لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنكمل فين وقفنا  ايه طيب وان سبق اثنان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى وان سبق اثنان فاكثر اليها وضاقت اقترع اه لانهما استويا في السبق لانهما استويا في السبق. والقرعة مميزة. نعم هذا في حق من؟ من
في حق من استبق الى مكان اه الطريق واسعة مثلا وليس ولم يقطع من الامام في الطريق الواسعة من سبق الى مكان مباح فله ان يجلس فيه ويبيع فيه وهكذا. نعم
فضلا ومن سبق الى مباح من صيد او حطب او معدن ونحوه فهو احق به. نعم. مباح يعني ليس له مالك من صيد او حطب او معدن  فيأخذه وهو احق به لانه سبق اليه. طيب
ايوه ايوه وان سبق اليه اثنان قسم بينهما قسم بينهما اذا الاثنين مع بعض وجدوه وكلهم اه سبق اليه في قسم بينهما. الان انتقل الى مسألة توزيع المياه الماء المباح اللي يأتي
ويسقي الاراضي كيف يكون توزيعها من الذي يأخذ اولا ومن الذي يأخذ ثانيا وهكذا؟ تفضل ولمن في اعلى الماء المباح كماء مطر السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه. كعبه يعني كعب رجله. الى كعب الرجل
نعم ثم يرسله الى من يليه هذا من هو؟ قال الذي في اعلى الماء والمقصود في اعلى الماء هو بطبيعة الحال سيكون هو في الاعلى فعلا. اللي في اعلى المال مقصود من يصله الماء اولا
فالماء مثلا لو كان من نهر او من اه من عين تجري او كذا ستمر على الارض التي بجوارها ثم تنتقل الارض اللي انزل منها وهكذا فيقول من وصله الماء اولا له ان يحبس الماء الى الجدر. كما جاء في الحديث اللي هو كعب الرجل
ثم هذا حقه ما فاض على ذلك فيروح للي بعده. اللي بعده كذلك يحبس الى كعب الرجل وما زاد على ذلك فلمن بعده وهكذا فالذي يعني يصل اليه الماء يحبسه بهذا المقدار
الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. واللي ما يصل له شيء خلاص لا شيء له. تفضل يا شيخ فيفعلوا كذلك وهلم جرا. فان لم يفضل عن الاول او من بعده شيء فلا شيء للاخر. نعم
الدليل على ذلك؟ تفضل. لقوله عليه السلام اسق يا جبير ثم احبس الماء حتى يصل الى الجدر. متفق عليه وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء
حتى يصل الى الجدر فكان ذلك الى الكعبين نعم انتهى. فان كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل. والعمل. نعم. الماء المملوك غير كيف الماء المملوك؟ المقصود اذا كان الماء اوصلوه
بعمل وعمارة وحفر وكذا فاذا الذي يستحق الماء هو من من انفق على ايصاله وعمل اذا فاذا كان مجموعة مجموعة ملاك اراضي عملوا وحفروا كذا واجروا الماء الى هذه الارض
فاذا يقسم الماء بين الملاك بقدر ان بقدر النفقة بقدر النفقة والعمل يعني بقدر ملكهم لانه ملك بالعمارة والعمل نفقة اذا كان شخص تكفل بنصف هذه التكاليف اذا له نصف الماء الذي يأتي
او اذا كان تكفل جميعهم بالتكاليف بالسوية يقسم الماء بينهم بالسوية وهكذا طيب قال وتصرف كل واحد في حصته بما شاء. انتهى الكلام. انتقل الان الى مسألة الحمى هل يجوز للامام ان يحمي ارضا يجعلها مرعى للدواب
يقول نعم آآ يجوز ذلك بان يجعله مرعى لدواب المسلمين. يحمي اتفضل مسألة الحمى اكمل وللامام دون غيره حمى مرعا اي ان يمنع الناس من مرعى لدواب المسلمين يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم. نعم. لما لما روى عمر
ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين. رواه ابو عبيد. نعم. هو الراوي الصحيح انه هو ابن  الذي روى ذلك اذا الامام له ان يحمي يعمل محمية لكن هذه المحمية تكون خاصة لايش؟ بشرطين ان تكون خاصة بدواب المسلمين يعني
المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة والامر الثاني الا يكون في هذه المحمية وهذا الحمى يكون ظرر على الناس لا يظر بالناس. وانما يفعل ما لا ضرر فيه تفضل يبحث عن ارض
تصلح مرأة وتكون بعيدة عن مصالح الناس لا تؤذي الناس ويحميها لمصالح المسلمين اكملي يا شيخ. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لاحد نقضة. هم. ليس لاحد نقضه. نقضه نعم. نعم
تفضل. وما حماه غيره من الائمة يجوز نقضه. معناه انه اولا نقول احنا الامام هو الذي يحمي لا غيره هذا امر الامر الثاني ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض من الحاكم الذي يأتي بعد ذلك
لكن ما حماه حاكم يعني اقصد امام من ائمة المسلمين ممكن للامام اللي يأتي بعده ان ينقض هذا الحمى ويغيره طيب وما حماه غيره من الائمة يجوز نقضه. نعم. ولا يجوز لاحد ان يأخذ من ارباب الدواب عوضا عن مرأى
او حمى. نعم لانه لانه مباح هذا لا يجوز لاحد ان يأخذ عوظ. يقول ترعوا في هذا المكان تدفعوه اه تدفعوا ضريبة او لانه لانه عليه السلام شرك الناس فيه. نعم. الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلى. نعم
ومن جلس في نحو جامع لفتوى او اقراء فهو احق بمكانه ما دام فيه. نعم. لانه سبق اليه. ما دام هو في المكان هو احق به طيب لو قام من مكانه يسقط حقه ام لا؟ ام التفصيل
التفصيل كيف؟ او غاب لعذر وعاد قريبا؟ نعم. يعني له حقه. واما ان خرج ولم يعد قريبا لا للنصر للحديث. تفضل ومن سبق الى رباط او نزل فقيه بمدرسة او صوفي بخانقاه لم يبطل حقه بخروجه
منه لحاجة. من سبق الى رباط الرباط المقصود به مثل المدرسة. يعني مدرسة مكان وقف للدراسة او نزل فقيه بمدرسة يسمونه اربطة قديمة او صوفي بخانقاه مكان للصوفية يتعبدون فيه يسمى الخانقة قال اذا دخله لا يبطل حقه بخروج
ايه منه لانه اصلا يقيم فيه للسكن نعم  تفضلوا احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الجعالة. طبعا هي بتثليث الجيم يعني جعالة وجعالة وجعالة. تفضل بتثليث الجيم قاله ابن مالك. نعم. قال ابن فارس الجعل والجعانة والجعيلة ما يعطاه الانسان على امر
ان يفعله. طيب ضعوها بين معكوفتين الجعل ما يعطاه الانسان على امر يفعله. ترى الجعل تشبه ماذا تشبه الاجارة لكنها ما هي اجارة ولا تنطبق عليها احكام الاجارة وهي اسهل بكثير من احكام الايجار. الاحكام الاجارة فيها يعني اكثر تشدد
اما هذه لا اكثر تساهل طيب كيف يكون الجعالة ما هي الجعالة؟ قال وهي اصطلاحا الان بدأ تعريف الجعالة ايوه وهي اصطلاح ان يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما
عبد من محل كذا او بناء حائط كذا. هم. او عملا مجهولا مدة معلومة كشهر كذا. نعم. او ومدة مجهولة او مجهولة خلاص. انتهى التعريف هو هذا ان يجعل جائز التصرف اللي هو الحرة المكلف الرشيد اما لو كان غير جائزة التصرف ليس له ان يجعل جعالة
يجعل شيئا مالا يعني شي له قيمة بس يكون معلوم اذا ان يجعل جائز التصرف ضعه واحد شيئا معلوما مالا متمولا اثنين معلوما ثلاثة طيب يجعله لمن لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا
هذا اربعة معلوما او مجهولا طيب في مدة معلومة ولا غير معلومة في مدة معلومة او مجهولة ما عندنا مشكلة هنا فارقت الجعالة فارقت الاجارة لانه في الاجارة ما يصير لا تصح ان يعمل له عملا مجهولا معلومة نعم لكن عمل مجهول لا
في مدة معلومة نعم لكن مدة مجهولة لا. طبعا اذا كانت هي الاجارة اصلا ما تصح على العمل والمدة مع بعض لا اما على عمل واما على مدة اما تستأجره شهرا واما تستأجره لبناء
جدار مثلا يا اما كذا او كذا لا تجمع الاثنين لكن في الجعالم يتساهل وفي الاجارة اذا كانت المدة محددة لابد تكون معلومة واذا كان العمل ليس مدة لا بد ان يكون العمل معلوم. فهنا يتجاهل تفضل يعني فيه تساهل في الجهل فيها جهالة
بمسألة المدة وفي مسألة العمل طيب اقرأوا الان ولا يشترط العلم بالعمل ولا المدة. ايوة. ويجوز الجمع بينهما هنا. الاجارة. هذه ثلاثة شروط ثلاثة فروق ترى الفرق الاول فلا يشترط العلم بالعمل
ولا المدة ويجوز الجمع بينها فهمت المسألة؟ هذه ثلاثة فروق بين ايش بين الاجارة والجعالة بخلاف الاجارة ثم قال ولا تعيين العامل وهذا يختلف مع الاجارة ايضا الاجارة لابد من تعيين العامل للحاجة
طيب قال ويقوم العمل مقام القبول. في الاجارة لابد من القبول لكن هنا لا يقوم العمل مقام القبول احنا مثالها مثال الجعالة ان يقول مثلا من رد علي سيارتي الضائعة فله الف ريال
هذا ايش اجارة ولا جعالة هذه شعالة ها من وجد جوالي المفقود فله مئة ريال من بنى لي هذا الحائط فله الف ريال من اصلح لي هذا الجهاز فله خمس مئة ريال فهمتوا الجهالة
الان ما هو محدد من هو الذي سيعمل؟ ولا هو محدد كيف يعمل؟ ولو محدد المدة ولا شيء محدد. طيب هل استطيع ان ارجع بعد ان اجعل الجوع هل استطيع ان ارجع ولا ما استطيع
التفصيلات هذه ستأتي. الجواب نعم اقدر ارجع بس بشرط قبل ما يبدأ العامل امن بدأ العامل ورجعت فلو اجرت المثل طيب الان هذه التفصيلات كلها ستأتي. تفضل قال ويقوم العمل مقام القبول لانه يدل عليه يعني العمل كالوكالة
ايش كالوكالة؟ الوكالة كذلك لما اوكلك في البيع ممكن تشرع انت في البيع فهذا للشروع يعني عملك هذا يقوم مقام قبولك للوكالة وقال انا وكلتك الجواب تقول ايش؟ قبلت يمكن ان تقول قبلت ويمكن ما تقول قبلت لكن تشرع في العمل الذي انا وكلتك فيه فيكون هذا
يقوموا مقام القبول طيب ودليلها قوله تعالى ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. نعم. وحديث اللديغ نعم والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه ايه عبد ولقطة نعم فان كانت في يده فجعل له مالكها جعلا
ليردها لم يبح لم يبح له اخذه وكخياطة وبناء حائط وسائر. فهمت المسألة؟ هو قال حديث اللديغ اللي هو اللي قرأوا عليه حديث ابي سعيد قرؤوا عليه فاستحقوا الجعل هذه كانت جعالة ما كانت تجارة
يقول كرد العبد او لقطة فان كانت في يده انتبهوا الان يعني هو الان قال من رد عبدي فله كذا وكان شخص وجد العبد واصبح في يده قال فان كانت
يعني مثلا لقطة في يده فجعل مالكها جعلا ليردها لم يبح له اخذه ما يجوز له فهمتوا عليه؟ يعني واحد وجد لقطاء الا يجب عليه ان يؤدي هذه نقطة لصاحبها؟ الجواب نعم
طيب صاحبها جعل على ردها جعالة. ان كانت الجعل حصل قبل ما نشوف اللقطة نعم اما اذا كان بعد اخذها حصلت الجهالة فليس له اخذها. فهمتم المسألة؟ انسان رأى شيئا جدارا مثلا خرب فبناه واصلحه بعد ان بناه
مالك الجدار ما يعلم فقال من بنى جداري واصلحه فله الف ريال هل يستحق البان الالفين ريال؟ لا لانه بناه تبرعا فليس له ان يأخذ فهمتوا الفرق لكن من سمع بالجعالة فشرع في بناء الجدار بناء على الاجرة على الجعل هذا
فله ذلك. فهمت المسألة قال وكخياطة نعم وكخياطة وبناء حائط وسائر ما يستأجر عليه من الاعمال. قال فمن فعله بعد علمه ضعوا الف فمن فعله بعد علمه بقوله يعني بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا استحقه. لان العقد استقر بتمام العمل
والجماعة اذا عملوه افرظا اللي بنى جدار لا ما هو واحد ثلاثة اربعة. يقتسمونه بالسوية لانهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه طيب هذي عرفنا الف فعله بعد علمه بالجعل. وان بلغه الجعل في اثنائه عند اثنائه اكتبوا باء اي اثناء العمل يأخذ قسط
فتمامه لان ما فعله قبل بلوغ الخبر غير آآ غير مأذون له فيه فلم يستحق به عوضا واضحة المسألة؟ شرع يبني الجدار من نفسه تطوعا في منتصف الجدار بلغه الجعل
فما قبل ذلك لا احد جعل له وما بعده له اذا سيستحق خمسين في المئة اذا كان بنى خمسين في المئة ستين في المئة اذا كان بنى اربعين وهكذا جيم وان لم يبلغه هذا الجيم الا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك انتهينا
الجعالة هل هي عقد جائز ولا لازم قال والجعالة عقد جائز ما معنى جائز؟ جائز يعني يحق لكل طرف من الطرفين ان يفسخها ما ما هي ملزمة ما هي مثل الاجارة الاجارة عقد ملزم
وهذا فرق من الفروق بين الجعالة والاجارة. تفضل يا شيخ عقد جائز. والجعالة عقد جائز لكل منهما فسخها كالمضاربة هذا ما يترتب على كونها عقد جائز. انه كل واحد له ان ان يفسخ. لكن في مشكلة الان عند الفسخ. افرض انه العامل
اشتغل وبعد ما بنى الجدار او بنى بعض الجدار فسخ الجاعل فكيف نفعل سيأتي الان على تفصيلها. قال فمتى كان الفسخ من العامل ضعوا رقم واحد قبل تمام العمل فانه لا يستحق شيئا
لانه اسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه انتهينا من هذا اذا كان العامل هو اللي فسخ ليس لا شيء له وان كان الفسخ من الجاعل رقم اثنين بعد الشروع في العمل
بعد الشروع في العمل يعني بعد شروع العامل في العام في العمل فللعامل اجرة مثل عمله لانه عمله بعوض لم لانه عمله بعوض لم ايش؟ لم يسلم له طيب ثلاثة وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل
اذا كان اذا اذا كان الرجوع من الجاعل الجاعل قال رجعت في جعل ما ابغى احد يبني لي الجدار اذا كان العامل لم يشرع قبل الشروع ما لا شيء لا شيء له له ان يفسخها لكن قبل الشروع بعد الشروع عفوا
له مثل اجرة العمل الذي عمله. نشوف قديش بنى هذا الذي عمله كم يساوي اجرة فيعطى قال طيب وان زاد او نقص قبل الشروع في الجعل جاز لانه عقد جائز. يعني هو الجاعل قال من بنى جداري هذا ترى له الف ريال
قبل ما يبدأ احد قال لا لا لا الفين له ذلك او قال لا بدل الالف خمس مئة له ذلك ان زاد ونقص قبل الشروع في العمل جاز لانه عقد جائز. طيب اذا حصل خلاف
يعني شخص بنى الجدار وقال انا بنيته لانك انت جعلت جعل لمن بنى الجدار وقال صاحب الجدار انا لم اجعل شيئا قول من يقدم الجاعد طيب قال ومع الاختلاف في اصله ضعوا رقم واحد اي اصل الجعل انه في جعل او ما في
او قدره هذا الثاني قدره يعني الخلاف الجاعل قال انا جعلت الف على البناء والباني قال لا الفين قال يقبل قول الجاعل لانه منكر. والاصل براء ذمته انتهينا من الجعالة
طيب اتفضل الان سننتقل الى مسائل تشبه الجعالة وهي ومن رد لقطة او ضالة او عمل لغيره عملا بغير جعل ولا اذن لم يستحق عوضا. لانه بذل لانه بذل منفعة من غير عوض. فلم يستحقه
ولان لا يلزم الانسان ما لم يلتزمه. نعم. اذا اذا كان الانسان قام بعمل لاخر من غير طلب ليس له ان يأخذ  لكن استثنوا من هذه اه سورتان وهي قال الا الا في تخليص متاع غيره من هلكة فله اجرة المثل ترغيبا. هذا رقم واحد في تخليص متاع غيره من
هذا كافر شاب حريق فقام انسان وانقذ المتاع او انقذ بعض المتاع من الحريق فله مثل اجرة او نقول له اجرة المثل هذا العمل الذي قام به كم يساوي؟ يأخذ له
او الاجراء ترغيبا ترغيبا في ماذا؟ في انقاذ متاع الناس لئلا يتلف والثانية الصورة الثانية المستثناة ورقموها واحد واثنين والا والا دينارا او اثني عشر درهما عن رد الابق. المصري او خارجه. نعم. لان الدينار الذهبي
او اثنعشر درهم فضة بايام النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضل  الدليل على هذا روي عن عمر وعلي وابن مسعود لقول ابن ابي مليكة وعمرو بن دينار ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل
في رد الابق اذا جاء به من خارج الحرم دينارا نعم انتهينا الان شرع في مسألة جديدة. نعم ويرجع راد الابق بنفقته ايضا. لانه مأذون في الانفاق شرعا لحرمة النفس. نعم لحظة
عن اللي رد الابر كم يستحق؟ دينار طيب وهو في اثناء رد الابق افرظ انه رده من مكان بعيد انفق عليه اطعمه واركبه واستأجر له سيارة وكذا او دابة او كذا اذا يرجع بالنفقة ايظا اذا له شيئان
له الاثنى عشر درهم وله ايضا النفقة التي انفقها على العبد طيب لكن محل ذلك قال ومحله ان لم ينوي التبرع انتهينا لكن لو تبرع العبد اكله وشربه وكذا ليس له الا اثنعشر درهم هذي او الدينار
لاننا قلنا كل من تبرع بشيء ليس له ان يطالب به. فهمتوا المسألة ما تطالب سواء تبرعت بمال سددت عن احد دين عليه متبرعا ليس لك ان تأتي وتطالب. عملت له عمل له اجرة. يساوي آآ يعني له اجرة في العادة
ليس لك ان تطالب باجرة الا اه اذا فعلت التطوع اذا فعلته تطوع. طب واذا لم افعله تطوع؟ هل لك ان تطالب بالاجرة ولا لا نقول لا يختلف في بعض الاحوال نعم في بعض الاحوال لا حسب. حسب التفصيل اللي مر معنا
طيب قال ومحله ان لم يتبرع ولو هرب منه في الطريق اكتبوا عندها ولو هرب منه في الطريق يعني ايش لو هرب منه بالطريق؟ يعني يرجع بالنفقة فقط افرضوا الان انه اخذ العبد ورده الى السيد. اطعمه في الطريق
ثم بعد ذلك هرب منه فالان يطالب بايش؟ يطالب بالدينار والنفقة ام يطالب بالنفقة فقط دون الدينار بالنفقة دون الدينار. طيب والدينار ليش ما يا اخي استحقه لانه ما جاء بالعبد ما رد العبد فليس له. لكن النفقة التي انفقها له
طيب اكمل يا شيخ وان مات وان مات السيد رجع في تركته. يعني هذا الذي رد العبد وانفق عليه وهرب منه او بقي يرجع على التركة يأخذ ما يستحقه من التركة
طيب ماذا نستفيد من ذلك؟ وعلم منه جواز اخذ الابق لمن وجده. وهو امانة بيده وهو امانة بيد من اخذه العبد الشارد الابق من اول يتكلم عن ابق عارفين الابق من هو؟ العبد اذا هرب من سيده
طيب ومن ادعاه ومن ادعاه فصدقه العبد اخذه. لو جاء شخص وقال هذا عبدي والعبد قال نعم هذا سيدي اخذه. تفضل فان لم يجد سيده دفعه الى الامام او نائبه ليحفظه لصاحبه. من هو من هو هذا الذي اذا لم يجد سيده؟ اللي بيرد الاب
وجد العبد الابق فما وجد سيده يرد يدفعه الى الامام او نائب الامام اكمل   وله بيعه لمصلحة يعني بيعه وحفظ ثمنه للمصلحة اذا كان ما وجد ما في طريقة مثلا
ما في امام يعطيه ولا نعم ولا يملكه ملتقطه بالتعريف طوال الابل ايه. وان باعه ففاسد طيب يقول ولا ملتقطه يعني العبد ملتقط العبد لا يملكه لا يعتبر اذا من وجد عبدا ولقطا ليس لقطة فهمتوا عليه
يقول لا يمتلكه مثل ضوال الابل. ضالة الابل تلتقط ولا لا؟ لا طبعا ما تلتقط سيأتي في الباب اللي بعده. لانها تحمي نفسها من صغار السباع فلا تلتقط. كذلك العبد
قال وان باعه يعني لغير مصلحة لغير مصلحة ففاسد لكن انباعوا ليش لغير مصر؟ معناه لانه هو مطلوب ان يسلمه للامام او نائب الامام فان لم يفعل ذلك وباعه لغير مصلحة
مع انه قال قبل قليل وله بيعه بس قيدها بماذا؟ بمصلحة. فان كان لمصلحة نعم طيب اكمل يا شيخ احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب اللقطة بضم اللام وفتح القاف. نعم. ويقال لقاطة
بضم اللام ولقطة بفتح اللام والقاف. طيب ما هي اللقطة؟ تعريفها الان بين معكوفتين وهي وهي مال او مختص ضل عن ربه مال يعني مملوك مختص غير مملوك ضل عن ربه مثلا واحد عنده كلب يملك الكلب ولا ما يملك؟ ما يملك لكن يختص به
طيب اكمل. قال بعضهم وهي مختصة بغير الحيوان. ويسمى ضالة. يعني الحيوان يقال له ضالة وغير الحيوان يقال قالوا له لقطة قيل هذا طيب انتبهوا الان قبل ما نقرأ نلخص الباب هذا باختصار
اللقطاء اقسام قسم يملك بلا تعريف وقسم يحرم التقاطه وقسم بينهما ما هو الذي بينهما يعني يلقط يلتقط ويعرف سنة كاملة ثم بعد هذه السنة يدخل يملك يدخل في ايش؟ في ملكي ملتقطه
لكن يدخل في ملك ملتقطه مضمونا عليه. كيف مضمونا؟ يعني يملكه لكن ان وجد صاحبها دفعها اليه او دفع مثلها ان كانت مثلية او قيمتها ان كانت متقومة واضحة المسائل هذه
طيب بقي ان نعرف ما هو الذي يملك بلا تعريف الاشياء الرخيصة الزهيدة التي لا تتبعها همة اوساط الناس وهذا سيختلف من ارض الارض ومن بلد لبلد ومن زمن لزمن
واضح هذا قد يكون الريال هنا لا قيمة له لكن قد يكون للريال في مكان اخر له قيمة عالية فاذا سيختلف بحسب العرف اذا هذا الذي يملك بلا تعريف الثاني
وهو الضال من الحيوان الذي يمتنع بنفسه من الصغار السباع من السباع الصغيرة هذا يحرم التقاطه تتركه. والثالث ما بينهما اللي له قيمة ولا يحمي نفسه من السباع اذا كان حيوانا يعني. وهذا الثالث
اللي هو بينهما هذا سيشمل نوعين اما ان يكون حيوان ضال لا يمتنع من صغار السبع السبع مثل الشاة فهذه تلتقط والشيء الثاني غير الضوال غير الحيوانات مثل الثياب والملابس والنقود
الاكل والطعام ما له قيمة ليست زهيدة فهمت المسألة الان. اذا هذا يمكن التقاطه. طيب اذا التقطناه ماذا نفعل؟ اذا التقط يعرفها سنة كاملة ثم يملكها ثم بعد ذلك تدخل في ملكه قهرا كانها ارث
هذا امر طيب لو كان مأكولا يعني هذا الاصل في كل لقطة من هذا النوع الثالث لكن لو كانت اللقطة مأكولة مثل الشام مثلا فله خيارات اخرى هو اما ان يعرفها يملكها بعد سنة وله خيارات اخرى له ان يأكلها ويضمن القيمة
وله ان يبيعها ويحتفظ بالقيمة. وله ان ينفق عليها بنية الرجوع وله ان يجفف الطعام لو كان طعاما متى سيفسد؟ يعني لو كان هذا طعام سيفسد ولا شاة يعني يخليها سنة يعرفها سنة مع انها سينفق عليها
فلذلك جاز له الحلول الاخرى لو كان طعام مثلا ويخشى ان يفسد فاما ان يأكله وعليه القيمة او يجففه مثلا ما اذا امكن تجفيفه واضح او يبيع هذا الطعام ويحتفظ بالثمن. هذا اذا كان شيء قابل للفساد
فهمنا باختصار هيا اقرأ يا شيخ  قال ويعتبر فيما يجب تعريفه ان تتبعه همة اوساط الناس بان يهتموا في طلبه. ايه. فاما والصوت وهو الذي يضرب به. هذا رقم واحد
هذا النوع الاول القسم الاول اكتبوا القسم الاول تفضل الصوت الذي يضرب به. نعم وفي شرح مهذب هو فوق القضيب ودون العصا. نعم. ونحوهما كشسع النعل فيملك بالالتقاط بلا تعريف
نعم. ويباح الانتفاع به. نعم لما روى جابر رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع رواه ابو داوود وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له. ولا يلزمه دفع بدله. انتهينا. يعني لو وجد صاحبه لا يلزمه دفع
مجرد ان يأخذه يمتلكه. هذا اذا كان قلنا شيء زهيد لا تتبعه همة اوساط الناس. المتوسطين من الناس. فانه يملك بالالتقاط الثاني اكتبوا القسم الثاني وما امتنع من من سبع صغير كذئب ويرد الماء كثور وجمل ونحوهما كالبغال والحمير والظباء والطيور
والفهود ويقال لها الضوال والهوام والهوامل حرم اخذه. نعم هذه لانها تمتنع بعضها يمتنع قوته وبعضها يمتنع بعدوه وسرعته وبعضه يمتنع بطيره بانه يطير اتفضل  لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة
حتى يجدها ربها. نعم. متفق عليه. نعم. وقال عمر رضي الله عنه من اخذ الضالة فهو ضال اي مخطئ  نعم فهذا النوع اذا اخذه ضمنه تفضل فان اخذها ضمنها وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير
نعم هذا كذلك لا هذا يحرم اخذه وهو مضمون. بقي القسم الثالث اعطيني القسم الثالث وله التقاط غير ذلك وله التقاط غير غير ذلك اي غير ما تقدم من الضوال ونحوها. من حيوان
انا من وفصلان واجاجيل وافلاء. طيب فصلان اللي هو جمع فصيل ولد الناقة. عجاجيل جمع عجل ولد البقر افلا جمع فلو فلو وهذا ولد الفرس طيب وغيره كاثمان ومتاع ثم قال ان امن على ان امن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها
اما اللي يعرف من نفسه الخيانة فلا يلقط اللقطة لا يجوز له ذلك طيب ان امن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها لحديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم
عن عن لقطة الذهب والورق. فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فان لم فاستنفقها. نعم. ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. نعم وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. متفق عليه مختصرا. نعم. طيب
هو الافضل ان يأخذه ولا يتركها والافضل تركها. روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. طيب اذا كان لا يأمن نفسه عليها من نفسه انه ضعيف امام المال وهذا موجود للاسف عند بعض الناس حتى بعض الناس اللي يحافظ تجده على الصلاة وعلى العبادة وكذا تجده يضعف امام المال
وبعضهم يعني دينه ينصب في جزء دون جزء من من الشرع. يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فتجد ما شاء الله الدين عنده الصلاة لكن اموال الناس هذه يأكلها الامر سهل ممكن
ها يقولوا يأكل ايش؟ ناقة الله وسقياها كمان تفضل يا شيخ نسأل الله العافية والسلامة. والا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب. نعم. فليس له اخذها. هذا هو. اذا يعرف من نفسه عدم الامانة
لا يمسكه ولا يأخذه والا يعتبر غاصب اذا اخذها ضمنها نعم تفضل لما فيه من تضييع مال غيره. نعم. ويضمنها ان تلفت فرط او لم يفرط. شوفوا الفروق الان الان هذا الذي لا يأمن على نفسه الاحكام التي تترتب عليه هي كالتالي الاول ليس له اخذها واحد
ويضمنها مطلقا فرط او لم يفرط بخلاف من يأمن على نفسه اذا اخذها وتلفت بدون تفريط لا يضمن ملتقط اللقطة لا يضمن اذا ضاعت عليه لكن هذا يعتبر غاصب يضمنها ان تلفت فرط المفرط. والثالث لا يملكها وان عرفها
هذا الفرق الثالث بين الملتقط الذي يجوز له الالتقاط وبين من لا يجوز له الالتقاط. طيب ماذا يفعل؟ ومن اخذها ومن اخذها ثم ردها الى موضعها طبعا هذه مسألة جديدة الان نتكلم عن شخص مثلا يثق في نفسه فاخذها ثم ردها الى
ايوة او فرط فيها ضمنها. نعم اذا اخذها ما يردها الى موضعها وانما يسلمها الامام اذا كان يبي يتركها. نعم ويخير في الشاة ونحوها نحوها يقصد هذه الاشياء التي تحتاج الى نفقة
او تتلف نعم بين هذه يخير فيها بين ايش؟ بين سيذكر المصنف الان ثلاثة اشياء وهي بين ذبحها وعليه القيمة هذا واحد. او بيعها ويحفظ ثمنها وهذا رقم اثنين. او ينفق عليها من ماله
بنية الرجوع هذا رقم ثلاثة ثم قال وما يخشى فساده يخير بين ايش؟ ايضا ثلاثة اشياء وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه ضعوا رقم واحد او اكله بقيمته وهذا رقم اثنين
او تجفيف ما يمكن تجفيفه وهذا رقم ثلاثة انتم معايا مشايخ واضحة المسألة؟ اكملوا ويعرف الجميع وجوبا لحديث زيد السابق نهارا بالنداء في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد في اوقات
الصلوات. نعم. لان المقصود اشاعة ذكرها. واظهارها ليظهر عليها صاحبها. طيب الان بس رغموا ما هو المطلوب منه واحد ويعرف الجميع ضع واحد داخل مربع في مجامع الناس هذا رقم اثنين
غير المساجد هذا رقم ثلاثة ما يجوز حولا سيأتي بعدها هذا رقم اربعة اقرأ الان قال غير اية اه غير المساجد. غير المساجد فلا تعرف فيها. حولا كاملا روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم
عقب عقب الالتقاط لان صاحبها يطلبها اذا. بعد الالتقاط مباشرة لانه صاحبها سيطلبها بعد التقاطها مباشرة سيبحث عنها طيب كل يوم اسبوعا ثم عرفا اجرة المنادي على الملتقط لو كان يحتاج الى منادي اذا هذا الذي التقط يدفع الاجرة
طيب ما الذي ينبني على ذلك بعده؟ تفضل ويملكه ويملكه بعده اي بعد التعريف حكما اي من غير اختيار كالميراث. فهمت مسألة تصبح ملك له لكنها مضمونة يضمنها. نعم ايوه غنيا كان او فقيرا لعموم ما سبق سيملك اللقطة بعد تعريفها سنة يملكها تدخل في ملكه
ولا يملكها بدون بدون تعريف لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها اي اتفضل اي ماذا؟ اي حتى يعرف وعائها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها. نعم. ويستحب ذلك عند وجدانها. نعم
والاشهاد عليها. اذا يستحب ان يعرف هذه الاشياء عند وجودها وان يشهد على ذلك. طيب ما الذي ينبني عليه؟ ليش هو يتعرف على صفاتها حتى اذا جاء صاحبها فطلبها فوصفها
اعطاه اياه وسيعطيه اياها بمجرد الوصف ما هو لازم حتى لو شك فيه ما دام عرف الصفات اذا هو صاحبها اقرأ الان يا شيخ. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه بلا بينة ولا يمين. يعني لا يطلب منه الشهود البينة
اليمين نعم وان لم يغلب على ظنه صدقه وان لم يغلب على ظنه صدقه. يعني يعطيه اياها ايضا. حتى وان لم يغلب على ظنه صدقه لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا
لحديث زيد وفيه فان جاء صاحبها فعرف افاصها وعددها وبكائها فاعطه فاعطها اياه. انتهينا. والا فهي لك رواه مسلم تفضل ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا. نعم. لا قبله ان لم يفرط. تعرفون لماذا
بعد الحول دخلت في ملكه فالان انت تملك شيء تملك شاة ولا ولا ثياب تلفت من اللي يضمنها؟ انت اللي تضمن اذا بعد الحول هي ملكك فانت تضمنها طيب السفيه والصغير الصبي من الذي يعرف لهما اللقطة؟ بس اعطوني دقيقتين
اتفضل. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. نعم. لقيامه مقامهما  ويلزمه اخذها منهما. نعم. فان تركها في يدهما فتلفت ضمنها. هذا الولي لا يترك اللقطة في يد الصغير لانه قد اتلف
وان تركها يضمنها هو تفضل فان لم تعرف فهي لهما. يعني بعد سنة بعد ما عرفناها سنة تصير هي ملك لهما وليس لمن؟ للولي وليس ولي اكمل يا شيخ ان تعرف فهي لهما لهما يعني ليست للولي. الان العبد يتكلم عنه لو ان الذي وجدها عبد
فهل يبقيها عنده ولا يعطيها السيد اكمل وان وجدها عبد عدل عبد عدل وكان العبد عدل طيب فلسيده ما دام العبد عدل له اخذها منه وتركها معه ليعرفها لماذا؟ لانه عدل
فان لم يأمن سيده عليها. يعني العبد عدل والسيد ما هو عدل سترها عنهم عن سيده وسلمها للحاكم ثم الحاكم ثم يدفعها يعني الحاكم الى سيده بشرط الضمان لصاحبها ذهب الى المكاتب
لو كان اللي وجد اللقط مكاتب كاتب سيده على الحرية مرت معنا المكاتب كثير شرحناها. والمكاتب كل حر يعني هو الذي يلتقط وهو الذي يعرف وهو الذي يملك ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده
انتهى موضوع اللقطة. الان سننتقل الى احكام اخرى قريبة منها. تفضل ومن ترك حيوانا ضعوا عندها رقم واحد عند حيوانة. تفضل ومن ترك ومن ترك حيوانا لا عبدا او متاعا بفلات لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه اخذه. نعم
ترك الحيوان لانقطاعه ما يستطيع الحيوان يمشي او عجز ربه عن عن عنه ما يقدر يعلفه ولا يقدر يحفظه فاذا هو لاخذه معناه انه مالكه تنازل عن حقه تفضل بخلاف بخلاف عبد ومتاع. نعم. بخلاف من ترك عبد لا يملك بذلك
طيب وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه اخذه. لانه رميه في البحر معناه يعني عزوف صاحب صاحبه  عزوف صاحبه عنه طيب انكسرت سفينة وان انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه اجرة المثل
نعم جزاك الله خير ايوه انتهينا. اكمل. ومن اخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطة. طيب ماذا يفعل هذا النعل ويأخذ حقه منه بعد تعريفه يعني معناه انه يعرفه ثم بعد ذلك
بعد تعريفه يملك حقه منه على المذهب يقولوا يملك حقه منه يعني قيمة الحذاء اللي اخذ عليه فان زاد شيء تصدق به هذا هكذا ويتصدق بالباقي اكتبوا عندك اذ يتصدق بالباقي ان بقي شيء
طيب اخر مسألة واذا وجد واذا وجد عنبرة على الساحل فهي له. نعم. لانه الغالب ان هذه العنبرة ليس لها مالك وانه البحر هو الذي قذفها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
