الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب اللقيط تفضل بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. امين يا رب. قال المصنف رحمه الله تعالى اللقيط بمعنى ملقوط. وهو اصطلاحا. الان افتحوا المعكوف. تفضل. طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ اي طرح في شارع او غيره
او ضل او ضل خلاص اغلقوا المعكوف اذا هو طفل لا يعرف نسبه ولا يعرف رقه من حريته يعني نبذ او ضل نبذ طرح اوضاع  طيب حكم اخذه تفضل واخذه فرض كفاية. نعم
لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى نعم معناه انه ترك مثل هذا اذا لم يأخذه احد فيأثم جميع من علم به ولم يأخذ نعم ويسن ويسن الاشهاد عليه. طيب. الان هذا اللقيط
ما حكمه من حيث الحرية؟ هذا واحد  هذا هذي المسألة الاولى واحد قال وهو حر الاصل فيه الحرية وليست الاصل وليس الاصل فيه الرق لا نثبت له الرق الا اذا ادعاه او اثبت ذلك احد ببينة
يعني لو ادعاه اه رقيق ها وامه رقيقة وببينة نعم. طيب قال وهو حر اتفضل وهو حر في جميع الاحكام لان الحرية هي الاصل والرق عارض. هذا الحكم الاول انه حر. ضعوا رقم واحد. الثاني بالنسبة للمال الذي يكون
منه الذي يكون قريبا منه قريبا من من هذا اللقيط يعني في مكان وجوده فما كان من مال بقربه والقرائن تدل على انه له فنعتبر له وننفق عليه منه طيب مثل ايش؟ القرائن اللي تدل على انه له
قال وما وجد هذا الحكم الثاني ضعوا رقم اثنين تفضل اقرأ وما وجد معه من فراش تحته او ثياب فوقه او في جيبه كل هذه الاشياء قرينة كونها كون الفراش تحته او كونه الثياب فوقه
او كون المال في جيبه هذه قرائن انها له. نعم او او تحته ظاهرا يعني غير مدفون يكون تحته تحته مال هو موضوع فوق المال لكنه ظاهرا ليس مدفونا فهذا قرين انه لا
او مدفونا طريا او كان مدفون لكن واضح ان هذا الدفن طري قريب عندي دفن فمعناه هذه قرينة انه الذي وضعه وضع المال تحته او مدفونا طريا او متصلا به كحيوان وغيره مشدودا بثيابه. كل هذا يدل انه له. طيب او مطروحا
منه موجود قربه فهو له عملا بالظاهر. الظاهر انه له ولان طيب هو نقول هذا المال له لماذا يقول المصنف له؟ يقول عمل بالظاهر ولانه ايظا له يد ولان له يد
صحيحة كالبالغ يعني يقصد انه له يد صحيحة تملك يعني يملك هذا بني ادم يملك وان كان لقيط صغير يملك طيب هذا الحكم الثاني ننتقل للثالث تفضل وينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف. نعم. لولايته عليه
نعم. والا يكن معه شيء فمن بيت المال طيب اذا لاحظوا قوله منه ضعوا الف اذا الانفاق سيكون من هذا المال الذي معه. فان لم يكن معه شيء فمن بيت المال. اتفضل
لقول عمر رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاءه. نعم. وعلينا نفقته. نعم. وفي لفظ علينا رضاعه. نعم ولا يجب على الملتقط نعم. فان تعذر الانفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين. يعني من التقطه لا يجب عليه ان ينفق عليه. لا يجب عليهم انهم
عليه من ما له ان وجد معه مال او من بيت مال المسلمين. لكن ان تعذر قال فعلى من علم حاله ضعوجين هنا. هذه الحالة الثالثة افرض ما في مع المسلمين
اولى من نستطع ان ننفق عليه من باب بيت من المسلمين لا يترك يموت وانما يجب على من علم حاله من المسلمين. اي واحد من المسلمين علم وجب عليهم على الذين علموا
قال اتفضل فان تركوه اثموا. نعم اثموا جميعا. طيب الحكم الرابع تفضل وهو مسلم هذا الان الحكم الرابع اللي هو ما يتعلق بالاسلام وغير الاسلام اسلام الكفر هل نحكم باسلامه او بكفره؟ قال
نصنف انتبهوا معي الان الان هو في حالات سنعتبره مسلم. قال وهو مسلم اذا وجد في دار الاسلام ضعوا الف اذا وجد في دار الاسلام وان كان فيها اهل ذمة
تغليبا للاسلام والدار اذا ضعوا الف اذا وجد في دار الاسلام طيب هب انه وجد في بلد كفار؟ قال وان وجد في بلد كفار هذا باء لا مسلم فيه بلد الكفار ليس فيه مسلم اصلا فهو كافر تبعا للدار
واضح هذا طيب لو فرظنا انه هو في بلد كفار وجد فيه مسلم اه لكن هذا المسلم لا لا يغلب على الظن منه كما لو كان هذا المسلم مثلا اسير في بلد الكفار او تاجر دخل تاجرا وخارج
فالغالب ان هذا كافر فهمتوا علي؟ لكن ان كان ان كثر المسلمون في دار الحرب ونعتبره مسلم تغليبا للاسلام وان كان ببلد اسلام كلهم اهل ذمة وليس فيها مسلم يمكن كونه منه فكافر. اذا باختصار اذا كان في البلد
مسلمون اذا كان في البلد اذا وجد في البلد مسلمون ولو قلة سنحكم باسلامه طيب اقرأ الان الله يحفظك وان وجد في بلد كفار كتبتم انباء هنا ها لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار
الحكم الخامس حضانته لمن اتفضل وحضانته لواجده الامين. لان عمر رضي الله عنه اقر اللقيط في يد ابي جميلة حين قال له انه رجل صالح. طيب حضانته لواجده الامين. اللي هو العدل
وطبعا لابد ان يكون حرا مكلفا رشيدا آآ لكن كونه يحضنه لكن الانفاق من بيت المال هذا المقصود او من ماله لكن هو يتولى الحضانة دون الانفاق طيب اكمل قال وينفق عليه وينفق عليه مما وجد معه من نقد او غيره
نعم بغير اذن حاكم لانه وليه. طيب اتفضل. فان كان فاسقا او رقيقا او كافرا واللقيط مسلم او بدويا ينتقل في المواضع. او وجده في الحضر اراد نقله الى البادية لم يقر بيده. طيب هذه خمسة سور لا يقر اللقيط في يد بيد ملتقطه
ما هي اذا كان واجده فاسقا فليس له او رقيقا او كافرا وحكمنا للقيط بانه مسلم. يعني الذي التقطه كافر والبلد فيها مسلمين فغلبنا الاسلام باسلامه او كان بدويا لا يستقر في بلد واحد في مكان واحد
متنقل او وجده في الحضر واراد ان ينقله الى البادية كل ذلك لا يقر بيده. الحكم السادس ميراث هذا اللقيط لمن؟ تفضل  وميراثه وديته كدية كدية حر لبيت المال. ان لم يخلف وارثا كغير اللقيط. نعم
لو خلف وارثا خلف وارثا يعني ممكن هذا يكبر مثلا ويتزوج او ينجب او كذا. نعم طيب اكمل. ولا ولاء عليه لحديث انما الولاء لمن اعتق نعم لانه ما لم يعتقه احد. تفضل
يعني ليس له مولى احنا نقول انه الميراث يذهب الى العصبة اذا لم يوجد ذويه لم يوجد اه ذوو فروض فيذهب للعصبة. طيب ما في عصبة يذهب الى المعتق الولاء
لكن هذا ما عنده ولاء لانه ما حكمنا برقه اصلا طيب الحكم السابع من وليه اذا قتل؟ تفضل. من الذي يكون يتولى الدم؟ يعني يطالب بالقصاص او يطالب بالدية الامام طبعا الجواب سيكون للامام. اقرأ يا شيخ
ووليه في القتل العمد العدواني الامام. يخير بين القصاص والدية لبيت المال ايه لانه ولي من لا ولي له انتهينا. مسألة جديدة لو سارت الجناية عليه لكن فيما دون النفس يعني لو جني عليه بقطع طرف مثلا
فهل برضو الحاكم او الامام هو وليه هو ولي نفسه. في هذه الحالة هو ولي نفسه لكن لو كان صغيرا ينتظر الى ان يبلغ ويرشد ثم بعد ذلك يطالب بالقصاص او الدية
قال وان قطع طرفه وان قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده لماذا ليقتص او يعفو. ايه. لكن لو كانت الجناية عليه خطأ ان ننتظر الى ان يبلغ عشان يطالب بالدين ولا يعطى الدية
بوقتها يعطى الدية في وقتها ما ينتظر. لكن في العمد ينتظر لماذا؟ لانه العمد يحتمل امرين اما ان يطالب بقصاص او بدية تفضل يا شيخ وان ادعى انسان انه مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل الا ببينة تشهد ان امته ولدته
في ملكه ونحوه. نعم وان اقر رجل واضح هذا اذا ادعى احد انه هذا مملوك شوفوا  دعوة من ادعاه مملوكا له ما نقبل الا ببينة. لكن من ادعاه ولدا له نقبل ذلك
نقبل ذلك طبعا بشروط. تفضل وان اقره وان اقر رجل او امرأة ولو ذات زوج مشت. ولو ذات زوج مسلم او كافر غير انه ولده لحق به. نعم لو اقر رجل
انه هذا ولده حتى لو كان كافرا يعني مسلم او كافر او امرأة اقرت انه هذا ولد لها  فنلحقه بها. لكن ما نلحقه بزوجها. انتبهوا فاذا قر به الرجل سواء كان مسلما او كافرا الحقناه به
ولو اقرت به المرأة الحقناه بها سواء كانا مسلمين او كافرين لكن لا نلحقه بزوجها طيب لماذا؟ لان هذه لان هذا الاقرار هو محض مصلحة للطفل فين المصلحة؟ اثبات نسب له
قال لان الاقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه. ولا مضرة على غيره فيه لكن شرطه شرط ماذا؟ شرط قبول هذا الاقرار شرطه ان ينفرد بدعوته. هذا الشرط الاول والشرط الثاني
ان يمكن كونه منه هذا الثاني. اذا ان ينفرد بدعوته ايش يعني ينفرد بدعوته؟ يعني اذا جاء رجل واقر وقال هذا ابني وانفرد يعني ليس له احد ثاني اما اذا ادعاه اثنان او ثلاثة لا
هنا في حل ثاني قيمته عليه لكن اذا ادعاه واحد منفردا والثاني ان يمكن كونه منه يعني ادعاه شخص يمكن ان يكون بينهم من السن ما يكفي ان يكون ابا له. كم السن اللي يكفي
كم قلنا احنا عشر. عشر سنوات لانه نتصور يتصور الذي يجامع مثله هو ابن عشق فيتصور ان يكون لو كان بينهم تسع سنوات ما يتصور انه يكون هذا ابل. لو ادعاه وكان يفوقه بتسع سنوات يكبره بتسع سنوات ما يكفي هذا
طيب اذا لابد من عشر سنوات على الاقل قال وان يمكن كونه منه حرا كان او عبدا طبعا ان كان حرا حرا وان كان عبدا لا بأس لكن لا نثبت العبودية له
طيب انتبهوا معي من ادعاه ناقصا من ادعاه والمدعي كان ناقص اما ناقص في الحرية فهو عبد او ناقص في الاسلام فهو كافر فنثبت النسب دون الرق ودون الكفر واضح
دون الرق ودون الكفر. اكمل يا شيخ وان واذا ادعته واذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه. يعني كما اذا ادعاه الزوج وانكرت المرأة لا يلحق بالمرأة  طيب قال ولو بعد موت لقيط. يعني لو كان هذا الذي اقر به اقر به بعد موت اللقيط
نلحقه ولا ما نلحقه فهمت المسألة هذه؟ هل يلحقه ولا ما يلحقه طب وش الاشكال الاشكال انه بعد موته ما الفائدة من من الحاقه؟ فهمتوا عليه؟ هذا حصل فيه خلاف بين اهل العلم. يعني من اهل العلم من
يقول لا اذا مات ما في داعي لا يستفاد بالحاقه بالنسب الا ان يكون له ولد اذا كان لهذا اللقيط ولد يعني ايش هو لقيط كبر الان وصار له ولد
وهذا متصور فين مم يعني اذا اذا قلنا اذا كان اللقيط له ولد فيستفيد ومات يتصوروه كيف؟ يقولوا كان الرجل سافر غاب غيبة طويلة فولدت امرأته او رجع فلما رجع بعد غيبة طويلة
فقالت امرأة هذا ولدي هذا الولد يعني وردت امرأته وكبر الولد واتزوج وجاء بولد اخر ومات الولد الولد الاول مش الولد الحفيد الولد الاب فمات فهمتوا عليه فالان اذا اقر بنسبه
الاب استفاد من الميت ولا الحفيد الجاي الحفيد انه يستفيد فهمت علي فبعضهم يقول نعم في هذه الصورة يقبل اقراره اما اذا كان اذا كان ما له ولد فايش لا يقر به ولا يقبل الاقرار انه ما يستفيد الميت. فهمتوا المسألة
ما فهمتوها كررها  رجل سافر غاب غيبة طويلة اتت امرأته بولد طبعا هو ما يعلم ثم كبر الولد وتزوج وانجب انجب ولدا حفيدا ثم رجع هذا الغاية عفوا قبل رجوعه مات الابن هذا
ثم رجع الغاية فوجد زوجته تقول له ترى كان لك ابن مات والان هذا حفيدك واضح فهو الان اذا اقر به من الذي سيستفيد يستفاد من اقراره ولا ما يستفاد
يستفاد يستفاد كيف؟ انه سيثبت سيثبت باقراره نسب الحفيد واضح هذا هو قراري قرار الاب القرار الاب فين الفراش دحين؟ هذا رجل غائب وجا ووجد وجد دعوة اقرت به خلاص
الزوجة قرت به لها هو وابن للزوجة لكن بالنسبة للزوج الزوج يقول لا انا ما اعرف انا فين فين ادعيت انه هذا ولدي لا ليس بولدي. ففي هذه الحالة اذا اقره يقولوا ما عندنا اشكال. اقراره مقبول لانه سيستفيد منه
الولد الحفيد الولد الموجود الحفيد لكن لو تصورنا انه ليس له حفيد ما عنده ولد. فجاء مات دحين ماتوا ما عنده اولاد ليس هناك حفيد فقال الاقرار لو اقر به الاب بعد موته مو جاء من السفر فقالت له ترى كان عندنا ولد ومات قال لا لا ليس لي ولد
له ذلك؟ نعم طيب ولو اقر بي؟ قال نعم هذا ولدي مثلا يقبل ولا لا؟ فهمتوا؟ الجواب نعم يقبل. لكن بعض اهل العلم وهو مذهب ابي حنيفة يقول لا اذا كان ليس له ولد وش الفائدة من اقراره بشخص مات لا فائدة فهمتوا المسألة
ولذلك قال المصنف ولو بعد موت لقيط فيلحقه وان لم يكن له توأم او ولد احتياطا للنسب كانه يرد على من قال انه لا يصح الاقرار الا اذا كان له ولد حي. انتم فهمتم المسألة ولا لا
قال او لم يكن له توأم او ولد احتياطا للنثر. يعني بمعنى انه اذا اقر به الرجل صح هذا الاقرار بهذا اللقيط سواء كان حيا او ميتا وسواء كان غنيا او فقيرا لان بعضهم
بعض الفقهاء قديما كالثوري يقول لا اذا ادعاه وهو غني فهذه التهمة معناه يدعي المال اذا مات وكان غنيا له مال يقول لا هذا يدعي المال فلا يقبل باختصار  يقبل على كل حال هذا المقصود فلا يشترط
ان يكون هذا اللقيط فقيرا عشان نقبل الاقرار. ولا يشترط ان يكون له ولد عشان نقبل الاقرار. ولا يشترط ان يكون له توأم عشان نقبل الاقراء وانما يقبل الاقرار على كل حال. تفضل يا شيخ
ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي انه ولده نعم. في دينه الا ان يقيم بينة تشهد انه ولد على فراش طيب الكافر في دينه يعني الكافر يضع رقم واحد اذا لا يتبع اللقيط
الكافرة الذي دعاه اذا كان كافر لا يتبعه احنا قلنا انتبهوا معي تصوروا انه ادعاه من ادعاه نقر له بالدعوة في نسبه فقط لكن لا نقبل دعواه انه عبد ولا نقبل دعواه انه كافر. يعني لا يتبعه في العبودية ولا يتبعه في الكفر انما يتبعه في النسب فقط
لحفظ النسب. المصلحة هي حفظ نسبه. الباقي يحتاج الى بينة. شهود طيب قال في دينه معناه بل في نسبه فقط طبعا ولا الحضانة ما يحضنه اذا كان كافر يعني لن يتبع الكافر في الدين ولن يتبع الرقيق في الرق
ولا يتبع الكافر ولا الرقيق في الحضانة ما يحضنه كافر ولا رقيق لكن يتبعه في النسب طيب قال الا ان يقيم بينة تشهد انه ولد على فراشه لان اللقيط محكوم باسلامه بظاهر الدار. فلا يقبل قول الكافر في كفره
بغير بينة وكذا لا يتبع رقيقا في رقه. ضعوا رقم اثنين طيب وان اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف ايش نفهم من هذا؟ طيب الان مش المدعي ادعى انه عبد لا هو اعترف قال نعم انا عبد
نقبل هذا ولا لا؟ قال وان اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف ايش يعني سبق مناف؟ يقول اذا اعترف بالرقم وقد سبق منه تصرف ينافي انه رقيق مو هذا هو؟ معنى ما نقبل
قال مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه عبارة الماتنة الان فهمتوا هي رواية في المذهب هي خلاف المذهب هذه الرواية هذا هذه الرواية لكنها خلاف المذهب. ما هي اللي خلاف المذهب
ظاهره والان ظاهر كلام الماتن. ان اعترف بالرق وقد سبق منه مناف ما يقبل اعترافه. طيب وان لم يسبق منه مناف قبل اعترافه. لكن المذهب لا المذهب ان اعترف بالرق
لا يقبل منه هذا الاعتراف سبق منه منافذ او لم يسبق ولذلك اكتبوا عند عند قوله سبق مع سبق مناف او عدم سبق مناف والشارح قالها بعد ذلك قال او عدم سبقه لم يقبل هذا هو المذهب
معايا مشايخ هذا هو المذهب المذهب مع السبق او عدم السبق لم لم يقبل لانه يبطل حق الله تعالى من يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها سواء اقر ابتداء لانسان او جوابا لدعوة
واضح قال اذا اكتبوا عند خلاف المذهب والمذهب لا يقبل مع سبق مناف وعدم سبقه طيب معناه ان الشاة الماتن لاختار الرواية الاولى. فهمتوا علي واكرر معليش اكرر انه هذا دليل على ماذا
انه والله الحجاوي ما هو مقلد صرف. له اختيارات فهمتو هادي والموفق له اختيارات اكثر واكثر وهكذا يعني يعني هؤلاء الفقهاء لهم اجتهادهم فهمتوا يعني اتفضل مم او قال اللقيط بعد بلوغه انه كافر لم يقبل منه. نعم. لانه محكوم باسلامه. نعم
ويستتاب فان تاب والا قتل. نعم  طيب الان مسألة جديدة وانه اذا ادعاه جماعة قلنا اذا دعاه واحد قبلنا الحقناه بالنسب لكن اذا ادعاه عدد فماذا نفعل؟ نقدم صاحب الشهود البينة. تفضل يا شيخ
وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة. مسلما كان او كافرا حرا او عبدا. لانها تظهر الحق وتبينه. نعم والا يكن لهم بينة او تعارضت عرض معهم على القافة. طيب يصير
قدم ذو البينة الف  طيب عرض على القافة باء عرض على القافة من هم القافة؟ اللي هم القوم اللي يعرفون النسب بالشبه سيأتي هو تعريفهم. طيب فمن الحقته القاف به لحقه
قال لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنه واضحة طيب وان الحقته باثنين فاكثر لحق بهم ان الحقته القاف باثنين او اكثر لحق بهم. هذا الكلام اليوم في الطب
ما يتصور فالفقهاء قديما يتكلموا عن اه عن يعني مسألة في حدود معلومهم ومع ما يعرفونه اليوم في الطب يقولوا لا يمكن هذا يحصل. انه يتكون الانسان من اكثر من اب
فهمتوا المسألة؟ لانه حيوان منوي واحد تفضل طبعا اذا اثبت الطب ذلك قطعا فيصبح هذا الحكم خطأ يلغى اذا الحقته القاف باكثر من من واحد معنى ما نلحق به اكثر من واحد فهمت
تفضل يصير مثل تعارض البينة لا يلحق طيب وان الحقته بكافر او امة لم يحكم بكفره ولا رقه وانما يلحقه نسبا قال ولا يلحق باكثر من ام لانه ما يتصور انه اكثر من ام تلده
قال والقافة قوم يعرفون الانساب بالشبه تعريف القاف ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويبكي واحد وشرط القاف شرطه ماذا؟ تفضل ان يكون وشرطه ايه ان يكون ذكرا عدلا مجربا في الاصابة. نعم
ويكفي مجرد خبره. نعم وكذا ان وطأ اثنان اسمع   محمد موضوع القاف ها الشيخ عندنا سؤال هل يمكن ان يتكون اه شخص جنين من ابوين في الطب ولا شي مستحيل هذا
الجنين من ابوين يعني لو هو الان في مسألة ايش؟ انه ادعى الجنين رجلان كل واحد يقول هذا ولدي فقال الفقهاء قديما يقولون انه يعرض على القافة. فان الحقته القاف باحدهما لاحق وان الحقته بالاثنين لحق
ما يمكن لان الحيوان المنوي واحد طيب التلقيح سيحصل بين ايش ايوه سيكون توأم معناته لن يكون الواحد المخلوق الواحد من ابوين طيب اه  الامر هذا قطعي ام هو نظرية تحتمل قطعه
هلا لما قلنا هذا الكلام انه اذا كان هذا الامر فعلا قطعي لا يمكن انه يتكون انسان اذا القاف لو الحقت الشخص باثنين وهي غلطانة قطعا انتهينا كلام انتهى اه الامر الثاني في هذه المسألة مسألة القاف يلحق بالقافة. طيب الدين ايه؟ ايش مدى المصداقية
بدي اني  هذا اللي يقال للناس ما يمكنش الشكيك فيه انا انا حتى سألت بعض الناس المشتغلين قالوا نسبة الخطأ هذا شيء ضعيف جدا جدا. ايه فالظاهر انه اذا كان هذا الكلام طبعا انا لاني ماني متخصص فانا احيل
الى الى ذوي التخصص فاقول فعلا اذا كان الدين ايه كما يقال فهو اقوى من القاف ان وجد فهمتني؟ قطعا اقوى من القاف ما في اشكال طيب اكمل يا شيخ ويكفي قال وكذا ان وطأ وكذا ان وكذا ان وطأ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد
واتت بولد يمكن ان يكون منهما. يعني يقصد يعرض على القافة. فان الحقته باحدهما لحق وان لحقته بالاثنين لحق والصحيح ان نقول في حالة كذا انه يا اخي يعرض على ايش؟ على على الحمض النووي
الدين اه آآ يعرف ابوه منهما هذا هو اولى. واما اذا الحق باثنين فيبدو ان هذا الكلام خطأ غير صحيح. والفقهاء عليهم رحمة الله ما قالوا هذا الكلام بناء على كتاب ولا على سنة ابدا
انما قالوه بناء على آآ طب يومهم وطب زمنهم. معلومات طبية هذه الان وهذي تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب. لكن لو جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اللي راح يكون نقول لا يمكن رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
اما ما فهموه هم او ما كان من علوم العرب انه العرب تعرض المشكوك فيه على القافة والقاف احيانا يشتبه عليها الامر تقول والله يصلح لهذا ويصلح من هذا هذا لا يعني انه قطعا منهما ابدا
فهمت؟ هذا ظن القاظ وظن القاف اذا عمل به في زمن لعدم وجود ما يعارضه فلا يعني اذا ثبت بطلانه ان نعمل به ايضا. فهمت علي؟ حتى الفقهاء انفسهم لو عاشوا زمنا لتغيرت احكامهم
التي غير مبنية اللي هي مبنية على علوبهم وليست اللي هي مبنية على نصوص الشريعة ما كان مبني على نصوص الشريعة فهو مقدم طيب تفضل يا شيخ احسن الله اليكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوقف
يقال وقف الشيء وحبسه واحبسه وسبله بمعنى واحد واوقفه لغة شاذة وهو ما اختص به المسلمون مما نعم الوقف مما اختص به المسلمون من خصائص المسلم ما كان يعرف الوقف في الجاهلية نعم وانما الذين
اوقفوا وحبسوا اهل الاسلام طيب  ومن القرب المندوب اليها. ما هو تعريف الوقف؟ افتحوا المعكوف واقرأ الان تعريف الوقف. وهو تحبيس الاصل المنفعة نعم على بر على بر او قربة
على بر او قربة خلاص اغلقوا الان التعريف هذا هو التعريف وهو تحبيس الاصل حبس الاصل العين ما يتصرف فيها وتسبيل المنفعة الاستفادة من المنفعة. ويكون هذا على بر او قربة على باب بر او قريب
تفضل اشرب وشرطه والمراد بالاصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. هذا هو الاصل ما يمكن الانتفاع به وعينه باقية كالذي يوقف ارض او يوقف عمارة او يوقف شجرة
نعم وشرطه وشرطه ان يكون الواقف جائز التصرف. وهو الحر المكلف يعني البالغ العاقل الرشيد. نعم ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا. القول كأن يقول وقفت كذا او حبست كذا حبست كذا
او سبلت كذا والفعل الدال عليه كمن جعل ارضا تفضل هذا مثال للفعل الدال عليه. كمن جعل كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة نعم فهذا فعل دال على على ارادة الوقف
نعم او اذن فيه واقام نعم. او اذن فيه واقام او جعل ارضه مقبرة واذن للناس في الدفن فيها. نعم. او سقاية وشرعها له لان العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف. نعم. في العرف هذا دلالة على الوقف في العرف
طيب الوقف له الفاظ صريحة وله كنايات. الصريحة التي لا تحتمل غير الوقف. والكنايات ما تحتمل الوقف وغير الوقف ما هي الالفاظ الصريحة؟ وصريحه اي صريح القول ايه وقفت وحبست وسبلت هذي
رقموها واحد اثنين ثلاثة. طيب فمتى اتى؟ ما الحكم المترتب على هذه العبارات الصريحة؟ تفضل فما متى اتى بصيغة منها صار وقفا؟ ومن صار وقفا من غير انضمام امر زائد. يعني لا نحتاج
مع هذه الصيغة الى شيء اخر كنية مثلا ولا عبارة زائدة كمان لا لكن في الكناية عبارات الكناية ستأتي بعد قليل الان الكنايات تحتاج الى امر زائد وهو النية او عبارة اخرى ترجح ارادة الوقف
قال وكنايته وكنايته تصدقت وحرمت وابدته اي نعم هذي ثلاثة لانه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي. نعم فتشترط النية مع الكناية او اقتران الكناية باحد الالفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية. نعم
هذه هي هذا هو الامر الزائد. اذا نشترط في الكناية الى امر زايد. ما هو تشترط النية مع الكناية هذا واحد او اقتران لفظ الكناية بلفظ اخر بلفظ اخر صريحا او كناية. قال باحد الالفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية. فتصدقت بكذا صدقة الموت
قوفة جاء مع الكناية بلفظ صريح او محبسة صريح يعني صدقة محبسة او صدقة مسبلة او محرمة صدقة او صدقة مؤبدة فهذا يرجح انه وقف اراد به الوقف لان اللفظ يترجح بذلك لارادة الوقف يترجح
بارادة الوقف بقرنها او اقترانها بعبارة اخرى طيب هذي الطريقة اذا الاول الف النية اقترانها بالنية او باء نقول اقتران الكناية باحد الالفاظ الخمسة جيم او اقتران وبحكم الوقف كما لو قال تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. لما قال لا تباع ولا تورث قرن مع الكناية
عبارة تشتمل على حكم الوقف. اذا اراد بي تصدقت هنا الوقف. اظن المسألة هذي واظحة اتفضل ويشترط فيه اربعة شروط. طيب الاول؟ ايه. المنفعة. نعم. اي ان تكون العين ينتفع بها دائما
من معين فلا يصح وقف شيء في في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة. طيب اذا الاول المنفعة ان تكون فيها منفعة من معين. يعني لابد ان يكون الموقوف فيه منفعة ويكون شيء معين لكن لا يكون شيء في الذمة يعني لا يصح ان يقول وقفت عبدا من عبيدي او وقفت
بدون تعيين لابد ان يعين وقفت هذا العبد وقفت هذا هذه الارض او هذه الدار او كذا طيب تفضل فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة. نعم. ينتفع به مع بقاء عينه كعقار
حيوان ونحوهما من اثاث وسلاح. نعم ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها. انتبهوا لو اوقف العبد نعم. لكن ان يوقف منفعة العبد يعني العبد ليس وقفا لكن منفعته وقف لا لا يصح ذلك لابد ان تكون عينا
طيب وكذلك لا يصح ماذا ولا عين لا يصح بيعها كحر وام ولد. ما يصح ان يوقف عينا لا تباع. لا يصح بيعها. كما لو اوقف حرا ما يجوز ان يوقف حر او اوقف ام ولد ام ولد اللي هي الامة اذا اولادها سيدها فتصبح
هذه ام ولد وام الولد لا يصح بيعها لانها تصبح حرة بموت سيدها. فلا تباع فلا توقف بناء على ذلك كذلك ما لا ينتفع به مع بقائه. ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل
فلا يصح ان يوقف هذا الطعام للاكل لانه يفنى طيب قال ويصح وقف المصحف والماء والمشاع المصحف معروف والماء يوقف ما هو المشاع؟ المشترك مشترك بينك وبين اه قريب لك ولا شريك لك في ارض وحصتك مشاعة. اذا كانت حصتك المشاعة هذه
آآ اردت وقفها توقف يصح وقفها طيب الشرط الثاني والشرط الثاني ان يكون على بر اذا كان على جهة عامة لان المقصود منه التقرب الى الله تعالى واذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود. كالمساجد والقناطر
والمساكين والسقايات وكتب العلم والاقارب من مسلم وذمي لان القريب الذمي موضع موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه. نعم. ووقفت صفية رضي الله عنها على اخ لها يهودي فيصح الوقف على كافر
معين. اذا هذه امثلة كلها لابواب البر والقربى. طيب ما هو الذي ليس برا ولا قربة قال غير حربي نعم هذا واحد غير الحرب الحرب ليست الوقفة عليه لا يصح هذا الاول. نعم. ومرتد. نعم. لانتفاء
الدوام لانهما مقتولان عن قرب. نعم. الحرب والمرتد هذان محكوم عليهما بالاعدام اصلا. طيب والثاني الكنيسة قال وغير كنيسة ايوة. وغير كنيسة. ايوة. وبيعة وبيعة نعم وبيت نار وصومعة فلا يصح الوقف عليها لماذا؟ لانها بنيت للكفر
والمسلم والذمي في ذلك سواء يعني انه المسلم لا يصح منه مثل هذا الوقف على الكنيسة ولا على الحربي وكذا كذلك الذمي لا يصح منه الوقف على كنيسة ونحوها. اذا قول سواء يعني لا يصح منهم مثل هذا الوقف
طيب باقي ذي الساعة ومثل كذلك مثل ايش؟ وغير وغير نسخ التوراة والانجيل هذا الثالث. وكتب الزندقة وبدع مضلة فلا يصح الوقف على ذلك لانه اعانة على معصية وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما عمر شيئا استكتبه من التوراة وقال افي شك انت افي
انت يا ابن الخطاب الم اتي بها بيضاء نقية ولو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. ولا يصح ايضا هذا الرابع ولا يصح ايضا على قطاع الطريق او المغاني اصحاب الغناء وفقراء اهل الذمة
او التنوير على قبر او تبخير فيه او التنوير نعم او التنوير على قبر او تبخيره تبخير القبر او تنوير القبر كل ذلك لا يصح الوقف عليه او على من يقيم عنده او يخدمه
ولا وقف سطور لغير الكعبة وكذا الوصية فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه اذا هذه الاشياء التي لا يصح الوقف عليها لا يصح كذلك ماذا الوصية لها وكل ما هو محرم لا يصح فيه ذلك
نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
