بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند قوله والعطف بثم الترتيب احنا عرفنا الفرق بين الترتيب
الترتيب وبين التقديم والتأخير هكذا وبين الايش الجمع والافراد اتفضل قال رحمه الله والعطف بثم للترتيب. نعم. فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الاول. طيب بالله ضاعوا هذا بين قوسين
واكتبوا ترتيب الجملة لا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الاول طيب الا ان يقول من مات عن ولد فنصيبه لولده. ضعوا من مات الى اخره بين قوسين واكتبوه ترتيب الافراد
ترتيب الافراد اسمعوا مني يا مشايخ طيب والعطف بالواو للتشريك ايضا ضعوه بين قوسين واكتبوا الاشتراك. الواو تفيد الاشتراك صار واضحة المعالم الان لكن بس نضيف مسألة  الان العطف بثم يفيد ماذا
يعيد الترتيب ترتيب ايش؟ جملة ولا ترتيب افراد ها ثم تجفيد الافراد ولا يفيد الجملة ترتيب الجملة برضك مصر كيف الافراد اذا قال على اولادي ثم اولادهم ثم اولادهم هذا الترتيبات ايش؟ جملة ولا ترتيب افراد
ها ترتيب جملة  ما يكون افراد الا اذا قال من مات عن ولده يعني لو قال لاولاده ثم اولادهم ثم لاولادهم وثم لاولادهم ها الى يوم القيامة من مات عن ولد فنصيبه لولده صار ايش؟ صار هذا الترتيب ايش؟ افضل
فهمت ولا مسلا؟ اما اذا قال لاولادي ثم لاولادهم ثم اولادهم ثم اولادهم الى قيام الساعة فهذا ترتيب جملة. ما نعطيه جيل الى ان يفنى الجيل اللي قبله فهمتوا المسألة
لكن هذا اللي قلناه هو هذا هو المذهب شيخ الاسلام ابن تيمية يخالف في هذا ويقول لا ثم تفيد ترتيب الافراد يعني بطبيعة الحال انه يصير ايش؟ من مات يذهب الى ولده
طيب الميم هذا قول اخر اتركونا الان خلونا مع الكتاب كمل قال ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم. نعم. لان لفظ البنين وضع لذلك حقيقة قال تعالى املاه البنات ولكم البنون. نعم. لكن يستثنى من هذا حاله
ما هي؟ اذا كانوا قبيلة لو قال على بني هاشم يعني للذكور ولا للجميع؟ للجميع طيب او بني تميم او بني قضاعة تفضل اكمل الان الا ان يكونوا قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاعة. فيدخل فيه النساء. لان اسم القبيلة
يشمل ذكرها وانثاها. نعم. دون اولادهن من غيرهم. لانهم لا ينتسبون الى القبيلة الموقوف عليها. يعني النساء سيدخلن في بني تميم ولا في بني في بني هاشم لكن اولاد النساء
من غير بني هاشم ما يدخلون هذا المقصود خمسين في المئة خمسين في المئة. جزاك الله خير نعم   والقرابة اذا وقف على قرابته او قرابة زيد؟ بالله رقموا هذه المسائل. قرابته الف او قرابة زيد
اهل بيته هذا باء اذا قال هذا على قرابتي او اهل بيتي او قومي وقومه ايوة وقوم ونسباء ونسباؤه هذا دال سيشمل من؟ لو قال هذا وقف على قرابته او اهل بيته او قومي او نسبائي يعني من بيني وبينهم نسب. فهذا يشمل
ذكر والانثى من اولاده واحد واولاد ابيه اثنين. واولاد جده ثلاثة واولاد جد ابيه فقط يعني معناه كن قريب له من جهة الولد او من جهة ابيه او جده الاول او جده الثاني فقط
ولاة جده الاول واولاد جده الثاني واولاد ابيه. هؤلاء يدخلون طيب ما الدليل على ذلك قال لان لان النبي صلى الله عليه وسلم ايوه جزاك الله خير لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. ولم يعطي قرابة امه وهم بنو زهرة شيئا. طيب لم يجاوز بني
هاشم طب هاشم هو الجد الكم للنبي صلى الله عليه وسلم ها؟ الرابع لا الثالث عبد المطلب ابن هاشم فهو اعطى فقط لابناء الجد الثالث. ولم يتجاوز هذا هذا هو الدليل. طيب اكمل يا شيخ
ولم ويستوي فيه الذكر والانثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ له  نعم. ولا يدخل فيه من من يخالف دينه. نعم دين الواقف. دينه دين الواقف. ايوا وان وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الاباء والامهات والاولاد. نعم. لان
رحم يشملهم. نعم. انتهينا. اذا على ذوي رحم سيشمل كل قريب من اي جهة. ما يحد بالجد الثالث طيب العبارة الاخرى اذا قال على الموالي لو قال على مواليه او على موالي فلان فيشمل من؟ الموالي. الموالي تعرفون يطلق على السيد الذي اعتق ويطلق
على العبد المعتق فاذا قيل على موالي فلان وفلان هذا له سيد اعتقه وهو وايضا له عبيد اعتقهم فمن يدخل؟ يدخل الاثنين الموالي من اعلى والموالي من اسفل من اعلى اللي هو السيد المعتق ومن اسفل العبد المعتق
طيب قال والموالي يعني لو اوقف على موالي يتناول المولى من فوق وهم الذين اعتقوه ومن اسفل الذين اعتقهم تفضل  وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او تقتضي حرمانهن عمل بها. نعم. اي بالقرينة. نعم. لان دلالتها
كدلالة اللفظ. نعم. واضح هذا. اذا اذا وجدت قرينة سنعطيها. نعم. نعمل بها يعني. ايوة واذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كاولاده او اولاد زيد وليسوا قبيلة. وجب تعميمهم تساوي بينهم لان اللفظ يقتضي ذلك وقد امكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه. نعم. وقف على
جماعة يمكن حصره اولاد زيد محصورين اذا يجب ان نعممهم ما نعطي البعض ونترك البعض ونساوي بينهم ما نفضل بعضهم على بعض هذا المعنى طيب  فان كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار ممن لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله
عنه يعني على ولده ونسله وقف عليه عليه. رضوان الله على اولاده وعلى نسله في البداية كانوا نسله وولده محدودين ما يمكن حصرهم لكن بعدين اصبح لا يصبح حصرهم. طيب ماذا نفعل؟ وجب
وجب تعميم من امكن منهم والتسوية بينهم. نعم. والا يمكن حصرهم واستيعابهم. نعم. كبني هاشم وتميم لم يجب تعميمهم لانه غير ممكن. نعم. وجاز التفضيل لبعضهم على بعض. لانه اذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه
نعم. والاقتصار على احدهم يعني جاز التفضيل وجاز الاقتصار على احدهم. هذا المعنى جاز التفضيل وجاز الاقتصار على البعض. نعم لان مقصود القاعدة اصبحت ماهية. اذا كان يمكن حصرهم فيجب التعميم
والتساوي وان لم يمكن حصرهم جاز التفضيل والاقتصار على البعض هذا المعنى اتفضل نعم والاقتصار على احدهم لان مقصود الواقف بر ذلك الجنس. ايوة ليش لماذا جاز الاقتصار على بعضهم
لانه يصبح مقصود الواقف الاحسان الى هذا الجنس الاحسان الى بني تميم او بني هاشم او بني وهكذا. طيب وذلك يحصل بالدفع الى واحد منهم. نعم وان وقف على مدرسة او ربا وان وقف مدرسة او رباطا ونحوهما على طائفة اختصت بهم
نعم. وان عين اماما ونحوه تعين. والوصية في ذلك كالوقف. يعني اكتب عندها مبناها على اللفظ على الالفاظ طيب اتفضل   احسن الله اليكم. مم. قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم. انتم فهمتوا ايش يعني مبناها على الفاظ؟ يعني يفسر الوصية زي ما نفسر الوقف
بظاهر الالفاظ ايه نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والوقف عقد لازم بمجرد القول. وان لم يحكم به حاكم كالعتق لقوله عليه السلام لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. نعم. قال الترمذي رحمه الله
العمل على هذا الحديث عند اهل العلم نعم. طيب الوقف عقد لازم. لاحظوا حكمين تشمل الوقف والعتق وهي قواهما انه يحصل بمجرد القول وانه لا يتوقف على حكم قاضي طيب
ما دامه ان هو عقد لازم معناه انه لا يجوز فسخه ولا يجوز بيعه ولا يجوز تغييره الا في حالات الضرورة. سنعرف هي الحالات الضرورة ما هي طيب قال فلا يجوز فسخه نعم باقالة ولا غيرها. نعم. لانه مؤبد ولا يباع ولا يناقل به. يعني ما
ابدل بشيء اخر الا في الحالة الضرورية. ما هي حالة الضرورة ولا يناقل به الا ان تتعطل منافعه بالكلية. هم. كدار انهدمت او ارض خربت. وعادت ولم تمكن عمارتها فيباع. لما روى ان لما روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد
لما بلغه ان بيت المال الذي بالكوفة نقب ان انقلوا ايه نقب الظهر نقب احسن الله اليك نقب ان انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد مصل
نعم التمارين منطقة في الكوفة فقال انقل المسجد الذي في منطقة التمارين واجعلوه واجعل بيت المال في في المسجد لماذا؟ لان المسجد محروس من بالمصلين يعني فانه لا يزال في المسجد مصلي. وكان هذا بمشهد من الصحابة
ولم يظهر خلافه فكان كالاجماع طيب اكمل يا شيخ ولو شرط الواقف انتبهوا ولو شرط الواقف الا يباع اذا ففاسد كيف لو شرط ان لا يباع؟ اذا يعني في هذه الحالة اكتبوا عند قوله اذا اي اذا تعطلت منافعه. يعني لو قال هذا وقف لا يباع
ولا يتغير ولو تعطلت منافعه. ايش رأيكم؟ نقبل هذا الشرط ولا لا قال هذا الشرط فاسد اذا تعطلت منافعه فيستبدل بغيره. او يباع ويشترى به غيره. واضح المسألة طيب اذا بعناه الوقف بعد ان تعطل ماذا نفعل في ثمنه
قال ويصرف ثمنه في مثله لانه اقرب الى غرض الواقف. نعم. اذا بعناه كان ارض مسجد نشتري به مسجد نشتري ارض اخرى  او كان دور للفقراء سكن رباط للفقراء نشتري به الرباط وهكذا. تفضل
فان تعذر مثله ففي بعض مثله. نعم ففي بعض مثله يعني تعذر ان نحضر مثله نحضر يعني اقل منهم نعم ويصير وقفا بمجرد الشراء اللي هو البذل الان اللي اشتريناه بمجرد ان اشترينا ارض جديدة تصبح وقف. نعم
وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو. يعني كبر في السن فمثل يباع. يعني يباع واشترى به شيء اخر يعني فرس اخر. نعم ولو انه اي الوقف مسجد ايوة ولم ولم ينتفع به في موضعه في موضعه فيباع اذا خربت محلته. نعم
والته اي ويجوز بيع بعض الته وصرفها في عمارته وما فضل عن حاجته من حصره وزيته ونفقته ونحوها جاز صرفه الى مسجد اخر. ضعوا عند جازه صرفه الى مسجد اخر رقم واحد
ايه الان يقول انه يستبدل ولو كان مسجد ويباع ولو كان مسجد اذا تعطلت مصالحه منطقة قرية هجرت او منطقة هجرت او كذا ما عاد تصبح مسجد قال والالة كذلك الة المسجد يجوز بيعه. الة المسجد يعني مثل ابواب الشبابيك وكذا
طيب افرض انه لم يتعطل المسجد لكن زاد فضله عن حاجة المسجد اشياء حصر زائدة زيت زائد نفقة زائدة يحصل يجيبون اثاث مثلا لمسجد طيب الاثاث القديم يصرف في ايش؟ في مسجد اخر. ولهذا قال جاز صرفه الى مسجد اخر لانه
لانه انتفاع به في جنس ما وقف له والصدقة به والصدقة به رقم اثنين يعني وجاز الصدقة به على فقراء المساكين نعم. معناه انه بساط المسجد زاد يمكن ان يوضع في مسجد اخر ويمكن ان يعطى للمساكين
طيب ما الدليل على ذلك؟ قال لان شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة اللي هو اه القماشة اللي يوصوا بها طيب وروى وروى الخلال باسناده ان عائشة رضي الله عنها امرته بذلك. نعم. ولانه مال الله تعالى
لم يبقى له مصرف فصرف الى المساكين نعم وفضل موقوف وفضل موقوف على معين استحقاق وفضله وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين ارصاده. انتبه فضله موقوف على معين استحقاقه مقدر. ترى كلمة استحقاقه مقدر هي مقيدة بالمعين. يعني على معين
حاله ان استحقاقه مقدر ماذا نفعل فيه؟ الخبر فين خبر وفضل موقوف يتعين ارصاده؟ ايش يعني هذا الكلام؟ يقول ما زاد عن موقوف على معين استحقاق هو مقدر يعني قال هذا على اولادي يعطى كل ولد مئة ريال. طيب الغلة جات مئتين ريال فاعطينا له مئة والمئة الثانية الزائدة فين ماذا نفعل بها
قال يتعين ارصاده يعني نحفظه لوقت اخر. نعم  ايه تفضل   اذا وما فضل من موقوف على معين وكان استحقاقه مقدرا فهذا يتعين ارصاده يعني حفظه لعله يحتاج اليه فيما بعد
ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء ها يرصد لعله يرجع لعله يرجع. يرصد يعني المال لعله يرجع. لعل الماء يرجع. من وقف على قنطرة للماء يمر فيها الماء فانحرف الماء ما صار يأتي الماء
يرصد هذا الوقف لعل الماء يرجع فينفق على هذه القنطرة طيب وان وقف على ثغر فاختل هذا الثغر صرف في ثغر مثله يعني لو وقف على ثغر معين فاختل ما اصبح ثغرة هذا
فاختل صرف في ثغر اخر مثله طيب قال وعلى قياسه مسجد وعلى قياسه مسجد لو وقف على مسجد كذا ثم هذا المسجد خرب فيصرف في مسجد اخر ورباط مساكن مثلا للمساكين وكذا
على رباط معين الوقف كان على هذا الرباط ثم الرباط هذا تلف خلاص ينفق على غيره ونحوهما طيب ولا يجوز ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد والعلة في ذلك ان ارض المسجد موقوفة للصلاة
فلا يجوز انه يغرس شجر ولا يسوي شي ثاني وقد رأيت في احد المساجد مرة اه بقعة كبيرة من المسجد حجرت هكذا بجدار المنيوم او فاصل المنيوم وقالوا هذا مكتب للدعوة او للخير
او لكذا وهذا لا يجوز. هذه المنطقة هي مسجد ما هي مكان للدعوة. فهمت عليه اذا اردت ان آآ يعني مكان للدعوة فاجلس وسط الناس لكن يحجر هكذا ما يستطيع احد يصلي فيه حتى في يوم الجمعة ما يستطيع احد يدخل هذا المكان كل هذا لا يجوز
هذا مكان للصلاة نعم قال ايوة واذا غرس واذا غرس الناظر او بنى في الوقف من مال الوقف او من ماله ونواه للوقف فللوقف نعم قال في الفروع ويتوجه في غرس اجنبي انه للوقف بنيته. يعني يتوجه يعني
وجيه آآ في غرس الاجنبي اللي هو غير الواقف او غير الناظر اذا غرس للوقف ان يكون وقفا بنيته. بنيته يعني ان نواه. والا فلا. اذا ما ما يبنيه الواقف
او ما يبنيه الناظر او يغرسه الناظر في الوقف من مال الوقف ووقف طيب ومن ما له اذا نواه للوقف فهو وقف طيب والاجنبي كذلك يقول يتوجه يقول ابن مفلح
انه يعني يرجح انه ان الاجنبي كذلك مثل الناظر. طيب اكمل يا شيخ احسن الله اليكم. ايه. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. باب الهبة والعطية. نعم. الهبة من هبوب الريح
اي مروره. يقال وهبت له وهبت له شيئا وهبا. باسكان الهاء وفتحها وهبة والاتهام قبول الهبة. طيب اسمعوا الهبة هي التبرع بالمال بلا عوض. طيب والعطية؟ كذلك رعب المال بلا عوظ لكن في مرض الموت
والوصية هي التبرع بالمال بلا عوض لكن بعد الموت. فما قبل الموت في ما قبل الموت في حال الصحة هبة وما كان قبل الموت حال المرض عطية وما كان بعد الموت فهو وصية. وفي فرق طبعا بين الاحكام بين احكام الاول والثاني والثالث. لكن احيانا تطلق العطية ويراد بها الهبة
واحيانا تطلق العرقية يراد بها الصدقة او يراد بها الهدية يعني اطلاق العطية بمعنى الهبة في مرض الموت يحصل لكن ليس على احيانا قد يعبر بالعطية ويراد بها الهبة ما في بأس لا مانع
طيب ما هو الاتهام؟ الاتهاب قال قبول الهبة طيب والاستيهاب؟ سؤال الهبة والعطية هنا في مرض الموت. العطية هنا الهبة في مرض الموت ما هي؟ قال وهي التبرع من جائز التصرف اللي هو حر مكلف رشيد. الان هو يعرف الهبة
قال وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته غيره تمليك الجائزة التصرف ما له المعلوم الموجود المعلوم يخرج المجهول والموجود يخرج ماذا؟ المعدوم. في حياته غيره مفعول تمليك بما يعد هبة عرفا فخرج بالتبرع ماذا؟ عقود المعاوضات كالبيع والاجارة. وخرج بالتمليك
الاباحة كالعارية. انه اباحه الاستفادة فقط لكن ما ملكه اياه وبالمال نحو الكلب يعني لو ملك غيره ما ليس بمال وبالمعلوم خرج المجهول وبالموجود خرج المعدوم فلا تصح الهبة فيها يعني في ماذا؟ في المجهول وفي ماذا
وفي المعدوم طيب اكمل وبالحياة الوصية. نعم. اذا ملك غيره بعد حياته فهذه وصية وليست هبة اكمل يا شيخ. وان شرط العاقل فيها عوضا معلوما فهي بيع لانه تمليك بعوض معلوم. طيب
هذه الهبة يا اخوان هي قسمان احيانا تكون الهبة بدون عوض واحيانا تكون الهبة بمقابل بعوض وتسمى هبة الثواب وهذه الاخيرة اللي هي هبة الثواب الهبة على عوض تعتبر بيع
بيع واحيانا يتعارف الناس على ذلك اهبك كذا على ان تهبني انت صار هذا بيع ولهذا قال المصنف فهي بيع لانه تمليك بعوض معلوم وبما انه بيع يثبت الخيار والشفعة فيه
بهذه الهيبة فهمتوا عليه؟ ما دام هي هبة عوض فمعناه يدخل فيها الخيار خيار المجلس ويدخل فيها خيار الشرط ويدخل فيها الشفعة فان كان العوض مجهولا لم تصح لماذا؟ لانها بيع. وحكمها كالبيع الفاسد
فيردها بزيادتها مطلقا وان تلفت رد قيمتها انتهينا والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا. اذا انتبهوا انه احنا نقول الهبة بعوض وهبة بغير عوض. الاصل في الهبة انها بعوض ام بغير عوض
بغير عوض. اذا التي تكون بعوض لازم يحصل فيها اتفاق. اما اتفاق لفظي او عرفي قال لا تقتضي عوضا سواء كانت لمثله او دونه او اعلى منه بمثله او دونه او اعلى منه
يعني الاصل ان ما فيها ما فيها عوض سواء كان وهب لمن هو مثله او لمن هو اعلى منه او وهب من هو ادنى منه الاصل انها بدون عوض. حتى ينص على العوض. تفضل يا شيخ
وان اختلفا في شرط عوض فقول منكر بيمينه لان الاصل عدم العوض. طيب ولا يصح ان يهب مجهولا كالحمل في البطن واللبن في الضرع. نعم الا ما تعذر علمه كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب احدهما لرفيقه نصيبه منه
فيصح للحاجة كالصلح ترى لحظة هذه المسألة مرت معنا في الصلح تذكرون وهي اذا صالح على شيء مجهول يتعذر علمه هذه المسألة وان صالح على شيء مجهول لا يتعذر علمه. فما الحكم
الشارع ايش قال قال فكهبت المجهول. كهبت المجهول معناها انها تصح وقلنا غيره يعني ذكروا انه لا لا تصح لعدم الحاجة يعني ما تصبح مثل هبة المجهول انتبهوا هبة المجهول تعذر علمه. مجهول تعذر علمه. يصطلح عليه ولا لا؟ يصطلح عليه على مقابل يعني يمكن ان يتصالح على مقابل
طبعا اللي ما حضروا الدرس هذا ما راح يفهموه الان ها الشيخ محمد هذه الصلاة على مقابل ايوة لكن مجهول لا يتعذر علمه. كيف تلحق ما يتعذر علمه تلحق به ما لا يتعذر علمه
فالذين يقولون انه لا يصح الصلح على هذا اللي هو لا يتعذر علمه يقولوا لانها لانه لا حاجة لذلك. بامكانا ان نعرف ما هو هذا المجهول ونعلم ثم بعد ذلك يتم الصلح. طيب وقال ولا يصح ايضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد الابق
لواء العبد والشارد الحيوان وتنعقد الهبة بالايجاب والقبول تفضل يا شيخ تراها مثل البيع هي تنعقد بالايجاب والقبول. او تنعقد اللي هو الاجابة والقبول اللفظي او الفعلي اللي هو المعاطى اللي هو المعاطى
فالايجاب والقبول بان يقول وهبتك او اهديتك واعطيتك فيقول قبلت او رضيت ونحوه وبالمعاطات الدالة عليه اي على الهبة لانه عليه السلام كان يهدي ويهدى اليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته باخذها وتفريقها
وكان اصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم ايجاب ولا قبول. يعني كانوا اه يستعملون المعاطة طيب ولو كان شرطا يعني الايجاب والقبول اللفظي الان نشوف المصنف ما يسقط الايجاب والقبول اصلا وانما يسقط الايجاب القبول اللفظي. انه الهبة تصح
بايجاب وقبول او بمعاطة فهمتوا؟ وليس الايجاب القبول اللفظي هو شرط ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا او مشهورا انتبهوا الان الهبة اذا وهبتك شيئا هل يلزمني ذلك لا استطيع الرجوع فيه ام لا
الجواب اذا وهبتك واعطيتك لا استطيع الرجوع. لكن قبل ان تقبض استطيع ان ارجع فهمتوا عليه الا الاب له ان يعطي الولد ويقبض الولد ثم يرجع له ذلك. اما غيره فلا
تفضل الشيخ قال وتلزمه وتلزم بالقبض باذن واهب لما روى. طيب باذن واهب نقول بقبض باذن واهب لكن لو قلت لك مثلا وهبتك السيارة اللي عندي في البيت فذهبت انت الى البيت وسرقت السيارة
هل هذا قبض؟ لا هذا قبض ليس باذني. استطيع ان ارجع لكن اذا قلت وهبتك السيارة وقبل ان اعطيك المفتاح رجعت عن هذه الهبة. املك ذلك اما بعد ان اعطيك المفتاح وتقبض السيارة قبض صحيح
فلا املك ان اسجع. تفضل يا شيخ. الدليل على هذا لما روى مالك عن عائشة ان ابا بكر رضي الله عنهما نحلها جذاذ عشرين وسقا من ما له بالعالية. يعني اعطاها مقدار عشرين وسق
من ما له بالعالية العارية في المدينة نعم فلما مرض فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو لو كنت او قبضتيه كان لك. كان لك. ايه. فانما هو اليوم مال مال وارث
اقسموه على كتاب الله تعالى. نعم وروى ابن عيينة عن عمر نحوه. نعم ولم يعرف لهما في الصحابة رضي الله عنهم مخالف. طيب اذا لابد من القبض طيب في حالة عندنا نصححها ونقول هي لازمة بدون قبض ما هي
اللي استثناه المصنف قال الا ما كان في يد متهم وديعة او غصبا او نحوهما لان قبضه مستدام يعني موجود فاغنى عن اذا اذا لاحظ السيارة اللي اللي املكها اخذتها انت مني امانة عندك ولا يعني وديعة او عارية ثم قلت وهبتك السيارة هل نحتاج
قبض ولا القبض حاصل؟ قبض حاصل طيب اتفضل طيب هب انه لم يحصل قبض قبل ان يحصل القبض انا وهبتك فهمتوا؟ وقبل القبض مات الواهب فايش يصير؟ تنقطع الهبة ولا الورثة يكملوا المشوار
فاما ان يمضوا الهبة ويقبضوا او يتراجعوا. قال ووارث الواهب اذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الاذن لانه عقد يؤول الى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار
قال وتبطل بموت المتهم هذي مسألة ثانية انت ايها الواهب تبغى السيارة فقلت هبني السيارة او انا وهبته قلت وهبتك السيارة انت مت انتهى الموضوع خلاص واضح يا شيخ طيب قال ويقبض ويقبض للصغير ونحو الصغير يعني المجنون وليه
واضح هذا؟ نحن نقول لازم يصير قبض في الهيبة انا وهبتك لازم تقبض. طب لو كان لو كنت وهبت طفلا صغيرا فما يصح قبض الصغير اذا يقبض عنه وليه يا ابوه او وليه في المال المسؤول عن ماله
طيب وما اتهمه عبد غير مكاتب وقبيله فهو لسيده. ويصح قبوله بلا اذن سيده انتم معايا مشايخ لو وهبت عبدا احنا انتهينا من الصغير هل العبد زي الصغير لا يختلف لو وهبت العبد
فايش اللي يحصل؟ العبد قال قبلت صح قبوله. بس المال ما يكون للعبد سيصبح للسيد. الهبة تصبح للسيد طيب يقول اذا قبله فهو لسيده لكن القبول يصح من العبد بدون اذن السيد
قال ومن ابرأ غريمه من دينه هذه تشبه الهبة بس هي الان ما ما وهبه شيء لكن اسقط دينه. اذا ابرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه يعني قبل وجوب الدين
بلفظ الاحلال ها او الصدقة او الهبة ونحوها كالاسقاط او الترك او التمليك او العفو يعني قال عفوت عنك او ملكتك الدين او وهبت لك الدين او تصدقت عليك او احلت احللتك منه برئت ذمته ولو رده ولم يقبل
شوفوا الفرق بين اني ابرئ غريمي وبين اني اهب شخص اذا وهبت شخص لا تصح الهبة الا بقبول الشخص الاخر لكن اذا ابرأت غريب هل يشترط قبول الغريم للاسقاط؟ لا لا يشترط. هذا معناه ولو لم يقبل لانه اسقاط حق فلم
الى القبول كالعتق ولو كان مبرأ منه مجهولا المبرأ منه يعني المال لو ابرأه من دين مجهول. يعني انا اعرف انك انت اخذت مني اقترضت مني مبلغ نسيت كم هذا المبلغ. فابرأتك منه يصح الابراء من
نعم يصح الابراء من المجهول طيب لكن انتبهوا يعني انا اجهل المبلغ انا اجهل المبلغ وانت اتجه المبلغ وابرأتك منه يصح ذلك ولا لا يصح ذلك. لكن لو كنت انت تعلم المبلغ
وكتمت المبلغ خشية ماذا؟ خشية ان لا ابرئك لا يصح ذلك ولهذا قال لكن لو جاهله ربه اللي هو المبرئ وكتمه المدين خوفا من انه لو علم لم يبرئه لم تصح البراءة لانه فيها
بها ايش؟ اضرار طيب قال ولو ابراء احد غريميه عندكم خطأ اظن في الكتابة احد غريمه غريميه نعم او من احد دينيه لم تصح لابهام المحل لو ابهم احد الغريمين بدون تحديد
قال احدكما بريء خلاص انا سامحت واحد فيكم ما يصح لازم تحدد مين او كنت انت اه او كنت انا اطالبك بدينين. فقلت سامحتك من احد الدينين. ما يصح لازم من تحديد ذلك
تفضل يا شيخ الان انتقل لمسألة جديدة هبة كل عين تباع وهبة جزء مشاع منها اذا كان معلوما بالله رقموا المسائل ما هي الاشياء التي تجوز هبتها؟ اول شيء كل كل عين تباع هذا رقم واحد
كل عين تباع يمكن السيارة ساعة الكتاب الثوب القلم النظارة وهبة جزء مشاع منها هذا الثاني الجزء المشاع يعني انا املك في ارض نصفها هل استطيع ان اهب هذا النصف؟ نعم استطيع ان اهب هذا النصف واستطيع ان اهب ربعه وهكذا. اذا كان معلوما وهبت كلب
يقتنى هذا الثالث لماذا نص على الكلب؟ لان الكلب لا يباع فلذلك نص عليه الكلب الذي يقتنى وش هو الكلب اللي يقتنى؟ يعني الكلب الذي يجوز اقتناؤه اللي هو كلب الحراسة او كلب الصيد او كلب الماشية هذا يقتنى
وان كان هو ليس مال ليس له قيمة لا يباع لكن تجوز هيبته ثم قال اه ونجاسة يباح نفعها كالوصية نجاسة يباح نفعها ضعوا رقم اربعة وش هي النجاسة؟ اللي يباح نفعها
اذا كان تتذكروا هذا الكلام في الجزء الاول مو في في السادس. ما هو بس يرجينا النجس غير لا المتنجس غير النجس. يقصد الدهن المتنجس. الدهن الذي اصله طاهر ثم وقعت فيه نجاسة
سفنجسته. هذا يجوز الانتفاع به. اما الدهن اللي هو اصل نجس مثل لو جئنا بدهن من شحم الكلب او من شحم الخنزير فهذا عين النجاسة. فما لا يصح قال كالوصية يعني مثل ما يصح تصح الوصية به ثم قال ولا تصح معلقة واحد ولا مؤقتة
هذا اثنين كيف يعني؟ الهبة ما تصح معلقة يعني ان حصل كذا فقد وهبتك. انتوا معايا يا مشايخ ولا مؤقتة يعني وهبتك هذه اه السيارة شهر هذه صارت عارية وليست هبة
فهمتوا معي ولا معلقة ارجع ولا معلقة. الان تأملوا معي عقود الايجار المنتهية بالتمليك ايش هي حقيقتها طبعا هي اكثر من عقد لكن بعض صور العقود كيف؟ انه تدفع اقساط للسيارة
فاذا دفعت القسط الاخير تملك السيارة كذا ولا لا هذي طريقة وفي طريقة ثانية انك تدفع اقساط فاذا وصلت الى القسط الاخير لك ان تشتري السيارة بماذا؟ بمبلغ كذا واضح هذا
هذه طريقة ثانية. الطريقة الاولى انك تدفع الاقساط فاذا انتهى القسط الاخير تملك السيارة. تعرفون ايش هو هذا الان اؤجر ان اؤجر عليك السيارة بالف ريال في الشهر لمدة خمسين شهر. ثم
تملك السيارة هذي صورة ولا لا طيب معناه انه ايش صار؟ يعني اذا استأجرت مني صارت الصورة هكذا اذا استأجرت مني السيارة لمدة خمسين شهر فانا اهبك السيارة. هذه هي الهبة المعلقة
واضح ولا لا؟ فهل يصح او لا يصح؟ على المذهب لا يصح من اهل العلم من يصحح ذلك لكن الذي يبطلها يبطلها يقول هذه هبة معلقة ما نقبلها معناه ادفع الخمسين الف بعد ما تنتهي من الخمسين الف
الشركة هي بالخيار. تهبك او لا تهبك واضح هذا؟ طيب الصورة الثانية من العقد اللي هو التأجير هذا ان تدفع الخمسين قسط ثم اذا دفعت الخمسين قسط مثلا او نغير لا نقول مثلا تدفع اربعين قسط بعد اربعين قسط
تشتري السيارة بعشرة الاف فهمتوا المسألة؟ هذي ايش ايش تعتبر؟ هذي تعتبر يا اصحاب الفضيلة آآ تعليق الايش وعد بالبيع فقط هو لانه اذا انتهى فانا اعدك بان ابيع واضح؟ هو له الحق يبيع ولا ما يبيع بعد ذلك. طيب دعونا نقف هنا عند قوله ولا تصح معلقة ولا مؤقتة لانه في صورة
تصح فيها اللي هي العمرة مسألة العمرة والرقبة نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
