الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  كنا قد توقفنا   وفي باب الهبة ايه تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تصح معلقة ولا مؤقتة. اي نعم وقفنا عند هذه المسألة لا تصح  يعني نعم. لا تصح الهبة معلقة ان حصل كذا فقد وهبتك ولا مؤقت وهبتك هذه سنة او شهرا او
نحو كذا لكن استثنى المصنف من ذلك قال الا الا نحو جعلتها لك عمرك. نعم. او حياتك او حياتك او عمرا عبارة الاكثر ترى عمرة او ما بقيت فتصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده
اذا هذه المسألة مستثناة اذا قيل وهبتك جعلتها لك عمرك. اذا قيل عمرك  الشرط هذا لا جدال لا تكون له فقط في حياته وانما نقول مثل هذا الشرط يصح وتكون
له بموهوب له ولورثته من بعده معناه تمليك. اذا قال جعلتها لك عمرك او حياتك نعم او ما بقيت او عمرة وهي مسألة العمرة المعروفة او الركبة اه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له
لمن وهبت له طيب ومن اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا طيب ولو فرضنا ان لو اشترط لو شرط ان شرط رجوعها ها بلفظ الارقاب لغى لغى الشرط طيب
في صورة اخرى من صور تشبه العمرة لكنها ليست منها وهي وان قال سكناه لك عمرك او غلته لك عمرك او خدمته لك عمرك طيب او منحتكه منحتكه قال فعارية
فعارية يعني يكتب عندها له الرجوع متى شاء. لها الرجوع ما شاء. لماذا الفرق بينها قال لانها هبة المنافع. لانها هبة المنافع اذا اذا قال هي لك عمرك غير واذا قال سكناها
لك عمرك اذا هو هي لك وهب وهب عينها لك فلا ترجع. واما اذا قال سكناها او منفعتها او وخدمتها لك عمرك اذا هو ووهب ماذا؟ وهب المنفعة فهي عارية خلاص حكمها حكم العالي. فعرفنا الان الفرق بين قوله
ها هي لك عمرك او ما بقيت او ما حييت جعلتها لك عمرك او ما حييت او ما بقيت او قوله سكناها لك او منفعتها لك عمرك فالاولى تمليك والثانية عالية. تفضل وان قال
وان قال سكناه وان قال سكناه لك عمرك او غلته او خدمته لك او منحتكه فعارية لانها هبة المنافع عارية له الرجوع متى شاء. طيب انتقل مسألة اخيرة وهي باع او وهب فاسد
ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني. من الذي تصرف في العين بعقد صحيح هو نفس الذي باع او وهب هبة فاسدة او باع بيعا فاسدا. البيع الفاسد لا تترتب عليه اثاره
معنى ذلك ان البيع الفاسد لم تنتقل ملكية المبيع بهذا العقد الفاسد الى المشتري معناه انها ملك البائع ما زالت لان العقد فاسد وكذلك الهبة الهبة الفاسدة لا تنتقل بها
بعقد الهبة الفاسد لا تنتقل ملكية السلعة او الموهوب فالموهوب للموهوب له. فهمت المسألة؟ اذا لم تنتقل معنى له للاول ان يتصرف فيها ثم تصرف يعني الاول من باع او وهب في في العين بعقد صحيح صح الثاني لانه تصرف في ملكه لان هذه السلعة لم تخرج اصلا من ملكه
ها بعقد لا بعقد البيع لانه فاسد ولا بعقد الهبة الفاسد طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله الى فصل جديد تفضل في مسألة عطية الاولاد الان نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشيخ
فين هذا الكتاب حق الاخوان طيب اتفضل يجب التعديل في عطيته اولاده بقدر ارثهم طبعا على المذهب يجب التعديل على من المقصود الان على كل قريب  على كل على الاب والام وكل قريب
نعم في عطيته اولاده اولاده بقدر ارثهم هو الان المقصود هنا الان طبعا التعديل على الاب والام لكن اه وسيدخل الجد وكذا لكن المقصود الحكم سيأتي بعد قليل العطية يجب التعديل على المذهب في
عطية كل قريب وارث. يجب ان يعدي. اذا اعطى وارثي لا بد ان يعطي الثاني. هذا المقصود طيب قال للذكر مثل حظ الانثيين نعم اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت. يعني اذا يجب على الاب اذا اعطى الاولاد ان
نعم ان ان يعدل بينهم في العطاء والعدل ان يعطي للذكر ضعف الانثى حظ الانثيين لانه هذا هو العدل في الميراث طيب قال عطاء ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله تعالى. نعم. وسائر الاقارب في ذلك كالاولاد
ليلزمهم ايضا اذا اعطوا يجب عليهم التسوية. طبعا المسألة هذي مسألة خلاف مسألة خلاف خلاف في ماذا في الاقارب؟ نعم بل حتى في الاب حتى في عطية الاب لاولاده مسألة فيها الخلاف
خلاف قائم هل يجب عليه ان يعدل او لا او لا يجب له ان يتصرف في ما لك ما يشاء لكن يستحب له العدل طيب تفضل يا شيخ فان فضل بعضهم معليش قول وسائل الاقارب المقصود غير الزوجين
نعم فان فضل بعضهم فان فضل بعضهم بان اعطاه فوق ارثه او خصه سوى وجوبا برجوع حيث امكن او زيادة لمفضول ليساوي الفاضل. اذا اذا فضل بعض الاولاد على بعض يسوي وجوب
كيف التسوية؟ اما ان يرجع في العطية او يعطي من لم يعطه عطية طيب او اعطاء ليستووا لقوله عليه السلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. متفق عليه مختصرا اي نعم هذي يعني هذا دليل
وجوب العدل في العطية للاولاد يقاس عليه بقية القرابة والقياس هذا محل نظر حقيقة. لكن من اجاز يعني اعطاء بعض الاولاد دون بعض استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على ذلك
غيري اشد عليه غيري فاذن له ان يشهد في الغير وان كان ظاهره قد يقال لا هو قال اشهد عليه غيري هذا من باب الزجر ليس من باب الاذن طيب
تفضل وتحرم الشهادة على التخصيص او التفضيل تحملا واداء ان علم. يعني يحرم من هذا الشاهد ان اشهد على التخصيص او التفضيل نعم ويحرم عليه ان يؤدي الشهادة تصير محرمة لان هذا الفعل محرم
طيب قال اشهد عليه غيري ها ولا اشهد على جور نعم وكذا الشهادة. قال وكذا نعم كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. يعني كذلك لا تجوز فيه الشهادة على اي عقد فاسد
طيب مثل نكاح مثلا بلا ولي فلو قيل له تعالى اشهد على هذا النكاح وهذا النكاح ما فيه ولي اذا قلنا النكاح بلا ولي لا يجوز هو مختلف فيه هي على القول بانه لا يجوز
لا يجوز لمن يعتقد عدم الجواز ان يشهد على هذا العقد طيب فان مات فان مات الواهب قبله اي قبل الرجوع او الزيادة ثبتت للمعطى. فليس لبقية الرجوع نعم اذا مات الواهب
قبل ان يرجع او يزيد من لم يعطه او من اعطاه اقل تثبت فليس لمن يدعي الظلم في هذا ان يطالب الورثة الا في حالة وهي الا الا ان يكون بمرض الموت يعني العطاء الا ان يكون العطاء بمرض الموت
فهذا لا ينفذ فيقف على اجازة الباقين لان العطاء في مرض الموت يعتبر حكم حكم الوصية  نعم يتوقف على اجازة الباقين لان العطاء مقصود الان العطاء اعطاء الواهب في مرض الموت لبعض الورثة
لا يجوز الا باجازة الباقين نعم ولا يجوز هادي مسألة جديدة الان الرجوع في الهبة هل تصح او لا يصح؟ هل يجوز هل يصح لك ان ترجع في الهبة بعد ان تهب؟ ام لا تستطيع ذلك
قلنا الهبة هي لازمة او جائزة ذكرنا ان الهبة جائزة الى ان يقبض الى ان يتم القبض فاذا تم القبض اصبحت لازمة لا تستطيع الرجوع. وهبتك مئة ريال ولم اسلمك اياها استطيع ان ارجع واقول
رجعت في هذه الهبة لكن اذا استلمت المئة ريال مني قبضتها باذني فعند ذلك تصبح لازمة ما استطيع اجي اليوم الثاني واقول اعد علي المئة ريال لاني انا رجعت فيهبتي واضح المسألة؟ يستثنى من هذا الاب
فقط له ان يهب ابنه وان يقبضه ثم بعد ذلك يرجع اقرأ يا شيخ ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. متفق عليه. نعم
الا الاب فله الرجوع. يعني الاب دون الام والجد. فله الرجوع له الرجوع طيب طبعا الرجوع بالنسبة في حق الاب يكون بالقول بالقول يقول رجعت ما يرجع بالنية فقط طيب فله الرجوع
سواء يعني قصد التسوية او لا له ان يرجع في الهبة سواء كان اه فعل ذلك ليسوي بين الاولاد او لغير ذلك. لكن يحق له الرجوع نعم تفضل له الرجوع فله الرجوع قصد التسوية او لا. نعم
مسلما كان او كافرا. نعم. الاب له الرجوع ولو كان كافر. نعم لقوله عليه السلام لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها. الا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس رضي الله عنهم
نعم ولا يمنع الرجوع نقص العين. طيب رتبوا المسائل هذي يقول لا يمنع الرجوع لا يمنع رجوع الاب يعني الاب يستطيع ان يرجع في الهبة التي وهبها لولده ولو حصل في العين نقص او تلف او
زيادة منفصلة يقول هذه التغييرات اللي تحصل في العين الموهوبة لا تغير الحكم فقال لا يمنع الرجوع نقص العين نقص العين الموهوبة يعني اعطاها شيء فنقصت واضح؟ وهبه شاة فضعفت اعطاه سلعة فبليت. او تلف بعضها لا يمنع ان يرجع في الباقي
او زيادة منفصلة لا يمنع ذلك الرجوع. فهمتوا المسألة او زيادة منفصلة. طيب ايوه ويمنعه زيادة متصلة. لحظة الان هو لما يقول او زيادة منفصلة يقصد ايش؟ الرجوع في ماذا؟ في الزيادة ولا في الاصل
نتكلم عن الاصل ما يتكلم عن الزيادة زيادة للولد طيب لماذا يصح الرجوع في هذه الصور؟ يقول لان الباقي هو عين مال الاب اصلا ليرجع فيه يعني اذا نقصت العين فالعين هذه الناقصة اليست هي للاب؟ وليست هي نفسها التي وهبها الاب؟ نعم
كذلك لو تلف بعضها تلف بعضها وبقي البعض. البعض الباقي هذا اليس هو عين ما وهبه الاب؟ نعم. اذا حصلت زيادة منفصلة الزيادة المنفصلة للولد لكن العين نفسه اليست هي نفس ما وهبه الاب؟ اذا له ان يرجع فيها
لكن هناك اشياء تمنع الرجوع. ما هي؟ قال ويمنعه يعني ويمنع الرجوع زيادة متصلة رقموا هذه الصور زيادة متصلة يعني وهبه شاة فسمنت الشاة الان الشاة هذه السمينة هل هي عين ما وهبه الاب
ام معها اخر معها شيء اخر  الزيادة المتصلة تمنع ذلك طيب كذلك نعم تفضل وبيعه يعني لو ان الولد بعد ما وهبه ابوه باع هذه السلعة ليس للاب ان يرجع لانها تعلقت بحق الاخرين. وكذلك هبته
وكذلك رهنه ما لم ينفك يعني الرحم فهمنا المسألة هذي اذا هم اذا رهنها اذا راهن هذه العين الولد رهن العين التي وهبها ابوه له رهنها عند احد فليس للاب ان يرجع
لكن انفك الرهن مثلا الرهن كان بسبب دين ثم انفك هذا الرهن فيرجع واضحة المسائل هذي؟ نعم. طيب اكمل الان وله بس انتبهوا انتبهوا ترى احنا لما نقول الان انه لا الزيادة المتصلة تمنع الرجوع
فهمتوا؟ لكن لا تمنع الاب ان يملك هذه العين. ونحن نتكلم عن الرجوع. انتبهوا الاب يستطيع ان يملك من مال ولده بطريقتين الطريقة الاولى ان يهبه شيئا ثم يسترده والطريقة الثانية ان لا يهبه
لكن قد يكون للابن مال حق خاص مال للابن حصل عليه عن طريق العمل ولا التجارة ولا الراتب ولا كذا فللاب ان يتملك من مال ولده ابتداء هذا اللهو ذلك طبعا بشروط ستأتي الان ان شاء الله. لكن له ان يتملك
فاذا اذا وهبه عين فزادت زيادة متصلة ما يستطيع ان يرجع فيما ملك لكن يستطيع ان يتملكها. اذا توفرت الشروط فهمتوا المسألة طيب معنى هذا انه هذه الزيادة تمنع الرجوع لكن لا تمنع ان يتملكها الاب ابتداء. نعم
طيب ولهذا الان هذه مسألة تملك الاب التي سيذكرها طيب وله يعني للاب ايه دون الام والجد وله اي لاب حر. تفضل ان يأخذ ويتملك يأخذ يعني يستعمل ويتملك خلاص يعني يدخلها في ملكه من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه يعني ما لا يضر الولد اخذه ولا يحتاجه
الولد فهمت المسألة ايش ما لا يضره لو قال للولد هات المال اللي معك هي نفقة الولد او نفقة اولاد الولد اهل الزوجة والاولاد. هذا يضر الولد فليس للاب ان يتملك ما يضر بالولد
ما يضره ولا يحتاجه لكن ما تعلقت به حاجته طبعا هذا يضره معناه. فليس للاب ان ان يتملك. ما يأتي يقول له شوف البيت هذا اللي انت تسكنه مثلا وتملكه
او اه سيارتك هذي اللي تحتاجها للعمل وكذا انا اريدها واتملكها واخذها لي اذا كان هذه ظرب الولد لا لا يفعل ذلك. لا يصح يعني هذا طيب اتفضل يا شيخ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم
سعيد والترمذي وحسنه وسواء كان الوالد محتاجا او لا. ايوة يعني التملك يجوز للاب ان يتملك من مال ولده. انت ومالك لابيك سواء كان الوالد الوالد محتاج او لا يعني ما يقال انه ليس له ان يتملك الا اذا كان في حاجة لا لو كان من غير حاجة
طيب والسواء ايضا وسواء كان الولد كبيرا او صغيرا ذكرا او انثى. طيب اذا هذه يعني ثلاثة احتمالات اللي هو انه الوالد محتاج او لا؟ الولد كبير او صغير الولد ذكر او انثى للاب ان يتملك من من ولده الذكر او من ولده الانثى
طيب وليس له ان يتملك ما يضر بالولد هذا رقم واحد هذه الشروط احنا نقول يجوز له ان يتملك من مال ولده لكن بشروط ما هي هذا الشرط الاول ما يضر
ما لا يضر بالولد فليس له ان يتملك ما يضر بالولد هذا الاول وهذا تكلمنا عنه الثاني او تعلقت به حاجته هذا الثاني والثالث ولا ما يعطيه ولدا اخر. هذا الثالث لا يجوز له ان يأخذ من الولد ليعطي الاخر
نعم لانه ممنوع من التفضيل الرابع ولا في مرض موت احدهما المخوف يعني في مرض موت الاب او مرض اه موت الابن ليس له نعم فان تصرف والده في ما له قبل تملكه وقبضه. ايوه. ولو فيما وهبه له اي لولده واقبضه اياه
لحظة لحظة قبل ما نقرأ هذا خلاصة المسألة هذه ما هي؟ احنا نقول الاب له ان يرجع فيما وهبه. وللاب ان ابتداء بشروط ما لا يضر الولد ما لا يتعلق بحاجة الولد ما لا اه لا يعطيه لاخر لا يكون في مرض الموت
طيب اذا له ان يتملك وله ان يرجع في الهيبة. طيب هل له ان يتصرف قبل احد هذين الامرين؟ لا ما يتصرف اذا تصرف الاب قبل التملك او الرجوع في الهبة لو كان موهوبا
تصرفه باطل فهمت المسألة كيف تصرف؟ الان الاب عندو الابن والابن عندو مثلا نقول سيارة زايدة عندو سيارة يستعملها وسيارة لا يستعملها فقام الاب واخذ السيارة التي لا وباعها يصح هذا البيع ولا لا
لاحظوا قلت باعها يعني لا تملكها لم يتملكها لكن متى يصح ان يبيعها اما ان يكون الاب قد وهب هذه السيارة للابن فيرجع في الهبة ثم يبيعها. يصح ذلك. او تكون هذه السيارة مثلا ما وهبها
الاب اصلا فيتملكها الاب اولا ثم يبيعها واضحة المسألة؟ لكن ستأتي قضية كيف يتملكها سيذكر المصنف الان هذا كلام تلخيص لما سيأتي كله. التملك له طريقتان القول مع القبض او النية مع القبض. اما ان يتلفظ ويقول تملكت هذه السيارة ويقبض السيارة
او ينوي تملك السيارة ويقبض السيارة وطبعا نقول يقبض السيارة يعني قبض معتبر مش انه يسرقها ولا ويقبض السيارة يستلمها فعند ذلك يتصرف نعيد مرة ثانية نقول تصرف الاب في مال الولد
قبل ان يرجع في الهبة ما يصح وقبل ان يتملك مال الولد؟ اين المال هذا اللي يبغى يبيعه؟ قبل ان يتملكه لا يصح. طيب لو اراد تملكه كيف يتملكه لابد من قبض مع قول او قبض مع نية
الان تفضل فان تصرف فان تصرف والده في ماله قبل قبل تملكه وقبضه ولو فيما وهبه له اي لولده واقبضه واياه ببيع او هبة او عتق او ابراء غريم غريم ولده من دينه لم يصح تصرفه. لماذا لم يصح
ان هذا الذي تصرف فيه ليس في ملك الاب تحت ملك الاب انما هو تحت ملك الولد طيب تفضل لان ملك الولد على مال نفسه تام فيصح تصرفه فيه. ولو كان للغير او مشتركا لم يجز
ولو كان يعني المال للغير اللي هو للاب او مشتركا مع الاب لم يصح التصرف فيه. فهمتوا التعليل هذا؟ هو الان يعلل لماذا لا يصح تصرف الاب؟ يقول لان هذه السلعة هي ملك للولد. ملك للولد بدل
انه الولد لو باع هذه السيارة ركزوا معي لو باع هذه السيارة صح بيعه ولا لا يقول ما دام صح تصرفه في السيارة او بيعه للسيارة دل هذا على ان السيارة ملك للولد ليست ملك للاب ودل
ايضا انه هذه السيارة ملك منفرد مستقل للابن ما هو ليس الاب معه شريك واضح اذا هو يقول الان الاب ليس له تصرف ليس بماله ولو كان الاب هو المالك ما صح تصرف الابن لكننا سنصحح تصرف الابن ولا لا لو
لو ان الابن هو الذي باع السيارة سنقول البيع صحيح. فهذا دليل ماذا؟ دليل على امرين. الامر الاول ان ليس الاب هو المالك وليس الاب شريك يعني الاب لا هو مالك للسيارة ولا هو شريك في ملك السيارة
لانه لو كان شريكا ما صح للابن ان يبيع السيارة المشتركة بينه وبين ابيه. فهمت التعليل؟ اكمل يا شيخ نعم او اراد اخذه اي اراد الوالد اخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقول قبل
جوعه ضعوا عندها الف داخل مربع في هبته بالقول كرجعت فيها او او اراد اخذ مال ولده قبل تملكه بقوله تملكه ضعوا با بقول ونية بقول او نية وقبض عند قول ونية مع بعض قول ونية واحد
قول او نية قول او نية وقبض اثنين اذا تملكه بماذا يكون؟ بواحد واثنين. واحد ما هو القول خذوا واحد قول واثنين قبض او قولوا نية وقبض طيب وقبض معتبر لم يصح تصرفه
واضحة المسألة لانه تفضل لانه لا يملكه الا بالقبض مع القول او النية. نعم. فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك. نعم بل بعده اي بعد القبض المعتبر مع القول او النية. نعم. لصيرورته ملكا له بذلك. اذا الان يستطيع يتصرف
قلت له الان المسألة طيب نلخص هذا ولا خلاص واضح الاب الاب عنها تلخص احكام الاب الان. الاب له ان يهب ولده ويرجع في الهبة بعد القبض له غيره لا. بعد القبض له غير الاب هل له ان يرجع؟ ما ليس له
طيب قبل القبض غير الاب له ان يرجع؟ نعم. له ان يرجع طيب اذا الاب له ان يرجع. طيب هل للاب ان يتملك من مال ولده؟ بشروط ما هي الشروط
الا يكون الولد محتاج اليها والا يكون هذا الاخذ يضر بالولد الا يعطيه لولد ثاني الا يكون في مرض الموت طيب الثالث الحكم الثالث هل للاب ان يتصرف في مال الولد قبل التملك او قبل الرجوع
لا ما يصح طيب لا يصح هل يصح تصرف الاب بعد التملك من مال ولده؟ نعم. او الرجوع في الهبة يصح مسلا كم اللي هي كيف يكون تملك الاب من مال ولده
بامره ما هما  القول مع القط او النية مع القبض. القول يقول ماذا؟ تملكت هذا او نحو ذلك طيب وان وطئ جارية ابنه ترى دخل الان في مسألة جديدة مختلفة
وطئ جارية الابن هل يجوز للاب ان يطأ جارية الابن سؤال السؤال مبني على سؤال اخر. جارية الابن ملكيتها تعود لمن؟ للابن ولا للاب للابن معناه لو اراد وطأها يلزمه
ان يتملكها اول ثم بعد ذلك طبعا بشرط ان لا يكون الابن وطأ. نعم. اذا وطأ الابن هذه الجارية ما يجوز للاب اصلا ان يطاعها واضح طيب الان انتبهوا لو حصل مثل هذا التصرف وهو وان وطأ جارية ابنه فاحبلها
صارت ام ولد له. اكتبوا عند له للاب وظعوا رقم واحد. ام ولد واحد هذا الحكم الاول وولده حر هذا الثاني ولا حد ثلاثة. ليش ما في حد على الاب
عشان شبهة الملك ولا مهر عليه هذا الرابع ولا مهر عليه من ما يوجب مهر للاب ليش ما يوجب مهر هم يقولون في مثل هذه الحالة انه الاب وطئ جارية الابن واحبلها
والابن اصلا لم يطأ الجاري بشرط ان الابن ما يكون وطئ الجارية فيعتبرون انه خلاص مثل هذا التصرف يعتبر انتقال ملك يعني ننقل ملك الجارية للاب انتقال الملك الى الاب
قال ان لم يكن الاب وطئها هكذا قال طب نفهم من هذا ماذا طيب والا اذا كان لو فرظنا ان الابن وطئ الجارية فما الحكم والا فعلى الاب القيمة للولد. ويعزر الاب اذا كانت الجارية هذه قد وطأت
ولم ينتقل الملك الى الاب ولا تصير ام ولد وتحرم على الاثنين على الاب وعلى الابن نكرر هذه المسألة ولا خلاص؟ اكتبوا والا والا نعم والا فعلى الاب القيمة ويعزر
ولم ينتقل الملك ولا تصير امة ولد وتحرم عليهما يعني الاحكام الاربعة اللي فاتت كلها ما تصير ونزيد عليها اشياء اخرى ان يعزر الاب وانها تحرم على الاب وعلى الابن
طيب الان سينتقل الى مسألة اخرى ما هي؟ مسألة هل الولد ان يطالب اباه بالدين مثلا وهل له ان يطالبه بالعين بعين ما له فتعرفون الفرق بين الدين والعين الدين يطالب بمبلغ مثلا مئة الف ريال ولا مئة الف ريال ولا كذا لكن العين لا
اخذ عينا من عنده فهل له ان يطالبه طبعا مقصوده الان بغير تملك لما لو تملك نعم الشيخ تفضل    شبهة شبهة شيء للاب طبعا. ايه بس هذا شبهة. هم. لو كان مطيع اهله
يموتوا اهلها  دي ان ايه  الفقهاء قديما يقولوا يعرض للقافة اذا اذا احتمل طيب انتقل يا شيخ لمصر وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه. كقيمة متلف وارش جناية. طيب لحظة لحظة. ليس له ان يطالب
بدين ونحوه هل يعني هذا ان الدين لا يثبت في ذمة الاب للابن ولا يثبت؟ يثبت. لو الاب اقترض من ابنه دين مبلغ من المال يثبت في ذمتي الكلام الان مش على الثبوت وعدم الثبوت
اكتبوه مع ثبوت الدين في ذمة الاب. الكلام في المطالبة صح دين الابن ثابت. لكن يطالب ام لا يطالب. هل يجوز له ان يطالب اباه ام لا يطالب اباه طيب مثل قيمة مثل دين او قيمة متلف لو الاب اتلف شيء من مال الولد او ارش جناية على الولد فهمتوا ارش جناية على الولد يعني هذا
قطع اصبع للولد من كان فيها عشر الدية طيب الدليل قال لما روى لما روى الخلال ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بابيه يقتضيه دينا عليه. فقال انت ومالك لابيك
نعم الا بنفس الان سيذكر ما الذي يجوز للابن ان يطالب فيه او به اباه يقول لا يطالبه بدين لكن يطالبه بالنفقة الواجبة اذا قال الا بنفقة بنفقته الواجبة عليه هذا واحد. هذا الاول
ايه تفضل الا بنفقته الواجبة عليه فان له مطالبته بها وحبسه عليها. ايه. هذا الاول والثاني لضرورة حفظ النفس لضرورة حفظ النفس بس اذا له ان يطالبوه بالنفقة الواجبة يعني لو كانت ابن فقير والاب غني ونفقة الابن اصبحت واجبة على الاب فالاب لم يعطيه
النفقة الواجبة فللابن ان يطالب اباه بالنفقة الواجبة والا سيهلك يقول هو لضرورة حفظ النفس طيب هذا الاول ايظا له ان يطالب بشيء اخر وهو وله الطلب بعين مال بيد ابيه. مثل العارية مثلا العارية لو كانت العارية عند الاب للابن ان يطالب بعين
المال بعين المال. طب وش الفرق بين العين والدين الدين في ذمة الاب ما هو شي موجود فمطالبته قد يترتب عليها اضرار بالاب لكن عين المال له ان يطالب به
طيب تفضل فان مات فان مات الابن فليس لورثته مطالبة الاب بدين ونحوه. كمورثهم. نعم. طيب هل لهم ان يطالبوا بعين نعم اذا كان المورثهم يجوز له ان يطالب هم ايضا لهم المطالب. ولهذا قال بدين لا يجوز
لكن بل بعينه. تفضل الان نقول لو مات ان مات الابن تصوروا معي الان نقول الابن ليس له ان يطالب طيب هب انه مات ورثته يطالبون لا لا يطالبون. نبغى نعكس الان نقول ان الاب هو الذي مات
فهل للابن ان يطالب ورثة الاب؟ قال وان مات الاب وان مات الاب رجع الابن في تركته. واضح هذا. اذا الابن لا يطالب اباه بالدين. لكن اذا مات الاب يطالب التركة لان المطالبة هنا اصبحت ليس
للاب وانما هي للورثة طيب انتهى الان انتقل الى بعض التعريفات والصدقة والصدقة وهي ما قصد به ثواب الاخرة. هذا الف صدقة الف والهدية باء والهدية وهي ما ما قصد به اكراما وتوددا ونحوه
ايه طيب الهدية بقصد الاكرام والتودد والصدقة بقصد الايش؟ الثواب الاخرة هما ما بهما الصدقة الهدية نوعان من الهبة نوعان من الهبة واذا الهبة تشمل الصدقة وتشمل هدية وقد تكون هبة لا صدقة ولا هدية. حكمهما حكمها
حكم الصدقة والهبة حكم الهبة حكم الصدقة والهدية حكم الهبة فيما تقدم المقصود في الجملة يعني في الغالب مثل الايجاب والقبول وكونها من جائزة التصرف ولزومها بالقبض وهكذا ثم انتقل الى مسألة وعاء والهدية وعاء الهدية هل هي هدية تعتبر ولا لا دخل لها
قال وعاء هدية كهية يعني هدية مثلها مع عرف اذا وعاء الهدية هل هو هدية ولا ما هو هدية؟ هذا يرجع للعرف فهمتوا علي اذا كان في العرف ان الوعاء يدخل مع الهدية فهو هدية والا فلا. يعني لو اهداك الانسان صحن تمر يدخل الصحن ولا ما ولا ترجع الصحن
يرجع الصحن العرف انا اسألا عرفانا مثلا عندنا الصحن يرجع ما يرجع له ها؟ اذا كان بلاستيك اذا كان من نوع البلاستيك اللي هو خلاص ما هو مقصود ارجاعه هذا
لو رجعته عيب طيب وان كان ايش العادة الجيران الجار يرسل لجاره مثلا هدية يرسل له طبق فيه حلوى ولا فيه والذي نوع اخر من الطعام فالجار يأخذ الهدية هذي ويأكل الطعام ثم يعيد الصحن وطبعا عيب لازم يرجعه مليان لا يعيده فارغ
واضحة؟ الشاهد ان مثل هذا مرده العرف طيب واذا جاءك احد على على احيانا ترى يكون الصحن ترى داخل. اذا مسألة هدوء للعرف طيب اكمل يا شيخ احسن الله اليكم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في تصرفات المريض بعطية او نحوها. ايوه طيب من مرضه غير مخوف لحظة ظعوا رقم واحد كبير كذا وسط مربع ولا وسط مثلث عندنا مرض غير مخوف يعني لا يغلب على الظن ان يموت منه
هذا غير مخوف فهذا يعتبر كتصرف الصحيح. واحد صحيح. وهب شيئا من ما له لشخص له ذلك لكن شخص مريض مرض غير مخوف. سنعرف الان المرض اللي ما هو مخوف
مثل ماذا؟ فهل له ان يتصرف في مال؟ نعم يتصرف مثل الصحيح ثم ننتقل للمرض المخوف. المرض المخوف اللي يغلب على الظن انه يموت منه قد يموت وقد لا يموت
فهذا المرض المخوف نقول لا حكمه حكم الوصية حكمه حكم الوصية بمعنى ايش؟ انه لا يصح الا في حدود الثلث ولغير الوارث اقرأ الان اول شي غير المخوف اللي هو تصرفه مثل تصرف الصحيح
قال من مرضه غير مخوف كوجع ضرس ضرس وعين وصداع اي وجع رأس يسير يسير مش شديد. نعم. فتصرفه عازم كتصرف الصحيح ولو صار مخوفا ومات منه اعتبارا بحال العطية. ايوه شوفوا يا جماعة وفي هناك امراض يمكن ان
فيها اليوم الى الطب ونعرف ما هو المرض المخوف المرض اللي غير مخوف؟ المفروض الفقهاء الان يعتدون انهم يذكرون اشياء الان قد لا تكون مخوفة اليوم يمكن تكون مخوفة قديمة
طيب اتفضل  لانه اذ ذاك في حكم الصحيح. قال هو تصرفه كتصرف الصحيح ولو صار مخوفا نعم ومات منه ولو مات منه لكن العبرة بوقته كان المرض غير مخوف فوهب صحت الهبة ما هو متهم
طيب ثم مات من هذا المرض صحيح لانه اذ ذاك كان صحيحا طيب وان كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا هذا باء اثنين عفوا اثنين داخل مربع او طيب مثل ايش؟ قال كبر سام وش هو البرسام
نحتاج نرجع نشوف وصف المرظ ونشوف الاطباء وش يقولوا عنه وهو بخار يرتقي الى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه. اظن ما في شي اسمه بخار ولا شي كل هذا الكلام يعني توقعات كانوا يظنونها
والان انتهى طيب وذات الجنب وهي قروح بباطن الجنب ووجع قلب ورئة لا تسكن حركتها وجع قلب ايش؟ يعني عنده الم في جهة القلب ما ادري الدكتور موجود ما ابغى افتي وهو موجود لكني اكاد اجزم انه وجع اذا شعر بالم هنا يمكن اه رياح ولا غازات
يعني يكون معروف. اذا هناك الم معين يحدده الاطباء يعرفون ان هذا من القلب فعلا. عنده مشكلة في القلب طيب ودوام قيام وهو المبطون الذي دوام قيام يعني الاسهال وهو المبطول الذي اصابه الاسهال ولا يمكن امساكه. هذا مخوف الشيخ ولا غير مخوف؟ الامساك
غير مخف ما حيموت قديما ممكن مخوف يعني غير مخوف لانه ممكن يلحق بالمستشفى ويعطى مثلا اه مغذي لا لا المقصود انه شوف لو انه كان عنده اسهال شديد لا نحظى الان لو عنده اسهال شديد وما في مستشفى
في البيت ما يخشى انه يستقل عنده السوائل ويموت ما ما يخشى منها طيب قال ودوام ودوام رعاف اللي هو الانف هاد هاد الدم من الانف مخفوف قال لانه يصفي الدم فتذهب القوة واول الفالج
واول الفالج اللي هو الشلل قال وهو قد يكون هذه الجلطة يعني في الدماغ يمكن في البداية في بداية الجلطة مخفوف ايه قال واول فالج وهو داء معروف يرخي بعض البدن
واخر سل بكسر السين ها يا شيخ السلم السلم مرض السل تيقول واخره بداية لا يقصد اخر يعني في حالات متقدمة يمكن ايه مخوف والحمى المطبقة المستمرة وحمى الربع اللي هي تجي كل ثلاث ايام ما ادري ايش هي ملاريا ذي ولا ايش
ايه وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف قال فحكمه ما هو فعطاياه كوصية لقوله عليه السلام ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة لكم في اعمالكم. رواه ابن ماجة
نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
