والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد تفضل فين وقفنا ومن وقع الطاعون ببلده ايه او كان بين الصفين عند التحام حرب ايه وكل من
طائفتين مكافئة للاخرى او كان من المقهورة او كان في لجة البحر عند هيجانه او قدم او حبس لقتل نعم. ومن اخذها الطلق حتى تنجو لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث. ولو
نبي الا باجازة الورثة لها ان ماتت. نعم. منه. ان ماتت. طيب لحظة. الان احنا كنا سبق ان تكلمنا عن عن مرض المخوف وغير المخوف لانه المخوف او غير المخوف قلنا تصرفك تصرف الصحيح واما المرض المخوف فتصرفه لا يصح الا في الايش؟ في كوصية
والان اضاف الى المخوف اضاف اليه مسألة ماذا هاه اضاف الطاعون اذا كان ومن وقف في الصفين عند انتحام الحرب ومن كان في لجة البحر عند هيجان صحيح هذا مخوف
ومن اخذها الطلق يا شيخ؟ الولادة. طيب. لكن اه هل نعتبر هذا مخوف يعني كم عدد يمتن في الولادة. نادر. نادر الان قديما ها  ايه الحل موجود يعني هو هو الخوف انه اذا تعسرت الولادة لا قديما اذا تعسرت كانت مخوفة
الان انا لا في القديم اذا تعسرت معناه انه ايه  اي نعم طيب قال ومن فلا يلزم التبرع بشيء معناه انه كوصية ايوا الا بجلسة ورثة ان مات منهم كوصية لما تقدم. تفضل يا شيخ لان توقع لان توقع التلف من اولئك كتوقع مريض
يقصد من اولئك يعني اللي هو من وقع الطاعون في بلده ومن بعده. طيب وان عوفي وان عوفي من ذلك فكصحيح في نفوذ عطاياه كلها عطاياه كلها لعدم المانع. نعم
ومن امتد مرضه بجذام اذا هذا الذي مرضه مخوف. نقول تصرفه يصير وصية. ان مات منه وان سلم تصرفه كصحيح. طيب ومن امتد الان يتكلم عن مرض طويل مزمن. فهل هذا المرض المزمن يعد في المخوف او في غير المخوف؟ قال
ومن امتد سيقسمه الان يقول المرض المزمن اذا الزمه الفراش غير واذا لم يلزمه الفراش حكم اخر خمسة وثلاثين ها؟ رقم ثلاثة كيف؟ هذا الثالث لا لا مو ساري يعني
لا لا هذا يعني صورة من الصور لتلحق الاول او الثاني. طيب ومن امتد مرضه ومن امتد مرضه بجذام او سل في ابتدائه او في انتهائه ولم يقطعه بفراش اذا لم يقطعه بفراش الف فعطاياه من كل ماله لانه
نعم لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم. نعم. والعكس بان لزم الفراش هذا باء بالعكس فعطاياه كوصية. اذا المرض المزمن اذا الزمه الفراش مثل ايش؟ صاحب المرض المخفوف عطاياه كوصية لانه مريض
ايضا نعم صاحب فراش يخشى منه التلف. طيب الان نقول احنا عطاياه كوصية من الثلث. كيف نحدد الثلث ثلث معروف اجمع المال واقسمه على ثلاثة لكن الكلام في اي وقت؟ هل العبرة بوقت العطية بالثلث وقت العطية ام العبرة؟ بالثلث وقت الموت
العبرة نقول بالعطية وقت الموت. اذا ثلث ماله يعني شخص قال لو فرضناه هذا كلام في الوصية عموما وواحد قال اوصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين وكان يملك ثلاثة الاف. كم ثلث ماله؟ الف. طيب بعد ما قال هذا الكلام بايام
صار ما له ستة الاف ومات فنخرج كم؟ الثلث كم؟ الفين العبرة بالموت. اقرأ يا شيخ  ويعتبر الثلث عطاياه كوصية لانه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف. نعم. ويعتبر عند موته لانه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها. نعم. فان ضاق
وثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لانها لازمة. نعم لو انه اعطى عطية واوصى ثم مات نقدم العطية. طيب  ونماء العطية من القبول الى الموت تبع لها. نعم نماء العطية لو زادت العطية من قبوله العطية الى
ان مات تبع للعطية. نعم. العطية هي في حال الحياة. اما الوصية هي بعد الموت. فلهذا العطية مقدمة. نعم مسألة جديدة الان المعاوضات التي يعني يعملها المريض. قال ومعاوضة الف ضرب. معاوضة المريض بثمن
مثلي من رأس المال ما هو من الثلث يعني افرض هو في فترة مرضه اشترى شيئا بعوض بثمن مثل هل هذا يصح تصرفه ولا لا؟ نعم يصح احنا نحجر عليه في التبرعات لكن ما نحجر عليه في الشراء بثمن مثل
قال والمحاباة كعطية. المحاباة باء. والمحابات كعطية يعني من الثلث ولغير وارث. فهمت علي الان هذا المريض لو وهب وهو في مرض الموت هذا كوصية لو اشترى بثمن المثل فهذا من رأس المال. طيب لو انه حاب يعني اشترى من شخص شيء لكن باكثر من
فمن المثل لا المحابلة المجاملات لا لانها تعتبر عطية. طيب الان سيفرق بين العطية والوصية بينهم اربعة فروق تفضل وتفارق العطية الوصية في اربعة اشياء وهي احدها نعم انه ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. نعم. لانها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة
اي نعم جا المؤذن طيب احنا تفضل ايه محمد ارجع ايوا جاء المؤذن؟ نعم. طيب. اذا نؤذن ونكمل. عليكم السلام نعم طيب اذا الان نحن ما زلنا في الفرق بين العطية والوصية. وقلنا الفروق اربعة. الفرق الاول انه بالنسبة
للوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر يعني لو قال اليوم اوصيت لفلان بالف وجاء في الغد وقال ولفلان بالف وجاء بعد غد قال لفلان بالف ثم مات  فاذا نقول هو اوصى بثلاثة الاف كانه اوصى في مجلس واحد. ما نفرق لماذا؟ لان الوصية تمليك بعد الموت. اما العطية لا يبدأ
الاول فالاول في العطية لانه لو قال وهبتك واعطيتك يا فلان الف ثم اعطى في اليوم الثاني للثاني الف ثم للثالث الف فهمت عليه معناه ثم مات فمعنى ذلك انه العطية سنبدأ بصاحب الالف الاولى ونعطيه. وان بقي شيء ننتقل للثاني بقي شيء ننتقل للثالث. نرتب بينهم. لماذا؟ لان العطية
هي في الحياة كونه اعطاه في الحياة غير الوصية. العطية في الحياة غير الوصية. فهمنا الان الفرق الاول الفرق الثاني. انه بالنسبة للعطية اذا اقبضه اياها لا يملكه الرجوع فيها. بينما الوصية
يستطيع ان يرجع فيها الى ان يموت ان مات ما يستطيع الرجوع اما قبلها يستطيع الرجوع العطية تكون اه لا يستطيع الرجوع فيها تكون لازمة اذا اقبضها. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث بالنسبة للعطية
العطية العطية تمليك في الحياة فقبولها يكون متى بعد الموت ولا في الحياة؟ في الحياة. بينما الوصية هي تمليك بعد الموت فقبولها لا يكون الا بعد الموت. الفرق الرابع ثبوت الملك
في العطية يثبت في الحياة لانه يستطيع قبولها في حياته فاذا يملكها في الحياة. بينما الوصية ما يستطيع ان يقبلها ولا يثبت من لا يقبلها الا بعد الموت. وبالتالي لا يثبت الملك فيها الا بعد الموت. فهمنا الفرق الان الفروق الاربعة؟ تفضل يا شيخ
والثاني انه لا يملك الرجوع فيها اي في العطية بعد قبضها لانها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل الى المعطى في الحياة. ولو كثرت. نعم. وانما منع من بالزائد على الثلث لحق الورثة. نعم. يعني العطية في الحياة احنا صححناها لكن ممكن نكون بس متوقفنا في مسألة
ان هل هي بلغت الثلث وزادت ام هي في حدود الثلث فقط؟ اما الملك صحيح اذا ظهر بعد ذلك انها في حدود الثلث طيب قال بخلاف الوصية. فانه يملك الرجوع فيها. لان الوصية بعد الموت
طيب لكن لو مات الموصي ليس للورثان يرجع في الوصية ما يستطيع والثالث الثالث ان العطية يعتبر القبول لها عند وجودها. يعني في الحياة قبولها يكون في الحياة. اتفضل. لانها تمليك في الحال. نعم
بخلاف الوصية فانها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده. يعني بعد الموت ما يستطيع ان يقبل الوصية الا بعد الموت نعم الرابع والرابع ان العطية يثبت الملك فيها اذا عند قبولها كالهبة. يعني في الحياة عند قبولها اكتبوا في
كالهيبة نعم لكن يكون مراعا لانا لا نعلم هل هو مرض الموت ام لا. مراعى يعني مراقب يعني ما زال هو ذحين القبول ترى كالهبة لكن نتوقف مراعاة مراقب الى ان يظهر هل هذا العطاء الذي اعطاه العطية هذه هل هي زادت على الثلث ام لا
عشان نتممها او نردها. لاننا نعم. طيب. ولانا لا نعلم ولا نعلم هل يستفيد مالا او يتلى افى شيء من ماله فتوقفنا لنعلم عاقبة امره. اذا نحن توقفنا لمعرفة عاقبة الامر. ولكن ما توقفنا
لانه لا يملكها ولا يملك قبولها ولا يثبت الملك فيها يثبت ذلك. نعم. فان خرجت او فاذا فاذا خرجت من الثلث تبينا ان الملك كان ثابتا من حينه. نعم. والا فبقدره. نعم. لو فرضنا انه
انها زادت على الثلث فنمضي الثلث فقط ويكون تبينا الان تبينا انه هو ملك هذه العطية من يوم قبولها  نعم ولو زادت يكون جزء منها تبينا انه ملك بعضها يوم قبولها. الكلام واضح هذا
اتفضل. والوصية والوصية بخلاف ذلك. نعم فلا تملك قبل الموت لانها تمليك بعده فلا تتقدموا. طيب انتهى. الان مسألة جديدة وهي اذا ملك المريض يعني مرضا مخوفا من يعتق عليه بهبة او وصية او اقر انه
او اقر انه اعتق ابن عمه في صحته انتبهوا للتصرف هذا  للتصرف هذا يصح نقول عتى قا من رأس المال ما نعتبره من من كالوصية. فهمتوا المسألة هذي مسألة اخرى. اذا ملك المريض
اذ من يعتق عليه يعني ملك آآ اخاه يصبح حر اخوه ما نقول انه هذا الاخ لا يصبح حر الا اذا كان في حدود الثلث لا يعتق من رأس المال. كذلك لو اقر انه اعتق ابن عمه في الصحة. يقول انا هذا اعتقت زمان
يعتق من رأس المال مش من الثلث هذا المعنى عتق من رأس المال وورث عتق في حياته وبالتالي لو مات واصبح من الورثة ورث لانه حر حين موت مورثه لا مانع به يمنعه من الارث. ولا يكون عتقهم وصية. انتهينا من هذه المسألة
المسألة الاخيرة ولو دبر ابن عمه ايش يعني؟ يعني ابن عمه عبد عنده فقال انت مني على دبر اذا مت فانت حر. متى يصبح ابن هذا حر بعد الموت وبالتالي لا يرث لانه عند الموت لم يكن حرا كان عبدا. قال ولو دبر ابن عمه عتق
ولم يرث واضح لماذا؟ لانه ما كان حر وقت الموت. وان قال انت حر اخر حياتي عتق وورث انت حر اخر حياتي لو قال لعبده هذا الكلام وكان هو ابن عم له يعني قريبه عشان يرثه
معناه انه في اخر لحظة قبل طلوع الروح اصبح حرا او اصبح حرا فمات وهو حر طيب بعد ذلك كتاب الوصايا اذا يكون بعد الصلاة ان شاء الله نكمل ذلك. جزاكم الله خير
بسم الله  اتفضلوا نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عفا الله عنكم
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا جمع وصية مأخوذة من وصي وصيت اذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. واصطلاحا امر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده. نعم هذا التعريف بين معكوفتين الامر بالتصرف بعد الموت هذا تعريف
او يقال التبرع بالمال بعد الموت. هذه هي الوصية. طيب. تفضل. وتصح الوصية من بالغ الرشيد البالغ الرشيد هذا الاول. ومن الصبي العاقل هذا الثاني. والسفيه بالمال هذا الثالث ومن الاخرس باشارة مفهومة هذا الرابع. اذا تصح الوصية من كل هؤلاء. البالغ الرشيد الصغير العاقل
اللي هو المميز السفيه بالمال. له ان يوصي السفيه بالمال له ان يوصي. هو محجور على ماله لكن ليس محجور على ذمته كيف يوصي بعد الموت؟ الاخرس له ان يوصي لكن باشارة مفهومة
او بكتابة نعم وان وجدت وصية انسان بخطه الثابت ببينة او اقرار او اقرار ورثته صحت. نعم لو وجدنا وصية مكتوبة بخط انسان وعليه الشهود او هناك او اقر الورثة ان هذه وصية مورثهم فتصح ذلك. نعم
ويستحب ان يكتب وصيته ويشهد عليها. نعم ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. نعم. ان يوصي بالخمس. نعم. لانه يمكن ان يوصي بالكلام بالقول يقول اوصيت وكذا ويشيد ناس لكن الافضل ان يكتب ذلك وان يشهد على هذه الكتابة. طيب كم المقدار الذي يستحب ان يوصي الانسان به؟ قال ويسن لمن ترك
خيرا وهو المال الكثير عرفا يعني الكثير في العرف ان يوصي بالخمس. تفضل ان يوصي بالخمس. روي عن ابي بكر وعلي رضي الله عنهما. وهو ظاهر قول السلف. قال ابو بكر
رضي الله عنه رضيت بما رضي الله به لنفسه. يعني في قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا. نعم. ولا تجوز الوصية باكثر من الثلث لاجنبي. مم. لمن له وارث
باكثر من الثلث ضعوا الف. لمن له وارث. معناه انه الذي ليس له وارث. له ان يوصي بماله كله نعم ولا لوارث بشيء ضعوباء الا باجازة الورثة الا باجازة الورثة لهما بعد الموت. اجازة الورثة مش في الحياة. بعد ان يموت الميت. نعم لقول النبي. لقول النبي صلى الله
الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه حين قال اوصي بمالي كله؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث قال الثلث والثلث كثير متفق عليه. نعم. وقوله علي وقوله وقوله عليه السلام لا وصية
وارث رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه. نعم. وان وصى لكل وارث بمعين قدر ارثه جاج لان حق الوارث في القدر لا في العين. نعم هذه صورة اخرى وصى لكل وارث
بقدر بشيء معين وهذا المعين يساوي حقه في الارث. يعني اعطاه مثلا ارضا هو له النصف فلا هو فاعطاه ارض قيمتها نصف التركة كاملة. واعطى الثاني مثلا ارض آآ صغيرة يستحق الربع مثلا
فاعطاها الربع كالزوجة مثلا وكان هذه الارض تساوي ربع التركة. يجوز ذلك. لانه حقه في القدر وليس في العين. نعم. والوصية والوصية بالثلث فما لاجنبي تلزم بلا اجازة. لا تحتاج الى موافقة الورثة لتحتاج موافقة الورثة الزيادة على ذلك. الزيادة على الثلث او
اذا كانت لوارثها. نعم واذا اجاز الورثة ما زاد على الثلث او لوارث فانها تصح تنفيذا. ما معنى تنفيذا  تفضل سيشرح لانها امضاء لقول المورث. ايه. بلفظ بلفظ اجزت او امضيت او انفذت
نعم معناها انها تنفيذ للوصية وليست تبرع جديد نعم ولا تعتبر لها احكام الهبة. نعم. ما زاد على الثلث لا يعتبر له احكام الهبة نعم وتكره وصية فقير عرفا وارثه محتاج. نعم. لانه لماذا؟ لانه عدل عن اقاربه
المحاويج الى الاجانب. نعم. اذا اوصى الفقير اللي وارثه محتاج هو فقير وارثه محتاج لكن هو فقير وارثه غني يمكن. فاذا اوصى الفقير والذي ورثه محتاج يكون اعطى لمحتاجين وترك
قرابته المحتاجين وان قرابته المحتاجين اولى وتجوز وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له روي عن ابن مسعود رضي الله عنه لان المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة. فاذا عدم
زال المانع. نعم. اذا المنع هو بسبب الورثة. فاذا لم يكن هناك ورثة له ان يوصي بالكل. طيب  نعم. وان لم يفي الثلث بالوصايا او لم تجز الورثة فالنقص على الجميع بالقسط. نعم
فيتحاصون ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها. يعني الوصية المتقدمة والوصية المتأخرة. طيب لحظة لا فرق ايضا بين العتق وغير العتق لانهم تساووا في الاصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة اي للعول انتهى الكلام. ما معنى هذا الكلام؟ يقول انسان مثلا مات وترك ثلاثة الاف كم المقدار الذي له ان يوصي فيه
الف فقط فوجدنا له وصية اوصى لفلان بالف بتاريخ واحد وبتاريخ اثنين يوم اثنين اوصى لفلان انا الاخر بالف اخرى يعني وصيته الفان. ايش نمضي منها اما ان يأذن الورثة فنعطيهم الالفين. او لا يأذن فماذا نفعل؟ فالنقص بالقسط. معنى كل واحد نعطيه كم
خمس مئة واضحة المسألة؟ طيب هب انه اوصى لواحد بالف ولاحظوا قلنا واحد بالف يوم واحد والثاني يوم اثنين هل نفرق بين المتقدم متأخر ما نفرق طيب مثال اخر اوصى لواحد بالف واوصى للثاني بالفين. والتركة كلها ثلاثة الاف. كم نمضي منها؟ الف واحدة
كيف نوزع الالفة الواحدة كيف هاتوا لي؟ معناه سنعطي الثلثين لصاحب الالفين. وان ثلاثة اسهم ونعطي ثلث الالف لصاحب الالف. طيب اكمل يا شيخ  وان اوصى وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كاخ حجب بابن تجدد
كأخ حلب بابن تجدد صحت الوصية. ولد يعني؟ صحت الوصية. اذا اذا اوصى لوارث شخص ما عنده اولاد عنده اخ لاخيه الان هو لو مات اخوه الوارث لكن قبل ان يموت ولد له ابن انحجب الاخ
نمضي الوصية ومات بعدها نمضي الوصية ام لا؟ نمضيها لان هذا الاخ ليس بوارث. طيب يعني باختصار العبرة بكونه وارث او الوارث هي وقت الوصية ولا بعد الموت او عند الموت عند الموت؟ العبرة عند الموت. فمن كان وارثا عند الموت فلا آآ فلا يأخذ
من الوصية الا بالاجازة. ومن كان غير وارث يأخذ. بغض النظر عن وقت صدور الوصية. هل كان وارثا وقت صدورها ام لا طيب قال اعتبارا بحال الموت لانه الحال الذي يحصل به الانتقال الى الوارث والموصى له. ثم قال والعكس
فمن اوصى لاخيه مع وجود ابنه معناه ما كان وارث فمات ابنه ثم مات الاب بطلت الوصية ان لم تجز باقي الورثة. اظن عندكم خطأ صوبوها توجز باقي الورثة طيب
اتفضل قال ويعتبر لملك الموصى له المعين ايوه ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به ايه؟ يعني اللي يعني قصه من اوصي له يعتبر لتملكه ما اوصي به نعم اللي هي الوصية القبول. طيب يا مشايخ
ابغاكم ترقمون  قال ويعتبر لملك الموصى له المعين المعين ضعه رقم واحد. ماذا يعتبر لملك الموصلة والمعين؟ القبول يعني المعنى ايش؟ اذا اوصى لشخص معين فيعتبر يشترط له القبول الف القبول بالقول او ما قام مقامه كالهيبة بعد الموت لانه وقت لانه وقت ثبوت حقه وهو على التراخي
كيف يصح وان طال الزمن بين القبول والموت؟ اذا اذا اوصى لشخص معين ماذا نشترط؟ نشترط من الشخص المعين ان يقبل متى في الحياة بعد الموت بعد موت الموصي ولا يصح القبول قبله اي قبل الموت لانها لم لم يثبت له حق قبل الموت. طيب ثم انتقل الى الثاني قال وان كانت
وصية لغير معين ضعوا رقم اثنين. كالفقراء او من لا يمكن حصرهم كبني تميم او صال بني تميم او مصلحة مصلحة مسجد ونحوه اوصى بمبلغ لمصالح المسجد الفلاني. او حج
اوصى ان يحج عنه ان يحج عنه مثلا حجة فليس هناك شخص معين اوصي له. قال لم تفتقر الى قبول ولزمت بمجرد الموت طيب الان سينتقل الى مسألة جديدة اذا فهمنا اذا كان معين لازم يقبل بعد الموت اذا كان غير معين ما في احد عندنا يقبل. فتلزم بمجرد الموت من غير قبول احد هذا معناه. طيب مسألة اخرى
الملك بالنسبة للوصية. الملك يثبت للموصى له متى يعني عند الموت دحين انتبهوا اوصى لفلان بالف مات اليوم ثم فلان بلغته الوصية بعد عشرة ايام من الموت فقال قبلت. متى ملك
من الموت ام من قبلت من القبول واضحة المسألة دحين يهمني تصور المسألة ما يهمني الحكم ماذا؟ الحكم بعدين نأتيه بس فهمته الان الموضوع طيب ايش تقولوا انتوا من القبول ولا من الموت
اقول لكم ايش اقرا يا الشيخ اسمعوا المؤلف ماذا يقول. ويثبت الملك به اي بالقبول عقب الموت. طيب ضع رقم الف عقب الموت صار من القبول ولا من الموت يا مشايخ
ها هو قال من من الموت بالقبول عقب الموت ها بالقبول عقب الموت طيب لكن اسأل ما تنقال كذا بالقبول ولا ولا هذا صرف من الشارع؟ الصرف. صرف من الشارع. طيب
اتفضل ويثبت الملك به اي بالقبول عقب الموت. قدمه في الرعاية. والصحيح ان الملك ان الملك حين القبول كسائر العقود. طيب قف حين القبول طعوباء. ترى اسمعوا الماتن ما اختار هذا
اختار عقب الموت بالموت مش بالقبول والشارح قال لا هي من القبول وصرف عبارة الماتن. فهمت ايش يعني صرف عبارة الماتن؟ لاحظوا عبارة ويثبت الملك به اشكال الماتن الحجاوي ايش قال عقب الموت لكن لاحظوا الشارع ماذا فعل البهوتي صرف العبارة وقال اي بالقبول عقب الموت لماذا صرف؟ لماذا فعل
هذا والمذهب ايش؟ المذهب هو ما قاله الشارح. اذا اكتبوا عند المذهب ثبوت الملك من حين القبول لا من حين الموت لا من حين الموت لكن من حين القبول هو المذهب. طب ومن حين الموت؟ هذا وجه في المذهب. وهذا معلش انا مضطر اقول هذا الكلام. اقول هذا
يدل على ماذا؟ لما الحجاوي يقول من الموت معناه انه هو مقلد صرف ولا هو له نظر وتأمل في في الادلة واضح ولا لا فلا يتهم ائمة الاسلام وفقهاء الملة بانهم والله مقلدين. وانت يا اللي ما تعرف تفك الخط ولا توك
طلبت العلم ما شاء الله عليك انت المجتهد وهم ما هم مجتهدين ما يعرفون شي هم فهمت هذي النظرة الموجودة للاسف حتى عند انصاف المتعلمين يظن انه هو وانه الائمة الكبار هذا الموفق لا لا مو مجتهد. الموفق له اختيارات يمكن خالف ثلث المذهب. ومخالفة
ثلث المذهب ترى ما هي ميزة يعني ما هي شطارة انك تخالف المذهب؟ والله هذا انك الفخر لك ما دام خالفت فخر لك خالف تعرف لا مو صحيح هذا لكن القصد انه خالف او لم يخالف خالف او وافق لهم نظر في الادلة. ولهذا الحجاوي المسائل اللي خالف فيها المذهب مجموعة كثيرة. ها
معها الشيخ علي الهندي الله يرحمه وفي مسائل اخرى ما ذكرها تراها اكثر. خلاصة الكلام لا يظن الانسان نفسه ان هو فضيلة الامام المجتهد الائمة هذول لا على مساكين هذول شوية دراويش. والغريب انه هو اكبر درويش. اسمه داري عن نفسه. تفضل يا شيخنا. والصحيح ان
الملك حين القبول كسائر العقود لان القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه. نعم. فما حدث قبل القبول من منفصل هذا الذي سيترتب على مسألة هل هو من القبول ولا من الموت؟ قال فما حدث قبل القبول من نماء
منفصل فهو للورثة. صح ولا لا والمتصل يتبعها طيب ومن قبلها؟ اي الوصية ثم ردها هذي مسألة جديدة. واحد قبل الوصية قلنا له اوصى لك فلان بالف ريال. قال قبلت
ثم ردها قال ما ابغاه يصح ردها ولا ما يصح لا يصح ردها اذا يبغى يردها تعرف ايش يحتاج؟ معناه يهبها مرة ثانية للورثة والورثة يقبلون او لا يقطنون يقولوا قبلنا او لا الهبة مو تحتاج قبول
نعم. طيب قال ومن قبلها اي الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد لانه لان ملكه قد استقر عليها بالقبول الا ان يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم. تعتبر شروطها. ايش هي شروطها؟ من شروطها ماذا
القبول. نعم طيب اتفضل الان مسألة اخرى وهي هل يجوز للانسان ان يرجع في الوصية ولا ما يستطيع وهل يستطيع ان يرجع في الهبة ام ما يستطيع؟ هيا جاوبوني. يرجع في الهبة ولا ما يرجع؟ قبل قبضها يرجع فيها يستطيع الرجوع
بعد قبضها ما يستطيع الا الاب يستطيع. كيف يرجع؟ بالنية؟ لا لا لا. بالقول القول هذاك التملك الرجوع بالكلام رجعت التملك يحتاج الى قبض مع نية او تمل او قبض معقول. طيب الوصية هل يجوز للانسان ان يرجع في الوصية؟ قبل النوم. ها؟ يعني انسان اوصى شعر بخوف شعر بدنو الاجل
ولا مريظ راح الدكتور للمستشفى قالوا له عندك مشاكل كبيرة فاوصى بوصايا كثيرة بعدين اكتشف انه التحاليل غلط وانه هذيك حق واحد مريض ثاني وانه هو ما ما في شيء ما في الا العافية. فقال رجعت عن الوصية. له ذلك
بس هل هذا هل هذا يعني سلوك اخلاقي ولا سيء؟ هو سيء يعني بس اتكلم عنه من حيث الجواز يعني انه يجوز له. لكنه ما هو جيد انسان يعني. طب انت
من المرض ويعني هل معناه انه خلاص امنت الموت ما عاد يجيك الموت الموت يجي فجأة. صح ولا لا؟ نسأل الله العافية. الله. تفضل يا شيخ ويجوز ويجوز الرجوع في الوصية. مم. لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته
تعرفون ليش طبعا التعليل ليش؟ لانها الوصية تمليك بعد الموت حصل قبض ولا لا؟ ما صار قبض اذا ارجع كانها افترض انها ها ما زالت ملكه هي فهي هبة بعد الموت. طب هي لو كانت الهبة في الحياة ولم يقبضها للموهوب له له ان يرجع. فكيف اذا كان بعد الوفاة؟ صح ولا لا
فين الاوراق حق ها   اللهم الله يسامحهم بس ايه تفضل اتفضل. فاذا قال راجعت في وصيتي او ابطلتها ونحوه بطلت وكذا ان وجد منه ما يدل على الرجوع. نعم. مثل ايش يدل؟ يعني باع قال اوصيت بهذه الارض للفقراء
ثم باع الارض معناه رجع فيها فهمتوا؟ او وهبها لاحد معنى بيع فيها. معنى رجع عنها تفضل واذا قال الموصي ان قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم زيد في حياته
اي في حياة الموصي فله. اذا في حياته يضع الف هذه صورة. فله اي فالوصية لزيد لرجوعه عن الاول وصرفه الى الثاني معلقا بشرط وقد وجد يعني الشرط طيب وان قدم زيد بعدها باء. اي بعد بعد حياة الموصي فالوصية لعمرو. يعني بعد
ترموا صحيحة بعد حياته يعني مات فالوصية لعمرو لانه لما مات قبل قدومه استقرت له يعني لعمرو لعدم الشرط في زيد عدم توفر الشرط في زيت لان قدومه انما كان بعد ملكي الاول وانقطاع حق الموصي منه
طيب تفضل يا شيخ ويخرج ويخرج وصي فوارث فحاكم رقموا هذه يا اخواني يقول فمن الذي سيخرج؟ سيخرج ماذا؟ سنعرف. لكن عندنا بهذا الترتيب الوصي ثم الوارث الوصي تعرفون من هو؟ من اوصي اليه بتنفيذ الوصية هذا الوصي
والوارث يليه في المنزلة. فالحاكم اللي هو القاضي. هؤلاء يخرجون بالترتيب ماذا؟ الواجب كله من دين وحج وغيره زكاة ونذر وكفارة. يعني افرض واحد مات وعليه ديون. من الذي يخرج دينه ويسدد ديونه؟ اول واحد احق اذا كان هناك وصي لو
لو كان الميت اوصى ان فلان يسدد ديوني. ليس للورثة ان يسددوا. الوصي هو اللي يسدد فان لم يكن هناك وصي فالورثة اي وارث؟ فان لم يكن او لم يفعل ورث ذلك فالحاكم
طيب يخرجون ماذا؟ الواجب كله تفضل اقرأ الواجب كله الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفارة من كل ما له بعد موته من كل ماله يعني ليس من الثلث
لماذا؟ لان هذا واجب مش وصية عليه دين او عليه حج او عليه زكاة او عليه نذر هذا واجب. يخرجه اكمل وان لم يوصي به نعم لا يشترط انه يوصي يقول سددوا ديوني او اخرجوا زكاتي لا
او حجوا عني وقد فرض عليه الحج. ولم يحج طيب وان لم يوصي به لقوله تعالى لقوله تعالى من بعد وصيتي يوصي بها او دين. نعم وايضا لقول علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. رواه الترمذي. طيب الان صورة اخرى لنفس
القديمة فان قال هذا اللي عليه واجب من دين او زكاة فان قال ادوا الواجب من ثلثي فماذا نفعل؟ قال تفضل بدأ به اي بالواجب. فان بقي منه اي من الثلث شيء اخذه صاحب التبرع. ايه
تعيين الموصي يعني لو قال ادوا الواجب من ثلثي واعطوا فلان الف ريال. فنبدأ بالثلث فنخرج الواجب. فان الواجب الثلث ليس لصاحب الوصية شيء. وان بقي شيء اعطيناه. فان بقي الف اعطيناه الالف بقيت خمس مئة اعطيناها اعطيناه خمس مئة. وهكذا. طيب
والا يفضل شيء سقط التبرع لانه لم يوصى له بشيء او لم يوصي له بشيء الا ان يجيز الورثة فيعطى ما اوصي له به وان بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال لان عكس قال ادوا الواجب من ثلثي واعطوا فلان الف ريال فلما جئنا نخرج
الدين الذي عليه هو الزكاة التي عليه وجدناها اكثر من الثلث فهل نخرج الثلث فقط ام نزيد؟ نزيد لان هذا واجب. طيب وصاحب الوصية الالفين ريال؟ لا شيء له طيب
اكمل يا شيخ باقي شيء؟ الا ان يجيز الورثة فيعطى ما اوصى له به. نعم. وان بقي من الواجب شيء تم تمم من رأس المال. نعم. طيب اتفضل اتفضل يا شيخ
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الموصى له. اعطنا ثلاث دقايق ووقفنا بعدين تفضل. ايه. تصح الوصية لمن يصح تملكه من مسلم وكافر لقوله كافر معين. نعم الان الموصى له هو المقصود مين هو؟ المستفيد من الوصية. اوصيت لفلان بالف ريال. بنسميه ايش؟ موصى له. يصح الوصية لمسلم او لكافر معين
نعم لقوله تعالى نعم تفضل لقوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. قال محمد بن هو وصية المسلم لليهودي والنصراني نعم وتصح لمكاتبه مكاتبه مكاتبه ومدبره وامي ولده. اتفضل. وتصح لمكاتبه ومدبره وام ولده. ولعبده
كثلثه. هذه ترى الف وباء وجيم ودال ولعبده بمشاع كثلثه يعني ان يوصي للعبد بمشاع مثل الثلث ما يقابل المشاع ما هو ان يوصي للعبد بشيء معين. لو قال السيارة للعبد هذه مسألة اخرى لكن لو قال ثلث مالي للعبد. قال
بعبده بمشع يصح لكن كيف ننفذها؟ انتبهوا هل نعطي للعبد الثلث؟ ولا نعتقه من الثلث؟ نعتقه من الثلث فلو كانت قيمته قدر الثلث او اقل فمعناه اننا نعتق من الثلث
ونعطيه الزائد وان كان اكثر فمعناه نعتق منه مقدار الثلث. لو فرظنا ان نقيمته الف ريال والثلث خمس مئة معناه انه يعتق منه النصف بس واضحة المسألة؟ الان اقرأ هذا المسألة كلها التي ستأتي. فضل ولعبده بمشاع ولعبده بمشاع كثلثه. لانها
تضمنت العتق بثلث ماله. ويعتق منه بقدره اي بقدر الثلث. فان كان ثلثه مائة وقيمة العبد مائة مائة فاقل عتق كله. لانه يملك يملك من كل جزء من يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا. ومن جملته نفسه ومن جملة هذا
اه كل المال نفسه فيملك ثلثها فيعتق ويسري الى بقيته. ويأخذ الفاضل من الثلث اذا كان هناك فاضل انه صار حرا. طيب وان لم يخرج وان لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر ماذا؟ بقدر الثلث. هذه الصورة. الصورة الثانية وان اوصى بمئة او بمعين
دار وثوب لا تصح. اذا الصورة الاولى اوصى للعبد بثلث المال اقل من ذلك يعتق منه. اوصى بمائة ريال او بمعين بهذه الدار او بتلك الدار. وان اوصى بمائة او بمعين كدار وثوب لا تصح هذه الوصية له
اي لعبده لانه يصير ملكا للورثة. فما فما وصي له به فهو لهم. فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا فائدة فيه. فان المسألة هذي اذا اوصى له بمعين فما يصح لان العبد ما راح يملك المعاين وان
اوصى له بثلث فانه يعتق منه ان خرج من الثلث ويأخذ الفاضل ان كان هو اقل من الثلث ويعتق بعضه ان كان ايش؟ ان كان قيمته اكثر من الثلث. طيب قال ولا تصح لعبد غيره ولا تصح لعبده
غيره اكتبوا عندها خلاف المذهب. المذهب تصح لعبد غيره كما في الاقناع ونص الانصاف خلافا للتنقيح والمنتهاه طيب قال وتصح الوصية بحمل ضعوا رقم او ضعوا حرف الف بحمل واكتبوا عندها معين بحمل
معين يصح ان يوصي بحمل معين. كيف حمل معين يعني ما في بطن آآ الدابة هذي ولا عند البهيمة هذي او آآ امة وتصح الوصية بحمل معين تحقق وجودها قبلها. يعني قبل الوصية لجريانها مجرى الارث. وتصح ايضا لحمل باء اكتب
معين لحمل معين يعني اوصيت بالف ريال لما في بطن فلانة لمن في بطن فلانة لحمل معين تحقق وجوده قبلها اي قبل الوصية بان تضعه كيف نعرف انه تحقق ان وجوده انه تحقق وجوده او لم يتحقق؟ قال
بان تضعه لاقل من ستة اشهر من الوصية. اذا جاءت به الى اقل من ستة اشهر معناه انه يوم الوصية كان حملا اه قال ان كانت فراشا او لاقل من اربع سنين ان لم تكن كذلك. ان لم تكن كذلك. ولا تصح لمن تحمل
هي هذه المرأة هذا معدوم يعتبر. اذا تصح بالحمل الموجود وتصح للحمل الموجود. شيخ محمد انتهينا ولا لا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
