بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا في كتاب الوصايا تفضل قال المصنف رحمه الله تعالى
ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة. لانه معدوم. قلنا هذه وصية لمعدوم لكن لحمل موجود؟ نعم او بحمل موجود؟ نعم تصح. وطبعا انتبهوا الوصايا ترى الوصية يتساهل فيها اكثر من الهبة
نعم تفضل واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف. طيب السؤال. ان يحج عنه بالف ضعوا الف ضعوا الف الف يعني حرف الف مش الف لا تضعوا رقم الف
طيب ان يحج عنه بالف. ايوة صرف من ثلثه مؤنة حجة حجة بعد اخرى حتى ينفذ الالف لانه قال يحج عني بالف. طب الالف كم حجة ممكن تسوي له حجتين ثنتين ثلاث ثلاث وهكذا
بس انا عندي سؤال الان سؤال الحقيقة اختبار لكم لماذا قال واذا اوصى من لا حج عليه باش اما يعني يقصد ايش من لا حج عليه يوصي واللي واللي عليه حج
هذا يحج عنه ولو لم يوصي طيب اكمل يا شيخ حتى ينفذ الالف راكبا او راجلا لانه وصى بها في جهة قربة فوجب صرفها فيها طيب فلو لم يكفي الالف
ايش نسوي؟ او البقية حج به من حيث يبلغ. يعني لو فرضنا انه الالف تسوي حجة ونصف فماذا نفعل يقول حج به من حيث يبلغ. نقلل التكاليف. معنى ما نخلي الوكيل هذا النائب عن
حج انه يحج من بلده ممكن يحج من ايش؟ من مكة نكلف واحد من مكة يحج حتى يعني اه ليكتمل الالف طيب انتقل الى الصورة باء وان قال حجة بالف
ما قال حجوا عني بالف قال حجة واحدة بالف فماذا نفعل اقرأ يا شيخ وان قال حجة بالف ايه دفع لمن يحج به واحدة عملا بالوصية حيث خرج من الثلث والا فبقدره. فاذا قلنا اذا قال حج بالف وفعلا الالف
نقول مثلا الحجة تكلف خمس مئة فعشنا ايش نسوي نعطي شخص يحج عنه حجة واحدة ونعطيه الالف طيب الحج يكلف خمسمئة معناه الخمسمائة الثانية هبة له هذا معناه طيب واذا كانت الالف لا تكفي حجة كاملة
فمعناه نكلف واحد داخل مكة مثلا يحج حتى يكون اقل كلفة. قال عملا بالوصية حيث خرج من الثلث والا فبقدره ثم قال وما فضل منها؟ يعني من الالف فهو لمن يحج لانه قصد ارفاقه. لما قال حجوا عني بالف ترى يقصد. انه
الزيادة اعطوها لهذا الرجل الذي حج عني ثم قال مسألة جديدة في ناس او اشخاص او اشياء لا تصح الوصية لهم مثل قال ولا تصح الوصية لملك وجني وبهيمة وميت كالهبة لهم لعدم
صحة تمليكهم. نعم. لما اوصل الملك ما يمكن اصلا ولا يمكن حتى ايصاله للملك. كيف بده يوصل للملك اصلا؟ او للجن فين راح يروح الجني هذا وبهيمة وميت اكتبوا ان قصد تمليكهما
يعني قصد ان يملك البهيمة او يملك الميت لا يصح ذلك طيب اكمل فان وصى مسألة جديدة مختلفة الان. نعم فان وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي واضح هذا؟ لو قال الف ريال لفلان وفلان للاول والثاني والاول عايش والثاني ميت والموصي
يعلم انه ميت. اذا الالف لمن؟ للحي. لماذا؟ لانه يعلم انه ميت فالكل له. تفضل لماذا؟ التعليل قال لانه لما اوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده. لكن ان جهل
هذي الصورة الثانية. قال لفلان لزيد وعمرو. وزيد يعيش وعمرو مات وهو لا يعلم انه ميت اذا نعطي زيد كم؟ نصف الوصية قال وان جهل موته وان جهل موته النصف يعني جاهل الموصي موته فللحي نصفه. تفضل
من الموصى به لانه اضاف الوصية اليهما ولا قرينة تدل على عدم ارادة الاخر. نعم ولا تصح ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار او عمارتهما. نعم. ولا لكتب لكتب ولا لكتب التوراة
انجيلي ونحوهما. نعم. لا يجوز ذلك. لان هذه كلها محرمات كنيسة وايش الكنيسة؟ الكنيسة اه تعتبر يعني مكان عبادة كفار وبيت النار كذلك كفار والانجيل والتوراة هذه منسوخة الصحيح منها منسوخ والموجود منها محرف
طيب اكمل يا شيخ وان اوصى بماله لابنيه واجنبي فردا لا فرد شدوها شددوها فرد يعني الابنين ردا الوصية. لاحظوا المسألة كيف اوصى بماله كله لابنيه ولرجل اجنبي معهم ادخل الاجنبي. السؤال الان هل يصح تصح الوصية للابنين
تصح ولا ما تصح ما تصح مطلقا يعني حتى لو وافق وما تصح لو اجازوا ها قيدوها بهذا لا تصح الا بالاجازة اذا للبنين بالاجازة طيب والاجنبي تصح له ولا لا
تصح له ركزوا الان لهذه المسألة معنى ذلك يقول اذا اوصى بماله لابنيه واجنبي اذا امضيا الوصية سيأخذ الاجنبي الثلث لكن اذا رد الوصية رفض الوصية قالوا كل هذه باطلة ما نبغاها ما نقبل. الوصية يعني هذه الوصية لا لا نقبلها
قال فرد وصيته فله يعني الاجنبي التسع ليش؟ لانه اذا ردينا الوصية الى الثلث اذا وصلت دين الوصية الى الثلث كم له هو هذا الاجنبي من الثلث الثلث الثلث الثلث
خلاص يصير ثلث الثلث اللي هو ايش؟ تسع طيب قال لانه بالرد لانه بالرد رجعت الوصية الى الثلث. نعم والموصى له ابنان والاجنبي فله ثلثه الثلث الثلث وهو تسع. ايه
طيب اكمل هذا المقصود لابنيه ما في ابناء اخرين؟ لا لا فقط ما عنده الا هذول ترك ابنين واوصل لهما بهذه الوصية نعم. انتبهوا يا اخواني لما يقول هو ثلث الثلث والتسع هو ثلث الثلث كم؟ ثلث الثلاثة كم
واحد طب كيف صار توسع؟ هو يتكلم على التركة كاملة فله التسع من التركة له التسع من التركة التامنة نعم اكمل وان وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد فلزيد التسع كذلك لانه لزيد ثلث
الثلث نعم ولا يدفع له شيء بالفقر. يعني زيد لما قيل لزيد والفقراء. طيب هل نعطي لزيد التسع نعطيه التسع الى انه زيد اوصى اليه ولان واذا كان فقيرا فنعطيه ايضا مع الفقراء يقول لا لا يعطى
آآ بالفقر لماذا؟ التعليل تفضل لان العطف يقتضي المغايرة. نعم ولو اوصى بثلثه للمساكين. العاطفة يقتضي المغايرة لما قال لزيد والفقراء معناه زيد غير الفقراء فاعطوه زيت كذا ما ما لم يدخله في الفقراء
طيب ولو اوصى بثلثه للمساكين وله اقارب محاويج يعني فقراء غير وارثين او غير وارثين ام يوصلهم فهم احق به فهمنا المسألة معنى ذلك لو كان له اقارب وارثين اه لا يدخلون في الوصية. الوارث ما يدخل في الوصية
لكن اذا كان اوصى للمساكين واقاربه مساكين غير وارثين فهم اولى طيب انتقل الى باب الموصى به. ما هو الموصى به؟ المقصود بالموصى به المال الذي اوصي به. هو احيانا يكون مال ترى واحيانا يكون تصرف. قد لا يكون مال قد يكون تصرف
تفضل احسن الله اليكم واليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الموصى به. نعم. تصح بما يعجز عن تسليمه ضع واحد داخل مربع كابق عن تسليمه. قلنا باب الوصية فيها يتساهل في الوصية ما لا يتساهل في ابواب اخرى
ولذلك صحت الوصية بما يعجز عن تسليمه كالآبق وهو العبد الذي هرب من سيده وطير في هواه وحمل في بطن ولبن في ضرع لانها تصح بالمعدوم فهذا اولى وتصح بالمعدوم ضعوا رقم اثنين
كالوصية بما يحمل حيوانه وامته وشجرته ابدا او مدة معينة كسنة يعني له ان يوصي يقول آآ ما نتاج الشجرة ثمار الشجرة هذه لفلان. او للفقراء للابد او لمدة معينة
قال في هذه الحالة اذا اوصى بشجرته ولا يلزم الوارث السقي لانه لم يضمن تسليمها بخلاف البائع في هذه الحالة الوارث ليس ملزم بالسقي لا لانه لا يضمن تسليمها. ليس له ان يسلم بخلاف البائع. البائع لو باع يلزمه لو باع
تمرة مثلا يلزمه ان يسقي طيب قال فان حصل شيء الان يبغى يجيب عن ماذا؟ عن اشكال سبق ذكروا الان استشكال يرد على ما ذكر ما هو الذي ذكر؟ قال يجوز تصح بما يعجز تسليمه. طيب واذا تعذر تسليمه؟ سقطت
وبالمعدوم وهو ما يحمل حيوانه او شجرته. افرض لم تحمل شجرته شيء او حيوانه شيء نقول تسقط ولهذا قال فان حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية. وان لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لانها لم
تصادف محلا واضح هذا؟ انتهينا. الان انتقل الى شيء اخر وهو الوصية بغير المال فقال وتصح بما فيه نفع مباح ضعوا رقم ثلاثة داخل مربع بارز عند قوله نفع مباح
من كلب صيد ونحوه كحرث يعني كلب حرف او كلب ماشية. وبزيت متنجس لغير مسجد. مرت معنا مسألة الزيت نجلس قبل كذا ولا لا بالزيت المتنجس الذي اصله طاهر ثم تنجس بشيء. هذا يتساهل فيه يبيحون الانتفاع به
ولا يبيحون الانتفاع بالزيت النجس اللي استخرج من شحم كلب او خنزير او كذا قال لغير مسجد لانه الزيت المتنجس يبيحون الانتفاع به في غير المساجد لان لا تتلوث المساجد
قال الان احنا في رقم ثلاثة ايش هو رقم ثلاثة؟ اذا اوصى بما فيه نفع مباح لكن ليس مال الكلب ليس مال ولا يباع وليست له قيمة لكن يمكن ان يوصي به؟ نعم يمكن ان يوصي به. الزيت المتنجس ليست له قيمة ولا هو مال. لكن يمكن ان
المهم في هذه الحالة اذا اوصى بما فيه نفع مباح ايش رايكم اوصى بكلب لفلان بكلب الكلب الذي يجوز الانتفاع به نمضي الوصية ولا ما نمضيها ها  والله انا اسألكم بس عشان يثير انتباهكم اقرأ يا شيخ الجواب اسمعوا الجواب انتبهوا
نعم قال وبزيت غير مسجدي وبزيت متنجس لغير مسجد وللموصى له ثلثهما ثلث الكلب والزيت المتنجس نعم ولو كثر المال ان لم تجز الورثة. يعني ان لم تجز الورثة الجميع. كيف هذا؟ يعتبرون الوصية بالمال
هذا جزء مستقل فيمضى منه الثلث. والوصية بغير المال كذلك جزء مستقل لا يمضي منه الا الثلث. فهمتوا المسألة؟ هذا هو معناه اكمل يا شيخ لان موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة. نعم. وليس من التركة شيء من جنس الموصى به
هو هذا الكلب والزيت المتنجس نعم وان وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية. نعم طيب الرابع وتصح بمجهول ضعوا رقم اربعة داخل مربع قلنا وتصح بمجهول كعبد وشاة مجهول. اذا وصية صحت بالمعدود
وصحت بالايش؟ بغير بما ليس له ثمن. وصحت ايضا بالمجهول واضح هذا؟ وصحت ايضا بماذا بالاول ايش هو ها؟ بما لا يمكن تسليمه تفضل كعبد وشاة اتفضل كعبد وشاة لانها اذا صحت بالمعدوم فالمجهول اولى. ايه
ويعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم. ايه. في المجهول مشكلة. كيف ننفذ المجهول عبد او شاة نعطيه ما يصدق عليه انه عبد ونعطيه ما يصدق عليه انه شاة صح ولا لا؟ مال نعطي ما يصدق عليه انه مال
طعام نعطيه ما يصدق عليه انه طعام طيب قال المصنف انتبهوا للمسألة القادمة ايوا ويعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم لانه اليقين كالاقرار. يعني مثل لو انه اقر لشخص بمال
فيعطيه ماذا؟ ما يسمى ماذا؟ اقر لشخص بعبد يعطيه ما يسمى عبد. طيب لكن ان اختلف الاسم انتبهوا للمسألة القادمة هي اللي اقول فيها منعطف تفضل فان اختلف الاسم فان اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم قدم العرفي في اختيار
فقط كذا عندك ايه؟ قدم العرفي في اختيار الموفق. طبعا هذا خلاف المذهب هذا خلاف المذهب والمذهب هذا وجه طبعا اه اختاره الموفق وطيب اذا لاحظوا الان موفق لما اختار نعود للكلام اللي قلناه عشان تحفظوه ما تنسوه
ايش قلنا؟ لما اختار الموفق معناه الموفق له اختيارات. فهمتوا عليه؟ والذين يصمون الفقهاء والائمة بانهم اه مقلدون محض وانهم لا ينظرون في الادلة ولا مو صحيح هذا. هذا هذا الكلام الذي يقوله انما سبب قوله جهلك يا اخي. اللي يقول هذا الكلام
سببه جهل انت جاهل بالائمة ولا انت داري ايش الائمة؟ ماذا يفعلون ولا انت داري عن شيء وجالس تفتي ما شاء الله وتصرف من عندك احكام على الفقهاء امة وعلماء الملة صح ولا لا؟ بالهوى والجهل. ولا كلمة سمعتها من غيرك
فتلقفتها وقمت ترددها مثل الببغاء ما تدري ايش معناها. واضح هذا طيب وانا اقول احذروا لا لا يقلد المسلم غيره في الطعن في في الغير فهمت؟ تسمع واحد يسب امام الائمة لا تقلده. هو يسب كيف يلقى الله وعند الله تجتمع الخصوم. اما انت تكون مقلد له في شتمه الائمة او في
خاصة الائمة او في طعنه في الائمة من الاحياء او من الاموات واضح الكلام هذا تفضل يا شيخ. قدم العرفي قلنا هذا خلاف المذهب واختار آآ وهو وجه اختار الموفق كما ذكر والمذهب تقديم الحقيقة يعني اللغوية. مش العرفية
العرفية اسمعوا الحقيقة اللغوية تقدم ليست العرفية. هذا الذي يقوله قالوا ايش مثاله الشاه في الحقيقة؟ اسم في الحقيقة اللغوية اسم للذكر والانثى من الظأن والمعز لكنها في العرف هي خاصة بالانثى من الضأن. فلو قال شاة نفسرها بايش
بالحقيقة العرفية ولا باللغوية؟ اذا باللغوية سيشمل الماعز والظأن الذكر والانثى واذا اعملنا الحقيقة العرفية سنقيدها بماذا؟ بالانثى من الظأن الكبيرة انثى كبيرة من الظاء يعني ما يدخل الذكر ولا يدخل الماعز
تفضل يا شيخ الان المصنف الشارح انتقل الى بيان المذهب قال وجزم به في الوجيز والتبصرة اقرأ انت يا شيخ خلاص. وجزم به في الوجيز والتبصرة لانه المتبادر الى الفهم. ايه. وقال الاصحاب تغلب الحقيقة لانها الاصل. هذا هو المذهب
نعم واذا اوصى بثلثه او نحوه ايه فاستحدث مالا بس لاحظوا الان الموفق هذا اختيار موفق والحجاوي مع من مع الموفق في هذا طيب تفضل واذا واذا اوصى بثلثه او نحوه نعم فاستحدث مالا ولو دية نعم بان قتل عمدا
او خطأ واخذت ديته؟ نعم. دخل ذلك في الوصية ايوه اذا الدية التي يأخذها الميت تدخل في ماذا؟ في ماله اذا ادخلناها في ماله معناها ستدخل في الوصية وتدخل في
واضح المسألة هذي اتفضل دخل ذلك في الوصية لانها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له فكذا بدلها ويقضي ويقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه طيب يعني مثال ذلك شخص مات وعنده مئة الف ريال لكن عفوا هو ما مات وقتل
وكان عنده مئة الف ريال اخذوا الدية الورثة اخذوا الدية مئة الف ريال ثاني صار عنده مئتين الف ريال تركته كم الان ها؟ مئتين الف فالوصية لما نخرج الثلث كم نخرج الثلث من المائتين ولا من المئة
من المائتين هذا هو المعنى طيب انتقل ومن اوصي له ومن اوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي او بعده قبل القبول بطلت الوصية ايوة. لزوال حق الموصى له لانه اوصى له بمعين يعني قال اوصيت بهذه السيارة لفلان. هذه السيارة بعينها تلفت ليس له غيرها. فهمتوا يعني؟ لكن لو
وقال اوصيت بقيمة سيارة لفلان هذا شي ثاني اكمل يا شيخ وان تلف المال غيره غيره يعني غير المعين يعني قال انتبهوا قال انا اوصيت لفلان بهذه السيارة. وعنده بجوار السيارة خمسين الف ريال
تالفة الخمسين الف ريال كلها سرقت ما بقيت الا السيارة ايش رأيكم نعتبر السيارة وصية ولا نقول الثلث ثلث السيارة الوصية ايش بكم ساكتين الثلث الثالث تفضل ايوا وان تلف المال غيره وان تلف المال غيره اي غير المعين الموصى به فهو للموصى له. ايه لان
ان حقوق الورثة لم تتعلق به. لتعيينه للموصى له. نعم. ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ايه والا فبقدر الثلث. واضح هذا اكمل هادشي والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت. اظن هذا تقدم الكلام
نعم نعم تعليل ذلك لان حالة لانها حالة لزوم الوصية. نعم وان كان ما عدا المعين دينا او غائبا اخذ الموصى له ثلث الموصى به المعين يعني اكتب عندها المعين
يأخذ ثلث المعين آآ افهموا المسألة قبل ما نقراها سورة المسألة كالتالي يقول وان كان ما عدا المعين من التركة دينا او غائبا. يعني هذا الرجل مات وترك قلنا كم
خمسين الف ريال وسيارة وقال هذه السيارة اوصيت بها لفلان. الخمسين الف ريال ما هي موجودة دين عند ناس قد تأتي وقد لا تأتي او مال غائب ما نقدر نحصل عليه او لا نحصل عليه
ايش رأيكم الان؟ هذي مسألة غير المسألة الاولى انه الخمسين الف ريال سرقت تلفت فلما تلفت لا نمضي من السيارة الا الثلث. طيب الان لم تتلف وانما المال هذا دين عند شخص لا نعلم هل يحصل ولا ما
يعني يأتي ولا ما يأتي؟ نحصل عليه ولا نحصل عليه؟ فايش نسوي نمضي الوصية في السيارة ولا نمضيها في الثلث وكلما حصلنا على شيء زدنا نسبة اه ما يمضى من الوصية الى ان يكتمل. فهمتوا المسألة
اذا ما نمضيها نمضي الثلث طيب حصلنا على جزء من المال فما يقابل هذا الجزء نفك او نزيد آآ حصة الوصية اللي في السيارة فهمتو المسألة قال فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ترى بعض النظرات ما افهمها
وان كان ما عدا المعين من التركة يعني دينا او غائبا اخذ الموصى له ثلث الموصى به يعني المعين. وكلما اقتضى من الدين او حضر من الغائبي شيء ملك من الموصى به
ايش هو الموصى به السيارة؟ قدر ثلثه حتى يملكه كله. واضح اذا نملكه الثلث ثم نرفع الحصة اكثر كلما قبضنا شيئا من المال رفعنا حصة الوصية الى ان يملك سيارة كاملة. تفضل يا شيخ. انه ناخذ الثلث حتى نعطي الباقين قسط ايضا الورثة
لا لا يمكن انا ما فهمت لكن سؤالك لكن المقصود الان انه السيارة هذي موجودة واوصى بها وهي معينة عنده خمسين الف ريال ما هي موجودة ما ندري تجي ولا ما تجي
لو انه هذه الخمسين الف ريال لم تأتي ماذا نمضي من السيارة؟ ثلث ثلث فقط. طيب استلمنا جزء من من المال. نعم معناه سنرفع حصة الثلث ما يقابل هذا واضح يا اخوان؟ نعم
يعني بمعنى افهموا عليه بمعنى انه استلمنا مبلغ من المال بحيث انه يصبح الثلث نصف السيارة اذا نعطيه النصف ثم استلمنا مبلغ اخر بحيث يصبح الثلث المال ثلاث ارباع السيارة. سلمناه ثلاث ارباعه ملكناه ثلاث ارباعه. ثم سلمنا من المال ما
آآ يصل ثلثه قيمة السيارة ملكناها السيارة لا سيارة نتكلم عن السيارة هو اوصى له بمعين بسيارة ما هو من المال من السيارة. هم فقط من السيارة لكن ما نعطيه شيء من السيارة اكثر من الثلث الا اذا استلمنا شيء من المال في المقابل المال الذي نستلمه للورثة ما هو
ما هو للوصية ليس للوصية طيب قال المصنف باب الوصية بالانصباء والاجزاء والانصباء جمع نصيب والاجزاء جمع جزء وانا جالس انتظرك تغلق الكتابة يا شيخ. طيب اكمل اكمل كتاب. هم
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوصية بالانصباء والاجزاء الانصباء جمع نصيب والاجزاء جمع جزء. اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين ضعوا رقم واحد داخل مربع بمثل نصيب وارث معين. هذه الحالة الاولى
فله نعم له ومثل نصيبه مضموما الى المسألة. نعم مثل نصيب مضمون من المسألة. المثال سيوضح ذلك. طيب. فنصحح فتصحح فتصحح مسألة الورثة. اي. وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين. فهو الوصية. نعم
طيب وكذا لو اسقط لفظ مثل فاذا اوصى بمثلنا يعني كذلك لو اوصى بنصيب ابنه لفلان يعني بمثل نصيبي ولم يقل مثل طيب فاذا اوصى الامثلة ايه فاذا اوصى فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه او بنصيبيه او بنصيبه. نعم. وله ابنان فله اي للموصى له
ثلث خلاص كيف المسألة؟ الان هو له ابنان التركة كيف تقسمها؟ سنقول مسألة من اثنين واحد للابن الاول وواحد للابن الثاني طيب هذي الوصية؟ نقول واحد لصاحب الوصية. فنجعل المسألة من ثلاثة واحد واحد
طيب اتفضل وان كانوا ثلاثة فللموصى له الربع. يعني لو كان ثلاثة لما سبق ثلاثة ابناء. فالمسألة من ثلاثة واحد واحد ثم ندخل صاحب الوصية ونعطيه واحد زيهم. فنجعل المسألة من اربع فاذا هو اخذ الربع
وان كان معهم بنت فله اي صاحب الوصية التسعاء التسعان تسعان يعني جمع مثنى تسع لان المسألة من سبعة اذا كانوا ثلاثة ومعهم بنت فالابن اثنين والابن الثاني اثنين والابن الثالث اثنان والبنت واحد المجموع كم
سبعة ونضيف ايضا صاحب الوصية كم نعطيه؟ لانه قال مثل ابني ما قال مثل بنتي فنعطيه اثنين فصارت المسألة من تسعة. طيب لو قال مثل بنتي؟ او لو قال مثل اقل وارث
سنجعل المسألة من كم؟ سنعطيه تسع واحد ونجعل المسألة من ثمانية قال ايوه لان المسألة لان المسألة من سبعة لكل ابن سهمان وللانثى سهم ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة
فرثنان منها تسعان طيب الان سننتقل الى صورة ثانية رقم اثنين جاء الفرج طيب وان وصى له بمثل نصيب نصيب احد ورثته ولم يبين ضعوا رقم اثنين هذي مسألة اخرى مثل نصيب احد ورثته لم يبين فنعطيه كم
نعطيه كم يا اهاه قل نصيحة ايوة نعطيه الاقل الا يا وليد محمد مجموعة اعطوه من هناك ومجموعة اعطوا من هنا وهم يكملوا كل واحد ياخذ نسخته ويعطي الباقيين طبعا اللي ما عنده كتاب الاخوة جزاهم الله خير اه صوروا
الجزء المقرر لاخواننا الفضلاء الاكارم الاحبة الاعزاء حياكم الله على الرحب والساعة والله طيب   وان وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين ذلك الوارث. نعم. كان له مثل مال اقلهم
طيبا. نعم. لانه اليقين وما زاد مشكوك فيه. واضح نعم فمع ابن وبنت له ربع مع ابن وبنت سنعطيه نصيب بنت. فابن وبنت المسألة من ثلاثة اثنان للابن واحد للبنت وواحد للوصية فصارت المسألة من اربعة وهو له الربع. طيب
فله الربع مثل نصيب البنت. ومع زوجة وابن كم للزوجة مع الابن؟ الثمن. المسألة من ثمانية. واحد بالزوجة وسبعة اللي هو الباقي للابن وواحد للوصية اصبحت من تسعة قال ومع زوجة وابن له تسع تسع مثل نصيب الزوجة
سننتقل للصورة الثالثة وان وصى بضعف نصيب ابنه ضعوا رقم ثلاثة داخل مربع فله مثله طيب وبضعفيه فله ثلاثة امثاله وبثلاثة اضعافه فله اربعة امثاله وهكذا. طبعا بشرط انه يكون داخل الثلث في حدود الثلث
طيب وان اوصى بسهم هذه الصورة الرابعة من ما له فله سدس بمنزلة بمنزلة سدس مفروض وهو قول علي وابن مسعود لان السهم في كلام العرب السدس قاله ابن معاوية وروي روى ابن مسعود
ايوة ان رجلا اوصى لاخر بسهم من المال فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس وان اوصى بشيء وهذه الصورة الخامسة داخل مربع او بجزء او حظ او نصيب او قسط اعطاه الوارث ما شاء
آآ مما يتمول يعني مما يعتبر مال لكن ما يعطيه كلب ولا زيت متنجس. لانه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على اخلاقه باب الموصى اليه ولا اذان
الموصى اليه تفضل احنا ما احنا مسؤولين عن الاذان. تفضل. اذا جاء المؤذن يأذن احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الموصى اليه لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه. تعرفون من هو الموصى اليه
المقصود الموصى اليه بتنفيذ الوصية فاوصيت الى زيد ان يسدد ديوني. اوصيت الى زيد ان يكون ناظرا على اولادي الصغار القصر. اما الكبار ما يقدر يجعل عليهم ناظر وهكذا طيب فالموصى اليه لا بأس ان يقبل الوصية يقبل الايصال يعني يقبل الاساء اليه
اذا كان يقوى على ذلك ووثق من نفسه بفعل الصحابة رضي الله عنهم طيب قال تصح وصية المسلم هذا الميت الى كل مسلم مكلف عدل رشيد رقموا هذه الصفات من واحد الى اربعة
ولو امرأة ولو امرأة او مستورا يعني ظاهر العدالة ما نعرف عدالة الباطنة لا لا لكن نعرف الظاهرة او عاجزا ويضم اليه امين. اذا كان الموصى اليه عاجز يضم اليه واحد ثاني يساعده يكون امين. او عبدا
كل هؤلاء يصح ان يوصى اليهم لانه تصح استنابته في الحياة فصح ان يوصى اليه كالحر طيب يقبل ولا ما يقبل؟ قال ويقبل غير العبد اذا نقف هنا للاذان فقط. الله يجزاك خير
الله اكبر الله طيب وقفنا عند قوله او عبدا قلنا ويقبل عبد ها  اي ويقبل عبد عبد او عبد غير الموصي باذن سيده لان منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير اذنه
معناه لو اوصى لعبده يمكن لكن لعبد غيره يحتاج اذن السيد واذا اوصى الى زيد انتبهوا للمسألة هذي اذا اوصى الى زيد واوصى بعده الى عمر لم يعزل ولم يعزل زيدا اشتركا
اصبح كلاهما موصى اليه كما لو اوصى اليهما معا ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله موصل له لانه لم يرضى بنظره وحده كالوكيلين. اذا اوصى الى زيد وعمر معا اذا كلاهما وصي
ولو اوصى الى زيد ثم بعد ايام اوصى الى عمرو كلاهما وصي ولا ينفرد لانه لم يجعل لهما الانفراد. ثم قال وان غاب احدهما او مات اقام الحاكم مقامه امينا
لماذا؟ لانه هو جعل الوصي اثنين. فاذا مات احدهما يقام مكانه غيره وان جعل لاحدهما او لكل منهما ان ينفرد بالتصرف صح يعني ممكن انسان يقول الوصي انا اوصي لفلان وفلان وفلان
منفردين اي واحد فيهم يتصرف قال ويصح قبول موسى اليه الوصية في حياة الموصي الف وبعد موته با. وله عزل نفسه متى شاء. معناه ان الوصية الايصال هذا عقد ايش؟ جائز
وليس للموصى اليه ان يوصي الا ان يجعل اليه يعني لو قال فلان وصي على اولادي الصغار يرعى اموالهم وله ان يوصي لغيره اذا له ان يوصي بغيره والا فلا كالوكالة
ثم قال الان نتكلم على ما هي الاشياء التي يكون فيها الايصال؟ قال ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم. ضعوا رقم واحد. ليعلم الوصي ما اوصي اليه به ليحصر
احفظه ويتصرف فيه اذا لابد يكون معلوم لكن لو قال اقمت فلان وصي طيب في ماذا لم يحدد؟ هذا لا تصح ليست ليس ايصال. الشيء الثاني يملكه الموصي هذا رقم اثنين
يملكه الموصي كقضاء دينه الموصل اللي هو الميت كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره لان الوصية يتصرف بالاذن فلم يجز الا فيما يملكه الموصي كالوكالة واضح هذا الكلام؟ لكن لو كانت المرأة هي اللي
الميتة هي التي اوصت فليس لها ان توصي لاولادها الصغار لانها لا تملك ذلك قال ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك كوصية الرجل
بالنظر على بالغ رشيد فلا تصح لعدم ولاية الموصل حال الحياة. يعني لو ان الاب عنده اولاد صغار وعنده اولاد كبار. فقال اوصيت لفلان ان يتولى آآ شؤون او اولادي الصغار وفلان الثاني اوصيت اليه ان يتولى اموال الكبار. هل هذا الموصي الميت له الحق في في الوصاية على اموال الكبار
الجواب لأ فتصح الولاية على الصغار لكن ما تصح على الكبار لماذا؟ لانه يملك الولاية على الصغار ولا يملك الولاية على الكبار قال ومن وصي اليه في شيء لم يصدر وصيا في غيره
لانه استفاد التصرف بالاذن فكان مقصورا على ما اذن فيه كالوكيل. اذا لو قال انتبهوا قال فلان اوصيت اليه ان يزوج بناتي هل له ان يشرف على اموالهم اموال القصار؟ لا طبعا
او قال اوصيت الى فلان آآ بالنظر في اموال اولاد القصر هل له ان يزوج البنات لا لانه لم يوصى اليه ثم قال ومن اوصي بقضاء دين معين فابى الورثة او جحدوا او تعذر اثباته ماذا يفعل هذا الوصي
اوصي اليه ان يقضي الدين لكن الورثة رفضوا ذلك. قال قضاه باطنا بغير علمهم بغير علمهم المقصود هنا يعني ان اراد وامن التبعة اذا اراد ذلك له يستطيع ان يفعل ذلك. لكن كذلك اذا امن التابعة والا فلا ينصح ان يتصرف مثل هذا التصرف. قال وكذا ان اوصي اليه
لاوصي اليه بتفريق ثلثه وابوا او جحدوا اخرجه مما في يده باطنا. كيف مما في يده باطنا؟ اوصي اليه  بان يفرق يخرج ثلث ماله وكان هذا الذي اوصي اليه عنده مال
لهذا الميت لا يعلم به الورثة فله ان يخرج الثلث من هذا المال بدون علمهم لانه اوصي اليه صاحب الحق او صاحب. قال وتصح وصية كافر الى مسلم ان لم تكن تركته نحو خمر. والى عدل في دينه. اذا عند مسلم واحد عدل في دينه
اثنين لو كان كافرا الكافر هذا اوصى الى رجل كافر مثله وعدل في دينه يصح ذلك. قال وان ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي الوصي الان فرق الدين
ووزع التركة فظهر مستحق قال بعد تفرقة الوصية الثلث الموصى اليه بتفرقته لم يضمن الوصي لرب الدين شيئا لانه معذور بعدم علمه بالدين فهمتوا المسألة؟ لكن لو كان اوصي اليه بتفريق ثلث المال
ويعلم انه عليه دين ولم يبادر بسداد الدين يضمن وزعها على الفقراء والمساكين ولم يسدد الدين. يظمن اما لو وزع الثلث على الفقراء وعلم بعد ذلك ان لا يضمن للعذر يعني
قال وكذا ان جهل موصل له فتصدق به هو او حاكم ثم علم نعم طيب يعني نفس المسألة اللي هو اذا اوصي اليه بالصدقة فتصدق ولم يعلم ان هناك او الحاكم ثم علم بعد ذلك
ان هناك دين طيب وان قال كم باقي يا شيخ وان قال ضع ثلثي حيث شئت قال للموصى اليه ضع ثلثي حيث شئت او او اعطه لمن شئت او تصدق به على من شئت
هل له ان يأخذه لنفسه لا ما يأخذ لنفسه. قال لم يحل للوصي اخذه له لانه تمليك لانه تمليك ملكه بلا اذن فلا يكون قابلا له كالوكيل. مثل الوكيل قلنا لو اذن له ان يبيع وكله في البيع. هل له ان
يشتري ويبيع على نفسه او يشتري لا قال اذا لا يحل له اخذه ولا دفعه لولده ولا سائر ولا سائر ورثته. لماذا؟ للتهمة. لانه متهم في حقهم. اغنياء كانوا او فقراء
طيب انت المسألة انتقل لمسألة جديدة وان دعت الحاجة الى بيع بعض العقار لقضاء دين او حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر وفي بيع بعضه ظرر فله البيع على الصغار والكبار ان امتنعوا او غابوا
فهمتم المسألة هذه  يقول اذا دعت الحاجة الان هذا وصي على اموال الصغار ودعت الحاجة الى ان يبيع بعض العقار بعض العقار عشان يعني يبيع حصة القصار لقضاء الدين او حاجة الصغار
لكن اذا باع بعض العقار ففيه ضرر على هؤلاء القصة القصر. ولو باع العقار كاملا اللي هو جزء منه ملك للكبار فيكون افضل يعني لو باعه كاملا راح يجيب مليون ريال لكن لو باع النصف راح يجيب ثلاث مئة الف ما يجيب الخمس مئة الف
فهل له ان يبيع العقار كاملا عشان مصلحة الصغار غصبا عن الكبار؟ فهمتوا المسألة؟ قال ايش؟ فله ذلك. فله البيع على الصغار والكبار ان امتنعوا ان غابوا او غابوا اكتبوا وفي وجه ليس له البيع الكبار
وفي وجه ليس له البيع على الكبار اختاره الموفق والشارح وقال في الانصاف وهو الصواب انه ما يجبر الكبار على البيع اذا هو في وجه ليس له البيع على الكبار
هذا الذي اختاره الموفق والشارح وفي الانصاف قال هو الصواب. ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من من المسلمين تولي تركته آآ وعمل الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. هذا لانه حال الضرورة. لانه موضع ضرورة
ويكفنه منها يعني من هذا المال المسألة هذي واظحة مات انسان في مكان لا فيه حاكم ولا وصي ولا في سفر او صحراء او كذا اي واحد حضره من المسلمين يمكن ان يقوم
بما بدور الوصي بدون اذن لانها ضرورة طيب فان لم تكن يقول ويكفئ ويكفنه منها يعني من التركة فان لم تكن يعني تركة فمن عنده ويرجع عليها فمن عنده ويرجع على الورثة ويطالبهم بالنفقة هذه التي انفقها او على من تلزمه نفقته ان نواه
ايش يعني النوى هذه مسألة مرت معنا لا يكون تبرع اما اذا كفنه تبرعا فليس له ان يرجع. قال لدعاء الحاجة لذلك لدعاء الحاجة بايش؟ لذلك لهذا التصرف لانها حالة اضطرار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
