رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فكنا قد وقفنا عند اه فصل في ميراث الجد مع الاخوة ولخصنا المسألة في امرين قلنا اذا كان الجد والاخوة ليس معهم صاحب فرض
الجد له الافضل من امرين هما المقاسمة كاخ مثلهم او ثلث المال. وان كان هناك صاحب فرض معهم فله افضل ثلاثة خيارات وهي المقاسمة او ثلث الباقي او سدس المال. قلنا هذا الكلام. الان نقرأ الكتاب. قال
مصنف قال رحمه الله فصل والجد لاب وان علا بمحض الذكور مع ولد ابوين او ولد اب ذكر او انثى او متعددا كاخ منهم في مقاسمتهم المال. ايه. او ما ابقت الفروض. لانهم تساووا في الادلاء بالاب
فتساووا في الميراث وهذا قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه طيب لحظة الان بس آآ ضعوا الارقام اللي اقولها عند قوله مع ولد الابوين ضعوا رقم واحد
هذا تقسيم رئيسي الان واحد داخل مثلا مربع ثم في مقاسمتهم كاخ منهم في مقاسمتهم هذه اشارة للمقاسمة ضعوا عندها الف اكمل يا شيخ لانه سيأتي بعدين ويذكر باء وهي ثلث الماء. سيبين بعد في مقاسمتهم الا اذا كانت المقاسمة سيذكر بعد ذلك اذا كانت المقاسمة انقص له
فيلجأ الى ثلث المال. تفضل يا شيخ. فجد واخت له سهمان ولها سهم. واظح هذا. جد واخت اعتبروا اخ واخت اذا سهما اهلا وسهلا. نعم. جد واخ لكل سهم. نعم. جد واختان له سهمان ولكل منهن سهم كانه
اخ واختين الذكر له حظ الانثيين يصير هو بسهم وهما بسهمين ايضا كلاهما يعني كل واحد منهم كل واحدة منهم لا لا لا النصف له سهمان والاختان لهن سهمان. كل اخت لها سهم
تفضل وجد جد وثلاث اخوات له سهمان وهن كل واحدة منهن سهم. نعم. تفضل يا شيخ جد وثلاث اخوات له سهمان ولكل منهن سهم. نعم. جد واخ واخت للجد سهمان
وللاخ سهمان وللاخت سهم. نعم  وفي جد وجدة واخ للجدة السدس والباقي للجد والاخ وباقي للجد والاخ مقاسمة. اي الجدة السدس. ترى الجدة ليس الا السدس ما فيها يا تحجب بجدة آآ اقرب منها او بام او تأخذ السدس اذا ورثت السدس
واذا كانت اكثر من جدة متساويات في الدرجة امام اب. فالسدوس بينهما. طيب اكمل يا شيخ. والاخ لام فاكثر ساقط بالجد كما يأتي. نعم. طيب فان نقصته اي الجد المقاسمة عن ثلث المال
اذا لم يكن معهم صاحب فضل ضعوا عن ثلث المال ايوة اذا لم يكن اذا لم يكن معهم صاحب فرض اعطيه اي اعطي ثلث المال. نعم كجد واخوين واخت فاكثر له الثلث والباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين. نعم
يستوي له المقاسمة والثلث في جد واخوين وجد واربع اخوات وجد واخ واختين طيب واضح هذه المسألة اوكي ومع ذي فرض ضعوا الان رقم اثنين داخل مربع هذا التقسيم الثاني لانه اول
بدون صاحب فرض الان مع صاحب فرض تفضل. ومع ذي فرض كبنت او بنت ابن او زوج او زوجة او ام او جدة يعطى الجد بعده اي بعد الفرض واحدا كان او اكثر. ايوه. الاحظ من المقاسمة المقاسمة ضعوا الف
هذا الحال الاول. نعم. كزوجة وجد واخت من اربعة. نعم. للجد سهمان وللزوجة سهم وللاخت سهم نعم او ثلث ما بقي هذا باء كام وجد وخمسة اخوة من ثمانية عشر. للام ثلث
للام ثلاثة اسهم وللجد ثلث الباقي خمسة. ولكل اخ سهمان. او سدس الكل هذا جيم كبنت وام وجد وثلاثة اخوة فان لم يبق بعد ذوي الفروض سوى السدس كبنت ابن وام وجد واخوة اعطيه. انتبهوا هذي مسألة جديدة. يقول لو كان ليس في ليس باقي
ليس هناك باقي بعد اه اصحاب الفروض الا السدس فقط  الا السدس فقط يقول فنلغي القاعدة هذي كلها ونعطي السدس لمن؟ للجد. اذا نفهم من هذا انتبهوا معي. اذا كان كلامنا هذا في التخيير نحن نخيره معاصي
الفروض بين ثلاثة خيارات الافضل من ثلاثة. هذا كلام متى؟ اذا كان الباقي بعد اصحاب الفروض يزيد على السدس. اما اذا كان هو فقط فيأخذه الجد. معناها هذا دليل انه الجد اقوى من الاخوة. سيأخذه الجد. طب اذا كان باقي اقل من السدس؟ كم
تعطي الجد نعطيه السدس كامل وتعول المسألة. طيب اذا كان الباقي ما يبقى شيء نعطيه السدس يعني لا ننقص الجذع عن السدس ابدا  الخيارات التي ذكرناها فيما اذا كان الباقي بعد اصحاب الفروض يزيد على السدس. هو هذا الذي يخير والا فنعطيه السدس. تفضل يا شيخ
فان لم يبق بعد ذوي الفروض سوى السدس كبنت وبنت ابن وام وجد واخوة اعطيه. اي اعطي الجد الجد السدس الباقي. نعم. وسقط الاخوة مطلقا لاستغراق الفروض التركة. طيب فهمنا هذه القاعدة
اذا بقي السدس او اقل من السدس فيكون السدس للجهاد. ونسقط البقية. هذا هذا هو هذه القاعدة. الا في سورة واحدة وهي مسألة الاكدرية الا في الاكدرية. اتفضل. الا الاخت في الاكدرية. الاكدرية مسألة بعينها لا تتغير
وهذه المسألة سيذكرها الان المصنف. هكذا قسمها زيد وسميتك دليل انها كدرت اصول زيد. هي على خلاف الجادة يعني. طيب الا الاكثرية وهي وهي زوج وام واخت وجد للزوج النصف وللام الثلث يفضل سدس يأخذها
الجد ويفرض للاخت النصف فتعود لتسعة ثم يرجع الجد والاخت للمقاسمة وسهامهما اربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللام ستة وللجد ثمانية وللاخت اربعة سميت الاكدرية لتكديرها لاصول زيد رضي الله عنه في الجد والاخوة. نعم لاحظ. الان ليس المقام مقام شرح
شرح الاكثرية في مكان اخر. وانا يعني لم انبه في بداية الدرس انه احنا الان نقرأ في كتاب الفرائض من الروض. اما الفرائض بالتفصيل كان في دورة مستقلة. هناك مكانها. هنا الان مجرد مراجعة. مع ناس اللي درس سيراجع واللي ما درس
فيعرف اشياء واشياء تحتاج الى الدرس المفصل. خلاصة الكلام في الاكدرية ماذا؟ انه عندنا زوج وام وهما تمامها. فالزوج والام ميراثهما سيبقى الجد والاخت في البداية نعطي للجد السدس ونعطي للاخت النصف هذا كلام غير معقول الاخت ما تاخذ اكثر من
لكن هكذا نقسمها الجد السدس والاخت النصف ميراثها. ثم بعد ان يخرج الزوج والام ما اخذه مع الاخت اللي هو نصف سدس سيكون مقداره اربعة. الاربعة هذه نعيد تقسيمها بينهما للذكر مثل
الانثيين هذا معناه ففي هذه الحالة سيأخذ هو عفوا مرشد الذكر مثل حظ الانثيين وانما سيأخذ آآ ها على عدد الرؤوس نعتبره هو براسين. يعني المسألة المسألة اصلا انتم معكم الورقة. المسألة سنجعلها عولها من تسعة
المسألة من تسعة ثلاثة للزوج والام اثنين. والجد واحد سدس. والاخت ثلاثة نصف نصف الستة ثم عادت الى التسعة فقال وللجد للجد ثمانية وآآ صار الان الجد له واحد والاخت لها ثلاثة يا اخواني
الجد سيأخذ السدس والبنت والاخت ستأخذ كم؟ النصف. سنجمع الجد اه نصيب الجد والاخت ثم نقسمه للذكر مثل حظ الانثيين فهمتم المسألة؟ اقسموا للذكر مثل حظ الانثيين. فهي ستاخذ بعد ذلك اه نصف ما واحد. ما
ها؟ واحد هنا لا لا مو واحد لانه نصيبهم اصلا ما راح ينقسم كذا نصيبهم الاثنين اربعة عشان نقسم الاربعة عليهم نحتاج انه نضرب الاربعة في ثلاثة يعني نضرب المسألة كلها في ثلاثة فيصير نصيب الاثنين اثنعش هو سيأخذ ثمانية وهي ستأخذ اربع
ونصف. تفضل. ولا يعول في مسائل الجد غيرها. طيب هذا الحكم الاول للاكدرية انه ما يدخل عول في مسائل الجد الا في الاكثرية والشيء الثاني ولا يفرض لاخت معه اي مع الجد ابتداء الا بها اي بالاكثرية. اذا الاكدرية تختلف عن غيرها
وكدرت اصول زيد في هذين الامرين دخلها العول على خلاف الاصل. وفرض للاخت فرض على خلاف الاصل. طيب اكمل يا شيخ  ايوا الان بعد ذلك دخل في المسائل المعدة اكتبوا المعدة المعدة كمان اغرب من هذه الاكديرية ما هي
المعدة واما مسائل المعدة فيفرض فيها للشقيقة بعد اخذه نصيبه. يعني بعد اخذ الجد نصيبه. نعم وولد الاب ذكرا كان او انثى واحدا او اكثر اذا انفردوا عن ولد الابوين معه اي مع الجد كولد
الابوين فيما سبق. لحظة. اه قبل ان نقرأ المعدة بس الخصها باختصار. ايش المعادلة؟ احنا الان لما نتكلم نقول الجد مع الاخوة اذا في صاحب فرض اذا لم يوجد صاحب فرض تذكرون التقسيم ما في صاحب فرض خيارين اذا في اذا وجد صاحب فرض ثلاثة خيارات نتكلم عن الجد مع اي نوع من
اخوة لاب ولا الاخوة الاشقاء؟ ولا اي واحد فيهم كلاهما يعني اما اشقاء او لاب. لكن تصور لو كان الذي مع الجد كلا النوعين يعني مجموعة اخوة اشقاء ومجموعة اخوة كلاهما موجود مع
فكيف نفعل قبل كيف نفعل؟ فهمتوا تصورتوا الكلام اللي اقوله؟ اذا وجد مع الجد الاشقاء والاخوة اللي يبكي لا هما موجود. فكيف نعمل؟ نعمل كالتالي سيتعامل الجد مع الفئتين على انها فئة واحدة
عشان كذا سميت معدة يعني ايش؟ يعني الاخوة الاشقاء سيعتدون بالاخوة الاب يدخلونهم معهم كانهم اشقاء. في مقابل الجد طبعا اذا ادخلوهم في مقابل الجد راح ينقصوا حصة الجد صح ولا لا؟ سينقصوا حصة الجد. ثم بعد ذلك بعد ما ياخذوا حصتهم
ينفردونهم فهمتوا ينفردون هم بالحصة ويخرجوا الاخوة لاب يخرجوهم برا ما يرثون الا اذا كان اللي هو الشقيقة الاشقاء يعني الا ان تكون اخت شقيقة فتأخذ فرضها بما بقي لهؤلاء
الكلام واضح اذا في مسائل المعدة اذا اجتمع الصنفان اللي هما الاشقاء والذين هم لاب في امام الجد فيعتدون ببعض امام وينقصوا نصيب الجد ثم يرجعوا يتحاسبوا بينهم بالطريقة الصحيحة. ما هي الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة احيانا الاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة اليابان فسيحجبون
واحيانا لا الاناث من الاشقاء يأخذون الفريضة يعني للنساء الاخت الشقيقة ستأخذ فرضها وتعطي الباقي للاخوة لاب فهمتم الفكرة اكمل يا شيخ الان. مسائل المعدة فيفرض فيها للشقيقة بعد اخذ نصيبه. لا لا يا ليت تعيد منه وولد الاب
ذكرا كان او انثى. وولد الاب ذكرا كان او انثى واحدا او اكثر. هم. اذا انفردوا عن ولد الابوين معه اي مع الجد كولد الابوين فيما سبق. خلص. هذا اذا انفردوا. طيب واذا اجتمعوا هنا تجي المسائل المعدة. نعم. اي
ان اجتمعوا اي اجتمع الاشقاء وولد الاب عاد ولد الابوين الجد بولد الابي. ايه. يعني به وادخله نعم. فاذا قاسموه اخذ عصبة ولد الابوين ما بيد ولد الابي. اذا قاسموا الجد
اخذ عصبة ولد الابوين اللي هم الاشقاء ما بيد ولد الاب لانه في الحقيقة يحجبونهم طيب اكمل هم كيف يعني خلاص هذا تقسيم الصحابة رضي الله عنهم الان اذا اعتبرناهم اشقاء ما نحجبهم. وفي الحقيقة ما حجبوا لكن كل اللي حصل انهم انقصوا نصيب الجذب
نعم اتفضل. كجد واخ شقيق واخ لاب. فللجد سهم لاحظوا الان الاخ الاب اذا او الاخ الشقيق اذا اعتد بالاخ لاب في مقابل الجد لانه انتبهوا لو لو الغينا الاخ لاب
جد ما هو الافضل له المقاسمة؟ الان لاحظوا جد واخ شقيق واخ لاب لو الغينا الاخ لاب ايش الافضل المقاصة طيب اذا اعتبرنا الاخ الاب واعتدينا بالاخ لاب اصبح ثلث المال. صار الثلث له
صح ولا لا المقاسمة استويا خلاص استوي لكن استوي لكن الميم نزل نزل من نصف المال الى ثلث المال ثم بعد ذلك  بعد ما ياخذ الجد نصيبه الباقي سيأخذه ستصبح كأنها مسألة جديدة. ما هي؟ عندنا مال وعندنا اخ شقيق واخ لاب
من الذي يرث الشقيق؟ هذا اللي حصل؟ يعني كانها مسألتان. تفضل فللجلد سهم والباقي للشقيق. لانه اقوى تعصيبا من الاخ لاب. نعم. هذا اذا كانوا ذكور لكن اذا كان الشقيق انثى يعني شقيقة؟ تفضل. وتأخذ انثاهم اذا كانت واحدة تمام فرضها. نعم
وهو النصف وما بقي لولد الابي. نعم فجد وشقيقة واخ لاب. ايه. تصح من عشرة. المسألة من عشرة. اي. للجد اربعة. الان الجد ماذا سيعمل؟ سيقاسم ولا يأخذ ثلث المال
يقاسم يقاسم بس حتى في المقاسمة سيقاس ولكن سينزل نصيبه طيب لانه اذا عشرة يصير اربعة واربعة واثنان هي تصح من عشرة للجد اربعة وللشقيقة خمسة. الشقيقة امام الجد اخذت اربعة. والاخ لاب امام الجد
اخذ ايش اخذ اثنين ثم بعد ذلك اصبح عند الشقيقة والاخ لاب ستة. كيف نقسم الستة بينهما؟ بعد ما انتهينا من الجد الاخت ستقول انا اصلا صاحبة نصف. فكم النصف من اصل المسألة؟ المسألة من عشرة خمسة. اذا اخذ الخمسة يبقى لك واحد ايها
الاخ لاب وانت عاصم خذ الباقي هذا الذي يحصل. وللاب وللاخ لابي ما بقي وهو سهم فان كانت الشقيقتان ثنتين فاكثر لم يتصور ان يبقى لولد الاب شيء. السبب ايش؟ انه اذا كانت شقيقتان شقيقتان لها
لهما الثلثان فهما سيطالبوا باكثر من من الستة. فيكون اخذوا يعني اخذوا نصيبهم ولم يبق شيء للاخ لاب تفضل يا شيخ اكمل. وللاخ وللاخ لاب ما بقي وهو سهم. فان كانت الشقيقة الشقيقة
ثنتين فاكثر لم يتصور ان يبقى لولد الاب شيء. نعم. قال رحمه الله فصل في احوال الام. طيب. وللام السدس مع ولد او ولد ابن ذكرا كان ذكرا او واحدا او متعددا لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد
او اثنين فاكثر من اخوة او اخوات او منهما لمفهوم قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس. خلاصة السدس الان للام ترثه بشرطين  السدس مع وجود الفرع الوارث او جمع الاخوة. جمع من الاخوة
اذا وجد هذا او ذاك. وجود الفرع الوارث للميت مش لها طبعا. ووجود آآ جمع الاخوة يعني وجود اكثر من الجامع الاخوة جمع الاخوة في هذا المكان ليس المقصود به الثلاثة. الجمع هنا يبدأ باثنين. وجود اكثر من اخ
فهمتم المسألة؟ اذا الام اذا كانت في المسألة ام وابن لها السدس. ام واخ آآ واخ واخت شقيقة اخ واخت لها السدس. طيب ام واخ فقط؟ لا الثلث طيب ام وبنت واخ؟ السدس عشان البنت ولا عشان الاخ؟ لا ما في جمع اخ واحد
عشان عشان البنت. طيب طيب اكمل والثلث متى؟ ولها الثلث مع عدمهم اي عدم الولد وولد الابن والعدد من الاخوة والاخوات لا يوجد فرع وارث ولا يوجد عدد من الاخوة والاخوات. فيرث ترث هي الثلث
ايه انتوا عفوا انتوا اذا للام السدس نضع الف. السدس الف هذا الخيار الاول الحال الاول. الحال الثاني الثلث ثم عدمهم نضع باء يبقى الحال الثالث لان هي لها ثلاثة احوال. الثالث ثلث الباقي جيم
والثلث الباقي جيم تفضل ولها الثلث مع عدمهم اي عدم الولد وولد الابن والعدد من الاخوة اخوتي والاخوات لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. وثلث الباقي وهو في الحقيقة
اما السدس مع زوج وابوين الباقي اسمعوا ضعوا جيم قلنا هذي الحالة الثالثة وهو في الحقيقة اما سدس اتركوا اللي في الحقيقة من ثلث الباقي متى نفهمها قبل ما نقرأ؟ ثلث الباقي متى تأخذه الام؟ اذا وجد في المسألة اب وام
واحد الزوجين يعني اب وام وزوج او اب وام وزوجة. ما تحل الا بطريقة واحدة كالتالي. هذه المسائل تسمى اه مسألة احدى الغراوين كل واحدة فيهم احدى الغراوين. مسائل الغراوين ما هي؟ زوج واب وام او زوجة واب وام
فان كان زوج واب وام فالمسألة من ستة. الزوج يأخذ النصف كما النصف من ستة ثلاثة. كم الباقي سيبقى ثلاثة. الام ستأخذ ثلث الباقي. تأخذ ثلث الباقي. كم ثلث الباقي؟ واحد. والاب سيأخذ ما تبقى
يعني الام ستأخذ واحد والاب سيأخذ اثنين هذا اذا كان مع الزوج طيب اذا كان الزوجة اب وام وزوجة فالمسألة من اربعة. الزوجة لها الربع لانه ما في فروات كم الربع من الاربعة؟ واحد. كم بقي؟ ثلاثة. الام لها ثلث الباقي. كم ثلث الباقي
واحد يصير الاب ما تبقى اثنان هكذا تحل. فهمتوا علي؟ اذا لاحظوا المصنف قال هو واما سدس ولا ربع صحيح. لانه في مسألة الزوج قلنا المسألة من ستة ولو ما اخذت واحد معنى اخذت كم؟ سدس. والزوجة مسألة الزوجة قلنا من اربعة
والام اخذت واحد يعني ربع هذا هو معنى كلامه. انا افضل انكم تحلوها بهذه الطريقة في الكتاب طيب اكمل يا شيخ. وهو في الحقيقة اما السدس؟ وهو في الحقيقة اما السدس مع زوج وابوين فتصح من ستة واما
الربع مع زوجة وابوين وللاب مثلاهما اي مثل النصيبين في المسألتين. ويسميان بالغراوين والعمريتين قضى فيهما عمر رضي الله عنه بذلك وتبعه عثمان وزيد ابن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم
انتهينا الان مسألة جديدة تفضل وولد الزنا والمنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده يا عصبة امه في ارث فقط. نعم في ارث فقط. المقصود ان ولد الزنا طبعا نسب لامه المنفي برعان. المقصود ينسب
امه يقول عصبته اذا كان له اولاد اذا كان له ذكور اولاد ذكور فهؤلاء عصبتهم كبر يعني وتزوج وانجب اولاد ذكور. اذا كان له ذكور من الولد او ابناء ابناء هؤلاء العصبة. لكن من جهة ابيه لا لانه ما نعرف ما نثبت له اب
فيصير عصبته من جهة امه. قال عصبة امه ثم قال في ارث فقط يعني عصبة امه فاهمين مين يعني اخوانها وابوها وجدها من الذكور هم عصبته. قال في ارث فقط اكتبوا لا في عقل
ما يعقلون معه في الدية ولا تزويج ولا ولاية مال. هم عصبة في الارث. فلو فرظنا انه هذا الذي المنفي بلعان او ولد الزنا مات وترك زوجة فقط فالزوجة ثالث الربع والباقي
عصبت امه نشوف من هم عصبة امه امه هذي تركت من الذكور قرابتها اللي هو اب لها او ها اب لها او آآ اخ لها او كذا فهمتم؟ اذا تركت ابا
وهو العاصي اخا هو العاصي. لكن ليسوا عصبة في في الدية في عقل الدية ولا في الزواج ولا في ولاية المال. اكمل يا شيخ ميراث الجادة احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في ميراث الجدة. نعم. ترث
ترث ام الام ضعوا رقم واحد. هذي الجدة الاولى الوارثة احنا ذكرنا ثلاث جدات يا ريثنا. والثانية وام الاب والثالثة وام ابي الاب فقط. فقط. يعني لو جاءت ام ابي ابي الاب لا. طيب لو جاءت ام وام ابي الابي
لا قل لي ها لأ ولا ايه ولا ما سمعتوش اعيد امه امي ابي الابي. ها؟ بمحضر هناك. قلنا ام ابي الاب ابو الاب وامهاته وينال ترث. ام ام ابي الابي
ام ام ابي لهب ترث ولا ما ترث؟ ها؟ ترث. في احد يقول ما ترث؟ ترث. خلاص. اكمل اكمل يا شيخ وان علونا امومة السدس. لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم النخاعي ان
النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام. نعم. واخرجه ابو عبيد والدار قطني نعم انتم الان ما اتضحت المسألة انتوا شايفين الثلاثة واحد واثنين ثلاثة رقمتوا عليها خلاص ام الام ضع فوقها ام
امام ما شئت ترث ام الابي ضع فوقها ام ما شئت ام ابي لابي ضع فوقها ام ما شئت فهمتم المسألة ها؟ زود اب ثالث شف رقم ثلاثة الكتاب معك
رقم ثلاثة مين؟ ابو الاب. زيد اب ثالث. امه لا ترث لو ذكرنا ثلاثة اباء ابو ابي الابي امه ما هي وارثة جدة ولا لا؟ نعم جدة بس غير واردة
تفضل يا شيخ هي جدة وهي ام وهي محرم لكن ليست وارثة فقط. نعم. طيب فاذا انفردت فان انفردت واحدة منهن اخذته. وان اجتمع اثنتان او ثلاث او تحاذين اي تساوين في القرب او البعد من الميت فالسدس بين
انهن لعدم المرجح لاحداهن عن الاخرى. نعم. ومن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقا وتسقط البعد من كل جهة بالقربى. ما معنى مطلقا؟ ليش يقول مطلقا؟ يعني يقول ايش؟ انه القريب تحجب
البعيدة بغض النظر القريبة من جهة الاب او من جهة الام. لان بعض اهل العلم يقول لا اللي هي من الجدة من جهة الام اقوى. فما تحجب لا يقول تحجب يعني القريبة ترث مطلقا سواء كانت القريبة من جهة الام والبعيدة من جهة الاب فان القريبة هي التي ترث
تفضل. قال وتسقط البعد من كل جهة بالقربى. نعم. وترث ام الاب وام الجد معهما اي مع الاب والجد كما يرثان مع العم. نعم يعني المقصود هنا ايش؟ آآ انه هذا يخالف الاصل. الاصل انه الانسان اذا
ورث بسبب شخص لا يرث مع وجوده. يعني من ادلى بشخص لم يرث مع المدلى به. كيف؟ احنا نقول الابن وابن الابن ابن الابن ورث بسبب من؟ بسبب الابن. فان وجد الابن وابن الابن. حجبه. طيب الان الام اللي هي الام
ابي ام الاب ورثت كيف؟ بسبب من؟ بسبب الاب. طيب اذا وجد الاب وام الابي نورث الاب ونورث ام الاب هذا المقصود يعني في الجدات آآ ام الاب ترث مع وجود الاب وام الجد ترث مع وجود الجد
هذا المقصود مع وجود الجد ومع وجود الاب كما يرثان مع وجود العم تفضل يا شيخ. كما يرثان مع العم روي عن عمر وابن مسعود وابي موسى وعمران ابن حصين وابي الطفيل رضي الله عنهم. نعم
نعم. وترث الجدة المدنية بقرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة ثلثي السدس. وللاخرى ثلثه. ايوه يعني يمكن تكون احيانا الجدة نفسها تكون هي ام اب ما تكون هي ام اب على طول تكون ام وامي الاب
وام ام الام ممكن تكون كذا. هذا متى اذا تزوج ابنتك خالته فالولد ولده ستكون هذه الجدة جدته بالنسبة لولده ستكون ام ام الاب وفي نفس الوقت هي ام ام الام هذا معناه
تصير هي تصير هذي ذات قرابتين. لو وجدت جدة اخرى ثالثة فنقول هذه ذات القرابتين ترث السدس وذات القرابة الواحدة ثالث آآ ثلث السدس يعني ذات القرابتين كأنها جدتين تفضل يا شيخ. نعم
فلو تزوج بنت خالته فاتت بولد فجدته ام ام ولدهما ايه ولدهما نعم وهي في نفس الوقت ايضا وام ام ابيه. نعم. وان تزوج بنت عمته فاتت بولد فجدته ام
فجدته تعتبر امه. امي ام وام ابي ابيه. ستعتبر هي ام ام ابيه؟ واضح؟ اه ستعتبر عفوا تعتبر هي ام ابيه وام تفضل فترث بالقرابتين. طيب ولا يمكن ولا يمكن ان ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث. نعم
اذا وجدت جدة ذات ثلاث وهذا متصور خلاص ما راح ترث معها احد خلاص هي اخذت كل الجهات تفضل يا شيخ الله اليكم. ايه. رحمه الله تعالى فصل في ميراث البنات وبنات الابن والاخوات. نعم. والنصف فرض
بنت اذا كانت وحدها بان انفردت عمن يساويها ويعصبها. نعم. لقوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف ثم هو اي النصف لبنت ابن وحدها اذا لم يكن ولد صلب نعم من فرض
عمن عمن يساويها ويعصبها. نعم. ثم عند عدمهما طيب اسمع عند قوله والنصف ضعوا والان يتكلم عن ميراث النصف. فذكر انه للبنت فرض البنت هذا رقم واحد وشرط ان تكون وحدها منفردة منفردة عن ماذا
عن عاصم ومنفردة ايضا عن مشارك بنت لا معاها ابن ولا معاها بنت اخرى ترث النصف ثم قال وهو لبنت ابن وهذا الثاني وحدها وحدها معنى ايش؟ معنى ما معها اخ لها ولا اخت لها. وانفردت عمن يساويها ويعصبها. ثم عند
عدمهما يعني عدم البنت وعدم بنت الابن رقم اثنين اخت لابوين ضعوا رقم ثلاثة اللي هي الاخت الشقيقة عند انفرادها عن من يساويها او يعصبها يعني اذا وجد في المسألة اخت شقيقة ليس معها اخ شقيق ولا معها اخت شقيقة اخرى فاذا هي ترث النصف
عن من يساويها او يعصبها او يحجبها مين اللي يحجبها؟ عن النصف البنت اللي قبلها البنت وبنت الابن. قال او اخت لاب هذه رقم اربعة اخت لاب وحدها ما معنى وحدها؟ وحدها يعني لا معها ليس معها اخت لاب
ولا اخ لاب معها. وطبعا اه يشترط لها ايضا ان لا يوجد احد من السابقين. يعني لا يوجد رقم واحد ولا رقم اثنين ولا رقم ثلاثة بالنسبة للاخت لاب هذه اللي هي رقم اربعة. ولهذا قال عند عدم الشقيقة وانفرادها انتهينا من النصف. ثم قال والثلثان
ضعوا با تقسيم الان فرض الثلثان الثلثان لمن؟ قال لثنتين من الجميع يعني الاربعة  اه كلهن الاربع السابقات صاحبات النصف ايضا لهن الثلثان بشرط واحد ما هو الشرط الواحد؟ ان يضاف اليهن اخت لكل واحدة يعني بالنسبة
للبنت ان تضاف لها بنت ثانية يصير لها الثلثين. اذا انفردت النصف اذا كان اذا كنا ثنتين او ثلاثة او اربع يعني زدنا عن الواحدة فالثلث بنت الابن الوقت الذي اذا اجتمعت فيها شروط النصف
وزادت عليها اخت شقيقة لها اخت لها يعني بنت مو شرط شقيقة اخت لها ثلثين وكذلك الاخت الشقيقة والاخت لاب طيب قال والثلثان لثنتين من الجميع اي من البنات او بنات الابن او الشقيقات او الاخوات لاب هؤلاء الان اربع واحد
اثنين ثلاثة اربعة فاكثر طيب بقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. نعم نعم فوق اثنتين احنا نقول ثنتين ها لكن عندنا في هذا حديث واعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين
وقال تعالى في الاختين فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب اكمل اذا لم يعصبن بذكر بازائهن هذا جيم. اذا اما النصف او الثلثان او يكن اه عصبة مع مع ذكر مع اخ لها طيب بذكر بازائهن
قف قف بازائهن الان انتبهوا معي الان. اصبح اذا كان في المسألة بنت فقط كم لها؟ النصف. طيب معها بنت اخرى لهن الثلثان طيب لا ما معها بنت اخرى معها ابن
عصب للذكر مثل فهمتم عليه اذا نكرر نقول كل الاربعة الكلام هذا في الاربعة. يعني الاخت آآ الشقيقة. ان كانت وحدها لها النصف اذا كن طيب ما هي وحدة ثنتين او ثلاثة او اربعة ثلثان طيب اذا كان في ذكر معاهم عصبة سواء كن منفردا يعني منفرد سواء كانت منفردة او
او معها اخوات شقيقات يعني لو كنا خمسة اخوات شقيقات كم لهن الثلثان؟ طيب معاهم اخ واحد؟ طيب اكمل يا شيخ قال يعصبن بذكر بازائهن او انزل من بنات الابن عند احتياجهن اليه كما يأتي. كما سيأتي. طيب
فهمتوا ايش يعني انزل؟ معناه هذا في بنت الابن. يعني بنت الابن وان نزلت اذا كانت اذا كان فيه اه بنت ابن اعلى منها او في بنت اعلى منها فهي غير وارثة
فهي غير وارثة. يعني تصور كالتالي بنت نقول لا نقول بنتين. بنتين كم لهن؟ لهن الثلثاء. وفي بنت ابن لها لا شيء وفيه ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منها يعصبها
طيب ليش عصبها هذا؟ عصبها احتاجت اليه. طب لو لم تحتاج اليه؟ لا يعصبها. كيف لو لم تحتاج اليه؟ نفس المسألة. بس بدل ما نقول بنتين نقول بنت واحدة لها النصف وهناك بنت ابن السدس تكمل الثلثين وفي ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل هذا العاصي لكن هل يعصب
طب هذه البنت؟ لا لانها ما تحتاج اليه هي وارثة بغيره. الاحتياج اليه ان لا ترث الا بالتعصيب. الا يعني اذا عصبها. طيب يا شيخ فان عصبنا بذكر فالمال او ما ابقت الفروض بينهم. للذكر مثل حظ الانثيين. نعم
طيب والسدس لبنت ابن فاكثر طيب الان انتقلنا الى السدس السدس الف ايوا كم باقي طيب اكمل. والسدس لبنت ابن فاكثر وان نزل ابوها تكملة الثلثين مع بنت واحدة. بقضاء ابن مسعود رضي الله عنه
وقوله انه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخاري. نعم ولاخت فاكثر لاب مع اخت واحدة لابوين السدس تكملة الثلثين كبنت الابن مع بنت  مع عدم معصب فيهما اي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب. طيب خلاصة الكلام ما هو؟ خلاصة الكلام انه شوف الثلثان
البنات للبنات والثلثان للاخوات افهموا الكلام. فالثلثان للبنات فلو كان عندنا بنتين اخذنا الثلثين وان كانت بنت واحدة وبنت ابن فالبنت تأخذ آآ النصف وبنت الابن تكملة للثلثين. لماذا؟ لان الله جعل الثلثين للبنات. نفس الكلام
اما الاخوات لو كانت اختان شقيقتان او اختان لاب الثلثان لهذه او لهذا يعني طيب وان كانت اخت شقيقة واحدة النصف. واخت لاب معها تأخذ السدس تكمل للثلثين لان الثلثين
اخوات فهمتم المسألة هذا هو معناه. تفضل يا شيخ. ولاخت فاكثر لاب مع اخت واحدة لابوين السدس تكملة الثلثين بنت لابني مع بنت الصلب مع عدم معصب فيهما اي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب والاخت لاب مع الشقيقة
فان كان مع احداهما معصب اقتسم الباقي. للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. فان استكمل الثلثين بنات بانكن ثنتين فاكثر سقط بنات الابن ان لم يعصبنه. نعم اذا استكمل الثلثين  فتسقط بنات الابن خلاص استغرقوا الثلثين لا شيء لهن. طيب ان لم يعصبن ايه او استكمل الثلثين هما اي
بنت وبنت ابن سقط من دونهن من دونهن كبنات ابن ابن. واضح هذا؟ شوفوا المسألة بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن البنت نصف بنت ليمن السدس تكبير للثلثين. الاخيرة الانزل لا شيء لها. ان وجد معها ذكر بازائها
او انزل منها يعصبها. فترث معه للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. ان لم يعصبهن ذكر بايذائه ان اي بدرجتهن او انزل منهن من بني الابل من بني الابل. نعم. ولا يعصب ولا ولا يعصب
فرض اعلى منه. نعم. يعصب اللي ادنى منه او اللي موازية له. نعم ولا من هي انزل منه وكذا الاخوات من الاب يسقطن مع الاخوات لابوين اثنتين او اكثر. ان لم
اخوهن المساوي لهن. لا يعصب الاعلى منه اذا كان صاحبة فرض يقصد. اما اذا محجوبة نعم ولا يعصب من هي انزل منهم. ثم قال وكذا الاخوات من الاب يسقطن مع الاخوات الابوين اثنتين فاكثر. ان لم يعصبهن اخوهن المساوي لهن
شوفوا في الاخوات ما عندنا اخ انزل واخ اعلى ما في. خلاص هو اخ قال وابن الاخ لا يعصب اخته ولا من فوقه. هل ابن الاخ اخته من هي؟ بنت الاخ. هل بنت الاخ مذكورات في
لا ما هن من الوارثات اصلا. طيب قال والاخت فاكثر شقيقة كانت او لاب واحدة او اكثر ترث بالتعصيب طيب ما فضل عن فرض البنت. هذه المسألة نكتب عنوان العصبة مع الغير. اللي هو والاخوات وان تكن بناته فهن معهن معصبات
اذا كان عندنا بنت انتهينا ايوا طيب  خلاص نقف هنا العصب مع الغير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
