الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما زلنا مع مع مسائل الرد كنا. نعم  في الرد   اللي هو وان اختلف جنسهم قال فخذ سهامهم الى اخرها ثم قال جدة واخ لام شرحناها قال من اثنين ثم قال وام واخ لام
من ثلاثة لان الام لها ثلث اثنان والاخ الام له واحد اذا المسألة صارت من ثلاثة وام وبنت من اربعة البنت لها النصف اه نصف السدس يعني نصف الستة ثلاثة والام لها واحد اربعة
وام وابنتان الام لها السدس واحد من ستة والابنتان لهما الثلثان يعني اربعة من ستة فاذا جمعنا الواحد مع الاربعة اصبحت خمسة  قال وان كان معهم زوج او زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد فان انقسم
كزوجة وام واخوين لام ان انقسم مثل هذا كيف الزوجة لها الربع والام لها السدس والاخوين الام لهما الثلث تصير المسألة من كم المسألة من كم يا مشايخ زوج وام المسألة من ها
لا ما نخليهاش زوجة وام وايش واخوين الام. نخلي المسألة من اربعة يعني الزوجة لها واحد والباقون كلهم نعتبرهم شيء واحد يعني يصير الزوجة لها واحد والباقي ثلاثة لبقية ثم نعمل مسألة لبقية الورثة يعني اقصد المسألة الاولى من اربعة الزوجة لها
واحد والباقي ثلاثة للبقية ثم نعمل مسألة خاصة للبقية. مسألة البقية فيها من؟ ام واخوين الام. الام الام لها سدس. واحد من ستة. والاخوة لام الثلث اثنان من ستة. كم صار المجموع؟ ثلاثة. فردينا المسألة الى ثلاثة. صارت مسألة
مسألة المسألة الثانية هي مسألة الرد من ثلاثة والمسألة ونصيبهم في الاولى كم نسيتوا ثلاثا نصيبهم في الاولى ثلاثة ومسألتهم من ثلاثة ما عندنا مشكلة خلاص نقسمها كما لو انها مسألة واحدة
قال والا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية طلبت مسألة الرد اللي هي المسألة الثانية في مسألة الزوجية كزوج وجدة واخ لام اصل مسألة الزوج من اثنين وله واحد ويبقى واحد
على مسألة الرد اثنين لا ينقسم فتضرب اثنين في اثنين فتصح من اربعة للزوج سهمان وللجدة سهم وللاخ سهم. يعني معنى هذا باختصار. بس انا اذكر بالقاعدة ولا هذا الكلام كله مشروح تفصيلا وعليه امثلة مملة من كثرة الامثلة. لا يمكن اعادتها الان
وهي انه في حالة انه يكون زوج وجدة واخ لام فصارت آآ مسألتهم احنا نسوي لهم مسألة المسألة الاولى الاصلية بس في المسألة الاولى الاصلية ما نعطي الا الزوج والبقية نجعلهم
نجعل لهم سهام مع بعض ونعمل لهم مسألة ثانية منفصلة ثم ننظر بين سهامهم في الاولى وبين مسألتهم. فاما ان يكون تماثل فاذا خلاص ما عندنا مشكلة تماثل يعني سهامهم زي مسألتهم فنقسمها ابتداء او يحصل تباين فنضرب سهامهم
في مسألتهم ونضرب مسألتهم في اصل المسألة الاولى مخرج جامعة جديدة واذا كان بينهم توافق نضرب وفق كل واحد في الثاني ويعني وفق سهامهم في مسألتهم ووفق مسألتهم في المسألة الاولى فنخرج جامعة جديدة ثم بعد ذلك كل واحد يأخذ السهام التي له
في وفق اه المسألة. انتقل الى باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات تفضل يا شيخ احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التصحيح والمناسخات والقسمات التركات. التصحيح تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر
اذا انكسر سهم فريق اي صنف من الورثة عليهم ضربت عددهم ان باين سهامهم. طيب اسمع انكسر سهم فريق يعني هذا الانكسار على فريق واحد ضعوا رقم واحد سهم فريق
قال ضربت عليهم عددهم ان باين سهامهم. رقم الف كثلاث اخوات لغير ام وعم لهن سهمان على ثلاثة لا تنقسم وتباين فتضرب عددهم في اصل المسألة ثلاثة فتصح من تسعة لكل اخت سهمان وللعم ثلاثة
احنا في مسائل في مسألة التصحيح تصحيح الانكسار اه لما قال ثلاث اخوات ثلاث اخوات لهم ثلثان يعني لهم من الثلاثة اثنان وهم ثلاثة اخوات. فكيف نقسم الاثنين على ثلاثة؟ فيها كسر فلازم نصحح
فهمتوا المسألة؟ فننظر في بين السهام وبين الرؤوس ان كان بينهما تباين ضربنا كامل الرؤوس في اصله مثلا وان كان بينهما توافق ضربنا وفق الرؤوس في كامل المسألة. هذا اذا كان فريق واحد طيب اذا كان
كان اكثر من فريق معناه كذلك سنثبت سننظر بين كل فريق وسهامه. فان كان بينهما تباين اثبتنا كامل الرؤوس. وان كان بينهما توافق اثبتنا الوفق. وفق الرؤوس. تفهمون ايش يعني وفق الرؤوس؟ يعني لو كان عددهم
آآ مثلا ها عددهم آآ اربعة وسهامهم اثنين ما تنقسم الا بكسر فناخذ وفق الرؤوس وفق الرؤوس اثنين لانه الرقمين يقبل القسمة على اثنين فنثبت وفق الرؤوس او كامل الرؤوس. وننطلق ننطلق للفريق الثاني وكذلك ننظر ثم نثبت اما الوفق او الكامل
ثم الفريق الثالث ونثبت اما الوفق او الكامل ثم ننظر بينما اجتمع عندنا من ارقام بالنسب الاربعة فان كان بينهم تماثل اخذنا واحد وان كان التداخل اخذنا الاعلى وان كان توافق ضربنا الوفق في كامل الثاني وان كان تباين ضربناه
في بعضها ثم الناتج نضربه في اصل المسألة وفي سهام كل ميت هذا الكلام تمرنا عليه وتدربنا عليه كثير طيب فين وقفنا؟ او تضرب وفقه اي وفق عددهم ان وافقه باء ان وافقه باء ايوه
اي عدد سهامهم بجزء بجزء كثلث ونحوه كربع ونصف وثمن. نعم. في اصل المسألة  وعولها ان علت فما بلغ صحت منه المسألة كزوج وست اخوات لغير ام قصر المسألة من ستة وعادت لسبعة وسهام الاخوات منها اربعة
توافق عددهن بالنصف فتضرب فتضرب وفق عددهن وهو ثلاثة في سبعة تصح من احدى من احد وعشرين. الى احد وعشرين من ايه للزوج تسعة ولكل لاخت سهمان ويصير للواحد من الفريق المنكسر عليه ما كان لجماعته عند التباين كالمثال
نعم لانه في المثال الاول كان للجميع اربعة ثم سيصبح نعم كان للجميع اربعة والوفق اثنين ثم سيصبح لكل واحد اثنين هذا معناه او يصير لواحدهم وفقه نعم وفق ما كان لجماعته اما اذا كان
عند التباين عند التباين الرقم اللي كان للجميع سيصبح لكل واحد وعند التوافق الرقم الذي كان للجميع سيصبح وفقه لكل واحد. هذا المعنى طيب او يصير لواحدهم وفقه اه اي وفق ما كان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني. وان كان الانكسار على فريقين ضع رقم اثنين فاكثر فريقين
فاكثر نظرت بين كل فريق وسهامه تثبت المباينة ووفق الموافق. ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الاربعة وتحصل اقل عدد ينقسم عليها. فما كان يسمى جزء السهم. يعني فما حصل ما وجد يسمى جزء
السهم تضربه في اصل المسألة بعولها ان عالت. فما بلغ فمنه تصح كجدتين وثلاثة اخوة لام ستة اعمام اصلها ستة وجزء سهمها ستة وتصح من ستة وثلاثين لكل جدة ثلاثة ولكل اخ
اربعة ولكل عم ثلاثة. فصل في المناسخات المناصخات جمع مناصخة من النسخ بمعنى الابطال والايزاء او الازالة او التغيير او النقل النسخ بمعنى الابطال او الازالة او التغيير او النقل. وفي الاصطلاح افتحوا معكوفة موت ثان فاكثر من ورثة الاول قبل قسم تاريخ
اغلقوا المعكوف. قد يحصل موت وقبل ما نقسم التركة يحصل موت ثاني. ممكن قبل ما نقسم شركة التركة او نحو الثالث او لا هذي تسمى مناسخات المناسخات لها ثلاثة احوال الحالة الاولى
اذا مات شخص تفضل اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فان ورثوه اي ورثه ورثة الثاني كالاول اي كما يرثون الاول كاخوة اشقاء او لاب ذكور او ذكور واناث ماتوا واحدا بعد واحد
حتى بقي ثلاثة مثلا فاقسمها اي التركة على من بقي من الورثة ولا تلتفت للاول. هذا فين وادي كالاول هذا رقم واحد هذي الحالة الاولى. ان ورثوه كالاول يعني واحد مات وترك عشرة ابناء. قبل ما نقسم التركة مات اثنين
ثم مات الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم ارادوا قسمة التركة الميت هنا وجوده كعدمه نقسم على البقية لانهم يتساوون لانه ورثة الثاني هم ورثة الاول ومع اتحاد ارثهم لكن الحالة الثانية وهي وان كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره
كاخوة لهم بنون كاخوة لهم بنون ثلاثة اخوة مثلا آآ كل واحد له ابناء. معناه هنا الحالة الثانية ما هي؟ ان يكون الميت الثاني فما بعده؟ كل واحد له ورثة مستقلين. لا يرثون غيره. كل ميت له ورثته الخاصين. فهذه لها طريقة في العمل
في الحساب طيب كيف هذي؟ قال فصحح المسألة الاولى واقسم سهم كل ميت على مسألته. وهي عدد بنيه وهي عدد بنيه وصحح المنكسر كما سبق كما لو مات انسان عن ثلاثة بنين ثم مات الاول عن ابنين ثم الثاني عن ثلاثة ثم الثالث
عن اربع فالمسألة الاولى من ثلاثة ومسألة الثاني من اثنين. وسهمه يباينهما. لاحظوا سنعمل لكل ميت مسألة مستقلة. بعدين نربط هذه المسائل بجامعة توحد الجميع قال آآ فين قلنا وسهم يباينهما. ومسألة الثالث من ثلاثة وسهمه يباينها مسألة الرابع من اربعة
وسهمه يباينها سهمه يعني في المسألة الاولى والاثنان داخلة في الثلاثة وهي تباين الثلاثة فتضربها فيها فتبلغ اثني عشر تضربها في في ثلاثة اللي هي المسألة الاولى تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح
ومنها تصح للاول اثنا عشر لابنيه للاول في المسألة الاولى ستصبح اثنعش نعطيها لابنيه وللثاني اثنا عشر لابنيه او لبنيه الثلاثة وللثالث اثنى عشر لبنيه الاربعة. انتقل الان الى الحالة الثالثة وان لم يرث الثاني كالاول بان اختلف ميراث
منهم ايراثهم منهما صححت المسألة الاولى للميت الاول وعرفت سهام الثاني منها وعملت مسألة الثاني قسمت اسهم الثاني من الاول على مسألة ورثته. فان انقسمت ضع الف. فان انقسمت صحت من اصلها كرجل خلف زوجة
ثمن وبنتا نصف اخا عين عاصف ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم فالمسألة الاولى من ثمانية وسهام البنت منها اربعة ومسألتها ايضا من اربعة فصحتا من الثمانية لزوجة ابيها سهم ولزوجها سهم
لبنتها سهمان ولعمها اربعة ثلاثة من اخيه وسهم منها. وان لم تنقسم ضعوبا وان لم تنقسم سهام الثاني على مسألته ضربت كل الثانية ان باينتها سهام الثاني او ضربت وفقها للسهام ان
في الاولى فما بلغ فهو للجامعة ومن له شيء منها يعني من الاولى فاضربه فيما ضربته في في فيما ضربته فيها وهو الثاني عند التباين او وفقها عند التوافق ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركت فيما تركه الميت
والثاني اي في عدد سهامه من الاولى عند المباينة او وفقه عند الموافقة ومن يرث منهما يجمع ما له منهما ثم قال فما اجتمع فهو له. ثم مثل للموافقة ومثل للمباينة
نقف للاذان  اذا في الحالة الثالثة من من آآ حالات المناسخة ماذا نعمل ان يكون ورثة الثاني ها آآ هم ورثة الاول ومعهم غيرهم ويختلف ارثهم. يعني هي اصعب حالة. فهنا سنعمل مسألتين. مسألة للاول ومسألة للثاني ثم
ثم ننظر بين سهام الميت الثاني في في الاولى وبين مسألته فاما ان تتماثل فما يصير عندنا مشكلة واما ان تتباين فنضرب كامل سهامه في مسألته ونضرب كامل مسألته في في المسألة الاولى ونخرج جامعة
طبعا وبعد كذا نكمل خلاص نكمل كل واحد له سهم سيأخذه مضروب في جزء سهمه طيب وان كان بينهما توافق توافق بين مين ومين سهامه في الاولى ومسألته ومسألته الثانية والمسألة الثانية اللي هي مسألته هو اللي هي مسألة الميت الثاني. ان كان بينهما توافق
فنأخذ وفق السهام ونضربه في كامل مسألته ونأخذ وفق مسألته ونضربه في المسألة الاولى فتنتج عندنا الجامعة. هذه الجامعة اللي راح تكون عليها الاعتماد في توزيع التركة كاملة. طب قال مثال الموافقة
تقرأ يا شيخ قال رحمه الله ومثال الموافقة في مية الموافقة ان تكون الزوجة اما للبنت الميتة في المثال السابق. فتصير مسألة من اثني عشر توافق سهامها الاربعة من الاولى بالربع
فتضرب ربعها ثلاثة في الاولى وهي ثمانية تكن اربعة وعشرون. تكن اربعة وعشرين للزوجة من الاولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين فيجتمع لها خمسة وللاخ من الاولى ثلاثة في ثلاثة
وفق الثانية بتسعة ومن الثانية واحد في واحد بواحد فله عشرة ولزوج الثانية ثلاثة ولبنتها ستة نعم ومثال المباينة ان تموت البنت في المثال المذكور. التوافق اسمعوا بس باختصار عشان التوافق هنا ايش؟ البنت اللي ماتت بنت
اللي هي الميت الثاني سهامها في الاولى اربعة ومسألتها من اثنعش الاربعة واثنعش بينها توافق الاربعة الاربعة واحد وفقها واحد نضربه في مسألتها اتناش ووفق الاثناش ثلاثة لاننا سنقسم الاثنعش على الاربعة يكون ثلاثة فنضرب الثلاثة في المسألة الاولى فتكون الجامعة من اربعة وعشرين
طيب ومثال المباينة ان تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وام فان مسألتها تعول لثلاثة عشر تباين سهامها الاربعة لانه مسألتها ثلاثطعش وصيامها اربعة بينهم تباين فنضرب الاربعة في كامل مسألتها
نضرب كامل مسألتها في اصل المسألة الاولى فتضربها في الاولى تكن مائة واربعة مئة واربعة تفضل يا شيخ للزوجة من الاولى سهم في الثانية بثلاثة عشر ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامهم في سهامها من
اولى اربعة بثمانية يجتمع لها احد وعشرون. نعم. وللاخ من الاولى ثلاثة في الثانية. في الثانية اللي هي يعني في اصل الثاني اللي هو الثانية يعني رقم ثلطعش ايوا بتسعة وتسعة وثلاثين
ولا شيء له من الثانية. نعم. وللزوج من الثانية ثلاثة في اربعة باثني عشر ولبنتيها من ثمانية في اربعة باثنين وثلاثين انتهت المسألة. طيب قال وتعمل وتعمل في الميت الثالث في اكثر
عملك في الميت الثاني مع الاول. نعم. فتصحح الجامعة للاوليين. نعم. وتعرف سهام الثالث منهما وتقسمها على مسألة  نعم لو في ميل ثالث نفس الكلام بس شوفوا في الميت الثالث ما راح نتعامل مع المسألة الاولى راح نتعامل مع الجامعة الاخيرة ثم نعمل ميت ثاني
نعمل له مسألة ويصير ننظر بين الميت الثاني بين سهامه في الجامعة الاخيرة وبين مسألته. اما تباين فنبدل المواضع نشيل سهامه كاملة في اصل مسألته واصل مسألته في ماذا؟ في الجامعة الاولى. طبعا اذا ما في مراجعة ما ينفع
هذا الكلام شرح تفصيلا ما نعيده الان. الان احنا نراجع اللي ما راجع واللي نسي يروح يراجع وسيسهل عليه هذا. طيب اكمل يا شيخ. فان انقسمت لم تحتج لضرب. نعم. وتقسم كما سبق. نعم
فان لم تنقسم فاضرب الثالثة او وفقها في الجامعة. ايه. ثم من له شيء من الجامعة الاولى اخذه مضروبا في مسألة الثالثة نعم. او وفقها ومن له شيء من الثالثة اخذه مضروبا في سهامه او وفقها. وهكذا ان مات رابع فاكثر
طيب فصل في قسمة التركات نعم. قال رحمه الله فصل في قسمة التركات. والقسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم. طيب طريقة قسم تريكات في طرق كثيرة لكن المصنف هنا ذكر ثلاثة طرق فقط فالطريقة الاولى هي طريقة النسبة كيف؟ اذا
كان نسبة سهم ضعوا رقم واحد اللي هي النسبة. سهم كل وارث من المسألة بجزء كنصف وعشر. فله اي فلذلك الوارث من التركة كنسبته. فلو ماتت امرأة عن تسعين عن تسعين دينار
وخلفت زوجا له الربع فيصير الزوج له الربع التركة تسعين دينار كيف راح نعرف كم ربع التسعين دينار ها  ربعها كم؟ قال وابوين وابنتين. فالمسألة من خمسة عشر للزوج منها ثلاثة. وهي خمس المسألة
بالزوج منها ثلاثة وهي خمس هذه مسألة دخلها العول عشان كذا وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية عشر دينارا. يعني هو له تسعين كم خمسة تسعين؟ ثمنطعش. لو قسمت تسعين على خمسة راح يطلع ثمنطعش. ولكل واحد من الابوين
اثنان وهما ثلثا خمس المسألة فيكون لكل واحد منهما ثلثا خمس التركة. وهي اثنا عشر دينارا طيب ولكل من البنتين اربعة وهي خمس مسألة وثلث ها وثلث خمسها فلها كذلك من التركة
اربعة وعشرون دينارا هذه الطريقة الاولى اللي هي بالنسبة واحد له نصف التركة ياخذ نصف الميراث واحد له الربع سيأخذ الربع واحد له الخمس سيأخذ الخمس والثانية الطريقة الثانية اللي هي ضرب السهام وان ضربت سهام كل وارث هذا رقم اثنين في التركة وقسمت الحاصل على المسألة
خرج نصيبه من التركة. هذه الطريقة الثانية كيف؟ الان نقول احنا قلنا آآ الاب مثلا له اثنان سنضربه في التركة التركة تسعين اثنين في تسعين بكم مئة وثمانين نقسمها على خمسطعش اللي هي اصل المسألة سيكون الناتج اثنعش اذا هذا نصيبه
الطريقة الثالثة اللي هي طريقة القراريط. وان قسمت على القراريط القراريط ان يعتبرون كل تاركة اربعة وعشرين قيراط فان قسمت على القراريط فهي في عرف اهل مصر والشام اربعة وعشرون قيراطا. فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم كما مر. المصنف اختصر كثير ولا
الراجل يسألك قراريط الكلام فيها طويل. عموما اربعة وعشرين قيراط فمعناه اللي له نصف التركة كم قيراط له؟ اربعة وعشرين نصفها اثناش واللي له ربع معنى له ستة واللي له ثلث له كم؟ ثمانية وهكذا باب ذوي الارحام
من هم ذوي الارحام؟ قال وهم افتحوا المعكوف كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة اغلقوا المعكوف هؤلاء ذوي الارحام. كيف نورثهم؟ قال ويرثون بالتنزيل اي بتنزيلهم منزلة من ادلوا به من الورثة
الذكر والانثى منهم سواء. بالنسبة لذوي الارحام ما نفرق بين الذكر والانثى. لانهم يرثون بالرحم المجردة. فاستوى ذكرهم وانفاهم كولد الام. طيب الان امشوا معي. قال فولد البنات وولد بنات البنين وولد الاخوات مطلقا كامهاتهم
لما نقول ولد البنات يعني ابن البنت نعتبره بنت وآآ وبنته البنت نعتبرها بنت نورثها ميراث بنت. وولد بنات البنين يعني بنت بنت الابن نعتبرها بنت ابن ابن بنت ابن نعتبرها بنت ابن. ولد الاخوات
اللي هو ابن الاخت نعتبره اخت. بنت الاخت نعتبرها اخت هذا هو مسألة التنزيل. قال كامهاتهم اذا فولد البنات ضاعوا الف ثم قال وبنات الاخوة باء مطلقا كابائهم بنت الاخ السؤال بنت الاخ وارثة ولا غير وارثة؟ غير وارثة. ما هي وارثة. بنت الاخ لكن اذا ورثناها بذوي الارحام. فنزلها منزلة
ابيها قال وبنات الاعمام لابوين او لاب كابائهم بنت العم غير وارثة لكن اذا ورثت بذوي بذوي الرحم فترث نعتبرها عم وبنات بنيهم اي بني الاخوة او بني الاعمام كابائهم
وولد الاخوة لام كابائهم ابن الاخ لام اعتبره اخ لام وابن الاخت لام نعتبرها اخت لام وبنت الاخ لام اخ لام ثم قال جيم والاخوال والخالات وابو الام كالام نزلهم منزلة الام. والعمات دال والعم لام كاب
دال هاء وكل جدة اجلت باب بين امين هي احداهما كابي او كام ابي ام نعتبرها ام اكتب عندها كام او باب اعلى من الجد كام ابي الجد كجد اكتب عندها كجد
وابو ام اب كام الاب وابو ام الام كام الام واخ واخوانهما واختاهما بمنزلتهم قال فيجعل حق كل وارث بفرض او تعصيب لمن ادلى به من ذوي الارحام ولو بعد. فان كان واحدا
اخذ المال كله وان كانوا جماعة قسم المال بين من يدلون به فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به الان راح نذكر مسائل توضح الامر اكثر. الامر الثالث وان بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم
فان ادلى جماعة بوارث بفرض او تعصيب ضعوا الف ان ادلى جماعة بوارث الف والسطر اللي قبله وان بقي من سهام المسألة شيء يرد عليه هذا ثلاثة. يعني ماذا؟ اذا اذا انفرد الواحد من ذوي الارحام اخذ المال كله. وان
جماعة قسمنا بينهم بحسب طريقة وصولهم الينا وان بقي شيء رددناه عليهم. فان ادلى جماعة بوارث بفرض او تعصيب. واستوت منزلتهم منه بلا سبق كاولاده فنصيبه لهم ارثه منهم لكن الذكر كالانثى
فابن انتبهوا للمسألة فابن وبنت لاخت يعني ابن اخت وبنت لاخت هذا المعنى. فابن لاخت وبنت لاخت مع بنت لاخت اخرى ايش نعتبرهم؟ كيف نعتبرهم الان؟ نعتبر الان امهاتهم كانه عندنا بنتين
قال لهذه المنفردة حق اي ارث امها وللاولين حق امهما بالسوية. معناها سنقسم المال كم؟ هم ثلاثة الان ثلاثة اثنين ابن وبنت لاخت فهذولا نعطيهم نصيب اخت. والثانية بنت اخت. نعطيها نصيب اخت. فهمتوا المسألة
قال سوي بينهما ثم قال وان اختلفا وان اختلفت منازلهم منه ضعوا هنا باء جعلتهم من معه اي مع من ادلوا به كميت اقتسموا ارثه على حسب منازلهم منه. فان خلف ثلاث
متفرقات تخيلوا المسألة هذي الان ثلاث خالات مات وترك ثلاث خالات ما عنده لا صاحب فرض ولا تعصيب طيب اي واحدة شقيقة وواحدة لاب وواحدة لام تعرف كيف نورثهم وثلاثة عمات لو بس ثلاث خالات نتخيل الان انه ترك
لامه بالنسبة لامه لان امه الخالات بالنسبة لامه ايش؟ واحدة اخت شقيقة والثانية اخت لاب والثالثة اخت لام كيف توريثها الاخت الشقيقة النصف والاخت لاب السدس والاخت لام السدس طيب وثلاث عمات متفرقات
نفس الكلام عن مات ثلاث عمات متفرقات واحدة هكذا نفس الطريقة لكن لو ترك ثلاث خالات متفرقات وثلاث خالات وثلاث ايضا عمات متفرقات. كذلك فالثلث الذي كان للام للخالات اخماسا. لانهن يرثن الام كذلك
والثلثان اللذان كانا للاب للعمات اخماسا لانهن يرثن الاب كذلك. وتصح المسألة من خمسة عشر. نخلي المسألة خمسطعش عشرة للعمات وخمسة للخالات قال للاجتزاء باحدى الخمستين لتماثلهما طبعا لانه افهموا ليش يقول هو خمسة لانه في رد ترى
يعني المسألة اصلا من ستة الان هو الخالات والعمات راح نقول اخت شقيقة نصف والثانية الاب سدس والثالثة الام سدس. مسألة من ستة اعطي الشقيقة ثلاثة واعطي اللي اب واحد
واعطي الثالثة الاخيرة لام واحد كم صارت خمسة اذا فيها رد الى خمسة اذا مسألتهم ما هي من ستة مسألتهم من خمسة ومسألة العمات ايضا من خمسة لكن ما نجعل مسألة العمات من خمسة نجعلها من عشرة ليش؟ لان الخالات سيأخذن الثلث والعمات سيأخذن الثلثين
طيب قال للاجتزاء اه باحدى الخمستين لتماثلهما وضربها في عصر المسألة ثلاثة للخالات من ذلك خمسة للشقيقة ثلاثة التي لاب سهم وللتي لام سهم وللعمات عشرة للتي من قبل الابوين ستة وللتي من قبل ابي سهمان وللتي من قبل الام
سهمان قال وفي ثلاثة اخوال متفرقين الان تتخيلوا مات وترك ثلاثة اخوال اي احدهم شقيق ايوه شقيق الام والاخر لابيها والاخر لامها. كيف تورثون هكذا ثلاثة اخوال متفرقين كانه ترك اخ شقيق
واخ لاب واخ لام كيف الميراث نقول الاخ لام له السدس والاخ الشقيق عاصم والاخ لاب لا شيء له. هم. ولهذا قال لذي الام السدس كما يرثه من اخته لو ماتت والباقي
ذوي الاباءين وحده لانه يسقط الاخ لاب. فان كان معهم اي مع الاخوال ابو ام اسقطهم لانه كأن المسألة فيها ايش كان الام ماتت وتركت اب واخ شقيق واخ لاب واخ لام
الاب يحجب الاخوة ولهذا قال اسقطهم طيب قال لان الاب يسقط الاخوة وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين اي بنت عم لابوين وبنت عم لاب وبنت عم لام المال التي للابوين
لانه صار عندنا ايش؟ بنت عم لاب كأنه عندنا عم لاب وعم شقيق وعم لام ليس بوارث لقيامهن مقام ابائهن فبنت العم لابوين بمنزلة ابيها كانه عندنا عم لابوين وان ادلى جماعة بجماعة هذا جيم
قسمت المال بين المدلى بهم كانهم احياء فما صار لكل واحد من المدلى بهم اخذه المدلى به من ذوي الارحام لانه وارثه. وان سقط بعضهم ببعض عملت به فعامة وبنت اخ
اذا اكتب عند قول اول في اعلى الصفحة فما صار لكل واحد الف وان سقط بعضهم باء. قال فعمة وبنت اخ المال والعمة لانه كانه عندنا في عم او بنت اخ كانه عندنا اب واخ
فالاب يحجب الاخ لانها تدلي بالاب وبنت الاخ تدلي بالاخ ويسقط بعيد من وارث باقرب منه. الا ان اختلف الجهات هذا جيم فينزل او فينزل بعيد او ينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط
هي اقرب او لا؟ الجهات قال والجهات التي يرث بها ذوو الارحام ثلاثة الاولى ابوة الشيخ اقرأ علينا بالله عبوة ويدخل فيها فروع الاب من الاجداد والجدات السواقط وبنات الاخوة والاولاد
الاخوات بالله اكتبوا هنا وبنات الاخوة اكتبوا ولو لام هذا يعتبر على المذهب انهم داخلين في جهة الابوة وعند كلمة ابوه وضعوا رقم واحد واولاده الاخوات اكتبوا ولو لام طيب وبنات الاعمام والعمات وعمات الاب والجد
الجهة الثانية امومة ضعوا رقم اثنين. ويدخل فيها تفضل يا شيخ ويدخل فيها فروع الام من الاخوال والخالات واعمام الام واعمام ابيها وامها وعمات الام وعمات ابيها وجدها وامها واخوال الام وخالاتها
نعم وبنوة بنوة هي الثالثة الجهة الثالثة. ويدخل فيها اولاد اولاد البنات واولاد بنات الابن ومن ادلى به. نعم ومن ادلى بقرابتين ورث بهما يعني بالقرابتين ورث بالاثنين. نعم. ولزوج او زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا. بلا حجب ولا
يعني لو تصورنا المسألة انه ترك زوج او زوجة فقط وما في اصحاب فروض ولا عصبة نعطي الزوج نصيبه او الزوجة نصيبها والباقي ذوي الارحام هذا معناه. والباقي لذوي الرحم. ثم قال ولا يعول هنا الا اصل ستة الى سبعة كخالة وبنت
اي اختين لابوين وبنتي اختين لام للخالة سهم كانها ام سدس ولبنتي الاختين اه لابوين اربعة يعني ثلثان ولبنتي الاختين لام سهمان يعني آآ ثلث كم طيب تفضل ميراث الحمل
قال بفتح الحاء والمراد ما في بطن الادمية يقال امرأة حامل وحاملة اذا كانت حبلى وميراث الخنثى المشكل الباب هذا يتكلم عن امرين الخنث المشكل الذي لم تتضح ذكوريته ولا انوثيته
ولا انوثته طيب سيتكلم عن الحمل قال من خلف ورثة فيهم حمل يرثه فطلبوا القسمة وقف للحمل ان ارثه بالذكورة والانوثة الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. لان وضعهما كثير معتاد وما زاد عليه منادر فلم يوقف
له شيء انتبهوا معي. الان مات الميت وترك ماذا؟ ترك زوجة مثلا حامل او ترك اه مش مش شرط تكون زوجها حامل ممكن يكون زوجة اخيه حامل فهذا حمل ممكن يرثه وممكن ما يرثه احيانا يرثه واحيانا ما يرثه. فلو كانت الزوجة مثلا حامل فهذا الحمل اما ابن او بنت. كم احتمال يحتمل اما
ابن او ايش او بنت او بس ولا في غير كذا لا في غيره ابنان. اما ابن او بنت او ابن وبنت ابن وبنتي اثنين بكونوا او بنتين او ابنين او احتمال سادس انه يموت اصلا ينزل ميت يعني غير وارث
يقول مثل هذا الحمل ممكن ينتظر ما يوزع التركة الين يلد ثم ننظر ما ما هو ونوزع التركة على شيء موجود لكن اذا طلبوا القسمة قالوا ما نبغى ننتظر. اربعة شهور ثلاث شهور خمس شهور ما ننتظر. نبغى القسمة. فعند ذلك نعمل مسائل سنعمل ستة مسائل
مسلا انه ميت ومسألة انه ذكر ومسألة انه انثى ومسألة انه ذكر وانثى يعني توأم. ومسألة انه ذكرين توأم ومسألة انه انثيين توأم. ثم بعد ذلك نشوف اعلن نصيب سيرثه
هذا نحجزه والبقية اللي معاه الذين يرثون كل واحد لا يتغير ارثه في الستة المسائل نعطيه حقه. والذي يتغير ارثه في بعض المسائل يرث كثير وفي بعض المسائل يرث قليل
وفي بعض المسائل يرث وسط نعطيه ماذا؟ اقل شيء هذا المضمون لانه يمكن تطلع هذه مسألته فنعطيه الاقل ونوقف جزءا لهذا الحمل. ولهذا قال وقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. طيب
انا اليوم يمكن الامر يختلف يعني يمكن الان لو كان الحمل ممكن من خلال المستشفى لو كان في بلد فيه مستشفى متطور واستطاع ان يعرف انه الذي في البطن واحد
والاثنين فيمكن ان نوقف ايش؟ يصير نوقف بلاش اذا ذكرين وانثيين وكذا لانه تأكدنا انه هو واحد اللي في البطن. لكن اذا ما عندنا مستشفى معناه سنقف آآ اثنين قال ففي زوجة حامل وابن
للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي ويوقف للحمل ارث ذكرين لانه اكثر وتصح من اربعة وعشرين. هذا مثال يكون الذكرين اكثر وفي مثال اخر ذكره المصنف انه يكون الانثيين اكثر. وفي زوجة حامل وابوين يوقف للحمل نصيب انثيين لانه اكثر
ويدفع للزوجة الثمن عائلا بسبعة وعشرين وللاب السدس. كذلك وللام السدس. كذلك فاذا اخذ ولد حقه من الموقوف فاذا ولد فاذا ولد اخذ حقه من الموقوف وما بقي فهو لمستحقه. وان اعوز شيء بان اوقفنا ان اعوز يعني لو حصل نقص
يعني احنا وقفنا ميراث ذكرين فطلع في بطنها ثلاثة ذكور مش ذكرين. فان اعوز شيء يعني نقص شيء وبان وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده اذا لو طلع انه انه هو الذي في البطن ثلاثة نرجع على نعيد القسمة مرة ثانية ونطلب ممن اخذ شيئا ليس له نطلب منه
وان يرده اه ومن لا يحجبه يأخذ ارثه كاملا كالجدة فان فرضها السدس في كل حال مع الولد وعدمه. ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين كالزوجة والام فيعطيان السدس والثمن ويوقف الباقي. ومن سقط به اي بالحمل لم يعط شيئا للشك. اذا ثلاثة احتمالات من لا يحجبه الف
سنعطيه ارثه كاملا ومن ينقص ارثه في حالات ولا ينقص في حالات باء ومن ينقصه هذا باء والثالث والاخير ومن سقط به الحمل يعني لو كان احد الورثة قدرناه ذكر لن يرث. واذا قدرناه انثى سيرث معه
اذا في حالات يرثوا حالات لا يرث دائما ناخذ بالايش؟ بالاحوط ومن سقط به اي بالحمل لم يعط شيئا. نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
