الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انا قد وقفنا في كتاب الفرائض عند قوله ويرث المولود ويورث الى اخره ما قال. تفضل يا شيخ
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى ويرث المولود ويورث ان استهل صارخا. ضعوا رقم واحد عند اذا هسا هلأ صارخة نعم بحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا استهل المولود صارخا ورث رواه احمد
احمد وابو داوود. نعم. نعم لان استهلاله صارخا دليل حياته. ولو مات بعد ذلك فانه يرث. يعني اذا استهل صارخا ثم مات معناه انه ولد حيا فورث ثم مات. نعم
او عطس او بكى او رضع او تنفس وطال زمن التنفس او وجد منه دليل دليل على حياته كحركة طويلة وسعال او سعال. نعم. هذا الان يشعطاس اثنان بكى ثلاثة رضع اربعة تنفس
اه او قال دليل حياته ستة مثل الحركة الطويلة او السعال. طيب. تفضل  لان هذه الاشياء تدل على الحياة المستقرة. نعم. غير غير حركة قصيرة. انتبهوا الان يقول انه الحركة اليسيرة القصيرة الي ما تدل على حياة مستقرة لا يرث بها المولود معناه ان المولود اذا
ولد ميتا فانه لا يرث. طيب وكذلك لو ولد وتحرك حركة يسيرة لا تدل على استقرار حياة ومات فانه لا يرث طيب اكمل قال غير حركة قصيرة واختلاج بعدم دلالتهما على الحياة المستقرة
نعم. وان ظهر بعضه فاستهل اي صوت ثم مات وخرج لم يرث ولم يورث. نعم ماذا؟ لانه ظهر بعضه لابد ان ينفصل المولود حيا ثم اذا مات بعد ذلك اه اما اذا خرج بعضه ومات قبل ان ينفصل فلا يرث. نعم
كما لو لم يستهن. نعم. لا يرث كما انه لو كما لو انه لم يستحي. وان جهل المستهل من التوأمين اذا استسهل اذا استهل احدهما دون الاخر ثم مات المستهل وجهل وكان ذكرا وانثى
واختلف ارثهما بالذكورة والانوثة يعين بقرعة. اذا واختلف ارثهما ضعوا الف اذا اذا حصل توأم فاستهل احدهما ثم مات. واما الثاني فانه خرج ميتا معناه انه في واحد منهم يرث الثاني لا يرث. فكيف نحدد من يرث ومن لا يرث؟ طيب قال واختلف ارثهما
بالقرعة نعم كما لو طلق احدى نسائه ولم تعلم عينها كذلك تحدد المطلقة بالقرعة هذا المعنى ثم وقال وان لم يختلف ضعوبا. هنا. وان لم يختلف ميراثهما كولد الام. ايوة. اخرج
ايوة السدس لورثة الجنين بغير قرعة. ايوة. بعدم الحاجة اليها واضحة المسألة اذا كان الارث لا يختلف لا يختلف ميراثهما فعند ذلك يقول كمثل ولد الام سواء كان ذكر او انثى فلن يختلف له السدس مطلقا
فاذا سيكون السدس لورثة الجنين اي جنين؟ اي واحد فيهم ورثتهم ورثتهم نفسهم واحد فيكون. لكن اذا كان يختلف ارثهما لو قدر ذكرا يعني مش لو قدر هما توأما ذكروا انثى واحد فيهم وارث وواحد فيهم ليس وارث يعني الذكر منهم وارث والانثى ليست
طريفة مثلا هذا متصور متصور في ابن الاخ متصور في ابن الاخ وبنت الاخ مثلا او ابن العم وبنت العم واحنا عندنا احد هذين الاثنين خرج حيا ثم مات والثاني خرج ميتا لا نعلم من هو. الوارث ولا اللي ما هو وارث؟ فيقول نعينهم بالقرآن. طيب اكمل يا شيخ. ولو
ومات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه نعم لحكمنا باسلامه قبل وضعه. هذه المسألة الاولى وان مات كافر ضعوا الف. هذه مسألة اذا مات الكافر في دارنا وفي بطنه حمل. نقول لم يرثه. لماذا؟ لحكمنا هم. باسلامه
يعني اسلام الجنين قبل وضعه لاننا حكمنا باسلامه حملا يعني يعني الاننا حكمنا باسلامه في حال الحمل واضح؟ طيب فولد هذا الجنين مسلما فلم يرث اباه الكافر هذا معناه باء ويرث صغير
باعوا حكم باسلامه بموت احد ابويه منه. انتهت المسألة. اذا الفرق بين الاولى والثانية ايش؟ الثانية لو كان صغير مع والديه طبعا هذه المسألة مبنية على مسألة ثانية انه الصغير هذا اذا مات احد ابويه حكمنا باسلامه اما اذا كان مع ابويه لا ما
باسلامه فهو الان الصغير كان مع ابويه فكنا حكمناه بكفره. ثم مات احد ابويه لما مات احد ابويه حكمنا باسلامه قبل موته الاب ولا بعد موت الاب؟ بعد موت الاب
اذا يوم موت الاب الطفل هذا الصغير كان كافر فيرث اباه. ولهذا قال ويرث صغير لانه كافر حكم اسلامه بموت ابيه  اه بموت احد ابويه منه. ليش؟ نقول لانه نقول لانه ورثه ثم حكم باسلامه. هذا الفرق. طيب الخنثى
لانه ورثه ثم حكم باسلامه. تفضل والخنثى من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة او ثقب او نعم او ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول ويعتبر امره ببوله من احد الفرجين
طيب اذا سنعتبر امره نعم من حيث بات. اذا امر ببوله واحد من احد الفردين واحد فاذا كان بال منهما فكيف نعرفه؟ يعني لو كان له الة ذكر والة انثى وبال من الة الذكر خلاص اعتبرناه ذكر
طيب وان بال منهما فبسبقه ضعوا رقم اثنين. فالاسبق منهما هو المعتبر نعم  انتوا الان الكلام عن تحديد هذا الخنثى. الخنثة اللي عنده الة الذكر والة اه انثى. نعتبره ذكر ولا انثى
وعنده التين نقول العبرة بالذي يبول منهما. طيب بال من من الاثنين؟ يبول الاسبق. من بال منه اول فان بال منه هما فبسبقه رقم اثنين اذا كان ابتدأ اه بوله من الذكر اذا هو ذكر ابتدأ بالفرج فهو انثى
قال فان خرج منهما معا اعتبر اكثرهما. هذا الثالث. فان استوي فهو المشكل. يصير في قنتة مشكل ما قدرنا نحدد ما هو؟ هل هو ذكر ولا انثى؟ لكن اليوم الطب يحدد انه ذكر ولا انثى. سيعرف يكشف عليه ويشوف عنده رحم. ولا عنده ايش
عنده خصية داخلية ولا لا؟ طيب اكمل يا شيخ فهو المشكل فان رجي كشفه لصغر اعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي. هذا اذا كان يرجى كشفه. المشكل خنث المشكل طيب
لتظهر ذكوريته بنبات لحيته او امناء من ذكره او تظهر انوثيته بحيض او تفلت كفدي او امناء من فرج فان مات او بلغ بلا امارة ايوه هذه المسألة الثانية اللي هو لم يرجى انكشافه معناه ان رجي انكشافه
هذا امر كيف نعرف انكشافه؟ يقول سيعطى يعطى ومن معه اليقين اللي هو الاقل ويوقف الباقي الى ان تظهر او وانوثيته ثم ذكر طرق لمعرفة الذكورية والانوثية. ها؟ قال ايش؟ ان بات اللحية لمن او اذا
كانت آآ او اذا حاظ فمعناه انه انه انثى او تفلك الثدي عن استدارة الثدي او امناء من الفرج فرج المرأة. طيب لكن اذا لم يرجى انكشافه. كيف؟ اذا مات او بلغ وليس
له امارة هذا الذي لا يرجى انكشافه. فما الحكم؟ اختصار. سنورثه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى هذا هو واذا كان لا يرث الا بالذكورية نصف ميراث ذكر اذا كان لا يرث الا بالانوثة نصف ميراث فاذا كان يرث بالاثنين نصف ذكر ونصف انثى تفضل يا شيخ
فان مات او بلغ بلا امارة يرث نصف ميراث ذكر ان ورث بكونه ذكرا فقط. ايه. كولد اخ او عم خنثى نعم ولد الاخ اذا قدرناه ذكر يرث اذا قدرناه بنت ما ترث. طيب. ونصف ميراث انثى
ان ورث بكونه وانثى فقط كولد اب خنثى مع زوج واخت لابوين؟ نعم. وان ورث متفاضلا اعطي نصف اعطي نصف ميرا ميراثهما فتعمل مسألة الذكورية ثم مسألة الانوثية وتنظر وتنظر بينهما
نسب الاربعة طيب انتوا لحظة فهمتوا معليش قال يرث نصف ميراث ذكر هذا الف وهذه الحالة الثانية التي لا شافو ونصف ميراث انثى هذا باء. ان ورث بكوث انثى فقط بكونه انثى فقط مثل ولد الاب الخنثى
آآ مع زوج واخت لابوين مع زوج واخت لابوين الزوج له النصف او الاخت لابوين لها النصف. فيصير اذا قدرنا الولد هذا ولد الاب ذكر فهو اخ لاب عاصي ليس له شيء وان قدرناه انثى صارت اخت لاب فيكون لها السدس تكملة للثلثين. طيب ثم قال وان ورث
بهما وان ورث بهما جيم هذا. متفاضلا اعطي نصف ميراثهما. بعدين انتقل الان الى طريقة عمل المسألة الحسابية. قال فتعمل فتعمل مسألة الذكورية ثم مسألة الانوثية. وتنظر بالنسب الاربعة وتحصل اقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه في اثنين عددا حالي
ها؟ نعم. ثم من له شيء من احدى المسألتين فاضربه في الاخرى او وفقها. فابن وولد فابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنين. والانوثية من ثلاثة وهما متباينان فاذا ضربت احداهما في الاخرى كان الحاصل ستة فاضربها في اثنين تصح من اثني عشر
للذكر سبعة وللخنسى خمسة وان صالح الخنسى من معه على ما وقف له ان صح تبرعه. نعم تبرعه اللي هو البالغ الرشيد طيب ان تصالح المسألة الاخيرة ان صالح الخنثى من معه على ما وقف له معناه انه آآ في جزء ان صالح الخنثى
من معه من الورثة يعني على ما وقف له صح ان صح تبرعه بجزء موقوف تصالح مع الورثة خلاص له ذلك. اذا كان يصح تبرعه وهو البالغ الرشيد المفقود خلاصة مسألة المفقود باب ميراث مفقود المفقود خلاصته ان كان الغالب على سفره السلامة ينتظر حتى
سنه تسعين سنة. ثم بعد ذلك نحكم بموته. ونقسم تركته وتبدأ زوجته في العدة وان كان الغالب سفره او غالب غيبته الغالب على غيبته الهلاك فمعناه انا ننتظر اربع سنوات ثم نحكم بموته
نقسم تركته وتعتاد زوجته وهكذا. تفضل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب ميراث المفقود وهو من انقطع خبره فلم تعلم حياته فلم تعلم له حياة ولا موت. من خفي خبره باسر او سفر غالبه السلامة ضعوا الف عند غالبه السلامة
كتجارة وسياحة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد. لان الغالب انه لا يعيش اكثر من هذا. نعم. وان فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم. ايه اذا كان هو اصلا بلغ التسعين فالحاكم يجتهد في المدة التي تنتظر. نعم. وان كان غالبه الهلاك
يصير وان كان غالبه الهلاك وان كان غالبه الهلاك وان كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم او فقد من بين اهله او في مفازة مهلكة كدرب الحجاز انتظر به تمام انتظر به
تمام اربع سنين منذ تلف. نعم. المصنف يقول كدرب الحجاز طريق الحجاز قديما يعني كان غير امن. قطاع طرق فيه. بخلاف اليوم فهو نعم  اي فقد لانها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار. فانقطاع خبره عن اهله
على الظن هلاكه. نعم اذ لو كان حيا لم ينقطع خبره الى هذه الغاية. نعم. الان ماذا نفعل؟ بعد ما حكمنا بموته سواء بعد تعين يعني بعد بلوغ التسعين او بعد اه مضي الاربع سنوات
قال ثم يقسم ماله فيهما. آآ هذا الف يقسم ماله فيهما. يعني في مسألتي السلامة هلاك تفضل. اي في مسألتي غلبة السلامة بعد التسعين وغلبة الهلاك بعد الاربع سنين. ايه. فان
دعا بعد قسم الان احنا قسمنا ماله وحكمنا بموته فظهر انه حي ورجع ماذا نفعل؟ قال فان رجع بعد قسم ماله اخذ ما وجد او اخذ ما وجد ورجع على من اتلف شيئا به. معنى يرجع على الورثة ويسترد
مالوا منهم. طيب انتهينا من الف هذا اللي هو انه اذا ما حكمنا بموته قسمناه تركته قال الان سننتظر لشيء اخر ننتقل لشيء اخر وهو. فان مات مورثه ضعوبا فان مات مورثه
في مدة التربص الان العكس الان ما نتكلم عنه كمورث نتكلم عنه كوارث فان مات مورثه يعني مات له قريب هو يرث منه لو كان حيا فان مات مورثه في مدة التربص السابقة اخذ
ده كله وارث اذا اي حين الموت اليقين. معنى الورثة اللي معاه سنعمل مسألتين مسألة حيقوم مسلا انه ميت فالذي معه من الورثة لا يختلف ارثه سواء اذا قدرنا حياته وقدرنا
الموت ما يختلف ارثه فنعطيه اليقين. والذي يختلف ارثه مثلا في مسألة الحياة يزيد ارثه في مسألة الموت ينقص ارثه نعطيه الاقل والذي يحرم في بعض المسألتين او في احدى المسألتين نحرمه. ويصير عندنا جزء موقوف. هذا الجزء الموقوف الى
ان يتبين حاله. تفضل يا شيخ فان مات مورثه فان مات مورثه في مدة التربص السابقة اخذ كل وارث اذا اي حين الموت اليقين. مم. وهو ما لا يمكن ان ينقص عنه مع حياة المفقود او موته
ووقف ما بقي حتى يتبين امر المفقود. هم. فاعمل مسألة حياته ومسألة موته. وحصل اقل عدد ينقسم على ينقسم على كل منهما فيأخذ وارث منهما لا ساقط في احداهما اليقين فان قدم المفقود اخي فان قدم المفقود اخذ نصيبه الذي وقف له. وان لم
اي وان ولم تعلم حياته حين موت مورثه فحكمه اي حكم ما وقف له حكم ما له الذي لم يخلفه هو مورثه فيقضى منه دينه. يعني معناه انه ان جاء المفقود اخذ نصيبه. وان لم يأتي فهذا الجزء
الذي اوقفناه له يصبح مال له. سينفق على ورثته ينفق على ديونه ينفق على اهله. يدخل ضمن ما له طيب اكمل يا شيخ. وينفق على زوجته منه مدة تربصه. لانه لا يحكم
الا عند انقضاء زمن انتظاره. ولباقي ولباقي الورثة ان يصطلحوا على ما زاد في حق فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه. لانه لا يخرج عنهم. نعم. لان ما اذا قسمنا المسألة سيكون عندنا جزء موقوف
هذا الجزء الموقوف اه يمكن الصلح عليه. لانه ليس للمفقود منه شيء. طيب تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ميراث الغرقى جمع غريق وكذا من خفي موتهم فلم يعلم
منهم اذا مات متوارثان كاخوين لاب بهدم او غرق او غربة او نار معا معا ضعوا رقم واحد داخل مربع. هذي الصورة الاولى اذا ماتا معا لا توارث بينهما. اتفضل
فلا توارث بينهما. وان جهل السابق بالموت. هذي الصورة الثانية اذا جهل السابق بالموت او علم ثم نسي ولم يختلفوا فيه. ما حصل اختلاف بين الورثة بان لم يدعي ورثة كل
سبق موت الاخر. واضح؟ ايوا. في هذه الحالة لرقم اثنين رقم اثنين بين اللي يجتمع فيها ما يلي جهل السابق بالموت ولم يحصل خلاف بين الورثة يعني ليس كل وارث ادعى انه انه
هو الذي مات الاخير. في هذه الحالة ماذا نعمل؟ سنورث كل واحد من الثاني. لكن بطريقة تفضل اقرأ ورث ورث كل واحد من الغرقى ونحوهم من الاخر من تلاد ماله اي من قديمه
وهو بكسر التاء دون ما يرثه منه اي من الاخر دفعا للدور. نعم دون ما يرث ما ورثه ومنه اي من الاخر هذا اللي يسمى الطريف يرث من تيلاد الاخر ولا يرث من من طريفه دفعا للدور. هذا كله شرح بالتفصيل في في الدرس الخاص في الدورة
الخاصة للمواريث معناه انه سيرف من اخيه هذا من ماله القديم. طب وش فيه مال جديد يعني؟ ايوا المال الجديد ايش اخوه هذا سيرث يعني الاول سيرف من الثاني والثاني سيرث من الاول. كل واحد يرث من
ما لاخيه يعني ما يدخل فيه ما دخل على اخيه من تركته هو. فيرث من قديمه. طيب هذا القديم فين يذهب  يذهب لورثة الان اتكلم عنها الثاني سيلف من الاول او نقول الاكبر والاصغر فالاصغر سيرث من الاكبر
من ماله القديم اللي مات وهو موجود ثم هذا المال الذي ورثه يصرف على ورثته على ورثة الاصغر دون اخيه ما يدخل لاخيه شيء ولا معناه سيرجع ولا ماله طيب والاخ الاصغر؟ ساعة الموت مثلا كان عنده مئة الف ريال هذه يرثها اخوه الاكبر
ثم اذا ورثها الاكبر صرفت على ورثة الاكبر واذا صرفت على ورثة الاكبر جميع الورثة الاكبر الا الاخ اللي مات معه اهو فهمتوا؟ هذا معنى يرث من تلاد ماله دون طريفه. تفضل يا شيخ. هذا قول عمر وعلي رضي الله عنهما
ايوه فيقدر احدهما مات اولا ويورث الاخر منه. ثم يقسم ما ورثه على الاحياء من وراثته ايه ثم يصنع بالثاني كذلك. يعني على ورثته الاحياء على ورثته الاحياء. على الاحياء من
يعني من دون الاخ اللي مات معه مع انه هو وارث له. لكن لا يرثه فقط من قديمه ولا يرثه من المال الجديد. طيب ثم يصنع وكذلك يوقف في اخوين ففي اخوين احدهما مولى مولى زيد والاخر مولى عمرو ماتا وجهل الحال
يصير مال كل كل واحد لمولى الاخر. ايه. طيب الصورة الثالثة اللي ستأتي الان وضعوا لها رقم ثلاثة داخل مربع وان ادعى وان ادعى كل من الورثة سبق موت الاخر الاخر
ولا بينة تحالفا ولم يتوارثا. اذا هي ثلاث سور. اما ان يموتا معا فلا تواظ. اما ان يجهل السابق ويحصل خلاف فلا تواظ اما ان يجهل السابق ولا يحصل خلاف وهنا نورث كل واحد من الثاني
تلادا ما به دون طريفه. ميراث اهل الملل. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ميراث اهل الملل جمع ملة بكسر الميم وهي الدين والشريعة. من موانع الارث
اختلاف الدين فلا يرث المسلم الكافر الا بالولاء. لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده او امته. رواه
الدار قطني. طيب اكتبوا عندها وعنه لا يرث يعني مع اختلاف الدين وعنه لا يرث مع اختلاف الدين وفاقا للجمهور وفاقا للجمهور. طيب المذهب الان انه اختلاف الدين يمنع الميراث الا في صورتين. الصورة الاولى بالولاء
اذا كان بالولاء يعني احدهما معتق والثاني معتق فانه يحصل. الميراث اذا كان احدهما كافر. طيب هذه الصورة الاولى وفيها خلاف على عدم الميراث في الصورتين الجمهور على عدم الميراث في الصورتين. والصورة الثانية والا اذا اسلم هذا رقم اثنين اذا اسلم
كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرثوه. يعني ترغيبا في الاسلام طيب وفي هذا اثر اثار وردت طيب كذلك نقول عنه لا يرث وفاقا للثلاثة لا اكمني يا شيخ ولا يرث الكافر المسلم الا بالولاء. لقوله عليه السلام لا يرث الكافر المسلم ولا
المسلم الكافر متفق عليه. وخص بالولاء فيرث به لانه شعبة من الرق. نعم واختلاف الدارين ليس بمانع. فيتوارث الحربي والذمي والمستأمن. اذا اتحدت اديانهم لعموم النصوص. ايه يعني لا يجب لا يجب ان يكونوا في دار واحدة ولا ممكن واحد يكون في دار حرب والثاني في دار امان. المهم
الديانة اذا اتحدت ورث احدهما الاخر. نعم  واهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق اديانهم. لا مع اختلافها وهم ملل شتى عليه السلام لا يتوارث اهل ملتين شتى. نعم. اذا نصراني يرث النصراني واليهودي يرث. اليهودي لكن لا يرث
النصراني اليهودي مثلا ولا العكس؟ تفضل. والمرتد لا يرث احدا من المسلمين. ولا من الكفار لانه لا يقر على ما هو عليه فلم فلم يثبت له حكم دين من الاديان. معناه لو ان المسلم
تنصر فهل يرث النصراني لا ما يعرف طيب هو نصراني الان نصراني مع نصراني؟ نقول لا لانه هذا المرتد لا يقر على نصرانيته. فالان ما نعتبره نصراني نعتبره طيب اكمل يا شيخ. اذا المرتد لن يرث احدا ولن يرثه احد. ولن يرثه احد. نعم
وان مات وان مات المرتد على ردته فماله فيئ. فيء يعني يصرف في مصالح المسلمين نعم لانه لا يقر على ما هو عليه فهو مباين لدين اقاربه. طيب الان سينتقل الى مسألة
مجوسي المجوس يتصور فيهم احيانا انه يكون الشخص الواحد له قرابتان بالمورث مثلا طيب هل ورثوا بالقرابتين لانه والعياذ بالله المجوس يبيحون نكاح المحارم. طيب تفضل يا شيخ. ويرث المجوسي بقرابتين غير محجوبين
فين؟ في قول عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما. ايه متى يرثون بالقرابتين اذا اسلموا فيرثون بقرابتين ما في مشكلة. او تحاكموا الينا قبل اسلامهم لو ارتفعوا الينا طلبوا منا ان نقسم الاضافة
كم نقسمها على على الشريعة؟ ونورث بالقرابتين. كيف بالقرابتين؟ الان تصور تفضل. مثال فلو خلف امه وهي اخته بان وطأ ابوه ابنته يا لطيف. فولدت هذا الميت مم ورثت الثلث بكونها اما والنصف بكونها اختا. يعني يمكن ان تكون هي ام وهي اخت في نفس الوقت
طيب هي امه هي اخته. ايوة. وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة نكاح. اذا حصل هذا بالله في المسلم لكن المسلم ما يتصور منه الا اذا كان بشبهة ايوة شبهة نكاح نعم
ايوة. او تسر ويثبت النسب. نعم. ولا ارث بنكاح ذات رحم محرم النكاح لا نقول النسب ممكن وحدة تكون مثل مجوسها تكون هي امه واخته فترثه على انها ام وعلى انها اخت. متصور لكن
لو كانت هل نقول لو كانت هي مثلا اخته وزوجته فنورثها على انها اخت من ورثها على انها زوجة ولا نكاح ولا ارث بنكاح ذات رحم محرم لانه نكاح ذات الرحم المحرم باطل
ايه كامه وبنته وبنت اخيه ولا ارث بعقد نكاح لا يقر عليه لو اسلم كمطلقته ثلاثة. وام زوجته. نعم واخته من الرضاع. ما نقر يعني لو لو اترفعوا الينا كان متزوج امرأة زوجته لا يجوز بقائها معه لا ترث منه لان لانه العقد باطل. طيب ميراث المطلقة
قال رحمه الله باب ميراث المطلقة. نعم. رجعيا او بائنا. نعم. يتهم فيه قصد الحرمان. من ابان زوجته في صحته لم يتوارثا. طيب اسمع مني. رجعيا ضعوا الف او بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان ضعوها بين قوسين واكتبوا باء
اذا المطلقة الان الرجعية الف او الباء لكنه متهم بقصد حرمانها يعني متهم ببينونتها بقصد حرمانها. طيب ما حكم؟ قال ايوة من ابان زوجته في صحته لم يتوارثا. هذا واحد. ايوه. او ابانها في مرضه غير المخوف ومات
فبه لم يتوارثا. هذا الثاني. ابان الزوجة ابان يعني ايش؟ يعني مثلا آآ خالعها او طلقها ثلاثا طيب في صحته ما في ارث في مرضه غير مخوف ما في ارث لا ارث ومات به لم يتوارث لماذا؟ قال
لعدم التهمة حال الطلاق. طيب وان ابانها في مرضه المخوف هذا رقم ثلاثة ولم يمت منه ان ابانا في مرضه المخوف ولم يمت من هذا المرض. ايضا لم يتوارثه. لانقطاع النكاح وعدم التهمة. اذا متى
وارثان قال بل يتوارثان في طلاق رجعي لم تنقضي عدته لم تنقضي عدته في الطلاق الرجعي طلقها طلقة واحدة في اثناء العدة مات ترثه. اذا بل يتوارثان ايوه بل يتوارثان في طلاق لم رجعي لم تنقضي عدته سواء كان في المرض او في الصحة. نعم. لان الرجعية
كزوجة وان ابانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها بان ابانها ابتداء او سألته اقل من ثلاث فطلقها ثلاثا او علق ابانتها في صحته على مرضه او علق ابانته
على فعل له كدخوله الدار ففعله في مرضه المخوف ونحوه كما لو وطئ عاقل حماته مرضي بمرض موته المخوف لم يرثها. طيب. ان ماتت. ان ماتت. لماذا؟ قال لقطعه نكاحها. انتهى
المسألة الان المسألة هذي اللي مرت معنا الطويلة هذي ايش خلاصتها؟ انه اذا ابانها في مرض موته المخوف وكان متهم بقصد حرمانها وهذي لا اما ان يبدأ بابانتها في مرض موته المخوف يشرع يبتدي ابتداء ويطلقها. او انها تسأله طلقة واحدة فيطلقها ثلاث. الان صار متهم
او انه يعلق طلاقها على مرضه المخوف. يقول اذا مرضت مرض الموت فانت طالق. او يعلق ابانتها طلاقها يعني ثلاثا مثلا. على فعل على فعل من اي فعل من الافعال ثم يفعل هذا الفعل في مرضه المخوف. كل هذه الصور معناه انه طلقها متهم بحرمانها. قال
في هذه الحالة ما الحكم المترتب؟ الحكم الاول لم يرثها الف ان ماتت لقطعه نكاحها وترث هي باء وترثه هي في العدة وبعدها لقضاء عثمان رضي الله عنه. لانه هو الان متهم بقصد حرمانها وطلقها في مرض
المخوف. فلو مات ترثه. طب لو هي اللي ماتت؟ لا يرثها هذا المعنى. قال وترثه في العدة وبعد العدة لكن بعد العدة ترثه بشرطين الا تكون قد تزوجت وان لا ترتد. ولهذا قال ما
الم تتزوج او ترتد فيسقط ميراثها ولو اسلمت بعد. لانها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الاول. واضحة المسألة الان؟ اذا طلق زوجته في مرضه المخوف متهم بقصد حرمانها فانه لا يرثها لكن ترثه في العدة. وبعد العدة بشرط
الا تكون قد تزوجت او ارتدت. طيب قال ويثبت الارث له الان انتقل لمسألة جديدة. وش هي؟ ويثبت الارث له دونها. اذا الان يبي يعكس المسألة. يقول ويثبت الارث له هو دونها يعني هي ليس لها
ان فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها. فهمتوا عليه؟ لو هي اللي فعلت فعل يفسخ النكاح في مرضها هي المخوف هي اللي خايفة انه يرثها الان الان هي اللي تريد ان تحرمه. فهمتوا المسألة؟ قال ما يفسخ ويثبت الارث له دونها ان فعلت في مرض موتها
المخوف ما يفسخ نكاحها لكن المصنف قيد ذلك ايش؟ ما دامت في العدة ضعوا الف ان اتهمت بقصد حرمان ضعوا با معناه ما دامت في العدة معناها انه لا بعد العدة. وهذا هو المذهب
وعنه يثبت له الارث حتى بعد العدة جزم به في الاقناع والايش؟ والفروع. يعني المذهب انها في العدة اما بعد العدة طيب الرواية الثانية نعم. طيب الاقرار بمشارك ننهي المسألة هذي. اتفضل. قال
رحمه الله باب الاقرار بمشارك في الميراث. نعم. اذا اقر كل الورثة المكلفين انه ايوه ولو انه ايوة اي الوارث المقر واحد منفرد بالارث بوارث للميت من ابن ونحوه. لحظة
قر كل الورثة واحد ترى هذي اسمها شروط ثبوت الاقرار بالنسب والارث كيف يثبت شروط ثبوت الاقرار شروط ثبوت الاقرار بالنسب والارث؟ كيف يثبت الان الاقرار بالنسب وبالاث يقول لابد ان يقر كل الورثة هذا واحد
واثنين وصدق المقر به ان كان مكلفا عندكم وصدق المقر به هكذا رقم اثنين واكتبوا عندها ان كان او كان المقر به صغيرا او مجنونا نعم تفضل يا شيخ. او كان او كان المقر. هم. به صغير. صغيرا او مجنونا. والمقرب والمقرب
به مجهول النسب. نعم. اذا الشرط الثالث ايش نقول؟ يكون مجهول النسب. تفضل ثبت نسبه عند ثبت نسبه الف بشرط ان ان يمكن كون المقربه من الميت ثلاثة هذا الشاب الثالث كيف بشرط ان يمكن كون المقر به؟ الولد هذا الذي اقر به اللي اقر به الوارث قال هذا
هذا اخويا من ابي لابد ان يكون بينه وبين ابيه اقل شيء كم عشر سنوات لانه ما يتصور الجماع من ابن تسع. فلو كان بينه اقر بشخص قال هذا اخي وبينه وبين ابيه تسع سنوات
ما يمكن يكون منه والا ينازع المقر او المقر في نسب المقر به. هذا الرابع. اذا كم شرط عندنا الشرط الاول كل الورثة يقرون. وان يصدق المقر به لو كان مكلفا. اما اذا كان صغير ما نشترط ان يصدق. طيب
وان يكون مجهول النسب وان يكون ماذا؟ يمكن ان يكون منه من الميت يعني. طيب ها؟ اربعة. وايش   والا ينازع والا ينازع. طيب اكمل يا شيخ ولا ينازع. قال ثبت نسبه كتبت الف عندها. ثم قال وثبت ارثه ضعوبا. اذا اذا حصلت هذه كل
حصلت هذه كلها يثبت النسب ويثبت الارث حيث لا مانع. طيب لان الوارثة لان الوارث يقوم مقام الميت في بيناته ودعويه وغيرها. فكذلك في النسب. نعم. ويعتبر قرار زوج ومولى ان ورث ان ورث ان ورث بالله اكتب ويعتبر اكتب لثبوت النسب اقرار زوج
ومولى ان ورث اكتبوا لانهما من جملة الورثة. ايش المقصود؟ الشرط الاول قلنا اذا اقر كل الورثة اذا اقر كل الورثة كيف اقر كل الورثة يعني الان هو اقرار بانه هذا اخونا مثلا اقر الورثة انه اخونا طيب والزوج او الزوجة او المولى؟ لو كان ظن الورثة زوج
اللي لابد من اقراره نعم مو قلنا كل الورثة اذا يدخل فيهم الزوج يدخل فيهم المولى فهمتوا عليه؟ يعني ما نقول فقط قرار الاولاد مثلا لا اقرار للجميع. طيب وان اقر بعض برهة افرض مو الجميع بعضهم ايش يحصل؟ وان اقر به بعض الورثة
ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم او من غيرهم ثبت نسبه من مقر فقط فقط لحظة سيثبت من المقر فقط. ايش المسألة؟ اذا اقر به بعضهم يقول ولم يثبت النسب بشهادة عبد العين. او
ثم لو ثبت النسب بشهادة عدلين فانه يلزم الجميع. يلزمها الجميع ويرث معهم. فقال لا اذا كان ما في لا توجد بينة تثبت ان هذا نسبه من الميت عند ذلك يثبت نسبه من مقر فقط اللي اقر من الاولاد انه هذا اخي يصير هو اخوه
لكن معه اخو الباقين. ويصير يلتزم هذا المقر بنسبته بحصته في الارث. يدخل معه. قال واخذ الفاضل بيده او ما في يده ان اسقطه افرض انه هذا الذي اقر اللي قال هذا ابن للميت
لو قال لو كان هذا اخ للميت واقر لشخص بانه ابن للميت. اليس اقراره يسقطه من الميراث؟ نعم يسقطه في يعني يسقط من الميراث ويعطيه كل الحصة التي اخذها. واذا كان لا هو ابن واقرب بابن اخر اذا سيشاركه في الميراث فاذا يعطيه حصته. ما نقول
بنصف ما عنده يعطيه الحصة التي تناسب الحصة المناسبة كم هي الحصة المناسبة ستعرفون قال واخذ الفاضل ضعوا الف او ما في يده باء ان اسقطه فلو اقر الان جاب مثال فان اقر
فلو اقر احد ابنيه باخ مثله تفضل يا شيخ باخ فلو اقر احد ابنيه باخ مثله مم اي مثل مقر نعم فله اي للمقر به ثلث ما بيده. سيأخذ الثلث فقط. نعم. اي يد المقر
لان اقراره تضمن انه لا يستحق اكثر من ثلث التركة. نعم. لما اقر هو قال هذا اخي اذا كانه يقر يقول انا لا لا استحق الا ثلث التركة. يعني هم اثنين اخوة واحد اقر والثاني رفظ قال لا ما هو اخي ولا شي. فالذي اقره قال نعم هذا الثالث
اخونا يقر على نفسه انه لا يستحق الا الثلث. فيعطيه الزائد. طيب والباقي؟ والباقي يروح يطالب فيه المنكر. ان اعطاه اعطاه وانما اعطاه خلاص انتهينا طيب خلنا ننتهي عند المسألة هذي ايوه لان اقراره يقرأنا هذي وفي يده نصفها قال لان اقراره
تفضل اعد لان اقراره تضمن انه لا يستحق اكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها فيكون السدس للمقربين. واظح. طيب مثال اخر وان اقر. وان اقر باخت لها فلها. نعم. وان
مر باخت فلها خمسة لا لا خمس. فلها خمسه خمس ما بيده فلها خمسه خمس ما في يده فلها خمس اي خمس ما بيده لانه لا يدعي اكثر من خمس
اربعة اخماس النصف الذي بيده يبقى خمسه في دفع فيدفعه لها. طيب مثال ثالث وان اقر وان اقر ابن وان اقر ابن ابن بابن دفع له فعله كل ما بيده لانه يحجبه. طريق العمل وطريقة العمل. العمل يعني الحساب طريق التوريث
حسابه اذا مر معنا في الدورة المفصلة. نعم. ان تضرب مسألة الاقرار او وفقها في مسألة الانكار. مم. وتدفع لمقر سهمه من مسألة الاقرار. في مسألة الانكار او وفقها. ولمنكر سهمه
مسألة الانكار في مسألة الاقرار او وفقها ولمقرن به ما فضل. يعني الزائد هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
