بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اتفضل احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. بفتح الواو
والمد اي ولاء العتاقة. نعم. طيب ما بعد ذلك هو شروع في بيان ميراث القاتل فلو كتبتم عنوان جانبي ميراث القاتل. تفضل يا شيخ. من انفرد بقتل مورثه او شارك فيه مباشرة
او سببا كحفر بئر تعديا او نصب سكين بلا حق لم يرثه ان لزمه اي القاتل اودية او كفارة الف وباء وجيم. اذا من انفرد بالقتل او شارك بالقتل اما بالمبادرة
مباشرة القتل او بالسبب كان سببا في القتل ولزمه من هذا القتل قود يعني قصاص اودية او كفارة فاذا لا ارث بينهما على ما يأتي في الجنايات. قال لحديث تفضل
لحديث لحديث عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء مالك في موطئه واحمد. نعم. والمكلف وغيره اي غير المكلف كالصغير والمجنون في هذا سواء
لعموم ما سبق. نعم. وان قتل بحق قرضا او حدا او كفرا غير ردة او ببغي اسمع هذي رقمه بس القتل بحق ايه وان قتل بحق ايوة يعني قصاصا او حدا نعم كان يقام عليه الحد
فيقتل او كفرا كفرا كفرا مشكلة حقيقة اشكلت عليهم حتى ابن قاسم قال هذه الصورة آآ ليست في الاقناع ولا في المنتهى ولا في الشرح الكبير. كفرا قال اي غير ردة. اما لو كان مرتد سيصل لماذا؟ يقول اذا
القتل بحق فانه يرثه. طيب مثل الان للقتل بحق. القتل بحق. قال كما لو كان القاتل يقتل مورثه قودا او حدا او في بغي ها قتل الابن مثلا اباه اباه كان من البغاة فقتله. فانه يرث اباه. هذا المقصود
آآ او صيانة صال عليه فدافع عن نفسه فقتله. او في الحرابة كان الاب مثلا من المحاربين قتله او شهادة شهادة وارثه او قتل العادل الباغي في في البغاة او عكسه
يقول في هذه الصور كلها بجميع هذه الصور سيرثه. لكن في مسألة كفرا كيف كفرا ها؟ قالوا كأن يقتل المسلم معتوقه الكافر فيرثه بالولاء او تكون هذه الكلمة اقحمت اقحاما
حتى لا يتكلف في تصويرها. تفضل يا شيخ  قرأتها الان هذه كفرا اي غير ردة اتفضل او ببغي او ببغي اي قطع طريق لئلا يتكرر مع ما يأتي ايوة لانه قال الباغي والعادل وهنا قال ببغي
لانه هنا قلبي بغي يقصد قطع الطريق طيب مش الخروج على الامام ايوا عشان يهرب من التكرار ولا الاصل في البغي انه الخروج على الامام. تفضل. او او بصيانة او حرابة او شهادة وارثه بما
يوجب القتل لو كان الوارث هو الذي شهد على المورث وقتل فيرثه ولا لا؟ قال يرثه او قتل نعم او قتلي العادي للباغي اتفضل او كقتل او قتل العاء او او قتل العادل الباغي وعكسه. كقتل
العادل. ايه كقتل الباغي العادل ورثه لانه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث ولا يرث الرقيق ولو مدبرا او انتهى انتهى لا نكتب عنوان جانبي ميراث رقيق. انتهينا من القاتل. اذا القاتل اذا
فكان بحق يرث اما اذا كان القتل ينبني عليه قود او كفارة او دية فلا يرث. الان الرقيق تفضل لا يرث ولا يرث الرقيق ولو مدبرا او مكاتبا او ام ولد لانه ورث لانه لو ورث لكان
لسيده وهو اجنبي. يعني سيده اجنبي. فلا يرث الرقيق. طيب ولا يورث كذلك. لماذا لا يورث؟ لانه لا مال له انتهينا انتقلوا الان الى عنوان جديد ميراث المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد. كيف يفعل
نقول الحكم انه سيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. لا قدر ما فيه من عبودية تفضل ويرث من بعضه حر يرث الف ويورث با ويحجب بقدر ما فيه من
الحرية ويحجب بمقادر ما فيه جيم ويحجب جيم. تفضلوا اكمل بقدر ما فيه من الحرية قول علي وابن مسعود رضي الله عنه. ايه. وكسبه وارثه بحريته لورثته. نعم هذا اذا مات هو
نعم ارثه لورثته هو. طيب. فابن نصفه حر. اي. وام وعم حران ايه هذي المسألة الان ابن نصفه حر معناه اللي مات الاب هذا عبد ولا حر  عبد ولا حر
عبد لا حر الان نتكلم عن العبد كيف يرث راح نتكلم عن المبعض كفيرث ما نتكلم عن البعض كيف يورث كيف يورث يورث عادي يعني هذا الابن لنصفه حر ونصفه عبد
عنده الف ريال يملكها كيف ملكها؟ بنصفه العبد ولا بنصفه الحر؟ بنصفه الحر. مات وترك ابنا. ايش نقول لابنه سيرف ماله مال هذا مال نتكلم الان عن توريث المبعض يعني كيف يرثه مش كيف يورث كيف يورث يرث زي غيره اذا ابن نصفه حر
وام حرة وعم حر كيف نفعل؟ طيب قال للابن نصف ماء له لو كان حرا وهو ربع وسدس وللام ربع والباقي للعم. طبعا هذه المسألة انا متأكد انها ما مرت
معنا في الدورة المفصلة هناك ولذلك حلوها. الشيخ راح نقول للابن والام الام كم لها سيكون سدس ام عاصي يرث الباقي. طيب والابن نصفه عاصف فهمتو عليه؟ نصفه عاصي. فيقول سنعطي للابن نصف ما كان له لو كان حرا
فصارت اسمعوا معي اذا نسوي له نسوي له الان مسألتين المسألة الاولى لو انه حر. فسيكون العم محجوب تصبح هكذا ابن حر ام لها سدس وعم محجوب. فالمسألة من ستة واحد للام وخمسة للابن. انتهينا. المسألة الحرية من ستة
طيب الان سنعتبر انه الابن عبد. فالمسألة صارت كالتالي الام لها الثلث. لان ما في ابن يحجبها. والعم له الباقي سيأخذ الاثنين. فالمسألة من ثلاثة فهمتوا المسألة؟ المسألة صارت من ثلاثة
طيب فالابن في المسألة الاولى له خمسة آآ نجعل الان الجامعة نضربها في اثنين الجامعة نجعلها من تصبح مسألة الحرية من ستة. وجزء سهمها اثنان ومسألة من ثلاثة وجزء سهمها اربعة باختصار اصبح نصيب الابن هذا
له عشرة في مسألة الحرية وله صفر في مسألة العبودية. اذا سيأخذ نصفها. خمسة. الام سيكون لها في المسألة الاولى اثنان وفي المسألة الثانية المجموع ستة ستأخذ نصفها العم في المسألة الاولى لا شيء في المسألة الثانية سيأخذ ثمانية له نصفها اربعة
طيب يا شيخ اكمل ومن اعتق عبدا او امة او اعتق بعضه فسرى الى باقيه. اكتبوا عنوان جانبي الولاء. ايوا او عتق عليه برحم او كتابة او ايلاد هيك او اعتقه في زكاة او كفارة فله عليه الولاء. اذا من اعتق عبدا فله عليه الولاء. له عليه
الولاء لو مات هذا العبد وترك مالا وليس له وارث قريب سيرثه هذا السيد الذي اعتقه بماذا لكن المصنف الان بين قال من اعتق عبدا صور ذكر الصور لو رقمناها احسن اعتق الف او
واحد او اعتق بعضه فسيرى الى الباقي باء او او عتق عليه غصبا عنه برحم جيم اشترى اخاه عليه مباشرة او بالكتابة يعني كاتب السيد عبده وتحرر العبد بعقد الكتابة الولادي السيد او
اكتبك ام ولد او اعتقه في زكاة او كفارة اليس في مخرج الزكاة؟ آآ في الرقاب او في عليه كفارة كفارة يمين كفارة قتل كفارة ظهار اعتق رقبة. هذا العبد الذي اعتقه في الكفارة ايظا له عليه الولاء. واضح
طيب كم طلع عددها الان سبعة. سبعة. تفضل. عليه الولاء لقوله عليه السلام الولاء لمن اعتق. متفق عليه وله ايضا الولاء وله ايضا الولاء على اولاده. اولاد العتيق اللي هو العبد. اذا الولاء له الولاء
على هذا العبد وعلى اولاده. واولادهم نعم وان سفلوا فهو ان سافلوا ايوا من زوجة عتيقة او سرية هذا شرط الولاء عليه وعلى اولاده وان نزلوا من زوجة عتيقة يعني معتقة
من زوجة اكتب عند قول عتيقة يعني معتقة لا حرة الاصل. او سرية سرية للعتيق او سرية اكتبوا عندها للعتيق سواء كانت الزوجة عتيقة يعني معتقة او سرية اكتبوا عندها لا حرة الاصل. لماذا؟ لان الاولاد الذين
ولدوا من ام حرة الاصل يتبع المرء في انتساب اباه ولامه في الرق والحرية هل هؤلاء عبيد؟ ولا احرار؟ احرار فما يكون اللي عليهم الولاء. فهمتوا المسألة؟ طيب اذا او سرية اكتبوا لها حرة الاصل لان ابنها يتبعها في الحرية فلا ولا عليه
طيب اذا الولاء سيكون عليه على هذا او يكون الولاء نعم على هذا المعتق وعلى اولاده واولاده اولاده وعلى من له او لهم يعني لاولاده لهم اكتبوا اي اولاده ولاؤه
ما معناه؟ معناه انه للسيد على هذا المعتق الولاء وعلى اولاده واولاد اولاده وعلى من اعتقهم ايضا هذا العبد المعتق هذا لو اعتق عبيدا بعد ذلك فان ولاء هؤلاء العبيد سيكونون لمن؟ لهذا العبد المعتق والمعتق
لمعتق المعتق وهكذا. لانه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولان الفرع يتبع اصله  طيب قال ويرث ذو الولاء مولاه وان اختلف دينهما مرت معنا المسألة هذي في ميراث الكافر لما تقدم؟ فيرث المعتق عتيقه
عند عدم عصبة النسب هذا هو الشرط. عند عدم عصبة النسب. ليش؟ لان عصبة الولاء بعد عصبة النسب. طيب ثم عصابته من بعده ثم عصبته عصبته طيب قال فيرث المعتق اعتقه
عدم ايش؟ عصبته عصبة النسب ايوه خلاص طيب بعد المعتق هو قال فيرث المعتق ثم قال ثم عصبته اكتبوا عندها اي عصبة المعتق عصبة المعتق اي المعتق بعده يعني هذا السيد الذي اعتق له الولاء فيرثه. طيب لو كان السيد الذي اعتق مات وموجود اولاده
او اخوانه عصبته يقومون مقامه. قال الاقرب فالاقرب على ما سبق. تفضل ولا يرث بالنساء. ولا يرث النساء بالولاء الا من اعتقناه اي باشرنا عتقه وليس في النساء اضطرنا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة. تفضل
اي باشرنا عتقه او عتق عليهن بنحو كتابة. اي. او اعتقه من اعتقناه. نعم. يعني هن اعتقن عبد والعبد هذا اعتق عبد اخر مات الاخر ومعتقه مات فتسير هذه المرأة
هي هي الوارثة بالولاء طيب اي اي عتيق عتيقهن واولادهن لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا افتح قوس ميراث الولاء للكبر من الذكور. ايوة لا تقفل القوس النص لم ينتهي ترى. ايوة. ولا يرث النساء من الولاء الا
يا ولاء من اعتقنا اغلق القوس هنا انتهى النص. اتفضل والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة اقرب عصبة السيد اليه يوم موت عتيقه طيب الان انتقل الى مسألة الولاء هل يمكن ان يتغير الولاء؟ يعني شخص اعتق عبده فصار هو له الولاء هل له ان
تنازل عن هذا الولاء لا يبيع الولاء لا يهب الولاء لا فهمتوا المسألة يورث الولاء لا طيب  والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث. هذي خمسة سور نعم
فلو مات فلو مات السيد عن ابنين ثم مات احدهما عن ابن ثم مات عتيقه فارثه لابن سيده وحده. ولو مات ولو مات ابناه. السيد وخلف احدهما ابنا والاخر تسعة ثم مات العتيق فارثه على عددهم كالنسب. واظحة المسألة هذي. انتبهوا
القادمة في المسألة القادمة فيها اشكال يسير ايوه ولو اشترى ولو اشترى اخ واخته اباهما واشتروا اباهما بمجرد شراء الاب يعتق الاب. فعتق عليهما. فعتق عليهما. انتبهوا الان اصبح ولاء الاب لمن؟ للاولاد. للابن والبنت. فعتق عليهما. ثم ملكا اكتبوا اي الاب. ثم
وملك قنا فاعتقه. طيب صار ولاء القن لمن؟ للاب. للاب  للاب وابتداء للاب يعني لو مات القن ما الذي سيرث الاب ولا الاولاد؟ الاب لكن لو مات القن والاب مات قبله
الاولاد. طيب قال فاعتقه ثم مات الاب يعني مات الاب اول. ثم العتيق مين اللي يرثه طب يقوم عامل لي يرثه الان  نرجع ولا خلاص نكمل طيب من الذي مين اللي مات الان؟ مات الاب بعدين مات عتيق الاب
فعتيق الاب الان ماله سيذهب المفروض للاب اللي هو لمولاه. لا يوجد مولاه. سننتقل لمن لمولى مولاه مولى مولى غلط. غلط لعصبة مولاه. منهم ما عصبة مولاه؟ الابن ما هو البنت
فهمتوا المسألة فلذلك سيدرث الابل قال ثم العتيق ورثه الابن بالنسب دون اخته بالموالاة. فهمتوا المسل؟ لكن لو فرضنا ان الابن مات قبل ما يموت الاب لو الابنك ما كان موجود كان مات قبل ذلك. من الذي سيرثه
البنت البنت ما فهمته البنت طبعا لانه افهم الان مات العبد هذا الذي يرثه سيده  سيده ميت سننتقل الى عصبة السيد. فالابل موجود ما في ابل ما في عصبة سيد سننتقل الى مولى السيد
اللي هي البنت. اقرأي يا شيخة. ورثه  نعم ورثه بالنسب دون اخته بالولاء. نعم وتسمى وتسمى مسألة القضاة نعم يروى عن مالك انه قال سألت سبعين قاضيا من قضاة من قضاة العراق عنها فاخطأوا فيها. اخطأوا فيها يعني
شيخ انت معذور الشيخ فانا اعتبرك انت من واحد وسبعين الان. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق. نعم. وهو لغة الخلوص. وشرعا تحرير الرقبة
من الرق. نعم وهو من افضل القرب لان الله تعالى جعله كفارة للقتل. طيب هو طبعا هذا تعريف آآ تعريف العتق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. تفضل لان الله جعله كفارة للقتل طيب. كفارة للقتل والوطء في نهار رمضان والايمان. نعم
جعله النبي نعم صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار. وافضل الرقاب عند اهلها. ايوة. وذكر وتعدد افضل اه طيب يعني يقصد ذكر افضل من انثى وتعدد والعدد افضل من واحد. اذا اعتق ذكرا فهو افضل من الانثى واذا اعتق عددا افضل من واحد
يصير وذكر وتعدد افضل. نعم. ويستحب ويستحب عتق من له كسب لانتفاعه به وعكس بعكسه فيكره عتق من لا كسب له. طيب لا كسب له واحد لان الذي لا يستطيع ان يعمل ويكسب
اذا اعتق فانه يتضرر. قبل العتق سيده مسؤول عن اطعامه وعن نفقته. طيب فيكره عتق ومن الذي يكره عتق الان؟ الذي لا كسب له واحد وكذا من يخاف منه زنا او فساد. هذا الثاني وان علم ذلك
منه او ظن ان علم ذلك منه او ظن حرمه. اذا تيقنا انه فاسد انه يفسد او يظن ذلك فانه عتقه صريح العتق تفضل. ارقم الفاظ الالفاظ الصريحة في العتق. وصريحه وصريحه
نحو انت حر او محرر او عتيق او معتق او حررتك او اعتقتك كنايته وكنايته نحو خليتك والحق تهلك ولا سبيل او لا سلطان لي عليك وانت لله او مولاي
وملكتك نفسك كم عبارة الان هذه لا لا كناية بس كناية ما وصلت عشرة ولا حاجة. سبعة. تفضل الان اكتبوا عنوان جانبي السرايا. ومن اعتق جزءا  ايوه. ومن اعتق جزءا من رقيقه سرى الى باقيه. واضح هذا الف جزءا من رقيقه الف
يسري الى باقيه. لو اعتق نصفه فانه يسري الى الباقي. ومن اعتق نصيبه باب. افرض انه اعتق النصف الطفل الذي يملكه والنصف الثاني بشريكه فهل تسري سرايا في هذه الحال او لا؟ قال ومن اعتق نصيبه من مشترك سرى الى الباقي بشرط ان
كان موسرا مضمونا بقيمته. اذا سيصبح حرا كاملا وللشريك ان يطالب بقيمة الذي يملكه فهمت المسألة؟ طيب اكمل جيم ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالملك وصاحب الرحم المحرم من هو؟ نقول كل قريب
لو كان احدهما انثى او لو كانت انثى تحرم عليه. مثل الاخ والاخت نعم هكذا والعم والاب والام وهكذا. اكمل يا شيخ. ويصح ويصح معلقا بشرط. بشرط ايوه فيعتق اذا وجد. اذا يصح العتق معلقا اذا حصل كذا فانت حر اذا دخل رمظان فانت حر. طيب الان
اكتبوا عنوان جانبي التدبير. المدبر من هو المدبر؟ المدبر اللي يقول له سيده انت مني على دبر يعني اذا مت وانا فانت حر. هذه هذا التدبير يعتبر وصية بالعتق. كانه اوصى بعتقه. معناه اذا خرج من الثلث عتق
والا فيعتق منهما من الثلث. قال ويصح ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير نعم اكتبي عندها وهو وصية من الثلث. ضمن الثلث بس ما يزيد. سمي بذلك لان موتى دبر الحياة لان الموت دبر الحياة ولا يبطل بابطال ولا رجوع
ايش هو لا يبطل التعليق والتدبير الاثنين ولا يبطل اي التعليق والتدبير بابطال ولا رجوع. طبعا هذا يفارق الوصية لان الوصية يقدر يبطلها. لكن التدبير ما طيب ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه
يستطيع ان يوقف المدبر وان يهابه وان يبيعه وان يرهنه وان مات السيد قبل بيعه عتق ان خرج من ثلثه والا فبقدره يعني بقدر الثلث لو كان الثلث يعتق نصفه اذا نصفه حر. اكثر هكذا. طيب تفضل يا شيخ الكتابة. احسن
الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الكتابة. ايوة. وهي مشتقة من الكتب وهو الجمع. لانه لانه تجمع نجوما وشرعا افتحوا المعكوف هنا تعريف الكتابة شرعا ايوة بيع سيد عبده
نفسه بمال معلوم يصح السلام فيه. ايوة مؤجل في ذمته باجلين فاكثر. يصير مؤجل في ذمته باجلين فاكثر اغلقوا المعكوف. هذا هو تعريف الكتابة ان يبيع السيد عبده لمن؟ لعبده
بمال معلوم يصح فيه السلام يعني يمكن الوصف وهذا المال مؤجل في الذمة مش بمعين مؤجل اجلين فاكثر؟ تفضل يا شيخ. وتسن الكتابة مع امانة العبد وكسبه. لقوله تعالى ان علمتم فيهم خيرا. يعني الكتابة سنة تستحب. طيب وتكره متى؟ وتكره الكتابة مع عدمه
اي عدم الكسب لئلا يصير كلا على الناس. نعم. ولا يصح عتق ولا كتابة الا من جائز التصرف حر مكلف رشيد طيب كيف تنعقد الكتابة ايوا وتنعقد وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبول العبد. الف باء كاتبتك على كذا
وقبول العبد نعم وان لم يقل ان اذا اديت فانتحر مو شرط يقول هذا الكلام. اذا قال كاتبتك على كذا خلاص سيصبح حر بمجرد اذا ان يؤدي اتفضل. ومتى ادى ما عليه او ابرأه منه سيده عتق. نعم. ويملك كسبه ونفعه
المكاتب ويملك المكاتب نعم كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ما له كبيع وايجارة. اذا الذي يملك هنا المكاتب. اكمل يا شيخ هل يجوز بيع المكاتب ام لا وكل تصرف يصلح ما له كبيع وايجارة
ويجوز بيع المكاتب لقصة بريرة رضي الله عنها ولانه قن ما بقي عليه درهم عبد قن خالص الى ان يؤدي اخر درهم. طيب في حالة بيعه ايش يحصل بعد ذلك
تنقطع الكتاب ولا ما تنقطع الكتابة؟ يقوم المشتري مقام مكاتبه مقام السيد القديم. تفضل ومشتريه يقوم مقام مكاتبه بكسر التاء. ايه. فان ادى المكاتب له للمشتري ما بقي من مال الكتابة عتق وولاؤه له. للمشتري. للمشتري. هذا الف
فان ادى الف. طيب وان عجز باء. تفضل. وان عجز المكاتب عن عن اداء جميع مال الكتابة او بعضه لمن كاتبه او اشتراه عاد قنا. نعم. فاذا حل نجم واحد نجم واحد يعني يقصد قسط واحد النجم هو القسط. طيب اذا حل نجم
ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ. لان هذا يحق للسيد الفسخ متى؟ لو تأخر في سداد قسط واحد  اما العكس ممكن العبد له ان يفسخ عقد الكتابة لكن السيد ليس له ان يفسخ الا اذا تأخر العبد عن السداد. تفضل
كما لو اعسر المشتري ببعض الثمن ويلزم ويلزم انظاره ثلاثا. لبيع عرض يلزم السيد يعني انظاره يلزم السيد ان ينتظر ان ينظر العبد يستنى العبد وينتظره ثلاثة ايام بيع عرض يعني يبيع بضاعة مثلا. عشان يوفر المبلغ. طبعا هذا ان طلب المكاتب الانذار. ايوه ويجب
على السيد ويجب على السيد ان يؤدي الى من الى من وفى كتابته ايوه  الى من وفى كتابته ربعها لما روى ابو بكر باسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله
تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم. قال ربع الكتابة وروي موقوفا على علي رضي الله عنه معنى انه السيد يجب على السيد ان يعطي العبد ربع مبلغ الكتابة اما يسقطها عنه اما ان يسقط يسقط عنه الربع واما ان
يرد عليه الربع. طيب وجوبا يعني طيب امهات الام اولاد. اذا عجز اذا عجز عن ماذا؟ الربع مين هو اللي عاد يزهر؟ لا لا ليس للسيد الفسخ اذا عجز عنه
ليس للسيد الفسق بعجز المكاتب عن الربع. نعم اتفضل قال احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب احكام امهات الاولاد عفوا للسيد الفسخ انه ايش تقول انت اذا عجز عن الربع
السيد يعطيه هو المقصود الان انه استطاع ان يدفع الثلاثة الاربع كذا ولا لا بقي الربع فاما ان يسامحه واضح؟ واما ان يفسخ انا قلت ليس لا للسيد الفسخ وللسيد الفسخ اذا عجز عن الربع له ان يفسخ. طب ليش تحديد الربع بالضبط؟ اه هذا شسمه؟ هذا المروي عن الصحابة في قوله واتوهم
من مال الله الذي اتاكم. ففسرها بعض الصحابة بانها ربع الكتابة. لازم ان يؤدي له ربع الكتابة. لكن لو قدر على الثلاثة الاربع هذا هل يعتبر ادى؟ لا على المذهب انه ما يعتبر ادى ولابد له الفسخ ليس له له الفسخ. السيد تفضل
هي امهات الاولاد قال رحمه الله باب احكام امهات الاولاد. ايه. اصل ام امها ولذلك جمعت على امهات باعتبار الاصل. طيب. اذا اولد حر امته امته الف ايوه ولو مدبرة او مكاتبة
نعم او امة له ولغيره باء. او اولد امة له ولغيره ولو كان له جزء كثير منها معنى هذا شريك يعني. لكن اكتبوا عنده تلزمه قيمة نصيب شريكه لاخراجها من ملك الشريك
اذا اولد الامة المشتركة بينه وبين غيره طبعا ما يجوز له هذا آآ اذا اولدها معناه انه اخرجها من ملك الشريك الى ملكه فتلزمه قيمة حصة الشريك طيب ولو كان له جزء يسير منها او امة لولده جيم
نعم او امتي لولده كلها او بعضها نعم يعني كلها لولده او بعضها لولده ولم يكن الابن وطئها ها قد خلق ولده حرا. بان حملت به في ملكه. يعني الشرط ان يكون الولد حر بان حملت به في
ملكه حيا او ولد ميتا حيا ولد او ميتا قد تبين فيه خلق الانسان ولو خفيا لا بالقاء مضغة يعني هي تصير ام ولد متى؟ اذا اولد الحر امته او اولد امة شريكه طيب او
او متى شريكه وله قيمة القيمة للشريك او اولد امة ولده وكان الولد لم يقرب هذه الامة وكان الولد حرا بان حملت في ملكه مش حملت في ملك غيري بعدين اشتراها. طيب
وولدت من تبينت فيه خلقة الادمي خلقة انسان ولو كانت الخلقة خفية لكن بدأت تظهر الخلقة عند ذلك تصبح ام ولد. ايش يعني ام ولد؟ سنعرف احكامها بعد قليل. قال لا بالقاء مضغة او جسم بلا تخطيط. صارت
ام ولد له ضعوا رقم واحد. تعتق بموته هذا الحكم الثاني. من كل ماله هذا الثالث يعني ليس من من الثلث كالوصية لا بمجرد ان يموت تصبح هي حرة لو كان ما يملك الا هي ستصبح حرة. ولو لم يملك غيرها. تفضل يا شيخ لحديث لحديث ابن عباس رضي الله عنه
يرفعه من وطئ امته فولدت فهي معتقة عن دبر منه. رواه احمد وابن ماجة. يمر معنا تدبر تعتق من الثلث. واما ام الولد فدعتك من كل المال تفضل. وان اصابها في ملك غيره بنكاح او شبهة ثم ملكها حاملا عتق
الحمل ولم تصر ام ولد نعم ما تصير ام ولد لانه ما ما حملت في ملكه ايوه ومن ملك ومن ملك امة حاملا فواطئها حرم عليه بيع الولد ويعتقه. لانه قد يعني اشترك فيه
لانه قد اشترك فيه. هذا مبني على المسألة اللي قلناها انه عندهم يحتمل ان يكون المخلوق من ابوين اذا قلنا بخلاف هذا فلا معناه انه الواطي هذا ما افاد شيء. طيب احكام ام الولد تفضل
قال رحمه الله واحكام ام الولد كاحكام الامة القني. كيف؟ في ماذا؟ من وطأ واحد وخدمة اثنان واجارة ثلاثة. ونحوه. نعم. كاعارة. نعم. وايداع. هذه خمسة. لان انها مملوكة له ما دام حيا. طيب. اذا ما هي الاشياء التي لا تأخذ فيها احكام الامة؟ قال
لا في نقل الملك ضعوا رقم واحد لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له اي لنقل الملك. ضعوا رقم اثنين بما يراد له نقل الملك. فالاول اكتبوا عندها اي نقل الملك. مثل ايش
قال فالاول كوقف وبيع وهبة وجعلها صداقا ونحوه هذا كله نقد ملك. والثاني مثال الثاني اللي هو ما يراد لنقل الملك كرهن وكذا نحوها اي نحو المذكورات كالوصية بها لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن
بيع امهات الاولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها السيد ما دام حيا فاذا مات فهي حرة رواه الدار قطني ثم قال وتصح كتابتها ام الولد يمكن يكاتبها. طيب هي ستصبح حرة بموته. طيب وبالكتابة يمكن ان تصبح حرة في حياته. هذا يصح كتابه
وتصح كتابتها. قال فان ادت ضعوا الف في حياته عتقت وما بقي بيدها لها هذي اذا عتق اذا ادت في حياتها اعتقت وان ما تأبى. وعليها شيء عتقت وما بيدها للورثة لانها امة
ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد ايلاتها نعم يعني مقصود ولد بعد كونها ام ولد يتبعها. ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد ايلاتها بعد كونها ام ولد. فيعتق بموت سيدها
فيعتق بموت السيد يعني مش باعتاق السيد ثم قال وان جنت الان نتكلم على جناية ام الولد لو جنت ام الولد جناية كيف نسوي فيها؟ هل تباع؟ ايوه وان جنت
هديت بالاقل من قيمتها يوم الفداء عرش الجناية. اذا فديت اكتبوا لزوما على سيدها لانه ولد يجب عليه ان يفديه. بالاقل من امرين قيمتها يوم الفداء الف او ارش الجناية. نشوف الاقل يلزم
والسيدنا يدفعه. وان قتلت سيدها عمدا او خطأ هذه ام الولد تعتق ولا ما تعتق؟ اذا قتل سيدة. قال اعتقت وللورثة القصاص في العمد او الدية. فيلزمها الاقل منها. يعني ايش منها؟ منها اكتبوا ايدية السيد
او من قيمتها يعني قيمة ام الولد كالخطأ. اذا لو قتلت السيد تعتق والورثة ان كان لهم القصاص اذا كان تستحق القصاص لهم ان يأخذوا القصاص ولهم الدية. طيب الدية كيف تكون؟ الاقل من دية السيد او قيمة ام الولد. كالخطأ يقول
لو انها قتلت خطأ فيلزمها الاقل من دية السيد او ام الولد. طيب وان اسلمت ام ولد ام ولد ام ولد كافر. يعني سيدها كافر فما الحكم هي اسلمت؟ كانت ام ولد منع من غشيانها وحيل بينه وبينها حتى يسلمه. واجبر على نفقتها
انعدم انعدم كسبها آآ وبقي معناه حكم ثالث وبقي ملكه عليها وتعتق بموته لو كان ام الولد لكافر لا يقربها ويجب عليه ان ينفق وتبقى ملك له واذا مات فاعتق بموته هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
