بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند باب النكاح تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح
هو لغة الوطء والجمع بين الشيئين نعم. وقد يطلق على العقد. فاذا قالوا نكح فلانة او بنت فلان ارادوا تزوجها وعقد عليها. نعم. هذه معاني النكاح في اللغة الوطئ الجمع بين الشيئين العقد. لكن كيف نعرف ان الكلام المراد به
العقد او مراد به الوطء اذا قالوا نكه فلانة ارادوا تزوجها وعقد عليها واذا قالوا نكح امرأته اذا المراد الوطئ القرينة تصرف الى احد المعنيين. اتفضل. واذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا الا
نعم وشرعا افتحوا مع كوفة الان تعريف النكاح في الشرع من قوله عقد نعم يعتبر فيه لفظ انكاح او تزويج في الجملة. نعم. والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. انتهى التعريف  ايوه وهو سنة لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة بقوله عليه السلام
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم استطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. رواه الجماعة. اذا النكاح يأخذ الاحكام الخمسة فقد يكون سنة
وهذا الحكم الاول ضعوا عنده رقم واحد متى يكون سنة؟ اذا كان اه اذا كانت هناك شهوة لكن صاحبها لا يخشى على نفسه للزنا. هناك يجد الشهوة لكن لا تصل به الى حد الوقوع في الزنا فيكون النكاح سنة. طيب الحكم الثاني
ويباح لمن لا شهوة له ضعه رقم اثنين عنده يباح كالعنين كالعنين والكبير. ايه. اذا كان لا شهوة له واصلا فالنكاح مباح في حقه. نعم. وفعله مع الشهوة افضل من نوافل العبادة. لاشتماله على
طارحة كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير في للامة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. نعم ومن لا شهوة له نوافل العبادة افضل له. طيب الحكم الثالث يكون واجبا متى يكون واجبا
ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه ولو ظنا من رجل وامرأة. نعم. الذي سيقع في الزنا اذا الم يتزوج يصبح النكاح في حقه واجب. نعم. لانه طريق اعفاف نفسه. وصونها عن الحرام
نعم. ولا فرق بين القادر على الانفاق والعاجز عنه. ولا ولا يكتفى بمرة بل يكون في مجموع العمر. يعني النكاح لا يكتفى فيه بمرة. لكن العبرة بالنكاح في مجموع العمر
فاذا كانت في فترات مثلا اه يحتاج فيها الى النكاح لدرجة السنية فهو سنة في هذه الفترة. قد تمر عليه اوقات يكون واجبا. وهكذا وقد يكون مباحا طيب الحكم الرابع يحرم متى؟ ويحرم بدار بدار حرب الا لضرورة فيباح لغير
اسير ايه طيب اذا في دار الحرب يحرم النكاح. لماذا؟ خشية على ان خشية ان يؤسر الولد الا لضرورة. فيباح للضرورة يقول الا الاسير اما الاسير فلا يباح له مطلقا
نعم لان لا يستعبد الولد يعني. طيب اتفضل يا شيخ الان انتقل الى الصفات المستحبة في الزوجة كيف  متى ايش  اذا ترتب عليه مكروه يعني النكاح بحسب ما يترتب عليه. اذا ترتب عليه حرام فهو حرام. اذا ترتب عليه واجب فهو واجب. وهكذا
اكتبوا الصفات المستحبة في الزوجة ويسن نكاح واحدة رقموا هذه الصفات الاولى واحدة. يقصد يعني عدم التعدد يعني الافضل الا يعدد. اتفضل. لان الزيادة عليها تعريض للمحرم. قال تعالى ولن تستطيعوا ان
ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. معناه المحرم المقصود هو عدم العدل نحن دينة وهذا هذه الصفة الثانية. في حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا تنكح المرأة لاربع مالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. الصفة الثالثة
اجنبية يعني غير قريبة ليست من ذات القرابة. وانما يكرهون ذلك لعلتين العلة الاولى قال لان ولدها يكون انجب هذا الاول والثاني ولانه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة الى قطع الرحم
اه هو الظاهر انه العلة الاقوى مسألة مسألة توارث الامراض فان ظن هذا فلا شك انه يكون آآ خلافه اولى لكن نكاح القرابة لا حرج. الا اذا كان يخشى من تناقل المرض بينهم. فعند ذلك اذا عرف ان في مرض بينهم فعند ذلك
يعني الاولى تركه. طيب الرابع الصفة الرابعة بكر لقوله عليه السلام لجابر رضي الله عنه فهلا بك تلاعبها وتلاعبك. يا شيخ اغلق الثلاجة بارد صار. ايه اتفضل. ولود. هم اي من نساء يعرفن بكثرة الاولاد لحديث انس رضي الله عنه يرفعه تزوجوا الودود الولود فاني
بكم الامم يوم القيامة. رواه سعيد. نعم. بلا ام هذه الصفة السادسة لانها ربما افسدتها عليه. نعم وربما لا تفسدها وربما تصلحها. ولذلك هذا الصفة الظاهر عدمها انها لا يعني ليست من الصفات المستحبة في المرأة
تفضل السابع ويسن ان يتخير الجميلة لانه اغض لبصره. طيب انتهى الان من هذه الصفات انتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة النظر الى المخطوبة واحكام النظر الى المخطوبة. تفضل يا شيخ. ويباح له اي
من اراد خطبة امرأة وغلب على وغلب على ظنه اجابته نظر ما يظهر طالبا كوجه ورقبة ويد وقدم. طيب اذا يباح له نظر هذا الف لانه سيأتي انه يباح له النظر مرارا. باء مرارا سيأتي. نظر ما يظهر منها غالبا. ينظر الى ماذا؟ الى اربعة اشهر
الوجه والرقبة واليد والقدم طيب لقوله لقوله عليه السلام اذا خطب احدكم امرأة فقدر ان يرى منها بعض ما يدعوه الى نكاحها فليفعل رواه احمد وابو داوود. نعم. مرارا ضعوبا. اي يكرر النظر
طيب قال بلا خلوة هذا جيم الحكم الثالث يكرر لك لا يخلو بالمرأة التي ينظر اليها بلا خلوة ان امن دوران الشهوة ان امن ثوران الشهوة ولا يحتاج الى اذنها
في النظر اليها لا يستأذنها طيب قال انتبهوا المسألة الان ويباح نظر ذلك. ذلك يعود للاربعة الماضية. الوجه والرقبة واليد والقدم ويباح نظر ذلك وايش؟ ونظر رأس وساق ممن من امة وذات محرم. نضع عنوان جانبي اسمع
نرجع للخلف عند قوله نظر ما يظهر غالبا اكتبوا نظر النظر للمخطوبة هنا عند قوله من امة وذات محرم اكتبوا النظر الى الامة وذات المحرم. اذا ينظر الى الامة والى
ذات المحرم الى اي شيء من منهما الى الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. طيب ثم قال ولعبد نظروا ذلك من مولاته. اذا اكتبوا نظر العبد لمولاته نظر ذلك. ذلك يعني ماذا؟ من واحد الى ستة. الستة السابقة. ثم انتقل. قال ولشاهد
ومعامل نضع عنوان جانبي نقول نظر الشاهد والمعامل. الشاهد والذي يتعامل مع المرأة له ان ينظر هذا قال ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله اذا له ان يرى الوجه فقط
فيها لحاجة الكفين اذا كانت هناك حاجة. طيب بعد ذلك قال ولطبيب نضع عنوان نظر الطبيب ينظر لاي شيء قال ولطبيب ونحوه مثل مساعد الطبيب او مثله نظروا ولمس ما دعت اليه حاجة. الطبيب قد اضطر ان ينظر الى يعني ينظر الى جزء من جسد المرأة
بحسب الحاجة بحسب المرض وقد يحتاجن الى المسح يعني. قال ولامرأة نظروا اه ولامرأة ايوه نظر من امرأة ورجل الى ما عدا ما بين سرة وركبة. هذا الاخير اللي هو النظر الى المرأة والرجل
او نقول نظر المرأة الى المرأة والرجل فالمرأة لها ان ترى من المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة وترى من الرجل كذلك ثم قال ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة الخلوة تحرم الخلوة تحرم
انتقل المصنف عليه رحمة الله الى حكم التصريح بالخطبة للمعتدة والتعريض التصريح بخطبة معتدة يعني ان يخطبها صراحة. والتعريض ان يقول كلاما يفهم منه انه يرغب في خطبتها طيب بالنسبة للمعتدة قال ويحرم التصريح ضعوا رقم واحد
تفضل يا شيخ ويحرم ويحرم التصريح بخطبة المعتدة كقوله اريد ان اتزوجك بمفهوم قوله تعالى ولا عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. معناه انه هذا المفهوم. المفهوم منطوقه لا جناح
بالتعريض مفهومه ان هناك جناح في التصريح طيب اذا المرأة المعتدة التي في العدة لا يجوز ان يصرح بخطبتها. تفضل. وسواء كانت المعتدة من وفاة نعم سواء كانت من وفاة في من وفاة زوجها او المبانة حال الحياة
يعني ايش مبانة حال الحياة؟ يعني مثلا مطلقة ثلاث او فارقها بخلع. نعم  قال دون دون التعريض فيباح لما تقدم. اذا هذه المعتدة يمكن ان يعرض بخطبتها. طيب اذا عند قول دون التعريض ضعوا رقم اثنين. ثم قال ويحرم التعريض
هنا اكتبوا رقم ثلاثة ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية المرأة احنا نتكلم عن المطلقة مش البائن الان نتكلم عن رجعية زوجها طلقها طلقة او طلقتين في اثناء العدة لا يجوز لاحد ان يصرح بخطبتها ولا ان يعرض لماذا؟ لان الرجعية زوجة في احكام الزوجات. طيب
قال ويباحان هذا الحكم الرابع. ويباحان من هما اللذان يباحان؟ التصريح والتعريض يباحان لمن ابانها بدون الثلاث. لمن ابانها بدون الثلاث اذا يعني بزوجها الذي طلقها طلقة او طلقتين او خالعها. يباح له
ان يعرض بخطبتها او يصرح بخطبتها. لماذا؟ قال لانه يباح له نكاحها في عدتها. قال  فان له رجعتها في عدتها. اذا نكرر نقول ايش؟ يباحان التصريح والتعريض. لمن ابانها بدون الثلاث مثل ماذا قلنا؟ اللي طلقها وطلقة اولى ولا ثانية هذي رجعية ترى لا طلقة اولى او طلقة ثانية بعوض. او
اه فسخ عقد نكاحها بخلع او كانت رجعية فكل هؤلاء يجوز في حقهن التصريح والتعريض. ثم قال الحكم الخامس ويحرمان اي التصريح والتعريض ومنها اكتبوا عندها اي الرجعية. على غير زوجها. يعني الرجعية لا يجوز لها ان تصرح ولا تعرض. فيحرم على
مرجعية ان تجيب من خطبها في عدتها تصريحا او تعريضا. ثم قال واما البائن والان الان انتقل لماذا يا اخوان؟ انتقل من الرجل للمرأة اجابة المرأة. قال واما البائن الشيخ واما البائن فيباح لها اذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح. يعني مثل الرجل الموضع الذي يحل
للرجل فيه التعريض يحل للمرأة الجواب. طيب الان سيمثل المصنف للتعريض والتصريح تفضل. والتعريض اني في مثلك لراغب. نعم. وتجيبه اذا كانت بائنا ما يرغب عنك ونحوهما كقوله لا تفوتيني بنفسك وقولها ان قضي شيء كان. نعم
فان اجاب ولي لا لحظة الان انتهى الان من التعريض الان يتكلم انتقل الى مسألة جديدة وهي مسألة خطبة الرجل على خطبة اخيه متى تحل ومتى لا تحل. طيب فقال فان اجاب ولي مجبرة ولو
ولو تعريضا لمسلم مجبرة عندك ايه فان اجاب ولي مجبرة منه ولي المجبرة؟ من هي المجبرة؟ هذا الكلام سيأتي بعدين سنعرف من هي المجبرة بس لكن باختصار هي الصغيرة وهي ها الصغيرة
مين   ايوه والامة طيب والصغيرة ومين؟ مجنون والمجنونة كل هذا ايه هذي يجبرها الاب ويجبرها وليه في النكاح سيأتي فاذا جابه ولي المجبرة لكن الثيب الكبيرة البكر عموما الثيب اللي دون التسع. اما الثيب الكبيرة فهذه ليست مجبرة ما يقدر يجبرها ابوها ولا غيره. فيقول اذا اجاب ولي
مجبرة ولو تعريضا لمسلم او اجابت غير المجبرة او اجابت غير المجبرة منه غير المجبرة قلنا الثيبة الكبيرة اللي فوق التسع اجابت لمسلم حرم على غيره خطبتها بلا اذنه تفضل لحديث لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك. نعم
رواه البخاري والنسائي. نعم. وان رد الخاطب الاول طبعا ومسلم ايضا رواه. الان رقم المسائل هذي التي يجوز للثاني ان يخطب. قال فان رد واحد ان رد الخاطب الاول او اذن هذا الثاني. اذن للثاني ان يخطب
او ترك ترك الخطبة او استأذن الثاني الاول فسكت. هذا الحال الرابع. او جهلت الحال بان لم يعلم او بان لم يعلم الثاني اجابة الاول. يعني لو سمع انسان انه فلانة خطبها فلان هل له ان يخطبها
اذا كان ما يعرف هم اجابوا بالموافقة او بالرد. نعم له ان يخطب. لكن اذا علم انهم ردوا واجابوا بالموافقة لا. قال فان لم يعلم جهل الحال اه بان لم يعلم الثاني بان لم يعلم الثاني اجابة الاول جاز للثاني ان يخطب. تفضل الشيخ. ويسن العقد
يوم الجمعة مساء لان فيه ساعة الاجابة. ويسن بالمسجد. ايه. ذكره ابن القيم رحمه الله ويسن ان يخطب قبله بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. نعم وهي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويسن ان يقول ويسن ان يقال لمتزوج بارك الله لك ما وعليكما وجمع بينكما
في خير وعافية. نعم. فاذا زفت اليه قال اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. نعم. والحديث في ابي داوود ابن ماجة
نعم هاك فصل واركانه اي اركان النكاح ثلاثة احدها الزوجان الخاليان من الموانع. هذا الاول الركن اول الزوجان الخاليان من الموانع كالمعتدة التي في العدة هذه زوجة ليست خالية من الموانع بل هي
بمعنى طيب والثاني الايجاب ما هو الايجاب؟ وهو اللفظ الصادر من الولي او من يقوم وهو قوله زوجتك نعم والثالث القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه. وهو قبلت نعم
ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجته او انكحت. نعم. اذا كان يحسن العربية  لماذا؟ انتبهوا للتعليل عل المصنف ذلك فقال لانهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن وهما زوجته
تحت طيب ولامته بلفظ ولامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك. ونحوه قصة صفية، نعم، اذا بالنسبة للامة اذا اراد ان يتزوجها يعتقها يقول اعتقتك وجعلت عتقك صداقك طيب تفضل يا شيخ. القبول كيف يكون
ولا يصح قبول الا بلفظ قبلت هذا النكاح او تزوجتها. نعم. او تزوجت او قبلت او رضيت يعني بدون لفظ النكاح. خلاص قبلت وتزوجت صح ذلك. طيب انتهى الكلام الان. انتقل الى مسألة
ايه ده هل يصح النكاح من الهازل نعم وهل يصح النكاح تلجئة؟ كيف تلجئة يعني خاف ان ان يكره على تزويجها على شخص فزوجها هروبا من شيء اخر. نعم الجواب يصح. قال ويصح
ويصح النكاح من هازل وتلجئة. نعم. نعم. وممن جهلهما اي عجز عن الايجاب لا انتهى الان دخل في مسألة جديدة يقول من جهلهما من جهل آآ لفظ النكاح والتزويج باللغة العربية
ماذا بماذا يتكلم؟ ماذا يقول؟ تفضل. ومن جهلهما اي عجز عن الايجاب والقبول بالعربية لم يلزم تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. نعم. لان المقصود هنا المعنى دون اللفظ. لان
غير متعبد بتلاوته. انتهى الكلام. اذا باللغة العربية لابد من لفظ زواج وانكاح. لماذا؟ لانه هذا عقد ينبني عليه استحلال فرج فيخشى من الكلمات التي تحتمل الكنايات. فلابد ان يأتي باللفظ الصريح هذا عشان آآ ما لخطورة ما يترتب
عليه طيب الان انتقل الى مسألة اخرى وهي كيف ينعقد النكاح من الاخرس طيب قال وينعقد من اخرس بكتابة واشارة مفهومة. اذا اما ان يكتب او يشير اشارة يفهم منها انه اراد النكاح
طبعا تزويجا او زواجا تفضل الان مسألة تقدم القبول على الايجاب. احنا قلنا ايجاب وقبول. فالمفروض يكون الايجاب الاول ثم القبول يليه بعده. تفضل  فان حصل تقديم تقدم الاجابة على القبول
فان تقدم القبول على الايجاب لم يصح. لان القبول انما يكون للايجاب. فمتى وجد قبل لم يكن قبولا. نعم. قبول يعني قبلت او تزوجت. والايجاب زوجتك ابنتي فلابد ان يتقدم الايجاب. طيب انت اخر
اذا تراخى القبول يعني هذا الحكم الاول الالف اللي هو تقدم القبول على الايجاب قلنا ما يصح. الثاني اللي هو التأخر احنا نقول قبولكم بعد الايجاب. طيب بعده مباشرة ام بعده ولو كان هناك فاصل
طيب تفضل يقول هو انه الفاصل سيؤثر الفاصل سيؤثر. طيب متى بشروط؟ تفضل وان تأخر وان تأخر اي تراخى القبول عن الايجاب صح ما دام في المجلس يتشاغلا بما يقطعه عرفا. هذا الثاني معناه انه
اذا تأخر القبول عن الايجاب شيئا يسيرا لا يضر. ما دام في المجلس ولم ينشغل عنه بما يقطعه في العرف. اما ان تشاغل عنه وبكلام اخر يعتبر خلاص انصرف عن الايجاب الذي صدر من ولي الزوجة فمعنى لابد ان يعاد الايجاب
طيب قال ولو طال ولو طال الفصل. مم. لان حكم المجلس حكم حالة العقد. نعم. اذا لو صدر الايجاب وتأخر القبول لكن في المجلس حصل كلام طويل وكذا في تفصيلات اخرى حول الموضوع مثلا. ثم قال قبلت صح ذلك. طيب وان تفرقا وان
وقى قبله اي قبل القبول او تشاغل بما يقطعه عرفا بطل الايجاب للاعراض عنه. نعم. وكذا لو لو جن يعني جن احدهما مثلا او اغمي عليه قبل القبول. بطل قبل القبول اكتبوه بطل
لا ان نام يعني لا يبطل. لا ان نام لا يبطل. انتقلوا الان الى شروط صحة النكاح  احسن الله اليكم واليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وله شروط اربعة. احدها تعيين
الزوجين مم تفضل لان المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه. نعم زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها. نعم. اذا هذا الشرط الاول لابد ان تكون الزوجة والزوج ان يكون معينين في العقد
لكن ما يصح زوجتك بنتي وعنده بنات كثير. فلا نعرف من هي المزوجة. نعم. وكذا لو قال زوجتها ابنك بنون. نعم. لعدم التعيين. طيب عندنا الان مسائل هل نعتبرها تعيين ام لا تعتبر تعيين؟ ما هي
فان اشار الولي الى الزوجة اشار الف. ايوة او سماها باسمها با او وصفها بما تميزوا به جيم كالطويلة او الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز. يعني زوجتك ابنتي هذه خلاص تعينت تزوجت
ابنتي فاطمة تعينت زوجتك ابنتي الصغرى الكبرى الوسطى الطويلة القصيرة هكذا الكبيرة الصغيرة صح لحصول التمييز. طيب او قال زوجتك بنتي هذي دال هذي الصورة دال وله بنت واحدة لا اكثر صح النكاح لعدم الالتباس. طيب ولو سماها بغير اسمها صح
ما عنده بنت غيرها  قال مسألة جديدة الان لو حصل خطأ في التسمية قال ومن سمي له في العقد ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها اياها لم يصح ما يصح العقل اذا سمي له في العقد غير المخطوبة. وخطب وحده وراح جاب في العقد قال ابوها قال زوجتك فلانة فاطمة خطب
سلمى ما خطب خاطبة فقبل يظنها اياها لا يصح العقد. طيب الشرط الثاني ما هو؟ قال رحمه الله فصل الشرط الثاني رضاهما. نعم. فلا يصح ان اكره احدهما بغير حق كالبيع
طيب استثنى المصنف عندنا اناس يكرهون ويصح العقد. قال الا تفضل. الا البالغ المعتوه هذا فيزوجه ابوه او وصيه في النكاح. طيب اذا البالغ المعتوه واحد والثانية والا المجنونة نعم. والصغيرة. نعم. والبكر. نعم. ولو مكلفة. يعني الذكر ولو كانت مكلفة
نعم. لا الثيب اذا تم لها تسع سنين. طيب. اذا الان نلخص الموضوع هذا  قال معلش قال فان الاب الف ووصيه في النكاح باء يزوجانهم بغير اذنهم. الان نبي نعرف
باختصار لخص هذا الكلام طبعا شرح في درس الزاد هناك. فالان هو مجرد اه مراجعة خلاصة الكلام. من الذي يستطيع الاجبار؟ هذا واحد والمسألة الثانية من هو الذي يجبر على الزواج؟ يعني يجوز اجباره على الزواج
اول شيء المجبر هما اثنان الاب ووصيه في النكاح. ما معنى وصيه في النكاح؟ وصيه وجاء من ليس بوصي اصلا لم يوصي اليه الاب بشيء. والثاني في النكاح خرج من كان وصيا في المال. فالنكاح اذا من
اذا اوصى الميت قبل موته الى رجل بان يزوج بناته يزوجه بناته فانه يكون هذا وصي النكاح. اذا له ان يجبر. الاب يجبر ووصي النكاح يجبر. يجبر من؟ هيا اكتبوا. الزوج المجبر
من هو الزوج لانه الاجبار يكون احيانا على الزوج ويكون على الزوجة احيانا. فنعرف شيء على الزوج. من هو الزوج الذي يجبر؟ واحد ها المجنون. اثنين او المعتوه اكتبوا. اثنين الصغير
ثلاثة العبد الصغير العبد الصغير. اذا يملك يمكن لمن يقول المعتوه والصغير هذا مين يجبره والاب او وصيه. والعبد الصغير من يجبره السيد. انتقلوا للزوجة. والزوجة المجبرة اربعة من هم؟ الامة هذه واحدة
يجبرها طبعا سيدها المجنونة اثنين البكر ثلاثة الثيب دون التسع هذه الرابعة. الثيب اللي عمرها تحت التسع. وطبعا مراده الان البكر يعني البكر مطلقا ولو كانت فوق التسع  من يجبر هؤلاء الان المكرهين هذولا نسميهم مجبرين هذول السبعة
الايش؟ الاب او وصيه في النكاح. وبالنسبة للعبيد السيد قال ايه اتفضل يا شيخ. اذا تم لها تسع سنين فان الاب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير اذنهم. طيب كثيب دون تسع اكتبوا رقم خمسة لانه احنا في الترقيم هناك وصلنا عند البكر وقلنا اربعة صح ولا لا؟ اكمل الان
كتيب دون تسع. هم. لعدم اعتبار اذنهم. ايه. وكالسيد مع امائه. هذا يصير رقم كم  ستة ايوة فيزوجهن بغير اذنهن. نعم لانه يملك منافع بضعهن قيل. وكالسيد مع عبده الصغير. هذا رقم كم؟ سبعة
فيزوجه بغير اذنه كولده الصغير. نعم. ولا يزوج باقي الاولياء كالجد اخي والعم صغيرة دون تسع بحال. نعم. بكرا كانت او ثيبا. نعم. يعني ليس لغير الاب اختصار ولا لغير وصيه في النكاح. نعم
ولا يزوج غير الاب ووصيه في النكاح صغيرا الا الحاكم لحاجة. نعم. القاضي يمكن هذي حالات استثنائية. نعم اتفضل. ولا يزوج غير الاب ووصيه فيه كبيرة عاقلة بكرا او ثيبا ولا بنت تسع سنين كذلك الا باذنهما
نعم  لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فهو اذنها. وان ابت لم بكرة رواه احمد. نعم. واذن وبنت تسع معتبر لقول عائشة رضي الله عنها
اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه احمد. نعم. ومعناه في حكم المرأة. وهو اي الاذن سمات البكر ولو ضحكت او بكت. سمات البكر ضعوا الف ونطق الثيب ضعوبا هذا هو الاذن. تفضل
ونطق السيد بوطء في القبل. يعني يبين من هي الثيب؟ الثيب اذنها هو النطق. طيب من هي الثيب يقول من وطأت في القبل. تفضل يا شيخ لحديث ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه لا تنكح لايم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن
قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت متفق عليه. طيب لكن عندنا شرط في الاستئذان. سيذكره وهو يعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة. ايوة عندما يأخذ اذنها
لابد ان نعرفها من هو الزوج. لابد ان يسمى لها الزوج على وجه تقع به المعرفة حتى تقول نعم ولا لا تفضل. الشرط الثالث. قال رحمه الله فصل الشرط الثالث الولي لقوله عليه السلام
لا نكاح الا بولي. رواه الخمسة الا النسائي. وصححه احمد وابن معين. ايه. وشروطه اي شروط الولي سبعة الولي هو الذي يزوج المرأة. ولو سبعة شروط عشان تصح ولايته الشرط الاول والثاني التكليف. قال التكليف ضعوا عندها واحد واثنين. لان التكليف هو العقل والبلوغ
تفضل يا شيخ. التكليف لان غير المكلف يحتاج لمن ينظر له. ايه. فلا ينظر لغيره نعم. الثالث والذكورية هذا الثالث. الشرط الثالث للولي. نعم. لان المرأة لا ولاية لها على نفسها
ففي غيرها اولى. الرابع الحرية والحرية لان العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره اولى. الخامس الرشد في العقد الرشد في العقد مش في المال. ولا في غير شيء ثاني
وانما في العقد طيب وسيشرح كيف يكون الرشد في العقد؟ تفضل. والرشد في العقد بان يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال فرشد كل مقام بحسبه. نعم. الشرط السادس للولي
اتفاق الدين واتفاق الدين فلا ولاية لكافر على مسلمة. نعم. ولا لنصراني على مجوسي لعدم التوارث بينهما سوى ما يذكر يعني في استثناء من هذا الشرط وسيستثني المصنف الان ثلاث
صور نرقمها بالف وباء وجيم. ما هي؟ قال ساقرأنها كام ولد لكافر اسلمت هذا الف ام الولد ام ولد سيدها كافر وهي اسلمت. فمين يتولاها سيدها طيب وامة كافرة لمسلم
فمعناه ان سيدها المسلم هو الذي يزوجها جيم والسلطان يزوج من لا ولي لها من اهل الذمة. مع اختلاف الدين فصح. طيب الشرط السابع للولي العدالة. تفضل. والعدالة ولو ظاهرة. لانها ولاية نظرية فلا يستبد
فلا يستبد بها الفاسق. ايوة الا في سلطان وسيد يزوج امته. كذلك هذا فيه استثناء الا في سلطان هذا الف وسيد يعني سلطان نقول في سلطان متى؟ اذا كان وحدة ما لها ولي فيزوجها السلطان. طيب افرض السلطان فاسق. يصح للضرورة
وكذلك سيد سيد آآ يزوج الامة يزوج امته لو كان السيد فاسق كذلك يزوج الاعمى يصح ذلك طيب اذا تقرر ذلك الان سينتقل الى مسألة الاولياء وترتيب الاولياء انتهى الوقت
طيب اعطينا ثلاثة تفضل نقرا يا شيخ اذا تقرر ذلك فلا فلا تزوج المرء امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم. نعم. ويقدم ابو المرأة الحرة في انكاحها. طيب يا شيخ الان بس رقبوا انتوا
وعلى الترتيب هو ترتيب الولاية تقريبا يشبه تقريب ترتيب العصبة الا في تقديم الاباء على الابناء فقط. طيب الشيخ تفضل تقراها بحذر شوية. نعم. ويقدم ابو المرأة الحرة في انكحها لانه اكمل نظرا واشد شفقة. هذا الاول
وصيه فيه هذا الشهر اي في النكاح لقيامه مقامه. نعم. ثم جدها لاب وان علا الاقرب فالاقرب. هذا الثالث طبعا. لان له ايلادا وتعصيبا فاشبه الاب. ميلادا يعني ولادة. حق ولادة. طيب ثم الرابع ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا
الاقرب فالاقرب لما روت ام سلمة رضي الله عنها انها لما انقضت عدتها لما انقضت عدتها طبعا هذا الرابع الرابع والخامس ثم بنوه. نعم. ارسل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها. فقالت يا رسول
الله ليس احد من اوليائه شاهدا قال ليس من اوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت قم يا عمر زوج رسول الله فزوجه رواه النسائي. طيب السادس ثم اخوها لابوين والسابع ثم لاب
كالميراث يعني كترتيب الميراث في العصبة. ثم بنوهما كذلك. نعم. وان نزلوا يقدموا من لابوين على من لاب ان استووا في الدرجة الاقرب فالاقرب. نعم نحن وجدنا في نسخة والا فالاقرب فالاقرب
قلنا ايش؟ والا والا فالاقرب فالاقرب يعني والا قدم الاقرب فالاقرب يعني اذا استووا في  نعم اذا استووا في في الايش؟ في القوة فيصير الاقرب فالاقرب. طيب ثم عمها لابوين
ثم لاب. نعم لما تقدم ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث. يعني ابناء العم ثم ثم اقرب نسب كالارث. نعم. فاحق العصبات بعد الاخوة بالميراث احقهم بالولاية. نعم. لان مبنى الولاية
على الشفقة والنظر وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة. طيب انتهوا القرابة سننتقل ثم الان وقفنا عند كم ترتيب كم وصلتوا؟ اثنعش ثم المولى المنعم هذا ثلطعش المولى المنعم اه المنعم بالعتق لانه
يرثها ويعقل عنها ثم اقرب عصبته نسبا. هذا اربعتاش على ترتيب الميراث. ثم ان عدموا فعصبة ولاء يعني ان كان المولى المعتق ليس له عصبة بالنسب فيصير ننتقل الى عصبته بالولاء وان ثم ان عدموا
عصبة ولاء على ما تقدم ثم السلطان. وهو الامام او نائبه. قال احمد والقاضي احب الي من الامير في هذا فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها هذا سبعتاش ذو سلطان يعني صاحب منصب في بلدها
فان تعذر وكلت ثمنطعش يعني وكلت من يزوجها. نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
