الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا من ترتيب ترتيب الاولياء. الاولياء في النكاح طيب انت فذكرنا اخر ما ذكرنا انه اذا عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها
فان تعذبتوا سلطان يعني صاحب منصب او وجيه او كبير قوم فان تعذر وكلت من يزوجها ثم قال وولي امة سيدها ولي الامة سيدها ولو كان فاسقا طيب قال ولا ولاية لاخ من ام ولا خال ونحوه من ذوي الارحام. الان انتقل الى مسألة العضل
يعني المنع من الزواج فاذا كان الولي منع المرأة من الزواج عضلها من الزواج فكيف يكون الحكم؟ تفضل يا شيخ. فان عضل الولي الاقرب بان منعها كفئا رضي ورغب بما صح مهرا
نعم. ويفسق به ان تكرر. يعني اذا منعها الكفء منعها من كفء وكان قد اتفقا على مهر رضي به ورغب بما صح مهرا رغب كل من الزوج والزوجة بما صح مهرا
نعم وطبعا سيفسق بهذا ان تكرر العضل يعني اذا تكرر العضل من الولي فانه يصبح فاسقا بهذا طيب فان عضل اذا بدون حق او لم يكن ولم يكن الاقرب اهلا افرض ان الاقرب اهلا الاقرب
ليس باهل لكونه طفل او كافر او فاسق او ايش؟ او عبد الاحتمال الثالث او غاب الاقرب غيبة منقطعة يعني عندنا اسباب عندنا اسباب تنتقل بها الولاية من الاقرب الى الابعد. ما هي هذه الاسباب؟ الاول ان يعضل الاقرب فتنتقل ولاية لمن بعده. الثاني لا
كونوا اهلا فتنتقل لمن بعده. الثالث او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر تنتقل الولاية لمن بعده. او جهل مكانه وهذا الرابع انتقلت الى الولاية
لمن بعده ولهذا قال المصنف زوج الحرة الولي الابعد. الولي الابعد لان الاقرب هناك المعدوم. طيب انتقل الى مسألة اخرى وهي وان زوج الابعد او زوج اجنبي ولو حاكما من غير عذر للاقرب
لا يصح العقد قال لم يصح النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقيها. اظن مسألة واضحة اذا انتقلنا بعذر فالعقل صحيح واذا انتقلنا لغير عذر فالعقد باطل قال المصنف فلو كان تفضل فلو كان الاقرب لا يعلم انه عصبة يعني وقت العقد اكتب ما يدري انه هو
عاصب وقت العقد ايوه او انه صار او عاد اهلا بعد مناف يعني لا يعلم انه اهل اصبح اهلا للولاية بعد ان كان غير اهل صح النكاح استصحابا للاصل. يعني
افهم العبرة بايش؟ العبرة بما في واقع الامر طيب فلو كان الاقرب ايوا ووكيل صح النكاح استصحابا للاصل ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا او حاضرة بشرط اذنها للوكيل بعد توكيله. طيب لحظة الان نعود مرة ثانية. فاذا فلو كان الاقرب لا يعلم انه عصبه
فوقت العقد وزوج معناه الابعد فهمتوا علي؟ صح او انه صار اهلا ما يدري انه يحسب انه ما هو اهل. فزوج البعيد صحة. استصحابا للاصل. الاصل ايش؟ انه ليس باهل
قال ووكيل كل ولي يقوم مقامه. افرض ان الوكيل لا يريد ان يباشر العقد. يبغى يوكل غيره. يمكن ذلك لكن بشرط  بشرط ان تأذن المرأة للوكيل ايضا. يعني الوكيل يحتاج الى اثنين اذن من من؟ من الولي واذن من من المرأة
قال بشرط اذنها للوكيل بعد توكيله. يعني بعد ما يوكله الولي هي تأذن له ايضا وطبعا الولي ايضا يحتاج الى اذن يحتاج الى ان تأذن للوكيل للولي اصلا قال بعد توكيله ان لم تكن مجبرة لكن لو كانت من النوع المجبر من هي المجبرة؟ قلنا الصغيرة قلنا المجنونة قلنا اذا كانت
لا تحتاج لا نحتاج الى اذنها. تفضل يا شيخ. ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه. اللي هي الشروط السبعة اللي ذكرناها الشروط السبعة. اتفضل. ويقول الولي او وكيله لوكيل الزوج. زوجت موكلك. ايوة
فلانا فلانة نعم. ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان او لموكلي فلان. نعم وان استوى وليان فاكثر. يعني كلاهما في درجة واحدة ما في احد افضل من احد. مثلا المرأة لها اخوان فكلهم
يصلح ولي. فمن نقدم سنة تقديم وافضل هذا الاول يعني في العمر الثاني فان تشاحوا او مقرعة اقرع هذا الكلام اذا اذنت لهم جميعا اكتبوا اي ان اذنت لهم جميعا ان اذنت اذنت لكل اخوانها ان
وجهة ان يزوجوها فالافضل ثم الاسن ثم القرعة. لكن اذا لم تأذن لهم جميعا لكن عينت واحد فاذا لا يزوجها غيره ويتعين من اذنت له منهم طيب قال ومن زوج ابنه ببنت اخيه ونحوه صح ان يتولى طرفي العقد. طبعا
زوج ابنه يعني الصغير ببنت اخيه ايوه يصح ان تتولى طرف العقد يكون هو وكيل عن الزوج وعن الزوجة طيب ماذا يقول هذا ويكفي؟ مم. زوجت فلانا فلانة. نعم وكذا ولي عاقلة تحل له لو كان هو وليها وهي تحله
طيب كيف يزيد؟ اذا تزوجها باذنها كفى قوله تزوجتها. واضح؟ كيف تكون تحل له؟ لو كان هو الاب مثلا وهي كبيرة واذنت بالزواج يقول تزوجتها طيب تفضل يا شيخ بعده
قال رحمه الله فصل الشرط الرابع الشهادة. نعم. لحديث جابر مرفوعا لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل رواه البرقاني. نعم. وروي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا. نعم
فلا يصح النكاح الا بشاهدين عدلين. رقموا هذه الشروط الشهود. الاول شاهدين يعني العدد المقصود  ايوا ولو ظاهرا الثاني العدالة عفوا الثاني العدالة ولو كانت في الظاهر يعني وان لم نعلم ما هو الباطن. تفضل
لان الغرض لان الغرض اعلان النكاح. ايوة. ذكرين ذكرين ثلاثة. مكلفين هذا الرابع. يعني بالغين عاقلين سميعين الخامس ناطقين السادس قال ولو انهما ضريران او عدوا الزوجين هذا لا يؤثر اذا
لا نشترط في الشاهدين البصر ولا يبطله تواص بكتمانه. لو شهد الشهود ثم اوصيناهم بان لا يعلنوا هذا الخبر. العقد صحيح طيب ولا تشترط الشهادة بخلوها اي الزوجة من الموانع. يعني لا يشترط ان نحضر شهود يشهدون ان الزوجة
ليست معتدة ولا فيها ولا مزوجة ولا فيها معنى. او اذنها يعني نجيب شهود يشهدون انها اذنت لا يشترط ذلك. والاحتياط الاشهاد. والاحتياط ان يشهد على انها خالية من الموانع وعلى اذنها. لكن ليس بشرط
واضح هذا ولا تشترط الشهادة نجيب شهود يشهدون انها خالية من الموانع او يشهدون انها اذنت في الزواج وافقت على هذا الزواج طيب فان انكرت الاذن صدقت قبل دخول لا بعده
اذا انكرت انها اذنت في الزواج نصدقها قبل الدخول لكن بعد الدخول لا لانه قرينة الحال تدل على انها كاذبة كيف دخلته وهي طيب انتقل الان الى شرط اخر مختلف فيه وهو الكفاءة هل الكفاءة شرط ام لا؟ قال وليست الكفاءة وهي
لغة المساواة وهنا يعني الكفاءة في في الشرع هنا في في النكاح دين رقم  دين ومنصب ها دين رقموها واحد دين تفضل يا شيخ وهنا دين ايوة اي اداء الفرائض واجتناب النوافل
اي. ومنصب هذا الثاني. ايش هو المنصب؟ المقصود النسب اللي هو النسب. طيب والثالث؟ والحرية هذا الثالث. ايوه. وصناعة غير غير رزية غير غير ذرية هذا الرابع يعني سيكون عمله ليس
ويسار وهذا الخامس بحسب ما يجب لها. نعم. اكتبوا عنده وتعتبر في حق الرجل دون المرأة يعني هذه الشروط اذا اللي هي شروط الكفاءة في الرجل طيب اذا ايوة اتفضل
هو ليس جميعها والمقصود الان مسألة الحرية والصناعة واليسار والنسب تفضل شرطا في ليست شرطا في صحته النكاح. طيب اتفضل. بامر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان تنكح اسامة بن زيد. ايه. فنكحها بامره. نعم. متفق عليه
بل شرط شرط ليس شرط صحيحة بس بل هو شرط لزوم. ايش الفرق بين شرط الصحة وشرط اللزوم شرط الصحة معناه لا يصح الا بوجوده. شرط اللزوم انه يصح لكن يقبل الفسخ ليس بلازم احنا نمر معنا العقد اللازم والعقد الجائز الجائز القابل للفسخ طيب الان سيمثل معناه ان هو قابل للفسخ ليس لازما
يمكن ان يفسخ كيف يفسخ؟ يفسخ بطلب الاولياء او بطلب بطلب الاولياء بقية الاولياء الان اقرأ قال فلو زوج فلو زوج الاب عفيفة بفاجر نعم هذا الدين بشرط الدين نعم او بعجم هذا عشان النسب
ايوا او حرة بعبد الحرية فلمن لم فلمن لم يرضى من المرأة او الاولياء حتى من حدث الفسخ ايوه فيفسخ اخ مع لحظة لا لا لا ايوة حتى من حدث يعني من ولد بعد ذلك من من الاولياء فله الفسخ
طيب كيف؟ قال فيفسخ اخ مع رضا اب لان العار عليهم جميعا. فهمتم معنى شرط لزوم؟ معناه الاولياء لهم الحق ان يفسخوا اكتبوا عنده وعنه لا يملك الا بعد الفسخ مع رضا المرأة والاقرب
لا يملك هذه الرواية الثانية لا يملك الولي الا بعد ان يفسخ اذا رضيت المرأة ورضي وليها الاقرب ما دام الاقرب زوجها لانه ما تتزوج الا بولي. فالاقرب رضي وزوجها وهي موافقة. فليس لاحد ان يفسخ
وهذا هو الصحيح والله اعلم. طيب وخيار الفسخ  خيار الفسخ على التراخي يعني ممكن انه الاخ ما يفسخ بسرعة بعد مدة يطالب. لا يسقط الا باسقاط عصبة. يعني بالقول يقصد بالقول
او بما يدل على رضاها من قول او فعل اذا اما ان يسقطاه ان يسقطوا هذا يسقط يعني الفسخ حق الفسخ بالقول او بما يدل عليه انتقل المصنف الى المحرمات في النكاح والمحرمات في النكاح
نوعان النوع الاول من تحرم على التأبيد يعني على الابد. والنوع الثاني من تحرم الى امد فمن تحرم الى الى الابد هذه لا يتصور نكاحها اه ومن تحرم الى امد فهي لا لا يحل نكاحها في هذه الصفة فاذا اه يعني لصفة معينة لسبب معين فاذا
رفع السبب جاز نكاحها تفضل يا شيخ باب المحرمات في النكاح. ايه. وهن ضربان احدهما من تحرم الى الابد. وقد ذكره بقوله تحرم ابدا الام كل جدة الام. نعم. اكتب عنوان جانبي المحرمات بالنسب يا مشايخ
نراجعهم قبل ولا خلاص واظحين تراجعهم بسرعة المحرمات الى الى الابد كم عددهم سبعة فقط ها  اللي محرمات كل العدد كله كم؟ سبعة وسبعة واربعة. ثمنطعش للنسب سبعة منهم اللي بالنسب الام وان عادت
طيب والبنت وان نزلت والاخوات ايوا الثلاث وبعدين  ها وبعدين العمة والخالة وايش؟ وبنت الاخ وبنت الاخت. اذا الام وان علت والبنت وان نزلت والاخت وان تعددت ثم ثم العمة ثم الخالة ثم بنت الاخ وبنت الاخت
مثلهن من الرضاع الام من الرضاع والبنت من الرضاع والاخوات من الرضاع والخالة من الرضاع والعمة من الرضاع وبنت الاخ وبنت الاخت من الرضاعة راح يجي بعدين بالتفصيل بس الاجمال وبعدين الاربعة بالصهر المتعلقة بالزوجة امها
امها بايش؟ بالعقد وبنتها بالدخول. طيب وبعدين بعدين زوجات زوجات الاصول والفروع زوجة الاب وزوجة الابن هذولي اربعة صار ثمنطعش تفضل الان اكتب المحرمات بالنسب واحد محرمات بالنسب ورقموا المحرمات بالنسب. ايه لانه هذول الثمنطعش ثمانية عشرة مقسمات الى ثلاثة اجزاء
ايوه القسم الاول المحرمات بالنسب تحرم كل ام الام هي واحد طاع واحد داخل مربع تفضل تحرم ابدا الام وكل جدة من قبل الام او الاب وان علت. نعم. لقوله تعالى حرمت
عليكم امهاتكم وبنت والبنت هنا ضعوا رقم اثنين ايوة والبنت وبنت لابن وبنتاهما اي بنت البنت وبنت بنت وبنت بنت الابن. كل كل هؤلاء يسمون بنت يعتبر بنت. ايوة من حلال وحرام وان سفلت. يعني ولو كانت من زنا. فلا يجوز نكاحها. اتفضل. وارثة كانت او لا. نعم. لعموم
لقوله تعالى وبناتكم قد تكون محجوبة فلك لا يحل نكاحها. اتفضل وكل اخت شقيقة كانت او لاب او لام. هذه الثالثة. نعم لقوله تعالى واخواتكم. نعم. وبنتها اي بنت الاخت مطلقا. هذي الرابعة
وبنت ابنها وبنت ابنتها. ايه. وان نزلت لقوله تعالى وبنات الاخت. طيب الخامسة وبنت كل اخ وبنتها وبنت ابنه. اي ابن الاخ. نعم. وبنتها اي بنت بنت ابن اخيه وان سفلت
لقوله تعالى وبنات الاخ قال وكل عمة وهذه السادسة وخالة وهذه السابعة وان علتا من جهة الاب او الام العمة افتعلوا العمة المباشرة هذي ما هي عالية لكن العالية اللي هي عمة الاب او عمة الجد او جد الجد او عمة الام والخالة كذلك
قالت الاب خالة الجد خالة الام وهكذا. لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم والملاعنة على الملاعن. تحرم هذا لي عام ترى هذي ما ذكرناها هذي لم نذكرها لكن هذي بسبب محرم. اذا والملاعنة نقف عندها بس الى الاذان. نعم
نعم وقفنا عند قوله نعم والملاعنة على الملاعن ولو اكذب نفسه يعني بعد اللعان لا تحله فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين وسيأتي اللعان في نهاية اه كتاب بعد الطلاق سيأتي
باب اللعان. طيب الان انتقل الى المحرمات بالرضاعة اتفضل قال ويحرم بالرضاع ويحرم بالرضاع ولو محرما محرما اكتب عندك اكراه. يعني لو اكرهت امرأة على رضاعة فارضعت تصير ام ولو كانت مكرهة. نعم
ما يحرم بالنسب من الاقسام السابقة. نعم. لقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. طيب لكن يستثنى هنا سيستثني المصنف صور. الصورة الاولى الا الا ام
اخته وام اخيه من رضاع. طيب لحظة ام اخته من الرضاعة ايش تقرب لك؟ اختك من الرضاعة. امها ايش تقرب لك؟ ما تقرب لك. والا نعم اخت ابنه من الرضاعة
واضح؟ ابنك له اخت بالرضاع فهي هل تشير بنتك؟ لا طبعا طيب قال فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على ابي المرتضع يعني ابي الرضيع لا تحرم المرضعة. الان انت عندك ابن اعطيته امرأة فارضعته فصار ابنك ابنا لها. لكن بالنسبة لك انت المرأة
اجنبية واضح هذا؟ طيب بنت هذه المرأة المرضعة اصبحت اختا لابنك لكن بالنسبة لك انت هي اجنبية. قال ولا بنتها على ابي المرتضع واخيه من نسب. معناه ابنك لما رضع من فلانة حرمت عليه فلانة وابنتها
لكن لم تحرم عليك انت ايها الاب ولا ولم تحرم على ابنك الاخر اللي هو الاخ. قال ايوة ولا ام المرتضع واخته من من نسب على ابي المرتضع وابنه الذي هو ايش؟ الذي هو اخو المرتضع لانهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب. اذا ولا ام المرتضع
قلنا اخت واخت ام المرتظع الام الرظيع واخته من النسب ما تحرم على يعني باختصار. ابنك رظع من امرأة زوجتك اللي هي ام ابنك   لا تحرم على ابو ابو آآ على زوج المرضعة اللي هو ابو ابنك بالرضاعة. هذا المقصود
طيب وكذلك اخت يعني بنتك من النسب لن تحرم على ابي المرتظع ولا ولا ابنه كذلك طيب انتقل الى المصاهرة قال ويحرم بالمصاهرة بالعقد وان لم يحصل دخول ولا خلوة من راقبوهم الاربعة هم سيأتون. الان سيذكر الثلاثة تفضل زوجته زوجة ابيه
او من رضاع. ايش يعني زوجة ابيه ولا من رضى؟ زوجة ابيه ولو من رضاعة. يعني سواء كان ابوه من النسب ولا ابوه من الرضاع. فزوجته تعتبر زوجة اب. نعم
اتفضل وزوجته وزوجة كل جد وان علا. ايوة. لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء نعم والثانية وتحرم ايضا بالعقد زوجة ابنه وان نزل. ولو من رظع. يعني ابن
من النسب اذا تزوج وابنك من الرضاع اذا تزوج فالمرأتين تعتبر زوجة ابن بالنسبة لك تحرم على التأبيد لقوله تعالى وحلال دون بناتهن اي بنات حلال حلائل ابائه وابنائه ايوه دون
بناتهن اي بنات حلائل ابائه وابنائه. حلائل الاباء زوجة ابيك. زوجة ابيك هي المحرمة. لكن بنتها لا تحرم نعم وكذلك زوجة ابنك هي محرمة واضح لكن بنتها او امها لا تحرم
ودون امهاتهن فتحل له ربيبة والده اه وتفتح له ايش عندكم ها في غلطة ها  لي وولدي ربيبة في في اللي عنده غلط يصوبه طيب اقرأ يا شيخ فتحل له فتحل له ربيبة والده وولده وام زوجة والده وولده
نعم. لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم. نعم وتحرم ايضا ام زوجته وجداتها. هذه الثالثة ام زوجته وجدات ايوه ولو من رضاع بالعقد مم لقوله تعالى وامهات نسائكم. نعم. ام الزوجة
وجدت الزوجة سواء امها بالنسب او امها بالرضاع تحرم هذا المعنى. طيب وتحرم ايضا وتحرم ايضا الربائب ان بنتها هذه الرابعة هذه الرابعة الرابعة التي تحرم بسبب المصاهرة. اي بنت الزوجة ايوة وبنات اولادها نعم. الذكور والاناث
وان نزلنا من نسب او رضاع. نعم. بالدخول. يعني بنات الاولاد بنات الابناء وبنات الاناث. نعم. تحرم قل اللي هي بنت الزوجة تحرم بالدخول وام الزوجة تحرم بالعقد. لقوله تعالى لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من
نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم. فان بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة او ماتت بعد الخلوة ابحنا اي الربائب اي لان الربيب لا تحرم الا اذا دخل بامها دخول مش خلوة. ايوة
لقوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب الان انتقل الى مسألة اخيرة وهي تشبه نكاح لو حصل وطأ بشبهة او بزنا او بكذا فهل هذا يحرم ايضا؟ الجواب نعم. قال ومن وطأ امرأة بشبهة او زنا
حرم عليه امها وبنتها وحرمت على ابيه وابنه يعني العقد الوطئ المحرم مثل الوطء الحلال. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله فصل في الضرب من المحرمات ايوة وتحرم الى امد طيب لحظة اكتبوا عنوان جانبي المحرمات الى امد انتبهوا
اكتبوا العنوان الذي سأذكره المحرمات الى امد ايضا ضربان. كيف بعضهن يحرمن لاجل الجمع وبعضهن يحرمن لامر عارض لعارض يزول. الان سيبدأ اكتبوا عنوان جانبي ها من يحرمن لاجل الجمع
لاجل الجمع فقط طيب تفضل يا شيخ. وسيأتي من يحرمنا لامر عارض. يعني تكون مزوجة تكون محرمة تكون معتدة تكون هذا امر عارض يزول. لعارض يزول والان رقموا المحرمات الى امد. تفضل الشيخ وتحرم الى امد اخت معتدته واخت زوجته وبنت
هذي ثلاث ايه اي بنت اختي معتدته وبنت اخت زوجته. نعم. وعمتاهما. هذا الرابع. وخالتاه نعم. وان علتا من نسب او رضاع. يعني الان الذي يحرم هنا بسبب الجمع يحرم ان يجمع
المرأة اختها او مع المعتدة اختها او بنتها او عفوا. ايوة. اه اخت زوجته او بنت اخت زوجته يقول بنتاهما يعني بنت اخت الزوجة او بنت اخ الزوجة او عمة الزوجة او خالة الزوجة
نهى النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ايضا وان تجمع بين الاختين ومرؤى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمع بين المرأة وعمتها والمعنى الان كيف الظابط ما هو؟ الا يجمع بين امرأتين لو قدر احداهما انثى تحرم على الثانية. فالمرأة وخالتها رجل وخالته لا ينكحها رجل عمة
لا ينكحها رجل اخته ما ينكحها رجل وابن وبنت اخيه او بنت اخته لا تنكح لا ينكحها. طيب قال تفضل وكذا وكذا بنت اخيهما. نعم. صوبوها اللي عنده بنت اختيه ما يصوبها
لانه بنت اختيهما مرت هذه بنت اخيهما وهي موجودة هكذا في بعض النسخ. يصير وكذا هذا السادس. وكذا اخت مستبرأته ايوا وبنت اخيها هذا الثامن يعني اخي المستبرأة ايوة او اختها يعني بنت اختها او عمتها يعني عمة المستبرة او خالتها اي المستبرأة كم وصلنا الان
ها؟ احدعش اللي هو ايش؟ المرأة والمعتدة والمستبرأ الثلاث لا يجمع بين واحدة من هذه الثلاث مع من تحرم عليها لو كانت ذكرا لقوله تعالى اتفضل وان تجمعوا بين الاختين. نعم. وقوله عليه السلام لا تجمعوا لا تجمعوا بين المرأة
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه. نعم. ولا يحرم الجمع بينهم اخت شخص من ابيه واخته من امه. لانه بين اخت شخص من اخيه واخت شخص ونفس الشخص
او اخت من اخيه واخت من امه لانه لا قرابة بين الاختين هذول. ايوه هي بناء هم هما بالنسبة لهذا الشخص كلاهما اخت له بالنسبة له اخوات. لكن بالنسبة لبعضهن لا قرابة. ولا بين مبانة شخص وبنته
من غيرها ولو في عقد مبانت الشخص يعني شخص زوج طلق المرأة وبانت منه وله بنت بس هذي البنت ليست بنت المطلقة بنت من زوجة اخرى فلا قرابة بين المرأتين. اذا ولا يحرم الجمع بين اخت شخص ضعوا الف ولام
بين مبانة شخص باء صورتين هاتان هاتان الصورتان مستثنيات. طيب قال فان طلقت المرأة وفرغت العدة ابحنا اذا في الجمع لا يجوز. طيب متى تجوز هذه اذا طلقت وفرغت العدة يعني بشرطين الطلاق وفراغ العدة قبحنا اي اختها او عمتها آآ او خالتها ونحوهن لعدم
مانع تفضل يا شيخ ومن وطأ ومن وطأ اخت زوجته بشبهة او زنا حرمت عليه زوجته حتى قضي عدة موطوءة، نعم. هكذا تنقضي العدة، ثم ترجع زوجته كما كانت. طيب الان يتكلم عن مسألة اخرى، مسائل اخرى وهي
مسألة انه يعقد على امرأتين فان تزوجهما ضعوا الف وركزوا معاي الان فان تزوجهما اي تزوج الاختين  اه تزوج الاختين اه في عقد ونحوه مات في عقد واحد لم يصح
انتهينا او تزوجهما في عقدين معا بطلة اي العقدين هذي باء في عقدين طعوباء. لانه لا يمكن فيهما ولا مزية لاحداهما على الاخرى. وكذا لو تزوج خمسا في عقد ضعوا جيم هذه صورة ثالثة. تزوج
خمس نساء في عقد واحد او في عقود لكن مع بعض في وقت واحد. فلا تصح. طيب الصورة دال فان تأخر احدهما اي احد العقدين بطل المتأخر فقط. لان الجمع حصل به. اذا الخمسة اللي مع بعض ما يصح لكن لو كانت متوالية
يا رب مترتبة في الزمن فالاول يصح ها الاول سيصح وما بعد الاخير اذا كان اذا كنا اخوات لا الاول سيصح الباقي ما يصح اما اذا كنا اجنبيات فيصح الاربعة الاولى والخامس لا. طيب او
العقد الثاني هذا هاء او وقع العقد الثاني في عدة الاخرى وهي باء او رجعية بطل الثاني. معناه لو تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج اختها في عدة الاولى ما يصح لازم تفرغ الاولى من العدة. قال بطلة
الثاني لان لا يجتمع ماؤه في رحم اختين ونحوهما. وان جهل اسبق العقدين ايش نسوي؟ فسخا وعندي حاكم ان جهل اسبق العقدين فسخ بحاكم ولاحداهما نصف مهرها بقرعة. انتم فهمتم المسألة الاخيرة ان وقع آآ
عفوا نقول هنا وان جهل اسبق العقدين اذا جهل اسبق العقدين ما عرفنا انعقدت على على آآ اختين لكن ما نعرف مين اول من الثاني طبعا يفسخ لكن اننا نقطع انه في واحدة منهم تستحق نصف المهر ولاحداهما نصف مهرها بقرعة نكتب لان
احداهما نكاحها صحيح نعم نكاحها صحيح وفارقها قبل الدخول طيب ومن ملك اخت زوجته ونحوها؟ يعني اشترى متزوج امرأة واشترى اختها اذا امة اذا كانت امة لكن لا يجوز له الوطء ولا يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها. طيب ومن ملك نحو اختين افترض
ان هو اشترى اماتين كلاهما اخوات يصح الشراء؟ نعم يصح الشراء. طيب هل يصح الوطئ للثنتين لا وانما يطأ واحدة قال وله وطؤ وله وطؤيهما شاء وتحرم به الاخرى يعني بهذا
الاولى تحرم الثانية. طيب اذا اراد ان يرجع للثانية قال حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه كان يبيع او تزويج بعد استبراء يستبرئها ويبيعها او يستبرئها ويزوجها. ثم قال وليس لحر ان يتزوج باكثر
من اربع باكثر من اربع زوجات ولا لعبد ان يتزوج باكثر من الثنتين. باكثر من ثنتين. طيب احنا وقلنا ان المحرمات لامد على نوعان نوعين النوع الاول مين؟ اللي تحرم بسبب الجمع والثاني التي تحرم لعارض يزول اذا ضعه هنا الان المحرمات
عارض يزول. قال وتحرم المعتدة من الغير هذا واحد. المعتدة اللي في العدة لا يجوز نكاحها لماذا؟ لعارض ما هو؟ انها معتدة فاذا انتهت العدة جازت. وتحرم المعتدة من الغير لقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. وكذا المستبرأ
من غيره هذا رقم اثنين لانه لا يؤمن لا يؤمن ان تكون حاملا فيفضي الى اختلاط المياه واشتباه الانساب. وتحرم الزانية الثالث على زان وغيره. حتى تتوب وتنقضي عدتها. اذا الثالثة الزانية لا يجوز
ان تنكح يقول حتى تتوب وطبعا لا بد ان تنقضي عدتها من الزنا والعياذ بالله ثم تتوب. وهذه من المفردات والجمهور لا يشرطون توبتها. لقوله تعالى والزانية لا ينكحها والا زان او مشرك وتوبتها ان تراود فتمتنع وهذا خطأ. اكتبوا عندها وقيل توبتها
غيرها واختاره الموفق. توبتها كغيرها بالندم والاستغفار. وقيل توبتها او قولوا واختار الموفق توبتها كغيرها بالندم والاستغفار. طيب الرابعة وتحرم مطلقته ثلاثا. من طلقها ثلاثا تحرم عليه على الى مش الى الابد. وانما الى امد حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى فان
لا تحل لهم من بعد وحتى تنكح زوجا غيره. قال وتحرم المحرمة حتى تحل. هذه الخامسة اللي احرمت بحج او عمرة لا يجوز لها ان تتزوج حتى تحل من احرامها لقوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة الا البخاري
ولم يذكر الترمذي الخطبة ولا ينكح كافر مسلمة حتى يسلم لقوله تعالى ولا تنكحوا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن الا حرة كتابية ابواها كتابيان
هذي مسألة انتبهوا لها الان وش هي؟ مسألة هل يجوز للرجل ان ان ينكح المسلم يعني؟ يقول لا يجوز المسلم ولا ينكح مسلم كافرة الا حرة كتابية الا حرة كتابية يعني حرة من اهل الكتاب يهودية او نصرانية يقول لابد ان
ان تكون كتابية ابواها كتابيان. يعني لا تكون هي كتابية دخلت النصرانية ودخلت اليهودية. وابواها على غير ذلك. ليش لانها ستتبع ابويها في في الديانة لابد ان تكون هي نصرانية وابواها نصرانيان. او يهودية واباها يهوديان لقوله تعالى والمحصنات
من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم لانه ترى المرأة اللي يكون ابوها مثلا نصراني وامها مثلا بوذية ولا مجوسية معناه هذي اشتبه فيها الحلو الحرمة ها والنكاح الاخس نتبعها للاخس يعني لو كانت المرأة نصرانية
امها نصرانية وابوها مثلا مجوسي. فايش نقول؟ نقول هي في في حل النكاح تتبع من؟ تتبع الاسوأ من هو الاسواق المجوسي. قال ولا ينكح كم باقي؟ ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة
هذه المسألة الاخيرة بس هذه مسألة طويلة نرجعها للغد سنكمل في الدرس القادم ان شاء الله. اللي هو نكاح الحر المسلم الامة هل ينكح الامة ولا ما ينكح؟ مش يشتري امة يتزوجها
فيذكر المصنف انه هذا يجوز بشروط نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
