والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند قوله ومن تزوجت رجلا تفضل. ومن تزوجت رجلا على انه حر او تظنه حرا فبان عبدا فله
الخيار نعم طيب انتهت المسألة خلاص لها الخيار الان مسألة اخرى لو كانت هي امة وعتقت نعم ان اعتقت امة تحت حر فلا خيار لها. ايوة. هي امة وزوجها حر واصبحت حرة لا خيار لها. لانه في مكافأة. لانها
كافئت زوجها في الكمال كما لو اسلمت كتابية تحت مسلم. نعم. لكن الصورة الثانية الان اللي بعدها تيجي اذا عتقت تحت حر. هذي الثانية. الثالثة بل يثبت لها الخيار. تفضل. بل يثبت لها الخيار
ان اعتقت كلها عتقت كلها يعني مو بعضها ليس بعضها اذا كلها صارت حرة تحت عبد كله لا مبعض فلها فلها الخيار. اذا تزوجت اه هي امة وتزوجت نعم عبد ثم عتقت كلها صارت حرة. لها الخيار. قال لحديث بريرة لحديث بريرة
وكان زوجها عبدا اسودا اللي هو مغيث رواه البخاري وغيره. عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. طيب كيف تقول هذه لما تفضلوا فتقول فسخت نكاحي او اخترت نفسي ولو متراخيا ما لم يوجد منها دليل رضا
ايوه ليس لها الخيار ان وجد منها دليل الرضا ليس لها الخيار اسقطت خيارها. كيف دليل الرضا؟ كتمكين من وطئ او قبلة ونحوهما ولو جاهلة. اكتبوا عند جاهلة ولو جاهلة يعني ولو كانت جاهلة بالعتق
او من ملك الفسخ. هب انها عتقت وما تدري انها عتقت فمكنته من نفسها. فهمتوا عليه فهل لها بعد ان تعلم ان تفسخ ولا لا؟ ايش يقول المصنف؟ يقول لا
طيب او ملك الفسخ علمت انها آآ عتقت لكنها لم تعلم انه لها الحق في الفسخ فهمت المسألة؟ فهل لها بعد ان تعلم ان تطالب بالفسخ ولا لا ايش يقول المذهب؟ يقول لا ليس له حتى لو كان جاهل اذا مكنته من نفسها بعد كونها حرة فلا ليس لها ذلك. آآ
طيب الظاهر انه يعني لانه دعوى الجهل وكذا قد يكون ايش؟ ما دام مكنته فثبت حقه فيها فليس لها ان ترفعه بعد ذلك ذلك لكن جاهلة بالعطر وعنه ها جاهلة انها لها حق الخيار لها هو يقول لو
الجاهل بامرين اما بالعتق ما تدري انها عتقت فمكنته او جاهلة بملك الخيار او ملك الفسخ جاهلة بملك الفسخ يعني لا تعلم علمت انها اصبحت حرة لكن لا تعلم انه من حقها الفسخ. فمكنته يقول سقط حقها. اكتبوا عندها وعنه
يقبل قولها مع يمينها  يقبل قولها مع يمينها يعني نصدق طبعا ما لم يخالفه ظاهر وصوبه في الانصاف في الانصاف قالوا الصواب ما لم يخالفه ظاهر. اذا كان قرائن الحال تدل انه لا ابدا. كانت عالمة بالعتق او عالمة
بحق الفسخ لها اذا وعنه يقبل قولها مع يمينها انها كانت جاهلة ويقبل قوله. طيب ما لم يخالفه ظاهر. الا اذا خالف قولها ظاهر. فهمتوا عليه؟ يعني ما تجي تقول مثلا انا انا
جاهلة اني عتقت مثلا ما اعرف كيف ما عرفتي والناس كلهم عرفوا والناس هنا اوكي مثلا فهمت؟ او الظاهر انك عالمة لانه مثلا اقيمت آآ حفلة بمناسبة عتقك مثلا فلا يقبل دعوة الجهل عند ذلك. يعني بحسب القرائن. تفضل يا شيخ. ولا يحتاج
لحاكم فان فسخت قبل دخول فلا مهر وبعده هو لسيدها. اذا يعني الكلام الان في هذه الامة اللي عتقت ان فسخت هذي اللي عتقت تحت عبد قبل ان يدخل عليها العبد فلا مهر لها لان الفرقة من قبلها
اكتبوا لمجيء الفرقة من قبلها. وبعده يعني بعد الدخول لها المهر ولا لا؟ نعم لها المهر لكن المهر اللي لها من اللي يأخذه سيدها تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
العيوب في النكاح. طيب العيوب اللي في النكاح المقصود بهذا ما هو؟ عيوب معينة. تعطي حق الطرف الاخر الفسخ. تعطي الحق للطرف الثاني الفسخ. يعني ان كانت في الزوجة فهذه العيوب المعينة. هناك عيوب معينة ان وجدت في
الزوجة اصبح للزوج حق الفسخ. وان كانت في الزوج اصبح للزوجة حق الفسخ واضح هذا؟ طيب هذه العيوب تنقسم ثلاثة اقسام. طيب بعضها خاص بالرجال يعني لا يوجد الا في الرجال وبعضها خاص بالنساء لا يوجد الا في الزوجة وبعضها مشترك قد يكون فيها وقد يكون فيه
واضحة المسألة؟ لكن على العموم حيث وجد العيب في احدهما فللاخر الفسخ. طيب ما سوى هذه العيوب التي نص عليها المصنف؟ ما في عيوب اخرى لم تذكر هذه لا لا تعطي حق الفسخ. يعني تزوج المرأة وجدها عمياء. هل له الفسخ؟ لا ليس له الفسخ. طبعا
ينبني على هذا يعني لو لو تزوجها عمياء فدخل بها. ثم اكتشف انها عمياء او اكتشف انها صماء او اكتشف انها بكماء. فليس له ليس له حق الفسخ انه يفسخ ويطالب بمهره. لا
له ان يطلق لكن دخل بها وجب لها المهر وان لم يدخل بها وجب لها نصف المهر. بخلاف اذا وجدها معيبة بعيب من العيوب التي تبيح الفسخ. اذا لازم نفهم انه عندنا عيوب تعطي حق الفسخ للطرف الاخر. طيب اكمل يا شيخ. قال واقسام
وثلاثة قسم يختص بالرجال. ايه. وقد ذكره بقوله ومن وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله هذا معنى المجبوب مقطوع الذكر. نعم. او بعضه وبقي ما لا يطأ به. فلها الفسخ
لكن لو بقي ما يطأ به فلا فسخ. اذا هذا واحد مجبوب ثانيا ايه تفضل وان ثبت واذا ثبتت عنته باقراره او ثبتت ببينة على اقراره يعني انه عدم القدرة على الجماع هو ليس مجبوب الذكر الذكر موجود لكن لا يعمل طيب
اذا ثبتت العنة والعنة كيف نعرف اما ان يقر على نفسه او شهود على اقراره او ببينة يعني شهود على اقراره ماذا نعمل فيه؟ قال نؤجله سنة هلالية. انتظروا سنة كاملة. منذ تحاكمه. روي عن عمر وعثمان وابن
مسعود والمغيرة بن شعبة لانه اذا مضت الفصول الاربعة ولم يزل اه يعني عنينا علم انه خلقة علم انه عنين خلقة. يعني انتظروا الفصول الاربعة. يمكن الفصول لها تأثير فيه. واليوم يمكن نرده للطب ونشوف هل هو قابل للعلاج ولا لا؟ واليوم
مشكلة الان من العيوب يعني اذا كان عنينا قد يكون بعض العنين بعض من يبتلى بهذا المرض بعضه له علاج طب وبعضهم لا علاج له وين الدكتور راح طيب تفضل يا شيخ. قال نعم. اي في السنة والا فلها الفسخ
لا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط. اه يعني اكتبوا عندما اعتزلته فقط يعني بنشوز او غيره اذا فلا الفسخ سنة كاملة. ولا يحتسب عليه من منها من السنة ما اعتزلته. طيب وان
انه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافع فيه الذي ترافع فيه ولو مرة فليس بعنين اعترافها بما ينافي العنة. وان كان ذلك اي وبعد ثبوت العنة فقد زالت واضح هذا؟ فليس بعيني
وطيب هذه اذا اعترفت انه وطئها في هذا النكاح. طيب افرض انه بعد ما اثبتنا العلة انتظرناه سنة ولم يجامع. اذا عنين طيب بعد ذلك جامعة ارتفعت العمرة. طيب ولو قالت يعني الزوجة في وقت رضيت به عنينا سقط
خيارها ابدا ليس لها ان تقول اطالب بالفسخ. قال سقط خيارها ابدا لرضاها به كما لو تزوجته عالمة علته كما لو تزوج اذا عندما حالان ليس لها الفسخ بالعلة ما هما؟ اما ان تسقط خيارها تقر
رضيت هذا واحد او تتزوجه عالمة بانه عنين فليس لها الفسخ بعد ذلك. طيب الان سينتقل الى ما يختص بالنساء تفضل يا شيخ. قال رحمه الله فصل والقسم الثاني يختص بالمرأة. ايه. وهو الرتق بان
يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر باصل الخلقة. نعم. والقرن لحم زائد ينبت في الفرج فيسده يرقموا هذه العيوب ايوه والعفن ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة ايه في ضيق منها فرجها
فلا ينفذ فيه الذكر. كل هذا يمنع الجماع يعني. طيب والرابع والفتق والفتق ان فراق ما بين سبيليها او ما بين طيب سبيليها معناه الظاهر القبول والدبر. او ما بين مخرج بول ومني يعني
في القبل بس الانفتاق كل هذا يمنع الايش يمنع الجماع يعني نعم تفضل. وكل هذا اقوله اليوم الطيب يحتاج هذه المسائل تحتاج الى بحث فقهي معاصر. هل هذه المشكلات لها حل
قد يكون حلها بسيط جدا يعني. قد يكون يعني بعملية جراحية موضعية سهلة مثلا. صح ولا لا؟ طيب تفضل الخامس واستطلاق بول ونجو اي غائط منها هذا الخامس في الحقيقة هذا مشترك هذا مشترك بين الرجل
المرأة اكتبوا عنده وهو من المشترك. السادس وقروح سيالة في فرج واستحاضة نعم. كم وصلنا؟ سبعة. ايوا قروح سيالة والسحابة سبعة. طيب انتقل قال والقسم الثالث تفضل. ومن القسم الثالث وهو المشترك باسور وناصور
هذا الاول والثاني وهما؟ وهما داءان بالمقعدة. طيب الان رجع للاول تفضل. ومن القسم الاول خصاء اي قطع خصيته. الخصيتين. طيب انتبهوا الان اللي اللي هو الماتن ما رتبها بحسب الاقسام. طيب الان رجع قال يعني قطع الخصيتين هذا خاص بالرجال. من الاول تفضل
وسل لهما يعني سلهما من غير قطع الجلدة. سل من غير ما يقطع اجندتها. اخراج البيضتين. الثالث ووجاء. ايوة. ووجاء لان ذلك يملك ايش الوجاء الا هما؟ الوجاء الرطب. نعم لكن هل هو
نعم هل هو رد للخصيتين ولا رد للعروق؟ بعظهم يقول رظ العرق اما رظ الخصيتين يمكن تقتله. طيب لان ذلك يمنع الوطأ ويضعفه. انتقل الان الى شيء من المشترك. قال ومن المشترك؟ تفضل كونه ومن المشترك
كون احدهما خنثى واضحا. نعم. هو رجل او امرأة. عفوا خنثى واظحة سامحوني. لا واضحا ما مشكلة المشكل لا يصح نكاحه الواضح خلف يعني فيه صفات من الجنس الاخر اذا كان آآ اذا كان
احدهما يعني لو قلنا الرجل فيه صفات الانوثة لكن معروف انه رجل فيه عنده ذكر او امرأة فيها صفات الرجولة فهو واذا كان الخنث او له التان لكن عرفنا من اي الالتين يعمل اي الالتين هي العامل عرفنا انه رجل او امرأة
فاذا كان خلثها واضح هذا عيب. اما اذا كان خلفها مشكل فهذا لا يصح نكاحه اصلا. طيب كون احدهما خنثى واضحة اما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم. طيب وجنون ولو ساعة. نعم
هذه المسائل ايوه المشترك رقموها بترقيم جديد وخلاص بعدين عاد يجمعوها وجنون ولو ساعة وبرص وجذام وقرع رأس له ريح من كرة. يعني بهذا الشرط ان يكون له ريح من كرة. نعم
وبخروا فمن يعني رائحة منتنة في الفم. يثبت لكل واحد منهما الفسخ. ايه. لما فيه من النفرة. ايه. وان كان اليوم البخر يعالج البخر مشكلة في المعدة او مشكلة في الاسنان
يعالجها وتنتهي. قرع له ريح. قرع رأس معناها انه فيه في الرأس جروح مثلا وفيه رائحة. قد يعالج اتفضل. ولو حدث بعد العقد والدخول كالاجارة. يعني كما اذا حدث عيب في البيت المؤجر مثلا
له الخيار. نعم. لو حدث العيب الان احد هذه العيوب بعد العقد او بعد الدخول له الفسخ. او كان بالاخر عيب مثله او مغاير له. ايضا له الفسخ. واضح؟ يعني الاول مثلا عنين وهي فيها عيب ثاني
فهي راضية وهو ما هو راضي له الفسخ. هذا هو او كان كلاهما فيه نفس العيب. فاحدهما راضي والثاني ليس براضي فمن لم يرد له الفسخ. لماذا؟ لان الانسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. تفضل. ومن رضي بالعيب بان قال
رضيت به او وجدت منه دلالته اذا هذان اثنان ترى. الرضا بالعيب اما الصريح رضيت او وجدت منه دلالة الرضا هذا الثاني. من وطأ او تمكين هذا معناه علامة رضا. بس لكن وجدت دلالته دلالته ما هي
دلالته مثل الوطء نعم مع علمه بالعيب فلا خيار له فهمت المسألة الان طيب لكن لو مكنته مع عدم علمها بالعيب لها الخيار. قال فلا خيار له ثم قال ولو جهل الحكم ولو جهل الحكم جهل حكم ايش؟ ها
الفسخ قال ولو جاهل الحكم هذا هو المذهب. آآ او ظنه يسيرا فبان كثيرا. هذه الصورتين الان. لو جهل الحكم  فلا خيار له. يعني مكنته مع جهرها بالحكم ثم علمت انه معيب. خلاص لا لا لا خيار له. هذا
فهمت المسل الصورة الثانية او ظنه يسيرا يعني رضيت بالعيب او هو رضي بالعيب منا هذا لانه يظن شيء يسير واذا ليس به سيرة يقول لا خيار. ها؟ لو جهلت الحكم. او جهل الحكم. اكتبوا عندها
اه طبعا هو المذهب خلافا للاقناع. خلافا لما في الاقناع وهو اختيار الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال فالاظهر ثبوت الفسخ. يعني يقول ولو جاهل الحكم لكن الذي اختاره الاقناع صاحب الاقناع. تبعا لشيخ
الاسلام ابن تيمية انه لا اذا جهل الحكم فله الفسخ. من جهل الحكم له الفسخ. اذا اكتبوا بجواره خلاء هذا ايش؟ خلافا لما في الاقناع وهو اختيار ترقي الدين حيث قال الاظهر ثبوت الفسخ. الاظهر ثبوت الفسخ. طيب. قال وان كان ولو كان يسيرا
فبان كثيرا. طيب لماذا؟ ايش التعليل؟ انه اذا كان يسير ورضي باليسير اذا يلزمه الكثير. قالوا لانه من جنس ما رضي به وترى هذا ايضا فيه اشكال. طب هو من جنس ما قد يرضى بالقليل ولا يرضى بالكثير. يقول هو رضي بجنس هذا العيب. هذا المقصود انه رضي في الجملة رضي انه يكون فيها
بخر ولا فيها صلع ولا فيها قرع ولا فيها كذا ها او برص او كذا لكن ظاهر البرص كثير يقولوا خلاص لا حق له في الفسخ لانه رضي بجنس البرص
وقد يقال انه رضي بجنس البرص القليل لم يرضى بالكثير. تفضلي. ولا يتم ولا يتم اي لا يصح فسخ احدهما الا ابي حاكم. نعم هذا النوع من الفسخ لا يكون الا عن طريق القاضي. تفضل
فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار. نعم. او يرده اليه فيفسخه. ايوه سورتين اما انه الحاكم هو الذي يفسخ او يرده اليه. اكتبوا الى من له الفسخ. من الزوجين الى من له الفسخ من الزوجين. الان
تسخيما للزوج يرد للزوج يقول له انت افسخ. الزوجة يرده لزوجها يقول لها افسخي نكاحك. هذا معناه. او الى او يرده اليه فيفسخه. طيب فان كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها. الف قبل الدخول فلا مهر لها
فيها العيب قبل ان يدخل بها ففسخ ليس لها مهر. تفضل. سواء كان الفسخ منه او منها. نعم. لان الفسخ ان كان منها فقد جاء الفرقة من قبلها وان كان منه فانما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها. خلاص
اذا كان الفسخ منه او منها لانه الفسخ ان كان منها هي اللي فسخت لعيب فيه فاذا هي اللي فسخت وان كان هو الذي فسخ لعيب فيها فانما فسخ بها طيب اذا هذا قبل الدخول. واذا كان بعد الدخول اللي هو باء وان كان الفسخ بعده باء
تفضل وان كان الفسخ بعده اي بعد الدخول او الخلوة فلها المهر المسمى في العقد. نعم. لانه وجب العقد واستقر بالدخول فلا يسقط. واضح؟ انتبهوا. اذا بالنسبة لها لا ذنب. المهر تستحقه. اذا كان بعد
طيب هو الان وش ذنبه كمان هو يدفع المهر؟ نقول نعم هو له ان يرجع على من غره. ان وجد غار. ان وجد احد غره ايش يعني غره؟ يعني شخص علم بالعيب ولم يذكره له. لكن اذا لم يوجد احد غره فيتحمل هو. اقرأ الان
ولا يسقط لي ويرجع به على الغار ان وجد. لانه غره وهو قول عمر رضي الله عنه. من هو والغار من علم العيب وكتمه. نعم. قد يكون مين ومين ومين مين مين مين الاحتمالات
من زوجة عاقلة هذا احتمال. وولي ووليه ولي الزوجة. او وكيل. عندنا احتمالات كثيرة. ممكن هي الزوجة فيها عيب اخفته لم تذكره لاحد فلما تزوجها الرجل وجد اللعب فيها. فاذا هي الغارة. طيب تفضل يا شيخ
وان طلقت قبل دخول او مات احدهما قبل الفسخ فلا رجوع على غار. طيب انتبهوا الان. وان طلقت من هي؟ اكتبوا من بها عيب. قبل الدخول اذا طلقها قبل ان يدخل بها. الان مش فسخ طلق
او مات احدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار لا يرجعون على الغار. طيب ومعناه انه ايش ان طلقت قبل الدخول طيب فلا رجوع على الغار لكن عليه نصف المهر. طيب وان مات قبل
فسخ فعليه المهر كامل. ولا يرجع على الغار. فهمتوا مسألة هنا؟ هذي هو طلقها الان هو تزوج بها وعقد بها ثم اراد طلاقها وطلقها ما يدري عن العيب او ما لم يفسخ بسبب العيب. اذا لها نصف المهر. طيب افرض انه تزوجها وعقد بها ومات
فلها ولم يدفع المهر لها المهر كامل. هل يرجع على من غره؟ لا ام لم يرجع على من غره. لانه الان ما دخل في الفسخ. طيب تفضل الان مسائل جديدة
تفضل. والصغيرة والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب يرد به في النكاح ليش؟ لان هؤلاء الثلاثة مجبورات الصغيرة تجبر على النكاح يزوجها وليها والمجنونة كذلك والان سيدها فلا تزوج بما عيب
يختار لها الاصلح ما يختار لها الاسواق. لان وليهن لان وليهن لا ينظر لهن الا بما فيه الحظ مصلحة طيب فان الان تصور انه انه الولي زوجها زوج احدى آآ يعني
هؤلاء الثلاث بمعيب فان فعل لم يصح يعني النكاح ان علم  طيب لم يصح النكاح ان علم. ليش ان علم؟ ان كان يعلم انها انه هذا ما عيب. اذا انه سيتزوجها بما عيب لا يصح له اصلا لا يجوز له
هذا الفعل وبالتالي لا يصح والا يعني وان لم يعلم صح العقد ويفسخ اذا علم يعني ويفسخ اكتبوا لزوما اذا علم اذا باختصار ابتداء لا يزوجهن بمعيب. اللي هم الثلاثة هؤلاء. فان زوجها بما عيب وهو عالم ان هذا الزوج ما عيب لم يصح
وان لم يكن عالما بمجرد ان يعلم يلزمه ان يفسخ النكاح. لانه يجب عليه فعل الاصلح. طيب كذلك من ولي صغير او مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح. فان
فعلت فكما تقدم. اذا الان الحكم هذا ينطبق على كم؟ على خمسة. اللي هي الصغيرة والمجنونة والامة والصغير والمجنون. طيب الان عن الكبيرة طب هب ان الكبيرة رضيت قال فان رضيت الكبيرة فان رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا او عنينا لم تمنع. مجبوبا واحد
واحد اذا رضيت المرأة العاقلة مش المجنونة والكبيرة مش الصغيرة لان الصغيرة آآ مجبرة والمجنونة مجبرة فهل رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا؟ واحد مقطوع الذكر او عنينا لا يجامع اثنين لم تمنع لماذا
قال لان الحق في الوطئ لها دون غيرها. هي تنازلت ما تبغى الوطن. لكن نمنعها من اخر من شيء اخر من هو؟ بل يمنعها وليها العاقل من تزوج مجنون مجدوم وابرص. لماذا؟ قال لان في ذلك
عارا عليها وعلى اهلها. حقيقة في شيء اسوأ من العار. وهو وضررا يخشى تعديه الى الولد. والله ضرر يخشى تعديه الى الولد. واليها يمكن كمان. اذا كان هذا معدي. ثم قال ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه
ضعوا رقم واحد معيبا لم تعلمه. ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على فسخ. فهمت الفرق الان؟ او كان الزوج وجوب غير ما وكان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به عيب او كان الزوج هذا رقم اثنين ثم
حدث به العيب بعده لم يجبرها لم يجبرها وليها على الفسخ اذا رضيت به. اكتبوا عندها ولو مجنونا او اجلا او ابرص لان حق الولي في ابتداء العقل لا في عقده لا في دوامه. الان فهمنا الفرق بين المسألتين. المسألة الاولى ايش هي؟ وليها يتدخل
في مسألة زواجها ابتداء بمجنون او مجذوب او ابرص. لكن ان حصلت هذه العيوب ها بعد ان تزوجت حصل العيب. نعم. او كانت لا تعلم العيب وعلمت بعد العقد فعند ذلك الحقن
ان تفسخ او او تتم الزواج. طيب المسألة واضحة؟ طيب اكمل يا شيخ احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم. نعم. حكمه كنكاح
المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق. الكفار من اهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى وغيرهم. معناه اليهود والنصارى كفار. تفضل وكل من هو على غير دين الاسلام يصح اطلاق الكافر عليه. اتفضل يا شيخ. حكمك حكم نكاح مين؟ في الصحة واحد
وقوع الطلاق اثنين والظهار ثلاثة والايلاء اربعة ووجوب المهر خمسة نفقة ستة والقسم سبعة والاحصان يعني ما يحصل به الاحصان. ايش هو اللي يحصل به الاحصان؟ يعني شرط الاحصان اللي هو الوطئ
حران مكلفان. تفضل. وغيرها ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا يعني بمعنى افهموا عليه. يعني بمعنى انه يحصل الاحصان لو انها تزوجت غير مسلمة. وحصل وطئ في نكاح صحيح
وهما حران مكلفان تصبح محصنة. يعني يصدق عليها وصف الاحصان مثل ما يصدق على غيرها. يقال ويحرم ويحرم من النساء من تحرم علينا. نعم. ويقرون عرفنا المحرمات على التأبيد وعلى التوقيت. مر هذا معنى. تفضل
ويقرون على فاسده اي فاسد النكاح بشروط. يقرون بشروط. متى؟ اذا اعتقدوا صحته في ذرعهم. هذا الشرط او اذا اعتقدوا صحته في شرعهم هذا الشرط الاول والباقي الشرط الثاني سيأتي طيب بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه لان
انه ليس من دينهم. نعم. الشرط الثاني سيأتي ولم ولم يرتفعوا الينا. هذا الشرط الثاني. اذا نقرهم على نكاح فاسد بشرط ان يكون صحيحا في شرعهم ولم يرتفعوا الينا فلا نتعرض لهم. اما اذا كان غير صحيح في شرعهم
لا نقرهم عليه او ارتفعوا الينا وهو غير صحيح في شرعنا فلا نقرهم عليه. اتفضل لانه لانه عليه السلام اخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في انكحتهم. نعم. مع علمه
انهم يستبيحون نكاح محارمهم. نعم. فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. ان اتونا قبل عقده ضعوا واحد داخل مربع اذا جاؤونا قبل عقده عقدناه على حكمنا كيف بايجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا
قال تعالى نعم قال تعالى وان حكمت وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. طيب وان بعده ضعوا رقم اثنين. تفضل. وان اتونا بعده اي بعد العقد فيما بينهم. او اسلم الزوجان
على نكاح هذا الثالث الحالة الثالثة لم نتعرض لكيفية صدوره. نعم. من وجود صيغة اولية او غير ذلك. نعم واذا تقرر ذلك فاذا فان كانت المرأة تباح اذا انتبه معناه ان اتونا بعده يعني
العقد كيف نعمل معهم؟ او اسلموا بعد العقد كانوا كافرين عقدة كافرين ثم اسلم كيف نفعل؟ سنفعل التالي فاذا كانت باختصار المسألة اذا كانت المباح المرأة تباح وقت الترافع فهمتوا عليه؟ اذا كانت تباح وقت الترافع
نقر وان كانت لا يجوز لا تباح له وقت الترافع. فهمت؟ نفرق بينهما. فهمتوا الصورتين؟ الان هو سيذكر الاولى ثم قال فان كانت المرأة تباح اذا ضعوا الف. تباح وقت الترافع. اذا يعني وقت الترافع الينا. او الاسلام. او
ووقت الاسلام كانت تباح مثل ايش يعني تباح؟ يقول كعقد في عدة فرغت يعني لما تزوجها تزوجها وهي معتدة وانتهت العدة الان ظغط عدة والان تصح او على اخت زوجتي ماتت يعني تزوج امرأة ثم تزوج اخته وهو كافر
ثم ماتت الاخت ثم ترافعوا الينا. فهمتوا؟ الان لما جاءنا الان هل هو يجمع بين الاختين؟ لا ما يجمع بين الاختين. اذا نقر او كان العقد او كان وقع العقد بلا صيغة او ولي او شهود. هذي صورة ثالثة
اقرا على نكاحهما لان ابتداء النكاح حين اذ لا مانع منه فلا مانع من استدامته. احنا ننظر في هذه اللحظة هل الان في هذه اللحظة هل يوجد شيء يمنع استمرار النكاح؟ فان وجد فرقنا. وهذه الصورة الثانية. وهي وان كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء
نكاحها ضعوباء. حال الترافع او الاسلام مثل ايش؟ كذات محرم. يعني ترافعوا الينا واذا به متزوج اخته نفرق بينهما او معتدة لم تفرغ عدتها ايش نسوي؟ نفرق بينهما او مطلقة
ثلاثا قبل ان تنكح يعني مطلقته هو ثلاثا قبل ان تنكح زوجا غيره. ارتفعوا الينا او اسلم الزوجان واذا به متزوجين امرأة زوجة طلقها ثلاثا ثم عقد بها قبل ان يحللها محلل. فرق بينهما. فهمت الان القاعدة يا مشايخ
قال لان من لان ما منع ابتداء العقد منع استدامته. الان ننتقل الى الحرب والحربية. يا مشايخ فهمتم مسألة نكاح الكفار كيف نساوي؟ ان ترافعوا الينا قبل العقد نعقده على شرعنا. وان ترافعوا الينا بعد العقد ماذا نفعل
ننظر في حالهما هل حالهما الان يصح ابتداء نكاحهم ابتداء نكاحهما ام لا؟ ام في مانع يمنع الاستمرار الان اذا كان مانع لا نقبل ذلك. طيب الان انتقل للحربي تفضل اذا وطأ الحربي وان وطأ حربي حربية
فاسلم او ترافع الينا وقد اعتقداه نكاحا اقرا عليه. اعتقداه نكاحا الف نقره لان لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم والا باء يعني وان لم يعتقداه نكاحا فسخ اي فرق بينهم
لانه سفاح فيجب انكاره. اذا حربية وحربية. يعيشوا مع بعض ويجامعها وكذا. فلننظر انتم الان متزوجين ولا بس كذا علاقة بدون فان اعتقداه نكاحا نكاح وان اعتقداه ليس بنكاح فليس بنكاح. طيب الان يتكلم عن سينتقل
مسألة المهر مسألة مهمة ننهي بها اللي هو المهر. الان نتكلم في مسألة الكفار. هذا الكافر لما تزوج الكافرة اعطاها مهر صحيح خلاص صحيح اعطاها مهر باطل يعني مهرها كان خمر احنا عندنا ما يصح
فهل نقبل هذا ولا ما نقبله صورة اناء اعطاها مهرا باطل ليس بصحيح مثل خمر اعطاها الخمر فاخذته من زمان وانتهى الموضوع خلاص ما نتعرض لكن اذا كان المهر اللي هو الخمر هذا لم تأخذه لم تقبضه هل نعطيها الان الخمر؟ لا هنا نلغي المهر ونعطيها مهر مثلي
فهمتوا الصور الثلاث؟ قال انتبهوا. ومتى كان المهر صحيحا الف اخذته لانه الواجب. وان كان فاسدا فاسدا قبضته يعني. وان كان فاسدا كخمر او خنزير وقبظته استقر. هذه باء فهمت المسألة ولا شيء لها غيره
بانهما تقابضا بحكم الشرك ايام الشرك يعني تقابل باحكام الشرك مو باحكام الشرع. وان لم تقبضه ايش يعني اكتبوا عنده وان لم تقبضوا وكان فاسدا. والكلام في الفاسد. وكان فاسدا. وان لم تقبضه
ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل. لان الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة فيبطل. طيب وان قبضت البعض وجب قسط الباقي من المهر يعني افرض انه اعطاها خمر وامهرها خمر سلمها نصف الخمر وباقي النصف
فايش يجب لها؟ يصير باقي لها ها قيمة القسط الباقي اللي هو نصف آآ لا نصف مهر المثل. صح. طيب اعطاها الثلث ثلث الخمر المتفق عليه وباقي ثلثين يصير يعطيها
ثلثي مهر المثل ثم قال وان لم يسمي لها مهرا فرض لها مهر مثل هذه المسألة ايش؟ دال اذا عندنا اربع سور اما مهر صحيح اخذته وخلاص. او مهر صحيح لم تقبضه يسلمها اياه. او مهر فاسد قبضته
انتهى الموضوع او مهر فاسد لم تقبضه نتحول الى مهر المثل او مهر فاسد قبضت بعضه فاذا تأخذ البعض المتبقي من مهر المثل. والا يسمي لها شيئا فرض لها مهر المثل بخلوه النكاح عن التسمية. طيب
كم الوقت يا شيخ تفضل يا شيخ باقي فصل الان مسألة اسلام الزوجين وان اسلم الزوجان معا ضعوا رقم واحد. بان تلفظ بالاسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما. لانه لم يوجد
منهما اختلاف دين واضحة المسألة؟ الصورة الثانية وان اسلم زوج كتابية هذا رقم اثنين. وان اسلم زوج كتابية كتابيا كان ابو كتابيا كان او غير كتابي فعلى نكاحهما. الصورة كيف؟ زوج كتابية اسلم. صار ايش؟ مسلم متزوج يهودي او
متزوج نصرانية هذا يصح. اذا فعلا نكاحيهما لان للمسلم ابتداء نكاح كتابية. الصورة الثالثة. وان اسلمت هي ثلاث اي الزوجة الكتابية تحت كافر هل يصح ان تتزوج المسلم نصراني او يهودي؟ لا. قال تحت كافر
قبل دخول ان فسخ النكاح لان المسلم لا تحل لكافر. او اسلم احد الزوجين غير غير الكتابيين. احد الزوجين نعم غير الكتابيين هذه السورة الرابعة. كالمجوسيين يسلم احدهما. الان انتبهوا. الاشكال عندنا في اي
الثالثة والرابعة فهمتوا؟ يعني اسلم احدهما على وجه لا يجوز بقاء النكاح. كأن تكون هي اللي اسلمت مسلمة مع نصرانية ما يجوز او يكون هو اسلم لكن هي ليست كتابية هي مجوسية ما يجوز مسلم يتزوج مجوسية او مشركة
فهمتم المسألة؟ اذا في هاتين الصورتين فما الحكم؟ نقول الحكم كالتالي ان حصل شيء من هذا قبل الدخول فالعقد باطل. وان حصل بعد الدخول فنعلق الامر الى العدة الى انقضاء العدة
ننتظر الى انتهاء العدة. فان انتهت العدة ولم يسلم الثاني علمنا بطلان النكاح منذ اسلم. وان اسلم في اثناء العدة اذا استمر النكاح كما هو. اتضحت المسألة. نعم. اذا اسلم احد الزوجين والثاني لم يسلم. وكان الوضع يعني الحال لا يقبل بقاؤه معها. فان
كان قبل الدخول انفسخ النكاح وان كان بعد الدخول انتظرنا الى مضي العدة. فان مضت العدة ولم يصلح الحال يسلم الطرف الثاني ايش نسوي؟ نفسخ العقد مو نفسخ العقد نقول العقد ينفسخ منذ الاسلام. وان اسلم احدهما الثاني يعني الطرف الثاني في
في اثناء العدة مظت العدة. الان اقرأ علينا يا شيخ. قال اه لحظة او اسلم احد الزوجين غير كتابيين كالمجوسيين يسلم احد قبل الدخول ضعوا الف بطل النكاح. تفضل الان اقرأ
كقوله تعالى فلا ترجعوهن الى حتى الثلاثة انتهت اه طيب اذا نقف هنا الوقت انتهى نقف هنا ونكمل في اللقاء القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما

