الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هانتا فين وقفنا يا شيخ  تفضل  وقفنا عند مسألة اسلام الزوجين ولا لا
نسيته ايه اذا اسلم احد قلنا اذا اسلم احد الزوجين احنا اقول لخصنا المسألة ثم انقطع الدرس طيب خلاصة ما ذكرناه ما هو؟ انه اذا اسلم احد الزوجين وكان الثاني يحل له فعلى نكاحهما وان لم يحل
فما الحكم اذا اسلم احد الزوجين والثاني لا يحل له؟ يعني مثلا اسلمت المرأة والزوج كافر ايا كانت ديانته فهذا لا يحل او اسلم الرجل والزوجة غير كتابية لا هي مسلمة ولا كتابية. فهذا لا تحل له فما الحكم؟ نقول ان ترافعوا قبل
الدخول فالعقد باطل. وان ترافعوا تعال كذا يا شيخ وان ترافعوا بعد الدخول فماذا فننتظر الى انتهاء العدة؟ فان فاما ان يسلم احدهما ويتصحح الوضع قبل لانتهاء العدة او لا يحصل شيء من ذلك فنعلم عند انتهاء العدة ان العقد هذا باطل منذ اسلم الاول. تفضل يا شيخ
احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اسلم احدهما اي احد الزوجين غير الكتابيين او اسلم قامت كافرة تحت كافر بعد الدخول انا ماني معك فين انت؟ احنا عند بعد الرابع
لما قلنا او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين سبعة وخمسين. ايوة. او اسلم احد الزوجين الكتابيين كالمجوسيين يسلم احدهما قبل الدخول بطل النكاح. قلنا قبل الدخول ضعوا الف تفضل تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار. وقوله ولا تمسكوا بعظم الكواف. نعم. فان سبقته
اسلام لها. طيب اذا هي التي سبقت بالاسلام لا مهر لها لانه قبل الدخول قبل الدخول وجاءت الفرقة من جهتها فاذا لا مهر لها. تفضل لمجيء الفرقة من قبلها. نعم. واذا كان هو الذي سبقها
وان سبقها بالاسلام نعم فلها نصفه. اي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله. هذا قبل الدخول تفضل وكذا ان اسلم وادعت سبقه ان اسلم معا يعني اسلم الاثنين مش معا استغفر الله لكن اسلم
معا يعني كلاهما اسلم مش معا في وقت واحد اسلم كلاهما اسلم وادعت سبقه او قال سبق احدنا ولا نعلم عينه من اللي سبق. فيصير ايش؟ لها نصف المهر انه نعم
وان اسلم احدهما يصير لها نصف المهر لان الاصل بقاء المهر في ذمته. هذا هو  طيب وان اسلم احدهما وان اسلم احدهما اي احد الزوجين غير غير الكتابيين او اسلمت كافرة
تحت كافر بعد الدخول بعد الدخول ضعوا باء وهذي قلنا ايش؟ ستوقف الى انقضاء العدة. تفضل وقف الامر على انقضاء العدة. نعم. روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال كان بين اسلام
صفوان ابن امية وامرأته بنت الوليد ابن المغيرة نحو من شهر اسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائفة وهو كافر. ثم اسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. نعم. واستقرت عنده امرأته
ذلك النكاح. نعم. قال ابن عبدالبر شهرة هذا الحديث اقوى من اسناده. وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فايهما اسلم
قبل انقضاء العدة فهي امرأته. نعم. فان اسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. خلاص لانه علمنا فسخ النكاح فاسلامه بعد العدة لا ينفع. طيب فان اسلم الاخر فيها اي لعدة دام النكاح بينهما لما سبق. نعم. والا يسلم الاخر حتى انقضت بان فسخه
اي فسخ النكاح منذ اسلم الاول من الزوج او الزوجة ولها نفقة العدة ان اسلمت قبله ولو لم يسلم يقول لها النفقة في مدة العدة ان اسلمت هي قبله لانها محبوسة بسببه الان هي اسلمت قبله وهي الان تنتظره
انه يسلم هو فيكون لها العدين اسلمت قبله. طبعا يفهم منه انه لا نفقة لها ان اسلم هو وقبلها لانه لا سبيل له الى ابقاء نكاحها. اذا كان هو الذي اسلم قبلها
يصير الامر عندها هي هي التي ينتظر اسلامها. لا نفقة لها ان اسلم قبلها. ان اسلم هو قبلها سبق بالاسلام وهي بقت كافرة. فهل هو يستطيع ابقاء نكاحها؟ لا. هي اللي تملك ابقاء نكاحها او عدم الابقاء. ابقاء نكاحها باسلامها
اما ان اسلمت هي قبله كما ذكر المصنف فهي تنتظره. طيب الخامسة وان كفر هذه الصورة الخامسة اللي هو خمسة داخل مربع اي ارتد العكس الان مش اسلم لا ارتد
او ارتد احدهما بعد الدخول ضعوا الف. وقف الامر على انقضاء العدة. كما لو اسلم احدهما ان تاب او من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما والا تبينا فسخه منذ ارتد نفس قضية الاسلام. وان ارتد او احدهما قبله ضعوبا. اي قبل الدخول
النكاح لاختلاف الدين. واضحة المسألة؟ ارتد او ارتد احدهما. قبل الدخول بطل النكاح بعد الدخول نتوقف وننتظر فترة العدة اما ان يرجع الى يرجع الى الاسلام او علمنا بطلان النكاح. طيب
مسألة اخيرة ومن اسلم ومن اسلم وتحته اكثر من اربع فاسلمن او كنا كتابيات اختار منهن ان كان مكلفا اختار اربعا ضعوا الف. والا يعني وان لم يكن مكلفا وقف
امرؤ ب والا با وقف الامر حتى يكلف. الين يكلف بعدين هو يختار اربع. طيب. وان ابى الاختيار تفضل وان ابى الاختيار اجبر بحبس ثم تعزير. عقوبة. يعني الحاكم يحبسه يقول
طيب وان اسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة. نعم. يختار واحدة ويترك الثانية. تفضل باب الصداقة. عفا الله عنكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصداق. ايه. يقال اصدقت المرأة ومهرتها وامهرتها
وهو وهو افتحوا المعكوف الان عوض يسمى في النكاح او بعده اغلق المعكوف هذا هو التعريف   عوض يسمى في النكاح فهمنا او بعده كيف او بعده؟ احنا ذكرنا انه الذي ينكح بدون مهر
يجب لها مهر المثل. تفضل  يسن تخفيفه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة. رواه ابو حفص طيب تخفيفه واحد هذا المستحب الاول والثاني  وتسن تسميته في العقد. هذا رقم اثنين. وطبعا تسميته في العقد ليست واجبة. المهر واجب لكن لو لم يسمى في
فيصح تفضل لقطع النزاع وليست شرطا لقوله تعالى لا جناح عليكم ان النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. ايش هو الذي ليست شرطا؟ المهر ولا التسمية؟ التسمية اما المهر
واجب طيب ويسن ان يكون من اربعمئة درهم. هذا الثالث يستحب ان يكون المهر من اربع مئة درهم الى خمس مئة درهم تفضل من الفضة وهي صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خمسمائة درهم. وهي صداق ازواجه صلى الله عليه
وسلم وان زاد فلا بأس. نعم. الاربع مئة الدرهم تقريبا ثلاثة غرام الا قليل. ثلاثة غرام الا قليل. والاربع مئة درهم معناه انها تساوي الف ومئة وثمانية وثمانين غرام من الفضة
والخمس مئة درهم هي الف واربع مئة وخمسة وثمانين غرام من الفضة تقريبا شف عاد اظربوها في القيمة شوف كم تطلع تفضل ولا يتقدر الصداق بل كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة صح ان يكون مهرا وان
قل نعم لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. نعم. وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح الاصداق. طيب اكتبوا عندها وعنه يصح الرواية الثانية في المذهب انه يصحه ان يصدقها تعليم القرآن
نعم الان هو سيذكر دليل الرواية الاولى اللي هي المذهب. قال لان الفروج لا تستباح الا بالاموال لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم. ايه. وروى النجاد ان النبي صلى الله عليه
وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا لا. روى النجاد الان افتحوا القوس  الى قوله على سورة من القرآن ثم اغلقوا القوس. هذه الرواية في الصحيح في البخاري
وفي مسلم. ثم قال هذه ليست في الصحيح. لا تكونوا لاحد بعدك مهرا. هذه في سنن سعيد ابن منصور. طيب اكمة. بل يصح ان يصدقها بل يصح ان يصدقها ان يصدقها تعليم معين
من فقه وادب كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوهما. ايوة. يصح ان يعني يصدقها تعليم شيء من هذا لكن لابد ان يكون معين معين يعني يدرسها كتاب الروض المربع. والله هذي امرأة صالحة هذي اللي تبغى مهرها. تعليم
طيب وشعر مباح معلوم  طيب ولو لم يعرفه ويتعلمه ثم يعلمها نعم تفضل. وكذا لو اصدقها تعليم صنعة او كتابة او خياطة ثوبها او رد او رد اصدقها رد نعم
او رد او رد قنها من محل معين لانها منفعة يجوز اخذ العوض عليها فهي مال يعني وكان الصداق ان يرد لها عبدها الهارب. يصح لانه يجوز اخذ العوظ عليه. طيب. وان اصدقها طلاق
ضرتها لم يصح لحديث لا يحل لرجل ان ينكح امرأة بطلاق اخرى. الان سيذكر اشياء لا مهرا طلاق ضرتها هذا واحد فان اصدقها طلاق ضرتي هذا الاول لا يصح محرم اذا لم يصح المهر ماذا يكون لها؟ ولها مهر مثلها لفساد التسمية
ومتى بطل المسمى يعني المهر المسمى لو بطل مثل ايش؟ ككونه مجهولا كعبد ايوه او ثوب ايوة او خمرا اي خمر ثلاثة. ايه فما الحكم في مثل هذا؟ قال وجب مهر مثلي
بالعقد. تفضل يا شيخ. لان المرأة لا تسلم الا ببدل ولم يسلم. ايوا. وتعذر رد العوض فوجب بدله. نعم. ولا يضر جهل يسير. فلو اصدقها عبدا من عبيده او فرسا من
قيله ونحوه فلها احدهم بقرعة. لحظة الفرق ايش؟ يقول لو لو عبدا مجهولا يعني لك عبد. هذا مجهول فلا يصح. ثوب ما يصح. لكن قال عبدا من عبيدي  الان في جهالة وفيه ايضا
جزء معلوم يعني. عبدا من عبيد. يعني احد هؤلاء العبيد. فاذا يصح ويكون لها احد هؤلاء العبيد بالقرآن او فرسا من خيله طيب فلها احدهم بقرعة طيب ولو قالت قنطارا من نحي زيت
او قفيزا من نحو بر لها الوسط. يعني لو قال قنطار زيت من نحو زيت يعني قصده مثال قنطار زيت او او سمن او شيء ثاني معناه انه لها من الوسط. زيت وسط
قال قفيزا من بر فهل يلزمه ان يلزمه ان تقبل قفز من برديء؟ لا. هل يجب عليه ان يعطيها الجيد؟ اجود شيء؟ لا. يعطيها الوسط تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وان اصدقها الفا ان كان
ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب مهر المثل لفساد التسمية. هذي الصورة الاولى ضعوا رقم واحد في اولها  هذه تفسد فيها التسمية المهر هنا فاسد. لماذا لاحد امرين الاول اما للجهالة اذا كانت حالة الاب
غير معلومة هذا واحد. والعلة الثانية ولانه ليس لها في موت ابيها غرض صحيح فاذا تفسد هذه. لكن الصورة الثانية وان تزوجها على ضعوا رقم اثنين الان. ان كانت لي زوجة
الفين المهر الفين وان لم تكن لي زوجة بالف المهر الف يصح النكاح بالمسمى لان خلو المرأة من ذرة من اكبر اغراضها المقصودة لها. فهمنا الفرق الان انه هذيك ليس لها غرظ صحيح في هذا وهنا لها غرظ صحيح في هذا. او للجهالة
اذا كان ما يعرف الاب هو حي ولا ميت. طيب. ثم قال وكذا اكتبوا عندها يصح ان تزوجها على الفين ان اخرجها من بلدها او دارها. والف ان لم يخرجها
يعني يصح  ثم قال الان انتقل الى مسألة تأجيل الصداقة هل يمكن ان يؤجل الصداق؟ نعم. يمكن ان يؤجل بعض الصداق؟ نعم. يصير مؤخرا طيب اذا اجن بعض الصداقة يتأجل الى متى؟ الى الموعد المتفق عليه. تدفع الان الف والف بعد سنة
او الف مؤجلة بدون تحديد موعد. فان حدد الموعد الاجل فهو. وان لم يحدد الموعد يصبح الموعد عند فرق البائنة اما بموت او بانقضاء العدة اما ان يموت يموت احدهما يعني او بانقضاء العدة في حال الفراق في الحياة. تفضل الان اقرأ واذا اجل واذا
الصداق او بعضه كنصفه او ثلثه صح التأجيل. مم. فان عين اجلا انيط به. والا يعين اجلا بل اطلقا فمحله الفرقة. البائنة بموت او غيره. يعني غيري اكتبوا وانقضاء العدة
ترى يصير ان عين عجلا الف والا باء. طيب عملا بالعرف والعادة. تفضل وان اصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك. يعني الزوج والزوجة كلاهما يعلم انهما مغصوب. هذه الاولى يبطل فيها المهر ويجب مهر المثل
نعم الصورة الثانية او اصدقها خنزيرا ونحوه كخمر ايه صح النكاح كما لو لم يسمي لها مهرا نعم ووجب لها ووجب لها مهر المثل لما لما تقدم خلاص والقاعدة انه متى بطل المهر المسمى
المهر المسمى فمهر المثل. ومتى لم يسمى مهر فلها مثل. طيب وان تزوجها وان تزوجها على عبد فخرج مغصوبا او حرا فلها قيمته يوم عقد. لانها رضيت به اذ اذ ظنته مملوكا. طيب اذا تزوجها على عبد قال لك هذا العبد. فظهر ان هذا العبد اللي هو المعين يعني عبد معين هنا
فظهر انه مغصوب ما يملك هو. او ظهر انه ليس بعبد حر. فما الحكم؟ نقول فله فلها قيمته قيمة هذا العبد يوم العقد. طيب افرض انه طلع حر ما له قيمة لا نقدره هذا الحر عبد نقول له هذا الحر لو كان
حر عبدا فكم قيمته؟ تلتزم او يلتزم بهذا المهر  لانها رضيت به اذ ظنته مملوكة. طيب تفضل وان وجدت المهرة وان وجدت المهرة المباح معيبا كعبد به نحو كعبد به نحو عرج خيرت بين امساكه مع عرشه وبين رده واخذ قيمته ان
ان كان متقوما والا فمثله. طيب انتهينا. اذا وجدت المهر المباح معيبا يعني قال لها مهرك هذا العبد فقبلت فلما اخذت العبد واذا به معيب كأن يكون به عرج يعني به عيب ينقص قيمة العبد فتخير اما ان تمسك العبد وتأخذ ارشى النقص
يعني قيمة النقص او ترده وتأخذ قيمة العبد كاملا او ترده وتأخذ مثله ان كان له مثيل. يعني لو كان غير عبد غير له مثيل لو كانت السلعة اللي اللي اخذتها التي اخذتها مهرا مثلية فتأخذ مثلها. طيب
وان كان اصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان اقل خيرت بين اخذه مع قيمة ما نقص وبين رده واخذ قيمة الجميع. يعني قال مهرك هذا القماش هذه اللفة وفيها مئة متر او مئة
التيار دولة مئة ذراع فظهر انها تسعين فلها ان تطالب بالفرق الناقص هذي قيمة الناقص او ترد الجميع وتأخذ قيمة اه القماش كاملا. طيب بعدها؟ ولمتزوجة ولمتزوجة هذي تراها خطأ ولمتزوجة عندكم ايش؟ والمتزوجة اللي عنده والمتزوجة يعدلها ولمتزوجة على
عصير بان خمرا لها ايش؟ مثل العصير يصير وللمتزوجة اول متزوجة على عصير فبان العصير مهرها عصير. فبان نمو عصير وانما هو امر ما هو لها؟ لها مثل العصير. واضحة المسألة؟ تفضل. وان تزوجها على الف لها والف
ابيها او على ان الكل للاب صحت التسمية. طيب انتبهوا هذه السورة تزوجها على والف لها والف لابيها او تزوجها على ان الالف الفين لابيها يصح ان يشترط للالف للاب لكن لا يصح ان يشترط لغير الاب هذه خلاصة المسألة ولهذا
سيذكر الان مسألتين. المسألة الاولى اذا اشترط للاب لها وللاب او للاب اجاز ذلك. وان اشترط لاحد ثاني يعني لاحد ثاني ما يصح ذلك يعني لاخيها لعمها لغير ذلك لا تصح طيب
بصحة التسمية لكن انتبهوا معي الحكم اللي بينبني عليها هنا ما هو؟ الان تزوجها على الف لها والف لابيها لو حصل مثلا فسخ واستحقت نصف المهر فقط ويبغى يسترجع النصف الثاني يطالب من
فهمتم المسألة؟ في حال المطالبة يطالب الاب ولا يطالب الزوجة؟ يطالب الزوجة. بس هذي الخلاصة. اقرأ الان وان تزوجها على الف لها والف لابيها او على ان الكل للاب صحت التسمية لان للوالد الاخذ من
ما لولده لما تقدم. نعم. ويملكه الاب بالقبض مع النية. مر معنى هذا انه الاب يملك من مال ولده ايش كيف؟ بالقبض مع النية. صح ولا لا او بالقبض مع ماذا؟ مع القول. تفضل. فلو طلق الزوج. والمقصود المقصود نية التملك يعني. بالقبض مع نية التملك
طيب فلو طلق الزوج فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض اي قبض الزوجة للالف فيها الالفا رجع عليها بالالف دون ابيها. نعم. وكذا اذا شرط الكل له يعني للاذى
وقبضه بالنية نعم ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه. باختصار يريد ان يقول ايش؟ انه لا شيء على الاب وان ثم في المهر اتفقوا في المهر الف لي والف لابي. في حال الرجوع يرجع عليها ولا يرجع على الاب. اتفضل. قال ولا شيء
ولا شيء على الاب لهما اي للمطلق والمطلقة. لانا قدرنا ان ليس للمطلق ان يطالب الاب وليس لها هي البنت ان تطالب اباها هذا هو. لان التعليل لان قدرنا ان الجميع صار لها
ثم اخذه الاب منها فتصير كانها قبضته ثم اخذه منها نعم ولو شرط ولو شرط ذلك اي الصداقة او بعضه بغير الاب كالجد والاخ فكل المسمى لها اي زوجتي لانه عوض بضعها والشرط باطل. فهمت المسألة هذي مسألة الثانية قلناها انه اذا كانت لغير الاب فلا يصح
طيب ايه والشرط باطل انتهينا. طيب انتقل الان الى مسألة هل للانسان ان يزوج ابنته باقل من مهر المثل الجواب نعم. طيب هل للولي غير الاب ان يزوج موليته باقل من مهر
مثل لا الا برضاها. فهمتوا عليه؟ الاب يمكن يزوج بنته باقل من مهر المثل. اما الولي الاخر غير الاب لا يملك ذلك تفضل يا شيخ. قال ومن زوج بنته ولو ثيبا. مم. بدون مهر مثلها صح ولو كرهت. يعني باقل من مهر مثلها صح له
كرهت لانه ليس المقصود من النكاح العوض. نعم ولا يلزم احدا تتمة المهر. نعم يعني يصح ولا يلزم لا الزوج ان يتمم مهر المثل ولا الاب لا يجب عليه ان يتمم مهر المثل
لكن ان زوجها غير الاب تفضل وان زوجها به اي بدون مهر مثلها ولي غيره اي غير الاب باذنها ضحى مع رشدها. نعم. لان الحق لها وقد اسقطته. هذا لانه باذنها. نعم. وان لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثل
لغير الاب فلها مهر المثل على الزوج. يعني ليس على الولي على الزوج لفساد التسمية بعدم باذن فيها. فهمنا الفرق بين المسألتين؟ طيب الان انتقل الى الى الصغير ايوه اذا زوج ابنه طيب لما يزوج بنته باقل من مهر المثل فهمنا طب اذا زوج ابنه باكثر من مهر المثل هذه المسألة
بالنسبة للابن سيزوجه باكثر من مهر مثل هذا هو الاضرار. فهل يصح ولا لا؟ من الاب؟ الجواب نعم. تفضل يا شيخ. وان وجبنه الصغير بمهر المثل او اكثر صحة لازما. نعم
لان المرأة لم ترضى بدونه وقد تكون مصلحة وقد تكون مصلحة الابن في بذل للزيادة هي المشكلة ليست في مهر المثل المشكلة في الزيادة. هل للاب ان يزوج ابنه باكثر من مهر المثل؟ من مال الولد
مش من مال الاب اما الاب ممكن. من مال الولد؟ الجواب نعم. لانه احيانا قد تكون المصلحة في ان يبذل الزيادة. عشان تزوج هذه المرأة او يكون الابن لانه صغير مثلا فيكون الصغر هذا عيب فما كل واحدة توافق في دفع اكثر لذلك. تفضل
ويكون الصداق في ذمة الزوج. نعم اذا اذا لم يعين في العقد. طيب يكون في ذمة الزوج اذا لم يعين في العقد. وان عين في العقد يصير في ذمة مين
ما هو في ذمة احد يصير هو المعين. يعني لو قال لو اتفق الاب معهم واتفقا في العقد على ان يكون المهر مئة الف ريال تصبح المئة الف ريال هذه في ذمة الزوج. وان كان لا غير غير وان كان المهر معين
كأن يقول مهرك مثلا هذه السيارة ولا هذه الارض ولا هذه العمارة يصير ايش؟ في ذمة الزوج ولا تصبح هذه يصبح هذا الشيء المعين هو اتفضل. وان كان الزوج معسرا لم يضمنه الاب لان الاب نائب عنه في التزويج
النائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل. واضح هذه؟ الان هذا بمهر المثل ولا باكثر من مهر المثل اللي يطالب الزوج الصغير ما يطالب الاب. فان كان معسر الصغير ما عنده فلوس جاهزة لا يضمن الاب وانما يطالب الصغير
يعني يطالب طيب تفضل الا في حالة اذا ضمنه الاب فقال فان ضمنه اكتبوا اي الاب غرمه اذا كان الاب فيغرم ليش؟ يغرم ليس لانه هو الذي زوج الولد يغرم بانه الذي ضمن الولد. طيب ولاب
ولاب قبض صداق محجور عليها. نعم. لا رشيدة ولو بكرا. يعني لا يقبض صداقا رشيدة  ولو كانت بكرا الا باذنها. طيب تفضل. وان تزوج عبد باذن سيده صحا. وجعل صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده. انتهينا. اذا تزوج عبد باذن سيده هذا هذي
الصورة الاولى الف باذن سيده فكل متعلقات الزواج من الصداق والنفقة والكسوة والسكن في ذمة السيد. وبلا اذره باء لا يصح العقد يكتب العقد لا يصح العقد فان وطأ يعني العبد تعلق مهر المثل برقبته يعني برقبة العبد
واضحة المسألة؟ لانه لم يأذن له هو راح تزوج العقد باطل دخل على المرأة كمان مع انه دخل عليها بعقد باطل. لكن نفرض انه يجهل هذا فالان المرأة هذي لها مهر مثل من الذي يتحمل مهر المثل؟ العبد برقبته معناه يؤخذ ويباع
من قيمته المهر او ان السيد يفديه. يفديه بالاقل من مهر مثل او قيمته. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع وسقوط نصفه
لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. لا يصير وسقوط نصفه بالطلاق هذا تعليل لا يمنع وجوب جميعه بالعقد كالبيع يقول تملك المرأة صداقها بالعقد مثل البيع طيب سقوطه احنا نقول الان كيف تملك جميع صداقها؟ مو يمكن يسقط نصف
يقول سقوط نصفه بالطلاق يعني قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد هذا المعنى. اذا وجب كاملا لكن هذا الذي وجب كاملا اذا لو حصل طلاق قبل الدخول سيسقط نصفه
طيب الان ايش ينبني على هذا؟ ولها اي للمرأة نماء المهر المعين. لها نماء المهر المعين تعرف فهمت ان ماء المهر المعين؟ يعني لو كان مهرها لو قلنا هذه العمارة معنى ايجارها لها
لانه نهر هذا نهر معين. فنماءه لها. او مثلا دابة حيوان بهيمة انعام توالدت فلها نماء معين من كسب وثمرة يعني لو كانت شجرة وكسب لو كان عبدا وثمرة وولد ونحوهم ونحوها
ولو حصل قبل القبض ايش لو حصل؟ يعني لو حصل النماء قبل ان تقبض بالنسبة للمعين لانه نماء وملكها الصورة هذي واضحة يا مشايخ ولا لا؟ باختصار المهر الان معينا كيف معين؟ يعني
هذه العمارة قبل ان تقبض العمارة العمارة درة اه ايجارات لمن هذه الايجارات؟ للمالك من الذي يملك هذه العمارة المعينة؟ المرأة اذا لها قبضت ولا ما قبضت هو لها كذلك لو كانت شجر
فظهر ثمر كل ثمرة تظهر هي للمالك سواء قبضت الشجر ولا ما قبضت الشجر؟ وهكذا. قال وضده بضده اي ضد المعين اللي هو المبهم قفز من شبرا عندكم صبرا فيها خطأ ولا كتابتها
كطبيب كقفيز من شبرا ورطل من زبرة بضد المعين في الحكم. يعني لو كان المهر مبهم مثل ايش؟ يعني قال لها اهلكي عشر الاف ريال. او كذا كيل من البر. هذه ليست معينة مبهمة. هذي في ذمته هو
فليس له نماءه انه ما عندنا شيء محدد نقول نماءه له. فيقول ضده بضده. طيب في الحكم كيف؟ فنماؤه له وضمانه عليه اثنين. ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه ثلاثة. فهمتوا المسألة؟ يعني لو قال لها مهرك
مئة قفيز آآ ها مئة قفيز من بر وهو عنده في البيت مئة قفيز بر هو ما عينه لكن في نيته انه يعطيها هذا لو تلف في ذمته هو مش في ذمتي
ما سلمها ما تعين. او زاد زاد المهر يعني كان ناوي يعطيها مثلا بهيمة انعام وكانت عنده ثم توالدت ما زاد له هو لانها غير معينة. ثم قال وان تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها. بالله
ارجع ورا ، قال ولها نماء معين. ضعوا رقم واحد. وقال فمن ضمانها الان هنا في الاخير اكتبوا رقم اثنين هذا اللي ينبني على المعين انه النماء لها والضمان عليها فيفوت عليها الا ان يمنعها
زوجها قبضه فيضمنه لانه بمنزلة الغاصب اذا. يعني المعين المعين لها طيب لو ارادت قبضه فمنعها الزوج ان ان تقبضه. ثم ترث عنده هو يضمن هو الذي يضمن. اما اذا كان ما منعها حقها لم يمنعها ان تقبض المهر المعين. وتلف عنده فمن ضمانها
فهمتوا المسل الان؟ نعم. اذا ضمائن تلف المهر المعين فمن ضمانها. الا اذا كان حبسه عنده ولم يعطها اياها وتأليف اظمن صار زي القاصر. الحكم الثالث ولها التصرف فيه. ضعوا رقم ثلاثة. تفضل يا شيخ اي في المهر. اي في المهر المعين
ايوه لانه ملكها. نعم. الا ان يحتاج لكين لكيل او وزن او عد او زرع فلا يصح تصرفه فيه قبل قبضه كمبيع بذلك. اذا اذا لها التصرف فيه الا اذا كان يحتاج الى عد او وزن او زرع او كيل فلا لا بد ان
يحصل هذا الكلام مر معنا في في اول البيوع. انه لا يصح التصرف في المكيل والموزون والمعدود والمزروع. وما بيع بصفة ورؤية سابقة والا بعد قبضه كذلك المهر. فاذا كان هو معين تتصرف فيه. اما اذا كان لا يحتاج الى كيل ووزن فلا تتصرف فيه الا بعد
ذلك. طيب الحكم الرابع وعليها زكاته اي زكاة المعين اذا حال عليه الحول من العقد. طيب وحول المبهم من تعيين حول المبهم من تعيين يعني من من تعيين كيف حول المبهم المبهم اللي هو مو معين لو قال لها ما مثلا عبد من عبيدي
مثلا فمن متى يكون تبدأ عليها من يوم ما يحدد بس العبد ما راح يكون فيه زكاة لكن لو قال مثلا بهيمة انعام حدد مئة رأس من الغنم ما هي معينة من غنمي
فاذا عينها ابتدأت الحول. طيب. قال وان طلق وان طلق من اقبضها الصداقة وقبل الدخول او الخلوة فله نصفه اي نصف الصداق. نعم. حكما اي قهرا كالميراث. نعم. لقوله تعالى
وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم دون نماءه اين ماء المهر المنفصل. نعم. قبل الطلاق. نعم. فتختص به لانه نماء ملكها. ايوا. المنفصل
واما المتصل فبينهما هذا باختصار. طيب يصير نماؤه المنفصل قبل الطلاق فتختص به المرأة لانه نماء ملكها. والنماء بعد الطلاق قال لمن؟ لهما والنماء بعد الطلاق لهما للاثنين طيب اتفضل ليس لهما لانه بعد الطلاق اصبحت هذه العين لها مالكان نصفه لها ونصفه له
فنماءه للاثنين. طيب المنفصل او المتصل؟ قال وفي النماء المتصل. عبد اياه. ايوة. وتعلم صنعة اذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته. اي قيمة العبد بدون نماءه المتصل. لانه نماء ملكها فلا حق له فيه. نعم
ايوه وان اختارت رشيدة لحظة فهمت المسألة الان نقول الماء ان ماء المنفصل ان ماء المنفصل لها قبل الطلاق وبعد الطلاق لهما. واما المتصل فهو لمن قال ان ماء المتصل
لها ان ماء المتصل لها. ولذلك ان بنى عليه ايش؟ قال في النماء المتصل مثل العبد اذا سمن. طيب له نصف قيمة له نصف القيمة بدون النماء له نصف قيمته بدون النماء. ليش بس بدون النماء؟ الان هو عبد كان قيمته عشر الاف ريال
واعطاها مهرا ثم انفسخ لكن في هذه الفترة العبد صار يساوي اكثر او نقول شاة والشاة سمنت الزيادة الزيارة اللي حصلت في الشاه لها هي مش لهما. انا اول قلت لهما
المهم اذا قلت لهما لا له ما في حالة بعد الطلاق. طيب فالسيادة سمن اللي زاد يعني نقول مثلا مثلا هذه الشاة وزنها عشرين كيلو وهي عشرين كيلو فساروا ملكها زادت الشاة وسمن فصارت ثلاثين كيلو. العشرة الكيلو حق من؟ لها هي. طيب الان
طلقها فلا تستحق الان اصبحت الا ايش لازم ترجع نصف المهر. ترجع نصف المهر. المهر كم؟ اللي هو الشال اللي قيمتها عشرين كيلو. معناه له حق في العشرة بس في العشرة الاولى وليس له حق في العشرة الثانية ولا حق في الزيادة. لذلك ما يمكن نقسم الشاة الى ثلاث ونعطيه وانما
يعطى نصف قيمته. فنقدر الشهادة كم قيمتها يوم امهرها اياها؟ خمس مئة اذا له مئة ميتين وخمسين طيب بدون نماءه المتصل لانه نماءه ملكية فلا حق له في في طيب
طيب لو اختارت رشيدة هو يقول رشيدة مش صغيرة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله يعني لو طلعت هي كريمة وقالت خذ نصف الشاة بزيادة يلزمه القبول فهمت المسألة طيب اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
