بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما وبعد فكنا قد وقفنا عند قوله وان نقص يعني المهر
بنحو هزال خير رشيد بين اخذ نصفه بلا عرش. احنا قلنا الشاة مثلنا اول قلنا شاة لما اخذها كانت قيمتها خمس مئة ريال فالان اذا اذا زادت ما الحكم؟ قلنا انه ليس له الا قيمة مئتين وخمسين ريال له مئتين وخمسين ريال
لكن اذا ضعفت هزلت واصبح قيمتها اربع مئة ريال فيصير له ماذا؟ يقول خير بين اخذ نصفه بلا عرش وبين نصف قيمته. معناه اشوفو في الشاه تعطى تعطيه ميتين وخمسين ريال. لكن لو كان الشيء يقسم وهزل. قال بين اخذ نصفه بلا
اما ان يأخذ نصف الشاي يصير شريك معها في الشاة كما هي او بين نصف قيمته وبين نصف قيمته معناه في الشاه كانت تساوي خمسمئة هزلت صارت تساوي اربعمئة اما يسير
شريك معها في الشاه بالنصف او يأخذ نصف القيمة. نصف القيمة اللي هو ايش؟ يوم العقد. نصف قيمته اكتبوا يوم العقد طيب اكمل يا شيخ وان باعته وان باعته او وهبته واقبضته او رهنته ايوه
واقبضته ايضا او رهنته واقبضته او اعتقته هذي اربع صور لو ان المرأة تصرفت في المهر المعين بالبيع او الهبة مع القبض او الرهن مع القبض او الاعتاق هنا يصعب انها ترد له نصف المعين تعين له نصف القيمة. طيب قال
وايهما عفا لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه. طيب جائز الصرف اللي هو حر مكلف رشيد في واحد من الزوجين يعفو عن صاحبه عما يجب على الطرف الثاني بشرط ان يكون جائز التصرف وهو الحر المكلف
رشيد صح عفوه. طيب هل للولي العفو؟ قال وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان او انثى اللي يعفو الزوج ثم قال وان اختلفا الزوجان وان اختلف الزوجان او ولياهما او
او ورثتهما او احدهما وولي الاخر او ورثته في قدر الصداق هذا الاول او عينه هذا الثاني او فيما يستقر به يعني المهر من دخول او خلوة ونحوها. هذه ثلاث صور للخلاف حصل خلاف بين الزوجين او بين
الاولياء وبين احد الزوجين مع مع الولي الاخر في قدر الصداق. واحد يقول عالي والثاني يقول انقص. في عينه يقول هذه دار والثانية يقول لا تلك او فيما يستقر به. يعني واحد فيهم يقول حصل دخول والثاني يقول لم يحصل دخول. فالقول قول
قال فقوله اي قول الزوج او وليه او وارثه بيمينه لانه منكر. والاصل براءته انه منكر منكر ليش يا مشايخ؟ منكر للزيادة. ينكر الزيادة في الصداق او ينكر الزيادة في العين الثانية
طيب او ينكر مثلا الدخول لان الدخول تنبني عليه زيادة ما هي؟ وجوب المهر كاملا طيب قال وكذا لو اختلفا في جنس الصداق هذا الاختلاف الرابع او صفته هذا الخامس يسير القول
قوله طيب وان اختلفا في قبضه فالقول قولها. لو كان الخلاف في القبض متفقين انه المهر عشرين الف ريال لكن هو يقول انا اقبضتها وهي تقول انا لم اقبض فالقول قولها هي او قول وليها او وارثها مع اليمين
حيث لا بينة له يعني ما في شهود. اما ان وجد الشهود يصير لا قوله ولا قولها. قول الشهود. لان الاصل عدم القبض طيب تفضل يا شيخ. وان تزوجها على صداقين سر وعلانية ايوه. اخذ بالزائد مطلقا. ايه
وهدية زوج ليست من المهر. ايه. يعني هم في الصداق كان ايش؟ اعلنوا رقما. اعلنوا رقما اخفوا رقما اخر يعني هو تزوجها مثلا بعشرة الاف لكن قالوا نقول قدام الناس كم نقول مئة الف عشان يعني كلنا
اه عشان يكون لنا وجاهة فيصير نأخذ بالزايد او العكس يكون في الحقيقة مئة الف والمعلن عشر الاف ها عشان العين عشان العين لا تجيها. طيب مثلا طيب هدية زوجي
وهدية زوج ليست من المهر. ايوة. فما قبل عقد ان وعدوه ولم يف رجع بها نعم فما اعطاهم يعني من هدية قبل العقد ان وعدوه ولم يزوجوه يرجع بالهدية طيب ولكن معنى هذا انها تثبت الهدية للمرأة مع تقرر للمهر او لنصفه. لكن لو سار العقد تتقرر
الهدية لها حتى لو طلقها قبل الدخول وحصل لها انها ردت نصف المهر الهدية لا لا تدخل. تفضل يا شيخ التفويض الان عندنا التفويض الفصل هذا هو في التفويض ما معنى التفويض؟ التفويض عندنا نوعان التفويض في النكاح نوعان اما
تفويض المهر او تفويض البضع. تفويض المهر ما هو يعني ما يحددوا المهر ويفوضوا شخص في تقدير المهر. واما تفويض البضع بان يزوجها بدون مهر من غير مهر فوض بضعا فايش نفعل في هذا؟ طبعا في تفويض البضع اذا زوجها من غير مهر فلها مهر مثلي
فهمتوا؟ طيب وان كان تفويض مهر يعني اه جعل التفويض لاحد الان سنتكلم عنه. تفضل. ويصح تفويض البضع هذا الاول بان يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر او تأذن المرأة لوليها ان يزوجها بلا مهر فيصح العقد
دولها مهر مثلي تفضل لقوله تعالى لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. ايه طيب ضعوا عنوان يصير هنا في اللي مضى ايش هو؟ تفويض البضع
ويصح ايضا تفويض المهرجان جانبي كذلك تفويض المهر. نعم بان يزوجها على ما يشاء احدهما. نعم. اي احد الزوجين او يشاء اجنبي فيصح العقد ولها مهر المثل العقد. نعم. لسقوط التسمية بالجهالة. ولها طلب فرضه. نعم. يعني الان اذا كان اه
تزوجوا طب ما هو المهر؟ المهر يحدده الزوج قالوا او الزوجة او فلان طرف ثالث نقول يجب مهر المثل. طيب كيف تطالب هي الان؟ لها ان تطالب وتقول اريد مهر مثلي. قال ولها طلب فرضه
تطلب ان يفرظ لها مهر المثل. من الذي يفرضه؟ قال ويفرضه اي مهر مثل الحاكم بقدره. بطلبها لان الزيادة عليه ميل على الزوج. يعني قصده بمهر المثل ليش مهر المثل؟ يقول لان الزيادة على مهر المثل ميل على
الزوج والنقص منه من مهج المثل ميل على الزوجة. طيب افرض انهم ما راحوا للحاكم تراضيا بينهما يصح ذلك. وان تراضوا قبله اي قبل فرض الحاكم ولو على قليل جاز لان الحق لا يعدهما
طيب هل يمكن ان هي تبرئه من مهر المثل قال ويصح ايضا ابراؤها من مهر المثل قبل فرضه. لانه حق لها فهي مخيرة بين واسقاطه. طيب قال ومن مات منهما ابغاكم تنتبهوا للمسألة الجاية هذي
يعني ابغاكم ركزوا معي الان. شوفوا المهر سيكون له حالان قبل الدخول وبعد الدخول. وفي كل من ايضا لكل حال ايضا حالين قبل التسمية وبعد التسمية صارت الصور اربعة ركزوا معي قبل الدخول ممكن يكون قبل دخول وقبل تسمية او قبل دخول وبعد تسمية
طيب وبعد الدخول سورتان بعد الدخول وقبل التسمية وبعد الدخول وبعد التسمية واضحة الصورة؟ ايش الصور الاربعة؟ هاتوها الاولى قبل الدخول؟ وقبل التسليم. لا ما في بعد نمشي بقبل دايما. نمشي بالترتيب الزمني. قبل الدخول. وقبل التسمية. او قبل الدخول
وبعد التسمية بعدين بعد الدخول قبل التسمية وبعد الدخول وبعد التسمية واضحة الاربعة الصور؟ طيب هذه الاربعة سور اذا ضربناها في اثنين تصبح كم ثمانية. لان هذه الاربعة لها حكم في الطلاق. كل واحد له حكم في الطلاق. وله حكم ايضا في الوفاة. فخلونا نتكلم عن الوفاة
لو مات الزوج فما هو ماذا للزوجة في الاربع صور؟ هيا امشوا الان. قبل الدخول وقبل التسمية ما زوجة ماذا لها؟ مهر المثل. مهر المثل. طيب قبل الدخول وبعد التسمية
ماذا لا المهر المسمى؟ قبل بعد الدخول وقبل التسمية مات مات مهر المثل طيب بعد الدخول وبعد التسمية ما هو؟ المهر المسمى اذا باختصار اذا مات الزوج فهي لها المهر المسمى او مهر المثل
ظهر مسمى ان سمي ومهر المثل ان لم يسمى ما لنا علاقة بالدخول. واضح المسألة سور الاربع؟ طيب تعالوا للطلاق. الطلاق سيأتي مع الصورة الاولى ما هي؟ قبل الدخول وقبل التسمية لها المتعة
متعة يعني يعطيها متعة يختلف بحسب غنى الزوج وفقر الزوج يعطيها شيئا يرضيها. الصورة الثانية قبل الدخول وبعد التسمية ايش نقول؟ نصف المهر المسمى. طيب بعد الدخول   طلقها الصورة الثالثة ايش هي؟ بعد الدخول وقبل التسمية. ماذا لها؟ لها مهر المثل. الدخول يوجب المهر باختصار. لها مهر المثل. طيب اذا
كان بعد الدخول وبعد التسمية فلها لها المهر كامل مهر المهر المتفق عليه. فهي من الان الصور ان استطعتم سووها طيب تكتب قبل دخول تكتب تحتها قبل التسمية وبعد التسمية تسوي جدول يعني اربعة خانات. وبعدين هناك في اليمين تضع طلاق موت
ووفاة وتحتها طلاق. وتضع الاربعة الاحكام. صار عندنا باختصار اذا حصل وفاة انتبهوا اذا حصل وفاة وقد حصلت تسمية في المسمى واذا حصل وفاة ولم يحصل تسمية فمهر المثل. طيب وبالطلاق بعد الدخول
سنوجب المهر ان كان مسمى فالمسمى وان لم يكن مسمى فمهر المثل. طيب وان كان قبل الدخول هنا نقول ان كانت هناك تسمية فنصف المهر وان لم يكن هناك تسمية
لا مو نصف انت تقول نصف المثل هذا وجه لكنه المذهب لا المتعة فلها المتعة طيب الان اقرأ يا شيخ. قال ومن مات منهما اي من الزوجين قبل الاصابة واحد قبل الاصابة والخلوة والفرد. يعني ايش هذه الصورة؟ قبل الاصابة قبل الدخول وقبل الفرض. وقبل
الخلوة والفرد لمهر مثلي ورثه الاخر لان ترك التسمية او لان ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح ولها مثلها من نسائها اي قراباتها مثل من قراباتها؟ تفضل يا شيخ كام وخالة وعمة
فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى في القربى في مال وجمال وعقل وادب وسن وبكارة او وخيوبة طيب هذي ترى الصورة الاولى اي تفضل لحظة عند قوله قبل الاصابة والخلوة والفرض اكتبوا هناك اكتبوا رقم واحد اللي هو هذي
الطور الاولى اللي هو قبل الدخول هذا موت طبعا. موت قبل الدخول وقبل التسمية. تفضل فان لم يكن لها اقارب يشابهها من نساء بلدها. انتقل الى الثاني رقم اثنين اللي هو مين هذا؟ اللي هو موت
قبل الدخول نعم قبل الدخول وبعد التسمية. بعد التسمية لا هذا طلقها ما يصير موت هذه الصورة بحسب الترتيب اللي احنا رتبناه اللي هي في الطلاق هذه وان طلقها قبل الدخول وقبل التسمية يعني هو يمشي بهذا الترتيب انه يقول قبل الدخول وقبل التسمية من الوفاة مهر المثل من الطلاق
المتعة كذا ماشي. وان طلقها هذا رقم اثنين. قبل الدخول وقبل التسمية تفضل يا شيخ. وان طلقها اي المفوضة او من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلها المتعة. نعم. بقدر يسر زوجها وعسره. لقوله تعالى
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. نعم. فاعلاها خادم وادناها كسوة تجزئها في صلاتها. هذه المتعة ممكن يديها عبد وممكن يعطيها اه كسوة صلاة. طيب ثلاثة الحالة الثالث اللي هي ايش
اللي هي بعد الدخول انتبهوا بعد الدخول وقبل التسمية فلها مهر المثل. حصل الدخول اذا حصل دخول وجب المهر كاملا. فان ما مسمى والا مهر المثل. طيب ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها. بماذا؟ بماذا يستقر مهر المثل؟ انتبهوا المسألة هذي خطيرة
بالدخول واحد والخلوة يعني خلوها الف وباء عشان لا تختلط الارقام والف والخلوة باء ولم امسها ونظره الى فرجها. بشهوة ولمسها جيم ونظره الى فرجها بشهوة دال وتقبيلها بحضرة الناس. انتهينا. ثم قال وكذا المسمى يتقرب بذلك. هذه
الصورة الرابعة وكذا المسمى بذلك. ثم قال ويتنصف المسمى هذه الصورة الخامسة. ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه واسلامه. الصورة السادسة ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها. اذا اختارت نفسها
اذا هو جعل لها سألته مثلا ان يجعل لها الخيار فجعل لها الخيار فقالت فسخت نفسي ما ابغى. ثم الصورة اليوم الان السابعة وان طلقها اي الزوجة مفوضة كانت او غيره بعده اي بعد الدخول فلا متعة لها بل لها المهر كما
ما تقدمت؟ طيب نكمل اللي بعدها واذا افترقا في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة. هذا نكاح فاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر لها ولا متعة. سواء طلقها او مات عنها لان العقد الفاسد وجوده
بعدمه. طيب وان افترق الصورة التاسعة. وان افترقا بعد احدهما يعني بعد الدخول او الخلوة  ايوه او ما يقرر الصداق مما تقدم يجب المسمى لها. ان افترق يعني بعد الدخول والخلوة وكان
ما لها صداقة اه او ما يقرر الصداقة مما تقدم ايش هو اللي يقرر الصداق مما تقدم؟ قلت لكم اول رقموها الخلوة واللمس والنظر ليفرجها بشهوة وايش؟ والتقبيل هذا هو. قال يجب المسمى لها في العقد قياسا على
الصحيح وفي بعض الفاظ الفاظ حديث عائشة ولها الذي اعطاها بما اصاب منها ثم قال ويجب مهر المثل هذا العاشر لمن وطأت في نكاح باطل مجمع على بطلانه كالخامسة والمعتدة او وطئت بشبهة او زنا
كره لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها اي نال منه وهو الوطء. ولانه اتلاف للبضع بغير رضا مالكه فاوجب القيمة وهي المهر. يعني يجب مهر المثل
في في النكاح الصحيح؟ نعم. وايضا لها مهر مثل اذا كان النكاح باطل ودخل عليها. او نكاح شبهة او وطئ شبهة او زنا كره اذا اكرهت اما اذا كانت والعياذ بالله زانية بالرضا فليس لها مهر ثم قال في
الحالة اللي هي من وطئت بزنا او بشبهة او كذا لها مهر لكن لا ليس لها ارش البكارة مع المهر. ولهذا قال ولا يجب معه اي مع المهر ارشوا البكارة لدخوله في مهر مثلها. في مهر مثلها لانه يعتبر ببكر مثلها
فلا يجب مرة ثانية ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها طيب والزانية المطاوعة قال والزانية المطاوعة لا شيء لها ان كانت حرة. لكن ان كانت امة اغفر لسيدها له ان يطالب. طيب نقف هنا
للاذان بسم الله الرحمن الرحيم طيب اذا نعيد مرة اخرى قوله ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها المقصود ذات المحرم اذا بشبهة فانه يجب لها مهر المثل. آآ مهر المثل والزانية المطاوعة ليس لها شيء. قلنا ان كانت
حرة ثم قال ولا يصح تفضل يا شيخ ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق او فسخ. نعم لابد يعني نكاحها الان فاسد. فما نزوجها الين تطلق او تفسخ تفسخ هذا النكاح الفاسد
تفضل فان اباهما زوج فسخه حاكم. يعني ابى الزوج اباهما اي الطلاق او الفسخ. فسخ الحاكم. اتفضل وللمرأة وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. يعني ليس المؤجل. نعم
مفوضة كانت او غيرها. نعم مفوضة يعني في المهر او في البضع او غير ذلك. نعم لماذا؟ لان منفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء. نعم. فان تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوض
نعم. طيب المرأة الان تمنع نفسها اذا كان صداقها حال. لكن النفقة في هذه الفترة لها ليست لها تجب عليه لها؟ الجواب نعم. قال ولها النفقة زمنه. يعني زمنه منع نفسها بسبب
اه تأخير تأخير الصداقة الحال. قال فان كان الصداق مؤجلا ضعوا رقم واحد مؤجلا لم يحل هذه صورة او حل الثانية او حل قبل التسليم. يعني كان مؤجلا لكنه حل جاء اجله
كان مؤجلا. لم تملك منع نفسها لانها رضيت بتأخيره. ثلاثة او سلمت نفسها تبرعا اي قبل الطلب بالحال. يعني هي لم تطالب تنازلت فليس لها بعد ذلك فليس لها بعد ذلك منعها يعني اي منع نفسها. طيب
لرضاها بالتسليم واستقرار الصداقة. ثم انتقل وقال ولو ابى الزوج ولو ابى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وابت يعني هي تسليم نفسها حتى يسلم الصداق. نجبر من من الاول؟ قال اجبر زوج
ثم زوجة الزوجة الزوج هو الاول يدفع المهر ثم هي تسلم نفسها. قال مسألة جديدة ولو اقبضه لها وامتنعت يعني من تسليم نفسها بلا عذر فله استرجاعه استرجاع المهر. الان انتقل الى مسألة الاعصار
بالمهر الزوج اصبح معسرا لا يستطيع دفع المهر. قال فان اعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ ان كانت حرة مكلفة ولو بعد الدخول. لتعذر الوصول الى العوض بعد قبض المعوض كما لو
المشتري ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته معناه ايش معناه انه ليس لها ان تمنع. اذا اذا اعسر الزوج ما عنده قال ما استطيع ادفع شيء فلها الفسخ طيب الا اذا تزوجت وهي عالمة انه معسر. اما اذا لم تكن تعلم ثم علمت بالاسار تفسخ. قال ويخير يخير
سيد الامة لان الحق له. الان هذا تزوج امة. واذا به معسر ما يستطيع دفع فالحق للسيد ليس للزوجة لكن هناك في الحرة المكلفة الحق للزوجة. قال بخلاف ولي صغيرة ومجنونة
ولي الصغيرة والمجنونة تزوج صغيرة او مجنونة واذا به معسر ما يقدر يدفع المهر فهل نفسخ ولا ما نفسخ؟ نقول ولي الصغيرة تله الفسخ وولي المجنونة ليس له الفسخ. وانما ينتظر حتى تكلفان. اكتبوا وينتظر حتى
تكليف قال ولا يفسخه الان مسائل صور كثيرة مرت معنا فيها فسخ للنكاح من الذي يفسخ النكاح؟ قال ولا يفسخه اي النكاح لعسرته بحال بمهر حال او بحال مهر الا حاكم
كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه طيب قال ومن اعترف لامرأة ان هذا ابنه منها اذا اعترف لامرأة ان هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها. اذا قال ترى هذا الابن منك معناه انه
انه يعترف بانها زوجة معناه اعترف بان المهر لا اعترف به. نعم. لزمها مهر مثلها لانه الظاهر معناه انه ايش؟ لما يقول منك معناه اما انها زوجة او انها او انه وطئها
طيب اتفضل يا شيخ ونيمة العرس. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب وليمة العرس اصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه. ثم نقلت لطعام العرس خاصة. لاجتماع الرجل والمرأة
تسن الوليمة بعقد ولو بشاة فاقل. نعم. يعني السنة في الوليمة اذا حصل العقد فهنا تسن الوليمة ولو بشاة تفضل ولو بشاة فاقل من شاة لقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين
قال له تزوجت او لم ولو بشاة واولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير نعم وهو دقيق وسمن واقط مخلوط. نعم. تفضل. كما في الصحيحين
عن انس رضي الله عنه لكن قال جمع يستحب الا تنقص عن شاة. طيب الان يتكلم عن اه اجابة الوليمة. يقول هي واجبة بشروط خمسة شروط. تجب الاجابة. ما هي الشروط
قال وتجب في اول مرة ضعوا رقم واحد اي في اليوم الاول اجابة مسلم يكون الداعي مسلم. هذا الثاني. يحرم هجره. هذا الثالث. اما لو كان مسلم اه يجوز هجره او يجب فلا
قال بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية ان دعاه اليها اي الى الوليمة ان عينه هذا الشرط اذا عينه الداعي يعني قال تفضل. طيب وهل يمكن ان يدعوه بدون تعيين؟ نعم كان يدعو الجفلة ويقول يا جماعة الله يحييكم كل اللي في
سيدي تفضلوا ما عينه فلا يجب عليه. قال ولم يكن ثم هذا الشرط الخامس ولم يكن ثم منكر. يعني ولم يكن ثم اي فيما محل الوليمة منكر. اذا خمسة شروط. اذا دعاه في اول يوم. يعني بعض الناس يسوي الزواج ثلاث ايام. معناه اليوم الاول هو الواجب. اذا
كان الداعي مسلم يحرم هجره وعينه عين المدعو. وليس هناك منكر في في الدعوة فعند ذلك ايش اه يجب الحضور. تفضل. قال لحديث لحديث ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه شر الطعام طعام طعام
يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها. ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. اه ومن لا يجيب معناه نعم. نعم. ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم. طيب الان سينتقل الى تعال كده
الان سينتقل يا مشايخ الى مسألة الدعوة الاجابة المكروهة. قال فان دعاه الجفلة ضعوا رقم واحد بفتح الفاء كقوله يا ايها هلموا الى الطعام لم تجب الاجابة. او دعاه في اليوم الثالث. هذا رقم اثنين. كرهت اجابته لقوله عليه السلام الوليمة
اول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. رواه ابو داوود وغيره. وتسن في ثاني يوم. معناه اليوم الاول واجب وفي الثاني سنة وفي الثالث مكروهة. لذلك الخبر او دعاه ذمي رقم ثلاثة او من في ماله حرام
او دعاه ذمي او من في ماله حرام. هذا ايش؟ اربعة سور كرهت الاجابة لان المطلوب اذلال اهل الذمة والتباعد والتباعد عن الشبهة او ما فيه الحرام بالا يواقعه. ثم
قال وسائر الدعوات مباحة. اكتبوا رقم واحد. غير العقيقة فتسن رقم اثنين. اذا الدعوات مباحة انسان يسوي دعوة عشان قدوم مسافر عشان نجاح ابن عشان هذي كلها مباحات. العقيقة سنة
مكروه هذا رقم ثلاثة. ومأتم فتكره. طيب الاجابة ما حكم الاجابة؟ الان عرفنا احنا. قال والاجابة الى غير الوليمة مستحبة. معناه المباحات انتبهوا الدعوة للوليمة اجابة الوليمة بالشروط واجبة غير الوليمة
مما يباح او يستحب مستحب. والمأتم فمكروه. فهمتم المسألة؟ نكرر. نقول الان الدعوات كم قم لها عندنا دعوات مستحبة مثل العقيقة ومثل الوليمة فهذه يستحب اجابتها وعندنا دعوات مباحة وهي سائر
الدعوات ما عدا الماء تم. فهذه يستحب اجابتها والوليمة ايش؟ بالشروط ايش قلنا؟ واجبة. كذا قلت انا ولا لا ما قلت كذا نعيد الولاء الدعوات ايش نوعها الان؟ نقسمها الى ثلاثة. الوليمة والعقيقة. فاجابة
تها الوليمة اجابتها واجبة اذا توفرت الشروط. والعقيقة اجابتها مستحبة. طيب سائر الدعوات مباحات مستحبة المأتم يكره حضورها طيب ومن صومه واجب؟ تفضل يا شيخ اقرأ. ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان اذا
دعي للوليمة حضر وجوبا ودعا استحبابا وانصرف لحديث ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه اذا دعي احدكم كن فليجب فان كان صائما فليدعو وان كان مفطرا فليطعم. رواه ابو داوود. نعم
المتنفل اذا دعي اجاب. اجاب بشرط. نعم ويفطر ان جبر قلب اخيه المسلم؟ اجاب ان يحضر لكنه اقصد الافطار بشرط ويفطر ان جبر قلب اخيه المسلم يستحب وادخل عليه السرور فهذا يستحب له ولقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم في اعتزل عن القوم
من ناحية وقال اني صائم دعاكم اخوكم وتكلف لكم كل يوما كل يوما ثم صم يوما مكانه ان شئت. طيب هل يجب اذا على من حضر الوليمة ان يأكل؟ ام يجب عليه الحضور فقط
اللي يجب الحضور فقط مو الاكل. ولهذا قال ولا يجب على من حضر الاكل طيب ولو مفطرا لقوله عليه السلام اذا دعي احدكم فليجب فان شاء اكل وان شاء ترك. قال في شرح المقنع اللي هو الشرح الكبير حديث صحيح
قال ويستحب الاكل لما تقدم. اذا الواجب هو حضور الوليمة بشروطها. لكن الاكل هذا مستحب. قال راحته اي اباحة الاكل متوقفة على صريح اذن او قرينة. حضرت الان الوليمة او الدعوة هل
كل هل يباح لك الاكل يباح لك الاكل بشرط الاذن الصريح او القرينة. طيب ايش الاذن الصريح؟ تفضلوا كلوا قرينة كونه دعاك وبعدين مد الاكل هذه قرينة. قال ولو من بيتي قريب او صديق لم يحرزه عنه. يعني يجوز
الاكل من بيت القريب والصديق اذا لم يحرزه يعني ما خبأه عنك. طيب لحديث ابن عمر من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. قال والدعاء الى الوليمة وتقديم الطعام اذن فيه. اذن
فيه ولا يملكه من قدم اليه هذه مسألة جديدة. المسألة الاولى عشان تاكل في العزومة تحتاج اذن. يعني لو واحد دخل من ما يجوز لكن اذا دعاك ووضع الطعام امامك هذا اذن او اذن صريح لكن هل اذا قدم لك الطعام هل
تملك هذا الطعام اللي امامك؟ ام انه يباح لك الاكل فقط؟ الجواب الثاني اباحة الاكل فقط لكن انت ما تملك هذا. ولا يملكه الى من قدم اليه بل يهلك على ملك صاحبه. يعني الطعام هذا الذي تأكله هو ملك صاحبك الا انه اباح لك المقدار الذي أكلت
ثم قال المسألة هذه الاخيرة وهي اذا علم ان اذا علم ان في في الدعوة هذه او الولي هذه ان هناك منكر فكيف يعمل؟ قال وان علم المدعو ان ثم يعني هناك اي في الوليمة
منكرا كزمر وخمر والات لهو وفرش حرير ونحوها فان كان يقدر على تغييره هذه الحالة الاولى ورقم واحد ان كان يقدر على تغييره حضر وغيره لانه يؤدي بذلك فرضين. اجابة الدعوة
وازالة المنكر والا يقدر على تغييره يضعه رقم اثنين. ابى الحضور لحديث عمر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. رواه الترمذي. والظاهر في احمد وليس في الترمذي. الصورة
وان حضر من غير علم بالمنكر. هذه صورة ثالثة. حضر ما يعرف انه فيه منكر او ما فيه منكر. ثم علم به ازاله لوجوب عليه ويجلس بعد ذلك. اذا يزيل المنكر ويجلس. فان دام المنكر هذه الصورة الرابعة. لعجزه اي المدعو ما يستطيع
بغير المنكر لعجزه اي المدعو عنه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته او سماعه. اذا ينصرف بهدوء بدون مشاكل. قال وان علم الصورة الخامسة هذه وان علم المدعو به اي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه هو بالخيار خير بين
والاكل والانصراف يعني هو جالس في الزواج ويعرف انه في منكر في عند النساء مثلا لكن هو لا يلزمه ان هو يكون بالخيار عند ذلك لانه لا يرى المنكر خير بين الجلوس والاكل والانصراف لعدم وجوب الانكار حينئذ. انتهى الان وانتقل الى مسألة جديدة وهي
هناك عادة في الزواجات ما ادري موجودة اليوم ولا اندثرت هل ما زالت هي الان طبعا بشكل كبير غير موجودة في مجتمعنا لكن كانت قديما وهي النيثار النيثار يجي العريس ومعاه مجموعة من النقود ويرميها على الناس فيتهاجم الناس
عليها ويتكالبون عليها وكل واحد يحاول ان يحصل على عليها. قال هذا مكروه وكره النفاق والتقاطه يكره ان ان ينثر ويكره لمن كان حاضن ان يلتقط. ليش؟ يكره؟ قال لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم واخذه على هذا الوجه فيه
ثناءة وسخف. طيب افرض انه شخص اخذ شيئا مما نثر قال ومن اخذه اي اخذ شيئا من النيفار فهو له ملكه او وقع في حجره منه شيء فهو له. قصد تملكه او لا؟ اذا اذا اخذت شيء او وقع في حجرك
فهو لك لماذا؟ لانه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. اذا اذا رمى آآ رمي النثار وقع عليك فهو لك. قال ويسن اعلان النكاح ضعوا رقم واحد لقوله عليه السلام اعلنوا النكاح وفي لفظ
اظهروا النكاح رواه ابن ماجة. ويسن الدف رقم اثنين اي الضرب به اذا كان لا حلق به ولا صنوج ولا صنوج فيه. الدف المباحة اللي ما فيه حلق. اللي هو مجرد دف عادي. ولا حلق به او لا حلق به ولا صنوج فيه اي
فيه ولا صنوج انتهى فيه يعني في النكاح. للنساء. للنساء. قوله للنساء ايش نفهم منه انه آآ للرجال ايش؟ ها للرجال نص في في الاقناع ويكره للرجال طبعا هم مختلفين هل هو مكروه في حق الرجال ولا هو مثل النساء؟ يسن لهم؟ قال
في في الاقناع ويكره للرجال وهذا هو الذي قاله في الرعاية انه يكره للرجال مطلقا. وقال الموفق ضرب الدف مخصوص بالنساء اما بالرجال مكروه. فهمتوا المسألة؟ لكن هذا خلاف اه ظاهر اه المنتهى. ظاهر
انه يسن في حق الرجال والنساء. قال وهو ظاهر نصوص احمد وكلام الاصحاب. وقال الموفق ضرب توفي مخصوص طيب قال وكذا ختان يعني يسن ضرب الدف للنساء في الختان وقدوم غائب وولادة حافل ولادة واملاء
اكلوا عقد الملكة لقوله عليه السلام فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. رواه النسائي ثم قال وتحرم الان الكلام على حكم الالات ما سوى الدف وتحرم كل الة او كل ملهاة الشيخ
تفضل يا شيخ وتحرم وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك ورود قال في المستوعب والترغيب سواء استعمل لحزن او سرور. نعم. كل الالات ما عدا الدفة هي محرمة
وهذا الذي عليه جمهور الامة وهذا الذي عليه مذاهب الاربعة. ولا يعني تلتفتوا لمن لمن اه يظهر الان ويقول لا انه الالات الموسيقى جائزة ومباحة هذا كلام ينافي ويعارض صريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويعارض كلام جمهور الامة والمذاهب الاربعة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
