بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند المسائل التي قلنا اه
تسقط عنه وجوب القصر. عن الزوج وجوب القصر. وهي قال وان سافرت ضعوا رقم واحد وان سافرت زوجته بلا اذنه او باذنه في حاجتها هي. او ابت السفر معه الان كم صورة صارت؟ او باذنه او ابت السفر باذنه في حاجتها او ابت السفر
ومعه او ابت المبيت عنده في فراشه هذه اربع صور قال فلا قسم لها ولا نفقة لانها عاصية كالناشز يعني كالمترفعة عليه كذلك تسقط عنها يسقط عنها ذلك. تفضل يا شيخ. واما من سافرت لحاجتها
ولو باذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها. الان هو يعلل. ليش يقول ليش انتوا قلتوا اذا كانت سافرت اه باذنه في ليش تسقطوا النفقة قال لانه لتعذر الاستمتاع من جهتها. لان ما عاد يستطيع يستمتع بها بسبب
فيها هي. اذا سافرت لحاجتها باذنه. لماذا تسقط؟ طبعا لو سافرت لحاجته هو لا تسقط طيب ويحرم ويحرم ان يدخل الى غير ذات ليلة فيها الا لضرورة. فيها يعني في الليلة. فيها يعني في الليل
ثم قال وفي نهارها الا لحاجة اذا فيها ضع الف وفي نهارها ضعوبا. اذا يحرم ان ادخل الى غير ذات ليلة في الليل وفي النهار. طيب ما الذي يبيح دخوله ما الذي يبيح دخوله اليها في الليل الضرورة؟ طيب ما الذي يبيح
دخوله اليها في النهار الحاجة. والحاجة اقل من الضرورة. ثم قال فان لبث او جامع لزمه القضاء اما ان دخل في غير وقته او دخل عليها في غير يومها وغير موعدها فان اطال المكث معنى يقضي او
جامع يقضي اتفضل. ومن وهبت قسمتها لضرتها باذنه من وهبت قسمها لضرتها اذنه يعني بموافقته يعني باذن الزوج جاز ذلك. او وهبته له يعني للزوج. فجعله اي الزوج لزوجة اخرى
اجازة لان الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضي. طيب اذا وهبت ليلتها جاز. فمن رجعت في الهبة يجوز ولا لا نعم سترجع انتبهوا ترجع في الهبة المستقبلة مش في اللي راح. اللي راح خلاص راح يعني لا تطالب
في قسم لما مضى. ما تقول له اذا وهبت ليلتها مدة شهر ثم بعد شهر رجعت خلاص ترجع الى الايام المستقبلة. اما مراحل ما مضى مضى فلا تطالب بشهر مثل ضرتها
قال فان رجعت فان رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها فيه. ايوة. لماذا؟ لانها هبة لم تقبض بخلاف الماضي. ايه. فقد استقر حكمه. نعم طيب ولزوجة بذل قسم ونفقة ونفقة ونفقة لزوج ليمسكها ليمسكها يعني يمكن يزري الزوجة
ان تقول له انا تنازلت عن قسم ليلتي وتنازلت عن نفقتي اه لكن لا تطلقني ليمسكها ليبقيها تفضل يمسكها ويعود حقها ويعود حقها يعني لو اسقطت القسم او اسقطت النفقة لها ان ترجع وتطالب
بالقسم والنفقة لما سيأتي. طيب وتسن. وتسن تسوية زوج في وطئ بين نسائه وفي قسم بين لاحظوا المسألة الاولى تسن التسوية في الوطء بين النساء لكن لا تجب. ما الذي يجب بين النساء؟ القسم المبيت
ليلة وليلة هذا واجب. اما الوطن لا مو واجب. وفي قسم بين الايماء. الايماء ليس لهن قسم اصلا. فانقسم بين الايماء هذا مستحب طيب ولا قسم واجب على سيد لامائه وامهات اولاده لقوله تعالى فان خفتم الا تعدموا
واحدة او ما ملكت ايمانكم. خلاص الامة ليس لها قسم وام الولد ليس لها قسم. وهي امة انجبت لسيدها ولدا. طيب كيف حكم هؤلاء الدماء وامهات الاولاد قال بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء. نعم وعليهن
ان لم يرد استمتاعا بهن. نعم. الاماء. عليه الا يعدل الامام. اذا كان ما يريد الاستمتاع بها فما يعضلها ويخليها عنده لا يزوجها ولا ايش؟ ولا يطأها. ولا يبيعها. طيب تفضل يا شيخ. وان تزوج بكرا
ومعه غيرها اقام عندها سبعا ولو امة. ثم دار على نسائه. اذا تزوج البكر وعنده غير البكر ومعه غيرها قام عندها سبعا. نعم. ولو امى ثم دار على نسائه. يعني يبدأ القسم بعد سبع. وان تزوج ثيبا. وان تزوج ثيبا
اقام عندها ثلاثا ثم دار. يعني ثم يبدأ القسم. تفضل. لحديث ابي قلابة عن انس رضي الله عنه من السنة اذا فتزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسما. واذا تزوج الثيبة قام عندها ثلاثا ثم قسم. نعم. قال ابو
لو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان. نعم. طيب. ثم وان حبة الثيب ان يقيم عندها سبعا فعل. وقضى مثلهن اي مثل السبع للبواقي من ضراتها. لحديث ام سلمة رضي الله عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثة ايام وقال انه ليس بك هو ان على اهلك فان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت نسائي. رواه احمد ومسلم وغيرهما. نعم. طيب
اذا اذا رغبت هي في ماذا؟ في الزيادة على ثي لها ثلاث فقط. اذا زيادة على الثلاث يزيدها سبع الى سبع يعني زايدها اربع ثم يقضي هذه الاربع للباقيات. نعم
هو هذا معناه انه على قولين اما ان يعطي كل واحدة سبع سبع ثم يقسم او يكمل لهن الاربع فقط ثم يقسم اتفضل. قال رحمه الله فصل في النشوز وهو معصيتها اياه فيما يجب عليها. هذا تعريف النشوز المعصية
فيما يجب عليها. نعم. لكن ما لا يجب عليها ليس بمعصية. يجي زعلان من الزوجة انها مثلا ما عجنت وطبخت وخبزت  فهمت؟ يقول هذي عاصية وناشز لا ما هي عاصية وانا ناشز انت العاصم وانت الناشز. لانه ما يجب عليها اصلا انها تقعد تخبز لك ولا تعجن لك. تفضل يا شيخ
مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الارض فكانها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف فاذا ظهر منها اماراته بان لا تجيبه بان لا تجيبه الى الاستمتاع هذا الف. اذا ظهرت منها اماراته يعني امارات النشوز
ومن امثلة ذلك ايش؟ الا تجيبه الى الاستمتاع الف او تجيبه متبرمة متثاقلة هذا نشوز او متكرهة هذا جيم. طيب ما الحكم؟ ماذا نفعل؟ الان خطوات العلاج كيف؟ قال ضعوا رقم واحد داخل مربع اي خوفها من الله تعالى. وذكرها ما اوجب الله عليها من الحق والطاعة. وما يلحقها من
اسمي بالمخالفة فان اصرت على النشوز بعد وعظها سينتقل للمرحلة الثانية وهي هجرها ضعوا رقم اثنين والهجر نعم سيكون في امرين في المضجع وفي الكلام. هجرها رقم اثنين قلنا فان
انا في المضجع فليس له مدة معينة واما في الكلام فيكون ثلاثة ايام فقط لا تزيد. اقرأ الان فان قال فان اصرت هجرها هذا رقم اثنين. ايوه في المضجع اي ترك مضاجعتها ما شاء وهجرها في الكلام ثلاثة ايام. طيب يهجرها في الماضي كيف؟ يعني مثلا ينام معها لكن يعطيها ظهره مثلا
ايوه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق الثلاثة ايام. ايه. فان اصرت بعد الهجر المذكور ظربها ظربا غير مبرح. ظربها ثلاثة. هذا الخطوة الثالثة. لكن ضرب غير مبرح ضرب
غير مبرح غير شديد. ايوه واذا كان هو من النوع اللي ايش؟ اللي والله اذا بدأ يضرب ما يقدر يضبط يده. اذا لا يجوز له ان يضرب فهمت يعني ايه؟ وبعض الناس يضرب نساءه كما كضرب الحمير ما كأنها ادمية كأنها
للبهايم. طيب لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في اخر اليوم. نعم. لكن هل يجب ان يضرب؟ لا ما يجب عليه ان يضرب. لو ما ضرب احسن كمان وافضل. هذا امر مباح له. ان يضرب الضرب غير المبرح
فان تجاوز ظلم وان ترك احسن. طيب ولا يزيد؟ ولا يزيد على عشرة اسواط لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله متفق عليه. نعم. ويجتنب الوجه
المواضع المخوفة. نعم. في الضرب يعني. نعم. وله تأديبها في ترك الفرائض. نعم على ترك الفرائض. طيب انتهى الان. انتقل لمسألة جديدة. اذا كانت الزوجة تشكو من الزوج والزوج يشكو من الزوجة. وكل يدعي ظلم الاخر. فما الحكم
نعمل معه قال وان ادعى وان ادعى كل ظلم صاحبه اسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق ويلزمهما الحق ويلزمهما هذا الثقة يلزمهما الحق. طيب اذا الخطوة الاولى يسكنهم الحاكم بقرب ثقة
يشرف عليهم ويشوف مين الظالم ومين المظلوم. طيب فان تعذر فان تعذر وتشاق بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق يعني يعرفان متى تكون المصلحة في الجمع بينهما ابقاء النكاح او متى تكون المصلحة
بينهما. طيب. والاولى من اهلهما. الاولى ان يأتي بحكمين من اهلهما. طيب والاولى من اهلهما. ايه. طيب ماذا يفعل هذان الحكمان؟ يوكلانهما في فعل الاصلح من جمع وتفريق بعوض او دون
اذا الزوجان يوكلان هذا هذين العدلين في الجمع وفي فعل الاصلح. ان رأوا الجمع بينهما جمعوا يعني او النكاح كما هو او فرقوا بينهما وطلبوا منه انه ايش؟ ان يطلقها وخلاص. ليست دائما الحياة تكون صالحة للاستمرار
هذان العدلان قد يكونان بعوض او بدون عوض متبرعين. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله باب الخلع ايوه باب الخلع تعريف الخلع افتح قوس وهو وهو فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة
خلاص انتهى التعريف طيب سمي سمي بذلك لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس تعالى هن لباس لكم انتم لباس لهن. نعم. تفضل. من صح تبرعه وهو لحظة لحظة. الان المصنف قال انه هو فراق
والزوجة بعوض. طيب والطلاق؟ فراق الزوجة لكن بغير عوض. انتبهوا الان للفرق. الان الفرق بين الخلع والطلاق فروق بينها ثلاثة فروق. الفرق الاول في ايش؟ في العوض. الطلاق يكون بغير عوض والخلع يكون بماذا
بعوض طبعا سورة الخلع باختصار سورة الخلع انه الزوجة تطلب من الزوج فسخ نكاحها مقابل عوض تدفع له وعوض يفسخ النكاح ما يطلق يفسخ النكاح هذا هو الخلع. فاذا الطلاق بغير عوض والخلع بماذا؟ بعوض. الفرق الثاني ما هو؟ ها
ايش الفرق الثاني؟ الفرق الثاني انه الطلاق محسوب في العدد له ثلاث طلقات تنقص الطلاق ينقص العدد الخلع ما له علاقة في العدد لا يعني رجل لو تزوج امرأة ولم يطلقها فله ثلاث طلقات خالعها ثم تزوجها كم طلقة باقية
ايضا ثلاثة طلقات لا ينقص العدد. طيب الفرق الثالث انه في الطلاق بعد الطلقة الاولى او الثانية يقع الطلاق رجعي. لكن في الخلع يقع الطلاق بائنا ايش فرق بين رجعي وباين؟ رجعي يعني يستطيع ان يردها اذا طلقها طلقة او طلقتين يستطيع ردها في العدة ولا لا؟ يملك ردها في العدة لكن اذا خالعها
فتعتد لبراءة الرحم لكنها تكون باء منه يعني لو اراد زواجها لابد ان تحتاج الى عقد جديد ومهر جديد ورضا يعني تحتاج الى عقد جديد. عرفنا الفروق الان اذا الفروق ما هي باختصار صارت
الفرق الاول ايش؟ الخلع بعوض ويقع بائنا ولا يكون ايش؟ ولا تحسب من العدد فهمنا الفرق الان والطلاق بغير عوض وايش؟ ويكونوا رجعيا الا الثلاث طبعا  ويحسب من العذاب. طيب تبقى سورة واحدة اه ندمج يعني سورة فيها فيها شيء من
الخلع فيها شيء من الطلاق لو طلقها بعوض يعني اعطته عوض فرضنا مثلا اعطته العوض وقالت خالعني فقال فسخت عق نكاحك هذا خلع ولا طلاق؟ خلع لكن لو قال طلقتك او انت
طالق صار ايش صار طلاق ولا خلق؟ صار طلاق بائن. لماذا بائن؟ باين لانه في عوض. فهمتوا عليه؟ يعني لو طلقها بدون عوض فهي رجعية لكن ان طلقها بعوض فهي باء. فهمتم المسألة؟ خلاص
اذا في صورة عندنا راح تكون اه تشبه العوض تشبه الخلع وتشبه الطلاق. تفضل يا شيخ. قال من صح من هو الذي اه في الخلع الزوج ولا الزوجة؟ الزوج الزوجة الزوجة هي اللي تدفع العوض للزوج عشان يخالعها واضح هذا؟ اذا
لابد انه المرأة هذي اللي راح تدفع العوض لابد ان يكون ان تكون هي ممن يصح تبرعها. قال من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة اذا كان هي اللي تدفع طيب ممكن واحد ثاني يدفع عن الزوجة؟ ممكن؟ اذا كان غيره الذي سيدفع يشترط فيه هو ايضا ان يكون
ممن يصح تبرعه. قال من زوجة واجنبي صح بذله لعوضه. يعني ممكن اللي يدفع ما هو الزوج ممكن اللي يدفع اخوها او ابوها او جارهم. ومن لا فلا لانه بذل مال في مقابلة في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة
فصار كالتبرع لانه هذا مال يدفع في غير عوض. ما هو العوض انه يخالعها؟ يفسخ نكاحها. نكاحها. طيب تفضل. عن متى يشرع الخلع قال اذا كرهت اذا كرهت خلقه خلقه او كرهت خلقه مثلا. ها
ومن لا من ليس اهل للتبرع يصح تبرعه فلا يصح خلعه. لتفعول العوض هذا ما يصح. يعني لو حصل خلع  بين المرأة والرجل واللي دفع المال لا يصح تبرعه. وقال فسخت عقدا فسخت نكاحك. نقول هذا الخلع غير صحيح. لانه ما في
واللي اندفع على العوض لا يصح. طيب لو حصلت نفس الصورة وقال طلقتك. سيقع طلاق رجعي ما هو لان العوض غير غير صالحة طيب اتفضل فاذا كرهت فاذا كرهت الزوجة خلق زوجها او خلقه ابيح الخلع. نعم
والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة. الخلق هو الباطن. الصورة الباطنة والخلق هي الصورة الظاهرة. طيب او كرهت او كرهت نعم. او خافت اثما بترك حقه ابيح الخلق. ابيح
الان هو ذكر اربع سور اذا كرهت خلقه او خلقه اثنين او نقص دينه ثلاثة او خافت اثما بتركه ابيح له الخلع لقوله تفضل لقوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. هذه الفتنة
الخلع طيب في هذه الحالة الزوج ما هو موقفه؟ يستحب له ان يجيبها وان يخارعها في هذه الحالة. قال وتسن وتسن اجابتها اذا الا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها. اذا كان هو الذي يحبها
قال لها هي ان تصبر والا تخالع. يسن لكن لا يجب عليها. طيب. والا اذا ما كان هناك سبب للخلع يصير الخلع جائز او مكروه نقول مكروه لكن صحيح. يعني يصح مع الكراهة والا والا يكن حاجة الى الخلع بل بينهما الاستقامة
كره ووقع في حديث ثوبان مرفوعا. ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الخمسة غير النسائي. طيب الان سيذكر سور نعم ما يصح فيها الخلع تفضل. فان
ظلما للافتداء هذا واحد. عظلها ظلما. يعني مثلا علقها لا يأتيها ولا يبيت عندها اذاها ضرها. لم هذا يريد منها ان تخالع وترد له مال تدفع له مال قد يطالب بالمهر مثلا او ببعض المهر فيؤذيها لكي تخالع
هذا هو فان عظلها ظلما فما الحكم؟ تفضل يا شيخ فان عضلها ظلما للافتداء اي لتفتدي منه ولم يكن ذلك لزناها او او او تركها فرضا ففعلت اي افتدت منه حرم ولم يصح. نعم الخلع باطل والعوض مردود. لماذا؟ لانه عضلها
لا ظلما لكن لو عضلها ليس ظلما وانما بحق هي الظالمة جاز ذلك. طيب لقوله تعالى تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. طيب فان كان عضلها
لظلمها هي فان كان فان كان ها لا ما يقع لم يصح قال ها لم يصح حرم هذا الفعل منه ولم يصح الخلع ولم يصح اكتبوا اي الخلع. الخلع باطل
والعوظ مردود واللي دفعته ترده نعم فان كان لزناها فان كان لزناها او نشوزها يعني عضلها عضلها لزناها او نشوزها او تركها فرضا ايوا جاز وصح لانه ضرها بحق. طيب اذا هذي الصورة الاولى اللي لا تصح اللي هي الظلم العضل ظلما. الصورة
الثانية او خالعت الصغيرة هذا رقم اثنين او المجنونة ثلاثة او السفيهة اربعة ولو باذن ولي او خالعت امة هذه الخامسة بغير اذن سيدها لم يصح الخلع. لماذا؟ لان كل هؤلاء لا يصح
تبرعهم كل هؤلاء ما يصح لهم ان يتبرعوا هل يصح للصغير ان تدفع عوض؟ عشان يخالع زوجها؟ هل المجنونة تدفع ليخالع زوجها؟ هذي فيها تدفع كل هذا لا ولا الامة. قال لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه. طيب هب الان انه حصل هذا الشيء
الصغيرة خالعته المجنونة او خالعت بدون اذن السيد. ودفعت عوض. ايش يقع خلع ولا يقع طلاق؟ ولا ننظر في لفظ الزوج ما هو وننظر في لفظ الزوج ان كان لفظ الزوج
خالعتك او فسخت نكاحك فاذا هو لغو. وان كان لفظ الزوج طلقتك فهي مطلقة رجعية. فهمتوا المسألة اتفضلي يا شيخة وان ووقع او وقع الطلاق رجعيا ان لم يكن تمام عدة او كان الخلع لم يكن تمام عدد
يعني ان لم تكن هي الطلقة الثالثة. فان كانت الاولى والثانية فهي رجعية. ايوة او كان الخلع وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق او نيته. اذا يقول ووقع الطلاق رجعيا ان كان
بلفظ الطلاق او نيته او نية الطلاق لانه لم يستحق به عوضا. طيب فان تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو انتم معايا مشايخ ولا لا؟ فان تجرد معناه ووقع الطلاق رجعيا ضعوا الف. فان تجرد ضعوبا
تفضل يا شيخ ويقبل ايوه ويقبض ويقبض ويقبض عوض الخلع زوج رشيد الزوج هو الذي يقبض العوظ لان العوظ له ولو مكاتبا او محجورا عليه لفلس وولي الصغير. يعني المهم انه اذا كانت اذا كان الخلع
اذا كان الزوج رشيد هو الذي يقبض واذا كان صغير فوليه. ويصح الخلع ممن يصح طلاقه تفضل يا شيخ قال رحمه الله فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته اي كناية الطلاق وقصده به الطلاق طلاق
لانها بذلت العوض لتملك نفسها واجابها لسؤالها طيب ايش قال؟ والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته يعني كناية الطلاق. وقصده  ها او اه وقصده عفوا وقصده اي قصد به الطلاق معناه طلاق بائن
اذا كان بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده. ها؟ قال هو طلاق بائن. لان ما بذلت العوض لتملك نفسها واجابها بسؤالها. طيب وان وقع الخلع بلفظ الخلع في الاول جملة والخلع بلفظ صريح الطلاق الف الى اخره. بعدين قال وان وقع الخلع
لفظ الخلع هنا باء. بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء بان قال خلعت او فسخت او فاديت. ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. واضح المسألة هذي اللي قرأناها؟ قلنا وهذا كررناه قلنا. قلنا اذا خالعها
لفظ الخلع طبعا الخلع او ما شابهه اللي هو صريح اه الخلع او الفسخ او الفداء كل هذا من عبارات الخلع يكون ايش؟ فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. وان كان صرح بلفظ الطلاق اخذ العوظ وصرح بالطلاق او نوى الطلاق. جاء بكناية
مع نية الطلاق فهو طلاق بائن. محسوب في العدد. قال روي عنه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما واحتج بقول يعني هذا الحكم روي عن ابن عباس. طيب واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان. الدليل
انه انه الخلع لا ينقص به العدد. ما هو؟ انه قال الطلاق مرتان. قال الله تعالى. ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به جاءت اية الفداء اللي هي اية الخلع. ثم قال الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يقول
اذا الايات هكذا جاءت مرتبة ذكر الطلاق مرتان ثم ذكرت اية الخلع ثم جاءت اية الطلاق الثلاث قال فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما فلو انا الخلع طلاقا لكان رابعا. منه لرابعا اللي هو الاية الاخيرة. فان طلقها فلا تحل. هذي ما هي الثالثة صارت صارت الرابعة
لكن لما كان الخلع الذي ذكر قبلها ليس بطلاق لا يحسب من الطلاق اصبحت هذه الاخيرة هي الثالثة. طيب كنايات الخلع اتفضل وكنايات الخلع ياريتك وابرأتك وامنتك. طب هذه كنايات وصريح الخلع ما مضى. الخلع
او الفسخ او الفداء. رقموها واحد واثنين وثلاثة. تفضل. لا يقع بها الا بنية او قرينة لا يقع وبها يعني بالكناية الا بنية الف او قرينة. باء مثل ايش؟ كسؤال كسؤال وبذل
يعني سألته الخلع ودفعت له عوض فقال بريتك خلاص القرينة تدل انه خالعها او قال اه ابنتك او نحو ذلك مع مع العوض فدل ذلك على على ارادة الخلع طيب ويصح يعني الخلع بكل لغة من اهلها. ما في عبارة معينة للخلع اذا كانت بغير
عربية قال لا معلقا يعني على شرط اكتبوه على شرط ما يصح ان حصل كذا او جاء يوم كذا فقد خالعتك ما يصح ثم قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق. هذا حكم اخر. هذه احكام يا مشايخ
الحكم الاول ما هو؟ قال يصح من كل لغة من اهلها. الحكم الثاني انه لا يصح معلقا على شرط. الحكم والثالثة لا يقع بمعتدة من خلع طلاق. يعني لو خالع زوجته اليوم فهي اصبحت بائنة الان. جاء في الغد وقال انت طالق يقع الطالب
ما يقع لانها اجنبية وبانت منه. اقرأ ولا يقع بمعتدة. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما ولانه لا يملك وضعها فلم يلحقها طلاقه
فلم يلحقها طلاقه كالاجنبية. طيب المسألة الرابعة ولا يصح شرط الرجعة فيه يعني في الخلع ما يصح يقول اخالعك واعطيكي وتعطيني المبلغ لكن لي حق الرجعة لا. ولا شرط نعم
ولا يصح شرط خيار هذا الخامس. ويصح الخلع فيهما. يعني لو شرط الرجعة او شرط الخيار نقول هذا الشرط باطل يعني حصل الخلع بشرط الخيار او حصل الخلع بشرط الرجعة فالشرط باطل والخلع صحيح
هذا هو معناه طيب مسألة بعد ذلك وان خالعها بغير عوض لم يصح. واضح هذا؟ لو قال لا فسخت عقد نكاحك اه خالعتك بدون عوض ما يصح. الكلام هذا لغو لا تأثير له
اذا وان خالعها بغير عوض هذا واحد فلن يصح. ثم لانه لا يملك تفضل يا شيخ. وان بغير عوض لم يصح لانه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه يبيحه. طيب الثاني
او خالعها بمحرم هذا رقم اثنين. بمحرم يعلمانه. كخمر وخنزير ومغصوب لا يصح الخلع. يعني قال خالاتك بس تعطين خمر ثم قال خالعتك اخذ الخمر وقال خالعتك. مشايخ ايش الحكم هنا؟ بانت منه ولا ما زال الزوجة
زوجة طيب لو كان اخذ الخمر وقال طلقتك. انت طالق. بانت منه ولا لا  يعني اذا ما في رجعية طلقة واحدة هذي نقول هذي طلقة واحدة. اكمل يا شيخ ويكون لغوا لخلوه عن العوض. ثم قال
يقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا. ان كان بلفظ الطلاق او نيته لخلوه عن العوظ. هذا الكلام اللي قلناه قبل شوي. اذا كان العوظ باطل فان كان تلفظ بالخلع فهو لغو وان كان تلفظ بالطلاق فهو طلاق
طيب وان خالعها على عبد فبان حرا. خالعها على هذا العبد فظهر انه حر. او مستحقا يعني هو عبد بس هو حق ناس ليس للزوجة صح الخلع ما نبطل الخلع. وله قيمته
طيب يعني للزوج ان يأخذ القيمة قال ويصح الخلع يعني على رضاع ولده. ولو اطلق يعني المدة. كيف قالت وهي خالعني قال طيب اعطيني كم تعطيني؟ قالت اعطيك لا اعطيك مالا وانما ارضع ولدك
يعني مقابل الخلع طيب ارضاع الولد له قيمة ولا ليس له قيمة؟ له قيمة اذا يصح. هذا هو. ويصح على رضاع ولده ولو اطلقا المدة. طيب اذا اطلق المدة؟ ما قالوا ما قالت ارضع ولدك سنة. قالت ارضع ولدك معناها سنتين. وينصرف
يعني المطلق الى حولين او تتمتهما. طيب افرض انه اتفقوا على هذا وارضى الولد سنتين مات الولد بعد سنة ايش الحل؟ فهمتوا؟ قال فان مات يعني الولد رجع يعني الزوج على الزوجة ببقية المدة يوما فيوما. ايش هي بقية المدة؟ يعني بقيمة
بقية المدة. الان هي اعطته ماذا يا مشايخ؟ اعطته مقابل الخلع ارضاع الولد مدة سنتين طيب هذا ارظاع الولد مدة سنتين كم اجرته في العادة؟ لو قلنا الفين ريال الفين ريال اروعت الولد سنة ثم ماتت مات الولد
يعني يصير هو يطالبها بقيمة الباقي. قال فان مات اي الولد رجع اي الزوج ببقية المدة يعني بقيمة بقية المدة يوما فيوما. يعني كل يوم تعطيه قيمة رظاعة اليوم اجرة اليوم اجرة بكرة اجرة بعده لانه
هو استحقها كذا. فهمتوا علي؟ طيب. اقرأ يا شيخ وما صح وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم
خلعها باكثر مما اعطاها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزداد. ايش هو الذي طه يعني المهر يكره ان ان يأخذ منها اكثر من المهر لكن يصح طيب ويصح الخلع اذا لقوله
فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني هذه مطلقة ما حددت بقدر معين. طيب وان خالعت حامل بنفقة في عدتها صحة ايوه ولو قلنا النفقة للحمل لانها في التحقيق يعني مثل ايوه لانها في التحقيق في حكم المالكة لها
مدة الحمل الان يتكلم عن الحامل احنا هناك قلنا المرضع خالعها مقابل ان ترضع الولد. هنا خالعها مقابل ان تسقط عنه نفقة الولد. طيب هل يصح الخلع بالمجهول؟ بشيء مجهول؟ تفضل
يصح الخلع بالمجهول كالوصية ولانه اسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء. نعم. والاسقاط يدخله المسامحة نعم مثل الوصية تصح بالمجهول نعم لانه اسقاط لحقه من البضع. الخلع اسقاط حقه من البضع. طيب فان خالعته فان خالعته على حمل شجرتها او
او حمل امتها بالله رقموا هذه الصور. حملي شجرتها واحد او حمل امتها اثنان او ما في يدها كل هذا مجهول ترى. ما في يدها او ما في بيتها من دراهم او متاع او على عبد هذا الخامس عبد مطلق ونحوه صح الخلع وله
ايش ياخذ الان؟ وله ما يحصل يعني من الحمل او من الشجرة او من الامة وما في بيتها يعني وله ما من الحمل وما في بيتها او يدها. طيب اذا ظهر انه ما في حمل وله مع عدم الحمل فيما اذا خالعها على نحو حمل شجرة
شجرتها هو خالعها على ما تحمله الشجرة يعني ثمار الشجرة ما اثمرت الشجرة ايش لها؟ ومع عدم المتاع هي اطلعته على المتاع اللي في البيت وجدنا انه البيت ليس فيه شيء مع عدم المتاع فيما اذا خالعها على ما في بيتها من المتاع ومع عدم
للعبد لو خالعها على ما في بيتها من عبد لها اقل مسمى. اقل مسمى. اي اقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الاشياء. يعني ما يطلق عليه حمل شجرة او حمل امة او متاع. اقل ما يسمى متاع له ذلك
صدق الاسم به. ثم قال واضحة المسألة هذي قبل ما انتقل؟ قال وكذا لو خالعها على عبد مبهم او نحوه له اقل وما يتناوله الاسم لو قال عبد اي عبد. لو حتى اقل عبد. قال وله مع عدم الدراهم. يعني لو قال ما في جيبي من
راهب فما وجدنا في بجيب جوج دراهم وله مع عدم الدراهم هي اللي قالت طبعا مو هو هي قالت له خالعني على ما في جيبي من الدراهم فمع عدم الدراهم فيما اذا خالعها على ما بيدها من الدراهم ثلاثة دراهم
لانها اقل الجمع. طيب كم بقي من الوقت يا شيخ طيب اعطينا ثلاث دقايق معها. تفضل يا شيخ. واذا قال الزوج واذا قال الزوج لزوجته او غيرها متى اعطيتني الفا او اذا اعطيتني الفا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بائنا بعطيته الالف
طيب وان تراخى الاعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الالف بالاعطاء. ترى هذه الصورة الاولى. متى اعطيتني الف فانت طالبة ايش اللي حصل؟ علق الطلاق على الالف اعطته الالف. اصبح طلاقا بعوض. ولهذا قال
طلقت بائنا. فهمتوا المسألة؟ هذا طلاق بعواص صار. المسألة الثانية وان قال ان اعطيتني ضعوا رقم اثنين هون وان اعطيتني هذا العبد فانت طالق فاعطته اياه طلقت طيب ولا شيء طبعا طلقت باين ولا شيء له ان خرج معيبا. ولا شيء له ان خرج العبد معيبا
نعم لانه هو علق على ماذا؟ علق على عطاء العبد حصل الاعطاء فالطلاق وقع. طيب وان بان مستحق الدم فقتل هذي صورة اخرى انه اعطته العبد ان طلع معي لا شيء له. وان طلع مستحق الدم فقتل عندكم فقبل فقبل
فقتل خطأ هذا. فقتل يعني بان العبد انه مستحق الدم يعني قاتل فاقتصوا من العبد وقتل العبد. قال فأرشعيبه يعني فله ارشعيبه شعيبه له يعني للزوج. كيف قال شعيبه؟ معناه انه نقدر العبد ليس مستحق الدم. يقدر العبد مستحق الدم والقيمة التي
بينهما هي له وفي وجه اكتبوا وفي وجه يرجع بقيمته اذا طلع العبد هذا يستحق ان يقتل اذا له القيمة يأخذ قيمته ومغصوبا يعني ان ظهر العبد مغصوبا او حرا هو او بعضه لم تطلق لعدم صحة الاعطاء
طيب وان قال انت طالق وعليك الف او بالف ونحوه فقبلت بالمجلس بانت واستحقته يعني بانت واستحقه يعني الزوج استحق الالف. اذا قال انت طالق وعليك الف. فقبلت قالت الالف جاهزة تفضل
بانت لانها طلقت بايش؟ طلقت بعوض بانت واستحقه. والا يعني ان ما قبلته هو يقول انت طالق الف فان قالت نعم انا التزم بالالف اذا هذا طلاق بعود يصير باين. وان قالت لا. لن ادفع الالف والا يعني وان لم تقبل في المجلس وقع رجعيا. لانه صار ايش يقول
انت طالق بالف انت طالق صح وقع الطلاق بالف وما هي ما قبلت؟ قال والا وقع رجعيا ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد يعني بعد المجلس. المسألة هذي واضحة. انت طالق بالف. ان قبلت في المجلس معناها طلاق بعوض. بائن. وان لم
معناه طلاق رجعي. وان قالت اخلعني على الف بقي من وقت الشيخ هذي مسائل صور اه ها طيب اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
سنين كثيرة
