بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  فكنا قد وقفنا عند الفاظ الطلاق الصريحة والكنايات
الطلاق له الفاظ ثلاثة صريح الفاظ صريحة في الطلاق وهذه لها احكامها وكنايات ظاهرة في الطلاق وكنايات خفية في الطلاق. يعني صريح وكناية. الكناية تنقسم الى قسمين كناية ظاهرة وكناية خفية وكل واحد من هذه الثلاثة له حكمه سنعرف الان حكمه ان شاء الله. تفضل اول شيء نعرف ما هي الالفاظ الصريحة
قال وصريحه اي صريح الطلاق وهو ما وضع له يعني الذي لا يحتمل الا الطلاق. بخلاف الكناية التي تحتمل الطلاق وتحتمل شيء اخر قال وهو ما وضع له لفظ الطلاق ضعوا الف وما تصرف منه ضعوبا
مثل تطلقتك وطارق ومطلقة اسم مفعول مطلقة. ثم استثنى شوفوا لما قال المصنف وما تصرف منه يعني ما تصرف من لفظ الطلاق. سيشمل كل كلمة متصرفة من الطلاق فلذلك لا بد ان يستثني المصنف فاستثنى قال غير امر
وش الثاني؟ ومضارع ومطلقة عفوا ومطلق ومطلقة اللي هو اسم الفاعل. اذا قال غير امر تطلقي وطلقي وغير مضارع كتطلقين. وغير مطلقة استنفار فلا يقع بهذه الالفاظ الثلاثة طلاق فان المستثناة وما سوى ذلك يقع. طيب ما حكم الطلاق الصريح
اذا استعمل الانسان في الطلاق لفظ من الفاظ الطلاق الصريح. قال تفضل يا شيخ ها  هذا ما يقع به الامر. لا لا لا هذا ما يقع به ابدا هذا. هذا ما هو من الصريح
طيب اتفضل فيقع فيقع الطلاق به اي بالصريح هذا الحكم ترى هذا حكم الالفاظ الصريحة ايوة يقع به ايوا وان لم ينوه هذا الفرق او هازل. نعم. لانه هذا لفظ صريح اذا اتى باللفظ الصريح وقع الطلاق. ولا نلتفت لنيته
لماذا؟ لان الطلاق يتعلق بحقوق الاخرين. فيؤاخذ باللفظ. ما نعتبر نيته. تفضل بحديث ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الخمسة الا النسائي. نعم. طيب انتبهوا الان صور اخرى
هب انه قال لها انت طالق يقصد من وثاق يعني من من حبل انت طالق من الحبال اللي كنت مربطة بها او انت طالق من زوج قديم ممكن ولا لا؟ يقول له انت طالق ما ما يقول لها ما يطلقها وانما يقول انت طالق من الزوجة
اول كنت يعني يخبر انها طالق من زوج سابق. فهل نقبل مثل هذا؟ لو قال انا نويت كذا. قال فان نوى بطارق طالقا من وثاق بفتح الواو اي قيد او نوى طالقا في نكاح سابق سابق منه او من غيره او
واراد ان يقول طاهرا فغلط اي سبق لسانه هل نقبل هذا منه ولا ما نقبل؟ قال لم يقبل منه ذلك حكما يعني قضاء لا نقبل منه. القاضي لا يقبل منه ذلك. لانه خلاف ما يقتضيه الظاهر
فيما بينه وبين الله تعالى بانه اعلم بنيته. اذا المسألة هذي لو قال انا قصدت من وثاق او قصدت من زوج قديم او قصدت انت طالق مني طلقة قديمة. او قال انا اخطأت كنت اريد ان اقول طاهر فقلت طالق. يقول هنا
احد امرين اما ان تصدقه الزوجة ولا يذهبا الى القضاء. تصدقه وتعرف ديانته ان هو رجل عنده دين ولا يرضى ان يكذب في مثل هذه الامور فان صدقته خلاص يدين بينه وبين الله فان كان صادق فهي زوجته وان كان كاذب فلا
لكن اذا كانت الزوجة لم تصدقه وارتفع للقاضي فماذا يفعل القاضي؟ القاضي في مثل هذه الخصومات المتعلقة بحقوق الناس عامل الناس على ظاهر الفاظه مظاهر لفظه انه طلقها. وهذا معنى قوله لم يقبل منه حكما. طيب
مسألة اخرى ولو سئل او سئل ولو سئل اطلقت امرأته فقال نعم وقع الطلاق. ولو اراد الكذب او لم ينوه. لماذا؟ التعليل لان لان نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. طيب اسمعوا اذا قال قيل له وطلقت امرأتك؟ قال نعم
يعني نعم نعم في بعدها كلام محذوف نعم ماذا؟ طلقت امرأتي اذا كلام صريح صار. طيب صورة اخرى ما هي؟ او سئل الزوج الك امرأة؟ فقال لا. ايوة. واراد الكذب او لم ينوي
الطلاق فلا تطلق طيب اذا سئل طلقت انا والله ودي ترقبوا المسائل هذي ابدأوا من الاولى فان نوى بطارق طالق من وثاق ضعوا رقم واحد  واضح طيب او اراد طاهرا رقم اثنين وهي نفسها نفس الحكم
ولو سئل اطلقت امرأتك هذه مسألة ثالثة او سئل الزوج الك امرأة؟ هذه المسألة الرابعة الك امرأة؟ عندك زوجة؟ قال لا. واراد الكذب. ولم ينوي به الطلاق فلا تطلق لكن لو اراد الطلاق تطلق. لانه كناية يعني اذا قيل له ولك امرأة؟ قال لا مالي امرأة. يقصد ايش مالي امرأة؟ يعني هذا مو صريح انه انها طالق
يمكن نقصد مالي امرأة يقصد يعني ما لي ما هي موجودة عندي الان. لانها كناية تفتقر الى نية الطلاق ولم توجد وان اخرج زوجته هذه الصورة الخامسة. وان اخرج زوجته من دارها
وقال لها هذا طلاقك صار صريح. اذا اخرج زوجته من دارها او لطمها او اطعمها ونحوه قال هذا طلاقك طلقته وكان صريحا. طيب الصورة المسألة السادسة الان. ومن طلق واحدة من زوجاته ثم
وقال عقبه لضرتها انت شريكتها او انت مثلها. هذا صريح ولا غير صريح؟ هذا صريح فصريح فيهما وان كتب هذه المسألة السابعة وان كتب صريح طلاق امرأته بما يبين يعني بما يظهر
وقع وان لم ينوه كتب صريح الطلاق وقع وان لم ينوه لانها صريحة فيه. طيب فان قال واضح؟ هذي المسألة الثانية هي استثناء من السابع فان قال لم ارد الا تجويد خطي او غم اهلي قبل
يعني اذا قال نويت تجويد خطي انا قاعد اجرب القلم. فهمت فقد نوى غير الطلاق. طيب هذه الثامنة وكذا التاسع وكذا لو قرأ ما كتبه قال لم اقصد الا القراءة. انا قاعد اتدرب على القراءة
يعني ايش ها قبل منه ذلك ما نوقع الطلاق. المسألة العاشرة وان اتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه. هل يقع ولا ما يقع واحد ما يعرف عربي بس يعرف كلمة انت طالق. فقالها للزوجة لا يقع الطلاق. لم يقع. فصل وكنايته
نوعان ظاهرة وخفية. فالظاهرة احنا عرفنا انه صريح الطلاق ايش اللي يترتب عليه؟ انه يقع الطلاق به بدون نية وبدون ما نلتفت لشيء. اما في الكناية فلا الكناية الظاهرة والخفية الكناية التي تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. فهذه يعني الفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق الا اذا
نوى الطلاق او اما ان ينوي الطلاق بقلبه او شيء اخر. او تقوم قرينة تدل على انه اراد الطلاق مثل ماذا لو قالت له طلقني فما قال لها انت طالق. قالت له طلقني فقال لها انت خلية ولا انت حرة؟ جاء بعبارة من عبارات
الايش؟ الكناية. فهمتوا المسألة؟ معناه انه اراد طلاقها. او كان في وقت خصومة في اثناء الخصومة قال لها انت خلية انت برية او انت بتلة او بتة فيفهم من قرينة الخصومة انه اراد طلاقها. فهمت المسألة؟ ولهذا قال وكنايته
نوعان ظاهرة وخفية. فالظاهرة احد جاء مؤذن طيب فالظاهر باقي ايه هذا عندك انت تلبيس عالناس هذا يا شيخ. طيب. فالظاهرة تفضل يا شيخ. الفرق بين الظاهرة والخفية اه ان الظاهرة هي الالفاظ الموضوعة للبينونة يعني للقطع التام. واما الخفية اللي لا
ليست موضوعة للبينونة ولذلك سيأتي سيأتي الفرق بينه وبينه وسيذكرها المصنف لا نستعجلها الان. طيب في الظاهرة هي تفضل. فالظاهرة مم. هي الالفاظ الموضوعة للبينونة طيب نحو الان رقموا كل وحدة اعطوها رقم. ولازم نصل الى خمسة عشر لفظا. تفضل
نحو انت خلية وبرية اي خلية ما عندك زوج خالية من الزوج برية ما عندك ذمتك بريئة نعم بتة وبتلة اي مقطوعة الوصلة وانت حرة حرة غير مقيدة بزوجي تفضل وانت الحرج وحبلك على غاربك
نعم وتزوجي من شئتي وتزوجي من شئت وحللت للازواج كم هذه وصلت الان؟ عشرة اكمل ولا سبيل قيل لي او لا سلطان لي عليك. نعم لا سبيل لي عليك او لا سلطان لي عليك. ايوة. واعتقتك. ايوة. وغطي
شعرك ايه وتقنع وتقنعي كم وصلت الان غطي شعرك يعني كناية عن الطلاق. تقنعي تغطي مني كناية عن الطلاق. طيب. اه اكمل يا شيخ ايوا والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة. طبعا بعضهم زاد الفاظ اخرى غير هذي. والكناية الخفية موضوعة
للطلقة الواحدة. معناه ان الكناية الظاهرة موضوعة للثلاثة طلقات. هذا الفرق الان بين الكناية الظاهرة والخفية. الظاهرة اوضح من الخفية طيب ما الحكم فرق في الحكم؟ كلاهما لا يقع الا بالنية ولا يقع الا اما بنية او قرينة
لكن الذي سيقع بهما ما هو؟ الظاهرة ستقع بها ثلاث والخفية تقع بها واحدة. طيب والصريح سيقع ما نواه فهمتم عليه؟ يعني صارت الكناية الظاهرة اسوأ من الصريح لكن هذا سيأتي التعليق عليه في وقته
اكمل يا شيخ والكناية الخفية والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة. نحو ابدأوا رقموا الان ايوه. اخرجي  واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي. ولو غير مدخول بها واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي باهلك وما اشبهه كلا حاجة لي فيك
كم وصلنا الان؟ عشرة بقي شيء باقي ثمانية كمان مم وما بقي شيء واغناه الله ايه وان الله عني مثلا ايوه وان الله قد طلقك ايه ما قال انا طلقتك يقول
الله طلقك. اي. والله قد اراحك مني. نعم. وجرى القلم ايه. ولفظ فراق. نعم وسراح نعم. وما تصرف منهما وما تقدم. نعم كم وصلنا الان؟ سبعتاش. ثمانية عشر. وما تصرف منهما
طيب اكمل يا شيخ ولا يقع قال ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق الا هيا رقم ما بعد الله الا بنية مقارنة لللفظ هذا رقم واحد لانه موضوع بما يشابهه ويجانسه
فيتعين لذلك لارادته له فان لم ينوي لم يقع. اذا هذا الاول ثم قال الا حال خصومة هذا الثاني يعني لو لم تكن هناك نية لكن وجد حالة الخصومة فيقع. اذا او حال خصومة او حال غضب
او حال جواب سؤالها. اثنين ثلاثة اربعة. واضح هذا؟ سؤالها. فيقع جواب سؤالها احنا مثلنا قالت له طلقني قال انت بتلة. طيب فيقع الطلاق في هذه الاحوال بالكناية. ولو لم ينوه للقرينة
قال طيب فلو لم يرده يعني ايش لم يرده؟ لم يرد من؟ الطلاق. ايوه في هذه الاحوال او اراد غيره في هذه الاحوال غير الطلاق لم يقبل منه حكما. حكما يعني عند القاضي. لانه
خلاف الظاهر من دلالة الحال. ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. انتم فهمتم المسألة ولا لا؟ لو واحد في وسط الخصومة والغضب ولا كذا قال لي الحرمة انت بتة او بتلة. هو لما نوى الطلاق الصحيح انه ما يقع. ما نوى لكن ان وصلوا للقاضي
الظاهر انه يقع. القاضي سيعمل بالظاهر والظاهر انه ما قال هذه الكلمة في حال الخصومة الا اراد الطلاق. فهمت ما اقول ولا لا طيب ثم قال ما زلنا نبغى نفرق ايش الفرق بين الظاهرة والخفية؟ قال ويقع مع النية بالكناية الظاهرة
وان نوى واحدة. عجيب! يعني هو لو قال انت طالق ونوى واحدة كم تقع؟ طلقة واحدة. وان قال انت بتة ونوى الطلاق تقع ثلاث يقولوا ايوه وانما واحدة تقع ثلاث لان هذه الالفاظ موضوعة للبينونة للفصل. فهمتم المسألة؟ اكتبوا عندها
ها وهي من المفردات وعنه يقع ما نوى. يعني هذه مفردات المذهب. وعنه يقع ما نوى. وهذا الصحيح. معنى ذلك انه الكناية ظاهرة والكناية الخفية مثل بعض على الرواية الثانية. انها يقع بها ما نواه الانسان. نوى واحدة واحدة نوى ثلاث
ثلاث طيب قال وانه واحدة لقول علماء الصحابة منهم؟ اه ابن عباس وابو هريرة وعائشة رضي الله عنهم جميعا ويقع بالخفية ما نواه من واحدة او اكثر. طيب على وبالنسبة للظاهرة يقع كم
على المذهب ثلاث وعلى القول الرواية الثانية مثل ما نوى. الصريح مثل هذا. ها؟ الصريح مثل النخيل. عفوا صريح مثلا اخيرا. والصريح مثل الخفية يقع ما نوى يقع ما نواه بلفظ الطلاق فقط ما لم يضف اليه شيء اما اذا اضاف له شيء فبحسب ما اضاف. قال فان والطلاق
فقط فواحدة طيب مسألة جديدة وقول اذا قال في عبارات الان ما تصير طلاق لغو ما هي اذا قال وقول انت طالق او بائن او كلي او اشربي او اقعدي او بارك الله عليك
ايه. ونحوه لغو ولو نواه طلاقا. واضح هذا. هذه الكلمات كلها ليست لا مدخل للطلاق فيها. تفضل يا شيخ اكمي احسن الله اليكم. مم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال لزوجته انت
هي حرام او كظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. نعم. لانه صريح في تحريمها. نعم ذلك ما احل الله علي حرام او الحل علي حرام طيب قف الان ثلاث جمل ذكرها المصنف قال انت علي
هي اربعة عفوا اربعة انت علي حرام واحدة او انت علي كظهر امي هذه الثانية هذا كله ظهار ما احل الله عليك هي حرام هذه الثالثة او الحل علي حرام هذه الرابعة. طيب وان قال لمحرمة بحيض
او نحوه ونوى انها محرمة به فلغو. نعم يعني لا تأثير له اذا قال مثل هذا الكلام لوحده حائط ونوى انها انت علي حرام لانك حائض فما يؤثر. طيب طيب سورة خامسة وان قال ما احل
الله علي حرام اعني به الطلاق. يعني قال الجملة هذي كاملة انتوا طالعوا رقم ثلاثة الجملة الثالثة وش هي؟ ما احل الله عليها حرام ها طيب لكن هنا قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق
طلقت ثلاثا. لماذا؟ لانه فسره بلفظه وقال اعني به الطلاق. فانصرف الطلاق. انصرف الى كل الطلاق ولان الالف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه. لما قال اعني به الطلاق اي طلاق
الطلاق اما الطلاق المعهود او الطلاق كله. ما في طلاق معهود مذكور قبل قليل عشان نقول نحمل عليه. اذا هو يراد الطلاق كله. وان قال اعني به طلاقا فواحدة. لعدم ما يدل على الاستغراق. انتوا فهمتوا ايش قلنا ولا لا
من قال انتبهوا معي الان ساسأل اعرف مين فاهم ومو فاهم ما احل الله علي حرام ايش هذا؟ ظهار ما احل الله علي حرام اعني به طلاق هذا ايش؟ ثلاث طلقات ما احل الله علي حرام اعني به طلاقا واحدا ما شاء الله فاهمين. سلام. ها؟ لا
اعني به طلاقا واحدا. طيب وان قال لزوجته او وان قال زوجته كالميت والدم والخنزير ما الذي يقع؟ قال وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين كالميتة انت كالدم انت كالخنزير يحتمل الطلاق والظهار واليمين. لكنه اقرب في ايش؟ اقرب لماذا؟ اقرب للظهار. اقرب
فاذا يقول اما ان تكون له نية او لا نية فان لم تكن له نية فظهار وان كانت له نية فما نواه فهمنا المسألة في قال وما نواه من طلاق وظهار ويمين بان يريد ترك وطئها لا
ولا طلاقها فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث. وان لم ينوي شيئا من هذه الثلاثة فظهار لان معناه انت علي حرام ملك الميتة والذنب وان قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به لزمه الطلاق حكما مؤاخذة له باقراره
ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. كيف سورة هذه؟ يقول انا حلفت بالطلاق. فهمت؟ يعني واحد قال قلنا له تفضل عنده. قال لا لا حلفت بالطلاق ما ادخل عندك بعد شوية دخل اذا تطلق الزوجة هو كذاب لا حلف ولا شيء
لكن ما دام قال حلفت بالطلاق وهو كذاب الان ظاهر لفظه انه حلف بالطلاق هذا معناه آآ لزمه الطلاق حكما لكن في حقيقة الامر بينه وبين الله هل تطرق المرأة؟ بدخوله؟ هو قال حلفت بالطلاق كذاب ما ما
ما حلف حقيقة لا ما وقع شيء. لكن لو رفع للقضاء فالقاضي سيعامله بالظاهر. المسألة واضحة انتقل اللي بعده ها؟ وان قال لزوجته امرك بيدك. شوفوا عندنا عبارتين نقولها للزوجة. ايمان يقول امرك بيدك واما ان يقول اختك
تاري نفسك ايش الفرق بين الاثنين؟ كلاهما توكيل في الطلاق لكن في واحد منهما اوسع من الثاني امرك بيدك اعني طلقي الى ثلاث. وفي اي وقت تريدي. واختاري نفسك يعني ما لك الا طلقة واحدة في هذا
اجلس والا فلا شيء لك. فهمت الفرق؟ اقرأ الان علينا يا شيخ وان قال امرك بيدك وان قال لزوجته امرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. نعم. لانه كناية ظاهرة. نعم. وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر
روى ابن عباس رضي الله عنهم نعم. يتراخى ضعوا بالله عند قوله ملكا ثلاثا عند ثلاثا الف. وعند قوله تراخى باء هذا الذي يترتب على امرك بيدك ويتراخى فلها ان تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا
او يطأ او يطلق او يفسخ يعني الوكالة يعني لو قال لها امرك بيدك هذا توكيل في الطلاق لكن هل له ان يرجع عن هذا التوكيل؟ نعم ام له؟ طيب ما لم يطأ ان وطأ الزوجة معناه الغى الوكالة او طلقها الغى الوكالة او فسخ الوكالة او يفسخ ما جعله لها
او ترد هي او هي تقول انا لا اريد وكالتك. يا مشايخ اذا قال امرك بيدك متى يمكن ان يتراجع عن هذه هو ذكر الان اربع صور اذا وطأ يطأ واحد يطلق اثنان يفسخ ثلاثة ترد هي الوكالة اربعة
لان ذلك يبطل الوكالة. طيب ثم قال ويختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة المتصل بواحدة ضعوا الف وبالمجلس المتصل ضعوا ايش؟ باء ما لم يزدها فيهما. يعني هو له ان يقول اختاري نفسك شهرا خلاص. احنا نتكلم عن هذه العبارة من غير زيادات. هكذا مطلقة
من غير قيود. اما اذا قيدناها بشيء او زدنا عليها شيء فبحسب. طيب. قال ما لم يزدها فيهما بان يقول لها اختاري نفسك متى شئت او اي عدد شئت فيكون على ما قال لان الحق له. وقد وكلها فيه
ووكيل كل انسان يقوم مقامه. طيب قال واحترز بالمتصل عما لو تشاغل بقاطع قبل اختيارها فيبطل. فين قال هو بالمتصل؟ قال اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل. خرج بذلك ايش؟ المجلس اللي يحصل فيه انقطاع قال لها اختاري نفسك ثم تكلموا في موضوع اخر ثم رجعوا لهذا الموضوع انقطع. قال
صفة اختيارها كيف تختار؟ وصفة اختيارها اخترت نفسي او او ابوي او الازواج فان قالت اخترت زوجي او اخترت فقط لم يقع شيء. طيب قال فان ردت الزوجة ضعوا رقم واحد او وطئها اثنان او طلقها ثلاثة او فسخ خيارها قبله
يعني قبل ان تطلق نفسها هذا الرابع بطل خيارها كسائر الوكالات. بطل خيارها كسائر الوكالات قال ومن طلق في قلبه هل يقع ولا ما يقع يا مشايخ؟ قال لا يقع. من طلق في قلبه. يعني واحد جبان ما هو قادر
يقول لها انت طالب فقالها في قلبه. يقول في قلبه كذا انت طالق بس ما يعرف. ومن طلق في قلبه لم يقع. وان تلفظ به او حرك لسانه وقع ومميز ومميزة ومميزة يعقلانه يعني الطلاق كبالغين فيما تقدم في احكام ما
هذه الاحكام كلها تتعلق بالكبيرة البالغ وبالصغير المميز. طيب نقف للاذان يا شيخ نعم  اذا قال ومن طلق في قلبه لم يقع. لكن ان تلفظ به وقع او حرك لسانه به وقع
طيب المميز والمميزة مثل البالغ. في الاحكام. اكمل يا شيخ ما يختلف به عدد الطلاق عفا الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق. نعم. وهو معتبر بالرجال
روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم. يعني العبرة بالرجل بالزوج. فان كان حرا ملك ثلاث طلقات وان كان عبدا ملك طلقتين فقط هذا معناه تفضل. فيملك من كله حر او بعضه حر يعني
مع الحر يعني من فيه حرية فثلاث. ومن كان عبدا خالصا ثنتين. نعم ويملك العبد اثنتين. نعم. حرة كانت زوجتاهما او امة. نعم. لان الطلاق خالص حق فاعتبر به. نعم. فاذا قال حر فاذا قال حر انت الطلاق او انت
او قال علي الطلاق او قال يلزمني الطلاق وقع ثلاثا بنيتها. نعم. لان لفظ يحتمل ذلك. لكن اذا يقع ثلاث بنية الثلاث. اما اذا منعوا الثلاث ما يقع. لانه ايه لانه اللفظ يحتمل
انت طالق او انت الطلاق او علي الطلاق. يحتمل الثلاثة يحتمل واحدة. طيب والا والا وان لم ينوي به ما فهمت؟ والا ينوي بذلك ثلاثا فواحدة عملا بالعرف ايه. وكذا قوله الطلاق لازم
لي او علي فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به قف. منجزا الف باء محلوفا به جيم كيف؟ يقول اذا قال انت طالق او علي الطلاق فانه ثلاث ثلاثة وانما واحدة واحدة
وان كان منجزا منجزا يعني حالا الان. يقع حال وان كان معلقا كان يقول اذا حصل كذا انت طالق اذا دخل شهر كذا فانت طالق او اذا ذهبت الى مكان كذا فانت طالق او اذا كلمتك فلان فانت طالق ومحلوفا
به المحلوف به هنا ما المراد به المحلوف به يكون معلق لكن التعليق اما ان يكون تعليقا مجردا كما لو قال اذا دخل رمظان فانت طالق واما ان يكون التعليق يراد به المنع او الحث. كما لو قال ان كلمتي فلانة فانت طالق. يريد ايش الان؟ يريد منعه
ان لم تكلمي فلانة فانت طالق. يريد ماذا؟ الحث. فاذا كان التعليق يتضمن المنع او الحث ماذا يكون في معنى اليمين؟ في معنى الحلف كانه يحلف عليها والله كلمي فلانة او والله ما تكلمي فلانة. اذا الطلاق سيكون له ثلاث
صور اما منجزا انت طالق. واما معلقا تعليقا محضا ان دخل شهر كذا فانت طالق او ان جاء فلان انت طالق ما في حث على شيء. واما ان يكون محلوفا به اي متضمنا
حثا او متضمن لمنع كما لو قال ان خرجت الى السوق فانت طالق او ان لم تذهبي الى المدرسة فانت طالق. واضح المسألة؟ طيب. اذا قاله من معه عدد من الزوجات وقع
بكل واحدة طلقة يعني لو قال علي الطلاق اذا دخل رمظان سيقع الطلاق على الثلاث ما لم تكن نية او سبب يخصصه باحداهن. اذا لو قال ان دخل رمضان فعليه الطلاق اذا دخل رمظان يقصد
على فلانة طلاق على فلانة. فيختص بها او سبب يعني حصلت خصومة بينه وبين فلانة فقال علي الطلاق بعد شهر اذا سيختص بها. وان قال انت طالق ونوى ثلاثا وقعت. بخلاف عن
طالق واحدة فلا يقع به ثلاثا وان نواها. هذا الكلام واضح ولا لا؟ انت طالق واحدة تقع ثلاث؟ لا لانه كلمة واحدة نص يعني ايش نص؟ نص يعني لا يحتوي معنى ثاني. طيب
قال لكن لو قال انت طالق فقط ما قال واحدة ولا هذا يحتمل واحدة ويحتمل لانه ليس بنص يحتمل واحدة والثنتين ثلاث ثم قال ابغاكم الان تبدوا ترقبوا المسائل هو سيذكر مسائل كل مسألة تراها الحقيقة هي ليست مسألة هي قاعدة
يعني يلحق بها ما شابهها. فرقموا هذه القواعد. كل مسألة راح تجينا رقموها. قاعدة وسنصل بحول الله الى تسع قواعد. القاعدة الاولى واحد داخل مربع او داخل مثلث. المهم يكون متميز
ويقع بلفظ انت طالق كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى او الريح يعني عدد الريح او نحو ذلك كم ثلاثة ها ويقع ثلاث ولو نوى واحدة. لانه بانها لا يحتملها لفظه كقوله يا
طالق اذا هذي الصورة الاولى. اذا قال انت طالق كل الطلاق كم كل الطلاق؟ ثلاث. اكثر الطلاق كم اكثر؟ ثلاث. عدد الحصى كم عدد الحصى؟ مليارات. فالثلاث ستقع وما زاد خلاص لغو. وهكذا. طيب. رقم
اثنين وان قال انت هذا اثنين وان قال انت طالق اغلظ الطلاق او اطوله او اعرضه او ملء الدنيا او عظم الجبل فطلقة واحدة ان لم ينوي اكثر. ايش الفرق؟ فرق بين ان اقول انت طالق عدد الجبال وبين ان اقول انت طالق مثل
جبل مثل الجبل يعني طلقة واحدة بس كبيرة جدا. اذا ما في عدد. القاعدة الثالثة. وان طلق من زوجته عضوا كيد او اصبع او طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس او جزءا معينا
الفوقاني النصف الفوقاني او التحتاني او جزءا مبهما كما لو قال اه جزءك طالق يعني الصورة الان صار ايش؟ طلق منها عضوا. سامثل. يدك طالق او جزء مشاع. نصفك طالق
او جزء مشع معين نصفك الفوقاني طالق عشان فيه اللسان ما يبغاه. طالب او جزءا معينا اه او جزءا مبهما كما لو قال بعضك طالق. فهمت؟ او قال لزوجته طبعا هذه الصورة
الى الان ما جاء حكمها وسيأتي حكمها انها تطلق خلاص وقعت ما تتبعظ ما في اذا قال يدك طالق اليد الثانية ما تطلق كل جسمي يطلق فهمتوا المسألة؟ طيب الان انتقل الى القاعدة الرابعة وان قال لزوجته انت طالق نصف طلقة او جزءا من طلقة طلقت لان الطلاق
فلا يتبعظ فهمتم المسألة الان اذا لو جزأ جسمها كم باقي؟ كم اذا جزأ في جسمها او جزأ في الطلقة كله يقع. ما في نص طلقة. المسألة الخامسة. قال وعكسه الروح
هذه لا تقع. روحك طالق سنك طالق. شعرك طالق ظفرك طالق عكسه ونحو ذلك. فاذا قال لها روحك طيب روحك وسنك وشعرك او ظفرك او سمعك او بصرك او ريقك طالق لم تطرقه. طيب
ليش لم تطلق؟ يقولون هذه الاشياء لها حكم منفصل يعني ليست بعضو مستقل. قال وعتق في ذلك كالطلاق يعني اذا اعتق اليد عتق كله. واذا عتق السن لو قال سنك آآ آآ اعتقت سنك او شعرك
لا يتبع لا لا يعتق. طيب الصورة السادسة انتهينا من الخامسة فهمتوها؟ الروح والسن والشعر والظفر هذي كلها هذي يعتبرونها اجزاء لها حكم المنفصل هكذا يقول هذه لها حكم المنفصل. ليست لها حكم متصل فاذا وقع عليها طلاق لا يسري على الجسد هذا المقصود
قال واذا قال لزوجة مدخول بها هذه المسألة السادسة انت طالق وكرره مرتين او وقع العدد اي وقع الطلاق بعدد التكرار. فان كرره مرتين وقع اثنتان وان كرره ثلاثا وقع ثلاث لان
انه اتى بصريح الطلاق فهمتوا المسألة السادسة انت طالق طالق طالق ثلاث انت طالق طالق ثنتان هذا معنى كرره السابعة السابعة استثناء من السادسة قال الا ان ينوي بتكراره تأكيدا يصح
طيب اذا لو قال انتي طالق طالق طالق كم طالقة؟ ثلاث طيب ما رأيكم لو كان هو كررها يريد التأكيد يريد التأكيد نقول نقبل هذا بشرط ان يكون التأكيد يصح. كيف يكون التأكيد يصح
اذا كان متصلا ممكن يصرفه الى التأكيد. ولهذا قال الا ان ينوي بتكراره بتكراره تأكيدا يصح ضعوا عدة تأكيد الف بان يكون متصلا. يعني قول انت طالق طالق. معقول يكون تأكيد
لكن ما يقول انت طالق وبعد ساعتين يرجع لها ويقول لها انت طالق ما هو تأكيد. او ينوي افهاما ضعوبا او يقع ينوي افهاما يعني قال انت طالق. فما فهمت ايش تقول؟ قال انت طالق فهو يكرر لافهامها ولا يكرر
لاحداث طلقة جديدة قال فيقع واحدة لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل فان فصل التأكيد وقع ايضا لفوات شرطه. هذا الكلام واضح ولا لا؟ قال انتبهوا للمسألة الثامنة
خلاص قربنا نخلص الثامنة وان كرره ببل يعني بان قال انت طالق بل طالق او بثم انت طالق ثم طالق او بالفاء انت طالق فطالق او قال طالق طلقة بعدها طلقة او طلقة قبلها طلقة او طلقة معها طلقة. كم تقع
تلقى ثنتين اذا كان مدخول بها ثنتين لكن اذا كان غير مدخول بها اذا كان غير مدخول بها لا احيانا واحدة واحيانا الثنتين كيف اذا قال نكررها انت طالق بل طالق ستقع واحدة لانها وقعت الاولى فبانت جاءت بل ما بعد بل ما اجنبية
طيب ثم كذلك ستقع واحدة طالق فطارق الاولى ستقع وتصبح اجنبية بها فالثانية تقع على اجنبية ما راح تقع الا واحدة لكن اذا قال بعدها طلقة نعم او بعدها طلقة معناها ما راح تقع. لكن لو قال معها طلقة او فوقها
طالقة او تحتها طلقة معناها طلقتين مع بعض ستقع الثنتين في حتى حتى في المدخول في غير المدخول بها. قال وقع اثنتان في مدخول بها ضعوا الف لان للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق وان لم يدخل بها ضعوبا
وان لم يدخل بها بانت بالاولى ولم يلزمهما بعدها لان البائن لا يلحقها طلاق بخلاف انت طالق انطلق معها طلقة او فوق طلقة او تحتها طلقة يعني او فوق طلقة او تحت طلقة
او فوقها او تحتها طلقة فثنتان ولو يعني كانت غير مدخول بها المسألة هذي واظحة ولا غير واظحة؟ بخلاف انت طالق طلقة معها طلقة او فوق طلقة او تحت طلقة او فوقها
فوق طلقة طلقة فوق طلقة او طلقة فوقها طلقة او تحتها الى اخره. طيب الاخير المسألة الاخيرة وهي المعلق قال معلق هذي التاسعة والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا الذي تقدم ذكره يعني لو قال لها انت ان قمت
انت طالق وطالق وطالق ثلاث. طيب ان قمت فانت طالق ثم طالق ثم طالق. كم تقع؟ ان كان مدخول بها ثلاث وان كان غير ادخل بها واحدة يقول نفس الحكم. فان قال ان قمت فانت طالق وطالق وطالق فقامت وقعت ثلاث. ولو
غير مدخول بها لانه هذي بالواو مع بعض ما فيها تكرار ما فيها ترتيب. وان قمت فانت في مدخول بها وتبين غيرها بالاولى يعني غير المدخول بها تبين بماذا؟ بالاولى
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
