بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نشرع في باب تعليق الطلاق بالشروط. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق
الشروط من غير ترتيبه على شيء حاصر او غير حاصل بان او احدى اخواتها ولا ولا يصح التعليق الا من زوج يعقل الطلاق بان بسكون النون ان او احدى اخواتها. تفضل
ولا يصح التعليق الا من زوج هذا رقم واحد يعقل الطلاق هذا الشرط الثاني. الذي يعلق لابد ان يكون زوجا وان يكون يعقل الطلاق انا يعقل الطلاق يعني ان يكون اه اما بالغ عاقل او مميز عاقل. مميز عاقل يعني تجاوز اه
سبع بلغ السبع فزاد ولو لم يبلغ. فلو قال فلو قال ان تزوجت امرأة او فلانة فهي طالق لم يقع بتزوجها. نعم. بتزوجها. ما يقع الطلب. لانه ما تزوجها حتى يعلق. هو الطلاق لا يمكن ان يقع الا ممن
من زوج وهو الان ليس بزوج. تفضل. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك. رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه. نعم. طيب
المسألة الاولى تفضل اذا علقه بشرط فاذا علقه ضعوا رقم واحد داخل مربع تفضل فاذا اي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم او متأخر كيف متقدم ومتأخر؟ سيمثل بالمتقدم كان دخلت الدار فانت طالق. هذا المتقدم. مش هو المتقدم الطلاق ولا الشرط؟ الشرط. طيب
ومثال متأخر يعني الشرط المتأخر انت طالق ان قمت ما الذي يحصل؟ الحكم ايش هو؟ قال لم تطلب قبله اي قبل وجود الشرط تهانة ولو قال عجلته ضعوا الف. اي عجلت ما علقته. لم يتعجب لان الطلاق
تعلق بالشرط فلم يكن تغييره. باء فان اراد تعجيل تعجيل طلاق سوى طلاق المعلق وقع. فهمت المسألة؟ فاذا وجد الشرط الذي علق به او علق به الطلاق وهي زوجته وقع ايضا. فهمتوا ايش يعني؟ اذا علقه بشرط نقول لا يقع الا اذا حصل الشرط. طيب
لو قال عجلت الشرط لا يتعجب لكن ان اراد طلاقا جديدا ممكن خلاص يصير هذا طلاق جديد والمعلق في زمنه يبقى كما هو انتهينا من المسألة الاولى. المسألة الثانية وان قال من علق الطلاق بشرط
ها سبق لساني بالشرط ولم ارده. الان هو قال الشرط لكن بعدين قال ترى انا الشرط هذا انا ما اردته بس هو خطأ خطأ لساني وقع الطلاق في الحال قال وقع الطلاق في الحال لانه اقر على نفسه بما هو اغلظ من
تهمة ما في تهمة التهمة فين؟ التهمة لو قال انت طالق ثم قال اردت شرطا. نقول انت متهم الان انك تبغى ترفع الطلاق. اما ان يقول شرطا ثم يقول انا لم اقصد الشرط هذا ما هو متهم
قال لانه اقر على نفسه بما هو اغلظ من غير تهمة. وان قال هذه المسألة الثالثة. وان قال لزوجته انت طالق واطال اردت ان قمت يعني اضمن الشرط في قلبه هنا التهمة. قال لم يقبل منه حكما لعدم ما يدل عليه
يعني عند القضاء ما يقبل. طيب وان قال عفوا وانت طالق مريضة او مريضة لو قال كذا مريضة او مريضة مريضة خبر انت طالق مريضة او قال انت طالق مريضة يعني حال نصب
نصف حال. قال رفعا يعني على كونه خبر نصبا لكونه حال. يقع بمرضها. يعتبر شرط. انت مريضة يقع بالمرض. انت طالق مريضة يقع بالمرض. طيب. ثم قال المسألة الرابعة الان انتبهوا المسألة
هذي معليش خلوني اقراها انا وادوات الشرط هنا نضع رقم اربعة المسألة الرابع وادوات الشرط مستعملة غالبا ان ضعوا عندها رقم رقم واحد بس تختلف عن اربعة اربعة داخل مربع هذي خلوها بدون مربع. ان يعني بكسر الهمزة وسكون
النون وهي ام الادوات ان هي ام الادوات. واذا اثنين ومتى ثلاثة واي اربعة بفتح الهمزة وتشديد الياء ومن خمسة بفتح الميم وسكون الميم النون وسكون النون. وكلما وهذه السادسة ثم قال
هي يعني كلما وهي اي كلما وحدها للتكرار. لاحظوا لو قال ان قمت فانت طالق قامت طلقت طيب قامت مرة ثانية؟ لا طيب كلما قمت فانت طالق قامت طلقت قامت المرة الثانية طلقت قامت الثالثة لانه كل ما للتكرار
قال لانها تعم الاوقات فهي بمعنى كل وقت. واما متى فهي اسم زمان بمعنى اي وقت. فلا تقتضي بالتكرار لو قال متى قمت فانت طالق؟ ترى هذا للزمان بمعنى اي وقت اكتبوا عندها فلا تقتضي التكرار. وبمعنى
اذا فلا تقتضي التكرار ثم قال وكلها كل الادوات كل ادوات الشرط المذكورة ومهما دحين مهما صارت الاداة رقم كم يا مشايخ؟ سبعة سبعة فين تجيب ثمانية  واي اربعة ديه وكلما ستة هي السابعة. ومهما وحيثما هذه الثامنة. انتبهوا الان. الان ركزوا للكلام
اللي اقوله الادوات الشرط هذي كم عددها؟ اللي ذكرها المصنف واللي هي اكثر كم عدد ذكر؟ ثمانية. ابغاكم تنتبهوا. هذه ثمانية يقسموها مجموعتين تقسم على مجموعتين. مجموعة فيها حرف واحد. وهي ان ومجموعة فيها
الباقية السبعة والحروف اتفقنا على هذا ثم ايش تكتب يا شيخ؟ لا تكتب ثواب لكم ثم ليش جعلناها مجموعتين؟ هي جعلناها مجموعتين لانه في فرق في مسألة في الاحكام يعني
المسألة الان اللي نريد ان نعرفها هي هل هذه الادوات للتراخي ام للفور  ايش للتراخي؟ يعني لو قال ان قمت فانت طالق. ان قمت فانت طالق. او اذا قمت او متى قمت او ان قمت فانت طال
طيب متى تطلق؟ ها؟ طيب. كيف اذا نقول هي للتراخي. كلها للتراخي. طيب متى تصبح مع للفور؟ متى تصبح فور هذه الادوات هي للتراخي وتكون للفور سامليكم القاعدة بعد قليل. وتكون للفور اذا وجدت نية الفور
او قرينة تقتضي الفور؟ واضح؟ او او اقترنت بلم فتصبح للفور الا ان نكرر. تبغونا نفصلهم عن مجموعتين؟ خلونا نتكلم عن المجموعة الاولى اللي هي ان وحدها ان للتراخي متى تكون للفور
بسبب ما هما نية الفور او قرينة تقتضي الفور فتكون للفور. انتهينا؟ المجموعة الثانية اللي هي السبعة الاخرى متى تكون للفور؟ بنفس الامرين الاولى ما هما؟ نية الفور او قرينة الفور ونزيد ايضا سبب ثالث ونقول واذا اقترنت بلم ايش اقترنت بلم؟ يعني لو قال
قال اذا لم تقومي فانت طالقة اذا لم تقومي فانت طالق. ومرت لحظات مرت لحظات يهديها القيام فيه ان لم تقوا اذاء اذا اذا لم تقومي فانت طالقة. معناه انها تطلق على الفور بسرعة بعد الكلام هذا اذا لم تقم. ولا اذا ما قامت لاخر
حياتها اذا قلنا على الفور معناها بمجرد ان ينتهي الكلام ولا تقوم تطلب. وان قلنا على التراخي معناه ننتظرها لاخر حياتها اذا ادركها الموت ولم تقم عرفنا انها طلقت قبل ذلك. فهمتوا الفرق بين لم بين للتراخي وللفور؟ اذا السبعة
كونوا للفور بثلاثة اسباب. نية الفور قرينة الفور معلم معلم طيب والمجموعة اللي هي الوحدة اللي هي ان فهمتوا علي؟ ان تكون للتراخي الا في اذا وجدت نية الفور او قرينة الفور فهمتوا الكلام هذا؟ ينبني عليه لو قال ان لم تقومي فانت طالق وما قامت. نقولها بعد تراخي
ننتظرها لاخر الحياة. فهمتوا يا علي؟ واذا قال اذا لم تقومي فانت طالق معناها الان. نفس الكلام لو قال ان لم تقومي فانت طالق هي على التراخي ولا على الفور؟ ان لم تقومي على التراخي. طيب نوى الفور؟ يصبح للفور. وجدت
للفور كيف القرينة؟ يعني هو اختلف معاها الان لازم قومي قومي قومي ما قامت قال ان لم تقومي فانت ظالم انا يقصد الان هو فهمنا باب الان طيب قال وكلها ومهما وحيثما بلا لم تعوا الف او نية او
فور بلا لم اي بدون لم او نية فور يعني بلا نية فور باء او قرينته جيم اي قرينة للتراخي. بدون هذه الثلاثة للتراخي. ايش نفهم من هذا؟ انه مع احد هذه الثلاثة تكون للفور
ثم قال وهي ما لم للفور مع لم مع لم للفور طيب لاحظوا افرضوا انه هو قال ان لم تقومي او قال اذا لم تقومي فانت طالب. يصير هذا على الفور ولا على التراخي
اذا لم تقومي. عالفور الا اذا نوى ممكن تلغى هذا الاصل فيها الا على الفور. الا اذا نوى التراخي فتصبح النية اقوى من ايش؟ معناها لم ركزوا معي لم ان خلت من النية
فالاصل انها في حق السبعة للفور. ومع ان للتراخي. هذي لم  اذا اذا خلت من اي شيء ثاني خلت من نية او قريبة اما ان جاءت لم مع نية التراخي فتصبح للتراخي او قرين التراخي فهي للتراخي
لم تدور مع القرينة لكن احنا نقول تدور مع القرينة ان وجدت مع النية ان وجدت طب وان خلت الاصل فيها ايش؟ الاصل انه لم مع السبعة للفور ومع ان للتراخي. واما النية او القرينة فهذه تغلب لم وتغلب كل شيء. فهمتوا
يبقى المسألة طيب قال الا ان عفوا قال وهي مع لم للفور الا مع نية التراخي او قرينته قرينة التراخي ثم قال الا ان فانها للتراخي حتى مع لم. طيب لمن نقول ان
للتراخي وحده ومع الم للتراخي ايضا. طيب وش رايكم لو كانت النية للفور؟ اذا النية ستغلب اذا لمن نقول الاصل شيء الاصل يعني من غير نية اما ان وجدت النية فالمعتبر هو النية. ثم قال مع عدم نية فور
او قرينته ثم قال انت سيذكر امثلة فاذا قال لزوجته ان قمت فانت طالق واذا قمت فانت طالق. الان يا مشايخ ايش تعتبروا ان قمت فانت طالق قال للتراخي ولا للفور؟ ان قمت فانت طالبة. تراه واذا قمت فانت طالق. ومتى قمت فانت طالق؟ او اي وقت قمت فانت طالق
او من قامت منكن فهي طالق او كلما قمت فانت طالق. فمتى وجد القيام طلقت عقبه وان بعد القيام عن زمن الحج ليش انباعوا ذا؟ لان هذه التراخي. قال وان تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنف لما تقدم
يعني لو من قال ان قمت فانت طالق قامت تطلق. وجلست ثم قامت تطلق ولا لا؟ لا الا في كل ما لو قال كلما قمت فانت طالق فكل قيام تطلب. قال الا في كلما فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط لما سبق
الان انتقل للمسألة الخامسة وهي وان قال ان لم اطلقك فانت طالق. الان الجواب عندكم ان لم اطلقي هذا للتراخي ولا للفور؟ ها؟ تراخي الا بنية. ان لم اطلقك فانت طالق. ليش
للتراخي الا اذا وجدت مئة يصبح للفوق. ولهذا قال ولم ينوي وقتا ولم تكن قرينة بفور. ولم يطلقها متى تطلق؟ ما دام هذه للتراخي؟ قال طلقت في اخر حياة اولهما موتى. يعني تطلق في اخر لحظة. في اللحظة
الطلاق يعني اذا بقي من حياة الميت ما لا يسع الا للطلاق يعني قبل ما يموت بنقول بايش؟ بثواني خمسة ثواني تكفي. اذا تطلق في اخر لحظات واضح يا اخوان؟ ففي هذه اللحظات اللي قبل الموت يقع الطلاق لان لانها للتراخي. قال لانه علق الطلاق على
في الطلاق فاذا مات الزوج فقد وجد منه الترك وان ماتت الزوجة يعني وان ماتت هي ايضا فات طلاقها بموته يعني حصل الترك المسألة واضحة ام غير واضحة؟ قال المسألة السادسة لا ننتقل وان قال متى لم اطلقك فانت طالق
بس جاوبوني الان متى لم اطلق هذا للفور ولا للتراخي للفور لماذا؟ مع الم الا اذا نوى التراخي. طيب وان قال متى لم اطلقك انت طالق او اذا لم اطلقك فانت طالق. معناه على الفور او اي وقت لم اطلقك فانت طالق ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه
ولم يفعل طلقت ويصح طلقت لما تقدم. واضح الكلام؟ لانه على الفور صار. معناه ان من يطلق بسرعة او ها؟ الشرط بسرعة والا تطلق. انتقلوا للمسألة السابعة وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق
هذا للفار ولا للتراخي؟ لم للفور. فانت طبعا الا اذا نوى او كانت قريبة ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث طلقات مرتبة لانه قال كلما معنى هذه تحتاج فيها تكرار. اي واحدة بعد واحدة
فيه اي في الزمن الذي مضى طلقته المدخول بها ثلاثة. لان كل ما للتكرار طيب غير المدخول بها اذا قال كلما لم طلقي فانت طالق اذا بعد لحظة ما طلقها ستقع عليها طلقة الاولى الطلقة الاولى تصبح بائن تجي الثانية الثالثة تلقاها باينة ما تقع
قال لان كل ما للتكرار وتدين غيرها اي غير المدخول بها بالطلقة الاولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة المسألة واضحة يا مشايخ ولا لا؟ الشيخ طلال تمام؟ طيب لابد من المراجعة لابد
من المراجعة ولابد من التحضير المسبق ولابد من اتقان الزاد اللي شرح قبل ذلك ان هذا الكتاب شرح للزاد والزاد شرح مستقلا. وكما ذكرنا تراكمية وتعبت من تكرار الكلام الان وان قال المسألة الثامنة. وان قال ان قمت فقعدت لم
الان لاحظوا ان قمت فقعدت هو علقه على امر ولا على امرين؟ على امرين مرتبين ولا ولا غير مرتبين؟ مرتبين ان قمت فقعدتي يعني لازم تقوم فتقعد. قالوا اذا ان قمت هذه الثامنة قلنا اكتبوا رقم ثمانية ثم آآ رتبوا المسائل
يعني الف باء جيم هنا الف ان قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد واضح؟ طب افرضوا عكست؟ قعدت ثم قامت. ما يقع لانه ذكر الان علقوا على طلاق علق الطلاق على ايش؟ قيام
فاء قعود ترتيب. طيب او قال ان قمت هنا باء ثم قعدتي لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وان قال او ان قال ان قعدت هذا جيم ان قعدت اذا قمت
ان قعدت اذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. هذا معناه ان قعدت اذا قمت يعني اذا حصل القيام وقعدت معناه في ترتيب لازم تقوم ثم تقعد. او قال هذا دال ان قعدت ان قمت فانت طالق
ايش معنى ان قعدت ان قمت معناه لابد اول شيء تقوم ثم تقعد هذا معنى ان قعدت ان قمت معناه كيف نفهمها؟ تفهم باللغة اللغة معناها هذا الكلام انه ان
القيام ثم القعود يعني ان قعدت ان قعدت ان قمت ان قعدت متى قمت؟ يعني بعد القيام لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. لان لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود. احنا على العموم
نعتبر الشرط بحسب فهمه في لغة العرب هذا مقتضى لغة العرب. طيب ويسمى نحو ان قعدت ان قمت. انتبهوا معي. دال اللي هي المسألة دال ايش هي صورتها؟ ان ان قعدت ان قمت. هذه
المسألة اللي هي ان قعدت ان قمت ايش قدمنا ماذا؟ ما هو الذي يحصل في الزمن اولا؟ الاول ولا الثاني الثاني هذا هو مقتضى اه اعتراض الشرط على الشرط عند النحاة شيء يسمى اعتراض الشرط على الشرط يعني
يذكر شرطا ثم يعترضه بشرط اخر. فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. فهمتوا عليه؟ ان ان شربت معنى اول شي تشرب ثم قال ويسمى نحو ان قعدت ان قمت اعتراض الشرط على الشرط. يسمى عند من
عند النحاة اكتبوا عند النحاة ويسمى اي عند النحاة   الشيخ تقراه ان قمت قعدت اعتراض الشرط على الشرط او اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر اخيرا متقدم فانه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله. والشرط يتقدم المشروط. ايه. فلو قال
ان اعطيتك ان وعدتك ان سألتني. ها ايش الاول يكون؟ السؤال ثم الوعد ثم العطاء لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها. طيب وان عطف بالواو هذه المسألة التاسعة ضعوا رقم تسعة. لو قال ان قمت وقعدت ما في ترتيب. الشرط هنا للجمع فقط لابد تجتمع هذه الامور
لكن اول الاول ما هو المتأخر ما هو؟ ما هو ما هو مطلوب. طيب اكمل يا شيخ وان عطف بالواو كقوله انت طالق ان قمت وقعدت تطلق بوجودهما اي القيام والقعود. نعم. ولو غير
نعم. هاي سواء تقدم القيام على القعود او تأخر. نعم. لان الواو لا تقتضي ترتيبا. نعم وان عطف باو هذه المسألة العاشرة. بان قال ان قمت او قعدت فانت طالق طلقت
بوجود احدهما اي بالقيام او القعود. لان او لاحد الشيئين. طيب المسألة الحادية عشرة. اتفضل وان علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين يعني في واحد في عين واحدة المثال سيوضح ذلك كائن
رأيتي كأن رأيتي رجلا فانت طالق هذا التعليق الاول. ثم علق تعليق ثاني. قال وان رأيت وان رأيت اسود فانت هذا الثاني ثم علق تعليق ثالث وقال وان رأيت اتفاقيا فانت طالق ثلاث تعليقات. نعم. فرأت رجلا اسود فقيها
انطلقت ثلاثا. طيب. لان لو توفرت حصلت الشروط الثلاثة المعلقة المعلق عليها الطلاق. نعم ها؟ خلص امنيتكم عيد الاملاء اش نقول؟ ايوا ايوا اللي هي ادوات الشرط نقول ايش؟ كلها للتراخي. او نتكلم عن مجموعتين
احسن نقول كلها المجموعة الاولى اللي هي اللي هي عين يقول هي للتراخي  الا اذا وجدت نية الفور او قرينة الفور. طيب والمجموعة الثانية اللي هي السبعة الاخرى فهي للتراخي. الا في ثلاثة حالات. مع لم او نية الفور
او قرينة الفور تمام تفضل. التعليق بالحيض ايوة. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه والله تعالى فصل في تعليقه بالحيض. طيب المسألة الاولى ضعوا رقم واحد اذا قال زوجته انحطت فانت طالق طرقت باول حيض متيقن. هم. لوجود الصفة. فان لم يتيقن انه
ايضا كما لو لم يتم لها تسع سنين او نقص عن اليوم والليلة لم تطلق. طيب يقول هو آآ طلقت باول حيض باول لو قال ان حضت فانت طالق. يعني ان ابتدأ بك الحيض فانت طالق. بمجرد ان ينزل منها دم حيض ونتأكد انه حيض نعرف انها طبقت
لكن لو قال ان حطي حيضة يعني كاملة اذا ستطلق بنهاية الحيض وليس باوله. طيب ولو قال ان حطي نصف بيضة معناه لابد ان تنتهي الحيض كاملة عشان نعرف النصف متى كان. فاذا حاضت مثلا عشرة ايام علمنا انها
فقط في اليوم بنهاية اليوم الخامس. فهمت الثلاثة المسائل الان اقرأوها. الصورة الثانية. وان قال ان حطي حيضة هذا رقم اثنين فانت طالق تطلق باول الطهر من حيضة كاملة لانه علق الطلاق
الواحدة من الحيض. نعم. فاذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط. نعم. ولا يعتد بحيضة علق فيها اه لو كان هو قال هذا الكلام وهي الان حائط. هل نقول تطلق بنهاية الحيض؟ لا هو قال حيضة يعني لازم تحيض حيضة كاملة
وتنتهي بعد الشرط. طيب فان كانت فان كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيضه ثم حيضة مستقبلة نعم. وينقطع دمها. نعم. وفيما اذا قال طيب اه لاحظ سينتقل الان للمسألة الثالثة وفيما اذا قال ايوا هنا نضع ثلاثة اذا حطي نصف حيضة وفيما
اذا قال مم. اذا حطي نصف حيضة فانت طالق تطلق طاهرا في نصف عادتها. يعني بعد ما تطهر انها نعرف اليوم اللي انطلقت فيه. طيب لان الاحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق. نعم. لكن اذا مضت حيضة مستقرة
ان وقوعه في نصفها. نعم. لان النصف لا يعرف الا بوجود الجميع. نعم. لان ايام الحيض قد تطول وقد تقسو فاذا تطهرت تبينا مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها. نعم فاذا طه ايه
ايوه فاذا طهرت عندكم تبينا في اذا ظهرت تبينا آآ مدة الحيض طيب طيب مسألة جديدة الان ومتى ادعت حيضا وانكر هو اذا ادعت قالت انا احط حيضة كاملة خلاص. فقولها قول المرأة. طيب. مثل ايش؟ لو قالت لو قال لها
هو ان اضمرت بغضي فانت طالق. فادعته قالت انا اضمرت بغضك. خلاص نصدقها. ما عندنا طريق لمعرفة هذا الامر الا من خلالها لا في نحو قيام لو قال ان قمت فانت طالق. فقالت قمت. يقول لا لابد من بينة. المسألة الرابعة
قال اذا طهرتي فانت طالق هذي المسألة الرابعة فان كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم واضح هذا؟ والا يعني ان كانت طاهرة فاذا طهرت من حيضة مستقبلة. اذا ان طهرت انت طالق ان كانت حائض بطهرها وان كانت طاهر بحيضها او نقول بطهرها بعد حيضها. القادم
ايه خلي هذا الموضوع بيدعي بدعي سيكون البدعي من شوف الطلاق اللي مر كله امثلة لا تؤثر على كونها بدعة البدعي منها بدعي وعليه الاثم لكن الطلاق واقع احنا الان نتكلم عن وقوع الطلاق ما يتكلم عن عدم الاثم. نعم. تعليقه بالحمل
عفا الله عنكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في تعليقه بالحمل اذا علقه بالحمل كقوله المسألة الاولى واحد متعلقة بالحمل. فان كنت حاملا فانت طالق فولدت لاقل من ستة اشهر من زمن حلفت
ستة اشهر ضعوا الف اذا ولدت لاقل من ستة اشهر قبل ان نقرأ المعنى ايش؟ اذا كان اذا ولدت لاقل من ستة اشهر معناه انه انها كانت حامل يوم يوم التعليق نعم. هو قال ان كنت حامل فانت طالق وولدت
اقل من ستة اشهر معناها كانت حامل. نعم. ستة اشهر من زمن الحلف هم. كان يقع ام لا او لدون اربع سنين اربع سنين باء. او لاقل من مدة اقل من اربع سنين ولم يطأ بعد حلفه
يقول طلقت منذ حلف لانا تبينا انها كانت حاملا والا لم تطلق وطؤها قبل استبرائها بحيضة. معناه كيف؟ والا معناه ايش؟ اذا ولدت اكثر من ستة اشهر وكان يطأ ما تيقن الحمل
طيب او لاكثر من اربع سنين وكان لا يطأ اذا لم تكن حامل فلا يقع. قال ويحرم وطؤها قبل استبراء بحيضة اذا قال ان كنت حامل فانت طالق. نقول اجل لا ما يجوز وطأها حتى يستبرئها ويشوف هي حامل ولا غير حامل. طيب المسألة الثانية
قال لزوجته ان لم تكوني حامل هذي عكس الاولى. ان لم تكوني حاملا فانت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها موجودة او مستقبلة او ماضية لم يطأ بعدها. لو قال ان لم تكوني حامية. اذا انت الان لست حامل فانت
طالق معنى ما يقربها فان كانت حائض انتظر حتى يستبرئها بهذه الحيضة اللي هي الحيضة الموجودة او حيضة ستأتي او حيض مضت يعني لو قال لها انت ان لم تكوني حامل فانت طالقة وكانت يا دوبها قبل ايام طهرت من حيض ولم يطعها. اذا هي ليست حامل
سيقع قال وانما يحرم وطؤها في الطلاق البائن دون الرجع. في الطلاق البائن دون الرجع ليش؟ لانه هو قال هذي الكلمة لو قال مثلا لم تكوني حامل فانت طالق ثلاثا او طالق طلقة واحدة لكنها هي الثالثة تعتبر لسابق طلقتين
فنقول هنا لا يجوز وطؤها لانه قد يطأ مطلقة ثلاثا. طب لو كانت رجعية؟ يقول المصنف لا الرجعية ما في مشكلة يطأها. ليش؟ لان ويجوز وطأ الرجعية لكن في اشكال. في اشكال لماذا؟ سنقول له مثلا اطأها وحتى لو رجعية
رجوع لها لكن سيشكل علينا عدد الطلاق كم؟ ما حنعرف الثالثة وكم هي الاولى والثانية يعني هل هذه ستحسب طلقة ولا لا ولذلك المذهب انها انه يجوز وطأها معناه انه ما راح نوقع الطلاق الا بيقين ما راح نعتبرها طلاق الا
بيقين وفي وجه يحرم البائن والرجعي كله يحرم حتى نتأكد. نقول له لا تطأ حتى ننظر هي حامل ولا لا حتى لو كانت هذه الطلقة الاولى لكن ضروري نعرف الطلقة الاولى حتى لا تعقبها طلقات فلا نعرف الثالثة تلتبس علينا طيب
قال وهي اي مسألة ان لم تكوني حاملا فانت طالق عكس المسألة الاولى وهي ان كنت حاملا فانت طالق في الاحكام. طيب ما هي الاحكام؟ قال فان ولدت لاكثر ضعوا الف لاكثر من
اربع سنين طلقت لان تبينا انها لم تكن حاملا. وكذا ان ولدت لاكثر من ستة اشهر وكان يطأ وكذا لاكثر من ستة اشهر ضعوا باء وكان يطأ لان الاصل عدم الحمل
طيب المسألة الثالثة وان قال تفضل وان قال ان حملتي فانت طالق مم لم يقع الا بحمل متجدد نعم لو قال لها ان حملتي فانت طالق. لازم آآ يقصد ان حملتي في المستقبل. لكن لو كانت هي الان حامل وقال وان حملتي فانت طالق
لا طبعا هذي غير مش ان لم تكوني حامل او ان كنت حامل. طيب ولا يطأها في هذه المسألة. ان كان وطئ في طهر الف فيه قبل حيض. اذا ولا يطأها ان كان وطئ ضع. ايش؟ الف. الان قال ان حملت يعني في المستقبل
فانت طالب لا يطأها ان كان وطئ في طهر ليش لا يطأها؟ حتى نتأكد هو هي حملت الان ستحمل المستقبل ولا لا؟ فان كانت فهو ما يطأها فان ظهر عليها حمل تطلق ولا ما تطلق؟ ردوا عليه ما تطلق
لانها ما حملت في المستقبل. يقول ولا يطأه ان كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض. ولا اكثر من مرة في كل طهر باء لا يطأ في كل طهر الا مرة. فاذا جاء في طهر قادم فوطئها مرة ثم ينتظر فان ظهر
حمل تطلق لانه لانها حملت وقد علقه على حمل. طيب المسألة الرابعة قال وان علق طلقة ان كانت حاملا بذكر وطلقتين ان كانت حاملا بانثى فولدتهما يعني الذكر والانثى كم
ثلاث طلقات طالقات ثلاثا بالذكر واحدة وبالانثى اثنتين. المسألة الخامسة. وان كان مكانه يعني مكان قوله اي مكان قوله ان كنت حاملا بذكر فانت طالق طلقة وان كنت حاملا بانثى فانت طالق
اثنتين ان كان مكانه ايش؟ ان كان حملك او ما في بطنك ذكرا فانت طالق طلقة. وان كان انثى فانت طالق الاثنين او ثنتين وولدتهما افهموا معي ان كان حملك ذكر فطلقة حملك انثى طلقتين
طيب لو طلع في بطنها ذكر وانثى اذا ولا شيء مما علق عليه. فهمتوا عليه؟ يعني ان كان في بطنك ذكر يعني فقط او انثى يعني قطر قال وولدتهما لم تطلق بهما لان صيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية او الانوثية
اذا وجد لم تتمخض ذكورية ولا انوثية. فلا يكون المعلق عليه موجودا. ثم قال فصل في بتعليقه بالولادة. يعني لو قال ان ولدت فانت طالق. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في تعليقه بالولادة
يقع ما علق على ولادة بالقاء ما تبين فيه بعض خلق الانسان. نعم. لا بالقاء علقة ونحوها. نعم اذا علق طلقة واضح هذا؟ اذا علقه بالولادة فالولادة التي يقع بها الطلاق المعلق ان يكون المولود هذا
تبينت فيه خلق الانسان. اما اذا القت علقة او القت مضغة لا. طيب تفضل فاذا علقها فاذا اذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بانثى بان قال ان ولدت ذكرا فانت
طالق طلقة وان ولدت انثى فانت طالق طلقتين فولدت ذكرا ثم ولدت انثى حيا كان المولود حيا كان المولود او ميتا طلقت بالاول ما علق به. فيقع في المثال الثاني طلقة
لا في المثال الاول يعني. نعم. فيقع في المثال طلقة وفي عكسه اثنتان. ايوة وبانت بالثاني ولم تطلق. به لان العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائن فلم يقع ايه كانت طالق مع انقضاء عدتك فلا يقع. اذا كيف هذا؟ اذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الانثى
ان ولدت ذكر فانت طالق طلقة. ان ولدت انثى فانت طالق طلقتين. ولدت ذكر. ها طلقة واحدة. ولدت انثى  كم تقع  اه طلقتين. تقع ايش؟ قال طلقت بالاول قال فولدت ذكرا ثم ولدت انثى هذه مسألة ثالثة واذا وضعت انثى طلقتين طيب اذا ولد الذكر ثم
ايش؟ ثم انثى قال فولدت ذكرا ثم ولدت انثى طلقت بالاول اللي هو الذكر فما علق به فيقع في المثال طلقة. طيب وفي عكسه يعني لو بدأت بالانثى ستقع انت لكن ان ولدت انثى ثم ذكر معناه شوفوا انثى ثم ذكر طلقتين ثم
لا يقع لنا تبين لانه راح نقول كيف؟ نقول ولدت انثى فوقعت طلقتين طب هي مطلقة هي في اذا دخلت في العدة عدتها كم؟ وضع الحمل. فلما وضعت الحمل انقضت العدة فليس هناك طلاق سيقع على اجنبية. او
ولد الذكر فوقعت طلقة ثم بقي في بطنها الانثى فهي الان في العدة عدتها الحامل بوضع الحمل. فاذا وضعت الانثى لا نقول وقعت طلقتين. لانها بانت بهذا الوضع. لان العدة انقضت بوضعه فصار
فالطلاق بائنا يعني امرأة بائن فلم يقع كقوله انت طالق مع انقضاء عدتك. لو قال انت طالق مع انقضاء العدة ما تقع. طيب وان معا يعني دفعة واحدة قالوا قد ثلاثا. وان اشكل كيفية وضعهما بان لم يعلم ووضعتهما
او متفرقين ايش اليقين؟ اليقين واحدة واحدة اكيد فواحدة اي فوقع طلقة طلقة واحدة او فوقع ايوه طلقة واحدة لانها متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه. هذا وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
