الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا في باب باب باب ماذا؟ اللي هو تعليقه بالمشيئة. وفرغنا من خمس آآ سور
او خمس مسائل المسألة السادسة وان قال لزوجته وان قال لزوجته انت طالق لرضا زيد او انت طالق بمشيئته طلقت في الحال. نعم. لان معناه انت طالق لكون زيد رضي
طلاقك او لكونه شاء طلاقك بخلاف انت طالق لقدوم زيد نعم اذا انتبهوا السادسة انت طالق لرضا زيد. ايش الاحتمالات اللي تحتملها؟ انت طالق الذي هو زيد يعني لكون زيد راضيا
لو كان لا المعنى الذي اراده انت طالق ان رضي لرضا زيد يعني ان رضي زيد صار ايش؟ صار طلاق معلق برضا فلا يقع الا برضاه. وهذه المسألة السابعة. فان قال اردت بقول برضا زيد او لمشيئته
الشرطة اي تعليق الطلاق على المشيئة او الرضا قبل حكما. يعني قبل عند القاضي. لماذا؟ لان لفظه اهو لان ذلك يستعمل للشرط وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد او يشاء
حتى يرضى زيد او يشاء. انتوا معي؟ طيب انتبهوا لما سيأتي. طيب لو رضي زيد وكان مميز يعقل يعقل المشيئة. خلاص وقع او كان سكران وقع. او كان باشارة مفهومة من اخرس وقع. طيب واذا مات زيد لن يقع لانه خلاص انتهى. او غاب
او جنة قبلها يعني قبل المشيئة لم يقع لانه ما حصلت منه مشية. ولهذا قال ولو مميزا واحد او سكران اثنين او باشارة مفهومة من اخرس ثلاثة. لكن قول او سكران هو يقصد الظاهر انه ايش؟ سكران يعني
اثم بسكره السكران الاثم بسكره المتعمد السكر هذا يؤاخذ باقواله. طيب قال لا ان مات واحد او غاب قبلها اختفى زيد خلاص ما راح يقع اثنين او جن زيد قبلها يعني قبل المشيئة لم يقع
طيب واظح المسألة هذي انت طالق لرضا زيد وقصد يعني الشرط يعني ان رضي زيد فعند ذلك لابد يرضى لكن عند صور لو رضي وكان زيت صغير مميز يعقل المشيئة قبلنا ذلك وطلقناها كان سكران اثما بسكره قبلنا
وطلقناها لو كان سيد اخرس واشهر اشارة مفهومة اوقعنا الطلاق اما ان مات او غاب او جن قبل ان يشاء لم يقع الطلاق ولو غاب او جنا بعد ان شاء وقع الطلاق. انتقل الى المسألة الثامنة. السادسة يا شيخ ما يستفصل هل زوج رضيع او لا؟ ايش هي
لا كأن الظاهر انه لرضا زيد يعني لكونه راضيا. فان قال اردت كذا نعم قبل حكما. نعم. والثاني. احسن الله اليكم. اليكم. قال ومن قال لزوجته انت ان رأيت الهلال فان نوى حقيقة رؤيتها اي معاينتها اياه لم تطلق حتى تراه. ويقبل
ذلك منه حكما لان لفظه يحتمله. نعم. والا ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها بتمام العدة ان لم ينوي العيال. طيب واضح المسألات هذي؟ مسألتين قال فانه حقيقة حقيقة الرؤيا هذا الف فلازم تراها بالعين. لو بعدين رأيت الهلال. فاما ان
رؤيتها بالبصر فلا يقع طلاقها حتى ترى الهلال ببصرها. والا ينوي حقيقة هذا باء والا ينوي حقيقة تطرق بالغروب اكمل يا شيخ. اذ تطلق بغروب آآ نعم. بالغروب برؤية غيرها او بثلاثين يوم
ثلاثين يوم اذا ما احد رأى الهلال بمضي ثلاثين يوم معناه ان الهلال رؤية. ايه تفضل ان لم ينوي العيان بالعين. نعم. تفضل. لان رؤية الهلال في عرف الشرع العلم في اول الشهر. نعم
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له فصل في مسائل متفرقة. طيب رقم المسألة
اتفضل وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل الدار بعض جسده او خرج منها بعض جسده لم يحنث لعدم وجود الصفة. البعض لا يكون كلا كما ان الكل لا يكون
بعضا. نعم. طيب قبل ما لو قال والله لا ادخل الدار. او لو قال انت طالق ان دخلت الدار فادخلت بعض جسدها او اذا دخلت الدار انا فانت طالق. فدخل بعض جسده ما يعتبر دخل لازم يدخل كامل هذا هو المعنى. او
دخل طاق الباب يعني ما دخل جوا الدار لكن دخل آآ عند البوابة ما ادخل جسده في الداخل اذا لم يدخل نفس الكلام لو قال لا البس يعني اما يمين ولا طلاق. والله لا البس ثوبا من غزلها. فلبس ثوبا فيه غزوها وغزل غيرها
هذا ما يعتبر من غزلها وكذا لو علق الطلاق عليه وقال انت طالق لبست من غزلك. فلبس شيئا مشتركا من غزلها وغزل غيرها ما يعتبر غزلها الان لو قال لا اشرب ماء هذا الاناء وحلف على ذلك وعلق الطلاق عليه ثم شرب بعضه
هل تطلب؟ لا لانه ما شرب الاناء شرب بعضه. فهمتوا المسألة؟ طيب تفضل بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر لا لا لا انا ما قرأت ترى اعوذ بالله. او
قال او ادخل من حلف لا يدخل الدار او دخل او دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب لم يحنث نعم. لانه لم يدخلها بجملته. او حلف لا يلبس ثوبا من غزلها. هذه المسألة الثانية. نعم. فلبس ثوبا في
منه اي من غزلها لم يحنث. نعم. لانه لم يلبس ثوبا كله من غزلها. طيب المسألة الثالثة او افلا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث. لانه لم يشرب ماءه وانما شرب بعضه. طيب
الان المسألة الرابعة ما هي احيانا القرينة تدل على انه لا يريد شرب الماء كاملا يعني يريد شرب بعضه. كما لو قال والله لا اشرب ماء النهر. هل هو يريد شرب النهر
كله ولا يعني لا اشرب بعضه؟ لا اشرب بعضه. فلو شرب بعضه حنث في يمينه وطلقت الزوجة. طيب بخلاف هذه المسألة الرابعة تفضل. بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فانه يحنث. لان شرب
جميعه ممتنع فلا تنصرف اليه يمينه. نعم. وكذا صور تشبهها لو حلف وكذا فلو حلف لا يأكل الخبز لحظة لو قال لا والله لا اكل الخبز. هو ما يريد انه ما يأكل الخبز اللي في الدنيا كله. ها؟ معناه
انه لا يأكل الخبز فلو اكل شيئا يسيرا حنث. طيب او لا يشرب الماء فلو شرب يسيرا حنيفا. فيحنث ببعض او لا يشرب ماء في حيث ببعضه. طيب وان فعل المحلوف عليه مكرها تفضل ان فعل المحلوف عليه مكرها
حلف وان فعل المحلوف عليه مكرها او مجنونا او مغمى عليه او نائما لم يحنث مطلقا طيب وناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. انتبه لانهما حق ادمي سوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالاتلاف. طيب انتبهوا المسألة هذي. الان يقول اذا فعل المحلوف عليه بالاكراه كانه
رفعت او في حال جنون او اغماء او نوم هذا كانه لم يفعل لا يحنث لكن لو فعله حلف على شيء ان لا يفعله ففعله ناسيا او جاهلا احنا عندنا ثلاثة مسائل يمين وطلاق وعتاق. فهمتوا؟ فلو فعله ناسيا او جاهلا
يعني قال والله لا يدخل هذه الدار فدخلها ناسيا او جاهلا انه هذه هي الدار اللي حلف عليها لا كفارة في اليمين. اليمين بينه وبين الله. اما لو قال ان دخلت الدار فانت طالق وعبدي حر. ثم دخلت دار
العبد يعتق الزوجة تطلق. لماذا؟ لانه الان النسيان والجهل لا اثر له في حقوق العباد انه الان يقول لا انا ناسي. كانه كانه يدعي اه عدم العتق ويدعي عدم الطلاق. ويريد ان يبطل ذلك بدعوى
فلا تقبل. فهمتوا المسألة؟ قال حنث في طلاق وعتاق فقط يعني لا في يمين. لانها قلنا حق ادمي تفضل اكمل لانهما حق ادمي فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالاتلاف. ايه. بخلاف اليمين
بالله سبحانه وتعالى. نعم. وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه في طلاق وعتاق دون يمين بالله تعالى. يعني لو قال والله ما فعلت كذا. ثم اكتشف انه فعل بس نسي هو
اه فلا لا يحنث لكن لو قال ان كنت فعلت كذا فهي طالق. ثم ظهر انه فعلا فعل تطلق او عبدي حر فيصبح حرا. المسألة الخامسة وان فعل وان فعل بعضه
اي بعض ما حلف لا يفعله لم يحنث الا ان ينويه او تدل عليه قرينة. نعم. او ان تدل او تدل عليه قرينة كما تقدم فيمن حلف لا يشرب ماء هذا النهر. اللي قال لا اشرب هذا النهر ماء النهر
لا افعله هو يقصد ايش؟ لو قال والله ها يقصد البعض فان فعل بعضه لم يحنث الا ان ينوي. فعل البعض. طيب السادسة هذه وان حلف وان حلف بطلاق او غيره ليفعلنه اي شيئا عينه لم
الا بفعله كله. نعم. فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكله كله. نعم نعم لان اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ الا بفعله. نعم. وان تركت لاكلن ان هذا الرغيف
فنكل بعظه عليه كفارة. طيب لان اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ الا بفعله. انتبهوا كلام اللي سيأتي وان تركه مكرها يعني وان اكتبوا حلف على فعل شيء فتركه مكرها او ناسيا لم يحنث. وان حلف على فعل شيء والله
لا لاكلن هذا الخبز وهذا الرغيف. فتركه مكرها او ناسيا يعني او جاهلا لم يحنث لم يحنث. طبعا اه نعم. قال البهوتي مقتضى كلام جماعة انه يحنث في طلاق وعتاق كالتي قبلها. طيب قال انتبهوا للمسألة هذي ومن يمتنع بيمينه كزوجة
وقرابة اذا قصد منعه كنفسه. يعني كنفسه في ماذا؟ في انه يعذر بالجهل والنسيان والاكراه  يعني انا الان لما احلف لما يحلف الانسان على نفسه ثم ينسى ويخالف يمينه ما ما يكفر او يجهل
لا يكفر كذلك زوجتك وابنك اذا حلفت عليهم. اف والله لتفعلن كذا. والله لتتركن تتركن انت كذا. ففعلته ناسية لا لا كفارة عليك او جاهلة لا كفارة عليك. يعني الانسان ومن يمتنع بيمينه من الذي يمتنع
بيمينك ابنك آآ طالبك زوجتك فهمت عليه؟ فهؤلاء حكمهم كحكمك يعني ان فعلوه ناسي او جاهلين فلا كفارة. اما من لا يمتنع بيمينك واحد في الشارع حلفت عليه قلت والله لتفعلن كذا. ففعله ناسيا عليك الكفارة
جاهلا عليك الكفارة افعله عامدا عليك الكفارة. ولهذا قال ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فاكل طعاما طبخه زيد وغير زيد اشتركوا حنيفا. يحنث. طيب نكمل بعد الاذان  ايه تفضل يا شيخ. عفا الله عنكم. طيب نعيد هذه المسألة بس. اللي هي
طيب كل من يمتنع بيمينه كزوجته وخادمه وابنه وطالبه وكذا يأخذ حكمه يعني في والنسيان والاكراه لا يحنث في اليمين هكذا اكتبوا فلا يحنث بجهل ونسيان وبجهل ونسيان واكراه في يمين. ويحنث في
طلاق وعتاق. ويحمد في الطلاق والعتاق. يعني لو قال لولده ان ذهبت الى كذا فزوجتي طالب فدخل ناسيا او ذهب الى كذا ناسيا تطلق الزوجة. طيب ايش الفرق بين من قصد من يمتنع بيمينه ومن لا يمتنع من لا
يمتنع بيمينه فهمتوا علي يا احمد في الثلاثة يحمد في اليمين وفي الطلاق وفي العتاب. ومن يمتنع بيمينه يحنث في ماذا؟ في الطلاق والعتاق دون اليمين. والانسان النفس كذلك. لو نسي او جهل في اليمين لا يحنث ويحنث في الطلاق والعتاق. يعني حقوق الناس لا يحنث فيها
طيب تفضل التأويل في الحلف. عفا الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف بالطلاق او غيره. ومعناه اي معنى التأويل ان يريد بلفظه ما اي معنى يخالف ظاهره
اي ظاهر لفظه كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن. طيب هنا اغلقوا المعكوفة. لكن فين تحوها عند قوله ان يريد بلفظه هذا هو تعريف معنى او معنى التأويل نقول طيب التأويل ما هو؟ ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره
هل يصح هذا ولا لا يصح؟ يقول يصح التأويل هذا اللي هو اللي هي نسميها بمعنى اخر التورية طيب تصح الا ان يكون ظالما. فاذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث
الا ان يكون ظالما بحديثه فلا ينفعه التعويل. طيب لقوله تفضل يا شيخ لقوله لقوله عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك به صاحبك. رواه مسلم وغيره. نعم. فان حلفه
ايه هذي مسألة ضعوا عليها ايش الف فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء ولا وله اي لزيد عنده اي عند الحالف وديعة بمكان فحلف ونوى غيره اي غير نوى غيره واحد. يعني غير مكانها او نوى غيرها. اثنين يعني غير الوديعة
او نوى بما الذي ثلاثة لم يحنث  او حلف من ليس ظالما بحلفه ما زيد ها هنا هذه الرابعة. ما زيد ها هنا ونوى مكانا غير مكانه بان اشار والى غير مكانه لم يحنث. اذا باختصار لو جاء انسان وحلف حلفك وكان ظالما. ويقول لك احلف انه زيد ما وضع عندك وديعة
فيمكن ان تستخدم التورية او التأويل وتقول نعم ما لي زين آآ  نعم فحلف ونوى غيره غيره يعني غير مكانها تقول لا يقول لا والله ما لزيد في بيتي وديعة هي تكون في مكان ثاني
او نوى غيرها لا والله زيد ليس له عندي اه وينوي غيره ليس له شيء عندي ينوي غير المال الذي اضافة او نوى بما الذي لو قال له احلف ما لزيد عندك شيء
فنوى بماء الذي يعني الذي الذي عندي لزيد شيء او حلف والله زيد ما زيد ها هنا ويقصد بها هنا مثلا هذه الغرفة وهو زيد في غرفة ثانية المهم هذا اذا كان مظلوم يدفع
لنفسه ظلم. طيب سورة باء او حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا يعني قال والله ما سرقت لا ما تسرقين مني شيء او آآ نعم. او انسرقت مني مثلا فانت طالق. هم. فخانته في وديعة
ايش نقول؟ قال ولم ينوها. هو الان ينوي السرقة ما ينوي الوديعة. ولم ينويها اي لم ينوي الخيانة بحليفه على السرقة فلم يحنث في الكل للتأويل المذكور لان الخيانة ليست سرقة. فان نوى بالسرقة الخيانة ستدخل
او كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنيفا فهمت شيء ولا لا؟ طيب يصير اذا حلف على امرأته في السرقة والله ما تسرقي مني شي وان سرقتي دراكي طارق. فخانته. فان كان يريد بالسرقة السرقة والخيانة تطلق وان كان يريد السرقة
فقط لا باب الشك في الطلاق الان الشك في الطلاق باختصار القاعدة انه اذا شكينا في الطلاق هل الاصل وجود الطلاق او الاصل عدم؟ اذا لا نوقع الطلاق. طيب لو ما شكينا في الطلاق شكينا في عدد الطلاق. متأكدين انه طلق لكن طلق طلقة او طلقتين او ثلاثة. فاليقين واحدة
طيب اذا تيقنا الطلاق لكن شكينا في الشرط هل هو قال انت طالق او قال انت طالق انت دخلت الدار عندنا شك في قوله دخلت الدار فايش نسوي؟ نسقط الشرط نقول ما في شرط اذا كل شيء نشك فيه الاصل عدمه. اقرأ يا شيخ
الشكمة احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق اي التردد في وجود لفظه او عدده او شرطه. نعم من شك في طلاق او شك في
او شك في شرطه اي شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان او عدميا لم يلزمه الطلاق انه شك طرأ على يقين فلا يزيله. قال الموفق رحمه الله خلاص هذا هو المذهب. لكن الموفق له رأي اخر. هذا قول
كان الان يذكره المصنف عن الموفق بن قدامة. قال قال والورع التزام الطلاق. اه يعني الورع انه يعتبره طلاق ويراجعها لكن هذا خلاف الظاهر نعم طيب ان تيقن الطلاق وشك في العدد؟ وان تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقة. نعم. عملا باليقين وطرحا
بالشك. نعم. وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له اي للشاك بان الاصل عدم التحريم يعني احنا نقول ان تيقن شك في العدد هو شاك طلقها ثلاثا ولا طلقة تقول لا هي طلقة. طيب تباح له؟ نعم تباح له. طب احتمال انها ليست زوجة. نقول لا نلتفت لهذا الشك. تفضل يا شيخ. هو يوم
من حلف لا يأكل ثمرة معينة. اسمع اسمع قبل ما تقراه. المسألة هذي ايش؟ حلف قال والله لا اكل هذه التمرة ثم سقطت هذه التمرة وسط تمرتين فاختلطت نمنع من ايش
نمنع من الثلاث ولا نمنع من تمرتين فقط؟ من تمرتين فقط. تفضل يا شيخ. ويمنع امنع من حلف لا يأكل ثمرة معينة اي بالطلاق مثلا. من حلف بالطلاق لا يأكل ثمرة معينة
نعم او نحوها اشتبهت بغيرها من اكل ثمرة يعني واحدة مما اشتبهت به طيب هل نمنعه من الوطء؟ لا ما نمنعه من الوطء وان لم نمنعه بذلك من الوطئ لا نمنعه
لانه لو اكل واحدة مشتبهة  ايوة تفضل او نحوها اشتبك بغيرها من اكل ثمرة مما اشتبهت به. ايه. وان لم نمنعه بذلك من الوطء. يعني لا نمنع الوطن. طيب فاذا قال فاذا قال لامرأتيه احداكما طالق ونوى معينة طرقت المنوية طيب
واحد بالله ونوى معينة واحد. خذوا المسألة الان باختصار  لو قال لامرأتيه احداكما طالق فانها واحدة بعينها فهي المطلقة. وان لم ينوي واحدة معينة نخرج واحداهما بقرعة نجري القرآن تمام ولا لا
مثل لو انه طلق واحدة بعينها ثم نسيها فنجري القرعة ونحدد احداهما الان اقرأ علينا معينة وبعدين لما ينتقل الى الثانية والا ضعوا رقم اثنين. تفضل. ونوى فاذا قال لامرأتيه احداكما
طالق ونوى معينة طلقت المنوية لانه عينها بنيته فاشبه ما لو عينها بلفظه نعم. والا ينوي معينة طرقت من من قرعت لانه هم. لا سبيل الى معرفة منهما عينا فشرعت القرعة لانها طريق شرعي لاخراج المجهول. نعم. كمن طلق احداهما
اي احدى زوجتيه بائنا ونسيها فيقرع بينهما لما تقدم. نعم. طيب النفقة تسقط ام نقول تبقى الى ان تجرى القرعة. قال وتجب نفقتهما الى القرعة. طيب هب انه قبل القرعة
من الذي يجري القرعة؟ الورثة. قال وان مات اقرع ورثته نعم اقرع ورثته لمعرفة المطلقة. من هي طيب لكن هذا الان سيأتي بصورة جديدة افرض انه بعد ذلك تبين ان المطلقة مش هي اللي خرجت عليها القرعة غير
من قرأت ايش نفعل؟ فهمتوا الاشكال نقول اذا اذا تذكر بعد ذلك اجرى قرعة فاخرج الاولى الزوجة الاولى. ثم تذكر ان الثانية هي اللي طلقها اذا يردها الا اذا تزوجت خلاص ما يردها. او كانت القرعة بحكم حاكم اللي اجرى القرعة
القاضي فلا ينقض حكم القاضي. الان اقرأ وان تبين للزوج بان ذكر ان المطلقة عينت المنسية غير التي قرعت ردت اليه اي الزوج. لانها زوجته لم يقع عليها منه بصريح ولا كناية. نعم. ما لم تتزوج فلا ترد عليه. فلا ترد اليه ما لم تتزوج
الف ايه فلا ترد اليه لانه يقبل قوله لا يقبل اي احسن الله اليكم لانه لا يقبل قوله في ابطال حق غيره. ايه الان هو صار مدعي. يريد ان يفسخ نكاحها. ما نقبل. نعم. او ما لم تكن القرعة بحاكم
من هذا باء ايه لان قرعته حكم فلا يرفعه الزوج. نعم. ها خلاص اللي راحت راحت هي هذي تطلب  اللي بقيت هي اللي بقيت والثانية هم ايه صح اذا كان تعرف انها طلقت هذيك خلاص راحت ايه اللي راح
راحت راحت نعم اكمل يا شيخ. وان قال لزوجته ان كان هذا هذي رقم واحد بالله رقموا المسائل هذي. هذي المسألة رقم واحد عندنا في هذه في هذا الباب خمس مسائل باختصار. الاولى ما هي؟ وان قال لزوجته ان كان اسمع شوي عندي
بلخصه بعدين نقراها تصير بسرعة نقراها. الصورة الاولى اذا قال اذا كان هذا الغراب اذا كان هذا الطائر اللي فوق غراب ففلان انا طالق وان كان حمامة ففلانة طالق. ثم من جهلنا طار الطير وما علمنا هو غراب ولا حمامة ما في طلاق لانه
احتمال انه يطلع شي ثالث لا هو حمام ولا هو غراب انتهينا. هذي صورة. الصورة الثانية. ان قال ان كان هذا الطائر غراب ففلانة طالق. الاولى طالق ان كان شي ثاني اخر فالثانية طالق. فهنا معناه انه في طلاق وقع. فهمت علي؟ هنا نحتاج لقرعة
من الفرق؟ طيب اكمل الان هذي السورة الاولى والثانية اقرأها وان قال لزوجته ان كان ان كان هذا غرابا ففلانة اي هند مثلا طالق. وان كان حماما ففلانة اي حفصة مثلا طالق
وجهل الطائر لم تطرقا لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما. طيب. قال وان قال هذي المسألة الثانية ضعوا رقم اثنين. وان قال ان كان غرابا ففلانة طالق والا ففلانة ولم يعلم وقع
احداهما وتعين بقرعة. طيب هذه الثانية. الان سينتقل للثالثة وابغاكم تنتبهوا اذكر مرة اخرى. هذه الامثلة تراها قواعد قاعد في صورة مثال لانه قد لا يقول اصلا هذا يمكن ما يحصل هذا المثال انه اذا كان غراب ولا اذا كان كذا لكن ممكن يحصل شي ثاني ان حصل كذا
فكذا ففلانة قال وان حصل كذا ففلان اطالع. فان من يخيرها بين خيارين واحتمال ثالث مع احتمال ثالث او يخيرها بين اختيارين لا ثالث لهما. ثم يجهل الحال فنجري هذه القاعدة. اكمل يا شيخ. وان قال لزوجته
واجنبية اسمهما هند اللي عنده في النسخة اسمها يعدلها. اسمهما الظهر. اذا قال لزوجته واجنبية تنين اسمهم هند فقال هند آآ وقال ايش؟ احداكما طالق او قال هند طالق فهمتوا عليه؟ رجل
معه زوجته واجنبية ما هي زوجة فقال احداكما طالب من التي ستطلق؟ الزوجة. طيب كلاهما هند كلاهما اسمه هند كلاهما اسمها هند فقال هند طارق مين اللي تطلق؟ عند الزوجة مش هند اللي ما هي زوجة. طيب لو قال لحماته وعندها بنات كثيرة
بنات كثيرات فقال بنتك طالق مين هي اللي تطلق؟ زوجته. طيب اكمل يا شيخ. وان قالت وان قال اردت الاجنبية لا انا لم اقرأ. نعم. وان قال لزوجته واجنبية اسمهما هند احداكما ضعوا الف عندي احداكما. طالق
طالقت امرأته او قال لهما هند طالق ضعوا باء. طلقت امرأته لانه لا يملك طلاق غيرها. وكذا لو قال جيم ولها بنات بنتك طالق. طلقت زوجته. وان قال اردت الاجنبية دين. يعني بين
بين الله دين في المسائل كلها لاحتمال صدقه لان لفظه يحتمله ولم يقبل منه حكما. اذا يدين بينه وبين الله لو ارتفعوا يعني اذا صدقته المرأة ولم يذهب للقضاء خلاص زوجة. لكن ان ذهب الى القضاء فالقاضي يعمل بالظاهر يفرق بينهما
لم يقبل ولم يقبل منه حكما لانه خلاف الظاهر الا بقرينة. الا اذا وجدت قرينة تؤيد صدقه. كما قال الا بقرينة دالة على ارادة الاجنبية مثل ان يدفع بذلك ظالما يعني ظالم قال له طلق زوجتك فقال احداكما
او قال هند طالب يقصد اللي ما هي زوجة ممكن. او يتخلص به من مكروه فيقبل لوجود دليله. المسألة رابعة وان قال لمن ظنها زوجته رأى امرأة ظن انها زوجته هي ليست زوجة فقال انت
طالق طلقت الزوجة لانه نوى الزوجة. واضح؟ شاف حرمة ماشية في الشارع ظن الزوجة كيف خرجت الزوجة من غير اذني؟ انت طالق مع الطلاق على الزوجة لانه نوى طلاق زوجته. لان الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب. وكذا عكسها ضعوا رقم خمسة. هذي المسألة
خامسا بان قال لمن ظنها اجنبية انت طالق رأى امرأة يظنها اجنبية وهي زوجته فقال انت طالق انها زوجة قالوا قتل لانه واجهها بصريح الطلاق لانه واجهها في الاولى لانه نواها وفي الثانية لانه واجهها. وقلنا
بحقوق ادميين. يجي انسان يقول للمرأة في وجهه يقول انت طالق ثم يقول لا والله انا ما ما دريت انك انت زوجتي احسبك امرأة ثانية. فانتوا المسألة طيب باب الرجعة الان نتكلم عن الرجعة. قال وهي افتحوا المعكوف. افتحوا الان
للتعريف وهي اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد. احنا قلنا الرجعة تحصل بعد الطلقة الاولى وبعد الطلقة الثانية في اثناء العدة. تكون رجعية يستطيع ان يردها بكلمة. قال ابن
منذر اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين ان لهما الرجعة في العدة ثم قال ومن طلق بلا من طلق بلا عوض زوجته بنكاح صحيح. رقموا المسائل هذي لان هذه الشروط
الرجعية الان من طلق ضع واحد بلا عوض هذا الثاني. لانه قال من طلق يخرج بذلك ايش؟ ما لو فسخ فتكون باين بلا عوض فيخرج بهذا لو طلق بعوض تكون بائنا. قال بنكاح صحيح. طب لو كان نكاح
حقيقة هذا شرط لو كان نكاح فاسد ستكون ماذا؟ بائنا. بائنة. هذا الثالث. الرابع ما هو؟ مدخولا بها او مخلو بها لكن لو كانت غير مدخول بها ستكون بائنا. بمجرد الطلاق لو طلق امرأة لم يدخل بها
دون ما له من العدد يعني اقل من ثلاث طلقات. اقل من ثلاث طلقات. طيب لو طلق ثلاث طلقات لا تكون بائنا قال دون ما له من العدد بان طلق حر دون ثلاث وعبد دون اثنتين فله اي للمطلق حرا كان او عبدا
ولوليه اذا كان مجنونا رجعتها ما دامت في عدتها عند كلمة في عدتها ضعوا ستة اللي هو الشرط السادس. ولو كرهت لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. قال واما من طلق في نكاح فاسد الان هو يخرج
ما سبق ذكره فاما من طلق في نكاح فاسد رقموها او بعوض او خالع او طلق قبل الدخول الخلوة فلا رجعة بل يعتبر عقد يعني جديد بشروطه. هذه نسميها البينونة الصغرى. الان هذه كم
رقمتها اربع مسائل هذي اربع مسائل هذه الاربع نكتب عندها عنوان جانبي البينونة الصغرى ومن طلق نهاية عدده يعني ثلاثة طلقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نكتب عنوان جانبي
هذه البينونة الكبرى. قال وتقدم يعني الاشارة للبينونة الكبرى ويأتي اكتبوا عندها تفصيله ويأتي يعني ايه تفصيله. طيب كيف تحصل الرجعة؟ نريد ان نعرف الان الرجعة كيف تحصل؟ اذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ولا اثنين يريد ان يردها. كيف
ردها في العدة. اما لو انتهت العدة لازم عقد جديد. قال وتحصل الرجعة بلفظ ضعوا رقم واحد. هذي الطريقة الاولى وهي اللفظ ان يراجعها بالكلام. بلفظ راجعت امرأتي ونحوه كارتجعتها ورددتها وامسكتها واعدت
وكل هذه الالفاظ تصلح للرجعة. لكن عندنا الفاظ لا تصلح للرجعة. ما هي؟ ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها نحوه آآ بلفظ نكحتها ونحوه فتزوجتها لان ذلك كناية. لما يقول في الرجعة نكحتها
ولا تزوجتها هذا ليس صريح في الرجعة. هذا كناية في الرجعة. والرجعة ما نبغى ما نقبل الكناية فيها. لابد ان تكون عبارة الرجعة قال والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل الرجعة يعني بالكناية. قال ويسن الاشهاد الان الانسان رجع
زوجته قال رددتها هل يجب عليه ان يشهد شهود انه ردها؟ لا لا يجب ترجع وتصبح زوجة بمجرد ان يقول رددتها او راجعتها لكن لو اشهد فهذا افضل. قال ويسن الاشهاد على الرجعة وليس شرطا فيها. لانها لا تفتقر الى قبول فلا
الم تفتقر الى اشهاد يعني لا تفتقر الرجعة الى قبول الزوجة لا احتاج ان اخذ موافقة الزوجة وجملة ذلك ان الرجعة لا تفتقر الى ولي ولا صداق ولا رضا ولا علمها. الرجعة ما نحتاج فيها ان نستشير ولي امرها ولا تحتاج
مهر جديد ولا رضا المرأة ولا حتى علم المرأة. انها اني رجعته ستعود زوجة ولو لم تعلم. طيب هل زوجة المطلقة طلاق رجعي هل هي زوجة ولا ليست زوجة؟ وما لها من احكام الزوجات وما هو الذي ليس لها من احكام الزوجات؟ قال وهي
رجعية زوجة يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها يعني زوجة نعتبرها ولها مال الزوجات فيما هذا في نفقة من نفقة وكسوة ومسكن. رقموا هذه الثلاثة. وعليها حكم الزوجات من لزوم مسكن
ونحوه هذا الرابع اذا هي مثل الزوجات في النفقة تنفق عليها والكسوة والسكن وتلتزم البيت تجلس في البيت. اذا الفرق بين مطلقة الرجعية والزوجة في اي شيء قال لكن لا قسم لها. ولكن لا قسم لها فيصح ان تطلق وتلاعن
ويلحقها ظهاره وايلاؤه اذا هي تختلف عن الزوجات انه ما لها ليلة ليس لها ليلة ويصح المطلقة الرجعية هذه يصح ان يقع عليها طلاق جديد وان تلاعن وان يظاهر منها وان يولي منها
اظن نقف هنا الكلام طال. فسر نقف عند آآ لكن لا قسم لها هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
