بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا في باب الرجعة عند مسألة كيف تحصل الرجعة؟ ذكرنا الامر الاول
الذي تحصل به الرجعة وهو الرجوع باللفظ. فقلنا تحصل بلفظ كان يقول راجعت او رددت امرأتي او مسكتها واعدتها وقلنا ما يصح نكحتها وتزوجتها هذا كله مضى. لان نكحتها وتزوجتها هنا في هذا المقام كناية
والكناية في الرجعة لا لا تصلح. لماذا؟ لان الرجعة استباحة وضع. فلا تحصل بالكناية. ثم ذكرنا مسألة الاشهاد ان الاشهاد ليس شرط. الرجعة تحصل ولو لم يحصل اشهاد. والقبول رضا المرأة ليس بشرط في
ما دامت في العدة طبعا وقلنا انه هذه المرأة هي زوجة المرأة في في المطلقة هي تعتبر زوجة زوجة الا في شيء واحد. طبعا زوجة الا في شيء واحد. طب هي زوجة في ماذا
ليست لها احكام الزوجة في ماذا هي زوجة في النفقة في الكسوة ها في المسكن في لزوم المسكن البقاء في البيت. لكن ليست زوجة في ماذا؟ في القسم. ليس لها ليس لها قسم. معناه لو كان متزوج
اربعة اربع زوجات وطلق واحدة منهن في قسم لي الثلاث اما الرابعة هذه المطلقة الرجعية لا يقسم لها وبناء على ذلك لما نقول هي زوجة معناه انه يصح ان تطلق هذا قرأناه ولا لا؟ يصح
تطلق واحد معنى الرجعية اه قبل ان يردها لو طلقها سيقع طلاقه على الرجعية. لانها ما زالت في حكم الزوجات يعني فهمتوا المسألة؟ طلق زوجته طلاق الرجعية في اثناء العدة هي رجعية لو طلقها في هذه الفترة قبل ان يردها يقع الطلاق
ولو وتلاعن لو لاعن منها سيأتي بيان اللعان في باب خاص يقع اللعان. ويلحقها ظهاره وهذا لو ظاهر لو قال انت علي كظهر امي يلحقها الظهار. وايلاؤه لو حلف الا يطأها
اه اكثر من اربعة اشهر يلحق ذلك. طبعا اذا انتهت العدة ولم يردها صارت اجنبية لكنه اكتبوا اربعة هذا اكتبوا وخلعه وهذا الخامس يعني لو خالعها يقع خلعه. طيب لها ان تتشرف له يعني تتعرض له وتتزين. لانها زوجة
هذا ادعى ان يردها وله السفر والخلوة بها ووطؤها طيب  قال وتحصل الرجعة ايضا الامر الثاني الذي تحصل به الرجعة الوطء قال بوطئها ضعوا رقم اثنين هنا. اذا اما ان يردها
لفظ او يردها او يردها بالوطء ولو لم ينوي به الرجعة يعني لو وطئها رجعت ولو كان وطئها لا يريد الرجعة لم ينوي الرجعة مش لا يريد لم ينوي الرجعة طيب
انتقل الان الى مسألة اخرى هل تصح الرجعة معلقة بشرط الجواب لا لا تصح يعني اذا جاء رمظان فقد راجعتك لا يصح ذلك طيب قال تفضل يا شيخ ولا تصح ولا تصح معلقة بشرط فاذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك
صورة لا تصح في صورة ثانية ايضا. ايوة. او كلما طلقتك فقد راجعتك. ما يصح. كلما طلقتك علقه على الطلاق. كلما حصل مني طلاق تركي راجعتك لا يصح ذلك. بخلاف بخلاف عكسه فيصح. عكسه ما هو؟ كلما راجعتك فقد طلقتك
هنا طلاق معلق الطلاق يعلق؟ نعم. اما الرجعة لا تعلق. طيب الان انتقل الى مسألة جديدة. متى تبين المرأة الرجعية وتصبح تتحول من رجعية الى باء. بينونة صغرى. احنا قلنا هذا الكلام ولا لا؟ الزوجة المطلقة اما ان تكون رجعية واما ان تكون بائن بينونة صغرى واما ان تكون بائن بينونة كبرى
متى تكون رجعية؟ بعد الطلقة الاولى او الثانية زي ما ذكر المصنف بالشروط اللي ذكرها بعد الاولى او الثانية  هكذا في زمن العدة ولا يكون بعوض لانه لو طلقها بعوض لا تكون رجعية تكون باين بينونة صغرى. طيب متى البينونة الصغرى بعد الثانية؟ نقول
بعد الايش؟ بعد الثانية اه عفوا بعد الاولى وبعد الثانية اذا انتهت العدة تتحول الى رجعية او اذا اها تكون تكون بائن بينونة صغرى او اذا طلقها بعوض تكون باين بينونة صغرى
متى تكون بينونة كبرى؟ اذا طلقها ثلاث طلقات. تكون باينة بين كبرى. ما الفرق بين الكبرى والصغرى في البينونة؟ الفرق بينون الصغرى تحتاج الى عقد جديد. طيب والبينونة الكبرى؟ تحتاج الى عقد جديد. يجي الفرق فين
في البينينة الكبرى عقد جديد بعد ان تتزوج بزوج اخر معناها تحتاج الى زواج جديد زوج جديد ثم يطلقها ثم بعد ذلك تنقضي عدتها تنقضي منه ثم بعد ذلك يتزوجها. واضحة المسألة. اما في البينونة الصغرى لا يعقد عليها ويردها
طيب متى تتحول من رجعية الى باء بينونة صغرى؟ قال فاذا طهرت تفضل فاذا طهرت المطلقة من الحيضة الثالثة لحظة اذا انتهت الحيضة الثالثة انتهت عدتها هل تنقضي العدة وتبين بانقطاع الدم ام بالاغتسال؟ لانه ممكن يكون في فرق زمني بينهم
يعني تنقطع ينقطع الدم في الليل وتغتسل الفجر فمتى تبين منه؟ الفرق فين؟ الفرق لو رجعها يعني انقطع دمها في الليل والفجر اغتسلت وهو في منتصف الليل رجعها ترجع ولا ما ترجع ان قلنا بانت بانقطاع الدم ما يقدر يرجعها صارت ان قلنا بالاغتسال
ارجاعها واضح الفرق؟ الان يقرأ المذهب ما هو؟ قال فاذا طهرت المطلقة رجعيا من الحيضة الثالثة ولم تغتسل ايه فله رجعتها. معناه انها تنقضي العدة باغتسالها. ايوه روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم لوجود اثر الحيض المانع للزوج من الوطء. طيب
اكتبوا عندها وعنه ليس له رجعتها معناه بل تنقضي عدتها بانقطاع الدم. تفضل يا شيخ. تفضل فان اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل الا بنكاح جديد. هم. بقية
الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتحصر بانقطاع الدم. نعم اللي هو قطع الإرث من انقطاع واحد وقوع الطلاق الطلاق بانقطاع الدم. ايوا اللعان اه والنفقة يعني معنى ذلك لو لو علق طلاقها على على طهرها من الحيض. اذا ما انقطاع الدم مش بالاغتسال
لو لعنها فهمتم المسألة اللعان قبل انقطاع الدم زوجها يقدر يلاعنها لكن بعده والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم. النفقة بانقطاع الدم من قطعه  تنقطع النفقة اذا انقطع الدم اصبحت اجنبية ما يستطيع يلاعن منها هذا المعنى. طيب تفضل منها
ها؟ وقفهم بالله وقفهم يا شيخ. احنا في ها ايوا يعني اذا انقطع انقطع دمها وقبل ان تغتسل مات ما ترث. طيب تفضل فتحصر بانقطاع الدم وان فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. نعم
بولي وشاهدي وشاهدي عدل قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. اي في العدة نعم  اتفضل ومن طلق دون ما يملك بان طلق الحر واحدة او اثنتين او طلق العبد واحدة ثم راجع المطلقة رجعيا او
روج البائن لم يملك من الطلاق اكثر مما بقي من عدد طلاقه. طيب المسألة هذه ما هي؟ اذا طلق واحدة مثلا او طلقتين ثم راجع المطلقة نعم راجع المطلقة كم طلقة تبقى
طلق طلقة واحدة ثم راجعها كم تبقى؟ طبقات طلقتان. طيب طلقها طلقة واحدة ثم بانت منه ثم عقد عليها وردها كم تبقى لا مو ثلاث بانت منه طلقها طلقة واحدة وبانت منه. ثم ردها كم تبقى؟ تبقى ثنتين
قال او تزوج البائن يعني طلقها وبانت منه ثم تزوجها لم يملك اكثر مما بقي من عادة الطلاق. وطئها زوج غيره او لا يعني طلقها فهي مثلا طلقة واحدة او نقول لا ثنتين ثم بانت منه ثم تزوجت برجل اخر ثم طلقها الاخر وانقضت العدة
ثم تزوجها زوجها الاول. كم تبقى طلقة له؟ تبقى له الطلقة الباقية الطلقة الواحدة. طيب  لان قال تعليل ذلك. لماذا؟ قال لان وطأ الثاني لا يحتاج اليه او لا يحتاج اليه في الاحلال للزوج الاول
فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد. بخلاف المطلقة ثلاثا. طيب لو طلقها ثلاث طلقات ثم بعد انقضت العدة وتزوجت بزوج اخر ثم طلقها الزوج الاخر بدون اتفاق وانقضت عدتها من الزوج الاخر
ثم تزوجها زوجها الاول يرجع على كم طلقة؟ ثلاث. بخلاف المطلقة ثلاثة. تفضل اذا نكح بخلاف المطلقة ثلاثا اذا نكحت من اصابها ثم فارقها ثم عادت للاول فانها تعود على طلاق ثلاث
نعم اذا نكحت من اصابها يعني الثاني زوج ثاني يعني. طيب اكمل يا شيخ احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن
يمكن انقضاؤها؟ نعم هذه المسألة الاولى ضعوا رقم واحد. ادعت انه ان عدتها قد انقضت في زمن يمكن ان ينقضي فيه يعني جاءت مثلا بعد اربعة اشهر قالت انا انقضت عدتي يمكن ذلك. نعم. اي عدتها فيه او ادعت انقضاء
بوضع الحمل الممكن وانكره. من الذي انكره؟ الزوج الذي طلق. فهنا نقدم قول من تفضل هل نعرف نقدم قول منه؟ تفضل. فقولها لانه امر لا يعرف الا من قبلها فقبل قولها فيه
القول قول ها هنا. اذا كان يمكن ان يعني الزمن الذي ادعته ممكن. لكن لو جاءت بعد عشر ايام وقالت انقضت عدتي لا طبعا طيب لو كانت حامل في الشهر الاخير وجت بعد عشر ايام وقالت انقضت عدتي ممكن. اذا بحسب ممكن او غير ممكن
المسألة الثانية تفضل. وان ادعته رقموها. رقم اثنين. اي انقضاء العدة الحرة بالحيض في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة او ادعته امة ايوة في اقل من خمسة عشر ولحظة. نعم. لم تسمع دعواهما. لا نسمع دعواه. اذا قال التزفي اقل من تسعة وعشرين لانه
اقل مدة يمكن هي تسعة وعشرين اقل مدة ممكن المرأة تحيض فيها كم ثلاث حيضات عدوا معي. يوم حاضت فيه ثم الطهر لابد ان يكون اقل شيء ثلاثطعش. هذي كم؟ احسبوها عندكم
ربعطاش ثم يوم حاضت في هذا الحيضة الثانية كم وصلنا؟ خمستاش ثم ثلطعشر يوم طهر اللي هو اقل طهر ممكن كم صارت؟ ثمانية وعشرين. ثم يوم اللي هو الحيضة الثالثة. كم؟ تسعة وعشرين
في نهاية اليوم طهرت اذا تسعة وعشرين يوم اقل اه اه مدة يمكن ان تحيض فيها المرأة ثلاث حيضات فهي ادعت الان انها تحافظ ثلاث ثلاث حيضات في ثمانية وعشرين يوم ما يقبل هذا الكلام. انتبهوا للمسألة لانه هي مسائل جاية الان هي هذي. ان ادعت
في اقل من تسعة وعشرين نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل. طيب الاحتمال الثاني ان تدعي في اكثر من تسعة وعشرين. ممكن الاحتمال الثالث الوسط. ان ادعت في تسعة وعشرين يوم بالظبط
فهمتو؟ ممكن ولا غير ممكن؟ انتبهوا يقولوا هذا ممكن لكنه نادر. فلذلك هذا النادر لا نقبله الا ببينة واما اذا ادعت الرد في اكثر من تسعة وعشرين فهذا الكثير فهذا نقبله بلا بينة. فانتوا الان الثلاثة المسائل
اقل من تسعة وعشرين يوم لا نقبل ما نسمع اصلا كلام باطل. تسعة وعشرين بالظبط تحتاج بينة اكثر ما تحتاج بينة. تفضل يا شيخ الان فينتقل ايوه لان ذلك اظن وقفت
لان ذلك اقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه. انتهينا سننتقل للمسألة الثالثة وان ادعت انقضائها في ذلك الزمن قبل ببينة. لماذا قبل ببينة؟ والا
لماذا؟ لانه نادر. لانه يندر. وطبعا عندهم في هذا اثر اه اثر ورد عن شريح لما ادعت امرأة هذا فقال ان جاءت بين قبلنا هذا والا فلا. لانه نادر تعذيبه. طيب والا
فلا ايش معنى والا؟ يعني وان والا ان لم تأتي ببينة فلا نقبل. لان حيضها مرات فيه يندر جدا. ونادر جدا ان المرأة تحيض ليلة واحدة ثم يوم وليلة ثم ثلطعش ثم يوم وليلة ثم هذا شيء نادر
اتفضل المسألة الرابعة وان بدأته اي بدأت الرجعية مطلقها فقالت انقضت عدتي وقد مضى ما يمكن فيه فقال المطلق كنت راجعتك فقولها. طيب وان بدأته اي بدأت الرجعية ضعوا الف
طبعا هذه المسألة الرابعة لها صورتان الف وباء وان اي بدأت الرجعية هذا الف. الرجعية هي التي ابتدأت وقالت انقضت عدتي وطبعا لابد يكون مضى مدة يمكن انقضاؤها اللي هو اكثر من تسعة وعشرين. لانه لو تسعة وعشرين تحتاج بينة
اقل ما تسمع اذا اكثر من تسعة وعشرين فقال المطلق كنت راجعتك. فالقول قولها هي. لماذا؟ هي الان قالت انا انتهت عدتي. هو يدعي المراجعة لا يثبت فقولها لانها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل الا ببينة
انه كان راجعها قبل. معناه هو اللي يجيب شهود. يشهد انه راجعها قبل ذلك. ثم قال وكذا هذه باء لو تداعيا معا يعني كلاهما كل واحد فيهم قال في نفس الوقت هي قالت انا انتهت
عدة هو قال انا رجعتك مع بعض يصير القول قول من؟ قولها هي. قال ومتى رجعت؟ اكتبوا عن قولها اي عن قولها  ادعت انها انقضت عدتها ثم رجعت قالت الصراحة لم تنقضي عدتي. قبل نقبل كلامها كجحد احدهما النكاح ثم
ما يعترف به لو واحد قال لا انا ما تزوجتها او هي قالت له ليس بزوجي ثم اقرت نقبل هذا الاقرار بعد الجحد. كذلك لو ادعت انقضاء ثم رجعت عن هذا القول قبلنا ذلك. انتهينا من المسألة الرابعة. المسألة الخامسة الخامسة عكس الرابعة. او بدأها به
يعني الزوج هو الذي بدأ اي بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك فانكرت هي. وقالت ايش قالت انقضت عدتي قبل رجعتك. فهمنا الصورة. هو يقول انا راجعتك يا فلانة. قالت متى؟ قال اليوم. قالت انا انقضت عدتي من اسبوع
فالقول قول من وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك قال فقولها فقولها اذا قولها المصنف بيقول قولها في المسألتين هو الذي بدأ ولا هي اللي بدأت لكن هذا خلاف المذهب هذا خلاف المذهب. والمذهب قوله هو. يعني الذي يبدأ قوله. قال الخراقي قال في الواضح في
ونص عليه وجزم به ابو الفرج الشيرازي وصاحب المنور. آآ آآ والمذهب في الثانية القول قوله كما في الانصاف وصححه في الفروع وغيره وقطع به في الاقناع الى المذهب انه اذا هي اذا هو الذي بدأ قوله هو اذا هي التي بدأت لانه ايش يصبح؟ يصبح
هو المدعي فعليه هو ان يثبت طيب فصل الان هذا الفصل في البينونة الكبرى قال واذا استوفى المطلق قال رحمه الله واذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق بان طلق
ثلاثا والعبد اثنتين حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب بالله رقموا هذه عند قوله حتى يطأها واحد بنكاح صحيح اثنين. الان هي كيف تحل للزوج الاول؟ لابد من توفر هذه الشروط
جزاك الله خيرا بنكاح صحيح. طيب الدليل على هذا قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بعد قولها الطلاق مرتان اذا هذا قوله فان طلقها يعني الثالثة
طيب قال في قبل ضعوا رقم ثلاثة. تفضل. فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرض واضح هذا؟ لو تزوج زوج اخر عقد بها ثم طلقها لا تحل للاول خلا بها ثم طلقها لا تحل باشرها
دون جماع مجرد يعني لمس بشر وقبلة وكذا ثم طلق فلا تحل للاول. طيب اكمل ايش ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني. فيكفي ولو كان مراهقا او لم يبلغ عشرا بعموم ما سبق. نعم بس لابد
ان يكون جامع لابد من الجماع يحصل منه الجماع. طيب ويكفي في حلها لمطلقها ثلاثا تغييب الحشفة كلها من الزوج الثاني. هذا ضعوا رقم اربعة    تفضل. او قدرها مع جب قدر الحشفة. الحشفة هي رأس الذكر
فاذا كان هو مقطوع الحشفة فلابد من ايلاج قدر الحشفة اذا كان مقطوع مع جب يعني مع قطع الحشف اذا كانت الحشفة مقطوعة ينوب عنها مقدارها. طيب لحصول ذوق قيلتي بذلك نعم العسيلة اللي هي الجماع. طيب الخامس في فرجها اي قبلها مع انتشار
هذا السادس الانتشار المقصود به انتصاب الذكر. وان لم ينزل الانسان ليس شرط لوجود حقيقة الوطن طيب انتهينا الان سينتقل الى صور الان ذكر صور آآ من الوطء لا يحللها للزوجين
الاول قال ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطأ دبر واحد ووطأ شبهة اثنان ووطء في ملك يمين ثلاث لو كانت هذه مطلقة اما واشتراها آآ سيد ووطئها ما تحل لي الاول وطأ الشبهة وطأت بالغلط ظنها
او في الدبر او وطئ في نكاح فاسد هذا الرابع. لماذا؟ لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا يعني ازا وجد انكح في القبل لا في الدبر ولا في الشبهة ولا ملك اليمين ولا الفاسد. قال ولا تحل بوطء في حيض هذا الخامس
نفاس وهذا السادس واحرام وهذا السابع وصيام فرض وهذا الثامن لان التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى. اذا لوطئها وهي حائض زوجها او نفاس او محرمة او كانت
في الفريضة فهذا لا يحلها للاول. الان سيذكر سور تلتبس هل صور للوطء يعني صور صور الوطئ ملتبسة هل تحلها للاول او لا يحلها للاول هذا الوطء؟ هو سيذكر انه يحلها. لكن قد تشتبه قال
تحل بوطء محرم بوطء محرم مثل ايش؟ مرض واحد وطؤها في مرضها حرام عليه ليس بحق الله تعالى. طيب او ضيق وقت صلاة او في مسجد ونحوه او في مسجد ونحوه
ومن طيب خلاص قال ومن ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثا وقد غابت عنه نكاح من احل اذ احل يعني ادعت نكاح من احلها. كيف نكاح من احلها؟ يعني نكاح يحلها. ما هو النكاح الذي يحلها
هو النكاح فيه وطن. قالت بوطء قال بوطئه اياها. وادعت انقضاء عدتها منه اي من الزوج الثاني فله اي للاول نكاحها ان صدقها فيما ادعت وامكن ذلك. فهمنا المسألة هذي الان هذي مطلقة ثلاثا جاءت بعد مدة فادعت انها نكحت اخر وانه
وانه طلقها وان العدة انتهت. فهل له ان يتزوجها ولا لا؟ ان صدقها؟ نعم له ان يتزوجها. بشرطين هي. اللي هو ايش واحد ان صدقها. والثاني اذا كان ذلك ممكنا. اما ان غابت عنه شهر او شهرين فهمت
لو غابت ماذا عنه شهر وقالت انا والله تزوجت وكذا ما يتصور على العموم بحسب ايش؟ المدة التي غابتها فان كان هذا ممكن وامكن ذلك بان مضى زمن يتسع له يتسع لهذا كله انها تتزوج وتطلق وتعتد لانها مؤتمنة لانها
ثمنة على نفسها. في هذا انتهى كتاب الطلاق. الان هناك كتب ثانية ما زلنا احنا في ربع النكاح والطلاق وتوابعها من توابع النكاح والطلاق الايلاء. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الايلاء بالمد اي الحلف مصدر الة يولي والالية اليمين. الايلاء هو الحلف. خلاصة هذا الباب باختصار. خلاصة هذا الباب لو حلف الزوج انه لو حلف الزوج على ترك وطأ الزوجة مدة تزيد على اربعة اشهر
فهمتم يعني ايه؟ هذا نسميه ايش  هذا ايلاء طيب اكثر من اربعة اشهر هذا يعتبر ايلاء طيب فان ال ما الذي يلزمه؟ فاذا هي طالبت ما هو من حقه انه يتعمد
توطئها مدة تزيد على اربعة اشهر. فان طالبت فهنا يلزمه القاضي. اما ان يطأها واما ان يطلقها. لكن ما يعلقها فانتم خلاصة الباب؟ طيب الاحكام التفصيلية الان نقرأها ما هو الايلاء؟ قال وهو وهو شرع مم
زوج يمكنه الوطء. طيب رقموا هذه لان هذه حقيقة شروطية. حلف زوج واحد يمكنه الوطء اثنان بالله تعالى يعني حليفه بالله تعالى هذا الثالث او صفتي كالرحمن الرحيم. ترى نفهم من هذا شروط معناه لو لو اللي حلف ما هو
واحد ثاني اخو الزوج ما يضر. يمكنه الوطء خلاف من لا يمكنه الوطء سيأتي تفصيله. بالله تعالى لكن لو حلف بغير الله هذا ما هو يمين صحيح الرابع على ترك وطأ زوجته
لو حلف على شيء اخر ما هو اله في قبلها هذا الخامس. ابدا او اكثر من اربعة اشهر. هذا السادس لانه ابدا يعتبر اكثر من اربعة اشهر هذا السادس تفضل الان انتهى الموضوع
قال تعالى قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. الاية. طيب ما حكم الايلاء؟ وهو محرم نعم حرام ولا ايلاء بحلف بنذر او عتق او طلاق ولا بحلف على ترك وطأ سريته او رتقاء
طيب رقموا هذه المسائل. قال لا ايلاء بحلف بحلف ايش؟ نذر ضعوا رقم واحد. كيف يعني لو قال ان وطئتك فلله علي ان اتصدق بكذا هذا الهاء ولا غير اله
لا ما هو الى ما هو الى يطأها ويتصدق ما هي مشكلة فهمت ان وطئتك فبالله علي كذا. هذا حلف نذر. لانه هذا هذا في الحقيقة نذر ولا لا؟ مو نذر؟ ليش يقولون هو حلف
يقصدون انه هذا نذر في معنى اليمين مثل الطلاق اللي في معنى اليمين الطلاق ان اريد به المنع او الحذف او التصديق او التكذيب اصبح طلاقا لكن فيه بمعنى اليمين اللي هو اليمين ما هو؟ لما تحذف انت اليمين انما يراد للفعل او للترك للحث او للحث على فعل او ترك او تصديق
او تكذب تحلف بعدين تصدق والله حصل كذا ليش تقول هذا الكلام يعني اني صادق. فهمت؟ والله لم يحصل كذا. يعني انك كاذب والله لافعلن كذا. تحث نفسك على الفعل. والله لا افعل كذا. تمنع نفسك من الفعل. كذلك لو كان الطلاق يحمل هذا المعنى
فهو طلاق انتهينا طلاق لكنه فيه معنى اليمين. فيسمى حلف بالطلاق. كذلك النذر لله علي ان اصوم شهر هذا نذر لكن ما فيه معنى الحلف لكن ان فعلت كذا فلله علي صار انتبهوا مش ان جاء رمضان فلله
هذا ما فيه معنى اليمين ما فيه حث على شيء. لكن ان وطئتك او ان كلمتك فبالله علي صوم شهر هذا ايش؟ فيه نذر ان فيه معنى اليمين هذا معنى بحديث نذر او عتق حلف بالعتق. يعني ان وطئتك خير لله علي ان اعتق عبدي. او فعبدي حر
صار ايش هذا ليس ايلاء او طلاق طلاق ما هي صورته؟ ان وطئت وكيف انت طالق هذا الايلاء لا ليس ايلاء ولا بحلف على ترك وطئ سريته السرية اللي هي الامة اللي يطأها حلفا لا يطأ الامة هذا لا
لان الايلاء يكون عالزوجة مش عالامة. الزوجة التي يجب وطؤها في في الاربعة الاشهر. اما الامل له الخيار او رتقاء من هي الرقاء؟ الرقاء اللي هي مسدودة الفرج فهذه لو حلف عليها ما في مشكلة ان هي اصلا
متعذر جماعها. تفضل يا شيخ ويصح الايلاء من كل من يصح طلاقه من مسلم وكافر وحر وقل وبالغ ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن اي زوجة وممن اي زوجة يمكن وطؤها ولو لم يدخل بها. طيب كم سورة هذي؟ كم وحدة
قال لعموم ما تقدم. كم العدد الان اركبه بسرعة      كم وصلنا ومريض الثامن مرجو من برؤه ومن يمكن تسع ساعات. تفضل ايوه تفضل. اذا يعني يصح الايلاء من الكافر ومن الحر ومن العبد ومن الصغير ومن البالغ ومن الغضبان ومن السكران
ومن المريض الذي يرجى برؤه ومن الزوجة التي يمكن وطؤها تفضل يا شيخ. اما التي لا يمكن وطؤها سبق. قال الرقاء لا تفضل يا شيخ ولا يصح الايلاء من زوج رقموا هؤلاء الذين لا يصح ايلاؤهم اصلا. اتفضل
ولا يصح الايلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم القصد. لان المجنون ليس ليس له قصد وكذلك المغر ما عليه طيب ولا من عاجز عن وطأ لجب كامل او شلل. نعم
لان المنع هنا ليس لليمين. نعم. فاذا قال لزوجته والله لا وطئتك ابدا او عين مدة تزيد على اربعة اشهر شوفوا الان يصور للايلاء كيف صورته؟ اكمل. يعني له امثلة كثيرة
يقول ايوه تزيد على اربعة اشهر؟ نعم. انت فين وصلت؟ خمسة اشهر. نعم. او قال والله لا وطئتك حتى ان ينزل عيسى ابن مريم عليهما السلام. نعم. طيب لو قال اه والله لا اطأوك اه ثلاثة اشهر الى ها
نعم ليس بلا يمكن يتركها ثلاثة اشهر. تفضل يا شيخ. حتى ينزل عيسى في الغالب انه هذا ليس اتفضل او حتى يخرج الدجال او او غياه بمحرم غياه بمحرم يعني قال حتى
تشرب الخمر ولا حتى تترك الصلاة؟ يعتبر ايلاء. ايوا. او ببذل مالها يعني هو مثل لهذا بذل ماله يعني حتى تعطيني كذا. والله لا اطأك حتى تعطيني مالك او شيئا من مالك. مثل لها قال كقوله
والله لا وطأتك حتى تشربي الخمر هذا صورة او مثال لغيره بمحرم. او تسقطي دينك هذا لبذل مالها او تهبي مالك نعم ونحوه اي نحو ما ذكر تفضل فهو فهو مول. نعم. له مدة الايلاء. اكتب عند قوله مدة
الى من يمينه المدة تضرب من يمينه. فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو كان المولي قنا لعموم الاية فان وطئ ولو بتغييب حشفة او قدرها عند عدمها عند عدم الحشفة عند عدمها في الفرج فقد
لان الفيئة الجماع وقد اتى بها به. قال ولو ناسيا رقموا هذا ولو جامع ناسيا او جاهلا او مجنونا او ادخل ذكر نائم يعتبر رجع خلاص. ادخل ذكر نائم لان الوطأ وجد. والا
والا يفي بوطء والا يفي بوطء يفي يعني يرجع. الفيه هنا الرجوع. بوطء من ال منها ولم ولم ايش؟ ولم تعفه يعني ما سامحته. دحين الان وطأها في الاربع اشهر حق لها ان تنازلت نعم. يعني
لو قال لا اطأك سنة وهي وافقت ما في مشكلة. طيب فان حصل هذا ما الحكم؟ الان تفضل يا شيخ بس رقموا الحكم الان. قال امره الحاكم هذا الاول. تفضل يا شيخ امره الحاكم بالطلاق. نعم. ان طلبت
ذلك منه طيب وان لم تطلب حق لها خلاص لا يأمره. لقوله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع ايه فان ابا المولي ان يفي فان ابى المولي ان يفي. نعم. وان يطلق ولا يبغى يفي يرجع ولا
ويطلق ما الحكم؟ رقم اثنين. طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسخ. اذا الف وباء وجيم اذا الحاكم له ثلاث خيارات اما ان يطلقها واحدة او يطلقها ثلاثا وحقيقة ان يطلقها ثلاثا مشكلة هي كيف يطلقها ثلاثة
اطلاق ثلاث محرم لكنهم يقولون انه في الايلاء الحاكم له ذلك اذا رأى المصلحة او فسخ او يفسخ نكاحه لا يطلقها طيب طبعا ان طلقها سيحسب الطلاق وان فسخ لا يحسب. قال لقيامه مقام المولي عند امتناعه
اتفضل لقيامه مقام المول عند امتناعه. ايوه. وان وطئ المولي هذه مسائل مسألة جديدة. اذا اذا وطأ المولي الان عندنا صور من وطأ المولي غير مقبول لا يعتبر لا يعتبر فيئة قال
وان وطأ المول من ال منها في الدبر هذا الاول او وطئها دون الفرج. هذا الثاني. فما فاء ما تعتبر فهي لان الايلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل. نعم. والفيئة الرجوع عن ذلك. نعم. فلا
تحصر الفيئة بغيره كما لو قبلها. نعم. طيب مسألة اخرى الان سنشرع في مسألة جديدة. طيب وهي لو حصل خلاف ايوة تعلموا لي بقاء المدة التي بقاء المدة اي مدة الايلاء. طيب ادعاء بقاء المدة هذا الاول. الخلاف بينهم في بقاء المدة
اي مدة الايلاء وهي الاربعة اشهر. نعم صدق لان لانه الاصل. اذا اذا ادعى ان المدة باقية وهي تقول لا الاربع اشهر انتهت فصدق يقبل كلام المولي. او ادعى انه وطيئها. هنا نضع رقم اثنين الخلاف في الوطء هو يقول انا وطأت. وهي تقول لا
لم يطأ طب ما الحكم؟ قال وهي ثيب ضعوا الف لانه ان دعا وطأها فهنا صورتان اما ان تكون ثيب او بكر فان وهي سيد صدق مع يمينه. لانه امر خفي لا يعلم الا من جهته. اذا لو اختلفوا في الوطء هو يقول انا وطئت وهي تقول
لم يطأ وكانت هي ثيب فالقوله لانه ما نقدر نعرف حقيقة الامر الا منه وان كانت التي ال منها بكرا باء بكرا او ادعت البكارة. بس اعطينا دقيقتين. بكر انا وادعت البكارة. وشهد بذلك اي ببكارتها
امرأة عدل صدقت هي. طيب وان لم يشهد ببكارتها ثقة فقوله. فهمنا الفرق لو كانت شيب وادعى وطأها فنصدقه او كانت بكر وادعى وطأها وهي انكرت فهنا اما ان يأتي من يشهد ببكارته
والا فالقول قوله. قال المصنف انتقل الى مسألة جديدة مختلفة. وهي تشبه الايلاء. ما هي؟ وان ترك الزوج وطأها ضعوا رقم واحد. ترك وطأها اي وطأ زوجته اضرارا بها بلا يمين. هذا مو لي ولا غير مو لي؟ هو ما حلف لكن
في حكم المولي بلا يمين على ترك وطئها ولا عذر له فهو كمول. يعني يضرب له اربعة اشهر فاما يطلق والا يرجع وكذا من ظاهر ولم يكفر. هذه الصورة الثانية. ظهر من زوجته لك ما كفر. فهو اما يكفر ويرجع لزوجته او يطلقها. فيضرب له اربعة اشهر
نعم فيضرب له اربعة اشهر فان وطئ والا امر بالطلاق. فان ابى طلق عليه الحاكم او فسخ النكاح كما تقدم في المولي اللي هو يطلق الحاكم طلقة واحدة او ثلاث او يفسخ. وان انقضت مدة الايلاء وباحدهما
عذر يمنع الجماع عذر طارئ. امر ان يفيء بلسانه فيقول مدى متى قدرت جامعتك. ثم متى قدر وطئ او طلق. يعني افرض انه آآ انقضت المدة وواحد فيهم مريض. الزوج مثلا مريض فقال
نعم لا سريع وبمجرد اني اشفى او ابراء اطأ. قال ويمهل لصلاة فرض وتحلل من احرام وهضم ونحوه يعني هضم طعام افرض انه قال خلاص انا سأرجع بس اصلي الفريضة ننتظر او بس نفك احرامي انا محرم
او ينتهي هظم الطعام. طيب قال ويمهل لكذا وكذا ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة ايام يعني يمهل المظاهر المظاهر يقول بس ابغى رقبة عشان اكفر فاعطوني فرصة ابحث عن رقبة واشتريها واعتقها فيمهل
ثلاثة ايام هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
