الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنشرع الان في باب في كتاب اللعان. تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. كتاب
لعام مشتق من اللعن. لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة ان كان كاذبا وهو شاء وهو افتحوا الان مع كوفة للتعريف. تعريف اللعان. قال وهو شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. اذا اللعان ما هو؟ شهادات
هي شهادة ومعها مؤكدة هذه الشهادة بالايمان بالحلف من الجانبين يعني من الزوج الزوجة مقرونة بلعن او غضب وغضب بلعن بالنسبة للزوج يلعن نفسه والمرأة تدعو على نفسها بالغضب. طيب اذا باختصار ما هو اللعان؟ اللعان
هو حكم يتعلق بالزوجين فقط. وذلك حين حين اثبت عند الزوج زنا الزوجة حين يثبت ذلك عنده لكن ليس عنده دليل على ذلك ما عنده شهود يشهدون بذلك. هنا يكون الزوج بين حالين اما ان يصرح بذلك ويتهمها بالزنا فيحد للقذف
ان كانت محصنة او يعزر ان كانت غير محصنة او يثبت ذلك. ما يستطيع يثبت اذا سيقام وعليه الحد. طيب اذا ماذا يفعل؟ يسكت. ان سكت هذه زوجة وفي ولد سيأتي منه. فيتعذر عليه السكوت
ايضا فاذا كيف المخرج؟ المخرج هو اللعان. شرع الله او اللعان حتى يخرج من هذه من هذا المأزق. هذا بخلاف ما لو كانت هذه المرأة ليست زوجة يعني من علم عن امرأة مهما كانت انها زنت ولم يستطع اثبات
هذا لا يضره لانه لن ينسب اليه ولد منه بخلاف الزوجة. المشكلة ستكون في الزوجة. فاذا شرع له اللعاب. ما هو اللعاب ها ان يتهمها بالزنا. ثم يلاعن منها بالطريقة التي ستأتي يعني يشهد على نفسه اربع مرات
آآ انه صادق ثم يلعن نفسه في الخامسة يقول لعنة الله عليه ان كنت كاذب في رمي لها بالزنا ثم تشهد اربع مرات انه كاذب والخامسة تقول ان غضب الله عليها ان كان زوجها صادق
فاذا تم اللعان انبنت عليه امور. الامر الاول سيسقط عنه الحد او التعزير. الحد او التعزير الحد كانت الزوجة محصنة. ما معنى محصنة؟ سنعرف بعد قليل. ان شاء الله. او التعزير ان كانت غير محصنة. اذا دافع عن نفسه
الحد الذي كان ينبغي ان يقام عليه بالقذف. والامر الثاني يفرق بين الزوجين على الابد يعني لا يحل له بعد ذلك ان يتزوجها ابدا. والثالث لو اراد نفي الولد ينفي الولد. ويقول هذا الولد ليس مني
ينسب اليه باللعان لكن بغير كذا لا يستطيع. تفضل يا شيخ. قال يشترط ويشترط في صحته ان يكون بين زوجين مكلفين. نعم. لقوله تعالى والذين يرمون ازواجهم فمن قذف اجنبية
حد ولا لعان. ايه اذا هو اللعان بين الزوجين. اما لو قذف امرأة اخرى ليست زوجة فيقام عليه الحد نعم. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها لمخالفته للنص. اذا اللعان يكون
العربية نعم وان جهلها اي العربية فبلغته اي لاعن بلغته ولم يلزمه تعلمها. اذا اذا العربية بلغته ولا يتعلم اللعان بالعربية. تفضل. فان قذف امرأته بالزنا في قبل او دبر ولو في طهر
فيه نعم فله اسقاط الحد ان كانت محصنة. نعم. والتعزير ان كانت غير محصنة باللعان اذا اذا قذف المرأة بالزنا فان كانت محصنة فيلزمه يعني يجب عليه ان يقام حد القذف فيسقط حد
وقذف عن نفسه باللعان ويلزمه التعزير يعني يعزر ان كانت الزوجة غير محصنة. من هي المحصنة؟ ومن هي غير محصنة؟ المحصنة في باب القذف اكتبوا وهي او نقول المحصن هو الحر المسلم
العاقل  العفيف عن الزنا  الذي يجامع مثله الذي يجامع مثله او يجامع مثله اذا كانت المرأة يجامع مثله طيب    اذا من هو الحر المسلم الحور العبد يخرج ليس لو كانت المرأة امة يعزر لرميها غير مسلمة يعزر لقذفها. اه
آآ عاقل مجنونة يعزر لقذفها. عفيف عن الزنا لو كانت معروفة بالزنا فيعزر بقذفها الزوج الذي يجامع مثله لو كانت صغيرة لا يجامع مثلها اللي هي بنت سيسع بالنسبة للذكر بالنسبة للمرأة يعني
بالنسبة للرجل ابن عشر تفضل يا شيخ لقوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. الايات. فيقول الزوج قبلها ايه اي قبل الزوجة طريقة يقول الزوج نقول هذا واحد هذا الزوج كيف يلعن
اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها ان كانت حاضرة. ايه. ومع غيبتها وينسبها بما تتميز به. نعم. ويزيد في الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان
من الكاذبين بعد بعد ذلك هي تأتي وتلاعن فتقول ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
نعم. طيب الان كذا انتهى اللعان. هو شاهد على نفسه بخمس شهادات وهي خمس كذلك. طيب الان ما يستحب كيف يكون اللعان؟ سنة وسنة تلاعنهما قياما بحضرة بحضرة جماعة اربعة فاكثر. طيب بالله شوف الاخ اللي جوا خليهم يجوا
طلال شوفوا الاخ محمد ولا غيره اللي قاعدين؟ ايوه اذا قياما واحد بحضرة جماعة اثنان اربعة فاكثر ثلاثة معظم يعني اربعة ومكان معظم خمسة. وسنة ان يأمر حاكم ستة. ان يأمر حاكما يضع
ويده على فم زوج وزوجته وزوجة يعني عند الخامسة اذا جاء الزوج عند الخامسة يريد يقول ان لعنة الله عليه ان كان من كاذبين فيأمر من يضع يده على فمه ويقول اتق الله فانها الموجبة. وعذاب الدنيا اهون
من عذاب الاخرة اذا جاء دور الزوجة كذلك. فاذا شهدت اربع شهادات ثم الخامسة اذا جاءت عند الخامسة يسن ان يأمر الحاكم منه قل لها ذلك اه يضع يده على فم الزوجة ويقول لها ذلك. طيب. الان سيتكلم عن
يتكلم عن محمد لا تروح الله يبارك فيك. فان بدأت اشياء الان لا تصح. تفضل. فان بدأت فان بدأت الزوجة باللعان قبله اي قبل الزوج لم يصح. ما يصح اللعان. اذا هذه الاشياء التي لا يصح معها اللعان. واحد
او نقص احدهما شيئا من الالفاظ اي الجمل الخمسة لم يصح. ما يصح اللعان. وطبعا لما ما يصح اللعان يعني لا تنبني عليه اثاره. ما هي اثار سنعرفها بعد قليل؟ لكن نفهم الان انه اثاره لا تصح
ثلاث او لم يحضرهما حاكم او نائبه عند التلاعن لم يصح. هذا الثالث. الرابع. او ابدل احدهما لفظا اشهد باقسم او احلف لم يصح. الخامس او ابدل الزوج لفظة اللعنة بالابعاد او الغضب
ونحوه لم يصح. نعم. اذا غير لفظة اللعن في الغضب او بالابعاد ابعده الله ان كان كاذبا لا صح؟ قال لي نعم او ابدلت لفظة الغضب بالسخط لم يصح اللعان. نعم. لمخالفته النص
وكذا السابع السابع. نعم. وكذا ان علق بشرط موالاة الكلمات هذا الثامن ان علق بشرط يعني يقول ايش اشهد بالله ان هذه زنت ان صدق فلان معنى ما ما يجزم
طيب او عدمت الموالاة يعني فصل بين الفاضل خمسة هذه الجمل الخمسة فصل بينها بفاصل طويل تفضل اكمل احسن الله اليكم. مم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ايه. وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة
بالزنا عذر ولا لعان. لماذا؟ لاننا قلنا اه من شروط محصنة ان تكون يجامع مثلها ايوا لان شرطنا العقل عذر ولا لعان. نعم. لانه يمين فلا يصح من غير مكلف. يعني لان اللعان يمين ايمان واليمين لا يصح الا من المكلف ولا يصح غير المكلف. طيب
ومن شرطه ومن شرطه قذفها اي الزوجة بالزنا لفظا قبله. طيب ضاعوا رقم واحد من شرط اللعان ان يقذفها بالزنا لكن لو كان لم يقذفها بالزنا فلا لعان. فلا بد ان يقذفها بالزنا لفظا. قبله يعني قبل اللعام
ايوه كقوله زنيت او يا زانية او رأيتك تزنين في قبل او دبر. نعم. لان كلا منهما قذف يجب به الحد. ايه. ولا فرق بين الاعمى والبصير ايه نعموم قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم مع الاية طيب اذا الاول
لابد ان يقذفها بالزنا. طيب لو قذفها بغير الزنا؟ لا لعام مثل فان قال لزوجته وطئت وطئت بشبهة او وطئت مكرهة او نائمة او لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه
قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولا لعان بينهما لانه لم يقذفها بما يوجب الحد. نعم. لو قالوا طئت بشبهة ولا نائمة ولا مكرهة ما قذفها بالزنا. نعم. ومن شرطه
ايضا من شرط اللعان الشرط الثاني الان. ومن شرطه ان تكذبه الزوجة. خلاص هذا الشرط الثاني. طيب لو وافقته الزوجة واقرت يقام عليها حد الزنا طيب الان ما الذي يترتب على اللعان؟ الذي ينبني على اللعان اذا صح اللعان؟ يعني اذا توفر بشروطه
سيذكر المصنف اربعة اشياء. ما هي؟ تفضل واذا تم اللعان سقط عنه اي عن الزوج الحد سقط ضعوا رقم واحد. يسقط عنه الحد او التعزير. الحد ان كانت الزوجة محصنة والتعزير ان كانت غير محصنة
ان كانت محصنة والتعزير ان كانت غير محصنة. وقلنا المحصن هو الحر العاقل المسلم العفيف الذي يجامع مثله. طيب هذا الاول. الثاني وثبتت الفرقة بينهما هذا الثاني. اي بين الزوجين بتمام اللعان
بتحريم مؤبد الحرمة المؤبدة يعني نفسخ العقد هذا الان العقد اللي بينهم فسخ هذا الثاني والثالث قامت بينهما حرمة مؤبدة فلا يصح عقده عليها بعد ذلك. ولو لم يفرقوا ولو لم يفرق الحاكم بينهما. او اكذب نفسه بعد
يعني بعد اللعان فلو كذب نفسه بعد اللعان تبقى الفرقة المؤبدة لكن يحد او يعزر اكتبوا عندها ويحد او يعزر ان يحد ان كانت محصنة ويعزر ان كانت غير محصنة لكن لا ترجع اليه. قال في الرابع وينتفي الولد
ذكر في اللعان صريحا. يعني لو نفاه في اللعان قال اشهد بالله ان هذه زنت وهذا ليس ولدي. ينتفي لا ينسب اليه هذا الرابح طيب ان ذكره ان ذكر في اللعان صريحا او تضمنا او تضمنا كأن يقول زنت وانا
اقربها لم اطأها طيب لكن بشرط اذا نفى الولد في اللعان صريحا او تضمنا آآ فانه ينتفي الولد. بشرط ان لا يكون قد اقر به قبل ذلك. تفضل بشرط بشرط الا يتقدم
هو اقرار به او بما يدل عليه كما لو هنئ به نعم لا يتقدمن اقرار اقرار به. نعم. او بما يدل عليه بما يدل عليه يعني على الاقرار كما لو هنئ به فسكت. او دعي لهذا له بهذا الولد فامن او امن على الدعاء. او اخر نفيه مع
تاني هي يعني ولد الولد وعلم به وسكت. ثم بعد مدة اه نفاهم فلا يصح. طيب المسألة الاخيرة ومتى اكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه؟ لو انه كذب نفسه بعد اللعان
نسب الولد هذا الاول وحد لمحصنة هذا الثاني وعزر لغيرها هذا الثاني يعني يقام عليه الحد او التعزير طيب التوأمان المنفيان لو كانت هي اتت بتوأم ونفاهما في اللعان. ولم يصدر منه اقرار بهما قبل ذلك. انتفيا. طيب اذا انتفايا لا يصبحان
آآ ابنين له لكن يصبحان اخوان لام والتوأمان منفيان اخوان لام. طبعا الولد المنفي عن الاب ما يصبح ابن لهذا الاب لكن يصبح ابن للمرأة. اتفضل عفا الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فيما يلحق من النسب. نعم. من ولدت زوجته
اي ولدا امكن كونه منه ضعوا ضعوا رقم واحد عند امكن كونه منه هذا لا الشرط الاول لحقه نسبه بقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. طيب كيف ان يكون منه ولا يمكن ان يكون منه. الان سيبين
قال وامكان كونه منه بان تلده بعد نصف سنة لا ضع الف عند نصف سنة بان تلده. ايوه. بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه اياها. طبعا لو بعد نصف سنة
يمكن ان يكون منه. لكن تصوروا لو انها جاءت به بعد خمسة اشهر من الدخول بها او العقد بها اقل الحمل ستة اشهر فلا يمكن ان يكون منه. معناه هذا الولد حملت به قبل الزواج
ثم قال ايوا فوق اربع سنين طيب هذا باء ولو مع غيبة فوق اربع سنين ايوه او تلده بدون اربع سنين منذ ابانها زوجها. هذا جيم او تلده لاقل من اربع سنين منذ فارقها زوجها لانه عندهم اقل الاكثر الحمل اربع سنوات ولو جاءت به لاقل من اربع
يعني فارقها بعد ثلاث سنوات ونص جاءت به فيمكن هذا ان يكون منه طبعا هذا قلنا الطب اليومي ينكر ذلك العلم الحديث الان ينكر ذلك يقول لا يمكن انه يكون الحمل في بطن امه يجلس اربع سنوات ما يقعد
هي عشرة اشهر ويموت بعد كذا طيب لكن هذا الكلام مبني على طبهم هم. على علمهم في ذاك الزمن وليس مبني على نصوص. هذا ما هو ما هو شرع هذا اه مبني على علم ذاك الزمان. طيب اذا الشرط الاول امكان كونه منه. والثاني
وهو اي الزوج ممن يولد لمثله ضعوا رقم اثنين كابن عشر تفضل يا شيخ. كابن عشر لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع ايه ولان تمام عشر سنين يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد. ايه
طيب اذا كان ابن عاشر ونسبنا الولد له هل نحكم ببلوغ الاب؟ الجواب لا يعني ابن عشر هل هو بالغ ولا غير بالغ او يحتمل البلوغ يحتمل البلوغ فلو جاء بولد زوجته يعني جاءت بولد فهذا يمكن ان يكون ولده فينسب اليه لكن مع ذلك مع نسبة
الولد لا يحكم ببلوغه. ببلوغ الايش؟ الاب اللي هو ابن عشر. ولهذا قال ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه اذا شك لقينا انه هل هو بالغ ولا غير بالغ لا نحكم ببلوغه. لان الاصل عدم البلوغ
طيب اجل كيف الحقني الولد به؟ وحكمنا ببلوغه؟ وانما الحقنا الولد به حفظا للنسب واحتياطا. احنا الحقناه احتياط مش اكيد لكن لا نثبت بلوغه بهذا الظن. اذا في هذه المسألة يعني ارتكبنا امرين متعارضين
نسبنا الولد للاب ولم نجزم ببلوغ الاب. هذا معناه. طيب. وان لم يمكن كونه منه كان اتت به بدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش معنى هذا مو منهم ليس ولد او لفوق اربع سنين منذ ابانها لم
هو نسب ولكن لو قلنا اليوم انه عشرة شهور ما يقدر ما يعيش اكثر من عشرة اشهر في بطن امه معناه لو جاءت به لاحد عشر شهر منذ فارقها ما هو ولده. طيب
اكمل الان وان ولدت رجعية بعد بعد اربع سنين منذ طلقها ضعوا الف عند قوله اربع سنين ان ولدت الزوجة الرجعية ايوة بعد اربع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها معناه ان الرجعية هذه كانت حامل. طلقها رجعية وهي حامل ستبقى رجعية الى ان تضع الولد. جلس الولد
في بطني اربع سنوات قلنا هذا مو متصور اليوم. معناه اكثر شي يقعد في بطنه عشرة اشهر بعدين يموت الولد. طيب وقبل انقضاء عدتها او لاقل من اربع سنين هنا نضع باء من انقضاء عدتها
يعني لو اتت به لاقل من اربع سنين من انقضاء عدتها لحقه نسبه. يعني مثلا حافظ ثلاث واغتسلت من الثالثة ثم بعد ذلك اه  نعم ثم بعد ذلك جاء واذا واذا بها حامل
فاتت لاقل من اربع سنين من انقضاء العدة معناه ولده هذا المقصود. طبعا قلنا هذا الكلام الظاهر لا غير صحيح  طيب تفضل يا شيخ. لحقه ونسبه قال وان اعترفت؟ ومن اعترف ومن اعترف ومن اعترف بوطأ امته في الفرج او دونه او ثبت عليه ذلك
ايوة. دونه. دونه. احسن الله اليك. ومن اعترف بوطء امته في الفرج او دونه او ثبت عليه ذلك فولدت لنصف سنة او ازيد لحقه نسب ولدها. نعم. لانها صارت فراشا له. نعم
هذه الامة الان يتكلم هو الزوجة. اعترف بوطء الامة فولدت لنصف سنة او اكثر اكثر من نصف سنة لحقه الولد نعم لحقه نسب ولدها الا ان يدعي الاستبراء الا لو قال لا انا وطأت لكن استبرأتها بحيضة الا ان
الاستبراء بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه. لانه بالاستبراء تيقن براءة رحمها بس نطالبه ما نسكت على هذا. فنطالبه نقول له احلف. قال ويحلف عليه اي على الاستبراء. لانه حق الولد لولاه لثبت نسبه. لابد ان احلف انه استبرأ الاعمى. انتقل الى مسألة اخرى. وان قال السيد
طئتها ضع واحد. اذا قال السيد وطئتها دون الفرج دون الفرج يعني انا ما جامعت او فيه يعني في الفرج ولم انزل لم انزل هذا رقم اثنين يعني قال نعم انا جامعت لكن لم انزل
او قال عزلته هذا ثلاثة يلحقه النسب ولا ما يلحقه النسب؟ يقول يلحقه لحقه نسبه طيب لما تقدم؟ لانها ولدت على فراشه. طيب ايش رايكم هو يقول انا ما وطأت اصلا في الفرج
او انا لم انزل او انا عزلت. الجواب نقول مع ذلك لاحتمال ان يكون سبق ماؤه اليها دون ان يشعر. هو يظن ان وانزل في الخارج لكن في شيء اصابها. طيب
بعد ذلك وان اعتقها السيد او باعها بعد اعترافه بوطئها فاتت بولد بدون نصف سنة وعاش الولد. اما لو جاءت بولد لاقل من اه نصف سنة ومات ما في مشكلة. ممكن هذا يكون ما هو بين ست سنوات هذا ابن ايش؟ ابن خمس ابن ستة اشهر يعني يقول هذا ابن خمسة اشهر او
ابن اربعة اشهر ما في مانع. لكن ان عاش ما يمكن يعيش الا اذا كان هو قد بلغ الستة الاشهر. هذا المقصود. قال اذا اذا اعتقها او باعها وقد اعترف بوطئها اي السيد. فولدت بدون ستة اشهر. وعاش الولد لحقه نسبه
لماذا؟ لانه ما دامت ان الامة انجبت ولد بعد اقل من ستة اشهر من بيعها معناه ان الولد هذا حصل او الحمل حصل في زمنه. لانه تفضل يا شيخ لان اقل مدته. لان اقل مدة مدة الحمل ستة اشهر. ايه. فاذا اتت به لدونها
وعاش علم ان حملها كان قبل عتقها وبيعها. نعم. حين كانت فراشا له. معنى هذا ينبني عليه ما هو امن البيع باطل لانه باع ام ولد. نعم تفضل. معناها انه الحقيقة هو اكثر من ستة اشهر
لا هذا معاش؟ لا معناه ابن ستة اشهر. اذا جاءت به لا قل يعني مثلا بعد ما باعها بعد خمسة اشهر ولدها معناه ان هذا الولد حملت به قبل بيعها بشهر. معناه انه هذه الامة ام ولد. فلا يصح بيعها
اتفضل. والبيع باطل لانها صارت ام ولد له ولو كان استبرأها. يعني وحتى لو كان استبرأها. طب افرض انه جاءت بعد خمسة اشهر بولد وهو قال انا استبرأتها. ما رأيكم؟ نصدق مين؟ نصدق انه استبرأها ولا نصدق
الولد اللي موجود بعد خمسة اشهر الولد اذا الاستبراء اللي حصل ما هو؟ الاستبراء نقول دم هذاك اللي رأيته ليس حيضة وانما هو دم فساد  طيب ولو حتى ولو كان استبرأها لظهور انه دم فساد لان الحامل لا تحيض. طيب
مسألة اخرى وكذا وكذا اذا وكذا ان لم يستبرئها وولدته لاكثر من نصف سنة ولا قل من اربع سنين وادعى مشتر انه من البائع. لحظة لحقه نسبه. كيف الصورة؟ لو قال انا لم استبرئها
وردت لاكثر من ستة اشهر ولاقل من كم؟ نقول اقل من عشرة اشهر ها اذا غيرنا الكلام المصنف هنا وقلناه اقل من عشرة اشهر. والمشتري قال انا لم اجامع هي هو من البائع هذا الولد. لحقه
اتفضل يا شيخ. وان استبرئت ثم ولدت لفوق نصف سنة لم يلحق بائعا. ايوة لكن لو كان سيدها قد ثم باعها ثم ولدت بعد البيع بستة اشهر فما فوق. ها اللي فوق ستة الاشهر
لا يلحق البائع لم يلحق البائع اللي هو السيد الاول سيلحق المشتري. طيب ولا اثر لشبه مع فراشه. يعني لو كان مثلا الولد ولد على فراش الاب مثلا يعني زوجته ولدت
لكن الولد هذا يشبه شخص اخر هل نلتفت للشبه؟ لا يلتفت للشبه ما دام هو ولد على فراش ابيه وتبعية نسب وتبعية نسب لاب. ضعوا الف وتبعية النسب للاب ما لم ينفه بلعان. يعني معناه يعني معناه انه الابن يتبع اباه في النسب
ويتبع امه في الرق والحرية ويتبع في الدين خيرهما تفضل يا شيخ وتبعية دين لخيرهما. نعم. وفي الرق والحرية للام وفي الزكاة للاخف اللي هو ما في زكاة يعني لو نسب
هذا كلام طبعا متصور في في الحيوان يعني مثلا ولا في ما فيه زكاة وما ليس فيه زكاة الزكاة في الحيوانات في ايش؟ في بهيمة الانعام. فلو كان هو متولد من بهيمة انعام وشيء اخر ليس من بهيمة الانعام. فالولد هذا ايش؟ نقول فيه زكاة ولا لا
لا زكاة فيه. طيب واه ولو كان متولد بالنسبة للنجاسة لو تولد من حيوان طاهر ونجس مغلب ايش؟ النجس. الولد هذا نجس اللي بالاصل النجس طيب لو تولد من ما يحل ذبحه ومما لا يحل ذبحه فيتبع ماذا؟ تحريم. من يحرم
ذبح من لا يحل ذبحه ولو تولد مما يحل اكله وما لا يحل اكله فنغلب ماذا؟ التحريم ولو تولد مما تجوز فيه الاضحية ومما لا تجوز فيه الاضحية يعني ابوه كذا وامه كذا مختلفين. فنغلبه
التحريم لا تجوز الاضحية. طيب ولو تولد ممن يجوز نكاحها ومما لا يجوز نكاحه يعني لو تولدت المرأة مثلا آآ من اب نصراني وام مجوسية فلو قلنا تلحق اباها فهي نصرانية. يجوز نكاحها. المسلم يتزوجها. لو لحقناها بامها المجوسية ما يجوز. فهمتوا المسألة؟ فنغلب من
التحريم ولا اللي مو تحريم؟ نغلب التحريم فلا يجوز نكاحها. ولهذا هم اشترطوا في نكاح الكفار اذا كانت تتذكروا لما قال كتابية من ابوين بين كتابيين والا ما اذا كانت من ابوين احدهما كتابي لا لانه دخلت في مسألة الاشتباه قالوا يتبع المرء في انتساب
بابا ولامه في الرق والحرية والزكاة الاخف والدين الاعلى والذي اشتد في جزاء ودية يعني الذي فيه الجزاء واللي ما فيه جزاء مثل قتل الصيد. لو تولد من صيد فيه جزاء ومن ما لا فيه جزاء فيه. فالاشد الذي فيه الجزاء
لو تولد من من اب لا لا ليس لا يعتبر صيد لا جزاء فيه والام فيها صيد فيها صيد يعني وفيها الجزاء. الام قصيد فيه الجزاء. الولد هذا نلحقه بماذا؟ نقول فيه الجزاء في قتله ولا لا؟ نعم فيه الجزاء. فيه جزاء ودية
واخص الاصلين اللي هو الاب والام اخص الاصلين في ماذا؟ في خمسة اشياء. رجسا وذبحا ونكاحا والاكل والاضحية. تفضل يا شيخ اللي بعده. تفضلوا كتاب العدد. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله
الله تعالى كتاب العدد. واحدها عدة بكسر العين. وهي التربص المحدود شرعا. هذا ضعوه معكوفين هذا تعريف العدد. تفضل مأخوذة من العدد لانها ازمنة العدة لان ازمنة العدة محصورة مقدرة تلزم العدة كل امرأة حرة او امة او مبعضة بالغة او
يوطأ مثلها فارقت زوجها بطلاق او خلع او فسخ. لحظة طيب مأخوذة من العدد الظاهر تلزم العدة كل امرأة نعم مهما كانت حرة او غيرها صغيرة وكبيرة يعطى مثله فاعرقت زوجها ضعوا رقم واحد
بطلاق او خلع او فسخ خلا بها ضعوا الف خلا بها اذا العدة تجب بماذا؟ بالوطء وبالخلوة بالوطء والخلوة. خلا بها الف  لكن الخلوة التي توجب العدة ما هي؟ ان تكون مطاوعة. مع علمه بها
معانا يا مشايخ ومع قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه اي الوطئ منهما اي من الزوجين كجبه ورتقها او من احدهما حسا كجبه او رتقها او يمنع الوطأ شرعا كصوم وحيض. ايش معنى هذا الكلام
يقول لا بد اذا خلا بها مطاوعة وعلمه بها ويستطيع ان يطأها ولو كان مانع لكن هو خالي بها خلوة يستطيع الوطئ لولا المانع. قال ولو كان هناك ما يمنعه ولو مع ما يمنع الوطئ منهما من الاثنين او من واحد منهما. وكان هذا المانع
مثل الجب للرجل او الرتق للرتق للمرأة او المانع شرعي كصوم وحيض طيب فهمنا المسألة ولا لا؟ الباء ايوا خلا بها او وطئها ضعوبا. اذا اما خلوة بشروط وايش هي الشروط؟ خلا بها مطاوعة عالما بها
مع قدرته على الوطء ولو ومع وجود المانع. ولو مع وجود المانع الحسي او الحسي او ماذا؟ او الشرعي   تفضل. الثاني الوطئ. اكمل يا شيخ. او وطئها اي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها
او مات عنها اي تلزم العدة عنها مطلقا. لحظة احنا قلنا فارقها زوجها كتبت واحد هناك اثنين او مات عنها معناه اما فارقها زوجها وقد خلا بها او وطئها الف وباء او وطئها او مات عنها مطلقا سواء اه خلا او لم يخلو بها. تفضل يا شيخ
حتى في نكاح فاسد فيه خلاف لا نكاح بلا ولي الحاقا له بالصحيح. يعني اذا مات عنها في نكاح فاسد فايش؟ تعتد. طيب ولذلك وقع اي تفضل ولذلك وقع فيه الطلاق
ولذلك يعني النكاح الفاسد الحاقا له بالصحيح ولهذا اوقعنا الطلاق في النكاح الفاسد. طيب ان كان النكاح باطلا بالاتفاق وفاقا يعني اجماعا كنكاح خامسة او معتدة لم تعتد للوفاة. اذا الباطل لا. لم تعتد للوفاة اذا مات عنها
فاذا فارقها في الحياة قبل الوطئ لان وجود هذا العقد كعدمه اما اذا كان وطئ لا تعتد عشان براءة الرحم. طيب قال ومن فارقها حيا ومن فارقها زوجها حيا يا اخي تحرك يا اخي. قبل تفضل يا شيخ
اتفضل ومن فارقها زوجها حيا قبل وطأ وخلوة بطلاق او غيره فلا عدة عليها قوله تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
ان تعتدونها. طيب اذا من فارقها زوجها حيا قبل وطأ وخلوة هذا رقم واحد. حيا قبل الى اخره. هذا رقم واحد اذا لا عدة طيب فليس عليها عدة. اتفضل او طلقها بعدهما يعني بعد الدخول او الخلوة
او طلقها بعد احدهما يعني بعد دخول او خلوة وهو ممن لا يولد مثله ضعوا رقم اثنين عند قوله لا يولد مثله كابن اه كابن كابن دون دون عشر كابن دون عشر. وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة
لماذا؟ للعلم ببراءة الرحم. اذا باختصار سار اللي يطلق قبل الدخول والخلوة لا عدة. اذا طلق وكان لا يوطأ مثله لاعب لا عدة قال بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا يعني حتى لو كان دون عشر وهي دون تسع
تعبدا لظاهر الاية. طيب يصير هذي ثلاثة او تحملت بماء الزوج ضعوا رقم ثلاثة. كم باقي الوقت او تحملت بماء الزوج هنا مشكلة ثم فارقها قبل الدخول او تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للاية السابقة. وكذا لو تحملت بماء غيره انتبه المسألة. هذه المسألة
مشكلة تحملت بماء الزوج يعني اخذت مني الرجل في قطنة وادخلته في فرجها ممكن يحصل حمل قال اذا اذا حصلت هذا لا عدة قال لا عدة والمسألة فيها خلاف في المذهب. انه هل اذا تحملت بماء الزوج تعتد او لا تعتد؟ قال وجزم في المنتهى
في الصداق يعني في كتابه صداق مش هنا في كتاب العدد بوجوب العدة للحوق النسب به انتوا فهمتم واضحة المسألة اذا ثلاثة مختلف فيها قال في الانصاف ولا عدة بتحمل ماء الرجل ولا بالقبلة ولا باللمس من غير خلوة على الصحيح من المذهب. وقيل تجب العدة
توبي ذلك. اذا المذهب انما ما تعتد. وقيل وعندنا قول ثاني في المذهب انها تعتد لانه احتمال ان تحمل منه طيب قال او قبلها اي قبل زوجته او لمسها ولو لشهوة بلا خلوة ثم فارقها في الحياة فلا
عدة للاية اذا او قبلها ضعوا رقم اربعة. اذا عندنا اربع صور لا عدة. اذا طلقها قبل الوطء والخلوة فلا عدة. الثانية اذا كان هو او هي ممن لا يجامع مثله. لا لا عدة. او تحملت بماء الزوج عندما قول ثاني انه
لا تعتد لانه هنا مشكلة احتمال يكون حصل حمل او اذا قبلها او لمسها بلا خلوة فانها لا تعتد هذا ما فيها مشكلة وان كان بس انتبهوا لمسألة لانه عندنا مسألة مرت معنا في باب المهر اذا كان تذكرون انه اه بعض
هذه الاشياء توجب المهر كامل. لكنها لا توجب العدة هذا المعنى يعني اذا قبلها ولمسها مر معنا في المهر انها توجب المهرة كاملة توجب المهرة كاملة لكن لا توجب العدة هذا المعنى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
