الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاه كنا قد وقفنا عند قول المصنف ايش؟ وان وطئت معتدة بشبهة نعم
بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد بينهما. طيب. ان وطأت المعتدة كيف وطأت بشبهة ضعوا واحد. او نكاح فاسد ضعوا ورقم
فما الحكم؟ قال فرق بينهما اذا كان بنكاح فاسد يفرق بينهما هذا الف الحكم الاول في حكمها في حقها يفرق بينهم اي بين المعتدة الموطوءة والواطئ. واتمت عدة الاول باء. الحكم الثاني انها تتم عدة الاول لانها
اصلا كانت معتدة لواحد ثم حصل آآ وطأ شبهة او نكاح فاسد. فاذا لما حصل وطؤ نكاح فاسد ستحتاج الى عدة من الثاني. طيب واتمت عدة الاول. تفضل سواء كانت عدته من
نكاح صحيح او فاسد او بطء بشبهة. هذا الاول. دحين هي الان معتدة معتدة من ماذا؟ معتدة من نكاح صحيح معتدة من نكاح فاسد معتدة من وطئ شبهة ثم وهي في هذه العدة حصل وطأ بشبهة اخر او نكاح فاسد
فالحكم اننا نفرق بينهما ثم تتم عدة الاول طيب وبعد ما تتم عدة الاول بس باختصار اذا انتهت عدة الاول ماذا تفعل؟ تعتاد للثاني. لكن المشكلة هذا الكلام بشرط الا يحصل حمل من الثاني. لانه قد آآ اذا فرقنا بينهما وقلنا تبدأ تعتاد للاول. قد
الحمل من الشأن فاذا حصل حمل من الثاني اذا تكمل عدة الثاني ثم ترجع الى عدة الاول فهمتوا الان القاعدة؟ الاصل ان تبدأ بعدة الاول فاذا انتهى تعتدل الثاني الا اذا حصل حمل فتعتد للثاني ثم تعتد للاول. قال
ما لم تحمل ضعوجيم. ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للاول  قال ولا يحتسب منها اي من عدة الاول مقامها عند الثاني بعد وطئه. لانقطاعها بوطئه
يعني عدة الاول تبدأ احنا قلنا تكمل عدة الاول اول شيء. لكن عدة الاول ما نحسب منها ما نحسب اه من عدة الاول فترة النكاح الفاسد وانما تبدأ يبدأ ايش؟ اكمال عدة الاول منذ فرقنا بينه وبين النكاح وبين زوجها الذي نكحها بنكاح فاسد. اذا يعني
باختصار المسألة كيف؟ الان هي معتدة. معتدة من نكاح من شبهة من نكاح صحيح او فاسد او شبهة ثم نكحت نكاحا فاسدا وبعد هذا النكاح الفاسد وطأت بالنكاح الفاسد. هذه الفترة ما تحسب بمجرد انه انها يعني دخلت على الزوج الجديد
فهذه الفترة لا تحسب من عدة الاول واضح؟ لو فرضنا انها ستعتد ثلاثة اشهر بالاشهر لا تحيض. وبعد شهر من عدة الاول نكحت الثاني وحصل الوطء  ومكثت عند الثاني شهر ثم عادت. اذا كم نعتبر الان عدتها من الاول التي كم مضى من عدتها من الاول
شهر واحد الفترة هذي اللي مكثت مع الثانية لا تحسب. قال ولا يحتسب منها اي من عدة الاول مقامها عند الثاني بعد وطئها يعني من الوطء ما ما يحتسب لانقطاعها اللي هي عدة الاول بوطئه
اذا تبدأ من متى؟ تبدأ يعني تبدأ في اكمال عدة الاول من التفريق بينها وبين الزوج الثاني طيب قال ثم بعد اعتدادها للاول اعتدت للثانية ضعوا دال تفضل تعتاد للثانية لماذا؟ ليش تعتد للاول ثم للثاني؟ علل ذلك فقال لانهما حقان اجتمعا لرجلين
ان يتداخل. نعم. وقدم اسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك. نعم خلاص تعليل واضح لانه عدتين ليش لانه لانه هناك حقان لرجلين طيب لماذا بدأنا بالاول؟ لانه هو الاول فقد قدمنا الاسبق. تفضل يا شيخ. وتحل الموطوءة في عدتها بشبهة او
ونكاحا فاسد له اي لواطئها لواطئها بذلك. يعني بالشبهة طيب بس متى الان يتكلم عن مسألة من وطأت بشبهة او نكاح فاسد فرقنا بينهما ثم اعتدت بعد ما تعتد وتنتهي يمكن ان يتزوجها
الجواب نعم يمكن ان يتزوجها. يعقد عليها فهي تحل له متى؟ قال بعقد بعد انقضاء العدتين اذا بشرطين العقد وانقضاء العدتين. تفضل يا شيخ. لقول علي رضي الله عنه اذا انقضت عدتها
فهي خاطب من الخطاب فهو خاطب من الخطاب. طيب. انتقل الان لمسألة اخرى. قال وان تزوجت؟ وان تزوجت المعتدة وفي عدتها لم تنقطع لم تنقطع عدتها حتى لحظة وان تزوجت المعتدة في عدتها النكاح صحيح هذا ولا باطل؟ باطل
احنا ما نتكلم عن النكاح نتكلم عن العدة هل ستنقطع عدتها من الاول بنكاحها الباطل هذا؟ نقول الى الان لا لا ينقطع. طيب متى تنقطع العدة من الاول. قال حتى يدخل بها اي يطأها
فهمتوا؟ اذا تصوروا معاي الان هي في عدتها من الاول. لو قلنا مثلا بالاشهر لانها لا تحيض فبعد شهر عقدت على رجل انقطعت العدة لا ما انقطعت ثم في نهاية الشهر الثاني بداية الثالث دخل بها. هنا انقطعت العدة حق الاول. يصير باقي لها شهر واحد
طيب اذا سينقطع العدة ليس بالعقد وانما بالدخول هذا معناه طيب قال حتى يدخله تفضل. حتى يدخل بها ان يطأها لان عقده باطل فلا تصير به فراشا نعم. فان فارقها الثاني بنت على عدتها من الاول. ثم استأنفت العدة من الثاني لما تقدم. طيب
انتبهوا الان انتهينا هذي المسألة واضحة الان. نفرق بينه وتكمل للاول ثم هذي الثاني. لكن الولد لو جاء ولد احتمال ان يكون الولد من الاول احتمال يكون الولد من الثاني
فسيتكلم الان عن هذه المسألة ان اتت بولد من احدهما بعينه فاذا لو حملت من احدهما تعتد اولا لصاحب الحمل ثم للثاني. بغض النظر هو الاول وهو الثاني. ولهذا قال
وان اتت وان اتت الموطوءة بشبهة في عدتها بولد من احداهما بعينه بعينه محدد يعني؟ انقضت منه عدتها به يعني بالولد اي بالولد سواء كان من الاول او من الثاني. ثم اعتدت للاخر بثلاثة قرون. السؤال هنا كيف نعرف انه للاول ولا للثاني
قال ويكون الولد للاول ان اتت به بدون ستة اشهر من وطئ الثاني. اذا بعد مواطئها الثاني بعد ستة اشهر فاقل اه جاءت بالولد معناه ان هذا الولد من الاول. ويكون للثاني اذا اتت به لاكثر من اربع سنين
بانت من الاول وان هذا الكلام غير دقيق لو قلنا عشرة اشهر يصير ايش؟ يكون للثاني ان اتت به لاكثر من عشرة اشهر منذ فارقها الاول معناه مستحيل يكون الاول اذا هو من الثاني. لكن هذي صورة الان الصورة الاولى يكون للاول. الصورة الثانية يكون للثاني. لكن عندنا صور واحتمالات لا
هو من الاول ولا من الثاني؟ يعني مثلا لو جاءت به لاكثر من ستة اشهر واقل من اربع سنين على كلام المصنف او من ثلاثة اشهر يعني جاءت به بعد سبعة اشهر يحتمل ان يكون من الاول ويحتمل ان يكون من الثاني. فاذا اشكل ماذا نفعل؟ قال وان اشكل
وان اسكر عرض على القافة عرض على القافة فمن نسبته اليه نعم وقلنا اليوم الظاهر الدي ان ايه  بعد التأكد والتوثق انه خطأ ونادر كما يقال فيمكن ان يعتمد عليه ويكون هو اقوى من القاف. تفضل يا شيخ. ومن وطأ معتدته البائنة في عدتها
بشبهة استأنفت العدة بوطئه. يعني بدأت عدة جديدة. ما نقول تتداخل العدتين. وطئ معتدته الان هي في العدة من الذي وطئها؟ مش رجل اخر هو نفس الرجل اللي طلقها. وطئها بشبهة بالغلط
فهنا تبدأ عدة جديدة ونلغي العدة القديمة. لماذا؟ تفضل اقرأ ومن وطئ معتدته البائنة في عدتها بشبهة نفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الاولى. لانهما عدتان من واحد لوطئين. يعني من رجل واحد
نعم. يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا. نعم. فتداخلا. فتداخلا. هذا هو لانه هذا العدة هذه من واحد والنسب اصلا لواحد. يعني لو ظهر ولد هو لهذا الرجل ما هو لغيره. طيب قال المصنف مسألة جديدة الان بدأ وتبني
وتبدأ من الرجعية اذا طلقت في عدتها على عدتها. كيف سورة هذا؟ الان هو طلق الزوجة طلقة واحدة يعني طلقة رجعية. وهي الان في عدتها رجعية فطلقها قبل ان يراجع يعني طلقها وهي مطلقة رجعية
ماذا تفعل؟ تستأنف ولا تكمل العدة؟ نقول تكمل العدة ما تستأنف ليش؟ لانها هي الان مطلقة رجعية ولم يدخل بها ما عندنا شبهة ما نقول عدة جديدة. طيب لكن ان راجعها ثم طلقها
اذا هو طلقها الان هي مطلقة رجعية في اثناء العدة قال راجعتك رجعت زوجها ثم قال انت طالق تبدأ عدة جديدة تفضل. وتبني الرجعية اذا طلقت في عدتها على عدتها. وان راجعها ثم طلقها استأنفت. اذا وتبني
يضع الف ثم عند قوله وان راجعها ضعوبا تفضل يا شيخ وان نكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على ما مضى من عدتها. كيف نكح
ابانها نكح من ابانها في عدتها. الان هو مثلا خالعها طيب فهي الان معتدة وهي بائن عنه هل له ان يتزوجها؟ الجواب نعم لانها زوجته ما عندنا خوف اختلاط انساب
طيب فعقد بها وقبل ان يدخل بها طلقها. هل المطلقة قبل الدخول عليها عدة؟ الجواب لا  طيب فالان ليس عليها عدة من الطلاق الثاني. لكن عدة الطلاق الاول لم تنتهي. او عدة الخلع لم تنتهي. اذا
تكمل ما مضى فقط واضحة المسألة؟ اتفضل وان نكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على ما مضى في عدتها بانه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة. نعم. لم يوجب عدة. والان يبغى يبين الفرق بين هذه وبين مسألة اذا راجع
ما اذا راجع قال بخلاف ما اذا راجعها. ثم طلقها قبل الدخول لان الرجعة اعادة الى النكاح الاول ايوه فتستأنف العدة قلنا  فهمتوا الفرق الان؟ يقول بخلاف افهموا علي الان. الان رجل طلق امرأته رجعية. هذي رجعية. وهي الان في
ادى فردها الى عصمته راجعها ثم طلقها ما نقول هنا انه هذي لا عدة علي تبدأ عدة جديدة. ولا يقال انه هذي لا عدة عليها لانها مطلقة قبل الدخول. لا لا. هذي ارجاعها
معناه رد النكاح الاول فاذا طلق اذا يعني كانه طلق مدخولا بها بخلاف ما لو كان قد ابانها ثم استأنف عقدا جديدا وتزوجها وهي في العدة لم تنتهي عدتها منه
ثم طلقها قبل الدخول تكمل العدة القديمة واما الطلاق الجديد فلا شيء عليه واضح بخلاف ما اذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول لان الفرق ما هو الفرق ايش؟ ما نقول الاثنين طلاق قبل الدخول. الثاني طلاق قبل الدخول. اما الاول اللي هو بعد الرجعة. لان الرجعة اعادة
الى النكاح الاول. طيب والنكاح الاول اذا حصل فيه دخول ولا ما حصل؟ حصل فيه دخول. اذا هو ليس طلاق قبل الدخول فهمتوا التفريق بين الصورتين؟ انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب الاحداث. فصل
احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يحرم احداد فوق ثلاث على ميت غير زوج ويلزم الاحداد مدة العدة. طيب آآ على ميت غير الزوج فوق الثلاث. يعني الميت غير الزوج ثلاث ايام
الاحداث فقط والاحداث هو ترك الزينة وسيأتي تفصيله. طيب واذا كان زوج فلا الاحداد يكون مدته كم؟ اللي هو مدة العدة مدة العدة اللي هي اربعة اشهر وعشرة. طيب قال ويلزم الاحداد مدة العدة سيذكر متى يجب الاحداث؟ ايوة كل امرأة متوفى عنها
زوجها ضعوا الف في نكاح صحيح ضعوا باء. اذا يكون متوفى عنها زوجها من نكاح صحيح. هنا يجب الاحداد كن واجب. تفضل لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال
الا على زوج اربعة اشهر وعشرة متفق عليه. نعم. وان كان النكاح فاسدا لم يلزمها الاحداد لانها ليس ليست زوجة واضحة. نعم. ولا يعتبر للزوم الاحداد كونها وارثة او مكلفة. نعم يعني لا
يشترط في الاحداث لما تكون زوجة مكلفة ممكن تكون صغيرة. لا يشترط ان تكون وارثة قد تكون ذمية. تفضل ولو فيلزمها ولو ذمية او امة او غير مكلفة امنع فيجنبها وليها الطيب ونحوه. نعم. وسواء كان الزوج اذا كانت صغيرة يعني يصير وليها هو الذي يجنبها
وما يلزمها في الاحداث تفضل ايوه وسواء كان الزوج مكلفا او لا لعموم الاحاديث؟ يعني تحد لو كانت هي كبيرة مثلا او او صغيرة او زوجها كبير او زوجها صغير للوفاة الاحداد يلزم واجب
لعموم الاحاديث ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات. عموم الاحاديث لم تفرق بين الصغيرة الكبيرة ولا الزوج الصغير ولا الكبير وايضا ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات  نعم متساويات تفضل يا شيخ ويباح الاحداد لبائن من حي ولا يسن لها في الرعاية. نعم الان يتكلم عن الميت
احنا عرفنا انه واجب يجب الاحداد للزوجة الميتة لكن لو كان فارقها في الحياة يعني مطلقة قال يباح الاحداث لبائن من حي البائن يعني مثلا نقول طلقها ثلاث معليش اعذروني انا اشعر بنقص سكر دحين. اذا طلقها
زوجها اذا طلقها ثلاث ما مات عنها مطلقة فهل تحد؟ تترك الزينة ايش يقول المصنف؟ يباح للبائن لكن لا يجب ولا يسن حتى اتفضل. ولا يجب الاحداد على مطلقة رجعية بالله رقموا هذه. الان مسألة شحن اخرى مطلقة رجعية
طلقها طلاقا رجعيا. هل تحط في فترة العدة وهي رجعية الجواب لا هذا ما يلزمها الاحداث. والظاهر كأن كأن الاصل كما يقول في الانصاف انه حيث قلنا لا يجب الاحداد فانه
هذا المقصود لكن الظاهر في حق الرجعية. المطلوب الان من الرجعية ان تترك الزينة ولا تتزين المفروض تتزين عشان يردها مش تترك الزينة. اي اتفضل. اذا الرجعية واحد والثانية ولا يجب الاحداد على مطلقة رجعية ولا على موطوءة بشبهة. الموطوءة بشبهة
والان ستعتاد طبعا لكن هل الموطؤة بشبهة اصلا هي زوجة ليست زوجة. والثالثة او زنا من زنا بامرأة فهي تعتد ادخل عدة عشان براءة الرحم لكن لا تحد في هذه الفترة. قال او نكاح فاسد وهذا الرابع
او نكاح باطل وهذا الخامس او ملك يمين وهذا السادس لانها ليست زوجة متوفى عنها واضحة المسألة هذي ما هي زوجة اصلا نكاحها باطل ولا فاسد او حتى ملك يمين ليست زوجة ملك اليمين ام ليست زوجة طيب ما هو الاعتداد؟ قبل ما
نقرأ الاحداث باختصار ركزوا معي الاحداد هو ترك مصنف قال والاحداد ها اجتناب معلش اكتبوا بس آآ يعني ضاعوا التعريف بين قوسين وهو قال اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. اغلقوا القوس. اذا الاحداد سيشمل ايش؟ ترك
كما يدعو الى جماعها سيشمل ماذا؟ عندما يقول ترك ما يدعو الى نكاحها وجماعها ويرغب في النظر فيها. هذا يشمل ترك  عدة اشياء الخصها في خمسة نقاط الطيب والثاني الزينة الزينة ثلاثة اشياء
الزينة في البدن مثل الكحل والمساحيق والزينة في الثياب يعني الملابس ملابس الزينة الملونة ملابس السهرات ملابس الاعراس ملابس الثالث الحلي عفوا الرابع يصير الحلي اللي هو الثالث من الزينة يعني ترك الزينة في البدن وترك الزينة في الثياب وترك الزينة
بالحلي ما تتزين بالحليلات والاخير والخامس واللي هو ترك المبيت خارج المنزل. يعني التزام المبيت في المنزل هذا باختصار. طيب الان اكمل يا شيخ ايش قلنا احنا الخمس الاشياء الطيب والزينة في البدن
كالمساحيق والزينة في الثياب كلبس الملابس الزينة. هذا سيكون مرد للعرف اللي هو ملابس الزينة. بعض الثياب تعتبر زين. بعضها تعتبر زينة. حتى بالوان يعني قديما كانوا يتدخلوا في الالوان يقولوا الغامق الكحلي لا بأس الاسود غيره. الالوان الاخرى لا الصحيح ان نقول لا ما
في عرف الناس زينة فهو زينة. اليوم اه تجد حتى بعض ملابس المهنة وملابس العمل. عمل المرأة في البيت وكذا تجدها احيانا ملونة فيها الوان كثيرة. فالعبرة ليست بالالوان وانما العبرة بما يعد في
بعرف الناس زينة. اذا الزينة في في البدن والزينة في الثياب. والزينة بالحلي والمبيت خارج المنزل كل هذا تتركه. تفضل يا شيخ والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب والتحسين باسم ذاج ونحوه
مو هذي الزينة والطيب والتحسين يعني التحسين باستفذاج يعني زي المكياج والحناء وهذا الرابع وما صبغ لزينة وهذا الخامس والمقصود بما صبغ لزينته يعني من الثياب. جزاك الله خير. طيب من صوب يغذي زينة
قبل نسج او بعد النسيج من الثياب كاحد. واصفر واخضر وازرق صافيين. هذا عرف زمانه عرف لا يختلف قال وكذا وترك حلي وكحل وكحل اسود بلا حاجة. الكحل الاسود يعتبر من الزينة يدخل مع المساحيق هذا. زينة البدن. ثم قال لا
في اشياء الان سيستثنيها لا تعتبر من الزينة. قال لا تؤتي ونحوها. التوتياه هو كحل لا زينة فيه ولا تركوا نقاب هذا الثاني. هل يلزمها النقاب؟ يقول لا لا يلزمها النقاب. وترى بعض اهل العلم حتى في
يقولوا لا الحداد المرأة المحتدة مثل ايش؟ مثل المحرمة المحرمة ما تغطي لا مو صحيح ولا ترك نقابي ايوه ولا ترك ابيض ولو كان حسنا الابيض ما تنهى عنه ولو كان حسنا كابليس اللي هو الحرير. لان حسنه من اصل خلقته. فلا يلزم تغييره
ثم قال الى الان كم مستثنى رقمتم؟ ثلاثة فين جبتوا الرابع التوتيا والنقاب والابيض بس. ثم قال ولا تمنعوا من لبس ملون هذا اربعة. لدفع وسخ ككحل ولا من اخذ ظفر ونحوه هذا الخامس
ولا من تنظيف وغسل وهذا السادس. ما نقول تغتسل لها ان تغتسل وتتنظف. وتقص الظفر ما في بأس. الكلام انها لا تتزين تفضل. ها  كيف؟ لا تمتنع من اللبس الملون اللي ليس بزينة. يقول ملون لدفع وسخ
ها اي ما يظهر عليه الوسخ ملون لدفع وسخ يعني اذا كان ملونا لحاجة دفع الوسخ ولا يعتبر زينة. تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي
به حيث وجبت نعم. فلا يجوز ان تتحول منه بلا عذر. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وام سلمة رضي الله نعم والمعنى انها تعتد في المنزل الذي تسكنه وقت الوفاة. مش المكان اللي مات فيه يعني مات زوجه وهي عند الجيران
تخرج وترجع لبيتها بيتها الذي هي تقيم فيه مسكنها تبقى فيه هذا المعنى. طيب الان سيذكر احيانا خروجها لاسباب يمكن ان تتحول من بيتها الى بيت اخر لاسباب. مثل ان تخرج بالقوة او مثلا ما عندها الاجرة
اجرة السكن يعني اذا وجد سبب يعني عذر يمكن آآ ان تتحول من سكنها الى مسكن اخر وطبعا اذا اولا تتحول من سكنها اذا وجد عذر لنقلها. تنتقل الى اين
تنتقل الى اي مكان شاءت ما نقول تنتقل من هذا البيت الى جواره؟ لا لا لا تنتقل الى حيث شاءت. تفضل يا شيخ فان تحولت خوفا على نفسها او مالها هذا الاول خوفا على نفسها او مالها كأن تكون البيت الذي تسكنه في منطقة مهجورة بعيدة نائية يكثر فيها اللصوص
كذا. طيب او او حولت قهرا هذا الثاني. يعني اخرجت بالقوة من هذا المكان ظلما اخرجوها ظلما. او حولت بحق هذا الثالث. يجب عليها الخروج من اجله. نعم مثلا ما عندها اجرة فاخرجوها بحق. نعم
او بتحويل مالكه لها؟ يعني مالكه مالك الدار اخرجها. نعم. او طلبه او طلبه فوق اجرته يعني اما ان يكون طال ما لك الدار طلب داره. خلاص انتهى عقد الرجال وطلب داره. فيخرجها. هذا من
صور الخروج بحق او طلب نعم او طلبه فوق اجرته يعني صاحب الدار طلب اجرة مبالغ فيها فلها ان تخرج. نعم او لا تجد ما تكتري ما تكتري. تستأجر ما تكتري به
نعم ايوه او لا تجد ما تكتري به الا من مالها انتقلت حيث شاءت للضرورة نعم ويلزم منتقلة بلا حاجة العود ايوا يلزم اذا انت قلت بغير سبب يلزمها ان ترجع هذا معناه تفضل وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت
ايوة ، يعني لو لم تعلم الا بعد انقظاء العدة العدة تنقضي المكان ليس له اثر ما تتوقف العدة بسبب المكان حيث كانت العدة تمضي. نعم ولها ولها اي للمتوفى عنها زمن العدة والخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. الان انتقل لمسألة اخرى السكن
في البيت الذي كانت تسكنه مع زوجها. طيب هل تبقى في البيت تمكث لا تخرج؟ ام يجوز لها الخروج؟ يقول لها ان تخرج في لحاجتها احتاجت تخرج. خرجت لحاجة شراء خرجت لحاجة بيع خرجت لحاجة آآ عمل خرجت لحاجة علاج
لها ان تخرج طيب لا ليلا لانه مظنة الفساد في الليل. طيب افرض انها تركت الاحداث عمدا. العدة ستمضي ولا ما تمضي تمضي اتفضل وان تركت الاحداث وان ترك وان تركت الاحداد عمدا اثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. نعم. اي
العدة لان الاحداد ليس شرطا في انقضاء العدة. طيب انتهى اكمله ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها. يعني الرجعية تبقى في المنزل الذي طلقها زوجها وهي تسكنه. مثل فعلها في لزوم المنزل. انها لا تخرج من المنزل. اتفضل
وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت لو كانت مطلقة باء كثلاث تعتد في اي مكان مأمون في نفس البلد في اي بيت تشاء طيب ولا تبيت الا به ولا تسافر يعني فترة العدة لا تبيت الا في هذا البيت المأمون ولا تسافر فترة العدة
الى ان تنقظي العدة. طيب اكمل وان ارادها وان اراد اسكانها بمنزله او غيره يعني هذا الذي طلقها طلقا بائنا اراد ان تبقى في منزله نعم تحصينا لفراشه ولا محظور فيه لزمها. ان لزمها ولا محظور فيه كما لو اسكنها في
منزله في مكان منعزل. لان هي اجنبية بالنسبة له اذا طلقت ثلاثة وبانت تصير اجنبية فليس له ان يبقى معها في نفس الشقة. وانما اذا كان في منطقة معزولة لها. نعم تفضل يا شيخ
احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستبراء. نعم. مأخوذ من وهي التمييز والقطع. طيب وشرعا؟ شرعا افتحوا الان معكوفة تعرفه تربص يقصد منه العلم يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين. انتهى التعريف. اذا الاستبراء هو خاص بايش؟ بملك اليمين
في الحرة الزوجة نقول ايش؟ عدة اه في الزوجة نقول عدة اما ملك اليمين فنقول استبراء. والاستبراء يختلف عن عدة الزوجة. لان الاستبراء سيكون بحيضة واحدة او بشهر واحد او بوضع الحمل
تفضل يا شيخ. من ملك امة يوضع مثلها ببيع او هبة او سبي او غير ذلك. من صغير وذكر وضدي وهو الكبير والمرأة. حرم عليه وطؤها ومقدماته. اي مقدمات الوطء من قبلة ونحو
قبل استبرائها لقوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي فلا قيل فلا يسقي ماءه زرع غيره. رواه احمد والترمذي وابو داوود. اذا هذا الحكم الاول. اذا ملك امد
باي طريقة شراء بهبة سبي قبل ان يطأها وقبل ان يباشرها يجب عليه ان استبرأها تفضل يا شيخ. طيب الان المسألة الثانية لو اعتقها وان اعتقها قبل استبرائها لم يصح ان يتزوجها قبل استبرائها. اذا هذا الحكم الثاني لو اراد ان يتزوج الامة لابد ان
طيب الحكم الثالث وكذا ليس لها ان تتزوج غيره ان كان بائعها ان كان بائعها يطأها نعم لو كانت الامة فلو اراد ان تتزوج غيره آآ غير سيدها لابد ان اه
مثلا باعها لشخص اخر يجب عليه يجب على الاخر هذا قبل ان يطأ ان يستبرئها. طيب تفضل ومن وطأ امته ثم ما اراد تزويجها هو وطئها ثم اراد تزويجها لغيره او اراد بيعها حرم يعني البيع والتزويج حتى
اذرعه طيب لو خالف لو خالف فان خالف يصير صح البيع دون التزويج يعني لو خالف فباعها قبل ان يستبرئها صح البيع لكن يلزم المشتري ان يستبرئ. والتزويج لا. لو خالف وزوجها قبل الاستبراء لا يصح
التزويج. طيب اكمل يا شيخ وان اعتق ذريته او ام ولده او عتقت بموته لزمها استبراء نفسها ان لم يكن استبرأها. نعم. لو الامة فعند ذلك تستبرئ نفسها. كيف يكون الاستبراء؟ تفضل يا شيخ. واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل. هذا
اول الف او واحد. نعم. واستبراء من تحيض بحيضة. وهذا الثاني لقوله عليه السلام في في اوطاس لا توطا حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه احمد وابو داوود
واستبراء الايسة والصغيرة بمضي شهر وهذا الثالث نعم لقيام الشهر مقام حيضة في العدة. طيب باقي الرابع واستبراء من ارتفع حيضها. هذا ولم تدري ما رفعه عشرة اشهر. طيب ليش عشرة اشهر
تسعة اشهر للحمل وشهر للاستبراء وهناك في النسبة للزوجة قلنا ايش؟ سنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر للعدة. طيب تفضل يا شيخ  وتصدق الامة اذا قالت حط طيب انتهت هذه المسألة
وان ادعت موروثة تحريمها ضعوا الف هذه الصورة على وارث على وارث بوطء بوطء مورثه طيب صدقت اكتب عنده صدقت اذا ادعت الموروث يعني الامة مات السيد وترك امواله منها
فادعت هذه الامة انها تحرم على ولده لان اباهم الميت وطئها. فما الابيطة ما يجمع بين تجمع المرأة بين الرجل وابيه تحريمها على وارث بوطء مورثه صدقناها لانه لا نستطيع ان نعرف الحقيقة الا من جهتها. ثم قال وان ادعت مشترات هذه المسألة الثانية. او ادعت مشترات ام
اشتراها سيد جديد فادعت ان لها زوجا كذلك صدقت. لانه لا يعرف الا من جهتها لو قالت انا متزوجة لي زوج اذا لا يجوز لسيدها ان يطأها لانها متزوجة. تفضل يا شيخ
احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع. نعم. وهو لغة مص من الثدي. نعم. وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل او شربه او نحوه هذا هو التعريف ضعوه بين معكوفتين مصوا من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل
اكتبوا ولو قبل وضع ما دام حصل الحمل ثم حصل اللبن فهذا هو اللبن المحرم نعم لبنا او شربه او نحوه. اكتب عندها وعنه لا يشترط الحمل وعنه لا يشترط الحمل
معنى هذا ايش؟ لا يشترط الحمل يعني لو ثاب اللبن من غير حمل ومن غير وطئ فهو محرم. وعنه لا يشترط الحمل ولا الوطء وفاقا جمهور وفاقا للجمهور. انه لا يشترط ان يكون هذا اللبن جاء من حمل. والمسألة فيها ثلاث تصورات. منهم من يقول لا يشترط حمل
لا اصل ولا وطن اي لبن يأتي من المرأة فهو محرم ومنهم من يقول لا لابد ان يحصل وطأ ومنهم من يقول لا لابد ان يحصل حمل كما هو المذهب
تفضل يا شيخ ويحرمه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ومن الرضاع ما يحرم من الولادة. رواه الجماعة. نعم  والمحرم من الرضاع خمس رضعات. هذا الشرط الاول ضعوا رقم واحد. تفضل
لابد ان تكون خمس رضعات ولابد ان تكون في الحولين. فاذا جاء في الحولين ضعوا رقم اثنين. تفضل يا شيخ اقرأ. والمحرم من الرضاع خمس لحديث عائشة رضي الله عنها انزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات
صار الى خمس رضعات معلومات يحرمن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك رواه مسلم الخمس اذا كانت في الحولين. هذا الشرط الثاني لقوله تعالى والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان
ليتم الرضاعة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام قال الترمذي حديث حسن صحيح. طيب الان سيشرع في مسائل اخرى. تفضل. كيف نعتبر الرضعة الواحدة؟ لانه قال خمس
طيب الرضعة الواحدة ما هي؟ قال ومتى؟ ومتى امتص ثم قطعه لتنفس هذي رضعة؟ هذي رضعة. طيب او او انتقال الى ثدي اخر هذي رضعة. يعني لو قطعه لتنفس او الانتقال الى ثدي اخر
او لاي سبب فهل رضعة فان عاد ولو قريبا فثنتان  اذا الرضعة بمجرد ترك الثدي هذه الرضعة. تفضل يا شيخ. والسعوط في انف والوجور في من محرم كرضاع. ايوا ايش هو الاجور وايش هو السعوط؟ الوجور هو قال والسعوط السعود في الانف
لو ادخل من خلال الانف قل واجور اللي هو التقطير في الفم. يقول كذلك محرم كرضاع طيب الان سينتقل الى انواع من اللبن اللي هي محرمة يعني يدخلها اشتباه هل تحرم او لا مثل الميتة والموطوءة بشبهة او بعقد فاسد او باطل او كذا تفضل يا شيخ
ولبن المرأة ولبن المرأة الميتة ضعوا واحد كلبن يعني يحرم هذا معناه ايوه انتهى الوقت؟ طيب خلاص اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
