الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما زلنا في كتاب النفقات  طيب  قال المصنف رحمه الله تعالى ونهى ولها الكسوة كل عام مرة في اوله اي
في اول العام من زمن الوجوب. لانه اول وقت الحاجة الى الكسوة فيعطيها كسوة كسوة السنة لانه ولا يمكن ترديد لانه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا. لا يمكن ترديد الكسوة
يعني يقول كسوة يعطيها اول السنة ما يقدر يعطيها الكسوة لا تتجزأ لازم يعطيها كاملة اول السنة. بل هو شيء واحد يستدام الى ان يبلى. طيب وكذا وكذا غطاء ووطاء وستارة
يحتاج اليها. يعني تجب كل عام مرة نعم. كل عام مرة واضح هذا والحريم كل يوم في السوق رايحين جايين ايش يبغوا. طيب تفضل. واختار ابن نصر الله انها ماعون الدار ومشط تجب بقدر الحاجة. نعم يعني هذه الاشياء اللي هو اللي هو الستارة والغطاء والوطاء وكذا تجب
بدل الحاجة مش كل سنة. طيب ومتى؟ ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد ايه واذا غاب الزوج او كان حاضرا ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى وكسوته ولو لم يفرضها الحاكم ترك الانفاق
بعذر او لا. نعم. يعني الذي يترك الانفاق على الزوجة مهما ترك فترة طويلة او قصيرة للزوجة ان تطالب بالنفقة الماضية. تفضل لانه حق يجب مع والاعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالاجرة. نعم. بخلاف نفقة القريب. لا تجب الا مع مع الايثار
مع اليسار مش مع اليسار. نعم   ايوه وان انفقت الزوجة في غيبته اي غيبة الزوج من ماله فبان ميتا غرمها الوارث زوجه نعم لانه ان اكتشفنا بعد ذلك اذا انفقت من ماله ثم ظهر انه مات. اذا كانت تنفق من مال الورثة. فاذا للورثة ان يطالبوها
بما انفقت؟ طيب لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته. نعم. فما قبضته بعده لا لها فيه فيرجع عليها ببدنه. نعم. ما زلنا في الزوجة. تفضل احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت عليه
نفقتها او بذلت تسليم نفسها او بذله وليها ومثلها يوطأ بان تم لها تسع سنين وجبت نفقتها وكسوتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته. طيب لحظة الان باختصار اصبح متى يجب على الزوج الانفاق النفقة على الزوجة؟ هو ذكر شرطين
اذا تسلم الزوجة وهي يوطأ مثلها ومثلها يوطى نعم يعني تسلم زوجة يوطأ مثلها وجبت النفقة بغض النظر عن الزوج ولو مع صغر الزوج واحد ومرضه وجبهه وعنتي هذي اربعة
طيب ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها. لو الزوج صغير الذي ينفق الذي يدفع عن الصغير وليه ويجبر الولي ما نقدر نجبر الصغير على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي. لان النفقة كارش جنايته. يعني يلزم الولي ولي ماله ان يدفعها
ومن بذلت ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله. نعم. فعند ذلك تبدأ نفقته. هي لو قالت انا جاهزة. لكن الزوج غايب ما نفرض الين يراسل
يصله القاضي ويمر زمن يمكنه القدوم فيه. تبدأ النفقة. فلو راسله والقاضي قال يعني معناه يبغى له شهر على بال ما يوصل الكتاب وعلى بال ما يرجع هو. اذا من بعد شهر تبدأ النفقة لها ان تطالب بالنفقة من بعد شهر اذا قدرنا انه المراسلة والحضور تحتاج
الى شهر طيب هل للزوجة ان تمنع نفسها حتى تقبض الصداق؟ الجواب ولها اي الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحادة. الحال يعني ليس المؤجل. نعم  لانه لا يمكنها استدراك منفعة البضع. لو عجزت عن اخذه بعد. نعم لانها ايش؟ يقول لانها لو سلمت نفسها
ثم لم يدفع هو الصداق لا تستطيع ان ترد ما فقدت من منفعة البغض نعم ولها بالنسبة للنفقة في هذه الفترة التي امتنعت امتنعت بسببه هو هل ينفق عليها؟ نعم يجب عليه ان ينفق
النفقة ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك. لانه بحق. يعني الامتناع بحق طيب اتفضل فان سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال الصداق ثم ارادت المنع لم تملكه. نعم لماذا؟ ولا نفقة لها مدة الامتناع. طيب اذا هذي صورة لو سلمت نفسها ليس لها ان ترجع بعد ذلك وتقول
اه لا خلاص تنازلت الان هي ورضيت. وكذا الصورة الثانية وكذا لو تساكت بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة. هذي الصورة الثانية طيب الان مسألة جديدة اذا اعسر الزوج بالنفقة بنفقة القوت والكسوة
او ببعض نفقة القوت والكسوة او المسكن واضح؟ هل لها ان تفسخ؟ الجواب؟ نعم لها ان تفسخ. تفضل واذا اعسر الزوج بنفقة القوت او اعسر بالكسوة اي كسوة المعسر او اعسر ببعضها اي بعض نفقة
او كسوته او اعثر بالمسكن اي مسكن معسر او صار لا يجد النفقة الا يوما دون يوم يعني ايام يزيدها وايام لا يجدها فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر. نعم. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. رواه الدارقطني. نعم فتفسخ فورا او متراخيا باذن الحاكم. في مثل هذه الحالة اذا عسر بالنفقة تفسخ على الفور او على التراخي يعني ممكن تصبر
لعله لعله يعني تفرج لعله تفرج. او متراخيا لكن يكون باذن الحاكم ثم قال ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه. يعني لها ان تصبر وما تطلب الفسخ. سواء منعت نفسها منه او لم تمنع نفسها
منه هذا موضوع ثاني لكن الان لها ان تمتنع في حالات ولا تمتنع في حالات اذا سلمت نفسها لكن اذا اذا من اعسر بالنفقة فلها ان تصبر. نعم. وفي هذه الحالة اذا عسر بالنفقة يقول لا يمنعها تكسبا
ايحبسها اذا كان هو معسر بالنفقة ويقول له لا انا ما اوافق انك تشتغلي واضح؟ لا تامة تفضل يا شيخ فاذا غاب عن الغاب زوج موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله وتعذرت استدانتها عليه
فلها الفسخ باذن الحاكم. نعم اذا كان هو غاب وما عندها حل. لم يترك لها نفقة ولم تستطع ان خذ من ماله ولم تستطع ان تستدين باسمه هو. فلها ان تفسخ باذن الحاكم. لماذا؟ التعليل. لان الانفاق
عليها من ما له متعذر فكان لها الخيار كحال الاعسار. طيب مسألة جديدة وان منع موسر نفقة او كسوة او بعضهما وقدرت على ماله اخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا اذنه. لانه هذا حق لها. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
تفضل ان لم تقدر اجبره الحاكم فان غيب ما له وصبر على الحبس فلهى الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله. نعم واضحة المسائل هذه. طيب بعد ذلك تفضل. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له باب
ونفقة الاقارب والمماليك من الادميين والبهائم. طيب انتبهوا معي الان. بالنسبة لنفقة الاقارب بس خلاصة نفقة اقارب القاعدة فيها انه النفقة للاصول والفروع تكون بشرطين ما هما؟ غنى المنفق وفقر المنفق عليه
غنى المنفق وفقر المنفق عليه. هذا اذا كانت للاصول والفروع. لابد ان يكون المنفقان يعني اذا وجد اذا كانوا كلهم اغنياء انتهينا ما كل واحد ينفق على نفسه. لكن ان كان احدهما غني والاخر فقير
عاجز عن العمل بهذا الشرط. مع الفقر والعجز عن العمل. فاذا ستجب النفقة على الغني للفقير. فهمتوا المسألة يعني كيف؟ لو كان الاب هو الغني والابن هو الفقير العاجز. النفقة على من
على الاب العكس الاب هو الفقير والابن هو الغني. تكون على من على الابن. طيب الجد هو الغني والحفيد هو الفقير الذي لا يستطيع العمل على الجد. العكس اذ هو الغني
والجد هو الفقير فيصير النفقة على الحفيد للجد. فهمتوا عليها؟ سواء كان الجد وارث ولا غير وارث. ممكن يكون مثلا جد لام ما هو وارث او جد ابو الاب مع وجود الاب يعني يكون ايش؟ الجد فقير والاب فقير
هو الغني فالجد يرث ولا ما يرث؟ لو مات الحفيد ما يرث لوجود الاب لكن نقول النفقة لا علاقة لها بالميراث بالنسبة للاصول والفروع. طيب النفقة او الميراث له علاقة في النفقة في في نفقة الاقارب
غير الاصول والفروع. انتهينا من هذا نفقة اذا الف نفقة الاصول والفروع لها شرطان. واحد غنى المنفق اثنين فقر المنفق عليه وعجزه عن العمل. طيب نفقة الاقارب بقية الاقارب الاخوة الاخوات اولاد الاخوة الاعمام اولاد الاعمام هؤلاء اقارب. هؤلاء النفقة لها ثلاثة شروط
شرطان الاولان ما هو ما هما؟ غناء المنفق فقر المنفق عليه وعجزه. الثالث الارث للمنفق اذا مات المنفق عليه معناه قريبك انتبه قريبك فقير وانت غني ان كنت ترثه وعلى
وارثي مثل ذلك. على الوارث النفقة. ان كنت ترث منه لو مات اذا تنفق عليه في الحياة في حال الفقر. وان كنت غير وارث له فهمت عليه؟ فلا تجب عليه. معنى ذلك لو كان فقير
له اخ غني ايش رايكم تجب النفقة ولا ما تجب ها اذا كان هذا الغني له اولاد ذكور اذا ها لا مش الغني له اولاد عفوا الفقير له اولاد اذا كان الفقير له ولد لو مات الفقير سيريثه ولده لن يرثه. اخوه سيكون محجوب. الغني محجوب اذا لا تلزمه النفق. لكن اذا كان ليس له اولاد. وان مات وليس له الغني
اذا ينفق عليه ينبغي ثلاثة شروط الغنى قلنا والايش؟ وفقر المنفق عليه والثالث الارث للمنفق اذا مات المنفق عليه اقرأ الان يا شيخ  قال رحمه الله تجب النفقة كاملة اذا كان المنفق عليه اي تفضل. لا كلهم اصحابي يقول لي الظاهر بناخذ اربعة دروس اليوم. اي تفضل. اذا كان المنفق
وعليه لا يملك شيئا. ايه او تتمتها اذا كان لا يملك البعض لا يملك البعض ايه لابويه وان علو. نعم. لقوله تعالى بالوالدين احسانا. ايوة. ومن الاحسان الانفاق عليهما. وتجب النفقة او تتمتها
ولده وان سفل ذكرا كان او انثى. نعم. لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن نعم حتى ذوي الارحام منهم اي من ابائه وامهاته كاجداده المدنين باناث ذاته ومن اولاده كولد البنت سواء حجبه الغني معسر فمن له اب وجد
عشران وجبت نفقة وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا من الجد بابيه المعسر المعسر. نعم او لا بان لم يحجبه احد كمن له جد معسر ولا اب له فعليه نفقة جده لانه وارثه. لاننا
انه نفقة الاصول والفروع ما نشترط فيها الارث بينهما نشترط الفقر والغنى اللي يدفع يكون غني والذي يأخذ يكون فقير وعاجز عن العمل طيب الان سينتقل الى نفقة الاقارب. بقية الاقارب يعني غير الوصول. قال وتجب
وتجب النفقة او اكمالها لكل من يرثه المنفق بفرد كولد الام كولد لام او تعصيب كاخ وعم لغير ام يعني اما بالفرض او بالتعصيب. لا يكون وارث من ذوي الارحام لا. ما ما يلزمه النفقة
ايوه لا لمن يرثه برحم كخال كخال وخالة ما سوى عمودي نسبه كما سبق. سوى عمودي نسب هي اللي هم ايش الاصول والفروع. طيب سواء ورثه الاخر كاخ للمنفق اولى كعمة وعتيق. سواء ورثه الاخر
احنا انتبهوا هل نشترط انه في نفقة الاقارب الارث من الطرفين؟ ولا ان يكون المنفق هو الذي يرث؟ المنفق فقط اما والثاني ما يعنينا يرث ولا لا يرث انه لن يدفع شيء. نعم
وتكون النفقة النفقة على من تجب عليه بمعروف. يعني بحسب العرف. نعم لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ايه ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك فاوجب على الاب نفقة الرضاع ثم اوجب مثل ذلك على الوارث. نعم. وروى ابو داوود ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه
وسلم من ابر؟ قال امك امك واباك واختك واخاك. نعم وفي لفظ ومولاك الذي هو ادناك حقا واجبا ورحما موصولا. نعم. وقلنا النفقة بالمعروف مثل ما مضى في نفقة الزوجة. طيب شروط وجوب النفقة
ويشارط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط. الاول ان يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه. نعم. وتقدمت الاشارة اليه. نعم. الثاني فقر المنفق عليه وقد اشار اليه بقوله مع فقر من تجب له النفقة وعجزه عن تكسب لان النفقة انما
ما تجب على سبيل المواساة والغني بملكه او قدرته على التكسب مستغن عن المواساة نعم. ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له. لا يعتبر نقصه مقصود نقص الفقير هذا لا يكون ناقص في الخلقة. يعني لا يشترط ان يكون ناقصا بمرض او بنقص عضو لا لا
لو كان صحيحا لكنه فقير فانه له. يعني لا يعتبر نقصه في الخلقة. تفضل يا شيخ  يعني نقصه بمرض او نقص عضو وكذا. فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له. الثالث غنى
انفق واليه الاشارة بقوله اذا فضل ما ينفقه عليه عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وعن كسوة وسكنة لنفسه وزوجته ورقيقه من حاصل في يده او متحصل من صناع
او تجارة او اجرة عقار او ريع وقف ونحوه. ترى الكلام هذا مكرر. نقول بالفاضل. نعم الفاضل عن ايش يعني ينفق على قريبه بما فضل عن كسوته عن سكناه وعن نفقة قريبه عن مال تجارته عن اه محله
ودكانه عن بيته الذي يسكن فيه وهكذا. نعم   قال من من حاصل في يده او متحصل من صناعة او تجارة او اجرة عقار او ريع وقف ونحوه نعم لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فضل فعلى عياله
فان كان فضل فعلى قرابته. يعني اذا ينفق من الفاضل سواء كان الفاضل هذا موجود في يده او سيتحصل من صناعة يصنعها او جارة او ايجار عقار او كذا. طيب اكمل ولا تجب
النفقة ولا تجب النفقة ايه ولا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة. نعم. واحد ولا من ثمن ملك هذا الثاني. ولا من الة وهذا الثالث لان هذا ضرر عليه. ما نقول له انفق على قريبك من رأس مال التجارة اللي يدور هذا. تعيش من ربحه
ولا من ثمن ملك نعم فمن ملك يملك ارض ولا يملك مثلا دار يسكنها او كذا ولا من الة صنعة نعم بحصول الضرر بوجوب الانفاق من ذلك. ثم قال ومن قدر ان يكتسب
اجبر لنفقة قريبه. انتبهوا لو كان قريبين كلاهما فقير. واحد قادر على الكسب والثاني ليس بقادر. اذا من كان قادر يجبر على ان يكسب يكتسب وينفق على نفسه وعلى قريبه. ثم قال ومن له وارث غير اب واحتاج للنفقة
من له وارث غير الاب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم على الورثة اي على وارثيه على قدر ارثهم انه لان الله تعالى رتب النفقة على الارث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك فوجب ان يترتب مقدار النفقة على مقدار الارث
طيب امثلة ذلك فمن له ام وجد؟ هذه مسائل ميراث الان فرائض من له ام وجد كم ترث الام منه؟ ام وجدت كم للام الثلث؟ وكم للجد؟ الباقي. قال وعلى الام النفقة على الام من النفقة الثلث. والثلثان على الجد
لانه لو مات ورثاه كذلك. واضحة الصورة؟ ومن له ومن له جدة واخ لغير ام. يعني شقيق او لاب؟ الجدة لها سدس. اذا تنفق السدس على الجدة سدس والباقي على الاخ. لانهما يرثانه كذلك. لكن
لو كان له قرابات ومنهم اب. ينفرد الاب بالانفاق فهمتوا عليه؟ الان هو يتكلم على واحد له جد وام. اه ام وجد. او جدة واخ لكن لو كان معهم جد واخ واب. من الذي يتولى الانفاق؟ وكلهم غني. من الذي يتولى الانفاق؟ الاب ينفرد
طول مسلا ان وجد الاب هو الذي ينفرد. اما اذا كان ليس الاب موجود فبقية الورثة ينفقون عليه بقدر الاذن. الاثم ولهذا قال والاب تفضل يا شيخ. والاب ينفرد بنفقة ولده لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك
وولدك بالمعروف. نعم ومن له ابن فقير او اخ موسر فلا نفقة له عليهما. اما ابنه واظحة المسألة له ابن فقير واخ موسر الوارث له من هو؟ الابن ولا الاخ
ها؟ لا هو هو. الابن. ها؟ الابن. طيب من له ابن فقير واخ موسر فلا نفقة قتله عليهما. اما ابنه فلفقره. واما الاخ فلحجبه بالاب. لان الاخ محجوب ما هو؟ وارث
طيب فكيف الاخ ينفق عليه وهو غير وارث من هذا الفقير؟ طيب ومن احتاجه؟ ومن احتاج لنفقة وامه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ليسارها. لانها من الاصول ما نقول الجدة محجوبة بالام طيب ولا يمنع ذلك حجبها بالام لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما
تقدم ومن عليه نفر الان مسألة جديدة تختلف الان. يقول اذا وجبت عليك نفقة شخص معنى ذلك انك تنفق عليه وعلى وعلى اولاده وعلى مرضعة ولده فهمتوا عليه؟ النفقة ستشمل من يعولهم
تقرأ يا شيخ ومن عليه نفقة زيد مثلا لكونه ابنه او اباه او اخاه او ونحوه فعليه نفقة زوجته لان ذلك من حاجة الفقير لدعاء ضرورته اليه. نعم. كنفقة ضئر من تجب نفقته فيجب الانفاق
عليها لحولين كاملين لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم طاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الى قوله وعلى الوارث مثل ذلك والوارث انما يكون بعد موت الاب. ولا نفقة بقرابة مع اختلاف دين. هذي مسألة جديدة. القرابة اذا اختلفت
فالدين ما فيه ميراث واحنا قلنا هذا الكلام واستثنينا فقط الولاء. وسيذكرون مصنف. تفضل. ولا نفقة بقرابة مع اختلاف دين ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث اذا الا بالولاء فتلزم النفقة المسلمة لعتيقه
كافر وعكسه لارثه منه. نعم. وارثه وعكسه يعني تلزم الكافرة لعتيقه المسلم نعم     ويجب على الاب ان يسترضع لولده. هم اذا عدمت امه او امتنعت لقوله تعالى وان تعاثرتم فسترضع له اخرى. اي فسترضعوا له اخرى
نعم. ويؤدي الاجرة لذلك لانها في الحقيقة نفقة لتول لتولد اللبن من غذائها. نعم هل ان يمنع الام من الرضاعة ان ترضع الولد  قال المصنف ولا يمنع الاب امه ارضاع ولا يمنع الاب امه ارضاعه ارضاعه اي
ولدها ايه لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين نعم. طيب هل هل للاب ان يمنعها من خدمة الولد؟ نعم ممكن يمنعها من خدمة الولد ويجيب خادمة تخدم الولد وحتى يستمتع بالزوجة هو. تفضل. وله منعها من خدمته. لانه يفوت حق الاستمتاع في بعض الاحيان
ولا يلزمها اي لا يلزم الزوجة ارضاع ولدها دنيئة كانت او شريفة. ايوة. هل يجب على الزوجة ان ترضع الولد؟ الجواب لا ما يجب. ممكن تمتنع من رضاعة ويجيبوا لها ويأتون للرضيع بمرضعة. الا في الضرورة ما
هي الضرورة ان يمتنع الرضيع من قبول ثدي احد الا الام. فهنا يجب اتفضل يا شيخ. ولا يلزمها اي لا يلزم الزوج ارضاع ولدها دنيئة كانت او شريفة لقوله تعالى دنيئة او شريفة يعني حتى لو كانت ليست يعني من
اه اثرياء القوم من وجهاء البلد حتى لو كانت انسانة عادية وامتنعت لها ذلك. تفضل. قلت في شيء لقوله تعالى اتفضل. وان تعاثرتم فسترضع له اخرى. الا لضرورة كخوف تلفه
اي تلف الرضيع مم. بان لم يقبل ثدي غيرها ونحوه. نعم. لانه انقاذ من هلكة طيبة انتقل الان لام الولد هل يلزمها ان ترضع ولدها؟ قال ويلزم ام ولد ارضاع ولدها مطلقا. فان عتقت فكبائن
ايه يعني كحرة باين ان عتقت مثل الحرة البين ما تجبر كبائن يعني لا تجبر لا تجبر ولا ولها الاجرة كذلك تطالب كبائن لا تجبر. تفضل ولها اي للمرضعة طلب اجرة المثل لرضاع ولدها. ايوة يعني للمرضعة المرأة ان تطلب اجرة المثل لرضاع
ولدها ولو كان يوجد من ترضع مجانا لها ان تطلب الاجرة. ولو ارضعه غيرها مجانا طيب لانها اشفق من غيرها. هم. ولا بنوها امرا. لبنوها امرا عدلوا الخطأ اللي عندكم في بعض النسخ
ايوه امرأ يعني اهنأ ايوه بائنا كانت ام الرضيع عندك خطأ اللي عنده خطأ يعني اهنأ وافضل. باينا كانت ام الرضيع او تحته او تحته عدل الخطأ اللي عنده خطأ في النسخة يعدلها. او يعني زوجة. اذا يعني المرأة سواء كانت زوجة ولا كانت مطلقة لها ان
تأخذ الاجرة على ايش؟ على ارظاع صبيها. الان النساء ياخذن اجرة ولا لا ها ما يأخذها طيب تفضل لعموم قوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. نعم. اذا يعني او تحته يعني زوجة لابيه. طيب وان تزوجت المرضعة اخر يعني زوجا اخر فله اي للزوج الثاني منعها
من ارضاع ولدي الاول له منعها من ارضاء ولده الاول الا في حالات ما هي الحالات؟ ما لم تكن اشترطته في العقد ضعوا رقم واحد اذا كان اشترطت ان ترضع ولدها
او يضطر اليها هذا الثاني. بان لم يقبل ثدي غيرها. او لم يوجد غيرها لتعينه عليها اذا ما تقدم واظحة الصورة؟ اذا له ان يمنعها الا في حالة الظرورة. طيب انتقل الى نفقة الرقيق
احسن الله اليكم اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب عليه اي على السيد نفقة رقيقه ولو ابقا او ناشزا. نعم. طيب ما هي النفقة الرقيقة؟ طعاما من غالب قوت البلد. ايه. وكسوة وسكنا
معروف طيب اذا يجب عليه ما الذي يجب عليه الان؟ انتبهوا رقموا هذه المسائل. النفقة هذا واحد. ايوه اثنين والا يكلفه مشقا. مشقا كثيرا. تفضل يا شيخ. لقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك
طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. نعم رواه الشافعي في مسنده. وان اتفقا على المخارجة هذه مسألة ثالثة. ايش اتفق على المخارجة؟ يعني يقول السيد السيد يقول للعبد اذهب واعمل وكل يوم تعطيني خمسين ريال والباقي لك يجوز هذا بالاتفاق بين الاثنين تفضل
وهي جعله على الرقيق كل يوم او كل شهر شيئا معلوما جاز. معلوما له جاز. اكتبوا وعند معلوما له يعني للسيد وعند جعله وهي جعله اي السيد على الرقيق كل يوم او كل شهر شيئا معلوما له يعني للسيد جاز ذلك. لكن هل السيد
وهو ما يستطيع يجبره على ذلك. نعم. وان كانت ان كانت قدرك ايوة. ان كانت قدر كسبه فاقل بعد نفقته  فهمتم المسألة؟ ان كانت يعني هذا المخارجة هذا الجعل او هذا القدر. ان كان هذا قدرك
كسبه او اقل من قدر كسبه بعد النفقة يعني مثال خذوا مثال قال له شوف كل يوم تأتيني بخمسين ريال هو لو ذهب واشتغل في السوق كل يوم سيأتي بخمسين ريال او ستين ريال او سبعين ريال يجوز هنا. لكن نفقة العبد على السيد تكون
جات لكن لا يقول له خمسين ريال في اليوم تعطيني ويكون هو عمله في اليوم مثلا باربعين ريال فهذا معناه كلفه مشقا. فهمتوا علي طيب لو كان عمله بخمسين ريال
وهو سيأخذ منه خمس خمسين ريال. يجوز ولا ما يجوز يجوز طيب والعبد ياكل من فين؟ على السيد السيد يطعمه او سيعمل بسبعين ريال والسيد يأخذ خمسين ريال والعشرين للعبد فهمتوا عليه؟ تفضل يا شيخ
روي ان الزبير كان له الف مملوك على كل واحد كل يوم درهم. طيب. ويريحه سيده وقت القائلة وهي وسط النهار ووقت النوم ووقت الصلاة المفروضة لان عليهم في ترك ذلك ضررا. نعم. وقد قال صلى الله
عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ايوه ويركبه السيد في السفر عقبة يركبه عقبة اذا معه يركبه يتعاقب على الدابة. نعم لحاجة لان لا يكلفه لئلا يكلفه ما لا يطيق
نعم. الان المسألة السادسة وان طلب الرقيق نكاحا زوجه السيد او باعه. لقوله قال وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. نعم اذا اذا طلب الرقيق النكاح يلزمه فيلزم السيد اما ان يزوجه الف او يبيعه باء. طيب وان طلبته اي التزويج
نعم. وان طالبته بالتزويج. امة فهو مخير بين ثلاثة اشياء. وطيها الف وطيئها السيد او زوجها باء. او معها جيم ازالة لضرر الشهوة عنها. واضح المسألة هذي ها عندنا حقوق انسان ولا ما عندنا حقوق؟ هذا كلام قبل الف واربع مئة سنة يعني يعني يوم كانت اوروبا تعيش في عصور الظلام. اللي يسمونها عصور
الظلام ترى كانت عندهم عصور ظلمة عندنا ما كانت عصور الظلام كنا في في اوج الحضارة وفي اوج القوة وفي اه عنفوان الشباب كانت الامة المسلمة ذاك اليوم. تفضل يا شيخ. ازالة للضرر عنها. نعم
ويزوج امة صبي او مجنون. يعني اما صبي واحد مجنون؟ اما مجنون؟ من هو وليه الذي يلي ماله اذا طلبته اذا طلبت ذلك طيب وان غاب سيد عن ام ولده
زوجت لحاجة نفقة او وطئ طيب وله طبعا هذه تعتبر حالة ضرورة. قال وله ما هو تفضل تأديب له تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح. نعم. ويقيده ان خاف
اهو. يعني هروبه يقيد العبد. نعم ولا يشتم ابويه نعم ولو كافرين لا يجوز ان يشتم ابوي العبد ولو كانا كافرين. نعم طيب لو ان السيد وفر للعبد حقوقه. والعبد قال اريد اريد ان تبيعني. يلزمه ولا لا؟ الجواب لا
لا يلزمه. قال ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه فهمتم المسألة؟ طيب وحرم اتفضل وحرم ان تسترضع امة لغير ولدها الا بعد ريه بعد ريه يعني ري ولدها. اذا هذه امة ترضع. وجاء احد يبغى يستأجر لا يجوز للسيد ان يؤجرها
ترضع ولد الغير وتضر بولدها. طيب المسألة الاخيرة ولا يتسرى عبد مطلقا. لا يتسرى عبد المطلقة ايش هو التسري؟ التسري يملك ويجامعها. يقول العبد لا يتسرى بالامة. فهمتوا علي؟ وبعض اه وعندنا رواية ثانية في المذهب انه
باذن السيد له ذلك والمذهب انه لا يتسرع لا يملك الامة ويتزوج نعم لكن لا يملكها ولا يتسرى بها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
