الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فكنا قد وقفنا عند اه فصل في نفقة البهايم. تفضل يا شيخ
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في نفقة البهائم. نعم. ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحه ولم انا نعم لما يقول ويجب عليه معناه انه لو ترك علف البهائم وترك ساقي البهايم يأثم
ولا ما ياثم؟ ايوه سيأثم. قال لقوله عليه السلام عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكل من خشاش الارض متفق عليه طيب يا اخوان معناه احنا سبقنا العالم كله في حقوق مش الانسان. حقوق الحيوان يقولوا. ها الغرب يتشدق بحقوق الحيوان وحقوق الانسان
وهو مضيع لحقوق آآ لا هم الحقوق نضيعها على العموم نحن ترى نفخر بهذا لانه دين فقط ما يعنينا الغرب يرضى ما يرضى هذا هذه القضية ليست في الحسبان. تفضل يا شيخ
ويجب عليه الا يحملها ما تعجز عنه لان بالا يعذبها. طيب ضعوا رقم واحد لا يحملها ما تعجز عنه لان لا يعذبها يبقى ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له
مثل ايش؟ كبقر لحمل البقر ما هو للحمل لكن لو استخدم البقرة في الحمل وهذا غير ما خلقت له يجوز ذلك. لحمل وركوع  قال وابل وحمر لحرث ونحوه. الابل والحمر لا تستخدم عادة في الحرث. لكن يجوز لو استعملت في غير ما
قتله يجوز ما لم يكن هذا فيه ضرر. طيب ويحرم لعنها سبحان الله لعنوها هذا رقم اثنين وضرب وجه هذا ثلاثة ووسم فيه الوسم فيه بالنار نعم ولا يحلب من لبن هذا الخامس ولا يحلم من لبنها ما يضر ولدها. لقوله عليه السلام لا ضرر ولا
طيب فان عجز ما لك البهيمة عن نفقتها ما يستطيع ينفق عليها اجبر على بيعها الف او اجارتها باء او ذبحها ان اكلت هذا جيب. اذا اما يبيعها لمن يطعمها او يؤجرها لشخص
يستعملها ويطعمها او يذبحها ان كانت تؤكل. لان بقائها في يده معترك الانفاق عليها ظلم سبحان الله ما اكمل هذه الشريعة ما اكمل هذه الشريعة وما اعدل شرع الله عز وجل ما اعدل ربنا سبحانه وتعالى. يعني حتى البهيمة لا يجوز ظلمها. اجل كيف البشر
قال والظلم تجب ازالته قال فان ابى فان ابى ايوه فعل حاكم الاصلح لو ابى لا يبغى يبيعها ولا يبغى يأجرها ولا يبغى يذبحها. الحاكم يفعل الاصلح. طيب قال ويكره جز معرفة المعرفة
الشعر الذي في اعلى الرقبة يسترسل الى اليمين او الشمال. وناصية وهو شعر في مقدم الرأس وهذا ورد في حديث عند ابي داوود نهى عن ذلك. طيب وذنب نعم يكره جزه
وجز معرفة ايش؟ وناصية وماذا؟ وذنب. وتعليق جرس. او وتر  طيب ونزوا عندكم ونزوية ونزو حمار على فرس لانه ما في نسل ما يخرج نسل هذا قال وتستحب نفقته على ماله
غير الحيوان. هذه مسألة جديدة. يقول المال اللي هو حيوان. يجب عليه ان ينفق على الحيوان. طيب عنده مال اخر ليس بحيوان مثل بيوت او مثل الشجر هل يجب عليه ان ينفق على ماله الاخر غير الحيوان؟ لا هذا مستحب ان ينفق عليه بما يصلحه. لانه ما في ضرر يترتب مثل الحيوان لو ترك نفقة
الحيوان مات الحيوان. تفضل يا شيخ. باب الحضانة. عفا الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحضانة نلحق من الحضن. نعم. وهو الجنب. نعم. لان المربي يضم الطفل الى حضنه. نعم. وهو وهي
حفظ صغير ونحوه عما يضره عما يضره وتربيته بعمل مصالحه. نعم هذا بين معكوفتيه الحضانة ما هي حفظ الصغير ونحو الصغير مثل المجنون والمعتوه وكذا عما يضره وعمل مصالحه طيب تجب الحضانة لمن
سيذكر ثلاثة اشخاص رقموا هؤلاء الثلاثة. تفضل. تجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه اي مختل العقل ومجنون نعم. لماذا؟ التعليل لانهم يهلكون بتركها ويضيعون. نعم ايه لحاجتهم للحضانة فلذلك وجبت ان جاء من الهلكة. من احق الناس بالحضانة؟ المسألة هذي الان ان شاء الله نقرأها
رقموها انتم وبعدين قولوا لي كم وصلتم؟ من هو احق الناس بالحضانة؟ طبعا الام ثم سنمشي بالترتيب لكن لاحظوا امرا هنا في في ترتيب الحضانة الاولى بالحضانة انه النساء مقدمات على الرجال
ها بخلاف العصبة في الميراث الرجال يقدمون طيب الان اقرأ يا شيخ الاحق بها ام هذا واحد لقوله عليه السلام انت احق به ما لم تنكحي رواه ابو داوود ولانها اشفق عليه. ثم امهاتها القربى فالقربى. اذا هذي الثانية. نعم
لانهن في معنى الام لتحقق ولادته. اذا بعد الام امها. طيب. ثم اب هذا الثالث لانه اصل النسب نعم ثم امهاته كذلك هذه الرابعة القربى فالقربى لانهن يدلين بعصبة قريبة. طيب. ثم جد هم
كذلك الاقرب فالاقرب لانه في معنى ابي المحضون. نعم ثم امهاته كذلك. نعم. السادس. القربى فالقربى ثم اخت لابوين. نعم. لتقدمها في الميراث ثم اخت لام كالجدات ثم اخت لاب
ثم خالة لابوين ثم خالة لام ثم خالة لاب لان الخالات يدلين بالام ثم عمات هنا قدمنا الخالات على العمات. نعم. ثم عمات كذلك. ايه. اي تقدم العمة لابوين ثم لام ثم لاب المخالفات الان خلاف الجادة في الاخوات قدمنا الاخت
الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب بخلاف العصبة في الميراث الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم الاخ لام فنحن نقدم هنا من كان الام على من كان لاب ونقدم طبعا الشقيق عليهما. تفضل يا شيخ. لانهن يدلين بالاب. نعم. ثم خالات ام
نعم ثم قال كذلك ثم خالات ابيه كذلك. نعم. ثم عمات ابيه كذلك نعم. ولا حضانة لعمات الام مع مات الاب لانهن يدلين بابي الام. وهو من ذوي الارحام. طيب. وعمات الاب يدلين بالاب وهو من
اقرب العصبات نعم. ثم بنات اخوته تقدم بنت اخ شقيق ثم بنت اخ لام ثم بنت اخ لاب ومثلهن بنات خواته ثم بنات اعمامه لابوين ثم لام ثم لاب وبنات عماته كذلك
نعم. قال آآ ولا حظان لعماته الام مع عمات الاب نعم لانهن يدنين بابي الاب بابي الام وهو من ذوي الارحام. وعمات الاب يدلين بالاب وهو من العصبة. واضحة المسألة. قدمنا
عمات الاب على عمات الام طيب اكمل يا شيخ ثم بنات اعمام ابيه ايوه ثم بنات اعمام ابيه كذلك وبنات عمات ابيه كذلك على التفصيل المتقدم. ايش هو التفصيل المتقدم
تقدم الشقيقة ثم لام ثم لاب. نعم ثم تنتقل لباقي العصبة الاقرب فالاقرب نعم فتقدم الاخوة ثم بنوهم. نعم. ثم الاعمام ثم بنوهم ثم اعمام اب ثم بنوهم وهكذا. نعم
ان كانت المحضونة انثى فيعتبر ان يكون العصبة من محارمها. نعم. لكن لو كان غير محرم يعني مثل ابن العم فما يصلح لهذا. نعم من ولوم رضاع او مصاهرة ان تم لها سبع سنين. نعم اذا وصل السبع اما قبل ذلك لا. ايوه من محارمها
ايوة. فان لم يكن الا عصبة غير محرم سلمها لثقة يختارها. او الى محرمه وكذا لو تزوجت ام وليس لحظة من هو سلمها؟ انتبهوا المسألة ترى بدأنا في مسألة جديدة يقول فان كانت المحظونة انثى
فيعتبر ان يكون الحاضن من محارمها نضع رقم واحد. فان كان ما يوجد الحاضن ابن عم ليس من من المحارم يقول سلمها اكتبوا اللي هو ابن العم يعني اللي هو الحاضن اللي هو ابن عمه لثقة يختارها
اه ايوة ثقة يرضى بها او الى محرمه هو يعني الحاضن هذا الثلاثة طيب وكذا لو تزوجت ام وليس لولدها وليس لولدها غيرها ايش نسوي  ها تسلمه المعنى لو تزوجت الام وما عندها احد تسلمه لثقة او تسلمه لمحرمها. هو قال وكذا يعني اكتبوا عندها
يسلمه لثقة او لمحرمها طيب بعد ذلك تنتقل الحضانة ثم تنتقل الحضانة لذوي ارحامه من الذكور والاناث غير من تقدم واولاهم ابو ام ثم امهاته فاخ لام فخال ثم تنتقل اذا انتهى القرابة انتقل
لذوي الارحام انتهى ذوي الارحام غير موجود الدين. ننتقل للحاكم ثم تنتقل للحاكم لعموم ولايته انتهى الترتيب انتقل الان الى مسألة جديدة ما هي؟ اذا امتنع من له الحضانة او كان غير مؤهل
ننتقل الحضانة لمن بعده. اذا متى تنتقل الحضانة من الاول للثاني؟ ثلاث حالات اما ان يعدم ما هو موجود ميت او يمتنع او لا يكون اهلا اقرأ يا شيخ وان امتنع من له الحضانة منها هذا الف منها من الحضانة. او كان او كان
له الحضانة غير اهل للحضانة؟ نعم. هذا بقى انتقلت الى من بعده يعني الى من يليه وولاية النكاح. نعم. بان وجود غير المستحق كعدمه. نعم. ولا حضانة لمن فيه. مسألة جديدة هذي. هناك اناس
لا تجوز لهم الحضانة ولو كان هو من الاقارب. حتى لو كان في ضمن المرتبين. من هم؟ الرقيق والكافر وسيأتي الان ترتيبهم والمزوجة باجنبي. تفضل يا شيخ. ولا حضانة ارجم هؤلاء الاربعة. نعم. لمن فيه
رق ولو قل. هذا الاول لانها ولاية وليس هو من اهلها. نعم. ولا حضانة لفاسق. نعم لانه لا يوثق به فيها ولا حظ للمحضون في حضانته. ولا حضانة لكافر على مسلم. هذا الثالث
لانه اولى بعدم الاستحقاق من الفاسق يقول على مسلم اما كافر على كافر لا بأس. الرابع ولا حضانة لمزوجة باجنبي من محضون من حين عقد. نعم. للحديث السابق ولو رضي زوج. في
اللي هو انت احق به ما لم تنكحي. الان يتكلم على من كان فيه مانع ثم زال المانع منه. هل يرجع له حقه في الحضانة الجواب نعم اتفضل ولو رضي زوج فان زال المانع بان عتق الرقيق وتاب الفاسق واسلم الكافر وطلقت
ولو رجعيا رجع الى حقه. نعم. لوجود لوجود السبب وانتفاء المانع. نعم نعم. وان اراد احد ابويه اي ابوي المحضون سفرا طويلا لغير الضرار. طب انتبهوا معي الان. سفرا طويلا ذعر الف
اذا اراد احد الابوين سفرا طويلا لغير الضرار مش عشان يضر الام. قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم الى بلد بعيد مسافة في اقبح اكثر ليسكنه وهو اي البلد وطريقه امنان فحضانته اي
احضني لابيه. اذا اذا اراد سفرا طويلا ليسكنه فالحضانة للاب. لانه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه. فان لم يكن الولد في بلد الابضاع. انتهينا من الف باء. وان بعد السفر السفر
وان بعد السفر وكان لحاجة يعني لحاجة تقضى ثم يرجع لا بسكنى فمن الاولى؟ قال فمقيم منهما اولى المقيم هو الاولى اذا كان السفر بعيد لكن لغرض ويعود. فالمقيم هو الذي يبقى. يبقى معه سواء الاب ولا الام. وان قرب
جيم وان قرب السفر لها يعني لحاجة سفر قريب ويعود. اي لحاجة ويعود فالمقيم منهما اولى فلان في السفر اضرارا به الصورة الرابعة والاخيرة او قرب السفر دال وكان للسكنى قريب
سكنى فالحضانة لامه لانها اتم شفقة ثم قال الشارح وانما اخرجت الكلام كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره. اكتبوا كالاقناع. كم باقي اه لاحظوا لو نظرتم الان في كلام ماتن كلام الماتن يختلف عن كلام الشارح الشارح اخرج كلام المصنف عن ظاهره
كلام المصنف الماتن قال وان بعد السفر لحاجة او قرب لحاجة او للسكنة  يعني صورة باء وجيم على كلام الماتن هي للام. وعلى كلام الشارح اللي هو المذهب ما هو
انها للمقيم فهمت ما اقول اذا باختصار ما قاله الشارح هو المذهب. والشارح انما صرف كلام مات الى المذهب والا كلام الماتن يخالف المذهب جاء وقت الاذان  هذا طاقية فهمتوا الان المسألة هذي؟ طيب تفضل يا شيخ. فصل
قال رحمه الله فصل واذا بلغ الغلام سبع سنين كاملة. اذا عند الغلام ضعوا الف ايوه بلغ سبع سنين عاقلا خير بين ابويه. الغلام بعد سبع سنين يخير بين ابويه. فكان معه من اختار منهما قضى بذلك عمر وعلي
رضي الله تعالى عنهما. وروى سعيد والشافعي ابن منصور يعني والشافعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه ان اختار اباه كان عنده ليلا ونهارا. ولا يمنع زيارة امه وان اختارها يعني اختار الام كان عندها
وعند ابيه نهارا ليعلمه ويؤدبه. طيب هذا اختيار الابن الغلام. طيب فان عاد فاختار يعني الغلام بعد ما اختار اباه رجع اختار امه. له ذلك. فان عاد فاختار الاخر نقل اليه. ثم ان اختار الاول نقل
اليه وهكذا. فهمت المسألة؟ فان لم يختر او اختارهما. يبغى الاثنين او قال ما اختار احد. اقرع اقرع ولا يقر يعني الغلام ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه لفوات المقصود
من الحضانة يعني لو اختار اباه وابوه غير صالح لا يقر لو اختار امه وامه غير صالحة للحضانة فانه لا يقر على هذا الاختيار تبقى الانثى بعد الاذان. اتفضل   نعم كنا قد انتهينا من الغلام. قلنا اذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا فانه يخير ويكون مع من اختار من ابويه
اذا كان آآ يصلح للحضانة. طيب الانثى قال وابو الانثى وابو الانثى احق بها بعد ان تستكمل السبع ويكون خلاص لا هذي انتهينا الان ابو الانثى بعد ان تستكمل السبع تكون عند ابيها
حتى لا تضيع. طيب الان يتكلم بعد البلوغ ويكون الذكر بعد بلوغه ورشده حيث شاء  نعم لانه لانه لم يبقى عليه ولاية لاحد. نعم. ويستحب له الا ينفرد عن ابويه
نعم لانه يعني لانه لان هذا ابر لهما ومن ناحية ثانية يمكن يكون احفظ له. طيب الانثى والانثى منذ منذ يتم لها سبع سنين عند ابيها وجوبا حتى يستلمها زوجها. طيب اذا قبل السبع سنين فين يكون الغلام؟ وفين تكون الجارية
عند الام عند الحاضن اذا كان الام موجودة ما في ام امها بالترتيب اللي مضى. فان بلغ بلغ السبع سنوات الغلام والجارية فالغلام يخير والجارية تكون عند ابيها. طيب تفضل يا شيخ
لانه احفظ لها واحق بولايتها من غيره. يعني الاب احفظ للانثى واحق بولاية الانثى من غيرها من غيره من غير الاب. نعم ولا تمنع الام من زيارتها ان لم يخف منها. نعم. ولو كان الاب عاجزا عن حفظها او يهمله
لاشتغاله عنه او قلة دينه والام قائمة بحفظها قدمت. قاله الشيخ تقي الدين نعم اذا عندما نقول انه الاحق بها ابوها. معناه اذا كان يقوم بحفظها. والا اذا كانت الام هي التي تقوم بحفظها فهي تنقل الى الام
طبعا الذي يستطيع ان يفعل ذلك هو الحاكم. آآ فاذا ثبت عند الحاكم ذلك نقلها. نعم. ولهذا ولو كان الاب عاجزا هذه جديدة عن حفظها او يهمله يهمل حفظه مشغول عنها او قليل الدين. والام تقوم بحفظها قدمت
الام عند ذلك طيب وقال وقال اذا قدر ان الاب تزوج بضرة من هو الذي قال؟ شيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الاسلام قال ماذا اذا قدر اذا قدر ان الاب تزوج بضرة وهو يتركها عند برة امه
لا تعمل لمصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها. وامها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها. فالحضانة هنا للام قطعا. نعم. لكن تحتاج الى حكم حاكم. طيب الان انتهى انتقل الى مسألة جديدة. هل
يمكن ان نسمح لهذه البنت ان تنفرد في حياتها تعيش وحدها يقول لا قال ولابيها ولابيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد. نعم لانه يخشى يعني الانفراد خشية فساد فلابد ان تعيش مع احد يحافظ عليها ويحميها وهكذا. نعم. والمعتوه ولو انثى عند امه مطلقا. نعم
نقول نعود للاولى ان تكون عند احد للحفاظ عليها مش عشان انها سيئة ولا لانها المرأة مثلا يعني فاسدة لا تكون صالحة لكن ان عاشت وحدها فستغري الفاسدين بايذائها فقد يعتدى عليها لانها ضعيفة. طيب
اتوه ولو انثى عند امه مطلقا. يعني سواء كان ذكر او انثى يكون عند امه لانه يحتاج الى رعاية. لانه مثل الصغير يحتاج الى خدمة رعاية فلذلك الام هي الاولى بالرعاية من الاب
طيب بهذا نكون قد انتهينا من الربع الثالث من ارباع الفقه وهو ربع النكاح والطلاق وتوابعهما فاسأل الله العلي العظيم ان يتقبل منا وان ينفعنا بما تعلمنا. وسيبقى الربع الاخير من ارباع
وهو ربع الجنايات وما بعده. ويدخل في الجنايات يعني الجنايات وتليه الديات والحدود. وآآ الايمان والنذر والاطعمة والقضاء. وهذا سيحتاج يعني بعد ذلك نكمل بحول الله تعالى. وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
