الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد   فنشر بحول الله وقوته في كتاب الجنايات وهو الربع الاخير من ارباع الفقه. الربع الاخير يشمل الجنايات والديات والحدود
والاطعمة والقضاء والشهادات والاقرار   وجل هذه الابواب اه تتعلق بالقضاء. يعني تتعلق بالقاضي. طيب قال المصنف رحمه الله كتاب الجنايات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له كتاب الجنايات. جمع جناية وهي
لغة لغة التعدي على بدن او مال او عرض. نعم. واصطلاحا الاصطلاح بين معكوفتين قال التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا نعم فمن قتل التعدي على البدن بما يوجب قصاصا
قصاصا او مالا يعني التعدي على البدن بقتل فيوجب القتل او قطع فيوجب القطع او يوجب مالا وهي الدية تسمى الدية. طيب تفضل يا شيخ. ومن قتل مسلما عمدا عدوانا
فسق وامره الى الله. يعني المقصود انه ليس بكافر بمجرد قتله للمسلم عمدا دوانا لا يكفر وانما هو يفسق طيب ان شاء ان شاء عذبه وان شاء غفر له. نعم وانه يدخل في قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء واما يعني تخليده في النار خالدا مخلدا فيه ابدا. المقصود به يعني طول المكث. او النصوص التي جاءت وتدل على ان قاتل النفس يخلد في النار تحمل على
طول المكث او تحمل على المستحل لهذه النفس او المستحل لقتل وازهاق الروح المعصومة فانه يكفر باستحلال هذا نعم وتوبته مقبولة. نعم وهي اي الجناية ثلاثة اضرب. طيب الضرب الاول ضعوا عنوان اللي هو القتل الضرب الاول او
القتل العمد. اتفضل. او نقول الجناية العمد نعم تفضل عمد يختص القواد به. اذا الاول هو العمد ويختص القود به يعني القصاص يختص بالعمد. وليس هناك قصاص في الشبه العمد ولا في الخطأ
طيب ما هو العمد؟ والغود قتل القاتل بمن قتله نعم بشرط بشرط القصد. نعم. ان يقصد الجاني الجناية. نعم. هذا الاول. والثاني. والضرب الثاني شبه طيب والثالث؟ والثالث خطأ. روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما
طيب باختصار الفرق بين الثلاثة ما هو العمد ان يقصد القتل بما يقتل غالبا. بالة قاتلة غالبا او بضرب او اعتداء يقتل في الغالب واما شبه العمد فهو ان يقصد الجناية لكن بما لا يقتل في الغالب فيموت. واما الخطأ فهو الا يقصد قتله اصلا
فيقتله كاني اقصد الصيد فيصيب ادمي او يظنه حربي كافر حربي في ظهر انه مسلم. فاذا هو لم يقصد الجناية على هذا المسلم يا عيني. طيب اتفضل يا شيخ. فالقاتل العمد. طيب هذا تعريف القتل العمد
تفضل فالقتل العمد اي يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به طيب  فلا قصاص ان لم يقصد قتله. طيب لحظة اذا نقول العمد ان يقصد ضع الف. من يعلمه ادميا من يعلمه
اداميا معصوما جيم  فيقتله دال بما يغلب على الظن هذا ها بما يغلب على الظن موته به. اذا يقصد الجناية ويعلم انه معصوم  ويستعمل في قتله فيقتله ويستعمل في قتله طريقة تقتله في الغالب. مو شرط الة قد لا تكون الة قد تكون الطريقة تقتل في الغالب
كما لو خلقه بيده مثلا. نعم. تفضل. فلا قصاص ان لم يقصد قتله ولا ان قصده بما لا يقتل غالبا. نعم. وللعمد تسع صور. نعم. احداها ما ذكره بقوله رقموا هذه التسع الصور
مثل ان يجرحه بما له مور اي نفوذ في البدن. كسكين وشوكة ولو بغرزه بابرة ونحوها اذا هذا الاول ان يجرحه بما له نفوذ في البدن طيب ولو كان هذا هذه الالة التي تجرح صغيرة مثل الابرة لكن اذا حصل فيه نفوذ وجرح فهذا يعتبر ومات من هذا من
هذه يعني مات بهذه الطريقة فهذا عمد. اي نعم. ولو لم يداوم جروح قادر جرحه. يعني يعتبر عمد  حتى لو تركه لو هو قصر في المداواة لكن الطريقة التي قتل بها عمد الثانية
الثانية ان يقتله بمثقل كما اشار اليه بقوله او يضربه بحجر كبير ونحوه ونحوه نعم. كلوتين وسندان. اللوت والسندان هذه الات حرب ثقيلة. وهذه امثلة. اي الة ثقيلة ضربه بها نعم تقتل في الغالب
فمات بذلك هذا هذه من صور العمد قال ولو في غير مقتل طيب فان كان الحجر صغيرا فليس بعمد اذا كان الحجر صغير ليس بعمد. لماذا؟ لانه لا يقتل في الغالب. الا لو كان الحجر صغير الا ان كان في مقتل. يعني لو ضربه
وبحجر صغير في مكان يموت فيه غالبا ظربه في مكان خطير مثلا ان يضربه على فؤاده او في مكان او في حال ضعف قوة في حال ضعف قوة من مرض وصغر او كبر او حر او برد ونحوه. اذا هذه الحالة الثانية اذا نتكلم الان عن الحجر الصغير القتل بالحجر الصغير
ليس بعمد الا في ثلاثة سور. الصورة الاولى ان يضربه بهذا الحجر الصغير في مقتل. والثاني ان يضربه في حال الضعف كما لو ضربه وهو مريض بهذا الحجر الصغير فمات او كان صغيرا لا يحتمل الحجر الصغير او كان كبيرا في السن طاعن او كان في شدة حر او برد
او يعيده الا ان كان او يعيده به هذه الصورة الثالثة. يعني يضربه بالحجر الصغير ويكرر الضرب بالحجر الصغير حتى يموت وبهذا قتل عمد. تفضل يا شيخ او يلقي عليه حائطا
او سقفا ونحوهما او يلقيه من شاهق فيموت طيب الثالثة ايه ان يلقيه بجحر اسد او نحوه او مكتوفا بحضرته او في مضيق بحضرة حية  او ينهشه كلبا او حية ينهشه كلها او ينهشه كلبا او حية او
يلسعه عقربا من القواتل غالبا ايه الظاهر يعني ايش؟ يسير ان يلقيه بجحر الاسد نعم او ينهشه كلبا او يلسعه عقربا اذا يعني يعرضوا لشيء من هذا. هذا يعتبر قتل عمد. طيب تفضل. الرابعة مم. ما اشار اليها
قوله او يلقيه في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. لعجزه او كثرتهما فان امكنه فهدر. طيب الخامسة الخامسة ذكرها بقوله او يخنقه بحبل او غيره او يسوع. نعم. او يسد فمه وانفه او يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله
نعم يعني لو خسر لو عصر الخصية زمنا قصيرا لا يموت في مثله فهذا شبه عند. اما اذا في زمن طويل يموت في الغالب  من مع هذا العصر فهذا عمد
السادسة او يحبسه ويمنع عنه الطعام او الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه والا فهدر. يعني يقول بشرط تعذر الطلب عليه هو حبسه منع عنه الطعام
فلو كان يستطيع هذا الرجل المحبوس ان يستغيث مثلا بالناس فيأتي الناس ويطلقوه فان كان يستطيع ذلك فيصير هدر. وان كان لا ما يستطيع حبسه في مكان منقطع ليس فيه احد
فيكون هذا قتل عمد. نعم اما اذا كان يستطيع ان ينقذ نفسه فتأخر في ذلك يصير هو المتسبب هو المقصر. نعم السابعة ما اشار اليها بقوله او يقتله بسحر يقتل غالبا. نعم
سيسحبه فيموت بهذا السحر. طيب الثامن الثامنة المذكورة في قوله او يقتله هو بسم بان سقاه سما لا يعلم به او يخلطه بطعام ويطعمه له. نعم. لا يعلم به يعني لا يعلم انه سم
اما لو اعطاه سما واعلمه ان هذا سم فشربه او اكله فيكون هو القاتل لنفسه طيب اتفضل او يخلطه بطعام ويطعمه له او بطعام اكله فيأكله جهلا؟ نعم ومن ادعى قاتل بسم او بسحر عدم علمه انه قاتل لم يقبل. نعم. اذا قتل بالسم او بالسحر
اعلم انه هذا يقتل ان هذا السم قاتل لا يقبل هذا منه ويعتبر قاتل عمد الصورة التاسعة من سور قتل العمد التاسعة المشار اليها بقوله شهدت عليه بينة. يعني قتله بالشهادة عليه
يشهدون عليه انه قاتل فيقتل او يشهدون عليه انه زان وهو محصن فيرجم فيموت فيكون هم الذين قتلوه بهذه الشهادة المكذوبة تفضل يا شيخ المشار اليها بقوله او شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا او ردة لا تقبل معها التوبة. ما هي يعني
عليه بزنا وكان محصن طبعا عشان يرجع. اما لو كان غير محصن فسيجلد. او ردة شهدوا عليه بردة. طيب هل الشهادة عليه بالردة توجب قتله الجواب في الاصل لا لانه اذا شاهدوا عليه انه ارتد
ما الحكم الحكم انه يستتاب فاذا استتيب ينبغي عليه ان يتوب. حتى لا يقتل. لكن هو يقول المصنف او شهدوا عليه بردة لا تقبل معها التوبة اكتبوا عندها كمن سب الله ورسوله. يعني اذا شاهدوا عليه انه سب الله ورسوله. او استهزأ بالله وبرسوله او استخف برسول الله صلى الله عليه وسلم
فهذه لا تقبل معها توبة. شهدوا عليه بذلك. سيقام عليه الحد. حد الردة ويقتل ويكون هم السبب طيب  او قتل عمد او شهدوا عليها انه هو قتل عمدا قتل فلان عمدا يعني معناه انه فيه مقتول يبحث عن قاتله فشاهدوا ان
فلان هو الذي قتله عمدا طيب ثم رجعوا ثم رجعوا اي الشهود بعد قتله وقالوا عمدنا قتله فيقاد بهذا كله. نعم  ونحو ذلك لانهم توصلوا الى قتله بما يقتل غالبا. نعم. ويختص بالقصاص. الان مسألة جديدة الان الشرع فيها
تفضل يقول الان نتكلم عن ايش عن من تسبب من هؤلاء مثلا بقتل من الذي يقتل؟ قال ويختص بالقصاص من الذي يختص بالقصاص مباشر للقتل. ضعوا رقم واحد مباشر للقتل عالم بانه ظلم
ثم ولي عالم بذلك يعني انه ظلم. فبينة وحاكم هذا الثالث  علموا ذلك ما معنى هذا الكلام ايش يعني هذا الكلام؟ يقول الان لو انتبهوا الان شهدوا على واحد بانه
قاتل عمد او سب الله ورسوله. فحكم عليه بالقتل  انتبهوا فالشهود كاذبين واضح الشهود كاذبين. والذي نفذ القصاص يعلم انهم كاذبين. نفرض. والقاضي يعلم انهم كاذبين. فهمتوا المسألة طيب وولي الدم من ولي الدم
ولي المقتول المقتول الاول اللي ما نعرف قاتله والذي شهد على هذا المظلوم بانه القاتل. نسميه الولي ولي الدم. يعلم انه كاذبين. فهمتوا المسألة؟ هم. سنمشي بالتدرج الان فلو كان الذي باشر القتل لنفذ الحكم
نفذوا يعني قص يعلم بانه هذا بانهم كاذبين وانه هذا مقتول ظلما. اذا هو الذي يقص هو الذي يقتص منه. طيب لو كان الذي باشر القصاص ما يدري ولي الدم اللي طالب يعلم انه هذا ليس قاتل وتواطأ مثلا مع الشهود يصير ولي الدم
لو كان القاتل الذي يعني باشر القصاص لا يعلم يصير ولي الدم. طيب اذا كان ولي الدم لا يعلم الشهود فقط هم الذين يعلمون يصير الشهد طيب الحاكم هو الذي يعلم مع الشهود فالحاكم القاضي يعني والشهود هم الذين يقتص منهم هذا معناه
ايه طبعا لانه هو اللي طالب نعم طيب اتفضل وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. كمن ضربه في غير مقتل بسوط او عصا صغيرة ونحوها او لكزه ونحوه بيده او القاه في ماء قليل او صاح بعاقل اغتفله او
صغير على سطح فمات ايوه طيب ضعوا التعريف بين معكوفتين معلش تعريف تعريف شبه العمد وهو ايش ان يقصد جناية لا تقتل غالبا؟ ايوة ولم يجرحوا بها ضاعوا خلاص هذا بين معكوفات. اذا يقصد جناية الف لا تقتلوا غالبا باء ولم يجرحوا بها. لانه يمكن ان يقصد الجناية
ولا تقتلوا غالبا لكن تكون من نوع الجراحة. يعني فيها جرح مثل لو قال ايش؟ ابرة تستخدم الابرة. لكن لو استخدم جرحا لو جرحه واستخدم جارحا بما له مور فهذا يعتبر عمد وليس شبعا ولهذا لما قال ولم يجرحوا بها احترازا عن ايش؟ عن عن
القتل بما له مور. تفضل يا شيخ. مثل لذلك يقال كضربه في غير مقتل بصوت او عصا صغيرة او لكزه ونحوه بيده او القاه في ماء قليل ما يقتل ما لا يغرق او صاح بغافد او صاح بعاقل اغتفل
فمات من الفجأة او بصغير على سطح فسقط مثلا ومات ايوه وقتل الخطأ هذا الثالث. وقتل الخطأ ان يفعل ما له فعله افتحوا مثل ان يرمي ما يظنه صيدا. طيب ان يفعل ما له فعل ضع الف
قال مثل ان يرمي ما يظنه صيدا او يرمي غرضا او يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزاني محصن فيصيب عند قوله فيصيب ادمي المعصوبة معصوما لم يقصده جيم لم يقصده جيم اغلقوا المعكوف. اذا
الخطأ نوعان الخطأ قتل الخطأ ان يفعل ما له فعله ما يجوز له فعله فيصيب معصوم ولا يقصده لم يقصده. ومثل لذلك وكما سمعتم. لكن خلاصة الكلام الان انه الخطأ ينقسم الى قسم
من خطأ في القصد وخطأ في الفعل. خطأ القصد وخطأ الفعل. خطأ القصد له صور من صوره ان يرمي ما يظنه صيدا اه او يقتل من يظنه حربيا او عند الصبي او عمد المجنون. يعني اربع صور
ان يرمي ما يظنه صيدا او من يظنه حربيا. هذا خطأ في القصد. ظنه صيد. فرماه. واذا به آآ ادمي معصوم. او ظن انه حربي فاذا به ادمي معصوم. عنده الصبي لو كان الصبي اللي هو دون تكليف البلوغ
تعمد فهذا يعتبر خطأ وعمد المجنون يعتبر خطأ من خطأ القصد. الثاني خطأ الفعل ما هو خطأ الفعل ان يرمي صيدا فيصيب معصوم. معناه الخطأ فين؟ في قصده ام في فعله؟ الخطأ في فعله في سهمه. سهمه لم يتجه الى الى
وانما تجاوز الصيد الى انسان معصوم. فهمتوا الفرق الان؟ اذا خطأ القصد ان يتعمد هذا الشيء لكن كن هو اخطأ في فهم هذا الشيء ظنه صيد او او انه ظنه حربي
واما في خطأ الفاعل فانه لم يخطئ في قصده وقصد شيئا صحيحا. لكن الفعل هو الذي حصل فيه الخطأ فانصرف الى ما لا يجوز قتله. او من لا يجوز قتله. تفضل يا شيخ. لم يقصده بالقتل فيقتله
وكذا لو اراد قطع لحم نعم او غيره او نقول قطع غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على انسان فقتله. وكذا عند الصبي والمجنون. لانه لا قصد لهم وفهما كالمكلف المخطئ
تفضل يا شيخ فالكفارة في ذلك في مال القاتل ضعوا الف عند قوله فالكفارة طيب والدية على عاقلته كما يأتي. هذا الدية على العاقلة ايوة ويصدق ان قال كنت يوم قتلته صغيرا او مجنونا وامكن. وامكن ذلك. اذا انتبهوا الان قتل الخطأ
يكون فيه الكفارة في مال القاتل. سيأتي بيان الكفارة وفيه الدية. لكن تكون على العاقلة وسيأتي بيان من هم العاقلة. العصبة من الذكور عصبة النسب او عصبة الولاء من الذكور
طيب يقول لو كان لو قال اه كنت صغيرا يوم قتلته وكنت مجنونا. نقبل بشرط اذا كان ممكنا اذا كان هذا ممكن طيب تفضل يعني قال كنت غير مكلف اذا امكن نعم كيف امكن؟ عمره الان عشرين سنة وهذا الحادث حصل قبل ثماني سنوات يعني عمره اثنعشر سنة ممكن يكون
مكلف وغير مكلف فيقبل ذلك. او قال كنت مجنونا وكان هذا ممكن منه. يعني يتصور ذلك طيب اتفضل يا شيخ. ومن قاتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما. هذي مسألة جديدة. نعم. او رمى كفارا تترسوا بمسلم
وخيف علينا ان لم نرمهم ولم يقصده فقتله. نعم. فعليه الكفارة فقط. نعم في هاتين السورتين الكفارة فقط يعني ما في دية اذا قتل مسلما بصف الكفار يظن حربي فظهر مسلم
او رمى كفار والكفار تترفسوا بمسلم فرمى الكفار فاصاب المسلم ولم يقصد المسلم فعليه الكفارة فقط. تفضل لقوله. لقوله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. نعم
ولما يذكر الدية. نعم. ولم يذكر الدية. والاية اعد صلحوها اذا كان عندكم خطأ. في نسخكم وان كانوا لفان كان ها طيب فان كان هكذا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل تقتل الجماعة اي الاثنان فاكثر بالشخص الواحد ان صلح
فعل كل واحد لقتله. يعني بهذه الشروط اللي سيذكر الان شرطين ان صلح فعله ضعوا الف ان صلح فعل كل واحد لقتله لو ان جماعة قتلوا واحد تقتل هذه الجماعة بهذا الواحد. لكن بشروط اذا صلح فعل كل واحد
بقتله طيب كيف صلح كل واحد يعني؟ كل واحد ضربه ضربة قاتلة. قال لاجماع الصحابة تفضل  اجماع الصحابة رضي الله عنهم. وروى سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل سبعة من اهل صنعاء قتلوا
رجلا وقال لو تمانأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. جزاك الله خير. نعم. طيب قال وان لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص معناه ان لم يصلح كل يعني قتله جماعة لكن كيف كل واحد ضربهم ضربة ضربه ضربة
فهو مات بمجموع الضربات فاذا ولا يصلح كل واحد منهم فعله لا يصلح للقتل لا يكفي في القتل. فاذا لا قصاص. طيب ما رأيكم لو تواطؤوا واتفقوا عشان ضيع القصاص اذا كل واحد فيكم يضربه ضربة فيموت من مجموعها. فان تواطؤوا
كان القصاص عليهم. ولهذا قال ما لم يتواطؤوا عليه ضعوبا. اذا تواطؤوا عليه فانه يقتص منه. طيب انتبهوا الان. اذا اذا قتل جماعة واحدا فلولي الدم ولي الدم ولي ولي دم هذا الواحد له ان يطالب قصاص وله ان يطالب بشيء ثاني ما هو؟ الدية. طيب ان رغب في الدية
وهم جماعة فيأخذ كم؟ دية واحدة ولا يأخذ ديات بعدد الجماعة؟ صح. يعني يأخذ ديات بعدد القاتل ولا بعدد المقتول؟ المقتول المقتول كم المقتول؟ واحد اذا يأخذ دية واحدة. وان اراد القصاص فسيقتل كم؟ يقتل واحد من السبعة القتلة ولا ولا يقتلهم
جميعا جميعا. واضح المسألة؟ هم. تفضل يا شيخ وان سقط سقط القود بالعفو عن القاتلين دية واحدة فقط لان القتلى واحد فلا يلزم به اكثر من دية كما لو قتلوه خطأ. نعم
وان جرح واحد جرحا واخر مئة فهما سواء. سواء في ماذا؟ يعني في القصاص والدية واحد جرحه جرحا قاتلا والثاني مائة او نقول واحد جرحه جرح غير قاتل والثاني مئة لكن تواطؤوا
فنقول هو ما سوى ما ننظر من اكثر من اقل من اكثر ضربا ولا اقل؟ طيب سورة اخرى الان سيذكر سورة اخرى كيف لو كان واحد ضربه ضرب القاتلة والثاني يعني ضربه بعد ان اصبح في عداد الموتى يعني في حكم المقتول
فهل الثاني قاتل ولا لا؟ سيقول لا الثاني لا يكون قاتلا. فقال وان قطع واحد حشوته يعني خرج امعاءه او ودجيه ثم ذبحه اخر. فالقاتل الاول ويعزر الثاني لانه اذا بعد ما اخرج امعاء وانتهى ويعتبر ميت
طيب اكمل يا شيخ. الان انتقل الى مسائل اخرى وهي مسائل الاكراه لو اكره احد احدا على القتل فمن القاتل؟ من الذي يقتص منه؟ المكره ولا المكره سيأتي تفصيل سيأتي الان التفصيل سيكون عندنا اه مجموع صور خمسة صور احيانا
احيانا يكره احيانا يأمر واحيانا يأمر مكلف احيانا يأمر غير مكلف احيانا وهكذا سيختلف الصورة الاولى ومن اكره مكلفا هذه الصورة الاولى. تفضل يا شيخ. ومن اكره مكلفا على قتل معين مكافئ مكافئه. ايوه
فقتله فالقتل اي القود. ايش يعني مكافئ له؟ من اكره مكلفا على قتل معين وهذا المعين له يعني مكافئ له في الحرية الحر بالحر او في الاسلام مسلم بمسلم لانه عدم المكافأة ستأتي هذه بيانها
انه اذا لم يكن هناك مكافأة مكافأة يعني كان لو كان القاتل اعلى من مقتول في الدين مسلم اللي كافر او في الحرية حر قتل فلا يقتص هذا المقصود لكن لو العكس الكافر قتل المسلم يقتص العبد قتل الحر يقتص. طيب يقول اكره مكلف على قتل
فين ؟ فقتله، فالقتل اي القوت ان لم يعفو وليه على من؟ او الدية ان عفا عليهما عن الاثنين. المكره والمكره. اي على القاتل ومن اكره عندكم ومن اكره مم ومن اكره
ها؟ ومن اكره لانه القاتل هو الذي اكره اصلا ومن اكره. طيب لان القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره. والمكره تببب في الى القتل بما يفضي اليه غالبا انتهينا. قال وقول قادر اقتل نفسك والا قتلتك. اكراه يعتبر اكراه. فاذا قتل نفسه اذا هو مكره
فطبعا خلاص مات هو لكن يصير المكره يقتص منه. طيب الصورة الثانية وان امر مكلف بالقتل غير مكلف الان لاحظوا المسألة هذي ما فيها اكراه فيها امر. امر ممن صدر من مكلف
الى من؟ الى غير مكلف غير مكلف كصغير او مجنون فالقصاص على الامر. لماذا؟ طيب والقاتل ليش ما قتلناه لانه غير مكلف. لان المأمورة الة لان المأمور الة له كأنه الة بالنسبة للامر
يمكن ايجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به بس لاحظوا الان الان احنا اقتصينا من من؟ من المباشر ولا من المتسبب؟ المتسبب. من المتسبب. طيب ليش تركنا المباشر واقتصينا من المتسبب. لان المباشر تعذر القصاص منه بعدم التكليف. اتفضل يا شيخ. المسألة الثالثة
وان او او امر مكلف بالقتل مكلفا اخر يعني  ايوا مكلفة يجهل تحريمه اي تحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد الاسلام ولو عبدا للامر فالقصاص على الامر لما تقدم. طيب لماذا هنا؟ لم نقتص من المكلف المباشر نقول لانه يجهل تحريم القتل هذا
طيب او امر به هذه الصورة الرابعة او امر به اي بالقتل السلطان ظلما امر من؟ امر من لا ظلمه فيه اي في القتل بان لم يعرف المأمور ان المقتول لم يستحق القتل. واضحة الصورة هذي
الان احنا عندنا صورتين كلها اوامر او ثلاثة سور الاخيرة اوامر في رقم اثنين امر غير مكلف في ثلاثة امر مكلف يجهل في الرابعة امر السلطان هو الذي امر اه من لا يعرف يعني من لا يعرف اه تحريم القتل هنا في هذه الصورة. طيب
بان لم يعرف لم يستحق قال فقتل المأمور فالقود ان لم يعف مستحقه او الدية ان عفا عنه على الامر يعني السلطة على الامر بالقتل دون المباشر لانه يعني المباشر معذور لوجوب طاعة الامام في غير معصية
طيب هو الان اطاعه في معصية ولا اطاعه في غير معصية في الظاهر انه في غير معصية ما يعلم انه انه السلطان ظالم في هذا الموضع. فظن انه مستحق للقتل. قال والظاهر
ان الامام لا يأمر الا بالحق. طيب الصورة الخامسة وان قتل المأمور من السلطان او غيره من السلطان او غير السلطان. اه وان قتل المأمور المأمور يعني آآ من امره السلطان او امره غير السلطان. المكلف هنا حال كونه عالما تحريم القتل
ضمان عليه بالقود او الدية فهي من الان الفرق اذا امر السلطان او مكلف اخر امر مكلفا الرابعة والثالثة اللي مضت الان الثالثة والرابعة مكلف او سلطان امر رجلا يجهل تحريم القتل فقتله
فنضمن من الامر ان يجهد. طيب السلطة او الامر المكلف امر مكلفا يعلم تحريم القتل هذا. يعني في هذه الصورة يحرم القتل يعلمون ان هذا مظلوم لا يستحق القتل  فنفذ يصير المباشر. طيب
قال فالضمان عليه بالقود او الدية لماذا؟ لمباشرته القتل مع عدم العذر لقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الحديث مصنف بشيبة لكن لفظ البخاري ومسلم لا طاعة في معصية الله عز وجل
لا طاعة في معصية الله عز وجل يعني لا طاعة لاحد في معصية الله عز وجل. قال دون الامر بالقتل فلا ضمان عليه طيب ما عليه ضمان يعني بقصاص ولا دية لكنه التعزير قال لكن يؤدب بما يراه الامام من ضرب او حبس
هاد المسألة بشرع الان في مسألة جديدة طيب ما هي المسألة؟ لو ان مكلفا اعطى لطفل صغير غير مكلف اعطاه سلاح ولم يأمره بالقتل قتل الصغير هذا طفل هذا قتل غيره بهذا السلاح. هل يلزم الدافع له
الذي المكلف الذي اعطى السلاح للصغير هل يلزمه القصاص؟ او يلزمه شيء؟ قالوا لا. لماذا لانهم لم يأمر. طيب نقرأ المسألة هذي ومن دفع ومن دفع الى غير مكلف الة قتل ولم يأمره
وبه فقتل لم يلزم الدافع شيء طيب انتهى بعضه. وان اشترك فيه اي في القتل اثنان لا يجب على احدهما لو كان منفردا. لحظة رقموا هذه المسألة هذي مسألة جديدة ضعوا رقم واحد داخل مربع
انتبهوا للمسألتين هذي الان الاولى والثانية التي ستأتي بينهم ايش؟ فرق دقيق. وهي الاولى ما هي؟ ان اشترك فيه اي في القتل اثنان لا يجب القود على احدهما لو كان منفردا
مثل ايش؟ مثل ذلك قال لابوة للمقتولين او غيرها مثل ايش؟ اسلام او حرية. اذا ثلاثة امثلة. يقول اذا اشترك اثنان احدهما اب او احدهما مسلم والمقتول كافر نكرر لو اشترك اثنان احدهما اب والمقتول ابن. او احدهما مسلم مقتول كافر. او احدهما حر المقتول
عبد واضح  هذه هذه الامثلة تصدق على ماذا؟ انه لا يجب القود على احدهما لو انفرد لو انفرد الاب بالقتل بقتل ابنه لا يقتل به. لو انفرد المسلم بقتل كافر لا يقتل مسلم بالكافر لو انفرد الحر بقتل عبد لا يقتل الحر بالعبد. فهي من المسائل
طيب لو اشترك دحين ما انفرد لا اشترك الاب والحر والمسلم. واظحة الصور قال طب في هذه الحالة لو اشترك ايش نسوي؟ قلنا هؤلاء الثلاثة لن يقتلوا. طيب من شاركهم؟ يقتل ولا ما يقتل؟ معهم
انه سيقول سيكون القبض على الشريك. يعني من شارك الاب في قتل الابن الاب ما يقتل شريكه يقتل من شارك المسلم في قتل العبد والمشارك في قتل الكافر لو شارك المسلم في قتل الكافر وكان المشارك كافر عشان يقتص به سيقتص منه او
بارك عبد حرا في قتل عبد يقتل عبدا والشريك. قال كما لو اشترك كما لو اشترك اب واجنبي في قتل ولده ضعوا الف اب واجنبي. ايوة. او حر رفيق رفيق باء مثال الثاني. نعم
او مسلم وكافر في قتل كافر هذا جيم. تفضل فالقود على الشريك للاب في قتل ولده وعلى شريك الحر والمسلم. نعم. لانه شارك في القتل العمد العدوان. نعم. وانما ما امتنع القصاص عن الاب والحب والمسلم لمعنى يختص بهم لا لقصور في السبب. ايوة. ليس لقصور في السبب نفسه سبب القتل. وانما
بمعنى يخص هذا الشخص اللي هو الاب والمسلم والحر. انتقل الان للصورة الثانية. المسألة الثانية. قال بخلاف ما لو اشترك ضعوا رقم اثنين. داخل مربع. كما لو اشترك خاطئ وعامد يعني اثنان اشتركا في قتل واحد. واحد احد الاثنين متعمد القتل والثاني قتله خطأ. لاحظوا الان
هل قتل الخطأ فيه القوت؟ الجواب لا. والعمد فيه القود. يعني القتل نفسه اشترك فيه قتل نفسه. يتجزأ القاتل نفسه  جزء منه فيه القرض جزء منه ما فيه القوض اذا لا قصاص في هذه. فهمتوا المسألة
قال كما لو اشترك خاطئ وعامد الف او مكلف وغيره با مكلف وغير مكلف قتل غير المكلف احنا قلنا عند الصبي ايش ها خطأ او ولي قصاص واجنبي ولي القصاص له ان يقتل
والاجنبي ليس ما يكتب فقتل ولي القصاص ليس فيه فاهمين ولي القصاص؟ الحين هذا شخص قاتل ها فجاء من له الحق في القصاص بينفذ القصاص وجاء واحد ثاني لا علاقة له. هذا الذي لا علاقة له لو انفرد بالقتل
منه لكنه ولي الدم اذا اقتص منه له ذلك. قال او مكلف وسبع وهذا دال مكلف سبع المكلف لو قتل يقتص والسبع لو قتل ما يقتص او مقتول في قتل نفسه
هذا هاء كيف؟ اكتبوا عنده كمن شارك غيره في قتل نفسه. من شارك غيره في قتل نفسه. قال فلا قصاص. انتهى طيب ما في قصاص فهمنا طيب واذا عدلنا الى الدية؟ قال فان عدل ولي القصاص الى طلب المال يعني طلب الدية
من شريك الاب ونحوه لزمه نصف الدية. كالشريك في اتلاف المال. وعلى شريك قن نصف قيمة مقتولي اكتبوا ان كان طنا وعلى شريك طن نصف قيمة المقتول. يعني ان كان ان كان قنا. اذا باختصار قلنا شريك الاب
شريك الاب انتبهوا شريك الاب الاب ما يقتل طب وشريكه يقتل ولا لا؟ قلنا يقتل فالقود على الشريك قال طيب هب انهم تنازعوا عن القصاص وقالوا لي بغى الدية نريد الدية
فكم يدفع هذا شريك الاب يدفع نصف الدية واضحة المسألة؟ نكرر مسلم وكافر اشترك في قتل كافر فان حصل فان طلبوا القصاص القصاص يقع على الكافر المسلم ما يقع عليه القصاص وان طال الدية فالدية تكون على مين
بينهما فاذا سيدفع هذا كذلك الاب الاب وغير اب قتل الابن. صحيح ما في قصاص على الاب القصاص على الثاني فاذا طلب القصاص وان لم يطلب القصاص طلبت الدين فسيدفع الثاني ايش؟ دية كاملة لانه هو يستحق القتل لا هو ليس نصف الدية. والاول
ها؟ الاول ادفع النص الثاني. مين الاول؟ الاب والحر ايه طبعا هو تلزم ايه تلزمه الدية ما في قصاص احنا نقول ما في قصاص بس فيه الدية الدية موجود طبعا هذي هذي سيأتي بعد
اللي هو شروط وجوب القصاص. هذي شروط وجوب القصاص ما هي شروط وجوب دية. الدية ثالثة. يعني من قتل يا اخي المسلم لو قتل كافر ما فيه دية ليه ايش بكم انتم؟ دية دية الكافر نصف دية المسلم انك تتكلم عن الكتابي نصف دية المسلم
والوثني ثمانمئة درهم ستأتي. اذا فيه دية بس ما في قصاص. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
