بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب شروط وجوب القصاص
تفضل يا شيخ اقرأ احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب شروط شروط باب شروط وجوب القصاص. نعم. باب شروط في وجوب القصاص وهي اربعة احدها عصمة المقتول بان لا يكون مهدر الدم. فلو قتل مسلم حربيا او نحو
او قتل ذمي او غيره حربيا او مرتدا او زانيا محصنا ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية. طيب واضح الاول الاول ان يكون المقتول معصوم الدم
طيب  ايوة لم يظمنه بقصاص ولا دية ولو انه اه مثله  طيب قال فلو قتل مسلم حربيا ما في قصاص او قتل ذمي حربيا ما في قصاص او قتلة مرتدا ما في قصاص
ليش؟ لانه الان المقتول ما هو معصوم الدم. الحربي مو معصوم الدم والمرتد غير معصوم الدم. والزاني المحصن غير معصوم الدم  طيب قال ولو قبل ثبوته عند الحاكم اللي هو الزنا الزاني المحصن. ما ثبت عند الحاكم الان لكن هو
الزاني محصن قالوا لم يضمنه اذا ثبت بعد ذلك انه فعلا هو زاني محصن خلاص اذا هو قتل طبعا قبل ما يثبت عند الحاكم ما ندري انه هو محسن لكن قتله فثبت بعد ذلك انه هذا كان زاني محصنا
جاء الشهود وشهدوا انه هذا المقتول كان يزني وهو محسن معروف انه محصن. اذا لا يضمن لا يضمن لم يضمنه بقصاصه ولو انه مثله. يعني لو ان مرتد قتله مرتد هذا المعنى. لا يضمنه في قصص. قتل الغير معصوم
والدم لا يضمن. اذا الاول عصمة المقتول. الثاني سننتقل الان الى القاتل. لابد ان يكون القاتل مكلفا انتبهوا للشروط المقتول معصوم الدم. طيب والقاتل؟ لا بد ان يكون مكلفا. يعني بالغ عاقل. طيب الشرط الثالث
الشرط الثالث يتعلق بالاثنين لابد من وجود المكافأة بين القاتل والمقتول. مكافأة في ماذا؟ في الدين بالاسلام الاسلام هو الاعلى فلو قتل الاعلى الادنى في الدين يعني مسلم قتل غير مسلم لا يقتص من المسلم بالكافر
والحرية مع الرق فالحرية الاعلى فلو كان القاتل حرا والمقتول عبد اذا ما في مكافأة فلا نقتل الاعلى بالادنى لكن نقتل الادنى لا لا الشرط الرابع عدم الولادة ان لا يكون القاتل والد للمقتول يعني والد مش لا يكون اب ولا ام ولا جد ولا جدة
فان الاربع تفضل يا شيخ. الشرط الثاني الشرط الثاني ايه التكليف بان يكون القاتل بالغا عاقلا. لان القصاص عقوبة مغلظة فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون او معتوه لانه ليس لهم قصد صحيح. الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله
في حالة جنايته. نعم. بان يساويه القاتل في الدين والحرية والرق. يعني بالا يفضل القاتل المقتول باسلام او حرية او ملك فلا يقتل مسلم حر او عبد بكافر كتابي او مجوسي
ذمي او معاهد لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري وابو داوود ولا يقتل حر بعبد لحديث احمد عن علي رضي الله عنه من السنة الا يقتل حر بعبد
نعم يعني ورد في السنة ان لا يقتل. نعم. وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه لا يقتل حر بعبد وكذا لا يقتل حر بمبعض ولا مكاتب بقنه لانه مالك لرقبته. طيب انتبه هذه مسائل
ايه ده ؟ قلنا الحر لا يقتل بالعبد. طيب هل يقتل الحر بالمبعط؟ فهل نقول لا يقتل الحر بالعبد او نقول لا يقتل الحر بمن فيه رق قال وكذا لا يقتل حر بمباعد. يعني من فيه رق لا يساوي الحر الكامل. ولا مكاتب بقنه
لا يقتل المكاتب بقنه لانه مالك لرقبته. تفضل يا شيخ المكاتب معروف ايده واشترى عبد ثم قتل هذا العبد فانه لا يقتل به لانه يملك طيب وعكسه وعكسه بان قتل كافر مسلما او قن او
ارض حرا يقتل القاتل ايوة. نعم. ويقتل القن بالقن وان اختلفت قيمتهما كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده هم. ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر. اذا لاحظوا احنا قلنا الكافر والمسلم والرق والحرية نعم. اما
كوريا الذكورة والانوثة؟ لا. فالذكر يساوي الانثى يعني لو قتل الذكر انثى رجل قتل امرأة يقتل بها ولا لا؟ نعم يقتل بها. يعني انتبه لا نلتفت لمسألة الذكورة والانوثة. ولا نلتفت لمسألة
الصغر والكبر رجل كبير قتل طفل صغير. العبرة لابد ان يكون كلاهما مسلم كلاهما حر. نعم واضح او كلاهما عبد ممكن. قال ويقتل القن بالقني. وان اختلفت قيمتهما طيب كما يؤخذ الجميل بالدميم. واحد قبيح المنظر والثاني جميل المنظر. والشريف بضده يقتل. طيب ويقتل الذكر بالانثى
والانثى بالذكر والمكلف بغير المكلف. ابغاكم ترقبوا هذه المسائل عند قوله ويقتل آآ القن ها بالقن واحد والذكر بالانثى اثنان والمكلف بغير المكلف. ثلاثة لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. الشرط الرابع
الشرط الرابع عدم الولادة بالا يكون المقتول ولدا للقاتل وان سفل. ولا لبنته وان سفلت ولا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل والد بولده
قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند اهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم. طيب هل نقتل بالعكس لو قتل الولد اباه يقتل به ولا الادنى بالاعلى؟ نعم يقتل به. طيب قال ويقتل الولد بكل منهما اي من
الابوين وان علو. نعم. لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. وخص منه ما تقدم بالنص انتهى الان مسألة مهمة الان. ما هي  المقتول الان المقتول من الذي يتولى الدم؟ يطالب بدمه
اولياؤه منهم اولياؤه ورثة الورثة هم الذين هم اولياء الدم هم الذين يطالبون. طيب الا يمكن ان يرث القاتل المقتول ممكن ولا لا يعني واحد قتل اخاه هو من الورثة
ممكن هذا وممكن شيء ثاني. ممكن القاتل قتل اخاه والاخ له ابن يرثه ولا ما يرثه لا ما يرث القاتل قتل اخاه والاخ هذا المقتول له ابن. مين اللي يرث؟ ابنه مش اخوه القاتل. فليس بوارث
هنا يمكن ان يقتص الابن من من القات. لكن هب انه بعد ان قتله مات الابن. من الذي يرث الابن في هذه الصورة العم اللي هو القاتل فإذا اصبح القاتل وارثا للمقتول. طبعا ليس بالضرورة انه يكون وارث الوحيد لكن اما ان يكون وارث وحيد او يكون احد الورثة
فهمتم المسألة؟ اذا حصل مثل هذا انه اصبح القاتل وارثا صار هو من الاولياء. عند ذلك يسقط قصاص هذي المسألة اللي يقولها ولهذا قال ومتى ورث قاتل قاتل او ولده احيانا ما يكون الوارث هو نفس القاتل. الوارث ولد القاتل
فاذا حصل ان القاتل اصبح هو وارث او ولد القاتل هو الوارث. فعند ذلك لا قصاص. لان لو ربطنا وقلنا القصاص الان مربوط باولياء الدم اولياء الدم واحد فيهم لو اسقط القصاص سقط وانتقلوا الى الدية. اذا نفهم من هذا انه في هذه الحالة
سيسقط القصاص لكن الدية لا تسقط اقرأ الان ومتى ورث قاتل ومتى ورث قاتل او ولده بعض دمه فلا قود. بعض دمه طب لو ورث كل دمه  طيب مثالها قال فلو قتله فلو قتل اخا زوجته فورثته الان اورثت من؟ ورثت اخاها المقتول ثم
ماتت فورثها زوجها القاتل. او ورثها ولده ولد القاتل. فارثة القاتل يعني ايه زوجها؟ اكتبوا زوجها. او ولده يعني ولد القاتل  تفضل فلا قصاص. قال لانه لا يتبعض. لانه لا خلاص كأن احد اولياء الدم اسقط
القصاص فيبقى يبقى ايش تبقى الدية يعني تفضل. وطبعا كونه يعني فر من القصاص في الدنيا لا يعني انه سلم من عقوبة الاخرة. اي تفضل يا شيخ استيثار القصاص لا يتباعد القصاص ما يتباعد. ما يمكن انه
هو الان هو وارث للدم فهو طبعا يسقط القصاص عن نفسه ما يبغى يقتص لنفسه فما يمكن ان نقتل بعضه ونبقي البعض تفضل لانه اي القصاص لا يتبعض. تفضل يا شيخ
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب استيفاء القصاص. طيب ما هو تعريف الاستيفاء الاستيفاء هو فعله. افتحوا افتحوا معكوفا. ايوه. هو فعل مجني عليه او فعل وليه بجان مثل فعله او
نعم يشترط له او شبهه طيب مثله او شبهه. اغلقوا المعكوف انتهينا. اذا ان يفعل المجني عليه او يفعل ولي المجني عليه. ممكن المجني عليه يفعل؟ ايه لو كان لو كان في غير في غير
ازهاق الروح فهمتو؟ يعني واحد قطع اصبع واحد المجني عليه يستطيع ان يقطع اصبعه بنفسه او اذا ازهق روحه انه اولياء الدم هم الذين اه يستوفون يشترط له يعني استيفاء القصاص
ثلاثة شروط احدها كونه او كون مستحقه مكلفا اي بالغا عاقلا. اذا الشرط الاول ان يكون مستحق القصاص. مين هو المستحق يا مشايخ؟ اولياء الدم. ان يكون مستحقه مكلفا. يعني بالغا عاطلا. طيب
ولو ان رجلا قتل رجل اخر وهذا الاخر ورثته كبار وطالبوا بالقصاص لهم ذلك. طيب ورثته صغار غير مكلفين اذا انتظر حتى يبلغ طيب ورثته بعضهم كبار وبعضهم صغار هل ينفرد الكبار بطلب القصاص؟ الجواب لا ينتظر حتى يبلغ الصغار ثم يطالب بقصاصه او يسقطه
اذا هذا الاول اي بالغا عاقلا. الان سيفرع على هذه الشروط. قال فان كان تفضل فان كان مستحق القصاص او بعض مستحقه صبيا او مجنونا لم يستوفه لهما اب ولا وصي ولا حاكم. يعني ما في
احد ينوب عنهما في استيفاء القصاص ولكن انتظر تفضل لان القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام. ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره طيب ماذا نفعل؟ المستحق صبي او مجنون او فيهم صبي او مجنون ماذا نفعل
انتبهوا لما سيأتي. قال وحبس الجاني اذا نحبس الجاني. وحبس الجاني مع صغر مستحقه الى البلوغ مع صغر الف مع صغر مستحقه الى البلوغ. ومع جنونه ضعوا باء الى الافاقة. اذا نحبسه حتى يفيق المجنون ويبلغ الصبي. والمجنون متى يفيق؟ يمكن ما يفيق اصلا. طيب تفضل
لان معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاصا حتى بلغ ابن القتيل. وكان ذلك في عصر الصحابة رضي ابن القتيل بلغ يعني التكليف. ايه من البلوغ. ايوا وكان ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر
نعم. وان احتاجا لنفقة منهما. احتاجا اي الصغير والمجنون. اذا احتاج لنفقة يعني فقراء ويحتاجون النفقة وليس هناك من ينفق عليهما فلماذا لا نعفو عن القصاص ونلجأ للدية ونأخذ الدية وننفق عليهما؟ هذا المعنى. فهل نفعل ذلك او لا نفعل؟ المصنف سيقول
اما مع المجنون فنعم واما مع الصغير فلا. ليش؟ الصغير له حد سيبلغ فيه. اما المجنون لا يعلم. قد يطول الامر. وقد يبقى الى اخر حياته. ولهذا قال وان احتاجا لنفقة فلولي مجنون فقط. المسؤول عن هذا المجنون ولي المجنون. له فقط
العفو الى الدية طيب ولي الصغير؟ لا ليس له العفو الى الدين ينتظر حتى يبلغ الصغير ثم يطالب الشرط الثاني تفضل الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه اي في الخصاص على استيفائه. اذا لاحظوا الشرط الاول والثاني كله في الاولياء
لابد ان يكون الاولياء اولياء الدم ان يكونوا مكلفين والشرط الثاني ان يتفقوا على طلب القصاص. لكن كانوا عشرة تسعة طلبوا القصاص والعاشر قال لا اريد الدية. ننزل الى الدية. هذا معناه. تفضل
وليس لبعضهم ان ينفرد به بالقصاص. لانه يكون مستوفيا لحق غيره بغير اذنه. ايوة لما اسمعوا لما يكون هو واحد مثلا يريد الدية والثاني يبغى القصاص فلو امضينا القصاص فوتنا على على الاول الدية
وليس قال لانه ايش؟ لا يكون مستوفيا لحق غيري بغير اذنه ولا ولاية له عليه على الغير طيب وان كان من بقي من الشركاء فيه في الدم غائبا او صغيرا او مجنونا
يعني لابد ان يتفقوا. طيب الورثة عشرة خمسة موجودون وخمسة ما هم موجودين ننتظر غير الموجودين حتى يحضروا. ولهذا قال وان كان من بقي من الشركاء فيه غائبا او صغيرا او مجنونا انتظر القدوم
الغائب والبلوغ للصغير والعقل للمجنون. طيب ومن مات من مات من اولياء الدم قام وارثه مقامه. يعني في ماذا؟ مقامه في ماذا؟ في المطالبة بالدين والقصاص واضح هذا؟ المقتول او الياء ورثته عشرة
قبل ان يقتصوا او يطلبوا الدية احدهم مات. احد العشرة مات وله ورثة. الورثة يقوم المقام اما ان يطالب او طيب انتبهوا للمسألة القادمة. وان انفرد به يعني بالقصاص. بعضهم عسر فقط. واضحة المسألة
يعني جاء واحد فيهم وسبق قال شكل اخواني بيسامحوا خليني اقص واخلص. واضح قال عزر فقط لكن طب بهذه الطريقة فوت على الاخرين الدية ولا لا لا ما تفوت الدية. انتبهوا لما سيأتي. قال ولشريك في تركة لجان حقه من الدية. خلونا نمسل بمثال
نقول هؤلاء خمسة اخوة. فلما مات فلما مات انتبهوا الان لسا ما اسقطوا القصاص. فلما مات سئلوا ها تريد الدية والقصاص فاستعجل احدهم وقصه واقتص منه قبل ان آآ قبل ان يطالب الجميع
فالاربع الباقون قالوا لا احنا نبغى الدية الان فوت الدية علينا فماذا نفعل؟ قال ولشريك في تركة الجاني حقه من الدية يعني من وارث الجاني اذا الاربعة يذهبون الى اولياء المقتول
اللي هو القاتل يعني القاتل اللي صار مقتولا دحين. فالاربعة يذهبون الى القاتل الى اولياء القاتل. ويقولوا احنا نبغى الدية. ما لنا في اخونا هذا القاتل اللي يريد القصة اللي اخذ القصاص نريد طبعا ايش اللي يحصل؟ هم سيأخذون الدية ثم هؤلاء الورثة يعودون على هذا القاتل
فهمت؟ ويغرمونه فهمتم المسألة  ها القاتل الاول والثاني تمام تمام الان لحظة القاتل الاول قتل القاتل الثاني واللي قتل مين ها؟ الاول القتل الثاني. دحين القاتل الاول خلونا وحدة. القاتل الاول
عندنا القاتل الاول وعندنا مين؟ المقتول الاول القاتل الاول قتل المقتول الاول المقتول الاول ترك كم خمسة ابناء عشان نسهلها خمسة ابناء الخمسة الابناء تسرع الخامس فيهم اللي هو الصغير عشانه طايش. فاقتص من قاتل ابيه. صار عندنا القاتل الثاني اللي هو الابن الصغير وعندنا المقتول
والثاني اللي هو من ما ما اسمه رجالي ما قلنا اسمه جاني هنا يجي قلنا القاتل رقم كم؟ القاتل الاول صار القاتل الاول هو المقتول الثاني صعبة؟ استغفر الله يا اخي القاتل الاول هو المقتول الثاني خلاص
فين وصلنا الان؟ يبغى زاد وعمرو. يبغى زيد وعمر ها. زيد وعمرو عادة يمثل بهما في الضرب. ضرب زيد عمران طيب ذحين القاتل الاول صار هو المقتول الثاني قتل القاتل الاول عليه رحمة الله
الاربعة الاخوة قالوا للقاتل الثاني لاخيهم الصغير الان يريد الدية فيذهبون لمن؟ يذهبون الى ورثة قاتل ابيهم يعني الورثة القاتل الاول ويطلبون منهم الدية واضح؟ والورثة اذا دفعوا يرجعون على قاتل ابيهم الخامس على على الصغير هذا الابن
الاخ ما هو صغير غير مكلف لا لا مكلف. يعني على الابن الخامس ويستردون. فهمتم؟ يستردون انا ما قلت يستردون المدفوع لا يستردون شيئا ما هو راح يجي لها نظام قانون لها بس نفهم انه ايه سيستردون من
شيئا مما من القاتل فهم سيدفعون انتبهوا سيدفعون ورثة القاتل الاول سيدفعون للاربعة ويطالبوا من؟ ويطالبوا الخامس بس يطالبوه بماذا؟ بكم يطالبوه بما دفئ يعني انتوا تصوروا يطالبوا بايش بما دفعوه يعني للاربعة بما دفع للاربعة اجداد يطالبوا بايش
ها طيب ذحين خلوكم معايا انا اقول لكم يطالبون بماذا قال ولشريك في تركة جان حقه من الدية اكتبوا عندها من وارث من وارث الجاني. او من وارث جان. ويرجع وارث جان على مقتص
ويرجع وارث جانين من هو وارث الجاني؟ اللي هو ورثة القاتل رقم كم؟ الاول. على مقتص مقتصد من هو؟ في المثال؟ الخامس  اللي قلنا رقم خمسة من الابناء بما فوق حقه
بما فوق حقه. اي بما زاد على ما يستحقه. انتبهوا للمثال الان ركزوا معي ركزوا لما اقول. المثال هم يذكرون مثال بس مو على الخمسة على غير الخمسة. هم يقولوا
لو كانوا مثلا اثنين فقط مش خمسة اثنين فواحد هو الذي قتل فالثاني ذهب واخذ كم؟ نصف الدية اعطوه نصف الدية ثم يرجعون على على الاول ويقول له ايش؟ اعطنا نصف دية ابينا
فهمتوا؟ في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق صح؟ ما في فرق لكن في فرق تعرفون متى؟ تعرفون في فرق لو كان اه لو كان القاتل اول امرأة
لو امرأة قتلت رجلا عندكم في الحاشية مثل لها فهمت؟ قال  اه فلو كان الجاني اقل فلو كان الجاني اقل دية من قاتلي كامرأة قتلت رجلا هنا في المسألة انتبه
امرأة قتلت رجل والرجل له ادمان فاستعجل الاول من الابنين وقتل المرأة. والثاني طلب من اولياء المرأة من ورثة المراد طلب كم يطلب الدية كاملة ولا نصف الدية؟ نصف الدية والان لي نصف الدية هاتها. فاخذ نصف الدي. ورثت المرأة يرجعون على الاول
اللي قتل المرأة ويطلبون ماذا؟ نصف بيت امهم. فاذا في فرق صار اللي اعطوه للابن الاول نصف مئة رجل. واللي اخذوه نصف دية امرأة. فهمتوا المسألة؟ هم تفضل يا شيخ. وان عفا بعضهم سقط القود
واضح؟ وان وان عفا بعضهم سقط القوت طيب لو عفا بعضهم سقط القول الان بعد سقوط القوت لو ان احدهم قتل سيقتل به. فهمتوا المسألة احنا ما قلنا الخامس قتل هذا قتل قبل سقوط القول اما بعد سقوط القود يقتص منه. تفضل يا شيخ. الشرط الثالث. الشرط
الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني الى غيره. نعم. لقوله تعالى فلا يسرف في القتل. طيب اذا عند كنا احنا الشروط قلنا ايش؟ الشرط الاول انه يكون اولياء الدم
اه مكلفين الثاني ان يجمعوا لا يختلفوا. الثالث الا يكون في الاستيفاء تعد تعد الى غير الجاني مثل الحامل ما نقتص منها ونقتل جنينها هذا فيه تعدي للغير. تفضل الان سيمثل لذلك بالحامل الان
قال فاذا وجب القصاص على امرأة حامل. ايوة. حامل او امرأة حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه الربا. نعم. لان قتل الحامل يتعدى الى الجنين. نعم. وقتلها قبل ان تسقيه اللبأ يضره
بانه في الغالب لا يعيش الا به. ثم بعد سقيه اللبأ ان وجد من يرضعه اعطي الولد اعطي الولد لمن يرضعه وقتلت. نعم. لان غيرها يقوم مقامها في ارضاعه. نعم. والا يوجد من يرضعه تركت
حتى تفطمه لحولين لقوله عليه الصلاة والسلام اذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملا وحتى تكفل ولدها. نعم. واذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملا
وحتى تكفل ولدها رواه ابن ماجة. طيب. انتبهوا هذا كله لماذا؟ لان القصاص هنا في النفس. لانه سنقتلها لكن لو كنا يعني القصاص فيما دون النفس يعني بمعنى انها هذه الحامل قطعت الطرف فلا نريد ان نقتص منها بقطع طرف
وفيها فهل لو قطعنا طرفها سيؤثر على الولد ولا لا؟ وهل القصاص في بعظ يعني فيما دون النفس مثل القصاص في النفس ليختلف الجواب سيختلف. اقرأ الان المسألة الثانية قال ولا يقتص منها. ولا يقتص منها اي من الحامل. ايوه. في طرف كاليد والرجل
رجلي حتى تضع وان لم تسقيه اللبأ. طيب اللبا يصير انتبهوا بالنسبة القصاص في الاطراف ما نقتص منها وهي حامل يعني ممكن لو اقتصينا تسقط جنينها ويموت ننتظرها حتى ايش؟ حتى تضع. لكن لا ننتظر انه آآ لا ننتظر حتى تسقيه الربا. احنا قلنا ايش هو اللبا ولا ما قلنا
اللي هو اول اللبن ويعتقدون انه هذا اول اللبن اذا ما شربه الطفل ما يعيش ويتضرر بذلك فلابد من ان تسقيه الربا. طيب في القصاص فيما دون النفس لا يشترط ان تسقير اللبا يمكن ان نقتص منها وبعدين تسقيه لبا. طيب
الثالث والحد بالرجم والحد بالرجم اذا زنت المحصنة الحامل او الحائل وحملت في ذلك كالقصاص نقتل لانه رجمها قتل فيه. ايوة فلا ترجموا فلا ترجموا حتى تضع وتسقيه اللبا. نعم. ويوجد من
مرضعه. نعم. والا فحتى تفطمه وتحد بجلد عند الوضع. هذه المسألة الرابعة وتحد بجلد عند الوضع فقط. يعني لا يشترط ان اه تسقيه اللبا. طيب اكمل يا شيخ  احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى
فصل ولا يجوز ان يستوفى قصاص الا بحضرة بحضرة سلطان او نائبه لافتقاره الى اجتهاده هذه وخوف الحيث. نعم. اذا القصاص ما يستوفى ما يستوفيه الا الحاكم مش كل واحد يقتص لنفسه
طيب والثاني ولا يستوفى الا بالة ماضية يعني ليست كالة حادة تفضل وعلى الامام. وعلى الامام تفقد الالة ليمنع الاستيفاء بالة كالة. لانه في القتل وينظر في الولي يعني الامام. الامام ماذا يفعل؟ يتفقد الالة. وينظر في الولي. هل يستطيع
قديما كان احيانا الولي هو الذي يستوفي. اليوم خلاص فيه اه شخص تابع للمحكمة وتابع لجهة التنفيذ للشرطة والامارة واللي ينفذ لكن قديما كان ممكن ينفذ مين؟ ولية دم. يعني ابنه المقتول يروح هو اللي يقتل القاتل. فالامام يتفقد الالة
وماذا يفعل وينظر في الولي؟ فان كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه من ذلك والا امره ان يوكل يوكل غيره طيب لو احتاج القصاص الى اجرة من الذي يدفع الاجرة؟ قال وان احتاج الى اجرة فمن مال جان هو الذي يتحمل اجرته
صياف طيب تفضل ولا يستوفى ولا يستوفى القصاص في النفس الا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره طيب لقوله عليه الصلاة والسلام لا قود الا بالسيف. رواه ابن ماجة. نعم. ولا يستوفى من طرف الا
بسكين ونحوها لان لا يحيف. نعم القطع يكون بالسكين او بالة حادة طيب العفو عن القصاص؟ تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب العفو عن القصاص اجمع المسلمون على جوازه يجب بالقتل العمد
قود او الدية في خير الولي بينهما. طيب القود الف او الدية باء هذا الذي يجب في العمد اما القود واما الدية ويخير الولي بينهما. تفضل لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. والولي اللي هو قلنا ولي الدم اللي هم ورثة المقتول. هم الذين يخيرون. تفضل
من قتل مم له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقاد. يودى يعني يعطى الدية او يقاد يعني يقتص نعم رواه الجماعة الا الترمذي. لا حتى الترمذي رواه يبدو ان هذا وهم
اخرجه الترمذي. نعم. قال ايوة. وعفوه. اذا عفوه جيم. وعفوه واي عفو ولي القصاص مجانا ان هو اذا في ثلاث خيارات اما القوت واما الدية واما العفو مجانا اتفضل. هذا الذي يجب القتل العمد. طيب وقتل الخطأ
ما يجب الا امران اما الدية واما العفو مجانا. وكذلك يعني هذا فيه شبه العمدة في الخطأ. تفضل يا شيخ مجانا اي من غير ان يأخذ شيئا افضل. نعم. لقوله تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى. نعم. ولحديث ابي هريرة
رضي الله عنه مرفوعا ما عفا رجل عن مظلمة الا زاده الله بها عزا. رواه احمد ومسلم والترمذي طيب عند العفو مجانا هل يعزر الجاني؟ خلاص سقط عنه القصاص والدية ايش؟ ولا شيء اخر سقط
الاثنان هل يعزره الحاكم؟ قال ثم لا تعذير على جان خلاص اذا عفي عنه لا يعزر تفضل فان اختار ولي والجناية القود القود الف. ايوة. او عفا عن الدية فقط. باء. عفا عن الدية
فقط فهمتوا؟ مش عفا عن الجناية ولا عفا عن القوت عفا عن الدية قال ما اريد دية مسامحك في الدية فقط اي دون القصاص فماذا له؟ تفضل فله اخذها اي اخذ الدية فله اخذها واحد. ايوه
اي اخذ الدية لان القصاص اعلى. طب هو عفا عن الدية. انتبهوا هو عفا عن الدية لما عفا عن الدية ماذا له صار؟ له القصاص. اذا هل له ان يرجع للدين؟ نعم يرجع للدين لانه هو استحق الاعلى. فله اخذها اي اخذ
ضدية لان القصاص اعلى فاذا اختاره لم يمتنع لم يمتنع عليه الانتقال الى الادنى وله الصلح هذا رقم اثنين لو اخذها اي الدية وله الصلح على اكثر منها اي اكثر من الدية. وله ان يقتص ثلاثة. وله ان يقتص لانه لم يعفو مطلقا
انتهينا من هذه المسألة. ثم قال وان اختارها رقموا المسائل احنا مرت معنا مسألة الف وباء. طيب جيم وان اختارها جيم. اي اختار الدية فليس له غيرها. اذا هذه الصورة تختلف اختار الدية. قال اسقطت القصاص واريد الدية
فليس له ان يأخذ ليس له ان يطالب بالقصاص بناء عليه قال فان قتله بعد قتل به. صح ولا لا؟ ليه؟ لانه اسقط لانه اسقط حقه من القصاص. طيب انتقل الى داء او عفا دال او عفا مطلقا
بان قال شوفوا عفى مطلقة ايش قال؟ عفا مطلقا يعني قال عفوت كذا هذا عفا مطلقا   بان قال عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية. اذا قال عفوت فينصرف الى ماذا
قال ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية لانصراف العفو الى القصاص لانه المطلوب الاعظم. فهمتوا المسألة؟ طيب هاء او هلك الجاني الان القاتل نفسه مات مات بمرض ولا مات من خوف ولا مات من بامر
قال اوهلك الجاني فليس له اي لولي الجناية غيرها. اي غير الدية لان القصاص متعذر. اي غير الدية من تركة الجان اعد الاستيفاء القود كما لو تعذر في طرفه. كذلك لو كان مثلا في الطرف هو كان يطالب يطالب بقصاص بقصد يده
قصاص في اليد قطع اليد فاذا مات ليس له الا الدية ثم قال طيب انتبهوا للمسألة القادمة. قال واذا قطع الجاني اصبعا عمدا فعفا ضعوا رقم واحد. فعفا المجروح عنها ثم سرت الجناية الى الكف او النفس
الحين اللي قطعت اصبع فعفا ثم سرت صارت يعني ايش صارت الجناية يعني زادت الجناية ووصلت اتلفت الكف كاملة او اتلفت النفس وكان العفو على غير شيء فالسراية هدر كيف؟ العفو على غير شيء
على غير شيء يعني بدون مقابل. فالسراية هدر لانه لم يجب بالجناية شيء. فسرايتها اولى. طيب وان كان العفو على مال ضعوا رقم اثنين. فله كيف عفو على ماله؟ يعني هو لما قطعت الاصبع عفا عن
قصاص وقال اريد دية الاصبع دية الاصبع سيأتي ان شاء الله انها خمسة من الابل. فله اي للمجروح تمام الدية اذا عفا على مال ثم سرت الجناية الى النفس ومات كمله الان له باقي الدية. فهمت المسألة يا مشايخ؟ نعم. قال
فله اي المجروح تمام الدية اي دية ما سرت اليه بان يسقط من دية من دية ما سرت اليه الجناية كما عفا عنه ويجب الباقي طيب انتهينا من هذه المسألة المسألة الاخيرة هذي لو كان ايش؟ آآ صورتها انه لو وكل شخص في ان يقتص له ثم
ذهب الشخص ليقتص ثم عفا والوكيل في القصاص لم يعلم فاقتص هل على احد منهما شيء؟ لا شيء على احد. تفضل يا شيخ. وان وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفا الموكل عن القصاص فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه فلا شيء عليهما لا على
الموكل لانه محسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل. ولا على الوكيل لانه لا تفريط منه. وان عفا انتهت المسألة انتقلنا الان لمسألة جديدة. ان عفا مجروح عن قود نفسه يعني ما زال حي او
صح كعفو وارثه. اذا يمكن للانسان ان يسقط اه دم نفسه. وان وجب تفضل لرقيق. وان وجب لرقيق قوض او وجب له تعزير قذف. ايوا هذا من الذي يطالب اذا وجب لرقيق قود ضعوا واحد او تعزير قذف تعزير القذف ايوه
هذا حق من حقوق الرقيق. قال فطلبه اليه. يعني الى الرقيق بشير السيد. هذا المقصود. واسقاطه اليه اي الرقيق دون سيده لانه مختص به يعني مسألة القوت والتعزير وتعزير القذف هذا يختص بالعبد. قال فامات الرقيب
بعد وجوب ذلك له فلسيده طلبه واسقاطه. له ان يطلو له ان يسقط. لقيامه مقامه بانه احق به ممن ليس له فيه ملك طيب  اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
