بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب مقادير ديات النفس. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم
احسن الله اليكم قال مسند رحمه الله تعالى بعض مقادير ديات النفس المقادير جمع محتاله وهو مبلغ الشيء وقدره طيب المسلمين. لحظة. الان ابتدأ بدية الحر المسلم. هنا يا شيخ هنا
دية الحر المسلم طبعا هذه هي الدية التامة الدية التامة هي دية الحر المسلم. معناه التامة هذه هي التامة. طيب وش غيرها؟ غيرها دية اه العبد دية المرأة دية الكتابة دية الوثني
تفضل يا شيخ. بدأ بدية الحر المسلم هذا رقم واحد طيب دية الحر المسلم اللي هي الدية التامة يخير دافعها بين خمسة اشياء هو مخير بينها ما هي الخمس الاشياء
قال مائة بعير هذا الاول او الف مثقال ذهب هذا الثاني او اثنى عشر الف درهم فضة هذا الثالث او مائتا بقرة وهذا الراعي الرابع او الفا شاة يعني الفان من الشياه
تفضل لحديث ابي داوود عن جابر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديرة على اهله مئة من الابل على اهل المطر وعلى اهل الشاه رواه ابو داوود
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الف درهم وفي كتاب علي بن حزم وعلى عهد بن ابي الف دينار
هذه الخمسة المذكورات اصول الدية دون غيرها. فهي اعذر من تلزمه الدية لزم الولي قبله سواء كان الولي في نهاية من اهل ذلك اليوم او لم يكن بانه ايه ايوه اتى بالاصل في
طيب معنى هذا انه هذه الاصول الخمسة كالوصول الخمسة يخير في دفعها. من الذي يخير يخير ولي الدم ام دافع الدية نقول من سيدفع الدين هو الذي سيخير فايهما احظى او فايها احضر من تلزمه الدين؟ طيب ثم قال
ثم قال يعني سواء كان ولي الجناية من اهل ذلك النوع او لم يكن سواء يعني كان من اهل البقر ولا من اهل الغنم او لم يكن يعني كونه من اهل البقرة ومن اهل الغنم هذا لا يؤثر في ماذا
في في تحديد نوع الدية. اذا من سيدفع الدية من سيدفع الدية اه هو الذي يخير بين هذه  من سيدفع الدية يخير بينها بين هذه الديات الخمسة يختار ما شاء
طيب في مشكلة يا شيخ تفضل ثم ثم تارة تغلظ الدية وتارة تخفف. ايوة. طيب تغلظ فتكون مربعة يعني من اربعة انواع وتخفف تكون مخمسة من خمسة انواع طيب كيف تقلد تكون من اربعة انواع؟ ومتى تغلط؟ تغلظ في قتل العمد وشبه العمد. لكن في الخطأ تخفف
طبعا احنا ذكرنا انه التخفيف والتغليظ له ثلاثة اوجه من حيث المال الدافع الدافع من الذي سيدفع الجناية الدية تكون في مال الجاني ولا في في على العاقلة؟ اذا غلظت اصبحت على
في اصبحت على الجاني في ماله وان خففت كانت على العاطلة. انتهينا. هذا التخفيف الاول والتقليد. الثاني الحلول والاجر فاذا غلظت تكون حالة كما في قتل العمد تكون في مال الجاني وتكون حالة يعني غير مؤجلة
والتخفيف ان تكون مؤجلة ثلاث سنوات  والتغليظ الثالث والتخفيف هو في التخميس والتربيع. اذا باختصار خلونا نقول المغلظة المغلظة كيف تكون؟ تكون في الجانب كما في قتل العمد في قتل العمد تكون الدية في مال الجاني هذا تغليط. طيب
وتكون حالة او مؤجلة لا حالة ليست مؤجلة. هذا التغليظ الثاني الوجه الثاني. وتكون مغلظة من وجه ثالث وهو انها مربعة معنى مربعة يعني خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة
هذا اذا كانت الدية من الابل اذا دفع من الابل اما اذا دفع من البقر او الغنم او غيرها لا ما في تغليظ وتخفيف طيب بالنسبة لشبه العمد تكون مغلظة من وجهين
ها ما هما الوجهان شبه العمد نقول تكون مغلظة في كونها اه مربعة تكون مربعة  وتكون بالنسبة بالنسبة التأجيل مؤجلة على ثلاث سنوات  اذا نكرر مرة ثانية نقول في شبه العمد وفي العمد تكون مغلظة من حيث التربيع
والخطأ تكون مخففة من حيث التربية  تفضل يا شيخ اكرم فتغلظ في قتل العمد وشبهه. ايه. فيؤخذ خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لابون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. ولا تغليظ في غير ابل. نعم. يعني لو دفع من الذهب او الفضة او
بقر او الغنم فلا تغليظ. نعم وتكون الدية في الخطأ مخففة فتجب اخماسا ثمانون من الاربعة المذكورة اي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لابون وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون من بني مخاض عشرون ابل مخاض يعني ابل ذكر
هذا هو التخفيف نعم هذا قول ابن مسعود تفضل هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه وهذا وكذا حكم الاطراف ما معنى كذا حكم الاطراف؟ يعني لو كانت ليست في النفس الدية في النفس مئة من الابل. لكن لو قلنا دية طرف
طيب اليد كم ديتها؟ نصف الدية. كذلك تغلظ وتخفف من حيث التربيع والتخميس فلو كان قطع اليد عمدا فتغلظ. طبعا ستغلظ بالنسبة بالنسبة يعني فتكون مربعة. ولو كان القتل خطأ او القطع هذا قطع الطرف خطأ فتكون مخففة. يعني مخمسة
واذا كان شبه عمد فتكون مغلظة اذا كانت ها مربعة مغلظة مربعة اذا كانت نعم آآ يعني مثلوا لهذا قالوا مثل ان يوضحه عمدا. يعني اذا جرحه موضحة عمدا موضحة احنا قلنا الموضحة هي الجرح الذي يكون الشج في الرأس او في الوجه وتصل للعظم. هذه ديتها خمس من
الابل فاذا كانت الموضحة عمدا فمعنى هذا انه ستكون مربعة ما تكون مخمسة لكن لو كان خطأ فتكون مخمسة طيب فان كانت عمدا او شبه عمد فتكون مربعة واذا كانت خطأ فتكون مخمسة. مخمسة سهلة الموضوع. واضحة؟ ليش؟ لانه ستكون مخمسة يعني اه بنت
خاض بنت لابون حكة جذعة ابن لابون  طيب لكن لو كانت آآ ابن مخاض لكن لو كانت نكرر لو كانت مخففة يعني قطع آآ شجه موضحة خطأ ففيها خمسة واحدة بنت مخاط والثانية بنت لبون والثالثة حقة والرابعة جذعة والخامس
ها ابل مخاط ابن مخاط  لكن لو كانت عمدا او شبه عمد فمعناه تكون مربعة مغلظة مربعة فكيف تكون مربعة معناه قال مثل ان يوضحه عمدا او شبه عمد فانه يجب ارباعا. معناه اربعة اللي هي ابن آآ بنت مخاض بنت لبون
فجذعه طيب ها؟ الخامس طيب اه تكون مربع طيب والخامس لانه هي خمسة من الابل الخامس قال من احد الانواع الاربعة لكن لابد ان تكون قيمته ربع قيمة الاربعة ربع قيمة الاربع
فنشوف قيمة بنت مخاض وبنت لبون وبنت وحقة وجذعة ونجمع قيمتها كم؟ ثم نقسمها على اربعة ونخرج ويخرج الله ها يخرج بعيرا قيمته او ناقة قيمتها هذه القيمة. طيب لو كانت الدية من البقر
كيف يخرج قال وتؤخذ من بقر مسنات واتبعة يعني نصفها مسنة ونصفها تبيع تبيع اللي كم سنة والمسنة اللي اتمت سنتين يعني مائة اتباع ومائة مسنات طيب ومن غنم اذا كان سيخرج غنم؟ يعني الفين من الغنم
كم سيخرج ومن ماذا قال ومن غنم ثنايا واجزعة نصفين يعني الف ثاني والف جذع الجذع لاتم ستة اشهر والثاني الذي اتم سنة تفضل يا شيخ. ولا ولا تعتبر القيمة في ذلك اي ان تبلغ قيمة الابل او البقر او الشياه دية نقد
لانطلاق الحديث السابق. طيب يعني لا نلتفت الى القيمة. خلاص اما ان يخرج مئة من الابل بغض النظر عن قيمتها. هل تبلغ المثقال ولا الاثناشر الف درهم او ما تبلغ. كذلك البقر كذلك الشياة يعني هذه ديات باعيانها
فلا يلتفت الى قيمتها طيب اتفضل يا شيخ. بل تعتبر فيها السلامة من العيوب. نعم. لان الاطلاق يقتضي السلامة. نعم. اشترط ذلك. ان تكون سليمة من العيوب. لكن لا نشترط ان تكون قيمتها قيمتها بلغت حد معين. انتهينا من دية الحر المسلم. سينتقل للدية الثانية وهو
الحر الكتابي ضعوا رقم اثنين تفضل يا شيخ. ودية الحر الكتابي الذمي او المعاهد او المستأمن نصف دية المسلم حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين. رواه احمد
طيب هذا الثاني اللي هو الكتابي سواء كان ذميا او معاهدا او مستأمنا نصف دية المسلم. وطبعا ستساوي دية هذا الكتاب الحر الكتابي الذكر تساوي ديته دية من؟ المرأة المسلمة الحرة المسلمة هذا معناه. طيب الثالث
مجوسي ودية المجوسي الذمي او المعاهد او المستأمن ودية الوثن المعاهد او المستأمن مئة درهم كسائر المشركين. اذا الثالث هو المجوسي والوثني. وفي المجوسي قال ذمي ومعاهد ومستأمن وجاء عند الوثني قال معاهد ومستأمن ما في ذمة عشان ما لانه ما يعقد على المذهب عقد الذمة مع الوثنيين وانما مع اهل الكتاب
والمجوس قال ثمانمئة درهم كسائر المشركين يعني كل المشركين كذلك كل الديانات الاخرى كذلك طيب اتفضل. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم. نعم وجراحه بالنسبة. طيب جراحه بالنسبة يعني بالنسبة الى ديته. جراحه بالنسبة للدية
اه ايه تفضل ونسائهم اي نساء اهل الكتاب طبعا لما نقول جراحه بالنسبة لديته معناه انه مثلا اذا فقأت عينه مثلا فكم دية العين؟ نصف الدية. اذا اربع مئة درهم
تفضل يا شيخ ونساؤهم اي نساء اهل الكتاب والمجوس وعبدة الاوثان وسائر المشركين على النصف من دية ذكرانهم قضية نساء المسلمين. قضية نساء المسلمين. هذا الرابع طيب يصير دية الكتابي
دية الكتابية نصف دية الكتابي ودية الوثنية نصف الدية الوثني ودية المسلمة الحرة نصف دية المسلمة الحرة تفضل لما في كتاب عمرو ابن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم. ويستوي الذكر والانثى
ها هذي قاعدة الان او ظابط جديد. ما هو تابعوا لما سيأتي ايوه ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية. الدية التامة انتبهوا يقول يستوي الذكر والانثى السنا الان ذكرنا انه دية المرأة على نصف دية الرجل؟ نعم هذا كلام فين؟ هذا
الكلام فيما يوجب ثلث الدية اما اذا كانت الجناية توجب اقل من ثلث الدية فيستوي الذكر مع الانثى  طيب  هذا واظح ولا لا؟ نعم. اكمل ونشوف حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا. عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث منه
اخرجه النسائي. نعم. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. مهم يعني كثير من اهل العلم يقول انه هي المرأة على النصف من الرجل في القليل والكثير لكن على المذهب انه آآ لحديث هذا عمرو بن شعيب
انه عقل المرأة مثل عقل الرجل يعني دية المرأة مثل دية الرجل متساوية حتى تبلغ الثلث من ديته فهمت المسألة هذه؟ طيب بناء عليه يعني نقول في الموضحة الموضحة خمس من الابل سيستوي الذكر والانثى
طيب في قطع اليد اليد نصف دقيقة ستسأل لتستوي الى ما تستوي. فهمت ولا مسلا؟ طيب لو قطع من المرأة اصبع؟ واحد كم ديتها؟ عشر ها عشر ايه الاصبع عشر العشرة الاصابع في يدها كاملة. فالاصبع الواحد فيه عشر
يعني في عشرة من الابل طيب والاصبعين كم فيه عشرين. عشرين. والثلاثة ثلاثة فيه ثلاثون الى الان ما وصلنا ثلث الدية لان ثلث الدية ثلاثة وثلاثون طيب قطع اربع اصابع
اذا قلنا اربعين معناه زادت على الثلث فاذا زادت على الثلث تكون على نصف دية الرجل معناه اذا اربعة ايش تكون؟ عشرين. عشرين طيب قالوا لما زادت جنايتها نقص عقلها. نقصت ديتها. تفضل يا شيخ ولله حكمة بالغة. وان كان المسألة فيها خلاف طبعا
تفضل يا شيخ. وديع الوديعة خنتى مشكل نصف دية كل منهما. هذا الخامس الخلف المشكل هو مشكل الان فهل نعطيه دية حر او دية يعني اقصد ذكر او دية امرأة
قال المصنف نصف دية كل منهما يعني معناه بالنسبة للابل كم؟ خمسة وسبعين صح ولا لا خمسة وسبعين لانه نصف دية الذكر خمسين ونصف دية المرأة خمسة وعشرين فالمجموع خمسة وسبعون
السادس ودية قن ذكر ان كان او انثى صغيرا او كبيرا اللي هو العبد الخالص القن هو العبد الخالص ديته لو قتل ايوة. ولو مدبرا يعني ولو مدبرا او مكاتبا. يعني لو قتل القند ولو كان مدبر
يعني سيده قال له انت مني على دبر فاذا مت وانت حر او مكاتب كتبه سيده عقد كتابة فهو ما زال عبدا قال ديته قيمته نعم عمدا كان قتله خطأ. عمدا كان القتل او خطأ لانه متقوم متقوم فضمن بقيمته
ايوه. بالغة ما بلغت كالفرس. مثل الفرس. يعني مثل الحيوان مثل المتاع قال بالغة ما بلغت. طيب هب ان هذا العبد لما اخرجناه السوق واذا بقيمته مئة من الابل خلاص هذي هذي ديته مئة
هذه هديته خمسون من الابل هذه هديته. طيب اتفضل يا شيخ. ها قد تزيد ايش المشكلة؟ خلاص قيمة هذي هذي قيمة. تفضلوا ولهذا قال بالغة ما بلغت. نعم. طيب وفي جراحه الجراح القني ان قدر من حر بقصه من قيمته. كيف هذا؟ يقول في جراحه الجراح نوعان
اما ان تقدر من حر يعني لها في الحر مقدر او ليس لها مقدر. هذا النوع الثاني ان قدر من حر ان كان له مقدر من الحر. مثل ايش؟ مثل اليد مثلا اليد في من الحرم. لها مقدر نعم
كم مقدر لها؟ نصف الدية. اذا لو قطعنا يد عبد قن فله نصف. ما نقول الدية. نقول نصف القيمة نصف قيمته  طيب لو قطعنا اصبع من القن فله عشر ديته ما له دية هو
قيمته يعني ديته قيمته ما له دين مقدر المقصود. ليس له دين مقدرة انما ديته قيمته. ولهذا قال ففي يده تفضل ففي ففي يده نصف قيمته. لماذا نصف قيمته؟ لان الحر في يده نصف ديته. تفضل يا شيخ
نقص بالجناية اقل من ذلك او اكثر. يعني اذا قطعت يده فله نصف القيمة خلونا نتصور ان قيمته لو تصورنا ان قيمته خمسون من الابل فقطعت يده كم له؟ ديته كم الان ستكون
ها خمسة وعشرون طيب هب ان القطع هذا ينقصه ينقص القيمة اكثر من النصف يعني هو الان قلنا قيمته خمسون من الابل واذا قطعت يده تصير قيمته عشرة من الابل بس
تصبح قيمته عشرة طب احنا سنعوض بكم؟ بخمسة وعشرين فهمتوا عليه صار الان ظرر على السيد بسبب ضرر ولا ما سار  الان هذا العبد قيمته خمسون من الابل وقطعت يده. فهذه الجناية اللي هي قطع اليد توجب له خمسة وعشرون من الابل
لكن الجناية انقصت قيمته من خمسين من الابل الى عشرة من الابل صار يساوي عشرة من الابل لو اخرجوه للسوق ما يساوي الا عشرة من الابل فهل هذا هذه الدية اللي سندفعها ستعوضه يعني ولا تكون انقص
انقص لانه صار بالنسبة للسيد الان صار عنده ايش؟ عنده خمسة وعشرين من الابل ديه وعنده عبد يساوي عشرة. المجموع كم خمسة وثلاثون. بينما قبل الجناية كان عنده عبد يساوي كم؟ خمسين. فهمتوا الفرق؟ ولهذا قال نقص بالجناية اقل من ذلك واكثر. وممكن
العكس نفس الصورة اعطيناه خمسة وعشرين من الابل بسبب هذه الجناية لكن الجناية انقصته من خمسين الى اربعين فقط اصبح يساوي في السوق اربعين فسار السيد الان استفاد بالجناية لانه صار عنده عبد قيمته اربعون وعنده الجناية قيمة الجناية كم خمسة وعشرين صفر مجموع
اه المجموع خمس وستون من الابل عنده ما نلتفت لهذا نقول احنا هذه الجناية توجب له نصف القيمة. بغض النظر يتأثر يتضرر السيد بذلك او لا فهمتوا المسألة؟ طيب اكمل يا شيخ
وفي انفه قيمته كاملة. لماذا؟ لانه لانه في انفه قيمته كاملة. تعرفون ليش؟ لان الانف فيه الدية كاملة طيب ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره. لانه تساوي الدية كاملة وايضا وقيمته وقيمته مقطوعة مقطوعة وقيمته ايوه طيب
فقيمته لقطع ذكره وقيمته نعم. فقيمته مقطوعة وقيمته مقطوعة يعني هذا الكلام طيب وملك سيده باق عليه. يقول  وانقطع ذكره ثم خصاه انتبهوا قطع ذكره ركزوا معي الان قطع الذكر في الحر يوجب دية وقطع الخصية
من الحر توجب الدية ميتين وتسعة واربعين يا شيخ صفحة ميتين تسعة واربعين شايف معي انتم ايش معي في اجران؟ قلنا قطع الذكر توجب ايش؟ الدية في الحر فاذا توجب القيمة في ماذا
في العبد وخصيه ايضا يوجب بالنسبة للحر يوجب الدية كاملة. ففي العبد يوجب ماذا؟ القيمة كاملة. واضح هذا ولا لا طيب انتبهوا معي الان هو قيمته خمسون من الابل لما قطع ذكره كم استحق
ها؟ يعني كم؟ خمسون استحق خمسين هكذا ثم خصى كم استحق؟ خمسين اخرى. لا مو خمسين اخرى. هنا الكلام. استحق قيمته كاملة. قيمته كاملة الان قيمته وهو مقطوع الذكر مش قيمته كاملة. فنشوف الان بعد قطع ذكره كم يساوي
فله قيمته لانه هو خصاه بعد ان قطع الذكر يعني يعني عابه وهو معيب فهمتوا؟ قطع الذكر قبل قطع الذكر كان يساوي خمسين ثم لما خاصاه كم كان يساوي فان كان بقطع ذكره لم تتغير قيمته فاذا له خمسين
وان نقص فله اقل وان زاد فله الاكثر. انتوا فهمتوا ايش يقول تفضل يا شيخ. كمل يا شيخ اكمل. وملك سيده باق عليه وان لم يقدر من حر عليه. ايه. وملك سيده باق عليه. يعني ايش يعني ملك سيدي باق عليه؟ دحين انت لما ندفع لما
ان ندفع قيمة العبد وش معنى ان العبد ان ان الجاني يملك هذا العبد؟ لا لا العبد سيبقى عبد لسيده لكن هذه مجرد دين اهل الجناية. فهمتم المسل؟ وملك سيده باق عليه. لا يخرج من ملك سيده. اذا انتبهوا شخص اعتدى على عبد
قطع نقول قطع انفه كاملا. فاذا يجب عليه ان يدفع لسيده القيمة كاملة ويبقى العبد لسيده هذا معناه تفضل يا شيخ وان لم يقدر من حر ايوة. ضمن بما هذا الثاني لان احنا قلنا اذا كان تذكرون قلنا اما ان يكون له مقدر من حر واما لا يكون
كذلك لا يكون كذلك واضح ولا لا فهمتو انايا  طيب اذا كان ما هو مقدر ليس له مقدر في الحر طيب مثل ماذا ايوه مثل ماذا اللي ما له مقدر في الحر يا مشايخ؟ مثل ماذا؟ يعني جناية ليس لها دين
توجب حكومة. توجب حكومة. مثل ايش لو فرضنا انه جرحه جرح لم يصل للعظم ها آآ او حتى طبعا اذا جرحوا جرح في في الوجه او في الرأس وسط العظم هذا له مقدر. لكن لو جرحه جرح
الوجه او في الراس لم يصل للعظم هذا ما له ما له مقدر. او جرحه في مكان اخر. يعني مثل الجروح اكثر الجروح فما الحكم قال ضمن بما نقصه بجنايته
تفضل يا شيخ. وان لم يقدر من حر ضمن بما نقصه بجنايته بعد البرء اي التئام جرحه ايوة كالجناية على غيره من الحيوانات. معنى هذا ايش نفعل؟ اذا كان لم يقدر من الحر. يقول ننظر فيما
نقصهم بجنايته بعد البرء. ننتظر البرء ثم ننظر. كم ينقص هذا العبد؟ كم نقص هذا العبد طيب فان لم تنقصه الجناية شيء فنقدر قيمته حال جريان الدم. يعني بعد البرء ما نقص شي. فنشوف وقت جراين الدم هل نقص
لا ما نقص شيء اذا لا شيء له. نقص نعطيه هذا النقص. تفضل يا شيخ. ويجب في الجنين الحر السابع هذي الدية السابعة دية الجنين وجنين اما ان يكون حرا واما ان يكون عبدا فان كان حرا فما الحكم
ويجب في الجنين الحر ذكرا كان او انثى اذا سقط ميتا بجناية على امه عمدا او خطأ عشر دية لامه غرة عبدا او امة. اي نعم قيمتها خمس من الابل ان كان حرا مسلما. اذا دية الجنين الحر عبد او امة قيمتها خمس من الابل
لعشر دية امه امه ديتها خمسون من الابل عشرها خمس من الابل طيب  وان كان مملوكا كم فيه اكمل قال ويجب الان سينتقل للمملوك اللي هو جنين العبد ايوة ويجب في الجنين عشب
وقيمتها اي قيمة امه ان كان الجنين مملوكا. خلص. اذا لو كان مملوكا لا كان مملوكا جنين مملوك اعتدى على مثلا على على امرأة في بطنها جنين عبد طبعا فسقط
فهذا الجنين فنقول عشر قيمة امه مش عشر دية الام عشر قيمة الام هنا هب ان امه حرة وهو جنين عبد فاذا كذلك نقول عشر قيمة امه لو كانت امة نقدرها امة نشوف كم قيمتها لو كانت هذه امة
ثم نفرض عشر القيمة ولهذا قال وتقدر الحرة الحامل برقيق امة ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايتها عليها نقدا. ولاحظوا القيمة قد تختلف من يوم ليوم. فالعبرة بقيمة الام متى يوم الجناية
طيب اكمل الان وان سقط وان سقط حيا لوقت يعيش لمثله يتكلم عن ايش الان؟ يتكلم هو عن الجنين الذي ضربت امه فسقط الجنين اول شيء سقط حيا. ما خرج ميت قلنا لو خرج ميتا فاذا فيه الغرة
هذي اللي هو عشر قيمة الام او عشر دية الام. لكن يقول ان سقط حيا لوقت يعيش لمثله يعني سقط في وقت يعيش لمثله اللي هو وهو نصف سنة فاكثر
ففيه اذا مات ما فيه مولودا يعني دية كاملة. نعم اذا انتبهوا ضرب الام فسقط الجنين ميتا هنا ايش؟ عشر دية الام. سقط الجنين حيا وعاش ثم مات هذا فيه الدية كاملة. طيب كم الدية كاملة؟ ان كان ذكرا مئة من الابل او
الخمسة بقية الخمسة وان كانت انثى ها خمسون من الذكر يا شيخ. الان انتقل الى جنين الدابة. تفضل. وان كان ايش عبدا وان كان هذا الجنين سقط عبدا ففيه قيمته. نعم. كاملة
جزاك الله خير وفي جنين دابة ما نقص امه يعني من قيمة امه حاملا وبعد سقوط الحمل اذا ديت جنين الدابة ما نقص امه فنقدر الام وهي حامل كم قيمتها
ما نقص امه من قيمتها حاملا وبعد سقوط الحمل. هل تنقص قيمتها ولا ولا ما تنقص؟ فان حصل نقص فهذا النقص هو  تفضل. وان جنى رقيق خطأ او جنى عمدا لا قود فيه كالجائفة او جنى عمدا فيه قود واختير فيه المال
او اتلف رقيق مالا وكانت الجناية والاتلاف بغير اذن السيد تعلق ما وجب بذلك برقبته طيب واضح هذا الكلام. خلاصة الكلام. يقول ان الجنين الرقيق الرقيق اذا جنى انتبهوا اذا جنى
جناية فاوجبت دية هو المصنف مثل قال عمدا لا قواد فيه. يعني اوجبت مال ما في قصاص فيه مال. فيه دية. او جنى عمدا فيه القود واختير المال. تنازلوا الميم باختصار
انه اذا لزمت العبد الدية مثل ما لو جنى عمدا مثال عمدا وفيه قود لكن اهل والاولياء الدم اختاروا الدية اختير المال او اتلف رقيق المال هذي الصور كلها يعني لزم العبد مال جناية جنى جناية فاوجبت مالا. من الذي يتحمل هذه الجناية وهذه الدية؟ العبد
ام السيد ام انتبهوا ام نقول بالتفصيل؟ اذا كان باذن السيد يصير على السيد واذا كان بغير اذن السيد فيكون وتكون جنان العبد. واضح هذا؟ اقرأ الان تفضل. عند قوله بغير اذن السيد ضعوا الف
اتفضل تعلق ما وجب بذلك برقبته لانه موجب جنايته فوجب ان يتعلق ذلك برقبته. كالقصاص القصاص. القصاص يتعلق برقبتيه. طيب في هذه الحالة برقبتي طيب هل يمكن للسيد ان يفتيه؟ يمكن اذا اراد ان يفديه يتفضل يفديه
طيب عند ذلك قال في خير سيده بين ان يفديه بارش جنايته لكن متى ان كان ان كان يعني الارش قدر قيمته فاقل. ابغاكم تفهموا القاعدة هذي لانهم تتكرر كثير وهي وهي يعني لها ظابط واحد
السيد ليس ملزم الان ان يفدي العبد صح ولا لا؟ والجناية تعلقت بمن طيب الجناية تعلقت برقبة العبد العبد قيمته مئة الف ريال مثلا فالسيد اذا اراد ان يفديه  اذا كانت الجناية اقل من مئة الف ريال او مئة الف ريال فيفديه بها يا بالمئة او بالاقل لكن بالاكثر لا يلزم هذا باختصار. فان كانت الجناية
قدر المئة الف ريال يمكن ان يفتيه السيد لانه السيد حقيقة الان سيخسر اما ان يخسر العبد ولا يدفع المئة الف ريال ويبقي العبد طيب لو كانت الجناية خمسة وتسعين الف ثمانين الف. فمن مصلحة السيد ان يفتيه. فهمتوا عليه؟ لكن اذا كانت الجناية اكثر من مئة الف
فالسيد لا يوزن بالاكثر السيد لا يجب عليه اما ان يدفع المئة او يعطيهم العبد لكن لا يلزم بما زاد على قيمة العبد. فهمتوا المسألة؟ ولهذا قال في خير سيده بين ان يفديه بارش جنايته
ضعوا رقم واحد طبعا ان كان قدر قيمته فاقل يعني ان كان الارش قدر القيمة في اقل وان كان اكثر منها اه لم يلزمه سوى قيمته ضعوا رقم اثنين حيث لم يأذن في الجناية او يسلمه رقم ثلاثة يعني يسلمه السيد
الى ولي الجناية ولي الجناية له خيارات فيملكه او يبيعه السيد ويدفع يسير او يبيعه هذا رقم كم الخيار كم؟ الرابع ها؟ او يبيعه السيد ويدفع ثمنه لولي الجناية ان استغرقه
يبيعه ويدفع الثمن اذا كان الثمن كله مستحق لولي الجناية اعطاه. والا دفع منه بقدره. مثل ما قلنا لو كانت قيمة العبد مئة الف والجناية بتسعين الف فمعناه يبيعه ويعطيه التسعين ويأخذ العشرة. طيب
انتم معي مشايخ الان كل اذا نجى السيد يخير بين ايش اما ان يفديه برش الجناية. وطبعا لا يلزم باكثر من قيمة العبد هذا واحد او يسلمه  الى الى ولي الجناة او يبيع ويدفع القيمة. طيب تفضل يا شيخ. وان كانت الجناية باذن السيد ضعوا باء. نحن قلنا اول كانت الجناية خلاص
اذا كانت الجناية بغير اذن السيد واذا كانت باذن السيد ايوة او امره فداه بارشها بارشها كله بعرش الجناية كاملا لانه هو الذي اذن. طيب هب انه في هذه الصورة العبد بمئة الف وجناية بمئتين. يلزم السيد ان يدفع المئتين
طيب وان جنى عمدا يعني العبد فعفا الولي على رقبته على رقبته اكتبوا عنده اجمعنا على رقبته اي مقابل ان يملك العبد يقول انا عفوت بس املك العبد اخذ العبد واخلص واعفو عن الجناية
هل له ذلك ولا لا؟ يعني بمعنى هل يجب على السيد ان يوافق؟ الجواب لا. قال لم يملكه بغير رضا سيده انها معاوضة نعم. قال وان جنى على عدد لو كان العبد جنى على عدد
زاحم كل بحصته يعني مثل لو ان العبد قيمته مئة الف وجنى على اثنين. كل واحد جنايته قيمتها مئة الف هؤلاء الاثنين يستحقون العبد فيباع العبد وتدفع لكل واحد كم؟ خمسين خمسين
واضحة طيب افرض انه جنى على ثلاثة كل واحد مئة مئة وهو قيمة العبد مئة سيتزاحمون كل واحد سياخذ ثلث المئة. طيب جنى على اثنين واحد جنايته بمئة والثاني جنايته
بمئتين معناه واحد ياخذ ثلث القيمة والثالث ياخذ الثلثين. طيب قال وشراء ولي قود له يعني للعبد ولي القود يعني صاحب الجناية اللي يبغى القود ولي القرض له عفو عنه
اكتبوا عندها عفوا عنه عنف عن ماذا؟ اول شيء فهمتم ايش شراء ولي القود؟ دحين هذا عبد جنى على شخص السيد قال انا لم ازن سابيعه ابيعوا واعطيكم الدية. فلما اراد بيعه اشتراه ولي الجناية هو الذي اشتراه. لما اشتراه
يقول معناه انه عفا عن قتله شراؤه عفوا عن القوت. قال عفوا عنه اكتبوا عفوا عن القود لكن ليس عفوا عن الدية وله طلب الدية اذا ولي الجناية ولي القوت لو عفا ولي القوت لو اشترى العبد فشراؤه عفوا عن القود
وليس عفو عن طلب الدية هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
