بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا في اول كتاب الحدود وآآ كنا قد وقفنا عند قول المصنف واشد
ذو الجلد في الحدود جلد الزنا الى اخر ما قال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه والله تعالى واشد الجلد في الحدود جلد الزنا اذا رقموها بهذا الترتيب والمعنى
هنا اشد الجلد يقصد الان في الكيفية ما يقصد في العدد. فجلد الزنا الزنا مئة جلدة والقذف ثمانون جردة فيقول ما دام ان الزنا زادت في العدد فاذا يمكن تكون اشد في الضرب لكن لا يكون العكس
فمثلا لو جلد مائة جلدة خفيفة وفي الزنا وجاء في القذف وجلده ثمانين جلدة شديدة فقد تكون الثمانين اشد من المئة فلا يكون ذلك. يعني لا ينبغي ان يكون الاقل عدد اكثر ايلاما ومن من الاكثر عددا. لانه ما دام
في العدد اذا يزيد في الايش؟ في الكيفية كذلك. تفضل. ثم جلد القذف ثم جلد الشرب هذا الثالث الشرب السكر نعم. ثم جلد ثم جلد التعزير هذا الرابع لان الله تعالى
الزنا بمزيد تأكيد بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم. وما دونه اخف منه في العدد نعم فلا يجوز ان يزيد عليه في الصفة ما دون ما دونه اي ما دون الزنا اخف منه من الزنا في العدد
فلا يجوز ان يزيد عليه في الصفة فلا تكون الثمانين جلدة صفتها اشد من مئة جلدة فاذا في الصفة يكون الزنا جلد الزنا اشد من جلد القذف. وهكذا تفضل. ولا يؤخر
لمرض ولو رجي زواله. هذه مسألة جديدة. لو كان المحدود مريضا فهل نؤخر؟ لا لا نؤخر ويحد ولو كان مريضا. لكن لكن نهلكه يعني نقتله مثلا بهذا الجلب قال المصنف سيذكر المصنف الان انه اذا كان المريض لا يحتمل الصوت فيمكن ان نخفف في الصوت لكن لا نؤجل الحد
طيب اذا لا يؤخر لمرض ولا لحر او برد نعم ونحوه طيب فان خيف من الصوت لم يتعين يعني الصوت ما هو لازم يقام بالصوت فيقام بطرف ثوب ونحوه طيب لكن لو كان سكرانا هل نحده وهو سكران؟ لا
قال ويؤخر لسكر حتى يصحو لماذا؟ ليش نؤخر السكر؟ لان الهدف من الجلد لن يتحقق مع السكران. فالسكران ممكن ما يدري ان انا ضربناه. لا يعلم ان الحد اقيم عليه
طيب اذا المقصود لا يحصل مع السكر. المقصود من الحد لا يحصل مع السكر تفضل يا شيخ. قال ومن مات في حد فالحق قتله ولا شيء على من حده. لانه اتى به على الوجه
المشروع بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. المقصود يعني انه اذا لم يتعدى من اقامه من حده لم يتعدى اما اذا تعدى وقتله بسبب التعدي يعني ضربه ضربا ليس مأذونا فيه او زاد في العدد او زاد في في
في نوع الصوت فقتله بتعد لا. طيب قال تفضل. اشار الى ذلك المصنف فقال ومن زاد ومن زاد ولو جلدة او في السوط يعني في صفة الصوت. ايوة. او بصوت لا يحتمله. نعم
تلف المحدود ضمنه بديته. لانه تعدى. طيب انتقل الان الى الحفر. هل يحفر في حد الزنا عند الرجم تفضل ولا يحفر للمرجوم في الزنا رجلا كان او امرأة. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية
ولا لليهوديين. نعم. لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف. نعم. ويجب في اقامة الزنا حضور امام او نائبه. هذا الاول يجب حضور آآ اثنين. الاول الامام والثاني طائفة من المؤمنين
تفضل يا شيخ. وطائفة من المؤمنين ولو واحدا. نعم. وسن حضور من شهد وبداءتهم برجم وصلنا حضور الشهود الذين شهدوا بالحد ويسن ايضا ان يبدأوا هم بالرجم طيب لكن هذا ليس بواجب لو لم يحضر او لم يبدأ لا حرج في ذلك. تفضل حد الزنا. احسن الله اليكم
قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد الزنا عرف الزنا بقوله وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر ضعوا هذا بين معكوفتين فعل الفاحشة في القبل في القبل معروف في الدبر هو الغريب هذا على المذهب ان فعله في الدبر زنا
يأخذ حكم الزنا فان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد مئة جلدة وغرب. على التفصيل الذي سيأتي ثم قال اذا زنا المحصن او قال اذا زنا المكلف المحصن عند كلمة المحصن ضعوا الف داخل مربع
قال اذا زنا المكلف المحصن رجم حتى يموت هذا الحكم الاول اذا كان محصنا رجم حتى يموت وسنعرف الان المحصن من هو. تفضل يا شيخ. لقوله الصلاة والسلام وفعله. نعم. ولا يجلد قبله ولا ينفع. يعني المحصن يرجم حتى الموت
ولا يجمع له مع الرجم الجلد فلا يوجد مائة جلدة ولا ينفى اللي هو التغريب. فالجلد والتغريب هذا في حق غير المحصن. طيب من هو المحصن؟ قال والمحصن. والمحصن ايوا. من وطأ امرأته المسلمة او الذمية رقموا هذه الشروط. من
وطئ واحد امرأته المسلمة او الذمية اثنين او المستأمنة في نكاح صحيح ثلاثة. في قبلها هذا الشرط الرابع. قال وهما يعني الزوجان اي الزوجان بالغان عاقلان حران. خمسة وستة وسبعة انتهى ضعوا الان
اه قول والمحصن تعريف المحصن ضعوا بين معكوفتين. اصبح المحصن في باب الزنا عندما نقول هذه الشروط السبعة هذي خاصة بباب زنا ليست بالقذف المحصن في باب القذف شروط اخرى. المحصن في باب الزنا الذي نحكم عليه بانه محصن فاذا زنا رجمناه
او غير محصن فاذا زنا جلدناه وغربناه هو هذا المعيار هذه الشروط السبعة كيف الشروط السبعة؟ من وطأة في نكاح صحيح. فنفهم من هذا انه لو شخص تزوج نكاحا صحيحا ولم يدخل على المرأة ليس بمحصن. ما
في قبولها. طيب من وطأ في زنا ولا في في نكاح باطل. هذا ليس بايش بمحصن او والعياذ بالله وطئ في غير القبل وهو لا يجوز فليس بمحصن لن نحكم عليه بالاحصاء ما توفرت فيه شروط الاحسان
الاحصان. اذا اربعة متعلقة بالوطء. ان وطئ المرأة في نكاح صحيح في القبور. وطئ المرأة في قبرها في نكاح صحيح. وكان هو وزوجته التي وطئها كلاهما بالغ وكلاهما عاقل ابالغ
يجمعها كلمة مكلف يعني كلاهما مكلف وكلاهما حر. وكلاهما حر. طيب نفهم من هذا. قال سنذكر الان نقرأ كلام المصنف قال فان اختل شرط منها من هذه السبعة اي من هذه
للشروط المذكورة في احدهما اي في احد الزوجين فلا احصان لواحد منهما في احد الزوجين فلا احصان لواحد منهما. انتبهوا لهذا. كيف يعني؟ يعني لنفرض انه رجل وطئ امرأة ابغاكم تفرقوا بين الوطن الاول الذي يحصل به الاحصان والوطء الثاني اللي هو
وطأ الزنا. فهمتوا العالية؟ طيب الوطن الذي يحصل به الاحصان اللي هو ضمن شروط الاحصان يعني من شروط الاحصان وطأ معين. طيب وبعد كذا عندنا وطأ ثاني والعياذ بالله لوطأ الزنا
فوطأ الزنا هل يجب به الرجم او الجلد بناء على الشروط السابقة؟ من الشروط السابقة ان يكون وطئ زوجة في قبل في نكاح عن صحيح طيب وهما بالغان. طب ما رأيكم لو انه وطأ زوجته في القبر وكذا وكذا لكن الزوجة ما
كانت بالغة ما كانت بالغ فحصل منه الجماع في النكاح لكن مع زوجة ليست بالغة. فهل هو محصن يعتبر محصن يعني لو حصل هذا منه ثم طلقها ثم والعياذ بالله وقع في الزنا هل نقول هو محصن؟ هو بالغ هي ما هي بالغ. هم. محصن ام غير محصن
لا هو طيب بالغان عاقلان هاب ان الجماع هذا حصل منه وهي ليست عاقلة او هو ليس بعاقل واحدهما عاقل والثاني ما هو عاقل نقول لم يحصل الاحصاء لم تتوفر شروط الاحصاء او كان احدهما عبدا هي امر لهو العبد. وحصل الجماع وبعد ذلك
عتق وبعد ذلك زنا يعني قبل ان يجامع وهو حر. ثم زنا نقول هل حصل الاحصان بما الجواب لا ما حصل الاحصاء ليس بمحصن عمله على انه ليس بمحصن فهمتم المسألة الان؟ طيب ولهذا قال فان اختل شرط منها يعني في في احدهما
اي احد الزوجين فلا احصان لواحد منهما. طيب اذا بناء عليه اذا توفرت هذه الشروط ركزوا معي الان. نسأل الله العافية والسلامة. هذا الباب سيء آآ لو حصل نكاح صحيح جامع الرجل زوجته
وكان هو دون البلوغ وهي بالغة. ثم طلقها ثم حصل الزنا منها والعياذ بالله. محصنة ولا غير محصنة غير هو غير محصن واضح الكلام. طيب. قال ويثبت تفضل. ويثبت احصانه بقوله وطئتها
نحوه لا بولده منها مع انكار وطئه. يقول يثبت الاحصان بقوله وطأتها لا بولد منها مع انكار وطئه. هذا متصور ولا غير معقول؟ لا لا متصور هذا. لا متصور لانه لحوق الولد هو من باب الاحتياط. يعني لو جاء لا بولده منها مع انكار وطي يقول انا ما وطيت
نقول له نعم انت ما وطيت طيب ايش سويت؟ قال انا جامعت خارج الفرج فان حصل شيء من هذا وحصل ولد ولم خلاص في الفراش اقر به انتهى نقبل. لانه يمكن ان يحصل ايش؟ ان يسبق ماؤه يعني منيه اليها وهي هو ما شعر. يمكن ان يكون حصل
اه وصول الماء الى الى اليها وحصل التلقيح هذا المقصود. فالمقصود ايش الان؟ انه مسألة ثبوت الولد ثبوت النسب النسب لا يثبت باليقين ترى يثبت بالاحتياط فقط. فثبوت الولد اللي اثبتناه انه ثبتنا نسب الولد لابيه لاحتمال للاحتمال فقط بالاحتمال لانه مصلحة للولد. فما حصل
احتمال واثبتناه وقبلناه للمصلحة لا يعني اننا نثبت به الاحصان ولا نثبت به. فهمتم المسألة يا شيخ؟ طيب فنحن لا نثبت الحصان اذا كان بمجرد ذلك اكمل يا شيخ واذا زنا المكلف الحر غير المحصن ضعوا باء داخل مربع اللي هو ذا الثاني الان
فما حكمه؟ قال جلد جلد مائة جلدة هذا واحد لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة اتجلدأ وغرب هذا رقم اثنين اذا حد غير المحصن جلد مائة والتغريب عام
وغرب ايضا مع الجلد عاما لما روى الترمذي عن ابن عمر تفضل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب. نعم. وان ابا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب وان عمر رضي الله عنه ضرب وغرب. اذا ثبت من فعلهم. نعم. كان المجلود
امرأة فتغرب مع محرم وعليها اجرته. طيب المرأة تغرب؟ يقول نعم تغرب. آآ طيب نغربها مع محرم. اجرة المحرم على من؟ عليها هي. بخلاف العبد سيأتي انه العبد لا ما يغرب عشان مصلحة
لكن انا هنا آآ يعني المسألة اللي كنت ابغى اوصل لها لما قلنا انه المحصن من هو المحصن؟ احنا قلنا سبق جامع المرأة وطأ المرأة في ها الزوجة في نكاح صحيح في القبل وكان كلاهما مكلف حر
تهانا سارة اصبح محصنين ولا لا؟ كلاهما صار محصنا. طيب تصوروا والعياذ بالله. بئس الامثلة هذه اللي نظربها فالاول محصن والزوجة محصنة  فلو ان الزوج المحصن والعياذ بالله وقع في الزنا ايش نسوي فيه؟ ما الحكم؟ يجلد ولا ولا يرجم
ترجم طيب والمرأة التي زان بها كذلك حسب حاله. نشوف ننظر فيها ايش وضعها كمان. فان كانت هي ايضا جامعها زوجها في نكاح صحيح في القبر وكان كانت هي وزوجها مش هي والزاني هي وزوجها. بالغان. ها؟ كانا بالغين عاقلين
فهي ايضا محصنة وان لم يكن كذلك فهي غير محصنة. فايش نفعل؟ اذا نرجم المحصن نرجم المحصن ولنجلد غير المحصن. فهمتوا المسل؟ بس عشان التباس المسألتين. هي صورتين فيها جماع. هناك ثبت لهم الاحصان. وهنا يعامل كل
بحسب حاله. تفضل يا شيخ. قال فان تعذر المحرم فان تعذر المحرم فوحدها. يعني تغر وحدها الى مسافة القصر. نعم. طيب لو كان هو غريب؟ يعني لو كان الرجل هذا والعياذ بالله الذي وقع منه الزنا
هو اصلا غريب ما هو من البلد. ماذا نفعل به؟ نغربه الى بلده؟ لا نغربه لاي مكان غير بلده. قال ويغرب غريب الى غير وطن طيب الثالث قال واذا زنا الرقيق ضعجهم داخل مربع واذا زان الرقيق جلد خمسين
جلدة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعذاب المذكور في القرآن مئة جلدة لا غير ثم قال ولا يغرد اذا عند خمسين نضع رقم واحد احنا نفرق قلنا جيم واحد جيم وهذا عشان الرقيق خمسين هذي
عقوبة العقوبة خمسين جلدة واحد ولا يغرب رقم اثنين. لا يغرب ما هي عقوبة لكنها بس تنبيه انه ايش؟ انه يختلف عن من سبق. قال ولا يغرد. طب اسألكم سؤال. لماذا لا نقول الرقيق اذا كان محصنا فانه يرجم اذا كان غير محصن. ليش الرقيق خمسين جلدة
ها؟ يعني لما لما نقول؟ طب لو كان الرقيق محصن ها كيف؟ تعرفوا هذا زي اللي يسأل عن ايش؟ يقول لو جاء عاشوراء في رمضان فكيف يصير؟ ما الحكم؟ يصوم عاشوراء ولا يصوم رمضان
ايش الجواب؟ لو جاء عاشوراء في رمضان. نصوم رمضان ولا يصوم عاشوراء؟ ولا ما يمكن انه يجي عاشوراء في رمضان ما يمكن ما يجي عاشوراء في رمضان. طيب السؤال الان احنا نقول رقيق واحنا قلنا انه المحصن لازم يكون كلاهما حر
طيب تفضل يا شيخ. اذا ما يتصور يعني. اكمل يا شيخ. ولا يغرب الرقيق ولا يغرب الرقيق لان التغريب بسيده. اضرارا بسيده. طيب سننتقل الى دال. قال ويجلد ويغرب مبعض
حسابه داب المبعض اللي بعضه حر وبعضه عبد. هذا اذا زنا والعياذ بالله كيف نسوي فيه؟ نجلده كم؟ جلد الحب والذي يبدأ العبد يقول بحسابه فمن كان نصفه حر كم نجلده
رياضيات يبغى لها هذي شغلة ولا حاسبة. كم نجلده؟ خمسة وكم لا شوف نصف حر خمسين هذا ما يبغى له الة حاسبة والله نصف نصف الحر خمسين ونصف العام خمسة وعشرين ودائما قاعدة اذا جاءتك خمسة وخمسين وخمسة وسبعين ترى المجموع
خمسين وخمسة وعشرين تكون كم؟ ها خمسة وسبعين طيب وبالنسبة للتغريب نغربه كم هذا المبعض؟ نغربه نصف عام نصف سنة لانه نصف آآ لانه لا يغرب بالرقة. ويغرب نصف حر. فصار يغرب ستة اشهر. اكمل يا شيخ
وحد لوطي فاعلا كان او مفعولا كزاني. فان كان محصنا فحده الرجم والا جلد مائة وغرب عاما نعم. ايه ومملوكه كغيره ودبر اجنبية كلواط. يعني المقصود والعياذ بالله مملوكه مثل الاجنبي لو لاط به يعامل يعني يقام عليه الحد. طيب
ودبر اجنبية كلواط. لكن لما قال دبر اجنبية كلواط فهم ان الزوجة ليست كلواط. ولذلك اكتبوا اما الزوجة والسرية يعزر طبعا حرام لا يجوز. لكنه لا يقام عليه حد اذا فعل ذلك الفعل الشنيع
اذا اما الزوجة والسرية اللي هي الامة لانها تحله الزوجة لكن لا يحل لها الدبر والعياذ بالله فيعزر اذا جاءها من هنا طيب قال ولا يجب الحد للزنا الا بثلاثة شروط. الشرط الاول احدها تغييب حشفة اصلية كلها او
لعدم يعني قدر الحشفة وقلنا احنا الحشفة هي رأس الذكر. او قدر الحشفة لعدم ان كانت مقطوعة في قبول او دبر اصليين من ادمي حي فلا يحد من قبل او باشر دون الفرج. لا يحد؟ نعم
انه يؤزر. طيب اذا آآ رقموا هذه المسائل اللي ما يحد فيها. من قبل او باشرة دون الفرج هذا واحد ولا من غيب بعض الحشفة هذا الثاني. ولا من غيب الحشفة الزائدة. يعني عنده عضو زائد ليس الذكر الاصلي فغيبه. لا
لا يحد لكن يعزر في كل ذلك كما يراه القاضي. او غيب الاصلية في زائد هذا الرابع. غيب الاصلية الحشفة الاصلية عضو اصلي لكن المرأة التي جاءها عندها عضو زايد عندها تشوه في عندها ما يشبه الفرج فاولج فيه. قال
او ميت هذا الخامس. نعم. او في بهيمة هذا السادس بل يعزر وتقتل البهيمة اذا اتى بهيمة تقتل للنص الحديث وانما يحد الزاني اذا كان المذكور حراما محضا. ما معنى محضا؟ اي خاليا عن الشبهة وهو معنى قوله الشرط الثاني
انتفاء الشبهة هذا الشرط الثاني انتفاء الشبهة الحدود تسقط بالشبهات لقوله عليه الصلاة والسلام ادرؤوا حدود بالشبهات ما استطعتم فلا يحد بوطأ امة له فيها شرك. طيب الامة التي هو يملك بعضها هذا معنى
له فيها شرك يملك بعضها هل يحل له ان يطأها؟ بملك البعض؟ الجواب لا ما يجوز له ذلك. طيب لو وطأها؟ هنا نقول ملك لبعضها شبهة تسقط الحد يعني يعني قد يظن انه يجوز له ذلك بسبب ملك البعض. طيب قال
له فيها شرك او محرمة برضاع يعني وطئ امة له محرمة عليه بسبب الرضاعة  فشبهة فلو وطئها شبهة. فين الشبهة؟ الشبهة فين؟ هو وطئ محرم. وطئ الان والعياذ بالله اخت له. بالرضع. الشبهة انه يملكها
قد يظن انه يجوز اذا كانت مملوكة فكانت هذه شبهة. قال او لولده فيها شرك يعني لو وطي امة ولده يملك بعضها فهذه شبهة. وسيعزر مع كل هذه الصور. او وطأ امرأة في منزله ظنها
رأى زوجته او ظنها سريته يعني امته التي يطأها فلا حد او وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته او وطأ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة او الى ولي ونحوه. وطئ المرأة في نكاح متعة. وظن ان المتعة تجوز. لماذا؟ لان بعظ اهل البدع يرون
قلة او بلا ولي نكح المرأة بلا ولي. وظن جواز ذلك. او وطأ امة في ملك مختلف فيه بعد قبضه يعني الامة اشتراها بطريقة بعقل مختلف فيه وقبض الامة ووطئها
فهمتوا المساء؟ هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز طبعا لكن آآ يقول يعني لا يقام عليه الحد بعد قبضه اكتبوه وقبل القبض يحد. لو وطئ الامر في ملك مختلف فيه قبل ان يقبضها فيحاد
ثم قال طيب مثال للملك المختلف فيه قال كشراء فضولي ايش يعني كشراء فضولي  ايش صورة هذي؟ شراء الفضول سؤال شراء الفضول مختلف فيه ولا مو مختلف فيه مر معنا في باب في البيوع ايش تذكرون بالتفصيل؟ لا المهم
في تفصيل ايش هو التفصيل؟ ها؟ في الذمة التفصيل ايش هو؟ انه ان اشتراه بعين مال الغير بمال غيره الفضولي. ها؟ اشترى لمال غيره على المذهب انه الشراء باطل. تصرف الفضولي باطل هذا. وطبعا في قول ثاني انه يصح. من اهل العلم من يصحح
وان اشتراه في ذمته يعني ما اشترى بماله الغير اذا اشترى بمال الغير تصرف في مال الغير ليس له التصرف من الغير فلا يصح. واما اذا اشتراه في ذمته وسماه في العقد سمى الغير في العقد فايضا عن المذهب باطل والقول الثاني انه يصح. وان لم يسمه في العقد هذا التفصيل اللي مر عنه
وان لم يسمه في العقد وانما نوى بقلبه انه لفلان. هذا الذي يصح في المذهب بالاجازة يصح بالاجازة. فان اجاز من اشتري له والا في والا فايش؟ والا ما نقول البيع باطل. نقول البيع صحيح. لكن
زمن الوكيل هذا الفضولي. يصير هي اللي الفضولي وهناك قول ثاني انه التصرف الفضولي لا يبطل وانما يتوقف عن الاجازة. خلاف موجود فيها. فهو يقول كشراء فضولي ولو قبل الاجازة
طيب سورة ذلك صورها بعضهم مثلا قالوا لو انه اشترى امة لزيد اذ اشترى الفضول اشترى امة لزيد  ثم وطئها زيد قبل الاجازة. فهمتوا الصورة طيب او صورة ثانية العكس اشترى امة لزيد ثم اعجبته فوطئها هو. طيب
وعنه يحد ان وطئ قبل الاجازة. المصنف يقول لو قبل الاجازة. لكن قبل الاجازة الخلاف قوي انه لا يطأ قبل الاجازة انما يطأ بعد الاجازة هذا مش الفضولي المالك اذا اجازها وصححنا العقد له ان يطأها. قبلها ليست ملكه فلا يطأها. فان وطئها قبل ذلك فهي ايش
فهي طيب المهم هذا مثال لكن اي عقد مختلف فيه وحصل القبض للامة ووطئ الامة بعد ان قبضها فانها فان هذا الوطئ لا آآ يقام فيه الحد للشبهة  طيب قال اسجن ونحوه ونحوه اي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بالاسلام او ناشئ
ببادية بعيدة يعني لو ان انسان جاهل كحرمة الزنا لكن هذا يشترط فيه ان يكون يتصور الجهل من مثله لكن اللي عاش في حاضرة وفيها علم وكذا ثم قال انا ما اعلم ان الزنا حرام ما نقبل هذا منه. طيب او اكرهت المرأة تقرأ يا شيخ
او كرهت المرأة مم. المزني بها على الزنا فلا حد. نعم. وكذا ملوط به يعني لو اكره اي تفضل اكره بالجاء او تهديد الجاء يعني اجبار او تهديد او منع طعام او شراب مع ضرر
مع اضرار فيهما. اذا باختصار اذا كانت المسألة اكراه فطبعا ما يحذر مكره. لكن لابد ان نتثبت انه حصل الاكراه فعلا والاكراه له شروط ترى ما هو كل مو كل كلمة يكرهها. الاكراه انه ان يكون من قادر على ايقاع الاكراه
والفعل لا يحتمل. واضح؟ لكن لو هدده مثلا بشيء يسير بضرر يسير يتحمل الظرر اليسير اما اذا هدده بضرر لا يحتمل كان هدده ان يقتله وهو قادر على ذلك ويتصور ان يفعل ذلك. فهمتوا عليه؟ طيب انتقل
الى الشرط الثالث الان عشان يقام الحد حد الزنا شروط. لا يحد الا بشروط الان هذي لو حطينا لها عنوان شروط شروط الحج تغييب الحشف الاول انتفاء الشبهة الثاني والثالث ما هو؟ اللي هو ثبوت الزنا
واظن في خطأ في نسخة الحاشية ثبوت الزنا التاء غير مكتوبة ها مكتوبة؟ مصلحة؟ نعم. ها انت فاش؟ طيب. ثبوت الزنا. عندكم ثبوت التاء طيب كمل الشرط الثالث ثبوت الزنا. ايه. ولا يثبت الزنا الا باحد امرين. احدهما. انتبهوا معي
باختصار الامرين هما اما اقرار او شهادة. اما اقرار او شهادة. ولما كان حد الزنا فيه قطع وفيه فيه يعني قتل وفيه جلد يشترط فيه العدد اربع مرات. فاما ان يقر اربع مرات او يشهد عليه اربع شهود. هذا هو باختصار الان نقرأه بالتفصيل
الاول ان يقره. ان يقر به اي بالزنا مكلف. طيب يقر واحد. نعم. ولو قنا ايه اربع مرات هذا الثاني. الان نتكلم عن عن الاول اللي هو الاقرار له شروط. ان يقر اربع مرات
حديث ماعز طيب وسواء كانت الاربع في مجلس او مجالس رقم ثلاثة ويعتبر ان يصرح هذا رقم اربعة ان يصرح بذكر حقيقة الوطئ. فلا تكفي الكناية لانها تحتمل ما لا يوجب الحد وذلك شبهة تدرى وذلك شبهة تدرأ الحد ويعتبر
وايضا ان لا ينزع هذا الشرط الخامس يعني ان لا يرجع الا يكذب نفسه ان لا يرجع عن اقراره حتى يتم عليه الحد فلو رجع عن اقراره او هرب كف عنه. ولو شهد اربعة على اقراره مسألة جديدة. اذا الان كم شرط اصبحت خمسة
ان يقر اربع مرات في مجلس او مجالس هي ليست شرط في الحقيقة بس انا قلت رقموها عشان ننتبه لها انه انه هذه لا يلتفت اليها. وان فرح بذكر حقيقة الوطئ والا ينسى. يعني الشروط في الحقيقة اربعة فقط. طيب قال ولو شهد اربعة
على اقراره ولو شهد اربعة على اقراره به اربعا يعني اربع شهدوا انه الراء به اربع مرات طيب فانكر فانكر او صدقهم دون اربع فلا حد عليه ولا عليه. كيف صدقهم دون اربع؟ يعني قالوا هو اقر عندنا
اربع مرات قال لا انا اقريت ثلاث مرات طيب فلا حد عليه ولا عليهم. لماذا؟ لانه ما كان ولدت البينة الان. ولا عليه. الامر الثاني اذ يثبت به الزنا ما يثبت به الزنا ان يشهد عليه ضعوا رقم واحد في مجلس واحد رقم اثنين
لاحظوا الان في الشهادة لازم تكون في مجلس واحد اما الاقرار ما يشترط ان يكون في مجلس واحد. قال بزنا واحد رقم ثلاثة يصف رقم اربعة  هذي اربع شروط ايوة وباقي باقي الخامس سيأتي تفضل يا شيخ. فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة
والرشاء في البئر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقر عنده ماعز قال له ان اكتهى لا يكني؟ قال نعم قال كما يغيب المروج في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. نعم. واذا اعتبر التصريح في الاقرار فالشهادة اولى
يعني لابد في الشهادة ان يصرحوا اذا كان في الاقرار لابد يصرح في الشهادة يصرحون. طيب قال ايش؟ اربعة خمسة. هذا الخامس  اذا ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد كيف بزنا واحد؟ يعني كلهم يشهدون ورأيناه
فيهم كذا في الساعة كذا لكن لو واحد قال رأيته في يوم واحد والثاني قال رأيته في في اليوم رقم اثنين والثالث قال رأيته في يوم ثلاثة في الشهر والرابع
رأيته في يوم ستة في الشهر اذا هذه احوال مختلفة حالات مختلفة لا يثبت واحد منها فلابد ان يكون بزن واحد يصفونه ويكونوا اربعة الشهود اربعة اتفضل يا شيخ. اربعة فاعل يشهد لقوله تعالى ثم لم يأتوا باربعة شهداء. ويعتبروا ان
كونوا ممن تعتبر شهادتهم فيه اي في الزنا. بان يكونوا رجالا عدولا ليس فيه من به مانع من عمل او زوجية نعم. او فسق. يعني لو كان احدهم اعمى كيف رآه؟ ما تقبل شهادته او فاسق او زوج
الزوج اذا في عندنا حد اللعان. طيب اتفضل سواء اتوا اتوا الحاكم جملة او متفرقين. المهم انهم يشهدوا في مجلس واحد. اما مجيئهم لو تفرقوا لا بأس. طيب الان سيذكر صور تخالف ذلك. قال فان شاهدوا في مجلسين فان شهدوا في مجلسين فاكثر لا لا حد
او او لم يكمل بعضهم الشهادة. نعم. يعني ثلاثة شاهدوا الرابع تراجع عن الشهادة طيب او او قام به مانع قام به مانع. الرابع طلع انه اعمى فقبلت شهادته ايوا حدوا للقذف حدونا الشهود سيحدون للقذف. اذا لا يشهد احد في الزنا الا اذا كان متأكد ان اللي معه شهود مكتملين. طيب
كما لو عين اثنان يوما او بلدا او زاوية من بيت كبير واخران اخران نعم واضح هذه المسألة كذلك لانه ما صارت شهادة على زنا واحد عين اثنان يوما يعني ناس قالوا رأيناه في يوم كذا واثنين قالوا رأيناه في يوم اخر او اثنان قالوا رأيناه في بلد كذا والثاني الاثنين الباقين قالوا رأينا في
بلد اخر اذا كل واحد فيهم يتكلم عن حالة مستقلة تحتاج لاربع تحتاج الى اربعة شهود طيب الحمل حمل المرأة هل يعتبر زنا ولا لا من غير زوج؟ اذا حملت المرأة ما عندها زوج او ما عندها سيد
فقالوا زنا تحد به او لا؟ طيب سيأتي الكلام انه لا. تفضل. وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك الحمد. نعم. لماذا؟ لاحتمال الشبهة. طيب ولا يجب ولا يجب ان تسأل يعني
لا يسألها. نعم. لان في سؤالها عن ذلك اشاعة الفاحشة. وذلك منهي عنه. طيب وان سئلت وادعت انها مكرهة او وطئت بشبهة ولو لم تعترف بالزنا اربعا لم تحدى. او لم تعترف بالزنا
لم تحد ايوه لان الحد طيب باب حد القذف ما هو حد القذف؟ قال وهو الرمي بزنا او لواط ضعوا هذا بين معكوفتين. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد القذف
نعم وهو الرمي بالزنا بزنا او لواط. نعم. اذا قذف المكلف المختار ولو اخرس باشارة بالزنا محصنا ولو مجبوبا او ذات محرم او طيب ايوا الجواب ايش جلد الان رمى محصن ولو كان مجبوبا يعني مقطوع الذكر. او رمى ذات محرم له
او رتقاء الرقاء من هي هذه؟ اللي ما يتصور منها الزنا لانه مسدود فرجها طيب فما الحكم؟ قال جلد قاذف ثمانين جلدة ضعوا عندها الف ثمانين جلدة ان كان القاذف
ولقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. وان كان القاذف عبدا او امة ولو عتق عقب قذف يعني قذف كعبد ثم بعد ذلك عتق صار حرد اربعين ضعوبا
خذ في اربعين جلدة كما تقدم في الزنا. طيب هو الان صار حر؟ العبرة بايش؟ بوقت صدور القذف. قال والقاذف المعتق بعضه يجلد بحسابه. اذا المعتق بعضه جيم يعتق بحسابه. فمن نصفه حر يجلد ستين
جلدة طيب وقذف غير المحصن ولو قلناه يوجب التعزير على القاذف. ردعا عن اعراض المسلمين اذا كلامنا في ايش يا مشايخ؟ يقول اذا قذف المكلف محصنا لو قذف محصن فان كان هو
جلد ثمانين. وان كان عبدا جلد كم؟ اربعين. طيب والمبعض بحسابه. طيب واذا قذف غير محصن  فما الحكم؟ قال وقذف وقذف غير محصن يوجب التعزير. من هو المحصن اعطينا ثلاث دقايق
من هو المحصن؟ المحصن في القذف غير المحصن هناك. في الزنا. عرفنا المحصن في الزنا ولا لا؟ طيب. المحصن في القذف من هو؟ قال سيأتي الان ايوة وهو اتفضل وهو الحر المسلم العاقل لا لا لا ما وصلنا له. وهو اي حد القذف
حق للمقذوف فيسقط بعفوهم. نعم. ولا يقام الا بطلبه. ايه. كما يأتي. لا يستوفيه بنفسه تقدم انتبهوا هذه هذا حكم جديد انه حكم انه القذف حد لادمي مش حق لحق الله. فلا يقام الا بطلبه ويمكن ان يسقطه لكن
الزينة لا ما يمكن يجي واحد يسقط. لو اكرهت المرأة على الزنا. ليس لها ان تسقط الحد عن عن الزاني. طيب من هو المحصن؟ قال والمحصن هنا اي في باب القذف هو هو الحر اي يرقم هذه المسلم نعم
نعم. العافية. ايه. هذي اربع شروط. وباقي الشرط الخامس. عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه. ايه الملتزم الملتزم لا ترقبوها لاننا بنحذفها. طيب الذي يجامع مثله هذا الخامس. طيب والملتزم؟ قال والذي
الجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع. ولا يشترط بلوغه. لا يشترط بلوغه. خلونا ننهي موضوع الملتزم هذا الملتزم احنا مر معنا قلنا الملتزم كم عددهم والمعصوم كم؟ الملتزم اثنان. المسلم والذمة. والذمي. والمعصوم المسلم والذمي. والمعاهد
والمستأمن اربعة فهو الان في المصنف قال رقم اثنين في الشروط كم؟ من هو؟ المسلم والملتزم الملتزم سيدخل الذمي والمسلم سيخرج الذمي. فهمتوا عليه؟ على العموم باختصار. هذه الكلمة يعني هي وردت هذه الكلمة اللي هي الملتزم ذكرت ذكرها ابن حمدان في الرعاية وذكرها صاحب
اما بقية كتب المذهب لم تذكرها. فاذا الظاهر ان المصنف تبع فيه صاحب الرعاية والوجيز. والمذهب انه لا يشترط ملتزمة. المذهب ان الكافر غير محصن. وعليه جماهير الاصحاب. ولم يذكر هذا القيد في اكثر كتب المذهب
اذا يبدو للمصنف في هذه المسألة نقول هو خلاف المذهب. طيب قال بنت ولا يشترط بلوغه لكن لا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب ولكن لا يحد ايوه قاذف غير بالغ حتى يبلغ يعني يصير من اهل البلوغ ويطالب
لو قذف الصغير اذا كبر يطالب هذا المعنى هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
