بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وما زلنا في باب حد السرقة كنا قد وقفنا عند الشرط الرابع من شروط القطع في السرقة
قال المصنف الشرط الرابع  قال والشرط الرابع والشرط الرابع ان تنتفي الشبهة. نعم. عن السارق ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. نعم. فلا يقطع سارق بالسرقة من مال ابيه وان علا
ضعوا رقم واحد هذا مثال للشبهة مال ابيه وان علا. ايه ولا بسرقة من مال ولده وان سفل؟ ايه لان نفقة كل منهما تجب في مال الاخر. نعم. والاب والام في هذا سواء لما ذكر. نعم
الاخ بسرقة مال اخيه. نعم. ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه. يعني القرابة ليست شبهة. لكن قرابة الاصول الفروع هي الشبهة. نعم  ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه لان القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من احدهما للاخر فلا فلم تمنع القطع
لكن الاصول والفروع القرابة في بينهما تمنع الشهادة. طيب اتفضلوا. ولا فيقطع ولا يقطع احد من الزوجين بسرقته من الزوجين هذا رقم كم يصير ثلاثة ثلاثة اذا قلنا الاب ما لابيه من مال ولده اثنان يسير ولا يقطع من الزوجين احد من الزوجين رقم ثلاثة
ثقة بمال اخر ولو كان محرزا عنه روى ذلك سعيد عن ابن عمر باسناد جيد. لماذا؟ لانه الزوجان عادة يتباسطان بينهما في المال الله اعلم يمكن ما يتباسط يمكن والله ما يخليها تقرب ولا ما تخليه يمسك ريال. طيب تفضل لكن الشبهة
يعني انه ممكن يسمح لزوجته  الرابعة واذا سرق عبد هذا الرابع ولو مكاتبا من مال سيده هذه شبهة او سيد هذا الخامس من مال مكاتبه فلا قطع او سرق حر مسلم او طن من بيت المال. بيت مال المسلمين هذا السادس. فلا قطع للشبهة. ايش
الله! ان هو له حق في بيت مال المسلمين. فلا قطع لكن افهموا مو معناه لمن نقول لا قطع يعني لا اثم. لا فيها كلها لو اخذ من مال ابيهم مال ولده ولا من مال الزوجة ولا فيه الاثم. وقد يكون فيه التعزير احيانا. لكن القطع لا. واما ان اخذ البيت
مال المسلمين فلا يقطع لكن لا شك انهم مع الاثم. طيب او سرق من غنيمة هذه السابعة. من غنيمة لم تخمس لانه فيها حق فلا قطع لان لبيت المال فيها خمس الخمس. طيب او سرق فقير هذا الثامن من غلة موقوفة
على الفقراء وقف للفقراء فيه مال فراح سرق من هذا المال وهو فقير. شبهة طب ليش ما نقول يجوز له؟ لا ما يجوز ذا لا يجوز له وان يسرق لكن ناظر الوقف يعطيه. لكن لو سرق لا نقطعه. يعزر يأثم لكن لا يقطع للشبهة. ما هي الشبهة؟ انه
وحق في هذه في هذه الغلة. قال فلا قطع لدخوله فيهم يعني في الفقراء او سرق شخص من مال فيه شركه هذا التاسع من مال هو شريك فيه او لاحد ممن لا يقطع بالسرقة منه
يعني شركة كابيه وابنه وزوجته ومكاتبه لم يقطع للشبهة. فهمتوا عليه؟ اذا لو تصورنا ان هذه شركة يعني شركة نسأل الله يا سلام. وهو مشارك فيها باسهم مثلا مشتري اسهم فيها. او ابنه او ابوه او زوجه. او مكاتبه
مشتري في هذه الشركة فهو يملك جزء منها فلو سرق منها والعياذ بالله لا يقطع لكن يعزر ويضمن المال المسروق وهكذا تفضل وترى شوفوا اللي يسق من مال عام او يسرق هذا اشنع من اللي يسرق من شخص واحد لانه سيكون خصمه يوم القيامة الامة كلها خصمه. تفضل يا شيخ الشرط
خمسة الشرط الخامس ثبوت السرقة وقد ذكره بقوله ولا يقطع الا بشهادة عدلين يصفانها الدعوة من مالك او من يقوم مقامه. او باقرار السارق مرتين بالسرقة. ويصفها في كل مرة
لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها. طيب اذا يثبت كيف؟ بطريقتين بشهادة عدلين واحد او باقرار مرتين هذا الثاني. طبعا ويشترط ولا ينزع اي لا يرجع عن اقراره حتى يقطع. لان لو رجع عن اقراره شبهة احتمال يكون صادق
ولا بأس بتلقينه الانكار. لا حرج في ذلك. ليرجع عن اقراره. طيب والشرط السادس ايه ان يطالب المسروق منه اي ان يطالب المسروق منه السارق بماله. ايه. فلو اقر بسرقة من
من مال غائب من مال غائب. ايه. او قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه. طيب. فيحبس الشهادة. نعم ليش؟ الاحتمال انه اذا جاء صاحب المال احتمال ان يقول انا وهبته المال هذا اصلا. فلا يقطع به. طيب
واذا وجب القطع باجتماع شروطه قطعت يده اليمنى ضعوا الف. لقراءة ابن مسعود فاقطعوا ولانه قول ابي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة من مفصل الكف نعم لقول ابي بكر وعمر
تقطع يمين السارق من الكوع ولا مخالف له من الصحابة. من الصحابة وحسمت وجوبا وحسمت وجوبا. كيف حسمت وجوبا؟ بغمسها في زيت مغلى لتسد افواه العروق. فينقطع الدم ويمكن ايضا انه تسد باي طريقة ثانية. لو وجد الان مادة تسد العروق ولا اه ولا خياطة تسد العروق. قال فان عاد
قطعت رجله اليسرى هنا ضعوا باء. اذا تقطع يده اليمنى فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه. الكعب فينه هذا تعب اللي في اسفل القدم ها بترك عقبه. كيف بترك عقبه
لان هذي القدم هذا القدر. هذه هذه ارضية القدم فيقطع من هنا ويترك العقب اللي يقف عليه عشان لا تقصروا الرجل قال وحسمت فان عاد حبس حتى يموت جيم. حبس حتى يتوب عفوا حبس حتى يتوب وحرم
ان يقطع اذا ليعيد السرقة تقطع رجله اليسرى فان عادها يحبس. انتقل المصنف الى مسألة جديدة سرق شيئا من غير حرز انتبهوا للمسألة هذي سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثر بظم الكاف وفتح
ثلاثة وهو طلع في حال. اللي يلقح النخل به يلقح النخل به. او غيره او غيرهما يعني الايش؟ الثمر او الكثر. من جمار او غيره اضعفت عليه القيمة. اي ضمنه بعوضه مرتين
هذه المسألة خلاف المذهب. ايش المذهب؟ قاله القاضي واختاره الزركشي. وقدم في التنقيح ان التضعيف اصل باربعة اشياء بالثمر واحد والطلع اثنين. الطلع اللي هو الفحل ثلاثة والماشية اربعة وقطع به في المنتهى هذا هو المذهب. وقطع به في المنتهى لان التضعيف
ورد في هذه الاشياء على خلاف القياس فلا يتجاوز به محل النص. ولا قطع لفوات شرطه وهو الحرص خلاصة المسألة ما هي؟ من سرق احد هذه الاشياء الاربعة من غير حرز فما الحكم؟ هذه التي جاء فيها النص وهي الثمر
الله والجمار الجمار اللي هو قلب النخلة والطلع اللي طلع الفحل اللي الجزء اللي يطلع من النخلة ويلقح به تلقح به النخلة والماشية اذا سرق شيء من هذه من غير حرز فانه لا قطع عشان عدم الحرز لكنها اه تضاعف القيمة عليه
اذا يعني يلزم يضمن هذه الاشياء بقيمتها مرتين. هذا الذي ورد فيه النص ولا قطع لفوات شرطهن وهو الحرز ما ذكره الماتن انه قال من سرق شيئا من حرز ثمرا كان او كسرا او غيرهما. يعني مفتوحة اي شيء. ما يسرق من غير
فيضاعف مرتين قال والمذهب لا. يضاعف مرتين فيما ورد فيه النص فقط لا غير  طيب انتقل الى باب حد قطاع الطريق. من هم قطاع الطريق؟ قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو عصى او حجرا
في الصحراء او البنيان او البحر فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة عرفنا منهم قطاع الطريق الذين يعرضون للناس بالسلاح. سواء في الصحراء او في المدن بالسلاح باي نوع من السلاح عصى ولا حجر ولا سلاح ناري ولا غيره. ويأخذون المال او لقصد المال. لانه قد لا يصل
الى شيء من المال مجاهرة كيف يثبت؟ قطع الطريق. قال ويعتبر ثبوته ببينة. ويعتبر انتبهوا شروط هذي هذي شروط ما هي الشروط هذي؟ قال ويعتبر ثبوته ببينة هذا رقم واحد يعني بشهود يشهدون انه فلان وفلان قطعوا
طريق او اقرار مرتين ببينة او باقرار مرتين هذا رقم اثنين. والحرز يعني ويعتبر الحرز بالنسبة للمال اللي يأخذونه. ونصاب السرقة لازم المال الذي يأخذونه يكون بلغ نصاب السرقة كم نصاب السرقة؟ قلنا ثلاثة دراهم او ربع دينار. فمن اي فاي مكلف ملتزم
ولو انثى او رقيق منهم اي من قطاع الطريق. قتل مكافئا. انتبهوا معي يا مشايخ. الان قطاع الطريق ما حكمهم؟ نقول حكمهم بحسب فعلهم فان قتلوا واخذوا المال. قتلوا وصلبوا. وان قتلوا فقط. قتلوا فقط
وان اخذوا المال فقط ولم يقتلوا احد. قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف. وان اخافوا فقط خرجوا لكن لا استطاعوا ان يقتلوا احد ولم يسلبوا مالا فينفوا من الارض يغربون حتى يتوبوا. فان خلاصة الاربع الاحكام. الان ابغاكم ترقبوا هذه المسائل للامهات. الاحكام. قال
قتل مكافئا ضعوا رقم واحد. فمن قتل مكافئا له او غيره. يعني قتل مكافئ او غير مكافئ. تذكرون المكافي في باب القصاص قتل مكافئا مسلم قتل مسلم غير مكافئ مسلم قتل ذمي قتل عبدا وهو حر هذا غير مكافئ. سواء كان مكافئ او غير مكافئ لا اثر له
هو في القتل قال او غيره اي غير مكافئ كالولد يقتله ابوه وكالعبد يقتله الحر وكالذمي يقتله المسلم. واخذ الذي قتله لقصده قتل وجوبا الحكم. قتل وجوبا لحق الله تعالى ثم غسل وصلي عليه
ثم صلب ثم صلب اي قاتل من يقاد به في غير المحاربة. ايش فهمتوا الان ما الحكم؟ هنا في مشكلة ترى الشارح صرف كلام الماتن اذا اذا قتل مكافئا او غير مكافئ. واخذ المال فما الحكم؟ يقتل ويصلب. واضح هذا
واضح لا غير واضح هذا غير واضح. الذي قتل واخذ المال تراه من نوعين. ان قتل مكافئا اخذ الماء قتل وصلب فهمتوا؟ وان قتل غير مكافئ له. قتل ولم يصلب. فهمتوا الفرق
من فين جبنا هذا الكلام؟ قال المصنف واخذ المال الذي قتله قتل وجوبا لحق الله تعالى يقول ثم غسل وصلي عليه طيب والذي في الاقناع وشرح المنتهى انه لا. انه يسلب ثم يغسل يكفن ويصلى عليه
طيب قال غسل وصلي عليه. ثم صلب من الذي صلب؟ ايش قال المصنف؟ ثم صلب من يقاط به في غير المحاربة. فهمتوا المسألة ولا لا؟ يعني كلام الماتن يفرق بين من قتل مكافئا وغير مكافئ ولا لا
يفرق ما يفرق الشارح ذكر قيدا قال ان قتل مكافئا فانه يقتل ويصلب. وان قتل غير مكافئ فانه يقتل ولا يصلب قال ثم صلب قاتل من يقاد به في غير المحاربة. فهمتوا المسألة
اهي واضحة ها ما هي واضحة. طيب الان اذا قتل واخذ المال وكان قتل مكافئا يقتل طب قتلة غير مكافئ؟ يقتل ولا يصنع؟ يقتل ولا من فين جبنا هذه العبارة؟ الان هذه الزيادة دي انه يقتل ولا يصلب؟ انه يقتل ولا
من فين جبناها؟ كلام صاحب المتن فرق؟ لا. ها الشيخ  اقرأ عبارة المتن قتل وجوبا لحق الله تعالى. من هو هذا اللي قتل وجوبا اللي قتله مكافئ او غير مكافئ او غير مكافئ في مسألة. قال قتل ثم صلب. المتن كذا يقول
قتل ثم صلب معناه انه مكافئ ولا غير لانه قال في المتن اقروا المتن لوحده. من قتل مكافئا او غير مكافئ قتل ثم صلب. انتهينا لكن الشارع لا يقول غير هذا والحقيقة انه كلام الشارع هو الصحيح
فين؟ ايه الشارع ايش يتقال؟ قتل ثم صلب قاتل من يقاد به. يعني يقتل كلاهما سيقتل ويصلب اذا كان قتل مكافئ لانه هو الذي يقاد به المكافئ. قال ثم صلب قاتل من يقاد به في غير المحاربة. اكتبوا وهذا القيد كما
وفي المنتهى والاقناع  اتفضل  قال حتى يشتهر امره ولا يقطع حتى يشتهر امره ولا يقطع مع ذلك. يعني هذا الذي قتل واخذ المال نقتله ونصلبه. طب هل نقطع يده ورجله من خلاف؟ لا. نقطع يده ورجله من خلاف لو اخذ المال ولم يقتل احد
طيب انتقل للثاني قال وان قتل رقم اثنين وان قتل المحارب ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب ان قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولا ما معنى حتما؟ يعني انه يقتل وجوبا
ايسقط القتل بعفو احد؟ ما يسقط. لو المقتول اهل المقتول جو قالوا احنا سامحنا لا يسقط. قال ولم يصلب لانه يذكر في خبر ابن عباس الاتي المسألة الثالثة الحكم الثالث وان جنوا يعني قطاع الطريق بما يوجب قودا في الطرف
كقطع يد او رجل ونحوهما تحتم استيفاؤه تحتم استيفاؤه. ايش يعني هذا الكلام؟ قطعوا يد احد. نقطع يده واضح هذا؟ هذا معنى تحتم السيف لكن هذا خلاف المذهب اكتبوا خلاف المذهب ان تحتم استيفاؤه. قال كان نفسي يعني مثل قتل. شوفوا في فرق بين القتل
وما دون النفس القتل وقطع الاطراف. في القتل يقتلون حتما وفي قطع الاطراف خلاف في المذهب عموما. وما ذكره الماتن اللي هو قول لكن المذهب المعتمد في المذهب انه قطع الاطراف لا تسقط بالعفو
ما هو مشط بتحكم. اذا قال تحتم استيفاؤه كالنفس يعني مثل النفس يتحتم استيفاءه. صححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وغيرهما وعنه لا يتحتم استيفاؤه
هذا هو المذهب هذا هو المعتمد. لا يتحتم استيفاؤه من هو اللي ما يتحتم استيفاؤه؟ القود في الطرف وليس القود في النفس. القود في النفس ايش يتحتم السيفاء. انتم فهمتم الفرق يا جماعة؟ قطاع الطريق قتلوه
يجب قتلهم جميعا ما حد يعفو عنهم. طيب قطاع الطريق قطعوا اطراف على المعتمد في المذهب انه لا يتحتم استيفاؤه. يعني اكتبوا عنده عند قوله لا يتحتم استيفاؤه بل يستوفى قصاصا. ايش يعني يستوفى قصاصا؟ يعني لصاحب الحق ان يستوفيه يصير قصاص عادي
له ان يستوفيه وله ان يعفو فهمتم الفرق يا مشايخ واضح طبعا هذه هذه المسألة فيها عك طويل عريض الشيخ محمد اذا تبي تبحث اللي يبغى يبحث هذه تصلح له يبحثها
قال في الانصاف وهو المذهب وقطع به في المنتهى وغيره كالاقلاع وغيرك الاقناع. افهموا الان عليه. انتهينا الان من من الملف الاول المطب الاول. طيب عندنا لفة ثانية بالعكس جاية
صار المذهب ايش؟ المعتمد في المذهب هنا ايش انا ساذكر ثلاثة سور قتلوا يتحتم القتل قطعوا وطواف المعتمد انه لا يتحتم يستوفى منهم قصاصا يعني لو اراد ان يعفو يعفو فهمتم المسألة
طيب خدوا الصورة الثالثة. قتلوا وقطعوا اطراف ايش هو اللي يتحتم القتل طيب والقطع فهمتم الناس القاتل نعم هو القاطع. يعني هل نقطعهم ثم نقتلهم؟ او فهمتوا عليه؟ اول ما اقول لا القتل سنقتلهم واما القطع فهذا يرجع لولي القصاص. شوفوا هو يقرر ايش
ايش تفهمون الان؟ انا ما ابغى جواب صراحة الصراحة الصراحة ما ابغى جواب ابغاكم تسمعوا الجواب بس ابغاكم تفهموا الان الصور الثلاثة المصنف ايش قال قال على المذهب ايوة على كلام المصنفات. ايه ايه يقتل حتما
وكذلك الاستيفاء من فين جبت هادي وكذلك لا ما تكلم ما يتكلم خلاص يعني حددنا المذهب على المذهب تقول عيش عالمذهب ايش يصير؟ ايوه لا يتحتم الاستيفاء صح ولا لا؟ هو ذكر الصورة الثالثة هو اللي ذكر انهم لا هو ما ذكرها بس انه هو الان ما ذكرها ما ذكرها لكن بناء على ما ذكر لو جمعنا
الصورتين فما الحكم؟ فهمتوا علي؟ يصير على المذهب ايش؟ زي ما ذكرت. يتحتم القتل والقطع هذا هذا قصاص يرجع ولي الدم. كذا ولا لا؟ ترى ما انتهى الجواب بيجيكم بالمفاجأة. انتهينا؟ هيا
خذوا هذا الكلام ظاهر المنتهى لكن صاحب الاقناع تعرفوا ايش قال؟ قال بعد ما ذكر هذا قال الا اذا كان قد قتل  الا اذا كان قد قتل ففهم من كلامه انه الا اذا كان قد قتل يعني جمع بين القتل والقطع فاذا يكون كلهم
اذا حتم الاستيفاء اجي اخويا ان شاء الله ما رجع لقول الشارع ولا حاجة. تتكلم على سورة الجمع بين الاثنين. معناه اذا حصل القطع لوحده لا يتحتم الاستيفاء. وان حصل
القتل وحده وجب الاستيفاء تحتم الاستيفاء وان حصل الاثنان ظاهرا منتهى يتحتم الاستيفاء في القتل ولا يتحتم في القطع وكلام الاقناع صاحب الاقناع الحجاوي انه يتحتم الاثنين. اذا سنخلص بحاجة
سنخلص الى شيء ما هو؟ القتل انتهينا منه يتحتم الاستيفاء القطع يتحتم استيفاءه ولا ما يتحتم استيفاؤه؟ لو اردنا خلاصة نقول ايش لا يتحتم استيفاءه على كلام الماتن على كلام الحجاوي يعني مش الماتن هنا لا على كلام الحجار. لا يتحتم استيفاؤه
الا اذا كان مع قتل فهمتوا الكلام ولا لا؟ اما اذا انفرد فلا يتحتم وان كان مع القتل يتحتم ها؟ هذا الاقناع. فهمتوا علي فهمت ولا لا؟ طيب هل هذا كلام صاحب الاقناع؟ هل هو المراد ولا غير مراد؟ والله هذي مشكلة عندهم هم هم
هم اصلا اشكلت عليهم هذه المسألة لكن المرداوي لانه كلام صاحب الاقناع ظاهره كذا لانه لما قال الا مع قتل ترى يحتمل يحتمل المعنى اللي ذكرته الان ويحتمل معنى ثاني
يعني الا اذا كان قد قتل فيتحتم الاستيفاء في القتل يعني استثناء هنا منقطع ما هو متصل فهمتو؟ المشكلة انو صاحب المنتهى ما ذكرها لكن ذكرها صاحب المنتهى في الشرح اللي هو ابن النجار
في الشرح بعبارة ايضا موهمة. فهمتوا؟ عبارة موهمة. ايش قال؟ قال اه ولا ولا يسقط مع قتل فصارت تحتمل اكثر من معنى. انا ذحين دخلت في متاهة معاكم. طيب خلونا مع صاحب الانصاف خلينا نشوف ايش قال صاحب الانصاف. صاحب الانصاف ماذا قال؟ المرداوي في الانصاف. انتبهوا لعبارته هو اصلح من وظأ من صرح بهذه الكلمة
قال ولا يسقط تحطم القود في الطرف لا يسقط تحتم طرف القواد في الطرف معناه ايه؟ يتحتم. اذا كان قد قتل على الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب. يعني الانصاف يقول المذهب هو كلام
الاقلاع هو ما قال هو كلام الاقناع لانه ها بس هو يعني هذا معناه ها صح ولا لا؟ لانه الانصاف قبل الاقناع. ها؟ المرداوي قبل الحجام. بس يعني كأن المعنى الان انه صار
الى انه كما قاله في الاقناع هو المذهب. فهمتوا عليه؟ لكنهم يعني البهوتي يقول لا ويخطئون صاحب الانصاف في هذا يقول لا الكلام يحتمل انه انه انه شيفاني ليس كذلك يعني الا اذا كان قد قتل
طيب خلاصة الكلام كما قال الان المصنف انه الان القوت ليس فيه تحكم استيفاء الا اذا قتل عند الحجاوي  والمشكلة هنا هل هذا هو المذهب ولا ذاك المذهب؟ من هو المذهب الان؟ ما قاله
وصرح به صاحب الانصاف ولا ما استشكله البهوتي وقال انه ولم يذكرهم قال لا الطاهر عباراتهم انها عليه. اذا تحتمل هذا وهذا. طيب ابحثوا ها. كيف؟ وغاية المتهم  ايه مع مع البروتي طيب تفظل يا شيخ طيب نخلص لايش الان من
والمصنفين لا يتحتى بالسيفة خلاص اتركوا كلام آآ الاقناع هذا موضوع ثاني. تفضل. وحتى قول آآ المرداوي وهذا هو المذهب والمتنازع فيه يعني. تفضل. احسن الله اليكم واذا اخذ وان اخذ كل واحد من المحاربين
ايوه هذي الرابعة هذه الرابعة وان اخذ كل واحد من المحاربين انتبهوا ترى هنا عبارة كل واحد يعني لو قال اي واحد يمكن يعني ما اظنها مقصودة. اه حتى قال بعظهم انه هذي لعلها سبق اه قلم يعني وهم
سابق قلم انه كل من اخذ كل واحد من المحاربين من المال قدر ما يقطع به ما يقطع باخذه السارق آآ انه يعني يقطع تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. يعني هنا وان اخذ كل واحد اكتبوا اي اي واحد او
المراد بعضهم لان هذا المذهب. المذهب لو اشتركوا في اخذ نصاب ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا قطعوا فهمتم عليه؟ مش لازم كل واحد ياخد نصاب هذا نصاب. المقصود مجموعة. اي مجموعهم او اكتبوا اي مجموعهم. تفضل يا شيخ هلأ
قال وان اخذ كل واحد من المحاربين من المال قدر يقطع باخذه السارق يعني النصاب. ايه. من مال لا شبهة فيه ولم يقتله قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وجوبا. نعم. وحسمتا بالزيت المغلي
نعم. ثم خلي سبيله. ثم قال فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا. هذه المسألة الخامسة. ولا مالا يبلغ نصاب السرقة وترى هذا يؤكد وان لم يصيبه نفسا ولا مالا وان لم يصيبوا نفسا قال ولا ان لم يصيبوا يعني ما لم يبلغ نصابه
السرقة معناه مجموعهم هذا يعني يوضح ما سبق. نفوا بان يشردوا متفرقين فلا يتركون يأوون الى بلد حتى تظهر توبتهم. طيب لقوله تعالى اتفضل يا شيخ. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا
ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا قتلوا اخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم
وهم من خلاف واذا اخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض رواه الشافعي. نعم. انتبه القاعدة القادمة هذي او الظابط الذي سيأتي وان قتل بعضهم ولو ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في
جميعهم. يعني ليس يعني لا يجب ان يقتل جميعهم. لو بعضهم قتل البعض مشاركين خلاص القتل كلهم يتحملوا. طيب وان بعض واخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم. اتفضل ومن تاب منهم اي من المحاربين قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى. من نفي وقطع يد
ورجل وصلب وتحتم قتل. لقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. اذا ما الذي يسقط؟ اذا تابوا قبل ان يقدر عليه. قبل ان يقبض عليهم النفي قطع اليد والرجل
والصلب وتحتم القتل. لهذا اذا تابوا. طيب واخذوا بمال الادميين من نفس واحد وطرف ومال هذه ثلاثة اشياء. الا ان يعفى له انهى طيب مين مستحقيها  انتهى الان انتقل الى الان مسألة اخرى ومن وجب عليه حد حد سرقة ترى هذا يعني مقصود حد لله حد
او زنا او شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط طبعا بخلاف حد الادمي كالقذف وحد الله بعد ثبوته فلا يسقط قال ولو قبل اصلاح عمل يعني من تاب من من وجب لما قال من وجب عليه حد سرقة اكتب عندها اي حد لله
من وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط لكن حد لادمي ما يسقط بالتوبة فهمتوا علي؟ حل ادمي لا يسقط بالتوبة بعدين قال قبل ثبوته عند حاكم. اما ان ثبت عند حاكم فلا يسقط سواء كان لادمي ولا لغير ادمي
لو قبل اصلاح عمل. طيب اتفضل. ومن صال على نفسه. ومن صالح على نفسه او حرمته كامه وبنته واخته وزوجته او ماله ادمي او بهيمة فله اي للمصعود فله اي للمصون عليه
الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. نعم يعني اذا اعتدى على انسان او على حرمة انسان او على مال انسان شيء فيدفع يدفعه بالاسهل فان لم يندفع الا بالقتل قتله ولا شيء عليه. تفضل يا شيخ
نعم. او ماله ادمي او بهيمة فله اي للمصون عليه الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. فاذا اندفع وبالاسهل حرم الاصعب لعدم الحاجة اليه. فان لم يندفع الصائل الا بالقتل فله اي للمصون عليه ذلك
قتل الصائل ولا ضمان عليه لانه قتله لدفع شره. طيب لو قتل الدافع هذا لو قتل فهو شهيد. نعم وان قتل المصول عليه فهو شهيد لقوله عليه الصلاة والسلام من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل
فهو شهيد رواه الخلال. طيب الان هل الدفع هذا الانسان يدافع عن نفسه وعن زوجه او ولده او ماله؟ واجب ام ليس بواجب فهمتوا المسألة سيذكر الان انه يلزم الا في الفتنة. في الفتنة مو مشكلة. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لكن في غير الفتنة يجب عليك ان تدفع عن نفسك
وعن زوجك. اما المال فهذا الذي يمكن انك ان تتركه لا يجب عليك الدفع تفضل يا شيخ. ويلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنة لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة
وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره. وعن حرمته وحرمة غيره. لئلا تذهب الانفس دون ماله فلا يلزمه الدفع عنه ولا حفظه عن الضياع والهلاك. نعم. اذا يعني المال يمكن انه يتركه ولا يدافع عنه. طيب
ان فعل فان فعل فلا ضمان عليه. يعني ان دافع عن نفسه وحرمته او ماله لا ضمان عليه. طيب انتقل لمسألة اخرى اذا دخل رجل اه البيت متلصصا لص دخل البيت قال فحكمه كذلك يعني يدفع بالاسهل فان لم
الا بالقتل قتل. تفضل. لكن هو طبعا اذا دفعه بالقتل يحتاج ان يثبت عند القاضي القضية كلها انه هذا صال علي وانه ما اندفع الا بالقتل اما القاضي لا يعلم. القاضي سيأخذ بالظاهر والظاهر انك قتلت انسان معصوم الدم. ما لم
تستطع اثبات فالقاضي معذور ولا كل واحد يقتل واحد ويدعي انه صالة عليه فهمتوا عليه؟ تفضل يا شيخ. ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. اي يدفعه بالاسهل فالاسهل. فان امره بالخروج
فخرج لم يضربه والا فله ضربه باسهل ما يندفع به. فان خرج بالعصا لم يضربه بالحديد. طيب مسألة جديدة الان انتقل اليها اللي هو النظر لو نظر احد من خلال فتحة في الباب او كذا الى داخل الدار. فما حكمه؟ نعم. ومن نظر في
في بيت غيره من خصاص باب مغلق يعني فروج او فتحات في الباب؟ نعم فخذف عينه يعني رماها او نحوه فخذف عينه او نحوها يعني مثل الحاجب او ظرب الحاجب فتلفت العين فهدر
بخلاف مستمع قبل انذاره. يقول اذا نظر الانسان يمكن ان يرمى بشيء حتى لو ذهبت عينه تذهب. لكن لو واحد جلس يستمع لا فلا يطعن في اذنه وانما ينذر فان آآ يعني بقي فلا. فان بقي فلا حرج لكن ابتداء لا ما
طعن في اذنه. طيب لماذا؟ ليش العين نعم والاذن لا؟ يقولوا الا ان العين ورد فيها النص. بخلاف الاذن وقد كن ضرر التلصص بالعين اكبر من ضرر التلصص بالاذن طيب اكمل يا شيخ باقي
طيب نكمل اكمل يا شيخ. قال باب قتال اهل البغي. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب قتال اهل البغي اي الجور والظلم. والعدول عن الحق. نعم. نعم. ابغاكم ترقبوا الارقام
الظوابط او الشروط القادمة هذي قال اذا خرج قوم واحد لهم شوكة ومنعة رقم اثنين بفتح النون جمع مانع وكفرة وبسكونها بمعنى امتناع. منع ومنع بمعنى امتناع يمنعهم. على الامام هذا الشرط
شرط الكام هذا؟ السادس. السادس. ايوه بتأويل سائغ تفضل يا شيخ هذا الرابعي بتأويل سائغ بشبهة يعني اخرجته. ولو لم يكن فيهم مطاع. يعني هؤلاء الجماعة اللي خرجوا ما لهم امير يطيعون
خرجوا تبعوا لكن خرجوا عندهم شبهة. ايوة. فهم بغاة هؤلاء هم البغاة. يقال لهم البغاة. فهم بغاة ظلمة فان كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم او لم يخرجوا بتأويل او خرجوا بتأويل غير سائغ فقطاع طريق
نعم. ونصب الامام فرض كفاية. فقطاع الطريق فيمنع اذا اذا كانوا جمع يسير او لم يخرجوا بتأويل او بتأويل لكن ليس بسائغ ها طيب نصب الامام حكمه فرض كفاية فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباب. ويجبر من تعين بذلك. من تعين للامامة يجبر
اذا ما وجدنا الا شخص واحد هو الذي يصلح له وشرطه شرط الامام ان يكون حرا ذكرا عدلا قرشيا عالما عافيا ابتداء ودواما كافيا في بدايته وفي وفي الى نهايته. هذي كم شرط يا مشايخ؟ ستة شروط. بعضها طبعا فيه
خلاف آآ احمد بن عوض في حاشيته يقول في فتح وهاب المآرب قال لكن لو تولى غير قرشي وجب طاعته قال الموفق ونسمع ونطيع لمن والله لمن ولاه الله امرنا وان كان عبدا حبشيا. جاء في الحديث هذا. طيب ويجب
عليه يعني على الامام الان هؤلاء البغاة اللي خرجوا بتأويل سائغ ماذا يفعل الامام بهم؟ ويجب عليه اي على الامام ان يراسلهم اي البغافل يسألهم ما ينقمون منه؟ يسألهم عما ينقمون منه فان ذكروا مظلمة ازالها او ادعوا شبهة كشفها
لقوله تعالى فاصلحوا بينهما والاصلاح انما يكون بذلك. فان كان ما فان كان ما ينقمون منه مما لا يحل زاله يعني لو كان عندهم فعلا شبهة صحيحة  وان كان حلالا اذا كان هؤلاء البغاء عندهم شبهة صحيحة فيمتنع الامام عن المنكر الذي يفعله وان
كان حلالا ايش الربشة هذي؟ ايش فيه؟ ها؟ طيب وان كان حلالا لكن التبس عليه فاعتقدوا انه مخالف للحق بين لهم دليله واظهر لهم وجهه. فان فاؤوا يعني رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم. والا يرجعوا قال
لهم وجوبا ويجب على رعيته معونته. ويحرم قتالهم بالطرق التالية اخواني جا المؤذن قولوا لي جا المؤذن وقف. طيب قولوا لي انا اعلم الغيب ولا اشوف من ورايا يا شيخ
وعليكم السلام طيب نكمل يا شيخ ويحرم قتالهم ويحرم قتالهم بما يعم اتلافهم هذا الاول هذه الاشياء التي لا تجوز يعني للامام ان يقاتلهم. لكن لا يقتلون بهذه الطرق الاتية
ما يعم اتلافهم ايوه كمنجنيق ونار الا لضرورة الا اذا اضطر كما لو حاصرهم البغاة ولم يندفعوا الا منجنيق. طيب والثاني. وقتل ذريته. ذريتهم يعني يحرم قتل ذريتهم. ومدبرهم قتل مدبرهم من هرب منهم وجريحهم لا يقتل. ومن ترك القتال ايضا لا يقتل هؤلاء خمسة
طيب ولا قود بقتلهم بل بالدية هذا المعنى لا قود بقتلهم بقتل من؟ يعني لا قود بقتلهم في يحرم قتلهم لاننا حنقول لا يجوز قتلهم بما يعم اتلافهم او قتل ذريتهم لكن لو حصل ان اننا قتلنا الذرية او قتلنا الجريح
او قتلنا من ترك القتال. هل يقاد من قتلهم في هذه الحال؟ الجواب لا. اذا لا قود بقتلهم اي في الحال الذي يحرم فيه قتلهم. طيب ومن اسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب. حتى يصبح ليس لهم
ولا حرف. واذا انقضت ايوه فمن وجد انقضى القتال بيننا وبينهم. فمن وجد منهم ما له يعني من البغاة. من وجد منهم ما له بيد غيره اخذه وما تلف حال الحرب غير مضمون. اذا بقي لهم مال يأخذوه. اذا ما في واذا تلف تلف. ثم قال وان هل ظهر قوم رأي الخوارج
اللي هو التكفير تكفير بالكبيرة. ولم يخرجوا عن قبضة الامام يعني ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم وتجري الاحكام عليهم كاهل العدل. لكن ان اجتمعوا للقتال وخرجوا عن قبضة الامام هنا يقاتلون. انتقل الان الى
مسألة القتال الذي يحصل بين الطوائف والقبائل لعصبية. قال وان اقتتلت طائفتان لعصبية او طلب رئاسة فهما ظالمتان. والاحكام اللي تنبني عليها فتضمن كل واحدة من الطائفتين ما اتلفت على الاخرى
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية فاوجب الضمان على مجموع الطائفتين وان لم يعلم عين المتلف. من الذي اتلف مانع لكن هذه الفئة تضمن لتلك. وتلك تضمن لهذه. قال ومن دخل بينهما لصلح فقتل وجهل قاتله
وما جهل متلفه ضمنتاه على السواء. هذه الصورة اذا دخل بينهما رجل ليصلح فقتل. من الذي يتحمل؟ وجهنم قاتل منهما من الفريقين كلا الفريقين يضمن الدية. او ما جهل متلفه اتلف اموال ليست لهما فكلاهما يضمن ان
على السواء هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
