الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فوقفنا عند قوله في شروط الذكاة ويشترط للزكاة اربعة شروط تفضلوا. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ويشترط للزكاة اربعة شروط. ايه. احدها اهلية المذكي
بان يكون عاقلا فلا يباح ما ذكاه مجنون او سكران او طفل لم يميز لانه لا يصح منه وقصد التذكية. طيب اذا الاول اهلية المذكي. ما هي الاهلية؟ بان يكون عاقلا هذا الف
طيب عاقل يخرج ماذا؟ يخرج المجنون ليس بعاقل السكران ليس بعاقل الطفل غير المميز اللي هو دون السبع سنين هذا ما هو عاقل ما ما يتصور منه نية وقصد وكذا قال فلا يباح ما ذكاه مجنون او سكران
ايش ما زكاه مجنون ايوه او سكران او سكران او طفل لم يميز لانه لا يصح منه قصد التذكية لا يصح منه قصد التذكية. طيب مسلما هذا باء مسلما كان او كتابيا هذا مسلم او كتابي
طيب قال مسلما كان او كتابيا كتابيا يعني يهودي او نصراني. طيب انتبهوا قال ابواه كتابيان ابواه كتابيات. يعني لابد ان يكون الكتابي اللي هو اليهودي او النصراني يهودي وابوه يهودي. وامه يهودية او نصراني وابوه
ونصره يوم ويهود لانه هذا هو النصراني وهذا هو اليهودي. طيب ولو اختلف؟ لو كان نصرانيا مثلا وابوه نصراني وامه بوذية او ملحدة. فلا تصح زكاته. فهمتوا ليش؟ لانه شرط النصرانية
لم يتحقق الديانة لم تكتمل. لا بد ان يكون نصرانيا اصيلا او يهوديا اصيلا. هذا المقصود فلو كان من اب يهودي وام غير معناه انه هو زكاته هذا اللي يسموه مسألة اذا اشتبه او نقول اذا اجتمع الحلال والحرام المبيح
الحاضر فيغلب الحاضر. هذا معناه. قال لقوله تعالى لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وقال البخاري رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. نعم. ولو كان المذكي مميزا او مراهق
او امرأة الان يقول ولو كان يعني هذه الصفات لا تؤثر وتصح التذكية ولو كانت فيهم هذه الصفات ما هي التي لا تؤثر قال ولو كان المذكي مميزا ايش يعني مميز؟ يعني ايش؟ صغير. بالغ ولا غير بالغ؟ غير بالغ. لكن
انه اه يميز يعني تجاوز او بلغ السبع سنوات. لانه غير البالغ قسمان. اما دون البلوغ ودون التمييز مثل طفل عمره ثلاث اربع سنوات هذا لا في عنده نية ولا يفهم شيء. وان كان يفهم الاشياء البسيطة. لكن لا تتصور
والنية فلا يستطيع ان يصوم ولا ان يصلي ولا ولا ان يذكي او صغير فوق التمييز يعني بلغ التمييز لكنه لم يبلغ آآ البلوغ مميزا او مراهقا هذا الثاني اللي هو قارب الاحتلام لكن لم يحترم
او امرأة او اقلف الاقلف اللي هو غير مختون لا علاقة بالختان بماذا؟ بالتذكير الزكاة ما لها علاقة بالختام. قال ولو اخلف او اقلف لم يختتن ولو بلا عذر. ثم قال يعني رجل لم يختتم
عنده عذر فذكاته صحيحة ولا لا؟ نعم صحيحة. قال او اامى البصر ليس بشرط او حائضا. او جنبا يعني اللي ذبح امرأة حائض او رجل او امرأة جنب لم يغتسل لا علاقة لهذه الصفات بالذبيحة
وبالذكاء. ثم قال تفضل ولا تباحوا زكاة سكران ومجنون لما تقدم. خلاص هذا سفر ذكران سكران مجنون سبق ايوة ولا ذكاة ولا ذكاة وثني ومجوسي ومرتد عرفت الفرق بين الاثنين هذي مجموعتان الان السكران والمجنون لعدم العقل والوثني والمجوسي والمرتد لعدم ماذا؟ لعدم الديانة
ما هي الديانة التي نشترطها؟ الاسلام او كتابه. والنصرانية او اليهودية. طيب قال لمفهوم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. ايش يعني مفهوم قوله؟ يعني مش منطوق وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم منطوقه
اليهودي والنصراني تحل ذبيحته. مفهومه غيره. ان الوثني والمجوسي وغير هؤلاء لا تحل ذبيحته. طيب انتقل الان الى الشرط الثاني. الشرط الثاني الالة. ايوة. فتباح الذكاة بكل محدد ينهر الدم بحده. طيب
محدد يعني حاد الة حادة. ايوه ينهر الدم بحده ايوه ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وغيره كخشب له حد وذهب وفضة وعظم. طيب وذهب وفضة لكن مع التحريم. لو كان السكين من ذهب
وفضة تصح الذكاة لكن يحرم يأثم باستعماله. طيب وعظم المذهب ان العظم يباح الذكاء به الا السن. فلا يباح الذكاء بالسن والظفر. لا. طيب اكمل الا السن والظفر. لقوله عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم فكل ليس السن والظفر. متفق عليه. معناه لو
باي الة حادة ليست سنا لم يستعذ من السن او يستعمل العظم. او الظفر لو ذبحها بظفره اظافره او باسنانه لا تحل لكن باي الة حادة اخرى تنهر الدم تخرج الدم تحل وفهمنا من هذا انه
الة حادة تخرج ماذا؟ الالة الايش؟ الالة الثقيلة اللي ما هي حادة ما لها حد فهذه لو الحيوان قتلته بثقلها وليس بحدها. طيب الشرط الثالث احنا قلنا الشرط الاول فين
الذابح اهلية والثاني في الالة ان تكون حادة والثالث في المذبوح ان ان يقطع منه الحلقوم الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. والرابع اللي هو البسملة. التسمية. بسم الله طيب اكمل الثالث. الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى النفس. وقطع المريء بالمد وهو
مجرى الطعام والشراب. ولا يشترط ابانتهما ولا قطع الودجين. لا يشترط ابانتهما يعني فصلهما ولا قطع الودجين ودجين اللي هما العرقان اللي في جانبي الرقبة. اذا لا يشترط قطعها قطع الحلقوم
ادانة فصله اخراجه. قال ولا يضر رفع يد الذابح رفع يد الذابح. ان اتم الذكاة على الفور. يعني لو انه ذبح ثم رفع يده وعاد بسرعة قبل الاتمام رفع يده قبل ان يتم الذبح وعاد بسرعة واكمل
يضر ذلك؟ طيب والسنة والسنة نحر ابل بطعن بمحدد في لبتها ايه وذبح لبى المكان المنخفض في اسفل العنق. قبل الصدر او بعد الصدر يعني. نعم. وذبح غيرها اذا الابل هي التي يستحب ان تنحر. وما سوى الابل يستحب ان تذبح. طيب لو عكسنا
انتحرنا الشاة او البقر يصح اذا توفرت الشروط اللي هو قطع الحلقوم والمريء. طيب ولو ذبحنا الابل؟ بركنا البعير دابا حنا مثل ما نذبح الشاب يصح اذا قطعنا الحلقوم والمريء. اذا هذه مسألة استحباب اللي هو الذبح
النحر مسألة استحباب الافضل هو النحر للابل والذبح لغير الابل. طيب اكمل يا شيخ. فان فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. ابانا يعني فصل الرأس بالذبح. نعم. لم يحرم المذبوح. يجوز ما دام
انه قطع الحلقوم المريء يجوز. ابان الرأس فصل الرأس. طيب الان انتقل الى ما يعجز الانسان عن ذبحه يصعب ذبحه مثل البن المتوحش وكذا طيب ما حكمه؟ سبق انه قلنا العقرب تفضل وذكاة وذكاة ما عجز عنه من
الصيد والنعم المتوحشة عنه وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة ايش النعمة الصيد فهمنا ايش هو الصيد؟ الصيد اللي هو غير بهيمة الانعام. طيب والنعم المتوحشة؟ يعني بهيمة الانعام اذا توحشت. ايش يعني توحشت
يعني اصبحت غير مستأنسة غير اهلية ما نستطيع نمسكها وندت واصبحت مثل الصيد مثل اذا الان مثل لما يعجز عن ذبحه او ما يعجز عن زكاته مثل بالصيد وبالنعم او النعم المتوحشة. وبالنعم الواقعة في بئر مثلا. هذه
حكمها الجرح تجرح في اي مكان. قال وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والنعم الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في اي موضع كان من بدنه يجرح في اي مكان ويراقى الدم والى ان يموت ثم يؤكل. طيب ليه
هذا ما ذكي نقول هذي حالة ضرورة للضرورة. تفضل. وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم طيب لكن في مثال في صورة ستستثنى قال الا ان يكون يعني ما بعد الا لا يجوز الا ان يكون
رأسه في الماء ونحوه ونحو الماء. مما يقتله لو انفرد فلا يباح. كيف؟ هو قال الان النعم الواقعة في بئر افرض انه الجمل واقع في البئر وراسه تحت في البئر والبئر فيه ماء فهنا لا يجوز اكله ولو جرحنا
لماذا؟ لانه اشتبه علينا الان هل مات بجرحنا ام مات بالغرق؟ فاذا اشتبه احتمل ان يكون مات بالغرق واحتمال يكون مات بالجرح لا يجوز. اذا اجتمع المبيح والحاضر نغلب ايش؟ الحاضر. لن نغلب المبيح
طيب قال فلا يباح اكله لحصون قتله بمبيح وحاضر فغلب جانب الحظر. طيب واخرى الان سننتقل وما ذبح وما ذبح من قفاه ولو عمدا. ايه. ان اتت الالة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة
كيف هذا؟ ذبح من قفاه ما جاب السكين من من اه اولا من جهة امام الرقبة لا من خلف الرقبة. يجوز هذا الذبح ولا يقول اذا اتت ان اتت الالة السكين على محل ذبحه اللي هو الحلقوم والمريء وفيه
حياة مستقرة حلا اشفيه حياة مستقرة. يعني وصل السكين لانه هو سيقطع الان اشياء كثيرة الى ان يصل لماذا؟ للحلقوم والمريء. فان فعل ذلك بسرعة بحيث انه وصل الى المريء وقطعها قبل ان يموت
حيوان جاز وان كان لا جلس يذبح من الخلف يذبح الحيوان فارق الحياة وودع وهو في الدرس غير الدار هذي والحلقوم ما زال لم يصل اليه. معناه انه قطع الحلقوم والمريء بعد ايش؟ بعد موته فلا قال وفيه حياة مستقلة
ليش يقول حياة مستقرة؟ ليش ما قال حياة فقط؟ لماذا يقول مستقرة؟ يقصد بحياة مستقرة يعني فيه حياة كاملة. بخلاف ما لو وكانت فيه حركة لكن ليست حياة مستقرة. الان لما تذبح الشاه تذبحها ودمها يخرج وهي ما تزال تتحرك
طب وهل هذه الحركة حياة؟ لا هذه حركة مذبوحة. فلو قيل انه لا فيه حياء. نقول هذه الحياة ليست مستقرة. الحياة المستقرة انه لا يموت انه ما زال حيا حياة كاملة. طيب قال والا فلا. يعني وان وصل جاءت الاية
الى محل الذبح وليست فيه حياة مستقرة فلا يحل. طيب ولو ابانا؟ ولو ابان رأسه حل مطلقا. يعني لو فصل رأسه عن جسده جاز مطلقا. سواء بدأ من الامام او من القفا اذا فصله دفعة واحدة جاز ذلك. نعم
والنطيحة ونحوها ان زكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح حلت. ايوا مع تحرك ولو بيد او رجل. طيب. يقول النطيحة يعني التي نطحتها اختها. شاة نطحتها شاة اخرى اه ادركها الموت. فجاء صاحبها يذكيها حتى لا تفوت عليه. او سقطت متردية. سقطت من شاهق
فخشي صاحبه ان تموت فذبح تحل ولا لا تحل؟ المصلي فيقول اذا ادركها وزكاها وفيها حياة مستقرة مرة فهي حلى. وان ادركها وقد فارقت الحياة تماما لا حركة بها فهي ايش
لا تجوز. طيب وان ادركها وفيها حياة؟ فيها حركة مذبوح فيها حياة لكنها ليست حياة مستقرة حركة المذبوح فادي لا تحج. اذا الفيصل انتبهوا مش انها تهمد نهائيا. لا. ان اه اما ان
تفارق الحياة بالكلية او تبقى فيها حياة لكنها حياة بقايا الحياة اللي هي حركة المذبوح. ولهذا قال ان زكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة المذبوح حلت. يعني بخلاف ما لم يبقى فيه الا حركة المذبوح. هذه لا تحل
والاحتياط مع تحرك ولو بيد او رجل. يعني ان تكون الاحتياط هنا تكون فيها حياة وفيها حركة فيها مستقرة وفيها حركة. طيب قال انتقل لصورة اخرى. وما قطع حلقومه او ابينت حشوته
حشوة ازيلت حشوته يعني ازيلت امعاؤه وما في داخل بطنه بطنه ازيلت خرجت. طيب ما قطع حلقومه هذا ميت حتى لو كان يتحرك هذي حركة مذبوحة. ما ابينت حشوته فهذا ميت. حتى لو تحرك حركة مذبوح. قال
وجود حياته كعدمها يعني لا تحل اكتب لا تحل بعدها. الشرط الرابع. الشرط الرابع ان يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله. ايه. لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
الله عليه وانه لفسق. نعم. ولا يجزئه غيرها. كقوله باسم الخالق ونحوه. نعم لان اطلاق التسمية ينصرف الى بسم الله. نعم. وتجزئ بغير عربية ولو احسنها يعني تجزيء بلغة اخرى لان المقصود هو ذكر الله. الشيخ هذا فنجان يتيم هذا ما جاه غيره. نعم. فان تركها
يعني ولو احسن العربية فيجزي ان يقولها بالعربية نعم فان تركها اي التسمية سهوا ابيحت الذبيحة لقوله عليه الصلاة والسلام ذبيحة المسلم حلال وان لم اذا لم يتعمد رواه سعيد. سعيد يعني ابن منصور في السنن. لا ان ترك التسمية عمدا
ولو جهلا فلا تحل الذبيحة لما تقدم. اذا التسمية واجبة وتسقط بالسهو. هذا المقصود ولو ترك التسمية سهوا تباح الذبيحة وان تركها عمدا لا تباح. طيب وان تركها جاهلا ما يعرف الا هو واجبا كذلك لا تباع
طيب تفضل ومن ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه اعاد التسمية. ايوة بدا له يعني غير كان بيذبح الشاه الاولى فبدا له ان يذبح غيرها. طبعا هو اه
اراد ان يذبح الاولى وسمى. ثم قبل ان يذبح بدا له ان يغير فاخذ الشاة الثانية هل يسمي؟ ام تكفي الاولى ماذا قال المصنف؟ قال يعيد التسمية لانه سمى على الاولى اما الثانية لم يسمي عليها. فيلزمه ان يعيد التسمية
فاذا لم يعد ناسيا لا حرج. عمدا لا لا تحل. قال ويسن ويسن مع التسمية التكبير لا الصلاة اي الله اكبر بسم الله والله اكبر ايوة لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يسأل ان يقول بسم
الله اكبر اللهم صل على محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا. بسم الله والله اكبر هي السنة لم ترد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم يحل المذبوح. اعوذ بالله. اعوذ بالله. ان يقول بسم
لا مثلا وفلان والعياذ بالله. لا يحل. نعم. ويكره ان يذبح بالة كاملة. الان هذه المكروهات المكروه الاول ما هو؟ ويكره ان يذبح بالة كاملة لحديث هذا واحد. نعم. كان له يعني غير حادة ليست حادة. لان الحيوان يتأذى منها. نعم. لحديث ان الله
لحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحدوا جاء احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الشافعي وغيره. نعم. رواه احمد ايضا ومسلم في الصحيح
ويكره ايضا ان يحدها والحيوان ان يحد السكين امام الحيوان والحيوان يبصر هذا الثاني. طيب لقول ابن عمر. لقول ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان
حد الشفار وان توارى عن البهائم. رواه احمد وغيره. طيب الثالث المكروه. ويكره ايضا ان يوجهه اي الحيوان الى غير القبلة. يكره ذلك. يعني لو ذبحها على غير القبلة الذبيحة صحيحة. واكلها يجوز لكن يكره ذلك
يوجهها نعم. لان السنة توجيهه الى القبلة على شقه الايسر. السنة ان توجه الى القبلة وان تكون على شقها الايسر ليش على شقها الايسر؟ ايش الجواب؟ ليش ما نحطها عالايمن؟ يسر الذبح باليمين. اذا حط هذا الشق الايمن
يسهل ذبحها باليد اليمنى هذا المقصود. طيب ايوه والرفق به الحمل على الالة بقوة. طيب هذه مستحبات اربع الف وباء خلوها الف وباء لا تخلوها واحد اثنين لانه ما زلنا في الترقيم
في المكروهات وضمن المكروهات ذكر مستحبات. توجيهي للقبلة الف على شقه الايسر باء الرفق به جيم الحمل على الالة بقوة لما يذبح يذبح بقوة حتى يعني حتى يعني ينهر الدم بسرعة وينتهي من الذبح بسرعة
والحمل على الالة بقوة. طيب سنعود للمكروهات. المكروه الرابع ويكره ان ويكره ان يكسر عنقه اي عنق ما ما ذبح. ايوا. والخامس او يسلخه قبل ان يبرد. اي قبل زهوق نفسه. قبل ان يبرد
للاثنين للرابع والخامس ان يكسر عنقه عنق الذبيحة قبل ان يبرد ايش يبرد هذه؟ يعني قبل ان يفارق تماما ويموت. يصبح ما عنده احساس. هذيك الساعة اكسر العنق. ويكره ان يسلخه قبل ان يبرد
طيب يعني قبل زهوقي نفسه لحديث لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه بديرة بن ورقاء الخزاعي رضي الله عنه على جمل اورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها لا تعجل لا تعجل
الانفس قبل ان تزهق. رواه الدار قطني. وان ذبح كتابي هذه مسألة جديدة وان ذبح الكتاب اذا انا الكتاب ذبيحته جائزة. صح. طيب ما رأيكم؟ الكتابي في في دينه هو المحرف اه تحرم عليه مثلا او من بقايا دينه في اشياء تحرم عليه فلو ذبح
ما يحرم عليه هو ويباح لنا نحن يمثلون بالبط والنعام مثلا تحرم عليهم هم حرام عليهم في دينهم فلو صباحها تحل لنا او لا؟ الجواب نعم تحل لنا. قال وان ذبح كتابي وان ذبح كتابي ما يحرم عليه حل
لنا ان ذكر اسم الله عليه. نعم. يحرم عليه هو لكن علينا لأ. نعم. وزكاة اخر مسألة. وهي ذكاة ذو الجنين كيف؟ الحيوان اللي اذبحه الان هو حامل وفي بطنه جنين. فهل يشترط ان اذبح الام واذبح الجنين
ذكي الام وذكي الجنين ام يكفي ذبح الام. ام ماذا؟ فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ ان خرج الجنين بعد ذبح الام خرج جاء حيا يحتاج تذكية وان خرج ميتا فلا يحتاج. تكاد الجنين تكات امه. اقرأ
وذكاة جنين مباح بذكاة امه ان خرج ميتا او متحركا كمذبوح. اذا نكتب عندها وان خرج حيا لزم فذبحه وهذا مفهوم. وان خرج حيا لازم ذبحه. طيب الان سيختم المصنف الباب بالصيد باب الصيد
تفضل احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصيد. نعم. وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. هذا هو التعريف ضعوه بين معكوفتين. اقتناص هذا الجزء الاول من التعريف. حيوان الثاني
حلال ثلاثة حيوان حلال ليس محرم متوحش طبعا هذا الرابع يعني ليس اهليا اما الاهلي مثل البقر والغنم هذا ما يحتاج صيد هذا لا يحتاج الى الذكاة اذا عندنا ذكاة وعندنا صيد
الذكاة هي في حق من؟ الحيوان الاهلي المقدور عليه. طيب والصيد؟ سيأتي بيان الان الصيد اللي هو رمي في اي مكان هذا في حق غير المقدور عليه. مثل المتوحش. متوحش طبعا. قال غير مقدور عليه هذا الخامس
لكن لو مسكنا الصيد حي واصبح مقطور على تذكيته نذكيه ولا نكتفي برميه في اي مكان. طيب قال ويطلق يعني الصيد على المصيد. يعني كلمة الصيد اذا اطلقناها ايش تفهمينها؟ الصيد ايش يعني؟ الفعل اللي هو الرمي
صحيح الرمي هو لكن احيانا يقولون صيد ويريدون الحيوان المصيد. طيب اكبر. ولا يحل المصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط. ها لا تنسوا في الذكاء كانت عندنا اربعة شروط. طيب الشرط الاول هناك ما هو
اهلية المذكر. طيب الشرط الاول هنا ما هو؟ احدها الاول. احدها ان يكون الصائد من اهل الذكاة. اذا نكتب عندها عاقل مسلم او كتابي. الاول عاقل والثاني مسلم او كتابي. يعني عاقل العقل والدين. وليس كل دين
نعم. فلا يحل صيد مجوسي او وثني ونحوه. وكذا ما شارك فيه. طيب الشرط الثاني الشرط الثاني هناك في الذكاء ما هي ما هو؟ الايش؟ الالة. في الثاني هنا في الصيد ما هو
وايضا الالة بس الالة هنا غير هناك. الالة هنا او الالة هناك نقول. الالة هناك ما هي محدد ها طيب وهنا كذلك المحدد ونزيد شيء ثاني وهو هم الجارح وشو؟ الحيوان يعني ممكن يصيد بمحدد سهم يرميه حاد او بحيوان
بيان الحيوان. طيب تفضل يا شيخ. الشرط الثاني الالة وهي نوعان احدهما عدد يشترط فيه في محدد الف يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح. ويشترط فيه ايضا ان يجرح الصيد
كيف يجرح الصيد؟ فان قتله بثقله لم يبح. يعني لو رميت السهم السهم له جزء حاد وله اطراء الجزء الثاني اه طرفه حاد لكن بقية اجزاءه ليست حادة. فلو انحرف السهم وضرب بجزءه
غير الحاد فمات الحيوان بالصدمة ما مات بالجرح. اذا ليس ليس صيدا جائزا فلا حلو. قال بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم. اما اذا قتل بثقله
فانه لم ينهر الدم. طيب وما ليس وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل كل ما قتل به ولو مع قطع حلقوم ومريء لما تقدم. طيب. اذا ما ليس بمحدد مثل البندق ما هو البندق
اه هل المراد به بندق الرصاص الظاهر؟ لا. انما يراد به طين يابس كان يرمى به عن قوس. طينان فهذا ما يقتل بجرح هذا يقتل بالثقل. والعصا لو ضربها بالعصا او الشبكة فاختنقت
او الفخ فاختنقت وماتت. فالبهيمة او الحيوان لا يحل ما قتل به. اما بندق الرصاص فهذا هذا يحل. نعم. وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد انه فعلا يجرح مثل السكين واكثر كمان. تفضل. وان ادركه. وان ادركه وفيه حياة مستقرة
فزكاه حلا. هذه مسألة اخرى رمى الصيد جرح الصيد. لكن لما وصل اليه وجده حي مجروح اصيب في قدمه مثلا لكنه حي فيذكيه لا يأكله الا بالذكاء. طيب وان رمى؟ وان رمى صيدا بالهواء او على شجرة فسقط
فما تحلى. طيب ليش نقول حلا؟ لانه لانه نعتبره انه موته كان بالايش؟ بالرمي. مش بالسقوط طيب لكن لو سقط في الماء ومات؟ لا يحل لانه اشتبه الان. ما نعرف مات هو بالسهم ولا مات بالغرق
قال وان وقع وان وقع في ماء ونحوه لم يحل. طيب. اكمل. والنوع الثاني الجارحة. هذا باء. الجارحة فيباح ما قتلته الجارحة ان كانت معلمة. طيب الجارحة تراها نوعان. اما ان يكون سبع يجري في الارض او طير
فيشترط في الجارحة سواء كانت سبعا او كانت طيرا ان تكون معلمة. ما هي المعلمة معلمة التعليم في السبع غير التعليم في الطير. في بينهم تشابه. التعليم في السبع ثلاثة شروط
ما هي؟ ان ينزجر اذا زجر اذا ارسلت يروح. واذا منعته يمتنع. واذا قتل لا يأكل هذا هو المعلم. يدربونه الى ان يصبح معلم. فاذا ارسل يذهب. اذا ارسل الى الصيد ذهب وراءه
ولو زجرت ارجع يرجع. واذا قتل الصيد لا يأكله. فهذا هو المعلم من السباع. طيب والمعلم من الطيور الاول والثاني فقط. يعني اذا ارسل استرسل. واذا زجر يرجع. ولا نشترط الا
انقتل لانه الطير ما يمكن تعليمه هذا ما يمكن نعلمه انه لما يقتل الحيوان لا يأكل منه لكن الكلب والسبع يمكن الان اقرأ يا شيخ. ان كانت معلمة. ان كانت معلمة سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير او بنابه من
الفهود والكلاب. ايه. لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. نعم. ان الكلب الاسود البهيم فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله. يعني له ثلاثة احكام يحرم صيده ويحرم اقتناؤه. ويباح قتل
وهذا الكلب الاسود البهيم يعني الخالص اكتبوا عندها وهي من المفردات ونقل عنه الكراهة ومذهب الثلاثة اباحة صيده لعموم النصوص. والظاهر ان هذا هو الاصح. هي من المفردات لكن مذهب الثلاثة اباحة انه
عموما نصوص لم تفرق بين الاسود وبين غير الاسود. البهيم. طيب في حرق نعم نعم. وتعليم نحو كلب وفهد. ايوة. ان يسترسل اذا ارسل. هذا الف وينزجر اذا زجر. هذا باء. واذا امسك لم يأكل
هذا جي طيب وتعليم نحو صقر من يسترسل اذا ارسل. هذا الف ويرجع اذا دعي هذا لا بترك اكله ما ما يمكن يتعلم هذا طيب الشرط الثالث الشرط الثالث ارسال الالة
للصيد. نعم. فان استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح ما صاده. الثالث هنا يختلف عن هناك في في الذكاء. ثالث الذكاء ايش؟ قطع الحلقوم والمريء. لكن هنا ما عندنا قطع يقطع اي شيء ما عندنا. لكن لابد ان يرسل الالة قاصدا
عن ذلك فان استرسل الكلب او غيره بنفسه لا يباح ما صاده. الا في حالة اذا ادركته قبل ان الى الصيد فزجرته انا مثلا او فزجرته انت فزجرته فزاد في العدو ثم صاد
اصبح الصيد لك انت. اما اذا هو انطلق من نفسه وقتل هذا قتل لنفسه لم يصد لك. ولهذا قال فان استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح ما صاده الا ان يزجره فيزيد في عدوه يعني في جريه فيزيد في عدوه بطلبه في حل الصيد لان
زجره ايش؟ اثر في عدوه. فصار كما لو ارسله. واضح المسألة هذي؟ قال ومن رمى صيدا فاصاب غيره يحل حل ذلك. رمى صيد يبغى يقتل هذا الطير اصاب الطير الثاني يجوز ذلك. طيب الشرط الرابع
اخير هناك قلنا بسم الله التسمية وهنا كذلك التسمية. هناك تسقط بالنسيان بالسهو. هنا لا تسقطوا بالنسيان. اكمل يا شيخ الشرط الرابع. الشرط الرابع ايوة. التسمية عند ارسال السهم اي. او ارسال الجارحة. ايه
فان تركها اي التسمية عمدا او سهوا لم يبح الصيد. ايوة. لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبا كالمعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. متفق عليه. نعم. ولا يضر ان تقدمت التسمية بيسير
نعم بزمن يسير ما يضر لو تقدمت التسمية بزمن يسير. طيب لو تقدمت بزمن آآ كثير يضر ذلك. نعم وكذا ان تأخرت هذي صورة ثانية العكس. قال وكذا وكذا ان تأخرت بكثير. في جارح اذا زجره فانزجر
ايش يعني؟ يقول لا يضر وكذا يعني لا يضر. ان تأخرت بكثير بس في صورة خاصة في جارح اذا زجره فانزجر. يعني اذا زجره اكتبوا عند التسبيح فانزجر ما معنى هذه السورة؟ الان افرض انه ارسل الكلب خلف صيد ولم يسمي تحل ولا ما تحل؟ ها
لما تحل. طيب ما تحل لو قتل بهذه الحالة. لكن في اثناء الطريق تذكر فسمى وزجره فهمتوا؟ يعني حثه على على الصيد فانزجر وصار يسرع اكثر وسمى عند هذه الحالة فهمتوا عليه؟ فقط يجوز ولا ما يجوز
ما فهمتش الصورة؟ يجوز ذلك. ليش؟ طبعا هل لهذي الصورة الثانية الان يعتبر انه الصيد الان آآ الحيوان هذا الجارح صاد بتسمية ولا بدون تسمية بتسمية لكنها التسمية متأخرة لا ما هي متأخرة احنا سنلغي الارسال الاول سنعتبره الان ايش؟ الارسال الثاني كأن
اه لما رآه الحيوان اه ذهب خلفه بدون ارسال اصلا. ثم زجره فانزجر وسمى فصاد يجوز ذلك ولا لا؟ يجوز ذلك. طيب ولو سمى على صيد فاصاب غيره حلا ايه لا على سهم القاه ورمى بغيره يفرقون بين الصيد بين التسمية على الصيد والتسمية
على السهم. لو سمى على الصيد ورمى السهم اصاب حيوان اخر اخر يجوز لانه يصعب تحديد الحيوان الذي سيصاب. لكن لو سمى على السهم ثم رمى السهم والقاه يعني واخذ سهما اخر. واضح؟ فيحتاج ان يسمي مرة ثانية. فهمتوا الفرق الان ولا لا
انتبهوا الان اخذ السهم وعنده حيوان. ورمى سمى ورمى. واضح؟ ايش اللي تغير الان السهم تغير ولا الصيد اللي تغير؟ اصاب صيد اخر. ما هو الذي تغير؟ الصيد. ما عندنا مشكلة في الصيد. عندنا مشكلة في السهم. اذا سمى على هذا
السهم لا يغيره فهمتوا؟ لكن لو سهم يريد ذاك الحيوان فاصاب الذي بجواره ما يضر ما دام السهم نفسه ما دام على السهم يعني العبرة التسمية على السهم. طيب خلونا ننتقل للسكين لو سمى على السكين ايوه بخلاف ما لو
اما على سكين ثم القاها وذبح بغيرها. ايوه ليش؟ لان التسمية هنا على الذبيحة. طيب افهموا الان الصيد يصعب يتعذر التسمية على صيد بعينه. فلذلك تكون التسمية عند السهم على السهم. اما عند ذبح الذبيحة
بس بالسكين التسمية على ايش؟ على السكين ولا على الذبيحة؟ على الذبيحة. فلو القى السكين وذبح بغير يحل لان التسمية على الذبيحة هكذا طيب ويسن ويسن ان يقول معها اي مع بسم الله الله اكبر كما في الذكاة لانه صلى الله
وعليه وسلم كان اذا ذبح يقول بسم الله والله اكبر. نعم. وهذا في البخاري ومسلم. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقوله نعم. انتهى الان. انتقل مسألة اخيرة اخر مسألة في الباب ويكره. ويكره الصيد للهو وهو افضل
مأكول الذي يصيد للهو ليس للحاجة هذا مكروه. طيب والصيد هو افضل مأكول والزرع او الزراعة افضل مكتسب افضل الكسب الزراعة وافضل المأكول هو ايش؟ هو ومن له فهو مكروه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
