الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد آآ كنا وقفنا عند باب كتاب القاضي للقاضي طيب اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب
القاضي الى القاضي اجمعت الامة على قبوله اي كتاب اي كتاب القاضي الى القاضي. اي كتاب القاضي الى القاضي لدعاء الحاجة اليه. فيقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق لادمي كالقرض يضع رقم واحد
انه تفضل. بعد كذا سنبين. القاضي الى القاضي يكون في حقوق الادميين. هذا الامر الاول الاول اي نعم. ايوا. كالقرض والبيع والايجارة حتى القذف والطلاق والقواد والنكاح والنسب. لانها حقوق ادمي لا تدرأ بالشبهات. ولا
تقبل في حدود الله تعالى. نعم. كتاب القاضي القاضي ما ما يقبل في حق لله تعالى. نعم. كحد الزنا ونحوه كشرب الخمر لان حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات. نعم. احنا بعد قليل سنبين ايش يعني كتاب القاضي القاضي؟ القاضي يكتب
كتاب لقاضي اخر لماذا؟ لكي ينفذ الحكم او لكي يصدر حكم سنبين متى هذا ومتى ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب. اما في شيء حكم به الكاتب يعني القاضي الكاتب لينفذه القاضي المكتوب اليه. وان كان كل منهما
وان كان كل منهما في بلد واحد لان حكم الحاكم يجب امضاؤه على كل حال. اذا القاضي يكتب للقاضي الاخر في شيء حكم به ويكتب القراءة في الثاني انه انا حكمت على فلان بكذا نفذ الحكم. طيب سواء كان القاضي الثاني
في بلد اخر او في نفس البلد. اذا حكم ينفذ. طيب قال ولا يقبل كتابه فيما ثبت عنده يعني فيما ثبت عند الاول ليحكم به الثاني ما يكتب له يقول ثبت عندي انه فلان
اه له حقوق عند فلان فاحكم. لا انت احكم ثبت عندك انت واطلب منه التمثيل. يقول ولا يقبل كتابه فيما ثبت عنده ليحكم المكتوب اليه به في هذا الكتاب. في هذا الذي ثبت. ولاحظوا قال فيما
عنده مجنون فيما شوهد به عنده لا في مثابة عنده لكن نصنف قال الا ان يكون بينهما مسافة قصر واكثر. اذا انتبه يكتب يحكم القاضي الاول ويكتب للثاني لينفذ سواء كان في البلد او خارج البلد طيب ما ثبت عنده عند القاضي الاول هل يجوز ان يكتب به للقاضي
يحكم هنا نفصل يقول اذا كان اذا كانوا في البلد فلا واما اذا كان بينهم مسافة قصر ممكن يقول له انا ثبت عندي كذا وكذا على فلان فاحكم انت. اذا كان القاضي الثاني في بلد اخر بينه مسافة قصر فاكثر
يجوز ذلك. اذا كان اقل من ذلك يعني داخل البلد لا. قال الا ان يكون بينهما مسافة قصر فاكثر. لانه اجهزناها لماذا؟ لانه نقل شهادة الى المكتوب اليه. فلم يجز مع القرب اذا كان جنب بجواره في المدينة نفسها
كالشهادة على الشهادة. تفضل يا شيخ. واضحة الان المسألة؟ انتبهوا معي. هي الكتابة لا تخرج عن اثنين اما ان يكتب له بشيء حكم فيه لينفذه فهذا يجوز. ان يكتب لقاض في بلده وخارج البلد. واما ان يكتب له في شيء ثبت
عنده ويطلب منه ان يحكم فهذا نقول يجوز اذا كانت الكتابة لقاض في البلد؟ لا لا يصح لكن لو كان كتبه نقاط من خارج البلد مسافة قصر فاكثر ممكن ما هو؟ ان يكتب له انه ثبت عندي
كذا فاحكم انت. اما اذا كانوا كلاهما في البلد فالاول هو الذي يحكم. طيب انت قال لانه نقل شهادة الى المكتوب اليه لا لا ما ما هو حكاية الولاية حكاية الادب اذا كان
هو قريب قريب منه ليش تطلب وان واحد يحكم انت احكم لان هو عل لقال كالشهادة على الشهب على الشهادة الشهادة الشهادة على الشهادة نسباتي الشاهد الاصل موجود يجي واحد فرع يقول انا اشهد ان فلان شهد
ما دام الاصل موجود هذا المقصود ما دام الاصل موجود اذا هو اللي يحكم. لان الاصل نقول مع القرب ليش ما يجوز؟ لان الاصل موجود الذي ثبت عنده الحكم موجود فيه طيب لو كان بينهم مسافة قصر يمكن ان يحكم الثاني ليش يحكم الثالث طب ليش ما يحكم الاول
يمكن يحكم الاول ويمكن الثاني. لان البلد الثاني اللي في مسافة قصر بعيدة. اه الاصل غير القاضي الاصلي غير موجود لا يمكن ان يحكم الثاني ان يرفع الاول. هم حددوه بمسافة قصر لان هي المسافة البعيدة بس. قرب البعد خير
ويجوز ان يكتب كتابه الى قاض معين وان يكتبه الى كل الى كل من يصله اليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين. طيب. ويلزم من وصل اليه قبوله لانه كتاب حاكم من ولايته وصل الى حاكم
كمن فلازمه قبوله. نعم. كما لو كتب الى معين. اذا الكتاب من القاضي يمكن تكون لقاض معين او لقاضي غير معين. طيب. اكمل. ولا يقبل كتاب القاضي الا ان يشهد به
القاضي الكاتب شاهدين. نعم. عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم. نعم فيقرأه القاضي الكاتب عليهما اي على الشاهدين ثم يقول اشهدا ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان او الى من يصل اليه من قضاة المسلمين. هذا شرط. اذا كتابه قاضي اذا القاضي الاخر لابد ان يكون عليه شاهدان قرئ
عليهما الكتاب مش اعطى او شهد عليه مغلقا او مختوما لا طيب ثم يدفعه اليهما ثم يدفعه اليهما اي الى الى العدلين الذين شهدا بما في الكتاب فاذا وصل دفعاه الى
المكتوب اليه وقال نشهد ان هذا كتاب فلان اليك. كتبه بقلمه عندكم ولا في في عمله ها في عمله يعني في بلده يعني كتبه في ولايته صحيح ايه؟ والاحتياط ختمه بعد ان يقرأه عليهما. ولا يشترط يعني الختم. وان اشهدهما عليه
القاضي الاول اشهدهما عليه على الكتاب مدرجا مختوما لا يصح. لو كتب الكتاب وآآ يعني لفوا وادخلوا في الظرف وختم عليهم وقفلوا وقال يلا اشهد ان هذا كتابي لا ما يصح لابد من قراءة الكتاب على الشهود النص نفسه لابد ان
اسمعوا الشهود طيب تفضل يا شيخ باب القسمة احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب اسمع من قسمت الشيء اذا جعلته اقساما. والقسم بكسر القاف النصيب. وهي نوعان. القسمة
نوعان انتبهوا قسم التراضي وقسمة ايش؟ اجبار قسم التراضي يعني لابد من رضا الطرفين المتقاسمين. وقسمة الاجبار هذي لا يشترط فيها رضا احد. الفرق بين قسمة التراضي والاجبار قسمة اراضي مثل البيع تأخذ احكام البيع. معناها فيها خيار فيها خيار مجلس فيها خيار عيب. فيها اه غبن فيها
قسمة الاجبار لا ليست بيع وانما هي افراز حصة. فلو قلنا مثلا اثنان شركاء في كيس رز كيس الرز متساوي للحبات زي بعضه. فقسمته بينهما لو احد لو كان احد الشريكين طلب القسمة
فنفرز كيس الرز الى قسمين. هنا لا نشترى التراضي بينهما. اذا كان المشترك بينهما فرزه او او قسمته اه فيها ظرر على بعضه. او يعني فيها نقص على بعضهم او كذا لابد من رضا
سيأتي التفصيل بس نفهم الفكرة الاجمالية. اذا قسمة التراضي لا بد فيها رضا الطرفين. متى تكون قسمة التراضي؟ متى تكون القسمة الاجبار قال هي قسمة تراض تفضل واشار اليها. واشار اليها بقوله لا تجوز قسمة
الاملاك التي لا تنقسم الا بضرر ولو على بعض الشركاء. اذا الحالة الاولى طبعا قسمة التراظي هذا رقم واحد لا تنقسم الا بضرر هذا الف. اذا كانت القسمة لما نقسم الملك يحصل ضرر على الشريكين
او على بعض الشريكين فهنا لا يجوز ان نقسمها اجبارا لابد من رضا لانه سيقع عليه ضرر فلابد ان يرضى في ضرر هذا الاول طيب او لا تنقسم الا برد عوض هذا باء لا تنقسم الا برد عوض من
احدهما الى الاخر. اذا نلخص نقول قسمة التراضي التي اذا حصلت اذا قسمنا يقع ظرر على احد الشريكين او على الشريكين. طيب ما هو الضرر؟ لنخشى منه الان سيبين اصنف بعد قليل لكن الان بسرعة باختصار الضرر ما هو؟ نقص قيمة المقصود يعني لو افترضنا لو افترضنا انها ارض
قيمتها مليون ريال. فاذا قسمناها نصفين سيصبح كل جزء قيمته كما المفروض نص مليون لا قيمته اربع مئة الف صار في ظرر على القسمة صارت فيها ضرر على الشركة فهمتوا يعني؟ اذا لا بد من من التراضي
لكن اذا كانت قسمتها الى قسمين تبقى القيمة كل جزء قيمته خمس مئة الف طيب اذا هذا هو الا بظرر يعني نقص في القيمة او لا تنقسم الا برد عوض لما
اقسم الارض بين الاثنين او الدار بين اثنين. لا يمكن ان تتساوى اجزاء. في جزء افضل من جزء ويحتاج يحتاج الى رد عوض فهمتوا عليه؟ وهنا لابد ما دام فيه عوض
في شخص سيدفع عوض لابد من رضا الطرفين وفي واحد سيدفع في واحد سيقبل. اذا هذا هو لا تنقسم الا برد عوض من احدهما على الاخر. الا كلهم لحديث لا ضرر ولا ضرار رواه احمد وغيره. وذلك مثل الان بقسمة التراضي. قال
دور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين الحمام الصغير والطاحون الصغير والشجر المفرد يقصد الشجرة شجرة لحالها بدون الارض والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة لا تتعدل باجزاء الف ولا قيمة باء كيف
اي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة. لا تتعدل باجزاء يعني اجزاءها غير متساوية. لو قسمناها نصفين فالنصف الاول ولا يساوي ممكن النصف الاول سيصبح على شارعين والثاني على شارع واحد ما مثلا
طيب ولا قيمة احيانا تتعدل السهام يعني الحصص تتعدل مش بالاجزاء اجزاء ما هي متساوية لكن القيمة فلو زدنا مثلا لو زدنا احنا نقول مثلا الارض الف متر وهي على شارعين
اذا قسمناها نصفين في جزء سيكون على شارعين في جزء سيكون على الشارع. لو خليناه خمس مئة وخمس مئة متر ما تتعدل. غير متساوية لكن ممكن لو زدنا لو قلنا مثلا ست مئة متر على شارع تساوي قيمتها اربع مئة متر على الشارعين فهذي تتعدل بماذا؟ بالقيمة
هذي تتعدل بالقيم. فيمكن مسلا اذا لو تعدلت بالاجزاء ليست تراضي. هذي اجبار. ولو اذنت بالقيمة تصبح قسمة اجبار. لكن اذا تعذر يعني تساويها بالاجزاء او تساويها فيما تصبح جسمك طيب مثل المصنف قال كبناء او بئر او معدن في بعضها اي في بعض الارض يعني دون البعض لو جينا نقسم الارض
نصفين نصف فيه بئر او فيه بناء والنصف الثاني ما فيه بئر ولا فيه بناء ما تتعدل هذه طيب اذا كيف نعدلها؟ اما نعدلها بالاجزاء قلنا تكون اجزاها متساوية او نعدلها بماذا؟ يا مشايخ بالقيمة. القيمة تكون الاجزاء ما هي متساوية في جزء اكبر من الجزء. لكن عندنا
ثالثة لا يمكن ان تتعدل لا بالاجزاء ولا بالقيمة. فهمتوا المسألة؟ كيف بالاجزاء والقيمة؟ ان قسمناها نصفين ما تصير لا تصبح النصفان متساويان متساوية. وان زدنا بعضها عشان نعدل القيمة نحدث ضرر. فاذا
تغلق جميع الطرق ويصبح ما عندنا الا حل واحد ان نقسمها الى اجزاء غير متساوية بعضها افضل من بعض ونطلب من صاحب الجزء الافضل ان يدفع لصاحب الجزء الاقل اه شيئا من المال. هذه نسميها قسمة تراضي ولا اجبار
كيف نجبر واحد انه يدفع للثاني؟ هذا قرار لابد من الرضا. اذا ما دام فيه دفع. فهمتوا؟ او فيه ضرر فلابد من الشيطان. اذا لم يكن هناك دفع ولا في ضرر هذه هي الاجبار. طيب قال فهذه القسمة اللي هي قسمة
تراضي فهذه القسمة في حكم البيع تجوز بتراضيهما ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة ولا يجبر من امتنع منهما من قسمتها لانها معاوضة. كيف معاوظة فانت تعطيني انت شي اتظرر به لازم ارضى. او تعطيني جزء ناقص
تقول لي خذ مقابل او تعطيني جزء افضل وتقول ادفع جزء مبلغ ما ابغاك تدفع شيء ما تجبرني على هذا طيب اذا اختلفنا في مثل هذه الصورة ماذا نفعل؟ تباع الارض على واحد ثالث نقتسم القيمة. ننتهي قال لما فيها من الضرر لانها معاوضة ولما فيها من الضرر
ومن دعا شريكه ها تقرأ يا شيخ ومن دعا شريكه فيها الى بيع اجبر يعني في هذه الحالة اذا حصل اذا قلنا التراضي شرط ولم يحصل التراضي. ومن دعا شريكه فيها الى بيع اجبر. معناه الحل الاخير
انهم يبيعوا الارض يغتسلوا ويجبر هنا مش عالقسمة يجبر عالبيع فان ابى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن انهما على قدر قصصهما. وكذا لو طلب الايجار ولو في وقف. يعني لو كانت هذه اه هذه الارض مثلا احد الشريكين
طلب ان تؤجر اذا تؤجر ويوزع توزع الاجرة ولو كانت وقف. الوقف يؤجر يجوز آآ يجوز ايش تأجيره. المصنف الان بين الضرر ما هو الضرر؟ احنا قلنا الضرر وشو يا مشايخ؟ نقص القيمة قلنا. قال والضرر المانع من قسمة الاجبار
نقص القيمة بالقسمة. نقص القيمة بالقسمة. زي ما قلنا الارض بمليون. لو قسمناها نصفين يصبح يصبح كل نصف باربع مئة الف اربع مئة وخمسين الف مقص. طبعا هذا رأيه في رأي ثاني لا يقول انه الضرر هو ان لا ينتفع بالمقسوم
يعني الارض مثلا مئة متر فيمكن تسوي بيت ولا شقة اذا قسمناها نصفين تصير خمسين متر برضو يمكن تسوي شي الارظ بخمسين متر او الارظ عشرين متر لو قسمناها المهم يعني اذا قسمت ما يستفاد منها بعد القسم هذا المقصد هذا قول اخر
اذا الضرر هل هو نقص القيمة او الضرر هو عدم الانتفاع بالمقسوم؟ المذهب نقص القيمة. اذا جاء المؤذن نبهونا. طيب المصنف ومن بينهما دار. هذه مسألة جديدة لها علو وسفل. وطلب احدهما جعل السفلي لواحد والعلو لاخر لم يجبر
ممتنع. فهمتوا الكلام؟ اثنين شركاء في دورين. اذا ارادوا القسمة معنا الدور الارضي ينقسم نصفين بينهم والثاني ينقسم بين نصفين. بينهم هذي قسمة اجبار اما تراضي تراضي اذا قال انا ابغى فوق وانت تاخذ تحت او انت تحت وانا فوق لا ما يمكن هذا لابد
الرضا مش ما يمكن ما يجوز لا يجوز باضطراب. قال المصنف والثاني في المغرب ما دخل عندنا في الساعة اه طيب طيب اتفضل والنوع الثاني النوع الثاني قسمة اجبار وقد ذكرها بقوله واما ما لا ضرر في قسمته هذا الف ما في ضرر في القسمة يعني ما في نقص في
المقسوم بقسمة كيس رز قيمته مئة ريال لو قسمناه نصفين كل نصف كم يصير؟ يبقى سعره واما ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته رد عوض في قسمته باء اذا قسمة الاجبار فين تكون؟ فيما لا ضرر فيه يعني لا
في قيمة المقصود ولا رد عوض في القسمة. لا نضطر الى انه احد الطرفين ياخذ افضل ويدفع مقابل ما اخذ. طيب ولا رد عيوط في ايش قال؟ كالقرية. كالقرية والبستان والدار الكبيرة والارض الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد
كالادهان والالبان ونحوها. اذا طلب الشريك قسمتها اجبر شريكه الاخر عليها ان امتنع من القسمة مع شريكه ويقسم عن غير مكلف وليه. لو كان احد الشريكين صغير ما هو او غير مكلف عموما مجنون او غيره. وليه
الذي يقوم في القسم فان امتنع يعني الولي اجبر ان امتنع اي الولي اجبر. طيب ويقسم حاكم عن على غائبا من الشريكين بطلب شريكه او وليه ومن دعا شريكه في بستان الى قسم شجره فقط يعني دون الارض لم
قلنا الشجرة لوحدها ما تقسم الا بالرضا ما تقسم وان دعاه يعني والى قسم ارضه اجبر اذا كانت الارض متساوية وما في ضرر يجبر. قال ودخل الشجر تبعا. اذا عرفنا الان ان الحاكم هو الذي
على الغاية. اذا كان الشخص غائب ما يمكن انك انت تطالب بشريكك الغايب للقسمة. من اللي بيتولى القسمة عنه؟ الحاكم طيب ثم انتقل الى مسألة اذا دعا شريكه الى قسم الشجرة لازم من الرضا اما قسم الارض يكون بالاجبار ثم قال وهذه القسمة
تفضل وهذه القسمة هي قسمة الاجبار افراز وهذه القسمة وهي قسمة الاجبار افراز لحق احد الشريكين من الاخر لا بيع لانها تخالفه في الاحكام. وبالنسبة لقسمة التراضي ايش هي طيب يعني فرز حصة عن حصة. فرز حصة عن حصة
وليست بيع حصة اما اللي بالتراضي بيع حصة طيب لما قلنا انه هي افراز وليست بيع تبهويش ينبني قال فيصح قسم لحم هدي واضاحي. يعني بين شركاء او بين مساكين. لو اعطي لحم الهدي ولا لحم الاضاحي لحم
ينباع ما يجوز بيعه ما يباع فيوزع طيب اخذه الفقراء فاراد ان يقتسم بينهم لحم الهدي يجوز هذا المعنى بين شركاء واضاحي قالوا وثمر يخرس خرسا يعني بين شركاء. لو كان الشركاء عندهم ثمر. شجر هذا لهم كلهم لجميع الاخوة
شركاء في هذه الشجرة فارادوا ان يقسموها يمكن قسمها خرصا يعني تخمينا مش كيك لكن بيعها لا يجوز خرصا لابد من الخير. هذا الذي ينبني على كونها بيعة وليست بيعة. ثم قال وما يكال وزنا وعكسه؟ يعني يجوز قسم ما
المكيلات يجوز ان نقسمها بالوزن ويجوز ان نقسم الموزونات بالكي. لماذا؟ لانها ليست بيع. لكن لو كانت بيع لا يجوز بيع بالوزن هكذا. والوزن مكيب وهكذا. يعني لا يجوز ان يباع المكيل بالمكيل وزنا. هذا المقصود
ما يجوز ولا الموزون بالموزون كيدا لا يجوز. لكن يمكن ان يجوز هذا في حالة الافراز. قال المصنف وموقوف على جهة وموقوف على يعني يجوز ان ان يقسم الموقوف الوقف اللي يكون على جهة واحدة يجوز ان
الوقف بين الوقوف عليه لكن ما يجوز بيع الوقف. هذي كلها يعني صور لما يترتب على كونها افراز لا بيع قال وموقوف ولو على جهة والمقصود بدون رد عوض. واضح؟ هذي مسألة قسمة الوقف. وعند الشيخ
جواز قسمه وجواز قسم الوقف اذا كان على جهتين لا على جهة واحدة. على جهتين يعني على الفقراء وعلى اولاده نصف للفقراء ونصف لاولاده يمكن ان يقسم هذا الوقت جزء للفقراء وجزء للاولاد. وهذا لا يعتبر بيع لكن لو اراد ان يبيع لا
ما فهذا كله دليل ان الافراز ليس بيعا. ثم قال ولا يحنث ما زلنا في الله. قال ولا يحنث فيها يعني بالقسمة من حلف لا يبيع بقسمة الافراز يعني. لو حلف لا يبيع ثم قسم قسمة افراز ما يحنف لانه لم يبع
قال ومتى ظهر فيها غبن الفاحش؟ بطلت لماذا؟ اكتبوا عندها لفساد الافراز. معناها تضع عندنا انه هذي خلاص يعني كيس رز قسمناه نصفين واذا بنا وجدنا ان واحد اعطيناه ثلث والثاني ثلثه. اذا هذا غبن فاحش
فتبطل تبطل ليش؟ لفساد الافراز. طيب الان كيف يقسم الشركاء بينهم سواء قسمة الافراز ولا قسم التراظي؟ اجبار او راضي قال ويجوز عندنا ثلاثة طرق تفضل ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم
وان يتقاسموا بقاسم ينصبونه او يسأل الحاكم نصبه. هذه ثلاثة طرق اما بانفسهم او بقاسم هم يحضرونه يقسم بينهم او يسأل الحاكم القاضي ان ينصب لهم قاسم فيكسب دينه. وتجب عليه ايوه
يجب عليه اجابتهم لقطع النزاع. يعني تجب على الحاكم القاضي ان يجيبهم وان يعين لهم قاسم ليطفأ النزاع. ما هي شروط القاسم ويشترط اسلامه وعدالته ومعرفته بها يعني بالقسمة. طيب هل يكفي قاسم واحد ولا لابد من قاسمين
قال ويكفي واحد الا في حالة. ما هي؟ قال الا مع تقويم. الا مع تقويم فاثنان. اكتب في اثنان. ايش يعني مع التقويم اذا كان سيقسم قسمة افراز واحد. اما اذا كان يحتاج الى ان يقيم هذا الجزء يساوي ذاك الجزء جاء الوقت
اذا كان يحتاج الى تقييم احنا قلنا يمكن نقول ست مئة متر تساوي قيمتها اربع مئة متر في ارض قسمت نصفين. مين اللي يقوم ان هذي الست مئة يساوي اربع مئة القاسم لكن هنا نحتاج اثنين عشان يقيمه اذا نكتبه الا مع تقويم فاثنان
طيب اجرة القاسم على من؟ قال واجرته وتسمى الخسامة بضم القاف على الشركاء على قدر املاكهم مش على قدر عددهم يعني واحد يملك الربع والثاني ثلاث ارباع. اذا واحد يدفع ربع الاجرة والثاني ثلاث مرات. نصف نصف اذا كل واحد نصف الاجرة. طيب بعد ذلك
قال على قدر الاملاك ولو شرط خلافه. حتى لو اشترطوا انه لا ندفع النص مع انه ما يملك الا الربع لا الاجرة تكون على الاملاك. طيب هل يمكن ان ينفرد بعضهم بدفع الاجرة؟ الجواب لا. ولهذا قال ولا
بعضهم باستئجاره يعني القاسي. واضحة المسألة؟ طيب بعد ذلك انتقل الان الى كيف نعدل السهام يقول وتعدل السهام بالاجزاء ضعوا الف. بالاجزاء ان تساوت. اذا كيف نعدل الحصص؟ نقول هذه الحصة تساوي هذه الحصة
اذا تساوت الاجزاء مثل المكيلات قال ان تساوت كالمكيلات والموزونات غير المختلفة. اذا هذه يتوزع بالاجزاء كلها موزونات رز نقسمه بالوزن او بالكي. موزونات بالوزن ان تساوت بالقيمة ان اختلفت ضعوا ضعوبا وبالقيمة ان اختلفت
قلنا وتعدل السهام في الاجزاء كذلك ان تساوى مثل المكينات والموصولات التي هي غير مختلفة وبالقيمة اذا ان اختلفت يعني ان اختلفت السهام شيء اختلف معناه بالقيمة كيف بالقيمة؟ معناه انه في احد الشركاء سياقة الحصة اكبر من حصة في الثاني لكن تساويها في القيمة
مثلنا اليوم فيأخذ احدهما اكثر من بعض. وبالرد جيم وبالرد ان اقتضته. وبالرد ان اقتضته معناه انه سنقسم هذه العين بينهما ونطلب ممن اخذ الافضل ان يعطي الاخر شيئا من المال. ركزوا معي الان. عندنا صرنا الف وباء وجيم. الف ما هو؟ ان ان تعدل السهام بايش
اجزاء هذي يسمونها اجبار ولا ولا تراضي؟ اجبار. اجبار. وبالقيمة اجبار ولا تراضي؟ تراضي؟ اجبار جباب يجي معدلين اثنين ويقيموا الحصتين وتصير قيمتها واحدة. وبالرد ان اقتضته هذه تراضي فيها رد. مثلنا لهذا ولا لا؟ قلنا قلنا الارض مثلا لو انقسمت ما تنقسم الى نصفين. ولا يمكن ان نجعلها
ان نجعلها قسمين آآ متساويين في في القيمة ما يمكن سنضطر اذا جعلناها قسمين انه في واحد نعطيه قسم الاول والثاني وهو جيد والثاني نعطيه قسم يعني اردى ويقال لصاحب الجيد تدفع للثاني هذا مئة الف ريال مقابل النقص اللي فيه ارضي. هذي هي اللي بالرد فيها رد. فهمتوا علي
فهذه قسمة تراظي لابد من التراظي بين الطرفين فنقدر نلزم اللي يدفع الدافع ولا نقدر نلزم الاخر عليه وبالقيمة فهمت الان المسألة؟ نعم. طيب ليش؟ كيف تفرز يبغى يبيع حصته قبل القسمة؟ ترى
قبل القسم طيب يبيع حصة طيب يبيعه طرف ثالث كيف يبيعها لطرف ثالث ويكون ايه مشع ويكون شريكه الاول له حق الشفعة بس. احنا الان نتكلم عن القسمة نتكلم عن هذا المشاع طلب احد الشريكين القسمة. قال ابغى اقسم. فاما ان نلجأ لهذا. اما ان تتساوى بالاجزاء
اجبارا او بالقيمة سنقسمها اجبارا او بالرد فنقسمها بالتراضي فان لم يحصل التراضي ايش يصير؟ فان طالب احدهما البيع فتباع يبيعها الحاكم ويوزع عليهم المال بالقيمة طيب انتبهوا للمسألة القادمة الان فاذا اقتسم
او اقترعوا لزمت القسمة. لزمت القسمة ضعوا الف. اذا اقتسموا او اقترعوا لزمت القسمة لان الحاكم وقرعته كحكمه. طبعا هذا فيه اشكال. تعرفون ايش الاشكال؟ في اشكال انتبهتوا له ولا لا
طيب فاذا اقتسموا او اقترعوا لزمت القسم. لان القاسم مثل الحاكم والقرعة مثل الحكم. اذا حصلت القرعة هذا ظاهره انه ولو كان في المجلس طب كيف احنا نقول في قسمة الاجبار عفوا في قسمة التراضي
بيع فيها خيار المجلس فهمتوا المسألة؟ نعم. يعني كأن الصورة هذي مستثناة. الظاهر يقول صاحب البهوتي في شرح المنتهى يقول لعله اذا لم يكن ثم قاسي. يعني انه تلزم القسمة ان كان ثم
قاسم والا فخيار المجلس قائم. افهموا التفصيل هذا. ايوه كيف؟ الان اقتسم واقترب وهم في المجلس يسووا قرعة وقسموا الارض قسموها نصفين جعلوها نصفين بعدين تحديد هي تمر بمرحلتين المرحلة الاولى اللي هي تقيس
اسمع المرحلة الثانية توزيع على القسم. اولا نعدل السهام نقول هذه الارض نقسمها اه نقسمها قسمين القسمان متساويان. وقلنا والله خمس مئة متر تساوي خمس مئة متر. خلاص عرفنا الان القسم. يبقى تحديد من صاحب
القسم الاول ومن صاحب القسم الثاني هذي اللي تجرى فيه القرعة او يتفقوا يقولوا خلاص انا اخذ الاول تاخذ الثانية والا بالقرآن فهمتوا مسألة قسم ايش تحديد صاحب القسمة يقول هم لو قسموا ثم حددوا صاحب القسمة واقترعوا وهم في المجلس
استلزم ولا ولا في خيار مجلس؟ الاصل انه في خيار مجلس اذا كانت بيع ففي خيار مجلس. المصنف يقول لزمت والقرعة كالحكم. فهمتوا علي؟ اذا صاحب المنتهى شارح المنتهى قال لعله اذا لم يكن ثم قاسم يعني صار ايش فصل المسألة؟ قال اذا كان اقتسموا بقاسم فما في شي اسمه خيار مجلس وان
بغير قاسم ففيه خير للناس. فهمتوا الفرق؟ هو اشكلت عليهم صراحة لكن صاحب الاقناع صاحب الاقناع ماذا قال؟ قال ولا لو كان فيها ضرر او رد عوظ يعني يقول انها تلزم ولو كانت ولو كانت قسمة كملوا لي قسمة ايش
قسم التراضي يعني ولو كانت قسم التراضي من حكم البيع يقول ظاهره انها تلزم بالقسمة تلزم بالقسمة والقرعة فهمت؟ يقول وظاهره وسواء تقاسموا بانفسهم او بقاسم لان القرعة كالحاكم. اذا افهموا عليه
صاحب الاقناع يقول هذه المسألة مستثناة اذا هذه هي يعني قسمة التراضي كالبيع لكن فيها خيار مجلس اذا قسمت الطريقة اذا قسمت بهذه الطريقة. والبهوتي في شرح المنتهى يقول لا اذا كان في قاسم لعل
اذا كان في قاسي فقسمته ملزمة وما في شي اسمه خيار مجلس والا ففيه خيار للمجلس. ثم قال وكيف اقترعوا جازه بالحصى او غيره يعني يسوي قرعة بالحصى بالورق باي طريقة. ثم انتقل وقال وان خير احدهم الاخر ضعوبا. اذا خير احدهما
الاخر لزمت برضاهم وتفرقهم. اذا في خيار مجلس هنا فهمتوا المسألة؟ ثم قال ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بانفسهما واشهدا على رضاهما به لم يلتفت اليه. اذا اذا تقاسم ورضي ثم ادعى احدهما الغلط ما يلتفت اليه. وفيما قسمه قاسم حاكم او قاسم
نصباه يقبل ببينة والا حلف منكر. اذا فرط المصنف بين ماذا وماذا؟ اذا كان تقاسم وبانفسهما واشهدا على الرضا اذا لا لا يلتفت الى دعوى الغلط. واما اذا كانت عن طريق قاسم او حاكم
فيقبل لكن ببينة والا حلف منكر. طيب اخر مسألة قال ومن ادعى كل شيئا انه من نصيبه تحالف ونقضت اذا اختلف كل واحد يقول لا هذا الجزء لي. احنا اتقسمنا على اني اخذ الشق الايمن. فهنا تحالف وتنقض
ولمن خرج في نصيبه عيب جهله طب افرض بعد ما قسمنا القسمة قسمنا الارض نصفين بين الشركاء واحد فيهم قال انا في ارضي هذه طلعت يا عيب وانا اجهل ما كنت اعلم بهذا العيب ولمن خرج في نصيبه عيب جهيله له اما امساك مع العرش او الفسخ اما ان
او يبقي الارض ويأخذ ايش؟ ويأخذ قرش العين. كم بقي من الوقت
