ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن الحسين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير بذكاة كلحمه ويباح استعماله اي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. قال في الرعاية ولابد فيه
من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترا دباغ ولا يحصل بتشميس ولا تثريب ولا يفتقر الى فعل ادمي وقع في مضبغة فاندفع جاز استعماله. جاز استعماله في يابس لا مائع ولو وسع قلتين من الماء اذا كان اذا كان
جلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان فالشاة او كالهرة اما جلود السباع كالذئب ونحوه مما مما خلقته اكبر من ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه. طيب. يقول رحمه الله ويباح استعماله اي استعمال
جلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. هذا تفريع على القول بانه لا يطهر على المذهب. يقول لا يطهر لكن يباح لو دبغ ان يستعمل نعم بعد الدب طاهر منشف للخبث قال في الرعاية ولابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة لابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. اذا جلد الميتة
لكن يباح ان يستعمل في يابس لانه لا يتنجس. ولهذا من القواعد المقررة عند العوام والعلماء انه ليس بين يابسين نجاسة. ليس بين يابسين نجاسة. مفهوم؟ ولا لا؟ يعني يابس اذا مس يابسا اخر لا يتنجس. انما انما النجاسة
بين رطب ويابس. طيب يقول رحمه الله وجعل مصران والكرش وترا دماغ. يعني لو ان المسران معروفة جعلت وترا الوتر وتر القوس وتر القوس يعني بمنزلة الحبال جعلت المصران نشفت وجعلت كالحبال فان ذلك بمنزلة الدباب لان هذا هو دبوه كذلك
الكرش معروف الكرش نعم لو جعل وترا او نحوه فهو بمنزلة الدباغ وذلك لان دبغه كدبغ الجلد المصران والكرش رقيقة اشياء رقيقة تتأثر اي لو انها فعل بها كما يفعل بالجلد لتقطعت وتفتت. قال ولا يحصل
بتشميس ولا تثريب. لا يحصل الدبغ بتشميس يعني بوظع الجلد في الشمس. ولا تثريب بوظعه في التراب فلو وضع جلد ميتا في الشمس وزالت رائحته زالت رائحته فلا يعتبر دباغا الدباغ لابد ان يكون بمادة معروفة ولهذا قال
النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرف. لابد من الدبغ بالماء والقرظ. القرظ مادة تستعمل في في الدب. يوجد يستعملون في نجد ورق الاثل ورق او حد يستخرج من الاثل معروف الاثل هذا يسمى
يسمونه بالعامية هذا يستعمل في الدبر مثل القرض كالقرظ طيب قال ولا يفتقر الى فعل ادمي الدبغ لا يفتقر الى فعل ادمي وذلك لانه ايش؟ ازالة. ازالة نجاسة فهي من باب التروك. من باب التروك. ففر على ذلك قال فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله
لو وقع جلد في مدبغة يعني مكان تدبغ فيه الجلود من غير قصد وقع من غير قصد فاندبر فانه يطهر والسبب في ذلك ان الدبغ ليس من باب المأمور وانما هو ليس من باب المأمورات وانما هو من باب التروك. طيب يقول جاز استعماله في يابس في يابس لانه
لا يطهر لا في ماء ولو وسع قلتين من الماء اذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة كان كالشاة او لا كالهر كالهر اما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته اكبر من الهرة ولا يؤكل فلا يباع
ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده. اذا الان الميتة جلدها لا يطهر بالدم. خلاصة الكلام. جلد الميتة الى المذهب لا يطهر طيب هل يباح استعماله؟ نقول نعم يجوز في يابس يجوز استعماله في يابس سواء كان هذا الجلد جلد مأكول او ما كان طاهرا
الحياة. اما جلود السباع وما اشبه ذلك فهذه لا يجوز استعمالها. لا قبل الدبغ ولا بعد الدبغ. لانها نجسة نجسة النجاسة عين. والنجس يجب ايش؟ يجب اجتنابه. ولهذا قال فلا يصح بيعه. فلا يصح بيعه. طيب لا يصح بيعه
وجلد الميتة يصح بيعه. هم. قوله لا يصح بيعه. هل هو مفر على الاخير؟ او على العموم؟ نقول المذهب على العموم. ان جلد لا يصح بيعه لا يصح بيعه. والقول الثاني ان البيع صحة البيع مبنية على طهارته بالضبط. فاذا قلنا
جلد الميتت يطهر بالدبغ جاز بيعه لانه حينئذ يكون بمثابة الثوب المتنجس بمثابة الثوب المتنجس مفهوم؟ ها؟ جلد المذهب لا يجوز بيعه مطلقا. لانه نجس ولا يطهر بالدبر. نعم يجوز استعماله في يابس لكن بيعه لا يجوز. لانه نجس والنجس لا يجوز
والقول الثاني صحة بيع جلد الميتة. اذا قلنا ان جلدها يطهر بالدب. لانه حينئذ يكون كالثوب النجس. الثوب النجس يمكن تطهيره اذا جلد الميتة يمكن تطهيره فيصحى. قال رحمه الله ويباح استعمال من خل من شعر نجس في يابس يعني يباح المنخل معروف. هم. نعم
يباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس. الشعر النجس مثل المنخل المنخل او من يعني هل يجوز ان يستعمل شعر للشعر حمار يتخذ غربالا؟ او لا يجوز؟ يقول المؤلف يباح يجوز. وذلك لانه ليس بين اليابسين
ها نجاسة ولهذا قال يباح استعمال منخل من شاعر نجس في في اليابس. قال ولبنها نعم ولبنوها اي لبن الميتة وكل اجزاءها كقرنها وذكورها وعصبها وحافرها وحافرها وان فحتها وجلدها نجسة. الميتة يقول لبنها
الميتة نجس لانه متولد من الميتة والميتة نجسة فيكون لبنها ها نجسا. وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان لبن الميتة طاهر. اذا لم يتأثر ولم يتغير بالنجاسة فان لبنها طاهر. فالعبرة عنده في مسألة اللبن التأثر عدمه. التأثر عدمه. فلبن الميتة اذا
كان لم يتأثر بهذه الميتة ان لم يتغير لا لونه ولا رائحته فانه طاهر يقول لانه منفصل وقال وكل اجزاءها كقرنها وظهورها وعصبها وحافرها وانفحتها وجلدها. طيب كقرنها وظهورها وعصبها
لانها تابعة لحيوان نجس فيكون حكم هذا الفرع حكم الاصل. يعني هذه الاجزاء القرن والظهر والعصر اجزاء من حيوان نجس فيكون حكمها حكمه. وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان القرن والظهر وكل ما لا تحله
كل ما لا تحله حياة طاهر. فعلى هذا يكون قرن الميتة طاهر وظهورها طاهر. قرنها طاهر وظهورها طاهر. لماذا نقول لانها لا تحلها حياة. ولانها منفصلة ليست في حكم متصل. وانما هي في حكم المنفصل. ولهذا سبق لنا في
من رجب ان شعر الحيوان وظهوره في حكم المنفصل. يعني لو قال لامرأته شعر في طالق يقول لا تطلق. لو قال ظفرك لا تطلب واضح؟ يقول لان هذه في حكم المنفصل. نعم. اذا عند الشيخ رحمه الله القاعدة ان كل ما لا تحله حياة فان
طاح يقول فلا يصح بيعها بناء على نجاسته قال غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة ها العظم نعم قرنها وعصبها وحافرها وان وين عظم؟ كقرنها وظهورها وعصبها وحافرها
وعظمها طيب العظم ايضا نجس عظم الميتة وكذا حافر الميتة لانها اجزاء من نجلس وتكون نجسة. طيب امحتها الان فحة ما هي؟ هي ما يخرج من بطن الرظيع ما يخرج
وذلك ان الرظيع اذا شرب اللبن اول مرة فان هذا اللبن يكون بمنزلة الدماغ بالنسبة للمعدة يكون بمنزلة الدماغ بالنسبة للمعدة فاذا ارادوا استخراج الانفحة الانفحة هذي تستخرج مقتل الرضيع يعني مثلا جدي
صغير ارضعته امه اول رضعة الان هذا الرظاع او هذا اللبن يكون بمنزلة الدباء اذا ارادوا استخراج الانفحة يستخرجونها من بطن هذا هذا الجدي يذبحونه ويستخرجون ذلك من من معدته. يأخذون يجدونه سائل اصفر اصفر. هذا السائل يستخدمونه في
يعني اذا وظع على اللبن تجبد تجبن وش معنى تجبن؟ صار جبن ييبس من هذه من هذا يستعملون الانفحة. هذه تسمى عن فحة واضح؟ الامتحان ما هي؟ هي ما يستخرج من بطن من بطن الرظيع وطريق ذلك انه اذا شرب اول مرة
اللبن فان هذا اللبن اول ما ينزل الى معدته. اول لبن ينزل الى معدته يكون بمنزلة ايش؟ الدباغ. بمنزلة الدباق. حينئذ يذبحونه ويستخرجون هذه الأنفحة منه. ما فائدتها؟ يأخذونها يستفيدون منها في مسألة التجبين
نعم. يشترط ان يكون اول مرة اول مرة او ثاني مرة. اللي يعرفه اول مرة او ثاني مرة. طيب اذا الان فحة نجسة السبب انها متولية من ايش؟ ها؟ من حيوان نجس. طيب وجلدها كذلك. الجلد جلد الميتة نجس. بناء على ما تقدم
ولهذا سبق انه لا يطهر بالدبر. لا يطهر بالدبر. طيب لكن القول الراجح كما تقدم ان جلد الميتة يطهر بالدبغ. يطهر ها ما لا تحل الحياة. هي مثل قرن لا حياة فيه. الظهر لا حياة فيه. يعني ينفصل. اما العصر والعظم وما اشبه ذلك فهذه نجسة
هذه نجسة السبب انها من اجزاء الميتة. ها نعم جلدتها يعني جلدة الانفحة. ايضا نجسة لانها متصلة بما هو نجس. فيكون حكمها حكمها. اي نعم. نقول الاجزاء الميتة اجزاء الميتة تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما تحله حياتك. ما تحله الحياة كاللحم والعصب والعظم وما اشبه
فهذه نجسة. القسم الثاني ما لا تحله حياة كالشعر. الشعر والقسم الثالث ما هو بينهما؟ ما هو بينهما؟ بمعنى انه ليس مما تحله الحياة وليس مما هو منفصل وهو الجلد وهو الجلد
فهذا يعطى حكما بين حكمين. فيقال ان اذا طهر اذا دبغ طهر. اذا دبغ طهر. تبين ان اجزاء الميتة ثلاثة اقسام القسم الاول ما تحله الحياة وتحله الحياة. كالعظام والعصب واللحم وما اشبه ذلك. يعني كل ما كان في جوف في داخل الجلد كل ما
في داخل الحيوان. هذا نجس. والثاني ما لا تحله الحياة مثل الشعر. هذا طه. يقول هذا المؤلف يقول غير شعر ونحوه الثالث ما هو بينهما؟ ما هو بينهما؟ فليس مما تحله الحياة وليس مما لا تحله الحياة. وهو الجلد. هذا يعطى حكما بين حكمين
يقال اذا دبغ طهور. نعم. يقول غير شاعر ونحوه كصوف ووبر وريش. شعر وصوف ووبر وريش. الشعر طيب والصوف الظغط والوبر والابل والريش  اذا الشعر لماذا؟ الماعز والصوف بالظأن والوبر للابل والريش للطيور. قال من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت
لانه لا تحل الحياة. قال فيجوز استعماله. ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها في موت الطائر لا ينجس باطن بيضة مأكول قشرها بموت الطائر يعني مثلا حمامة. حمامة ماتت وفي بطنها بيضة. هل تنجس هذه البيضة
يقول ان صلب قشرها فلا تنجس وان كان قشرها ما زال رقيقا لم يتصلب فانها تنجس فاهمين هذه دجاجة غير الحمامة دجاجة دجاجة ماتت وفي بطنها بيضة البيضة كيف تتكون؟ تقول تكون رقيقة ثم تصلب
صلبة شيئا فشيئا لو قدر ان هذه الدجاجة ماتت ماتت وفي بطنها بيضة هل هذه البيضة يجوز اكلها او لا يجوز اكلها؟ نقول ان كان القشر قشر البيضة ما زال رقيقا لم يتصلب فهو فهي نجسة
لانها ما دام انه رقيق فانه يتأثر بماذا؟ بالميتة لان النجس اذا لاقى نجاسة ها تنجس به كقطعة لحم غمست في شيء النفس. واما اذا كانت القشر قد صلب. اشتد وصلب. فهنا
في جوف البيضة طاهر. لان القشر اذا كان صلبا فانه يحمي ما في جوف هذه  فهمتم الان؟ اذا البيضة اذا مات مأكول وفي جوفه بيضة فما حكمها؟ نقول فيه تفصيل ان كان
قشرها قد صلب فهي طاهرة. والسبب انه اذا قشر الصلب اذا صلب القشر ففي هذه الحال لا يتأثر ما بجوفها بالنجاسة لوجود الحائل وهو  واما اذا كان القسط رقيقا لم يصنع. لم يتصلب فهنا يتأثر
لان النجاسة يمكن ان تتسرب الى جوف البيضاء. نعم. قال وما ابين من من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة كما قطع من السمك طاهر وما قطع من بهيمة الانعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس. ما اوبين من حي فهو كميتته
طهارة ونجاسة حلا وحرمة نمثل ما اوبين من من الشاة وهي حية فهو نجس نجس. لان ميتة الشاة نجسة. يعني لو قدر ان شاة قطع قطعت يدها وهي حية. فهل يجوز اكل هذه اليد؟ لا لا يجوز. لماذا؟ نقول لان هذه الشاة لو ماتت ها؟ لو ماتت فانها ميتة. اذا
ما ابينا من حي يعني ما قطع من الحي فانظر حكم هذا المقطوع منه لو مات ان كان نجسا فالمقطوع نجس وان كان طاهرا في المقطوع طاهر. طيب ما قطع من السمك؟ طاهر. لان ميتة السمك طاهرة. ما قطع من الجراد طاهر. لان ميتة الجراد طاهر
اذا ما اوبين من حي فهو كميتة حلا وحرمة طهارة ونجاسة. نمثل الان بالحل والحرمة والطهارة والنجاسة. ما ابينا من طاهر حرام. طاهر لان ميتة الادمي طاهر. الادمي لا ينجس لا حيا ولا ميتا. وحرام لانه لا يجوز اكله. طيب
ما ابين من الذباب طاهر وحرام. طاهر وحرام لان الذباب ليس له نفس سائلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه. طيب. ما ابينا من الجراد طاهر. حلال. ما ابين من
العقرب ظاهر حرام. ما ابينا من الوزغ نجس الحرام. نجلس في الحرام. قال الامام احمد رحمه الله الوزغ له نفس سائلة. الامام احمد يقول الوزغ له نفس سائلة. كذلك الصراصير. هذه ليس لها نفس سائلة. هي طاهرة الا ان العلماء رحموا استثنوا. قال صراصير الكنف نجسة
انها متولدة من ايش؟ من نجاسة لكن لو قدر ان صراصير مثل تولدت من غير نجاسة فانها طاهرة  اذا نقول ميتة الادمي مما اوبين من الادمي هو طاهر حرام. ما بين من العقرب او ما لا نفس له سائلة
طاهر حرام. ما ابينا من الوزغ نجس حرام. ما ابين من الهرة نجس اذا كانت ميتة الشاة نجسة وميتة اللي هي الروح الطاهرة. نجس حرام. طيب ما ابينا من الشاة نجس وحرام. اذا هذا الحكم ما ابينا من حي
فهو كميتته. يقول رحمه الله فما قطع من السمك طاهر. وما قطع من بهيمة الانعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس. غير مسك وثأرته والطريدة غير استثنى المؤلف غير مسك مسك وفأرته الفأرة الوعاء والطريدة
ما هو مصر؟ نقول مسك وفأرته هذا بالنسبة للغزال. وذلك انهم اذا ارادوا ان يستخرجوا المسك. الطيب المعروف فانهم غزالا ويمنعونه من الطعام والشراب مدة معلومة ويحبسونه. ثم يطلقونه يطلقونه. فاذا اطلقوه فانه يجري يجري
في اثناء جريانه يخرج من عند سرته تورم يخرج كأنه غدة شيء كأنه غدة يمسكونه فيربطونها جيدا جيدا لماذا؟ لاجل ان يفصلوها عن الجسم. بحيث لا تحلها الحياة. بعد مدة تيبس وتسقط. هذه
او هذا يسمى الفأرة يستخرج منها المسك الذي هو اجود انواع الطيب. فهمت ولا طريقة استخراج المسك؟ يحظر غزال اذا احضروا غزال يحبسون عنهم الطعام والشراب مدة تعرف عن الخبرة. ثم يطلقونه يركضونه. اذا ركض وجرى فانه ينتفخ من عند سرته
ورم ورم كالغدة يمسكونه ويربطونه بخيط جيدا ويشدونه بسبب شده لاجل ان لا تحله الحياة يعني لاجل ان يمنعوا طول الدم اليه اذا منعوا صورة دم اليه يبس لان الشيء اذا اذا لم يصل اليه دم ولم تصل اليه حياة ييبس يتلف
بعد مدة ثم يسقط. يكون هذا يسمى فأرة هذا الشيء يسمى فأرة. يستخرج ما بجوفه وهو المسك. شف الدم الفاسد هذا الان ما في هذا الوعاء ما هو؟ دم فاسد. هذا الدم هو المسك. قال المتنبي فانت فق الانام وانت منهم فان المسك
ابو دم الغزالي تفق الانام وانت منهم فان المسك بعظ دم الغزالي تطيبون بمسك تقول الطيبون بدم غزاد اصلا اصله غزال. طيب يقول غير مسك وفرج والطريدة. الطريدة الطريدة هي الصيد. هي الصيد لا يقدر عليه
الصيد الذي لا يقدر عليه فيرميه هذا بسهمه في قطع يده. وهذا بسهمه فيقطع رجله. وهذا بسهمه في قطع جزءا من الان هذه اليد التي ابيت من هذا الصيد وهذه الرجل الذي امنت من هذا الصيد ابينا من حي نقول حكم حكم ميتته في الاصل حكمه حكم
لكن يقولون مستثمر مفهوم ولا لا؟ يعني الطريدة قال الامام احمد رحمه الله كانوا يستعملونه في غزواتهم واسفارهم هي ان الصيد اذا لم يقدر عليه هرب فانهم يرمونه بسهامهم ويضربونه بسيوفهم. هذا يرميه بالساهم مثلا ويقطع
جزءا من بدنه رجله والاخر يضربه بسيفه فيقطع يده. هذه الاجزاء التي انفصلت عن هذا الحيوان وهو حي. الاصل انها على القاعدة ما اوبين من حي فهو كميتة الاصل انها نجسة لكن مستثنى للمشقة. ولهذا قال الامام احمد كانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك
ذلك في مغازيهم. في مغازيهم. يقول غيرهم اذا يستثنى المسك وفارط. المسك منفصل من حيوان حي. جزء حي حيوان حي فهو ابوين من حي. وعلى القاعدة ما بين من حي فهو شميتة لكنه مستثنى. اه الطريدة ما يقطع من اليد والرجل وما اشبه ذلك
ايضا على القاعدة ها نجس لانه اوبين من حيوان طاهر من حيوان في حال الحياة فيكونون نجسا هذا مستثنى اذا ما ابينا منه فهو كميتته الا المسك وفارت. فانه طاهر طاهر مع انه بناء على القاعدة نجس لانه ابينا من حيوان في الحياة. كذلك
بالنسبة للطريجة بالنسبة للطريدة ومثله مثل ذلك ما ند من الابل ما ند من الابل او لم يقدر عليه فان حكمه حكم مثال لو قدر ان يعني هذا ليس هذا خاصا بالصيد. لو قدر ان بعيرا بعيرا هاج
وهرب ولم يتمكن منه الا بطعنه في يده وفي رجله وتقطعت اجزاؤه فانه يجوز في هذا الحال ايش؟ اكله يجوز في هذه الحال اكله لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش فما ند منه فاصنعوا به هكذا. ند
يعني هرب فاصنعوا بي هكذا فعلى هذا لو قدر ان بعيرا بعيرا سقط في بئر مثلا ولم يتمكن منه يعني رمى هذا بالسهم وهذا بالسيف وتقطعت اجزاؤه. فهنا اجزاء منه بانت وهو وهو حي. نقول هو حلال. حلال طاهر. هذا مستثنى لماذا؟ لاي شيء؟ للمشقة
يقول المؤلف رحمه الله غير مسك وفارته الطريدة وتأتي في الصيد. ولم يذكرها رحمه الله في الصيد. لم يذكرها نسي. وهذا من افات ها قال بعضهم وتأتي في الصيد ولم يذكرها لانه لم يقل ان شاء الله. لو لو قال ان شاء الله لكانت دركا لحاجته
