باب الغسل لضم الغين الاغتسال اي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. وبالفتح الماء او الفعل ما يغسل به الرأس من ختم وغيره. وموجبه ستة اشياء احدها خروج المني من مخرجه دفقا
بلذة لا ان خرج بدونهما من غير نائم. ونحوه فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من من غير شهوات لم يجد به غسل لحديث علي يرفعه. اذا فضحت الماء فاغتسل واذا لم تكن فاضحا فلا فلا تغتسل
الله احمد والفضل والفظخ هو خروج هو خروجه بالغلبة قاله ابراهيم الحربي طيب قال رحمه الله تعالى باب الغسل بظم الغين الاكتساب اي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص
وبالفتح الماء او الفعل يقال غسل وغسل يقول المؤلف بالفتح الماء او الفعل اذا بالضم بماذا يقول؟ الاغتسال طيب ولهذا قال بعضهم انه مثل الوضوء والوضوء وهو بالفتح للالة الالة وبالظم الغسل اي الفعل
قال وبالكسر ما يغسل به الرأس من ختمي وغيره الرأس من ختم نبات معروف يغسل به الرأس. فائدته التنظيف وهذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله موجبات الغسل وذكر فيه الاغسال الواجبة والاغسال المستحبة
ذكرت ثلاثة اشياء الموجبات ما يوجب الغسل والاغسال الواجبة والاغسال المستحبة والاغسال الواجبة نوعان. نوع متفق عليه ثابت بالنص والاجماع وهي اربعة اقسام الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض من النفاس
وتغسيل الميت هذه الاربعة اربعة اقسام واجبة بالنص والاجماع والنوع الثاني من الاحسان الواجبة مختلف فيه. مختلف فيه. اسلام الكافر وغسل الجمعة  هذا محل خلاف هل هو واجب او ليس بواجب
واما الاغسان المستحبة الغسل للعيدين والغسل يوم عرفة. والاغتسال للاحرام والاغتسال لدخول مكة. والاغتسال اذا افاق من جنون او اغماء وما اشبه ذلك هذه الاغسال مستحبة. يقول رحمه الله وموجبه يعني ما يوجب غسل
ستة اشياء ستة اشياء وقوله ستة الدليل عليها التتبع والاستقراء اي ان الفقهاء رحمهم الله تتبعوا النصوص فوجدوا ان من الاغسال الواجبة ستة اقسام يقول احدها قرود المني خروج المني من مخرجه
اذا خرج المني من مخرجه. وقوله من مخرجه احترازا مما لو خرج من غير مخرجه. كما لو انفتح مخرج في البدن وخرج منه. فهذا لا ولا يوجب غسل ولهذا سبق لنا انه لو انسد المخرج وانفتح غيره لم تثبت لم يثبت له احكام معتادة
اين سبق طيب يقول دفقا بلذة دفقا بلذة اذا قيل يلزم من وجود اللذة ان يكون  ولذلك لم يعبر بعضهم الا بقوله اللذة خروج المني لذة لانه يلزم من كونه لذة ان يكون تفقد. لكن المؤلف رحمه الله اتى بلفظ دفقا موافقة للفظ القرآن
ينظر الانسان مما خلق خلق من ماء والا لو اتى لو قال بلذة لكفى عن قوله دفقا لانه يلزم من اللذة ان يكون تفقه اه لا ان خرج بدونهما من غير نائم
يعني اذا خرج من اليقظان بغير دفق ولا لذة فهذا لا يوجب الرسل. لكن المؤلف يقول من غير نائم. فاما النائم الا يعتبر فيه اللذة ولا يعتبر ان يكون دفقا لانه لا يشعر بذلك. قال فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد
كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب غسل اذا اشتراط ان يكون خروج المني دفقا بلذة هذا في حق من في حق الاخوان اما في حق النائم فلا يشترط سبب ان النائم لا شك لا يشعر النائم لا يشعر بذلك طيب
اذا خرج من يقظان من غير دفق ولا لذة هذا لا يوجب لا يوجب الغسل لكن يكون هذا الخارج يجب غسل يوجب الوضوء يوجب الوضوء ويجب غسل ما اصابه لانه حكمه بان حكمه حينئذ يكون حكم المذي
يقول لحديث علي يرفعه اذا فظخت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه احمد والفظح هو خروجه بالغلبة قاله ابراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس لكن له حكم المذي يكون نجسا وليس بمني
في الرعاية اذا هذا الموجب الاول خروج المني الموجب الاول من موجبات الرسول خروج المني والمني اذا خرج تارة يخرج من يقظان وتارة من نائم. فان خرج من يقظان اشترط ان يكون اتفقا بلذة
وان خرج من نائم فانه يوجب الغسل مطلقا مطلقا. نعم ومن سبق لنا ان ما يخرج من من الذكر كم؟ اربعة اربعة اشياء     طيب الذي يخرج من الذكر الانسان اربعة اشياء. مني ومذي ووذي وبو
المني المني له علامات سبق من علامات اولا الرائحة الرائحة رائحته ان كان غير يابس كرائحته   وان كان يابسا لا ان كان غير يابس فكر رائحة البيت. وان كان يابسا فكرائحة الطلع
اللقاح ثانيا انه يعقب خروجه فتور في البدن خروجه فتور في البدن  وثالثا  انه يخرج اتفقا. انه يخرج تفقا هذه علامات المني ثلاث علامات. الرائحة ان كان غير يابس فكر رائحة البيض وان كان يابسا فكر رائحة الظل. يعني مثل رائحة اللقاح
والثاني انه يخرج دفقا والثالث انه يعقبه فتور في البدن طيب وهو سائل ابيض سائل ابيض غليظ واما المذي المذي فهو سائل رقيق يخرج عقب الشهوة. او عند الشهوة من غير دفق ولا احساس بخروجه
هذا ايش  والثالث الوذي وهو ماء كدر  آآ يخرج عقب البول او عند حمل الانسان الشيء الثقيل والرابع البول وهو معروف هذه الاربعة ما احكامها من حيث الطهارة والنجاسة والايجاب؟ نقول المني طاهر. ويوجب الغسل
والمذي نجس لكن نجاسته مخففة ويوجب الوضوء. يوجب ان يغسل الانسان ذكره وانثيه ويتوضأ والودي نجس حكمه حكم البول بموجب الوضوء والبول معروف احكام الطهارة ما الطاهر منها؟ المني المني. والنجسة معتادة الودي والبول والذين
مخففة نعم وان خرج المريء من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة. طيب اذا لو خرج المني من غير مخرج كما لو انكسر صلبه انكسر ظهره يصب بحادث وانكسر ظهره وخرج المني
هل يوجب الغسل يقول المؤلف لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة. اذا هذه الاحكام المترتبة على المني انما هي اذا خرج من مخرجه  اما اذا خرج من غير مخرجه فلا حكم له. لا
وان افاق نائم او نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فان تحقق انه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما وان لم يتحقق من يا فان سبق نومه ملاعبة او نظر او فقر او نحوه او كان به ابردة لبنة
يجب غسل والا اغتسل وطهر ما اصابه اختياطا. طيب يقول رحمه الله ان افاق نائم او نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا  الانسان اذا افاق النوم يعني قام من نوم ثم وجد بللا
فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتيقن ان هذا الخارج من الحكم ظاهر انه يجب الاغتسال والحالة الثانية ان يتيقن انه ليس بمني فلا يجب الاغتسال والحال الثالثة ان يشك
او غير مني انه مني او مذي وهنا وجد ما يحال عليه الحكم  نوجد ما يحال عليه الحكم فعل ولهذا قال المؤلف وان لم يتحقق انه مني فان سبق نومه ملاعبة او نظر او فكر او نحوه او
لم يجب الغسل هذي الحالة الثالثة اذا تردد هل هو مني؟ او مني ونقول هنا اذا وجد ما يحال عليه الحكم احد فان سبق نومه ملاعبة او التفكير او نظر حكمنا ان هذا الخارج مذي
لان المذي في الغالب هو الذي نعم حكمنا انه مذي. لان النظر والتفكير والملاعبة توجب ايش خروج الملك. وان ذكر في نومه احتلاما حكمنا انه  وان لم يسبق نومه شيء ولم يرى في منامه شيء. يعني لم يجد ما يحيل عليه الحكم. فهنا يقول المؤلف اغتسل وطهر ما اصابه
الان ان الانسان اذا استيقظ من النوم فله ووجد على ثوبه بللا فله كم حالة؟ ثلاث الحالة الاولى ان انه مني وهنا يغتسل حتى لو لم يذكر احتلاما والحل الثاني ان يتيقن انه ليس بمني
فالواجب ان يغسل ان يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ والحال الثالثة ان يتردد ويسد هل هو مني او مذي وهنا نقول ان وجد ما يحال عليه الحكم او ما يحيل عليه الحكم احد
فان ذكر انه قبل نومه تذكر انه قبل نومه او سبق نومه ملاعبة او تفكير او نظر نقول اجعله مليا لان المذي هو الذي هو الذي اه يخرج عقب الملاعبة والنظر والفكر
وان ذكر في نومه احتلاما جعله جعله منيا وان لم يكن هذا ولا هذا يعني لم يسبق نومه ملاعبة او فكر او نظر ولا يذكر احتلاما وهنا المؤلف رحمه الله يقول اغتسل احتياطا
اغتسل احتياطا. لماذا؟ قالوا لانه لا يخرج من عهدة الواجب الا بذلك لا يخرج بحجة الواجب الا بذلك واضح؟ وهذا القول اصح وذهب بعض العلماء الى انه لا يجبر الاغتسال في هذه الحالة
لا يجب الاغتسال لاننا شككنا في الوجوب والاصل عدم  والاصل عدم الوجوب واضح؟ لكن ما ذكره المؤلف احوط لان الانسان اذا قلنا لا تغتسل والاصعد موجود ربما يبقى في قلق. يبقى في قلق
الحمد لله الاغتسال لن يضر ان كان هو الواجب فقد ادى الواجب والا فهو نظافة يضر الاغتسال؟ لا ما يضر نقول يغتسل احتياطا. والسبب انه انه الان نقول لا يخرج من عهدة الواجب الا بالاغتسال
فيجب عليه الاغتسال احتياطا. احتياطا وانما نقول احتياطا لان يقول قائل كيف توجبون الغسل  مع الشك في الوجوب  الان تردد بين الوجوب وبين عدمه والاصل عدم الوجوب فنقول لما لم يمكن
اليقين في هذه الحال عملنا او سلكنا سبيل الاحتياط   لا ما يحكم مع الشك. لان الغسل احتياط فهل نحكم ببلوغك هذه السورة اذا اذا قلنا توضأ احتياط لا في الصورة الاولى واضح. الحالة الاولى اذا تيقن انه مني واضح. لكن في سورة او في الحالة الثالثة الاخيرة لا نحكم
لا نحكم والسبب اننا لا نتيقن انه  ولذلك نقول يجب ان يغتسل احتياطا وان انتقل المريء فلم يخرج اغتسل له لان الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب وصدق عليه اسم الجنب ويحسن به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. فان خرج المني بعده يقول رحمه الله ان انتقل المني ولم يخرج
له اذا انتقل المني يعني الانسان احس بانتقاد المني ولكنه لم يخرج  يقول وجب الغسل لان الماء باعد محله وصدق عليه اسم الجنون. لان الجنب سمي جنبا من البعد الجنابة في الاصل من البعد
سميت بذلك لان الماء باعد محله  انتقل من مكان الى متى؟ فلذلك سمي ابن من؟ فعلى هذا لو ان انسان مثلا احس بانتقاد المني احس بانتقال المني ولكنه لم يخرج
فانه يجب الغسل لانه صدق عليه الماء باعد محله ويحصل به البلوغ حتى لو لم يخرج يقول ونحن نحوه مثل لو انه جامع في الحج وجب عليه  جميع الاحكام المترتبة على على الجنب تثبت له
والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يجب الغسل انه اذا انتقل لا وان الغسل لا يجب الانتقال وانما يجب في الخروج الرؤيا والدليل على ذلك قصة ام سليم رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق
هل على المرأة من غسل الهية احتلمت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء رأت تعلق الحكم الرؤية فمتى رؤيا الماء ثبت الحكم ومتى لم يرى لم يثبت الحكم
الان اذا نقول هذه المسألة اذا وهي هل يجب الغسل بانتقال المني هل يجب غسل المني؟ المذهب وجوبه والسبب او العلة ان الماء باعد محله فصدق عليه انه جنب القول الثاني انه لا يجب
وهو الصحيح في حديث  قال شيخ الاسلام رحمه الله وعلى قياس ذلك انتقال الحيض على قياس هذا القول انتقال الحيض فاذا احست بانتقال بانتقال الدم ولم يخرج ثبت حكم الحيض
لكن شيخ الاسلام رحمه الله لا يقول بذلك. ولا يقول لكن قياس القياس على انتقال المني. انتقال الحيض. يعني اذا قلنا بان انتقال قال المني ولم ولو لم يخرج يوجب الغسل
وكذلك انتقال الحيض يوجب نعم وكذلك انتقال الدم يثبت فيه حكم الحيض ولو لم يخرج الدم لكن هو رحمه الله لا يقول به لكن يقول من باب القياس. يعني يلزم من من قال بهذا ان يقول بهذا
خرج المني بعده اي بعد غسله الانتقال طيب وهذه المسألة؟ اذا انتقل وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لان الماء باع هذا محله وصدق عليه اسم جنوب قلنا انه لا من القول الراجح انه لا يجب الغسل الا
اذا رآه احدهم سليم اذا هي رأت الماء اذا رجت رأت الماء طيب فان احتلم واحتلم انسان رأى في نومه ولكنه لم يرى ماء يجب الغسل  طيب رأى ماء ولم يذكر حلما
يجب يجب طيب رأى حلما وماء  يجب ان الصور اذا الانسان اذا اذا قام من نومه وذكر احتماما فلا يقوم لثلاث حالات. الحال الاولى ان يرى المنية ولا يبدو احتياط
فيجب الغسل والدليل حديث ام سليم اذا هي رأت المال والمسألة الثانية ان يذكر احتلاما ولا يرى ماءا هنا لا يجب الغسل. اذا هي رأت الماء وهو لم يراه والحالة الثالثة
ان يرى الماء ويذكر الحلم يذكر الاحتلام ويرى الماء فيجب الغسل طيب في السورة الاولى اذا رأى الماء ولم يذكر الاحتلام. لماذا نوجب وقل لام لامرين. الامر الاول حديث اذا هي رأت المال
والثاني ان الانسان قد ينسى قد ينسى ينسى الاحتلام ينسى الاحتياط وكثير من الناس الان تجده مثلا يحترم وهو نائم لكن ما يذكر شيئا لا يذكر شيئا وهو نائم تسمع ويتكلم ويقوم فزعا هم اشبه ذلك ثم اذا قام سألته بماذا تحلم
وبعض الناس يذكر. نعم وان خرج يقول لك الاحوال ثلاث الحالة الاولى ان يرى الماء ولا يذكر الاحتلام يجب الغسل اولا لحديث ام سليم. وثانيا انه قد ينسى  والحالة الثانية ان يذكر احتلاما ولا يرى ماء فلا يجوز. للحديث رأته ولم يره
والحالة الثالثة ان يذكر الاحتلام ويرى الماء فيجب خرج المني بعده اي بعد غسله لانتقاله ان لم يعده. لانه مني واحد فلا يجب غسلين والثاني تغييب حشفة اصلية طيب يقول فان خرج المني بعده اي بعد غسله لانتقاله وهذا بناء على القول
ها في وجوب الغسل في الانتقاد. هذا المؤلف فان خرج تفريع على وان انتقل ولم يخرج اغتسل له يقول لم يعد لانه مني واحد فلا يجبره السيف. فمثل هذا رجل
مثاله احس بانتقال المني ولم يخرج على المذهب ماذا يلزمه؟ الغسل. طيب اغتسل بعد الاغتسال خرج منه يقول لا يجب الغسل لانه مني واحد هو الاول المحتبس خرج والمحتبس الاول خرج
فلا يوجب غسلين فلا يجوز غسلين الا اذا كان الثاني خرج بلذة استثنى من ذلك ما اذا خرج الثاني بلذة فانه يجب الغسل يجب الغسل لانه سبب متجدد  الان اذا احس بانتقال المني ولم يخرج اغتسل
فان خرج ثانية وان خرج ثانية فان كان خرج بلذة فانه يجب الغسل بوجود السبب المتشدد وان لم يخرج بلذة لم يجب الغسل. لان هذا هو بقية الاول المحتبس. نعم
هذا كله مبني على المذهب  الان الصحيح انه مثلا لو اذا احس بانتقاله شو المسألة اذا احس بانتقال المني ولم يخرج. المذهب يجب طيب اذا خرج ثانية لا يجب الغسل لانه مني واحد. يستثنى من ذلك ما اذا كان خروج الثاني بلذة
يقول القول الراجح ان الغسل لا يجب بانتقام يجب انتقال. ثم هذا الثاني ان خرج بلذة وجب الغسل على الراجح الغسل على الراجح يجب بخروج الثاني اذا كان بلذة اما اذا خرج بدون لذة حتى لو احس بانتقال لانه لا فلا يجب غسل. لانه سبق لنا انه يشترط في خروجه من اليقظان
ان يخرج من اذا المسألة الان المسألة الاولى رقم واحد اذا انتقل المني ولم يخرج الحكم على المذهب   لان الماء بعد محله طيب لو رقم اثنين اذا خرج مرة ثانية
المذهب لا يجب الغسل لانه مني واحد فلا يوجب غسلين. الا الى ايش؟ اذا كان خروج الثاني بلذة. فانه يجب الغسل لانه سبب متجدد على القول الراجح نقول لا يجب الغسل الا في الحالة التالية اذا خرج
اما انتقال او خروجه مرة ثانية بدون لذة فلا يجب لماذا؟ نقول اما مسألة انتقال فلان النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم برؤية المال واما اذا خرج اذا خرج من غير لذة فلان سبق انه يشترط في خروجه من اليقظان
اللذة واما الثالث اذا خرج دفقا بلذة هذا موجب غسل كما سبق  كل ما خرج من سبيل وجه الوضوء ما مر علينا والثاني تغيير حشفة اصلية. او قدرها ان فقدت وان لم ينزل في فرد اصلي قبلا كان او دبرا. وان لم يجد حرارة
فان اوج خمس المشكل حشفته في فرد اصلي ولم ينزل او اولج هذا السبب الثاني من اسباب بصوا الغسل وهو تغييب الحشرة تغيب الحشفة لان الجنابة الجنابة يجب الجنابة هي او الجنب هو من اتصف بوصفين
انزال المني او الجماع وان لم ينزل هذا هو الجنب الجنب هو من وجب عليه الغسل بواحد من امرين اما انزال المني والثاني الجماع وان لم تغييب حشفة اصلية اصلية احترازا من الزائد
او قدرها يعني من من مجبوب مقطوع الحسنة وان فقدت وان لم ننزل في فرج اصلي لابد ان تكون الحشفة مغيبة اصلية وان يكون الفرج الذي غيب فيه اصليا احترازا من ايش
قال قبلا كان او دبرا وان لم يجد حراما وان لم يجد حرارة يعني وان لم يجد المولد حرارة حرارة ويستفاد من قوله وان لم يجد حرارة انه اذا وطئ او غيب بحائل
فانه يجب الغسل واضح اذا وطن او غيبحال وكان هذا الحائل رقيقا فانه يجب الغسل ولهذا قال المؤلف وان لم يجد حرارة فلم يشترط في الجماع او تغيب الحشفة ان يجد ان يجد المغيب حرارة
فعلى هذا يجب الغسل على من وطئ او جامع بحائل    لا لا يضع حائل يعني يضع حائلا على ذاكره. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا يعني لا تظن انه يترتب عليها حكم الغسل فقط لا مسألة خطيرة جدا
لانه الان اذا اوجبنا الغسل اذا اوجبنا الغسل ترتب عليه احكام اخرى يترتب عليه احكام اخرى لان الذين يقولون انه يشترط في القسم في وجوب الغسل بالنسبة للوطء يقول يشترط الا يكون بحائل
فان كان الوطء بحائل فانه لا يجب غسله يلزم من هذا القول؟ يلزم من هذا القول انه لا يحد حد الزنا  وعلى هذا الذين يزنون وقد مثلا وضعوا حوائل ما عليهم حد
لان وطأهم لا يجب فانت اذا وطئ اما ان ترتب احكام الغسل واما ان تنفيها المسألة يعني مسألة خطيرة ليست هينة يترتب عليها يغتسل او ما يغتسل لا يترتب عليها اقامة الحد عليه او لا نقيم الحد عليه لانه يترتب اولا الغسل
ثانيا فساد النسك بالحج ثالثا فساد الصيام رابعا هل وطؤه يثبت به الاحصان؟ او لا يثبت جامع امرأة تزوج امرأة وجامعها بحايل. هل يكون محصنا بحيث لو زنا رجم او لا يكون محصنا بحيث لو زنا جلد
خامسا هل نقيم عليه الحج؟ او لا نقيم عليه الحج المسألة يعني احكام كلام الموالف رحمه الله يقول وان لم يرد حرارة وهذا هو ظاهر حديث ابي هريرة رضي الله عنه
ظاهر حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى نعم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد الغسل وان لم ينزل طيب قال قائل
الحديث الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل  فيقال انه حتى مع الحائل يحصل  يحصل ثقة حتى مع وجود الحائج لان الحوائل اللي تستعمل
لا تمنع منك   حوائل رقيقة جدا  يعني شفافة ربما ربما لو يعني يضع يلبسها في يده ما ما ترى شفافة فهذه لا تمنع من التقاء الختان انتقال الختانين فعلى هذا لا تعارض بين حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث التقاء الختامي
اذا يقول وان لم يجد حرارة. وان يمس حرارة. فعلى هذا اذا غيب الحشفة اذا غيب الحسنة فانه يجب الغسل ولو كان في حال  اما يستعمل الان من الحوائج لانها لا تمنع ايش؟ لا تمنع من الحرارة ولا تمنع من قال فان
لكن الاهم مسألة المسألة ان تعرفوا ماذا يترتب على ذلك من احكام الانسان ايها الاخوة اذا ذكر قولا يجب ان ينظر لوازم هذا لوازم هذا القول يقول مثلا انه لا يجب الغسل
نجم ابو صويف تبي عدم وجوب الغسل في مثل الحالات يلزم على قوله ماذا؟ اسقاط الحج  وان الان ما يفعله اكثر الناس ليخرجون الى الخارج ويزنون ويظعون هذه الحوائل وهم يضعون الحوائل ليس يعني ورعا لكن خوفا من الامراض
وغيره من الامواط يضعون هذه الحوائج. فعلى هذا على هذا القول لا نقول انه زلات هذا مجرد مثل مباشرة مثل التقبيل وما اشبه ذلك قال فان اولجت اولج الخنث المشكل حشفته في فرج اصلي ولم ينزل
لماذا   لان احد الحشفتين  ليس اصليا قال او اولج غير الخنثى ذكره في قبر الخنثى فلا غسل على واحد منهما وان لم ينزل لان احد الختانين ليس اصليا  طيب وان اولج خنتى مشكلتي خنتى مشكل فمن باب من باب اولى. اذا لابد ان يكون الذكر
والفرج لابد ان يكونا اصليين. نعم قال ولا غسل اذا مس الختان الختان. لا بد من الالتقاء. مجرد المسك لا يجب الغسل قال من غير ايلاج ولا ايلاج بعض الحشفة لانه لا يتحقق به التقاء الختنين يعني التقاء الختنين لابد من تغييب
يعني التي تقتل  قال ولو كان الفرج من بهيمة او ميت ولو كان الفرج الذي اوجد فيه فرج بهيمة او فرج ميت اما الميت من بني ادم فظاهر لانه يصدق عليه التقاء الختان
واما في البهيمة البهيمة فالمذهب انه يجب الغسل كما ذكر المؤلف رحمه الله انه اذا جامع او ولد في بهيمة فانه يجب عليه الاغتسال لانه اولج في فرج  وهذا القول ضعيف
هذا القول ضعيف والصواب ان وطأ البهيمة مجرد الوطء لا يوجب الغسل الا اذا انزل لان الانزال اصلا انزال يوجب يوجب الاغتسال بمفرده ومجرده الكلام على ما لو اولج في بهيمة ولم ينزل
الصواب انه لا يجب الغسل  لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان  ومعلوم ان فرج البهيمة لا  لا يقتل وثانيا ان البهيم ان اللذة الحاصلة البهيمة لا سيما في البهيمة. ليست كالحاصلة في
بني ادم وعلى هذا نقول القول الراجح ان وطأ البهيمة لا يوجب الغسل لا يجب الغسل الا الى اذا انزل واستدلال بالحديث ظاهر اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل والبهيمة فرجها لا يختم
يقول او نائم او مجنون ولو كان الفرج ولو كان الفرج من بهيمة او ميت او نائم او مجنون لو جامع مجنونا  جامع انسان عاقل امرأة مجنونة وجب الغسل لانه يصدق عليه التقاء
الختام او صغير يجامع مثله او يجامع مثله يجوز اي او كان المجامع كان مجامع صغيرا ويجوز او كان المجامع صغيرا فانه في هذا الحال يجب فعل هذا طيب لا يجامع مثله من الذي يجامع مثله
بالعشر وبنت تسعة هذا لو كان ابن عشر وطأ امرأة وجب عليهما ايش؟ الغسل والكلام عليها هي وغير مكلف ولو ان كبيرا عاقلا بالغا مثلا بالغا وطئ صغيرة بالتسع وجب عليه
الغسل وقوله يجامع مثله. يجامع مثله هذا قيد وذهب بعض العلماء الى انه لا يشترط ان يجامع مثله لا يشترط ان جمسه فيجب الغسل بالايلاج وان كان الموطوء ممن لا يجامع مثله فعلى هذا لو جامع
صغيرة لها ثمان سنوات سبع سنوات رجل والعياذ بالله سطى على صغيرة وجامعها او زوجه وليها وجامعها فانه يجب عليه  يجب ان الغسل وهذا القول اصح في عموم اذا التقى
قال وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه يعني مرأة استدخلت ذكر نائم فانه يجب عليهما على المدخل والمستثمر  على هذا وعلى هذا. لانه يصدق عليه ايش التقاء الختام التقاء الختام
المسألة هذي لو استثقلت ذكر نائم او صغير ونحوه مثل امرأة استدخلته قالت خلت فرجها ذكر انسان نائم زوجها او انسان مغمى عليه او انسان صغير فانه يجب  جميعا على هذا وعلى هذا لانه يصدق عليهما التقاء الختنين
والثالث اسلام كافر. اصليا كان او مرتدا ولو مميزا. او لم يوجد او لم يوجد في كفره ما يوجبه. لان ابن عاصم اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر. رواه احمد والترمذي وحسنه ويستحب له
القاء شعره قال احمد ويغسل ثيابه قال رحمه الله تعالى في معرض موجبات الغسل والثالث اسلام كافر اصليا كان او مرتدا ولو مميزا. هذا هو الموجب الثالث في الغسل. وهو الكافر اذا اسلم
فانه يجب عليه الغسل يقول سواء كان هذا الكافر اصليا بان ولد على الكفر او مرتدا بان كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله والردة عن الاسلام تحصل اذا حصل من اسمها يجبر الردة والكفر. يعني حصل منه موجب للردة. يا اسلم الكافر
كان اصليا او مرتدا فانه يجب عليه الغسل. يجب عليه الغسل. يقول المؤلف ولو مميزا. ولو وقوله ولا مميزا هذه اشارة قال او لم يوجد في كفره ما يوجبه يعني مثلا لم يوجد في كفره احتلام او انزال مني فانه يجب عليه ان يغتسل
حتى لو لم يوجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل من المسلم واسلم يجب عليه ان يغتسل مثل لو انه مثلا ارتد والعياذ بالله لمدة ساعة ثم رجع هنا لم يوجد في لم يوجد في حال كفره ما يوجب الغسل
وقوله رحمه الله لم يوجد في كفره ما يوجبه يعني ما يوجب غسل مثل لو ان الرجل الكافر حصل منه جماع ولم يغتسل او انزال مني ولم يغتسل او حاضت المرأة
ولم تغتسل. كل هذه موجبات الغسل. واضح؟ طيب فانه يجب عليه الغسل. الدليل قال لان قيس بن عاصم اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر رواه احمد والترمذي وحسنه. ولانه امامة ابن تال لما اسلم
الجسد والغتسل واغتساله من فعله هو وليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم حينما اسلم اغتسل واغتساله هذا ليس امرا من النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من تلقاء نفسه اكتسب
الدليل الثالث انه لما طهر باطنه من الشرك ناسب ان يطهر ظاهره فتكون طهارتان طهارة وطهارة باطن. هذا دليل من قال بوجوب هذه ادلة من قال بوجوب الغسل على الكافر اذا اسلم
الاول حديث قيس ابن عاصم حديث امامة واستدلالهم به على ان النبي عليه الصلاة والسلام امره لكن قلنا انه لم يحصل امر من النبي عليه الصلاة والسلام جمامة وانما هو اغتسل من نفسه
لكن اذا اردنا ان نسوق دليلهم نقول ولانه عليه الصلاة والسلام امر امر ثمامة ان يغتسل. والثالث انه لما طهر باطنه من الشرك لا سب ان يطهر ظاهره هذا دليل من يقول بوجوب الغسل على الكافر اذا اسلم
والقول الثاني انه لا يجب الاغتسال على الكافر اذا اسلم واستدلوا بانه اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة ولم ينقل عن احد منهم انه امر باغتسال
توفر الدواعي على النقل فعدم النقل يدل على انه لا يجب واضح هذا؟ طيب. واجابوا عن حديث ثمامة بان ثمامة رضي الله عنه لم يغتسل من امر النبي صلى الله عليه وسلم بل فعله من نفسه
فلا دليل فيه. طيب وذهب بعض العلماء وهو القول الثالث الى انه ان وجد منه في حال كفره ما يوجب الاغتسال ولم يغتسل وجب والا لم يجد. وهذا هو الذي اشار المؤلف اليه في قوله او لم يوجد في كفره ما يوجبه
فنصته على هذه المسألة في وجود الخلاف صارت الاقوال كم المذهب قول الاول وجوب الاغتسال. ولهم ثلاثة ادلة اول ما ساقه المؤلف حديث قيس بن عاصم وهو اصح شيء واسلم شيء. والثاني حديث ثمامة. والثالث التعليل انه لما طهر باطنه ناسب ان يطهر ظاهره
والقول الثاني عدم الوجوب ودليلهم عدم الدليل الدليل على عدم وجوب عدم الدليل والاصل عدم التأثيم بالترك  واضح؟ طيب ما جوابهم عن الاحاديث قالوا حديث ثمامة قالوا ان اغتسال ثمامة ليس من امره عليه الصلاة والسلام وانما هو من نفسه لما اسلم ذهب
الى حائط ابن فلان واغتسل منه والقول الثالث ان وجوب الاغتسال ان وجد منه في حال الكفر ما يوجب الاغتسال كما لو احتلم ولم كما لو حصلت منه جنابة في انزال او بجماع ولم يغتسل منها او حيض او نفاس ولم تغتسل فانه
واما اذا لم يحصل منه ما يوجب  اذا هم يوافقون القول الثاني فيما اذا لم يحصل منه موجب في الغسل فيقول لا يجب فهم يعني يزيدون على القول الثاني فيقول لا يجب غسل على الكافر الا اذا حصل منه موجب اذا حصل من
لكن القول الاول وهو المذهب اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس ابن عاصم ان يغتسل الى لما اسلم والامر الموجه الى واحد من الامة امر للجميع لان الشريعة الشريعة او النصوص النبوية التي يوجهها النبي عليه الصلاة والسلام الى واحد من الامة تشمل الجميع لان الاصل عدم الخصوصية. عدم الخصوصية
والا لقلنا ان كل امر امر به النبي عليه الصلاة والسلام لاحد من الصحابة انه خاص به ولا احد يقول بهذا اذا الاوامر النبي عليه الصلاة والسلام اذا امر شخصا بامر او نهاه عن شيء فالاصل ان غيره من الامة يشاركونه ها
واضح؟ ان غيره من الامة يشاركونه فمثلا في حديث مسيف اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء وما اشبه ذلك. هل نقول هذا خاص بالمسيء؟ لا. ولا عام لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اني على ذكرك وحسن عبادتك. هل هو خاص من معاذ؟ لا. اذا القاعدة
الشرعية في هذا ان كل نص وجه الى شخص فالاصل مساواة غيره فيه. لان الشريعة الامة وهذا القول بالوجوب هو القول الراجح وهو لاننا لو قلنا انه لا يجب الاغتسال وصلى فصلاته عند كثير
من العلماء حكمها فاطح ولو قلنا بوجوب الاغتسال وصلى فصلاته صحيحة. نعم قال ويستحب له القاء شعره قال احمد ويغسل ويا نعم ويغسل ثيابه يعني الكافر لقول النبي عليه الصلاة والسلام القي
شعر الكفر واختتم. نعم. نقول عدم النقل ليس نقلا للعدم كونه لم ينقل الجواب على ان انه اسلم كثير من الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمروا باغتسال نقول نعم عدم النقل ليس نقلا
كونه لم ينقل لا يدل على عدم الوجوب. قد يكون معروفا عنده. ثم اذا كان عندنا امر يكفي يعني احيانا من المعلوم ان من حلف في يمينه وجب عليه كفارة يمينه احيانا تجد احاديث فيها حمد في اليمين ولا يأمر
يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحارث بالكفارة. هل نقول لا تجب الكفارة؟ لا. لا. ما يقول يأمرون يحملون عليه استحباب  اي حديث ليس حجة. ان اقصد ان النبي عليه السلام ولا هذا ثمامة؟ ما في اشكال
ما في اشكال في المشروعية المشروعية بالاجماع انه انه يشرع للكافر اذا اسلم ان مشروعية ما فيها اشكال ولا نزاع فيها الكلام في الوجوب وعدم الوجوب من رابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي
والخامس حيض والسادس نفاس ولا خلاف في وجوب طيب الرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي اي في الجنائز يأتي بالجنائز ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما على قول المؤلف لا يغسل شهيد ولا مقتول ظلما
كان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالشهداء فدفنوا في مصارعهم بثيابهم. بثيابهم. طيب كذلك مقتول ظلما ملحق بالشهيد يأتينا ان شاء الله تعالى فيقول يأتي ويأتي ان شاء الله تعالى. نعم
ان شاء الله ننسى. والخامس والسادس نفاس ولا خلاف في وجوب الغسل بهما. قاله في المغني طيب الحيض والنفاس الخامس حيض والسادس نفاس ووجوب الغسل من الحيض والنفاس بالاجماع لا خلاف به. اما الحيض فقد دل عليه قول الله تبارك
ويسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن. فقول يطهرن يعني الدم فاذا تطهرن يعني اغتسل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة فاذا اقبلت حيضتك فادعي الصلاة. واذا ادبرت
فاغتسلي وصلي فاغتسلي وصلي هذا امر والاصل في الامر الوجوب. نعم. والنفاس مثل مثله نعم. لان النفاس حيض النفاس حيض الدليل على انه حيض؟ ام ان النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة بسرق؟ بكت فدخل اليها وهي تبكي قال لعلك
نفسيتي  الواجب بالخروج والانقطاع شرط لا ولادة عارية. نعم والانقطاع شرط. الانقطاع شرط لوجوب الغسل. شرط لوجوب الغسل وليس صحة الغسل ايضا فهو شرط للوجوب  الصحة بل واغتسلت والدم ما زال يخرج فلا يصح اغتساله. لا يجب ولا يصح حتى ينقطع. والدليل فاذا اقبلت واذا
ادبرت فاغتسلي ادبرت وما دام الدم يجري لم يحصل اجبار نعم لا ولادة عارية اندم فلا غسل بها والولد طاهر. الولادة العالية للدم يعني اذا ولدت امرأة امرأة ولدا ولم يخرج منها دم نفاس فهذا لا يوجد مسلم. لا يجب عليه الغسل. وانما ينقض الوضوء
يوجد هذا ينقض الوضوء بس يقولون لو ان امرأة ولدت ولدا بدون دم  يقول هذا ينقض الوضوء لانه خارج من السبيلين لكن لا يجب الغسل لاجل عدم وجود النفاس النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة او قبلها بيوم او
ومعه طلق وهنا لم يحصل لكن هذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله اولا انه يقول النادم وثانيا انه كما قال بعضهم لا يعلم له وجود في الحقيقة ما يمكن امرأة تلد بلا بلا دم. لكن المسألة مسألة مفروضة في الذهن
والا في الواقع فلم يوجد امرأة يعني ولدت بلا دم. نعم قد يوجد دم يسير قد لا يوجد دم كثير نفاس لكن لابد من خروج مسألة انها تلد ولادة عارية عن دم يعني ولا ولا نقطة هذا مستحيل
يقول فلا غسل بها والولد طاهر. طاهر اذا يجب غسله. لا يجب غسله. لانه ما تلوث بالدم. وعلم من قوله والولد انه مع الدم يجب غسله. لان هذا الدم حكمه نجس ولا طاهر؟ نجس. نجس. فهو ملوث بالنجاسة
هذا ظاهر كلام رحمه الله. وقيل انه لا يجب غسل الولد مع انه اذا خرج الولد مع الدم لا يجب غسله. للمشقة وللضرر مشقة وللضرر الضرر على من؟ على الولد. فعندنا الان اذا ولد اذا خرج الولد بندم
خرج من المرأة فيها دم فهو طاهر لانه لم يتلوث بنجاسة ولم يصب من اذا خرج مع الدم فمفهوم قوي والولد طاهر الولادة العارية انه في الولادة مصحوبة بالدم انه نجس لانه
تلوث بالنجاسة اذ ان اذ ان آآ الدم دم النفاس نجس سيكون قد تلوث بالنجاسة فيجب غسله. يجب غسله والقول الثاني انه لا يجب غسله اولا للمشقة وثانيا لانه قد يكون ظرر على على الجميع. نعم
