وان خفي موضع نجاسة في بدن او ثوب او بقعة ضيقة واراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله. اي زوال النجس لانه متيقن فلا يزول الا بيقين الطهارة. فان لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله
وان وان علمها في احدكم ولا يعرفه غسلهما ويصلي في فضائح في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر لا تحر ويطهر بول بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة. طيب ثم قال المؤذن رحمه الله وان خفي موضع نجاسة
في بدن او ثوب او بقعة ضيقة واراد الغسل غسل وجوبا حتى يجزم بزواله اي زوال النجس لانه متيقن اذا خفي موضع نجاسة في بدنه يعني ان الانسان اصابه في بدنه نجاسة وخفي في اي موضع فانه يغسل وجوبا حتى
الزوال وكذلك لو وقعت النجاسة في ثوب فانه ولا يعلم في اي الجهاد فانه يجب غسله كله حتى يلزم بزواله. وكذلك البقعة اذا تنجى تنجى السمكان فانه يجب ايضا ان يغسل حتى يتيقن زواله لكن المؤلف قيد البقعة بكونها ضيقة
احترازا من الواسعة فانه لا لا يلزم ان يغسلها للمشقة قال هذا يفرق في الموضع النجاسة بين الموضع الضيق والموضع الواسع فالموضع الضيق يجب عليه ان يغسله حتى يتيقن الزواج
والموضع الواسع يتحرى ولذلك قال يصلي في فضاء حيث حيث شاء نعم والموضع الواسع يغسل ما يغلب على ظنه ثم بعد ذلك يدخل المحل مفهوم الان؟ اذا اذا وقعت النجاسة على بدن او على ثوب او على بقعة فانه يجب غسل المكان الذي اصابته
فان علم عينه فواضح يعني ان علم اين النجاسة وانها في هذا الموضع واضح انه يجب عليه الغسل حتى يتيقن الزوال. وان لم يعلم عينه عن المكان فانه يجب يجب عليه ان يغسل حتى يتيقن
يغسل ما كل ما يغلب على ظنه انه اصابته ايش؟ النجاسة وعلم من قول المؤلف حتى يجزم بزواله انه لا يؤمن في هذه الحال بغلبة الظن فلو غلب على ظنه ان النجاسة في هذا الموضع فهنا
لا يعمل بذلك بل يجب عليه اليقين يجب عليه الاجر والصواب ان النجاسة يعمل فيها بغلبة الظن فاذا اصاب بدنه نجاسة او اصاب ثوبه نجاسة وغلب على ظنه ان النجاسة في هذا الموضع دون غيره
يعمل حتى لو ما كان عنده يقين يعمل وذلك لانه اذا تعذر اليقين فانه يرجع الى اذا غلبت الظن واضح؟ فعلى هذا لو ان انسان مثلا مر لامس ثوبه نجاسة لامس ثوبه نجاسة ولا يدري في اي
خلوة في مقدم الثوب او اعلاه او اسفله فهنا على المذهب يجب غسله  يجب ان يغسل الثوب كله وعلى القول الثاني يتحرى وينظر ماذا يغلب على ظن هل النجاسة اسفل فيغسل؟ هل النجاسة اعلى؟ فيغسل
ولهذا قال المذهب يقول فان لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله. وان علمها في احد الخمين ولا يعرفه غسلهما اذا كان مثل يقول احدكم مي اصابته نجاسة ولا يعلم هل هو الكم الايمن؟ او الكم الايسر
هنا على المذهب يجب ان يغسل الخمين جميعا لانه لا يتيقن الزوال الا بذلك وعلى القول الثاني يتحرى ينظر ايهما الذي اصابته النجاسة وايهما الذي يغلب على ظنه انه تنجس فحينئذ يغسل قال ويصلي في فضائل
من واسع حيث شاء بلا تحر وهذه مسألة سبقت لنا اين وسبق في اخر باب المياه  غلام لم يأكل الطعام طيب غلام لم يأكل الطعام لابن شهوة بنضحه اي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر فان اكل الطعام
قام غسل غسل وكبول الانثى والخنثى. فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. وذكر بعضهم ان الغلام اصله من الماء والتراب. والجارية اصلها من اللحم والدم. وقد افاده ابن ماجة
في سننه وهو غريب قاله في المبدع ولعابهما طاهر. طيب يقول رحمه الله ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل طعام لشهوة بنضحه يطهر بول وقيء غلام. الغلام يطلق على من دون البلوغ. ويطلق على المملوك
اللغة يطلق على من دون البلوغ فيقول فيقال غلام يعني استغيث ويطلق على المملوك ولو كان كبيرا فيقال فلان غلام لفلان يعني انه مملوك له ابو عبدالله مثل الجارية الجارية يطلق على الصغيرة
البنت الصغيرة تسمى جارية كذلك المملوكة الامة تسمى جارية يقول يطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه يعني ان الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام وانما يتغذى باللبن
قوله اذا اصاب الثوب او البدن يطهر بالنظح. والنظح هو غمر الماء امر المحل بالماء هذا ان يغمر المحل بالماء من غير فرك ولا دلج مثال ذلك انسان عنده طفل صغير له سنة يتغذى باللبن
ابال على ثوبه او في حجره كيف يطهر يغمر المحل بالماء يكفي فيه النطح اذا لو كانت البقعة الدائرية يكفي ان يغمرها بالماء ولا يحتاج ان ايش ترك ولا جلد ولا عصر ولا مغص
هذا هو مراد قال ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام بشهوة. وقوله لم يأكل الطعام لشهوة قيد شهوة احترازا مما لو اكله لغير شهوة فلا عبرة به العبرة ان يأكل الطعام بنفسه. اما لو يعني صار يؤكل الطعام هذا غير معتبر
يقول بنضحه وعلم من قول المؤلف غلام ان الجارية ليست كذلك وانه لا بد في بولها من الغسل كسائر النجاسات وسائل الابواب. ولهذا يقول وان اكل الطعام غسل كغائطه وكبول الانثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات
والدليل على هذه المسألة حديث ابي السمح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول المدار
ولما بال صبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فنضحه  اذا الان الصبي ذكر اذا وكان لا يأكل الطعام شهوة فانه يكفي في تطهير بوله  امر مائل غمر المحل بالماء يكفي ان نضحك. طيب الانثى الانثى لابد فيها من الغسل
طيب اذا لكن يشترط في الصبي يقول المؤلف ان لا اكل الطعام فان اكل الطعام القهوة والانثى سواء لكن ما دامت ما دام لم يأكل الطعام وانما يتغذى باللبن او اكثر غذائه اللبن فهنا ينبح
اما ان يكون غذاءه اللبن واما ان اكون اكثر غذاءه اللبن واما ان يكون اكثر غذائه فعندنا بالنسبة الغلام ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون غذاؤه باللبن فقط هنا ايش
الحالة الثانية ان يتغذى باللبن والطعام ولكن اكثر غذائه اللبن. فهنا ايضا يرش والحالة الثالثة ان يتغذى الطعام يكون اكثر غذائه الطعام وهنا يغسل يقول رحمه الله طيب وكبوا للانثى والخنثى. الخنثى اذا بال هل نلحقه في الذكر
او نلحقه بالانثى المؤلف والخنت يلحق بالانثى فمعنى ذلك ان بول الخنثى  يغسل يغسل كسائر النجاسة لانه اجتمع فيه مضيح وحاضر فيغلب جانب  بما ان الفقهاء رحمهم الله لا لا تضطرد عندهم هذه القاعدة
كثير من المسائل او في بعض المسائل يجعلون الخنثى لا يعاملون الخنثى بالاحتياط فمثلا في باب ستر العورة في الصلاة جعلوا الخنثى كالذكر الستر مع ان الاحتياط ان نجعله الانثى
لكنهم جعلوه كالذكر يقول قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما الحكم من التعبد اذا قال قائل ما هي الحكمة؟ من كون الغلام يكفي في بوله النبح والجارية لابد فيه من الغسل
ما هي الحكمة؟ نقول اولا الحكمة اعلم ان كل حكم شرعي الحكمة فيه قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اي حكم شرعي يرد عليك؟ اول ما ترد عليك من حكمة هي ان هذا حكم الله
الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم وقالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الحيض سألتها امرأة فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا
اؤمروا بقضاء الصلاة. اذا عللت بالحكم الشرعي تعلمت الحكم الشرعي هنا مسألة مهمة وهي انه انك متى سئلت عن مسألة ما هي الحكمة فيها؟ فاول ما تجيب ان الحكمة الشرع. نحن متعبدون بالشرع متذللون للشرع. ثم بعد ذلك نلتمس
التمس العلماء حكم من العلماء من قال لم ليس هناك فرق الحكم تعبدي لا نعقل معناه. فهو كاعداد الصلوات الظهر اربع والمغرب ثلاث والفجر ثنتان. الله اعلم ومن العلماء من ذكر حكمة التمس حكمة
من الحكم ما هو قريب ومنهما وبعيد فقيل في التفريق او في حكمة التفريق بين الذكر والانثى قيل ان الحكمة ان الغلام ان الغلام يفرح به فيحمل كثيرا فيقول كثيرا في شق غسله
واضح الحكمة ان الانسان اذا اتاه غلام ذكر يفرح به لا يحمله معهم دائما يفرح ومعلوم انه اذا اكثر حمله الى اكثر من حمله فسوف يبول عليه لاجل هذه المشقة راعى الشارع
هذه المشقة فجعل بوله يكفي فيه واضح الان؟ طيب هذي وقيل ان الحكمة في ذلك ان بول الذكر يخرج من ثقب صغير ضيق ينتشر ها هنا وها هنا بخلاف الانثى فان بولها يخرج من ثقب واسع فيستقر في محل واحد
فلما كان بول الغلام ينتشر في اماكن لا يستقر في مكان واحد وانما ينتشر كان من الحكمة مراعاة هذه المشقة وهو الاكتفاء    يقول بول الذكر ينتشر اذا بال ينتشر ما يستقر في مكان واحد فهو يخرج من ثقب ضيق فينتشر فهنا وها هنا فلو الزمنا الانسان بالغسل لكان ذلك
بخلاف دور الانثى فانه يخرج من ثقب واسع اه فيستقر في محل واحد وقيل الحكمة في ذلك ان بول الانثى اخبث رائحة وانتن من بول الذكر اختش وانتن بخلاف بول الذكر فانه اخف رائحة
وسبب ذلك ان حرارة الذكر اشد من حرارة الانثى الحرارة طبيعة الحرارة اشد ذكر وشدة الحرارة لها اثر  فيف الرائحة وهذا شيء مشاهد ان بول الانثى ان تنبول البتر ويقولون لما كان بول الذكر اخف رائحة
طول الانثى خفف من جهة التطهير   هجمة من الحكمة يقولون ان بول الانثى امتن رائحة كريهة من خلال بول الذكر فهو اشد فهو اخف. وسبب كون بول الانثى انتن رائحة
ان رائحته كريهة قالوا السبب في ذلك حرارة الذكر وبرودة الانثى الذكر من طبيعته الحرارة يعني عصبي لا ايش معنى حار نعم الاحرار الحسية يعني غريزته فيها حرارة وهذه الحرارة تؤثر على البول من جهة الرائحة
خفف رائحة النوم بخلاف الانثى فان من طبيعتها البرودة وهذا شيء مشاهد يعني الطبع الذكور اشد حرارة من ظبع الحرارة الغريزية هذي ينتج عنها العصبية يعني لو نظرنا الى جنس الرجال وجنس النساء
ايما اشد عصبية وحرارة ارجع كان يوجد بعض النساء عندها مثلا غضب وانفعال وما اشبه لكن ولا ادري بالنسبة لبقية النساء وللرجال يقولون لما كانت الانثى طبعها البرودة من طبيعتها البرودة صار بولها انت
هذي كم؟ ثلاث وقيل الحكمة ما ذكره بعضهم قال وذكر بعضهم وهي الحكمة الرابعة ان الغلام اصله من الماء والتراب والماء والتراب ظاهرة والجارية اصلها من اللحم والدم واللحم والدم نجس
اصله نجس ولهذا في بول الغلام اكتفي بالنبض لان اصله اصل غلام من الماء والتراب والجاري اصلها من اللحم طيب هذي اربع حكم ذكرها اهل العلم رحمهم الله وقد يكون في شيء منها
تكلف يقول في بعضها نوع من التكلف  فان صح شيء منها فالحمد لله وان لم يصح امامنا الحكم  لكن لو قيل يعني ما ما اقرب الحكم لقيل الحكمة الثالثة وهي ان البول بول الذكر ان ان اخف رائحة من بول
الانثى مو الانثى يليها الحكمة الثانية وهي ان بول الذكر يخرج من ثقب ضيق فينتشر. وبول الانثى يخرج من ثقب واسع واما العلة الاولى بغينا ان الذكر يفرح بهم واشبه ذلك هذه ليست مضطربة
بعض الناس يفرح به وبعض الناس ما يفرح به بعض الناس اذا يمكن اولاده كلهم ذكور ذكور ثم تأتي انثى ينصح بها نقول الان يلا ينقلب الحكم   ولدت امرأته سبعة اولاد كل سنة تأتي بذكر ذكر من؟ قال انا اريد انثى
فاتت بامتها يفرح بها اولاد؟ نعم طيب يختلف الحكم  ما يختلف. لا ما يختلف طيب يقول فقد افاد ابن ماجة في سننه عندكم ابن ماجة بالتاء ولا بالهاء؟ بالحاء بالهاء افصح نعم في سننه وهو غريب قاله في المبدع
اذا الخلاصة الان ان بول الغلام يطهر بالنطح لكن بشرط ان لا يأكل الطعام يقول المؤلف ويطهر بؤوقي قيء علم من قوله اي ان القيء نجس. لكن نجاسته  مخففة ولهذا قال عطفه على بول قال يطهر بول وقيء. فعلى هذا لو قاء الغلام الصغير في على ثوب
او فراش ما اشبه ذلك فانه يجب تطهيره ولكن يكفي في تطهيره النبض. اذا قيؤه ملحق ببوله. ملحقه  وهذا يعني اه القول بان بانه يجب تطهير طير الغلام مبني على نجاسة القيء وانه نجس
والصحيح ان القيء طاهر وليس بنجس سواء خرج متغيرا ام خرج بحاله لانه لا دليل على نجاسته دليل على نجاسته. وكذلك على الصحيح لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء ومن ومن قال ان القي نجس فعليه الدليل. ومن قال ان القيء ينقض الوضوء فعليه الدليل. ولا دليل. مسألة
كونه مستقذر لا يلزمه الاستقذار  النجاسة اذا يقول الانسان اذا تمخض انتقض وضوءه. او المخاط نجس ولا احد يقول ان المخاط واللعاب نجس واضح؟ اذا نقول هذا القوم من المؤلف يطهر بول وقيء مبني على نجاسة القيء
لكن عندهم نجاستهم مخففة والصواب ان القيء طاهر وليس بنجس وايضا لا ينقض الوضوء فاذا قال قائل ما الدليل على انه طاهر نقول الدليل عدم الدليل. عدم الدليل لان الاصل في الاشياء ما هو؟ الطهارة انت الذي تدعي النجاسة تقول نجس هذا الدليل
وكذلك من يدعي انتقاض الوضوء يقال له هات الدليل هات الدليل  طيب لكن عند من يقول بنجاسته وهم الجمهور الجمهور ان طي نديس يقسمون النجاسات الى ثلاثة اقسام عند من يقول ان القيناديس يقول طيب نجس لكن نجاسته مخففة
وذلك ان النجاسة عندهم تنقسم لا تقسى. نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب الخنزير  لابد من غسلها ايش سبع مرات والنجاسة المخففة التي يكتفى بها
هي نجاسة القيء ونجاسة ايش؟ المذي  وما سوى ذلك نجاسة متوسطة البول والغائط وغيره هذه نجاستها نجاسة متوسطة نعم يقول ولعابهما طاهر يعني اللعاب الصبي الذكر والانثى طاهر وقوله طاهر ظاهره ولو كان بعد قيء ولو كان بعد قيء فانه طاهر
ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيدا او نفاسا او ازدحاضة وعن يسير قيح وشديد من الحيوان من حيوان طاهر لا لا نجس ولا ان كان من سبيل من سبيل من سبيل قبل او دروس واليسير ما لا في
في نفس احد بحسبه يقول رحمه الله ويعفى في غير ماء ومطعوم عن يسير دم نجس يعفى العفو والتجاوز والمسامحة العفو التجاوز والمسامحة في غير مائع خرج به  الجامد وغير مطعوم عن يسير ضده
كم النجس احترازا من الدم الطاهر وذلك لان الدم منه ما هو نجس لا يعفى عن يسيره ومنه ما هو نجس يعفى عن يسيره ومنه ما هو طاهر تنقسم الى اقسام
دم طاهر ودم نجس لا يعفى عن يسيره ودم نجس يعفى عن يسيرة الدم الطاهر انواع اولا الدماء الطاهرة دم الشهيد عليه هذا الطاهر الشهيد عليه هذا طاهر لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالشهداء ان يدفنوا
ولو كانت دماؤهم نجسة لامر النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها ولهذا جاء في الحديث ما من مكلوم يقلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة
روحه يثعب دما. اللون لون الدم والريح ريح المسك يكلم ما معنى يكلم  يجرح لم يجرح واضح طيب هنا جملة اعتراضية الزمخشري في تفسيره على قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. هو هو من معتزلي ينكر كلام الله عز وجل. قال وكلم الله موسى
فيما كلمه يعني جرحه بمخالب الحكمة يكلم يجرح الكلب والجرح فمعنى كلم الله موسى تكريما يعني جرحه في مخالب الحكمة ان جعله ايش؟ حكيما وانما قال ذلك لانه ينكر ينكر كلام الله عز وجل
ينكر الكلام الله عز وجل وان الله عز وجل يتكلم طيب هذا هذا نوع من أنواع الدماء. اي اذا دم الشهيد عليه. الثاني من الدماء الطاهرة. الدم الذي يبقى في الحيوان
المذكى بعد تذكيته يبقى في العروق بعد تذكيته هذا طاهر والثالث من الدماء داموا ما لا نفس له سائلة هذا طه والرابع ما ميتته طاهرة. داموا ما ميتته طاهرة الحيوان المأكول
الذي ميتته   السمك السمك طيب الدماء الطاهرة الان دم الشهيد   هو الحيوان الذي ليس له نفس سائلة اليوم الذي يبقى في الحياة والذي يبقى في العروق مذكاة ودم ميتته طاهرا من الحيوان المأكول
طيب هناك النوع الثاني دم نجس لا يعفى عن يسيره النجس لا يخفى عن يسيره وهو قدموا خارج من السبيلين  يقول لا يعفى عن نفسي به والثاني من الدماء  الميتة التي لا تحل الا بالذكاء
الحيوان ندم الميتة من حيوان لا يحل الا بالذكاة. هذا ايضا لا يعفى عنه   رايحين بالزكاة ولا لا يحل الا؟ لا يحل الا بالزكاة؟ لا يحل الا بالزكاة؟ نعم طيب
والثالث دم نجس لكن يعفى عن يسيره وهو دم الادمي نعم دم الادمي الدم الادمي ودم ما ميتته نجسة  الادمي وما ميتته نجسة قال يعفى عن دم عن يسير دم نجس ولو حيضا او نفاسا او استحاضة
وعن يسيري قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس ولا ان كان من سبيل او دبر واليسير ما لا في نفس كل احد بحسبه يقول ماؤلف يعفى في غير مائع وغير مفعوم ان يسير دم نجس
ان الدم النجس يعفى عن يسيره للمشقة وهذه مسألة وهي العفو العفو عن النجاسات اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يعفى عن شيء من النجاسات
قالوا فعن يسير شيء من النجاسات مطلقا بل كل نجاسة يجب غسلها النجاسة يجب غسلها عموم الاجلة وذهب والقول الثاني القول الثاني ان سائر ان جميع النجاسات يعفى عن يسيرها
لا يختص ذلك في نجاسة دون اخرى متقابلان الاول يقول لا يعفى عن شيء مطلقا الثاني يقول يعفى عن كسير كل شيء مطلقا والقول الثالث المذهب التفصيلي وهو انه يعفى عن يسير الدم النجس
يخفى عن يسيل الدم النجس فقط دون غيره من النجاسات الا ما استثنت والقول الراجح في هذه المسألة هو الثاني وهو ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان سائر النجاسات يعفى عن يسيرها
كل النجاسات يعفى عن يسيرها  وذلك دفعا للحرج والمشقة وقد قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول عن يسيل دم نجس ولو حيضا او نفاسا او استحارا. او استحاضة فدم الحيض والنفاس والاستحاضة. اذا اصاب البدن او
العفو عن يسير دفع الحرج والمشقة الحرس والمشقق وقد قال الله تبارك وتعالى وما جاءنا عليكم في الدين من حرج الدم الحيض والنفاس والاستحاضة بما انه لا يشق التحرز لا كاسيا بالنسبة ما كان قد يشق التحرز فعفي عن يسيره
رحمه الله وعن يسير طيح وصديد  او صديق فانه يعفى عن يسيره وهذا على ان دم الادميين وانا ما عليه جمهور العلماء على ان دم الادمي نجس  واستدلوا بان على نجاسته
لانه فضلت كسائر الفضلات التي تخرج من الادمي النفاس فقالوا انه خارج من البدن فهو يعني حكمه حكم دم الحيض والنفاس ايضا من جهة اخرى ان فاطمة رضي الله عنها كانت تمسح اثر الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم
احدى الغزوات قال وهذا دليل على انه نجس ولو كان نجسا ما اتى لك اثره ومصلحته طيب ولها البعض العلماء الى ان الدم طاح. ان دم الادمي طاهر قالوا الدليل على طهارته عدم الدليل على نجاسة
ليس هناك مدنيين على نجاسة دم الادمي. بل هو طاهر. بناء على ماذا؟ اولا ادهم الدليل وثانيا ان الاصل في الاشياء طهره النجاسة الطهارة  الا انهم يستثنى من ذلك دم الحيض والنكاس الاستحاضة لانه خارج الايش؟ للستر
اما ما خرجت بين السبيل جل الدم الذي يخرج من الجروح او غيرها فهو طاهر ومبنى الاستدلال على طهارته  الدليل الايجابي ان الاصل في الاشياء ايش؟ الطهارة. والدليل السلبي عدم الدليل على نجاسته. عدم الدليل على نجاسته
واما استدلال القياس. يعني قياس يعني الجواب علم القلب من جسده قياسه على دم الحيض والنفاس وازدحام قياس الماء الفارق وذلك لان دم الحيض والنفاس الاستجابة خارج من   واما شيخ فاطمة رضي الله عنها في كونها تمسح اثر الدم على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مجرد فعل فلا يدل على الوجوب
فقد تكون رضي الله عنها مسحته من باب النظافة. الطهارة فلا يدل ذلك على على وجوبه. لكن كما الجمهور يعني الدليل من قال من قال بطهارة الدم هو اسعد دليل لانه لا دليل على النجاسة لكن مثل ما سبق جمهور العلماء على ان
في هذه المسألة جانب الاحتياط فهو او لا اذا ما حكم الدم من حيث طهارة النجاسة؟ يقول الجمهور ايش؟ وحوكي اجمالا على نجاستي الا انه يرفع مسيرها. ما دليلهم على النجاسة؟ قياسا على دم الحيض والنفاس والاستحاضة
والقول الثاني انه طاهر استدلوا بدليل دليل ايجابي وهو ان الاصل ودين سلبي وهو عدم الدليل على النجاسة. عدم دليل على النجاسة لكن نقول هنا من باب الاحتياط الانسان يحتاط في هذه المسألة نظرا لان اكثر الامة بل نتقدم حكم اجماعا على انه
لكن القول بالطهارة اه اسأل بالدين رحمه الله عن السيد قمح وصديد من حيوان قاهر دم اليسير ما هو الحيوان النجس ان شاء الله تعالى نجس كل حيوان محرم الاكل فهو ليس
حيوان جديد كله حيوان محرم من اجل وكل ما ميتته نجسة نجسة  لك شو معك    ما خرج من الميت الا الاسلام نجس نجس. الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة  اذا العفو انما هو عن يسير طيح وصديد من حيوان طاهر حيوان طاهر والحيوان الطاهر
في الحياة الادمي المأكول  ما لا نفس له سائلة. والرابع ما يشق التحرز منه. اما في الفطرة مثلا في الخلقة الهبطة وقدرات الخلطة او ما يشق التحرز من كمال اربعة انواع من الاحوال كلها طاهرة الطاهر الحيوان الطاهر الحياة اولا
ادمي ثانيا ما ميتته؟ طاهرة. ثالثا سائلة. والرابع ما يصب التحرز منه على قول الراجح اذ لترضى الخلقة لقوله عليه الصلاة والسلام انها من التوابين عليكم الطوافين قال يسير ما لا في نفس كل احد بحسبه
المرجع الى كل انسان ها بحسبه ولكن سبق لنا ان العرف العرف لاننا لو مددنا الامر بنفسه لاختلف الناس في ذلك اختلافا كثيرا لان من الناس من يكون عندهم وسواس. اليسير عنده كثير
ومن الناس من يكون مفرطا الكثير عنده فلهذا المسألة لاجل هذه المسألة يختلف الاختلاف المعتبر في اليسير والكثير فاذا قال الناس هذا يسير فيسير. واذا قالوا هذا كثير ولا يرجع لكل انسان بحسبه لهذا الناس من يتسائل ابدا كل الثوب دمه على يسير
ومن الناس نقطة لو جرح جرح واصابه مثل يعني  متفرق بثوب لا اكثر. يظل متفرق بثوب يعني انه ملفق   من حيث انتصرت والقلة. فمثلا لو كان في امه دم يسير
وفي طرفه الاسفل يسير وفي طرف ثوبه الاعلى يسير الان لو اعتبرنا كل موضع على الصراط الكل يسير فيقال. فهل له ونقول بالتلفيق؟ او لا؟ يضم متفرق فعلى هذا لو قدرنا ان هذا الدم المتفرق اشتفع في محل واحد يعتبر كثيرا فانه لا ينفع لا
اذا المحل اذا تفرط في دور واحد فحكمه واحد. بحيث اننا لو بحيث انه لو   على اه امه نقط كم يسيرة وعلى اسفل ثوبي يسير كل موضع على الصراط يغتال. لكن لربما كان كثيرا لا يؤخذ
واضح؟ طيب. وقول الله في ثوب احترازا مما اذا كان تفرق الدم في اكثر من ثوب اذا الصبر انما هو     يضل او لا كل قطعة منفصلة لها حكم  متفرق بثوبه لا اكثر لان كل ثوب يختصر له حكمه
هل ينسق فيها النجاسات وان كانت في ثوب فانه دفق وان كانت في اكثر فلا السمك وما لا نفس له سائلة. له السمك عن طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته
وما لا نفس له سائلا كالفقر مشتق      يسمى بق يسمى ناموس  وموسى يأتي بالليل   والقلب الولدة الصغيرة تكبر في الرأس في الشعر ليس له نفس سائلة ليس له نفس سائلة بمعنى انه اذا مات
او قتل فاذا قال قال لا انا     وايضا هذا ليس شيء ليس بشيء يعني ما هذا لابد  يقول فهذا الدم الذي امتصه منك ودم الشهيد عليه. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالشهداء ان يدفنوا في ثيابهم. باليد. اذا
والقمل هذا طاهر لانه ليس بدم حقيقي ليس الدم ليس في اللحم وعروقه ولو طهرت حمرته  هذا جواب ودم السمك الى اخر جرفة. دم السمك مبتدأ سائلة هدف الشهيد وما يبقى من نحو عروقه عدد الدماء
اذا ما يبقى في الحيوان المزكى ما يبقى في عروقه حكمه انه طاهر طاهر لان الله عز وجل انما حرم الدم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعامه امر الا ان يكون ميتة او دما مسموحا. او دما مسموحا
واما الذي يبقى في العروق باللحن وعروقه فانه طاهر ولو قلنا بانه يجب غسله وازالته اتلاف ها الذبيحة لابد ان يبقى
