يقول رحمه الله وله عد الاي. له اللام الاباحة. له عد الاي يعني ان يعد الايات باصابعه او بشيء معه وظاهره ان له العد ولو بالترقيم ولو بالترطيب بان يخرج قلما ويرقم
ولكن هذه المسألة اعني مسألة عد الاية في الواقع. الصواب انها مكروهة. الصحيح ان عد الاي مكروه لانه انشغال بما لا فائدة فيه بلا ما فائدة فيه يعني ما فائدة ان يعد الايات
ليس هناك فائدة واشد كراهة فيما اذا كان ذلك على سبيل الترقي يعني يخرج قلما وكل ما قرأ اية وظع رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة هذا اشد كراهة لانه عبث وانشغال عن الصلاة بما لا فائدة فيه. نعم قد يحتاج المصلي الى عد الاية وذلك فيما
اما اذا كان لا يحسن الفاتحة وقلنا انه يلزمه ان يقرأ من القرآن بعدد في عدد ايات الفاتحة وهنا في هالحال هذي يحتاج الى عد الاي باصابعه ان يعد الايات باصابعه
اذا عدوا الاية نقول مكروه مكروه لانه ايش؟ انشغال بلا ما لا فائدة فيه الا لحاجة بما مثلنا. يقول رحمه الله والتسبيح ايضا  هل فيه فائدة كونه يعد التسبيح ها
لا لا لا الصلاة يكره في الصلاة ان في الصلاة تسابيح ليس لها اصل نقول ايضا لا فائدة. لا فائدة في عد التسبيح. اما الثالثة قال وتكبيرات العيدين فهذا قد يحتاج. قد يحتاج الى عدها
انه يقيد ذلك باصابعه. لان تكبيرة العيدين يكبر في الاولى ها سبعة مع تكبيرة الاحرام وفي الثانية ستا مع تكبيرة الانتقال. يعني الزواج ست في الاولى وخمس في الثانية. هنا قد يحتاج الى ان يعود
باصابعه. قال لما روى محمد بن خلف عن انس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الاية الايات باصابعه. والحديث ضعيف ولا يصح للنبي عليه الصلاة والسلام. روي عن بعض الصحابة ولكن في صحته ايضا نظر
يقول رحمه الله وللمأموم الفتح على امامه. بالمأموم الفتح على امامه. وقول للمأموم هذا معطوف على ولا هو رد المار ولا هو عد الاي وله الفتح على امامه. يعني يجوز او يباح للمأموم ان يفتح على امامه
والفتح على الامام يشمل الفتح عليه الاقوال والفتح عليه بالافعال فهو يشمل الفتح بالاقوال والفتح بالافعال اما الفتح باقوال او بالقول فذلك فيما اذا غلط الامام القراءة او نسي اية او اسقط اية او قدم او اخر. فللمأموم ان
يفتح عليه. واما الفتح عليه بالافعال فذلك فيما اذا زاد او نقصت فيما اذا زاد او نقص ما حكم الفتح عن الامام؟ المؤلف رحمه الله يقول وللمأموم الفتح على امامه
هنا عبر بالاباحة عبر بالاباحة ولكن هل هنا الاباحة على ظاهرها؟ وان الاباحة هنا يريد بها بيان الحكم الشرعي وانه مباح او هي لدفع الكراهة نقول هو هذا محتمل والصحيح في مسند الفتح عن الامام
التفصيل وهو اما الفتح عليه بالافعال فهذا واجب عليه ايمان بالافعال واجب. لان هذا يترتب عليه صحة الصلاة. او عدم صحتها. لانه لا يجوز ان يزيد في الصلاة او ان ينقص فيها
اذا الفتح على الامام فيما يتعلق بالافعال هذا واجب لان الافعال تغير هيئة الصلاة واما الفتح عليه بالاقوال فيما اذا غلط او اخطأ او زاد او نقى او او قدم اية او اخر فهذا ان كان في الفاتحة فهو واجب
وفي غيرها يسن الفاتحة واجب لان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة وفي غيرها سنة لان ما زاد على الفاتحة سنة وعليه ان يقول الفتح على الامام واجب في الافعال مطلقا
واما الاقوال فيجب فيما يترتب عليه صحة الصلاة وهو الفاتحة يقول وللمأموم الفتح على الامام على امامه. طيب وقوله الفتح على امامه يفهم منه انه ليس له ان يفتح على غير
امام المؤلف رحمه الله اذا ارتج عليه يعني التبس عليه. التبس عليه الامر. ويجوز ارتج عليه يجوز ضم الهمزة سكون الراء كسر التاء فتح الجيم ايش تكون؟ ارتج ويجوز ارتج عليه
ومعنى ارتج بمعنى التبس عليه اوغلط لما روى ابو داوود عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه في بعض الروايات فلبس عليه. فلما انصرف قال لابي اصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يعني ان
تفتح علي او ترد علي. قال الخطابي اسناده جيد ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة. هنا اخذنا سجدة استفدنا منه فائدتين. وجوب الرد في الاقوال اذا كان يترتب عليها صحة الصلاة
ونستفيد من قول الكنيست يعني سجدة وجوب الرد ايضا في اه وجوب الفتح في الافعال. اذا قوله ويجب في الفاتحة هذا فتح بالاقوال كنسي ان السجدة هذا فتح بالافعال قال ولا تبطل به
ولا تبطل به ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تقتل به يعني لو فتح على امام فان الصلاة لا تقل. ولو ولا تبطل به ولو بعد اخذه في قراءة غيرها. حتى لو قرأ شرع في غيرها لا تبطل به. مثال ذلك مأموم يصلي خلف امام فغلط الامام في قراءة اية
وقرأ بعدها اية او ايتين ثم رد عليه المأموم يقول هنا لا تبطل. لماذا؟ لان هذا جنسه قرآن. والقرآن جنسه مشروع الصلاة ها هو تكلم بكلام جنسه مشروع في الصلاة. والانسان اذا تكلم بكلام مشروع جنسه بالصلاة لا تنقل به. لكن هل
ينبغي هذا بمعنى ان ان الامام لو قلت انه غلط باية او اسقط وقرأ له ثلاث ايات اربع ايات هل يستحسن في المأموم؟ ان يرد عليه ويرجعه لا ما اغير المعنى
قرأ قرأ اية يعني قال الحاقة وما الحاقة وما ادراك ما الحاقة؟ كذبت تمود وعاذ بالقارعة فاما عادوا فاهلكه بريح صارت عاتية واما  بعد خمس ايات قال فاما ثمود فاهلكه بالطاغية. جلس يشد عليه
اليسرى هو الجواز الجواز يجوز لكن هل ينبغي او ينظر الى حال الامام  بعض الائمة اذا رددت عليه شيئا اسقطه فيما مضى ارتبك خلاص  عليه وبعضهم لا. وبعضهم ايضا يحب انك ترد عليه
ختمتنا قصة اية ختمتنا نقصت اية ولذلك يمكن في المرة الثانية يقرأ يقرأ الاية التي اسقطها في سورة العشاء يعني يقرأ ما قبله وما بعده حتى اننا نكون قد ختمنا القرآن. طيب يقول رحمه الله ولا يفتح على غير امامه. لا يفتح على غير امامه. لا يفتح المأموم على غير امامه
هذا وقول لا يفتح على غيره يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة. يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة والاقرب الكراهة. ولا نقول انه حرام. لماذا؟ نقول لان هذا ليس مبطلا للصلاة. لان فتحه على غير امام الاصل ان
قرآن والقرآن جنسه مشروع في الصلاة. لكن مع هذا لا يفتح على غير امامه اولا لانه لا ارتباط بين صلاته وبين صلاة هذا الغير الذي رد عليه. المأموم صلاته مرتبطة بصلاة امامه
وثانيا ان ذلك كما قال المؤلف لان ذلك يشغله عن صلاته. اذ المشروع له ان ينصت الى قراءة امامه لا الى قراءة غير امامه. ومثل ذلك الفتح عليه بالافعال. الفتح على غير امامه بالافعال
هذا مثله. يعني مثلا يصلي مع امام جماعة. وهناك جماعة اخرى بجانبهم يصلون غلط الامام بقى سبحان الله له ذلك؟ ها؟ نقول ليس له ذلك. طيب المنفرد هل له ان يفتح
لو قدر ان انسانا يصلي منفردا سنة فدخلت جماعة يصلون دخل جماعة يصلون فغلط الامام اما في الاقوال او في الافعال وهو يصلي والجماعة بجانبه. قرأ الامام اية خطأ. هل يشرع له ان
ينبهه اما الوجوب فلا يجب اما الوجوب فلا يجب لانه لا ارتباط بين الصلاة وبين صلاة حتى لو في حتى في الفاتحة لكن هل يشرع او لا؟ هل يشرع او لا
ومثله في الافعال نعم نقول لا يشرع لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان في الصلاة شغلا شغلا ولو قلنا انه مشروع لكان معنى ذلك الانسان اذا كان في المساجد التي يكثر فيها الجماعات يجلس بس يراقب الجماعات هذا وش سووا
ولا ما سجد؟ كم سجد؟ يعد سجوده كم سجد؟ ينظر في قراءته فيشغله عن صلاته والمشروع الانسان يقبل يقبل على صلاته. قال فان فعل ولهذا قال فان فعل لم تبطل. لم تبطل
وهذا ظاهر يعني بطلان الصلاة نقول لا تبطل. سواء فتح عليه على غير امامه بالاقوال او بالافعال. لانه اما قرآن او تسبيح وكلاهما جنسه مسحوق جنسه مشروب قال رحمه الله ولبس وله لبس الثوب
ولف العمامة. لانه عليه الصلاة والسلام التحف بازاره وهو في الصلاة. له لبس الثوب. يعني للمصلي ان يلبس الثوب وهو في الصلاة والمؤلف رحمه الله هنا عبر بالاباحة. ولكن المسألة يعني مسألة لبس الثوب تحتاج الى تفصيل
وهو ان لبس الثوب قد يكون واجبا. وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها فيقول واجبا اذا كان لبسه مما يتوقف على صحة الصلاة كما لو كان يصلي عريانا ثم حضر ثوبه. فناوله اياه شخص ولبسه. نقول لا اللبس الثوب
واجب او وهو يصلي تبين ان في ثوبه شقا تنتسب به العورة فتقدم واخذ ثوبا بجواره ولبسه. نقول هنا ايضا اللبس واجب وقد يكون اللبس مستحبا كما لو احتاج الى اللبس لدفع برد
في ايه برضو؟ اوحر فاللبس في هذه الحال مستحب لانه يحصل به تكميل الصلاة من جهة الخشوع مثل رجل يصلي وشعر وهو في صلاة شعر ببرد وبجواره مثلا آآ فروة او مشلح تناوله ولبسه. دبسه هنا نقول
مستحب لانه يحصل به تكميم للصلاة. وكذلك لدفع الحر من يصلي في شمس فشعر بحر واخذ ثوبا وجعله على رأسه يقيه الحر ايضا هذا لا بأس به وقد يكون مكروها وذلك فيما اذا لم يكن حاجة. لانه عبث. وعما قوله ولفظ العمامة. فالظاهر ان لفظ
الامامة الامامة ليس من جنس الثوب وانه مشروع. مطلقا بشرط ان يكون في قوم اعتادوا ذلك يعتادوا ذلك لان هذا من تكميل الصلاة ومن اخذ الزينة مثاله انسان يصلي وهو
محاصر ليس على رأسه امامة. وهو في الصلاة ناوله احد عمامة. اسمع هلا بالسهلة نقول لبس هنا جائز مطلوب لان فيه تكميلا للصلاة. يعني هذا من اخذ الزينة والله عز وجل يقول يا بني ادم
خذوا زينتكم عند كل لكن نقول بشرط ان يكون في قوم جرت عادتهم بذلك. اما اذا كان في قوم لم تجد عددهم بذلك فحكمه حكم فهو مكروه فهو مكروه لانه عبث. طيب هل له ان هل مصلي
ان يصلح عقاله عقال هو يصلي مثل تدلى ويصلي رفعه  ذلك له ذلك ولهذا قال لانه عليه الصلاة والسلام التحف بازاله وهو في الصلاة وحمل امامة وفتح الباب لعائشة قال وان سقط رداؤه فله رفعه
سقط نداء فله رفض. واضحة المسألة عليه ردا وسقط فله رفع وهذي تحصل كثيرا في حال الاحرام. الاحرام سيكون لابس رداء وعند الركوع يتدلى. يسقط فله رفضه حتى لو سقط على الارض له ان يتناوله وان يلبسه. ومثله لو سقطت عمامته او تدلت غترته
او مشلحة او مشلح بشت او الفروة وما اشبه ذلك. بحيث ان ان هذا صار يشغله. لو تدلت الغترة او المشلح يعني تغير عن مكانه وصار يشغله فله رده الى حاله الاولى. نعم. اذا كان ما حفظ اية الفاتحة
هل يجوز له الترقيم؟ تمام. التلقين؟ ترقيم الايات  اكل ترقيم يا شيخ لا يمكنه لكن ما دام يمكن بالاصابع من اصابع اهون انشغالا من الترقيم  جائزة ما امكن لا بأس. طيب لو كان لا يحسن الفاتحة لا يحسن الفاتحة. يعني مثل اسلم جديدا
هل هنا يحمل ساكينا مسألة حمل المصحف لكن هل الاولى هنا ان اه يقرأ ما يقابلها يحفظ غيرها او لو قال له رجل انا القنك الفاتحة وانت في الصلاة هو الان يريد يصلي. يحفظ مثلا قل هو الله احد فقط. كم اية؟ ها
قل هو الله احد يعني كأنها كم يكررها من مرة حتى تصير مثل الفاتحة ها صغيرة قل هو الله احد اية صغيرة قصيرة. يعني ثلاث مرات او اربع مرات. هل نقول اقرأ قل هو الله احد؟ او اذا كان شخص
ان يوقعه الفاتحة نقول يجب عليه وهل تصح صلاته في هذه الحال؟ يعني لو تلقف القرآن من غيره وتلقى القرآن من غيره يقول نعم ان امكن ان يلقنه احد القرآن هذا فهو اكمل واكمل ولذلك وصاده صحيحا ولذلك الفقهاء رحمهم الله
وان صلى وتلقف القراءة من غيره صح. حتى في غير الفاتحة. نعم. وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها لانه صلى عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. رواه ابو داود والترمذي وصححه. فان اطال اي اكثر المصلي الفعل عرفا
من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة. ولو كان الفعل سهوا اذا اذا كان من غير جنس الصلاة لانه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الاركان فان كان لضرورة لم يقطعها كالخائف. وكذا ان تفرقا ولو طال المجموع واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم
من حمل امام وصعود المنبر ونزوله عنه ونزوله عنه لما صلى عليه فتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم ونحو ذلك. يقول رحمه الله وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها. له يعني
اح قتل حية والعقرب وهنا الاباحة يقال فيها كما سبق ان المؤلف يحتمل ان يكون مراده الاباحة اي بيان ان ان الحكم مباح ويحتمل ان يكون مراده يسوع الكراهة لان هذه افعال من غير جنس الصلاة غير جنس الصلاة فتكره
فربما يتوهم واهم ان قتل الحية والعقرب وما اشبه ذلك من جنس آآ الحركات السابقة. اما فنقول ان قتل الحية والعقرب فيه تفصيل. اما الحية فان كانت مولية فانه لا يقتلها
هي دعوة وقتلها حينئذ من باب المباح وان كانت مقبلة فقتلها مشروع اما واجب او مستحب واما العقرب فان قتلها مسنون مطلقا مشروع مطلقا على سبيل الوجوب واما على سبيل
الاستحباب اذا الحكم نقول اما الحية فان كانت مولية فقتلها من باب مباح. وان كانت مقبلة فقتلها من باب مشروع. اما على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب واما العقرب فقتلها مشروع مطلقا. اما وجوبا او استحبابا. فاذا قال قائل لماذا فرقتم بين الحية والعقرب
الفرق بينهما ان العقرب من طبيعتها الاذى بخلاف الحقيقة. بخلاف الحقيقة فليس كل حية تلدغ. ولهذا قيل ان اللاذغات من الحيات قليل. ان اللاذغات من الحيات قليل. وانه لا يلدغ وان الحية لا تلدغ في الغالب الا اذا اوذيت. بخلاف العقرب فانها تشم الشيء
وتقصده وتؤذيه. ولهذا فرقنا بين الحية وبين العقرب وقوله رحمه الله هو قمل قمل القمل معروف القمل معروف تعرف القبلية  الذي في الرأس دويبة صغيرة تقول في الرأس. وقد كان كثيرا سابقا في الناس
ولكنه الان قل او عدم. قل او هدم وسبب ذلك والله اعلم امران الامر الاول النظافة نظافة الناس الان تختلف عما  والامر الثاني ايضا كثرة تغيير الملابس السابق الثوب يبقى الانسان اسبوعا وربما اكثر. والان ربما يلبس في اليوم
اكثر من ثوب اكثر من ثوب واذا كان قل القمل حتى بعض الناس يقول جسمه اريد ان ارى قملة طيب يقول وبراغيث ايضا مثلها اذا كل مؤذن في الصلاة من حشرات او من حيوان فان الانسان له قتله على التفسير السامي. يقول لانه عليه الصلاة والسلام امر بقتل الاسود
في الصلاة الحية والعقرب الاسودان بقتل اسودين. هذا من باب التغريب. باب التغريب لان الحية لان العقرب لكن حية قد تكون سودا وقد تكون غير ذلك فمن باب قال رواه ابو داوود والترمذي وصححه. وظاهر الحديث وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق
الحية والاقرب بين الصغير وبين الكبير. وبين المؤذي وبين غير المؤذي. ولكن على التفصيل السابق ان الحية ان كانت فقتلها ايش؟ من باب المشروع. وان كانت مولية فقتلها من باب المباح. وايضا ربما نفرق بين
كما اذا كان المكان ضيقا وبينما اذا كان المكان متسعا. لان الحية اذا كان المكان ضيقا فانها تهاجم. وان كان المكان متسع فانها تهرب. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله من صور القتل العمد قالوا اذا القاه في مكان فيه حية
وكان المكان ضيقا فانهشته الحية ومات ان هذا القتل عمد واما اذا القاهم في مكان فيه حية ولكنه متسع يقول هذا ليس بعمد وسبب التفريق قالوا لان المكان اذا كان واسعا فالحية تهرب
وان كان ضيقا فلا سبيل لها الا المهاجمة مثل الان الهر السلام لو حشرته في مكان ضيق ماذا يصنع؟ ها ادافع ادافع لكن اذا كان المكان واسعا هرب طيب يقول رحمه الله فان فان اطال اي اكثر المصلي الفعل عرفا
من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بغير وكان متواريا. القنبلة ولا ولا؟ بلا تفريق اطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا. قالوا فان اطال اي اكثر. والمتبادر ان الاطالة تكون بالنسبة
في الزمن والكثرة تكون بالنسبة للعدد. كالمتبادل فان اطال يعني زمنا. ولكن المؤلف رحمه الله قال اطال اي لانه يلزم في الغالب من طول الفعل لانه يلزم في الغالب من كثرة الفعل ان يكون طويلا يلزم
كثرة الفعل ان يكون طويلا لكن هل يلزم من الاطالة كثرة هل يلزم اني اطالع الكفرة؟ لا. نقول يلزم من الكثرة الاطالة. ولا يلزم من الاطالة الكفرة. ولا يلزم الاطالة
الانسان في الصلاة جلس يفرقع اصابعه عشرة اصابع  فهو طويل وكثير افعال لكن قد يطول الفعل ولا يكثر. كالالتفات لو التفت في صلاتي هكذا  هنا الفعل طويل ولكنه ليس بكثير
طيب اذا قولت فان اطال اي اكثر انما فسر بقول اكثر لان كل كثير طويل. وليس كل طويل يقول الفعل عرفا يعني لا شرعا لان هذا لم يرد الشرع بتحديده
وكل شيء لم يرد الشرع بتحديده فانه يرجع فيه الى العرف. يرجى فيه الى العرف فما عده الناس كثيرا فهو كثير وما عدوه قليلا فليس بكثير هكذا قال الفقهاء رحمهم الله
وقد يقال ان هذا الاطالة ان اطالة الفعل او ان كثرة الفعل لها حد في الشرع. يعني محدودة في الشرع وذلك اذا كان يخيل للناظر ان هذا الرجل ليس في صلاة فهو كثير
وان كان يخيل اليه انه في الصلاة فليس  وعليه فنقول يمكن ان نقيد قول الفعل وكثرة الفعل نقيده بالشرع ما ضابط ذلك؟ نقول ضابطه لو خيل للناظر ان الرجل ليس في الصلاة فهو
كثير وان كان العكس فليس بكثير. مثل الرجل يتحرك اذا رأيته قلت هذا لا يصلي لا يصلي هذا الفعل  كثير هذا الفعل كثير اما اناطة الحكم بالعرف ان نرجع الحكم الى العرف او ان نجعل الضابط العرف فالاعراف تختلف من الناس من يكون عنده شدة
في مسجد الحركات الحركة الواحدة ربما يتشدد فيها ومن الناس من يكون عنده تساهل تساهل الان بعض الاحناف بعض لو رددنا المسألة الى العرف بعض الاحناف يشددون في الحركات كثيرا في الصلاة
يشددون بحركات كثيرا فعنده الحركة الواحدة ربما ربما يكون كثيرا لو تحرك حركتين ابطل الصلاة وبعض الناس ايضا على العكس من ذلك. الحركات الكثيرة ها يسيرة. في عرفهم انها لا تبطل الصلاة. انظر مثلا الطلاب
في المدارس حركاتهم كثيرة. متى تبطل الصلاة في حق هذا الطالب؟ ربما لا تبطل الا اذا خرج مع الباب هذا عندهم كثير اما ما دام في في الصلاة فهو يتحرك. اذا نقول قول المؤلف رحمه الله عرفا يعني لا شرعا. لان هذا مما لم يرد الشرع بتحديده
نقول يمكن ان نقيد ذلك بالشرع وضابطه انه لو خير للناظر ان الرجل ليس في صلاة فهو كثير. قال من غير ظرورة. من غير ظرورة. فهم منه وانه لو كان لضرورة فلا يبطل الصلاة
هذا الجواب المؤلف يقول بطلت. ان الصلاة لا تبطل. وهذا هو الشرط الثاني من شروط الابطال الشرط الاول ان يكون اطالة الفعل او كثرته والشوط الثاني الا يكون ضرورة الا يكون والشرط الثالث قوله بلا تفريق طيب يقول من غير ضرورة مفهومه انه لو كان الفعل
كثيرا للضرورة فلا بأس به. سواء كان الفاعل طالبا ام مطلوبا. سواء كان طالبا او مطلوبا. فالمطلوب كالهارب من عدو او سبع او ما اشبه ذلك اذا اكثر الحركات تقول هذه لا يضر لانها حركات
للضرورة مثل انسان هاجت عليه حية اتحرك حركات كثيرة نقول هذه الحركات بالضرورة لا تبطل الصلاة او كان طالبا او كان طالبا بمعنى لانه هو يطلب غيره. كمن يطلب عدوا يخشى كمينه. يخشى انعله كمينا
او مثلا هاجت عليه حية فتحرك لقتلها فهربت ويخشى ان تعود مرة ثانية. فهنا الحركة لا تؤثر اذا اذا كانت الحركات بالظرورة اذا كانت الحركة كثيرة للظرورة فانها لا تؤثر سواء كان طالبا
او مطلوبا قال رحمه الله وكان متواليا بلا تفريق. هذا الشرط الثالث الا يفرق بين حركاته يعني ان تكون الحركات متوالية فان كانت الحركات غير متوالية فلا اثر لها. فلو قدر انه تحرك في الركعة الاولى ثلاث حركات في القيام حركة
وفي الركوع حركة وفي بين السجدتين حركة. وكذلك في الركعة الثانية والثالثة والرابعة المجموع ثنتعش فتح حركة. هذه الحركات لو جمعناها ابطلت الصلاة لو جمعت لبطلت الصلاة. ولكن لما كانت متفرقة غير متوالية لم يكن لها
اذا يشترط في الحركات ان تكون متوالية. ان تكون متوالية وضابط التوالي الا يفرق بينها الا يفرق بينها فان فرق بينها فلا توالي. لكن ما ضابط التفريق بينها قال بعض العلماء يكفي في التفريق بينها قراءة اية
ولو قرأ بين الحركتين او الفعلين اية فليست فليس متواليا مثلا فرقع اصبعا ثم قرأ اية ثم فرقع الثاني يقول هذا ليس متواليا ولو فرقع الاصبعين معا لفرقع الاول ثم الثاني كان متواليا. اذا قالوا ضابط التوالي يكفي في زوال التوالي
ان يقرأ نحو اية وقيل ان التفريق لا يكون الا بنحو الركوع. او السجود او الجلوس بين السجدتين يعني ان يفعل ركنا كاملا ان يفعل ركنا كاملا. ولعل هذا اقرب. لان هذا اقرب ان يكون التوالي بين الحركات ان يفعل نحو ركن. فلو مثلا تحرك حركة
ثم وفي القيام ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع وتحرك حركتين. فنقول هنا لا توالي بين الحركات اما اذا جعلنا مقدار اية فمعنى ذلك انه في الفاتحة سوف يتحرك كم؟ سبع حركات
واذا قرا صغار سورة المدثر  يمكن مئة حركة   يقول رحمه الله بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا ولو هذه اشارة خلاف وهي اشارة للخلاف القوي والعلماء لا يأتون بكلمة ولو الا اذا كان في المسألة خلاف. اذا كان في المسألة خلاف فانهم يأتون بقومهم ولو
وهي اشارة للخلاف القوي. اذا رأيت ولو فهي اشارة خلاف القوي. طيب يقول ولو كان الفعل سهوا. وقوله رحمه الله ولو كان الفعل سهوا هذا اشارة خلاف. لان بعض العلماء قال اذا كان الفعل سهوا فان الصلاة لا تبطل
حتى لو كثر الفعل حتى لو كثر الفعل  طيب وقوله رحمه الله ولو كان الفعل سهوا لماذا علله؟ قال لانه يقطع الموالاة. يقول اذا كان من غير جنس الصلاة لانه يقطع المولاة
القول اذا كان من غير جنس الصلاة فهم منه ان الفعل اذا كان من جنس الصلاة لا يبطلها مثل لو ركع ثلاث مرات سهوا او سجد اربع مرات سهوا فان هذا الفعل لا يبطلها
بانه ايش؟ سهو وهو من جنس الصلاة. اما اذا كان من غير جنس الصلاة فعلى التفسير السابق يقول اذا كان من غير ظرورة ولا تفريط فانها قال لانه يقطع الموالاة. يقطع الموالاة بين افعال
المشروع في افعال الصلاة ان تكون متوالية. فاذا وجدت هذه الحركات حالت بين الاركان. ولهذا قال يمنع الاركان قال فان كان لظرورة لم يقطعها كالخائف لان الضرورة لها احكام وقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. قال وكذا وهذا مفهوم قوله لغير
وكذا ان تفرق ولو طال المجموع وكذا ان تفرق ان لم يكن متوانيا حتى لو طال المجموع يعني بمعنى كثر. فانه لا يظر فان لا يظر. ولان المعتبر ايش  في مسألة يقول اذا تفرق هل المعتبر المجموع؟ مجموع الحركات او المعتبر كل حركة لوحدها
المجموع معناته نلفق. نقول معتبر كل حركة لوحدها. اذا شروط ابطال الحركة الكثرة ثانيا التوالي الثالث الا يكون ظرورة طيب نعود نرجع للقول لقوله رحمه الله ولو كان الفعل سهوا قلنا ان بعض العلماء قال اذا كان الفعل سهوا فان
فان الصلاة لا تبطل  فاذا فعل افعالا متوالية كثيرة بغير ظرورة فان الصلاة لا تبطل اذا كان سهوا. وكذلك اذا كان جهلا لماذا؟ قالوا لان هذا فعل محظور فعل محظور
وفعل المحظور لا اثر له الا اذا كان الانسان عامدا لان المحظور اذا فعله الانسان ناسيا فلا اثر له ووجوده كالادم وجوده كالعدم لان المعذور لم يقصد المخالفة والعصيان لم يقصد المخالفة والاصياح. بخلاف المأمور يعني الامر الايجابي بخلاف الامر الايجابي فان تركه يبطل الصلاة
يبطل الصلاة والفرق بينهما ان المأمور المطلوب ايجاده وتحصيله فعدم فعله يفوت به المقصود بخلاف المحظور فالمطلوب تركه والتخلي عنه وفعله مع العذر فعله مع العذر وجودة كالعدم  اذا نقول المحظور اذا فعل الانسان محظورا
من المحظورات في العبادة عموما في الصلاة وفي غيرها فهذا المحظور لا اثر له لا اثر له. لماذا؟ نقول لان فاعله معذور فوجوده كالعدم وثانيا ان فاعله لم يقصد المخالفة
والعصيان بخلاف الامر الايجابي المأمور فاذا تركه الانسان ولو سهوا فان العبادة لا تصح لا تصح يذهب الا اذا اتى به او ببدنه ان كان له بدن والسبب نقول لان
الايجابي المطلوب ايجاده وتحصيله والمصلحة تفوت بعدم الاتيان به مثال ذلك انسان ترك التشهد الاول نسيانا هذا امر مأمور به ايجاب يقول لا تتم الصلاة الا بان يأتي به او ببدنه
يأتي به اذا لم يستتم قائما او ببدنه اذا استتم قائما. ما بدنه سدود السهو طيب ترك الركوع يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم سجد مباشرة يقولون ترك مأمورا به يلزمه الاتيان به ما لم يصل الى موضعه من الركعة الثانية
وسيأتي ان شاء الله التفسير وهذا القل هو الراجح والراجح في جميع العبادات ان كل محظور كل محبوب فعل الانسان ناسيا وكذلك جاهلا فانه لا يبطل العبادة لا يبطل عبادة
لان الفاعل لم يقصد المخالفة والعصيان نظير ذاك المثل في الصيام قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه الاكل والشرب محظور لكن لما كان فاعله معذورا بالجهل او النسيان لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام له
اثرا فقال فليتم صومه يقول رحمه الله وليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمي امامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك. هذا ضابط
يقول كثير ما سوى ذلك لكن هذه الافعال حتى اللي بيمثل بها المؤلف رحمه الله تختلف. تختلف لكن نقول نحو ذلك والظابط الذي ذكرناه وهو انه اذا كان يخيل للناظر ان المصلي ليس في صلاة فصلاته
باطلة بسبب الحركات والا فلا. نعم
