اه نفس هذا السائل يسأل اه عن اه اعطاء الزكاة لشقيقته المتزوجة او ابنته المتزوجة بالنسبة لابنته فانها كولده لا تحل الزكاة لها الا اذا كانت على الصفة التي ذكرت
واما شقيقته اذا كانت فقيرة ولا حرج من اعطائها الزكاة ولو كانت ممن عند وجود ساعة من المال لديه قد تلزمه نفقتها اذا كانت ليست تحت زوج لها الا ان الامر فيها اوسع فلا حرج ان شاء الله
انه اذا كان الولد محتاجا للزكاة او كانت البنت محتاجة او الاخت لا حرج عن تعطى للحديث الذي اشرت اليه ولقصة زينب زوجة عبد الله ابن مسعود حينما ارادت ان تتصدق
وقال لها مسألة هل تعطيه هو وولدها فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فاخبرها جواز ذلك وفضله. نعم بارك الله فيكم
