زكاة الذهب الذي اشتري للزينة اشتري بقيمة الف واربع مئة دينار اردني. ولم يزكى. والان قيمته تسع مئة وثلاثين دينار هل تكون الزكاة بسعر شرائه الاول؟ ام بسعره الحالي الجواب اذا تم الحول
من حين تملكي هذا الذهب فان فانه يقوم بحسب قيمة فانه يقوم وتخرج يعني يوزن وتخرج زكاته من الذهب تخرج زكاته من الذهب يعني ربع العشر يخرج  واذا كان هذا الشخص
عنده نقود سابقة يشترى بها ذهب فالعبرة بالحول من حين ملك النقود وليست العبرة من حين ملك الذهب وليست العبرة من حين ملك الذهب. لان الذهب قد يدفع للمرأة على انه مهر من المهر
وقد تشتريه بنقود من عندها هي فاذا كانت قد اشترته بنقود من عندها فالعبرة بحول النقود واذا استوى واذا دفع اليها على انه مثلا من جزء المهر فان حوله يعتبر فان بدء حوله يعتبر من حين تملكها له وبالله التوفيق
