تسأل وتقول اه ان عندها اه اسورة من ذهب وسلسلة وشيء من هذا. وهو مجموع مع ذهب امها واخواتها الصغار وتقول ان امي تفرق على المحتاجين آآ شيئا من المال وتخرج زكاة الفطر وغير ذلك. فهل يكفي هذا عن الزكاة الذهب
لابد من زكاته وان تكون الزكاة على مجموعها ان يفرق اقصدون افادكم الله. الجواب كل واحدة منكن لها ذهب يخصها فاذا بلغ ما يخصها نصابا بنفسه او بظنه الى ما لديها
من النقود  من قيمة عروض التجارة فانه فانها تجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول ومقدار الاصابة بالذهب وزن  وثلاثة اسماء جنيه وهو يساوي اثنان تساوي اثنين وتسعين فاذا بلغ على هذا الوجه فحينئذ تجب فيه الزكاة وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. اما ما ذكرته السائلة من
الاشياء التي تخرج وكل واحدة منهن يجب عليها ان تخرج الزكاة بنفسها اذا كانت مكلفة واذا كانت غير مكلفة فالاخوات يخرج ذلك عنها وليها. واذا انابت الكبيرة انابت غيرها في اخراج الزكاة فليس بذلك شيء فبالله التوفيق. بارك الله فيكم
