اه ما حكم الذهب المعد للبس؟ هل عليه زكاة ام لا؟ فقد سمعت بان الذهب المعدة للبس ليس عليه زكاة لان انه اعد للبس لا للتجارة. ولو انه لا يلبس اه الا مرة في السنة مثلا او اقل من ذلك. وهل
اذا كان فيه الزكاة فهل هل تؤخذ من نفسه اي من عين الذهب وذلك ببيع جزء منه واخذ مقدار الزكاة؟ ام من اخراجها من مال زائد عليه؟ وعلى من الزكاة هل على الزوجة ام على الزوج افيدونا افادكم الله؟ اه الجواب
اولا ان الذهب سواء اعد للتجارة او اعد للاجارة او اعد للاستعمال فانها تجب فيه الزكاة وذلك لعموم الادلة التي جاءت دالة على ايجاب الزكاة الذهبي وفي الفضة ثانيا من جهتي
الزكاة التي تجب في الذهب اذا بلغ نصابا والنصاب هو احد احد وزن احد عشر جنيها وثلاثة اشباع الجنيه بالجنيه السعودي فاذا بلغ الذهب نصابا بنفسه او بضمه الى ما عند المرأة
مما تجب فيه الزكاة من النقدين فحينئذ تجب فيه الزكاة ثالثا الزكاة لا تجب على الزوج وانما تجب على الزوجة لانها هي المالكة للذهب لكن لو اراد الزوج ان يتبرأ عنها
باخراج الزكاة جاز ذلك ولكن لا بد من ان يخبرها بانه سيخرج الزكاة عنها لان الزكاة عبادة من العبادات هي عبادة مالية والعبادة المالية اه تدخلها النيابة ولكن لابد ان النائب يخبر المنوب عنه
من جهة انه سيؤدي عنه هذه العبادة رابعا من جهتي الزكاة التي تخرج هي ان اخرجت من ما عند من وجبت عليه الزكاة من النقود الاخرى فهذا جائز يعني ليس فيه شيء ليس من الشرط ان تخرج الزكاة من عين الذهب
الذي وجبت فيه الزكاة المهم هو اخراج الزكاة. خامسا مقدار الزكاة التي تجب هي ربع العشر يعني اثنين ونص في المئة ربع العشر وهو اثناني ونصف في المئة وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير
