هل يجوز دفع الزكاة للخال وزوجة الجد وما صفة الفقير الذي تجب له الزكاة الجواب الله تعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
وابن السبيل لكن الشخص لا يدفعها لا لاصوله ولا لفروعه. لان اصوله وفروعه لان نفقة اصوله وفروعه واجبة عليه واذا دفع الزكاة اليهم فانها تقي ما له فكأنه دفع الزكاة الى نفسه. بمعنى انه اكتفى بالزكاة
عن الانفاق عليهم النفقة الواجبة. فلا يجوز له ان ان يصرفها لهم. اما بالنظر الى غير الفروع والاصول فانه لا مانع من اه من الدفع لهم اذا كان الشخص لا يملك شيئا او كان ما يملكه مما يستطيع
اذا كان لا يكفيه طول سنته والفروع هم اه الابناء والبنات ومن وهكذا وبالنسبة للاصول الاب والام والجد جدة وما الى ذلك وبالله التوفيق
