قال رحمه الله بعد ذلك والاثمان هذا النوع الثاني من انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي الاثمان والاثمان جمع ثمن والاصل في الاثمان انها تطلق على كل ما يتخذه الناس
ثمنا في بياعاتهم ومعاوظاتهم هذا المقصود بالاثمان كل ما يتخذه الناس ثمنا في بياعاتهم ومعاوظاتهم الا ان الفقهاء يقصرون ذلك على الذهب والفضة ولذلك يقول بعضهم زكاة النقدين والمقصود بالنقدين الذهب والفضة. لانها اصل الاثمان
وبالتالي الاثمان المقصود بها الذهب والفضة كما ذكر المؤلف رحمه الله ولكن ما عداها اختلفوا في الحاقه كالفلوس اي العملة المعدنية من غير الذهب والفضة والاوراق النقدية في الزمان المعاصر
اختلفوا في الحاقها بالذهب والفضة. لكن الاجماع منعقد على وجوبها في الذهب والفضة واختلفوا فيما يقوم مقام الذهب والفضة. هل تجب فيه الزكاة او لا؟ من الفلوس وهي وهي الاثمان المعدنية العملات المعدنية وكذلك العملات الورقية. قال والاثمان وهي الذهب والفضة
قال فتجب في كل عشرين مثقالا فيجب فيجب فيها نصف مثقال قال فتجب اي الزكاة في الذهب والفضة في كل عشرين مثقالا من الذهب المثقال من الذهب فيجب فيها نصف مثقال
وهذا النصاب وهو عشرون مثقالا هو بقدر خمسة وثمانين غرام من الذهب في الوزن المعاصر خمسة وثمانين جرام من الذهب فاذا ملك الانسان خمسة وثمانين غراما من الذهب فانه قد ملك مالا تجب فيه الزكاة
هذا القدر وهو عشرون مثقالا يجب فيه نصف العشر اه يجب فيه نصف مثقال وهو ربع العشر يجب فيه نصف مثقال وهو ربع العشر والمثقال من حيث الوزن اربع غرامات وربع
من الذهب في الوزن المعاصر فاربع غرامات وربع في الوزن المعاصر تقابل مثقالا فاذا ضربت اربع غرامات وربع في عشرين يكون النصاب كم؟ خمسة وثمانين غراما من الذهب بالوزن المعاصر. قال وفي مئتي درهم
خمسة دراهم في مئتي درهم اي في مائتي عملة قطعة من عملات الفضة فالدراهم من الفضة والمثاقيل من الذهب وهي الدنانير في مائتي درهم خمسة خمسة دراهم وهي ربع العشر
ونصاب الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين اغرام بالوزن المعاصر هي قدر ما ذكره في هذا وهي مئتا درهم. والاصل في هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة
وخمس اواقن اي مئتا درهم. فالوقية اربعون درهما الاوقيات تقابل اربعون درهما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس فيما دون خمس اواق صدقة. قال رحمه الله وفي الركاز
دفن الجاهلية الخمس الركاز ذكر الركاز بعد النقدين لانه غالبا يكون الركاز من الذهب او الفضة والا فحقه ان يؤخر لانه ليس زكاة ولا يجب فيه نصاب ولا يصرف مصرف الزكاة
لكن ذكره  مناسبته حيث تكلم عن الاثمان فاستوفى ما يتعلق بها من الحقوق المالية فذكر الركاز والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية عرفه بقوله دفن دفن الجاهلية. دفن اي مدفون الجاهلية فما وجده مدفونا من الكنوز
من اموال الكفار فانه ركاز يجب فيه الخمس  دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس
ولا خلاف بين العلماء في هذا المعنى الا ما نقل عن الحسن البصري فانه فرق بينما يوجد في ارض الحرب وما يوجد في ارض العرب فقال فيما يوجد في ارض الحرب الخمس وفيما يوجد
في ارض العرب الزكاة لكن قوله مردود بالحديث واما الركاز فانه في قول جمهور العلماء يشمل كل انواع المال ولذلك الركاز الذي فيه الخمس كل ما كان مالا على اختلاف انواعه من الذهب والفظة والحديد والرصاص والصفر
انية وغير ذلك وهذا قول الجمهور والشافعي رحمه الله له قول وافق الجمهور فيه وانفرد بقول اخر حيث قصر الركاز على الذهب والفضة فقط والصواب ما عليه الجمهور من ان الركاز دفن الجاهلية من اي نوع كان المال. سواء من ذهب او فضة او معادن او الماس او ما الى ذلك مما
يدفن ولكن لابد ان يظهر فيه علامة انه من مال الكفار فان كان عليه ما يدل على انه من اموال المسلمين فهو لقطة اذا كان ظهر فيه ما يدل على انه
تنزل لمسلم مال لمسلم فانه يكون لقطة ولا يكون ركازا. الركاز يشترط فيه ان يكون من دفن الجاهلية من اموال اهل الكفر اما اذا كان عليه علامات اموال المسلمين فانه
يكون لقطة والواجب فيه الخمس اي يقدر ما حصله من الركاز اما ان يخرج الخمس من عينه او يخرج الخمس من قيمته اذا كان في اخراجه من عينه مشقة
