نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في القدر الواجب في الحبوب والثمار لا اله الا الله
لا اله الا الله   مقدم ذكر القدر اللواء الذي تجب فيه زكاة مقدار وهو الذي سمى النصاب سبق تقريره الماشية وفي الحبوب والثمار وان النصاب في حبوب يعني القدر الذي
يجب فيه الزكاة وهو خمسة اشهر وفي الابل خمس وفي الذهب والفضة في الفضة خاصة خمس اواق اما هنا المقصود بيان القدر الذي يجب اخراجه القدر الواجب اخراجه من من الحبوب والثمار
نعم. نعم. يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. ونصفه معها. وثلاثة ارباعه بهما فان تفاوت فباكثرهما. ومع الجهل باكثرهما اجل. نفعا. في نصف نسخة نفعل نعم. فباكثر ايمانك فباكثرهما نفعا ومع الجهل العشر
هذه ثلاث او اربع حالات او خمس يجب فيما سقي الى مؤونة العشر يجب اخراج العشب مما سقي بلا مؤنة بلا كلفة لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء
يعني بالمطر فيما سقت السماء او كان اثريا السماء او العيون او كان اثريا العشب العزلي هو الذي يشرب بعروقه يكون في ارض معها قريب الماء في جوفها القريب تغرز الشجر والشجر
يتغذى بعروقه لا يحتاج الى سقي من خارج او كان اثريا العشر  عشر الناتج واحد من عشرة في خمسة اوسق نصفه نصفه وفي عشرة اوسق واسق العشب وفيما سقي بالنظح
يعني بالسقي  تم الدواب التي يعني يعمل عليها في سقي زارنا واضح الناضح وفيما سقي بالنضح  نصف وهذا من حكمة الشريعة فاذا كانت يعني الثمرة لا تعصر الا بشيء من القربى
حفظ الله سبحانه وتعالى يلاحظ ان قاعدة الزكاة فيما يجب اخراجه  يرجع الى اذا النماء وكلما كان عندما اكثر وايسر يعني تحصيله ايسر كان الواجب اكثر. كلما كان الكلبة اكثر كان الواجب اقل
فالذهب والفضة انا ماءها لا يتيسر الا بجهد بالتجارة هذا هو الاصل والغالب وكان فيها ربع العشر  وفي الحبوب والثمار ما سقي بالمؤونة والكلفة بالثواني نصف العشب وبما سقيا بلا مؤنة ولا قلبة العشر كاملة
والمراد المؤنة في عملية السقي لا في استخراج يعني نبع الماء الجهد الذي يبذل لحفر البئر او حفر العين او فتح قناة من النهر فتح قناة هذا غير مراعاة لان جند
يعني في اصل ايجاد ايجاد اه يعني الساقية السقي حفر البئر  بل هو مصدر السكن البئر والعين مصدر من اشتكى ما يسقى منه وفي الحديث ما سقيا فيما سقت السماء والعيون. الجارية عيون جارية
والانهار الجارية فيما سقت السماء والعيون او كان ثريا العشب   وفيما سقي من نضح والثواني نصب يقول المؤلف وفيما سقي بهما ثلاثة ارباع يعني نصف نصف الزمن بمؤنة ونصف الزمن بلا مؤنة. فالواجب فيه
الواجب فيه ثلاثة ارباع العشر وهذا مستنبط يعني من من الحديث لان هذا مقتضى هذا نصف المدة وانصر الود بلا مؤنة لا يعقل من دلالة الحديث ان الواجب ثلاثة ارباع العشر
نعم وبهما وثلاثة ارباعه بهما. وثلاثة والواجب ثلاثة ارباعه الباع العشر فيما سقي بهما يقول انت فاوت فباكثرهما نفعل يعني ما  على التساوي يمكن يكون النصف الاول اكثر او النصف الثاني
فباكثرهما نفعا. الثمرة يختلف تأثير السقي عليها في وقت دون وقت مثلا النخل في فرق يلتقي في اول وقت وفي النصف الاول والمدة المتأخرة يعني اذا طلعت الثمرة  وهنا كل
تأثير السقي في اول المدة هو المؤثر الانتاج هو المؤثر يكون السقي في الاخر مجرد يعني يمكن تأثيره في حفظ الثمرة وبقائها وسلامتها والسقي الاول هو المؤذن في وجودها. اكثر
ولهذا قال فان تفاوت سيراعى اكثرهما نفعا هذا يعتبر اكثرهما نفعا اعد العبارة. نعم. يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. بلا مؤونة. هذا واحد. ونصفه معها. ونصفه مع المؤنة. يعني
كل المدة نعم. وثلاثة ارباعه بهما. وثلاثة ارباعه ثلاثة ارباع العشر اذا سقي بمؤنة على التنصيب نصف المدة ونصف المدة نعم. فان تفاوتا فباكثرهما نفعا. ان تفاوتا بحيث كان احد
النصفين اكثر من الاخر فيعتبر اكثرهما نفعا فيعتبر اكثرهما نفعا ومع الجهل العشر ومع الجهل باكثرهما فيجب العذر لان هذا احوط  نعم  قلت لك هذا يرجع فيه الى اهل الخبرة
هم الذين يقدرون نعم. نعم. واذا اشتد الحرب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة اذا اشتد الحب بمعنى انه يبس او قاربا يبس وبدا صلاح السمر بان احمر واصفر اذا كان مثل زمر النقد
اذا اشتد الحب حب الزرع البر الشعير ونحويهما وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة على مالك على مالك الثمرة وجبت الزكاة فهذا وقت وجوب الثمرة واظن تقدم بيع وقت الوجوب انما تجب الزكاة اذا اشتد الحب وبدأ صلاة وجبت الزكاة نعم. نعم
واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر يجب اذا بدأ الصلاح واشتد احد لكن انما يستقر الوجوب اذا بعد الحصاد والجزاز حصاد الزرع وجزاد الثمر او النقل
ثم يجعل في البيدر والبيدر ويسمى الجرين من اجل يعني ان ييبس لانه يجب  يجب اه اخراج الزكاة من التمر يابسا ومن الزبيب يابسا ومن الحب يابسا لأنه اذا اخرج رطبا فسد
على اخره تستقر الوجوب في ذمة  في في ذمة ما لك الثمرة يستقر الوجوب في ذمته اذا جعل في البيدر استقر الوجوب واثر ذلك وقبل الاستقرار تلفت الثمرة من غير تعد ولا تفريط
فلا زكاة عليه  واما اذا تربت بعد الوضع في الجنين فقد استقرت في ذمته هذا مقتضى والظاهر انه في كل الحالين اذا تربت الثمرة من غير تعد ولا تفريط في الاخراج
فانه لا يظمن كما تقدم  كما تقدم في مسألة ان الزكاة تتعلق بعين المال ولا تعلق في الذمة  نعم يستقر الوجوب اذا وضعت في البيدر تعلقت بذمته تعلقت بذمتي لكنه
اذا لم يكن منه تعد ولا تفريط فانه وضعها في البيدر لكن قبل ان يخرج الزكاة حصل ان سرق المال  نزلت عليه افة سماوية من من سيل ونحوه وهو لم يفرط ولم يتعجل
نعم ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. هذه العبارة هي التي فيها التمييز. فان تلفت قبله من غير تعد يعني ولا تفريط سقطت. اي قبل وضعها بالبندر
ومفهومها انها اذا تلفت بعد ذلك لم تسقط. هذا مفهوم العبارة اعد العبارة. نعم. فانتبه. فان تلفت قبله بغير تعد بغير تعد يعني ولا تفريغ. حكم التفريط حكم التعدي. نعم. بغير
فاذن منه سقطت. سقطت ومفهوم العبارة انها اذا اختلفت بعد ذلك لم تسقط. تسقط نعم بعد. نعم. ويجب العشر على مستأجر الارض. اصبر يقول في الروظة على العبارة الاخيرة ذي
ولا يستقر الوجوب ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر ونحوه وهو موضع تشميسها تشميس لتيب اسنان وتيبيسها لانه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. فان تلفت الحبوب او الثمار قبله
اي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت لانها لم تستقر فان فان تلف البعض. فان انا قبل الوجوب زكى الباقي نعم لانها لم تستقر فان تلف البعض فان كان قبل الوجوب زكى الباقي ان بلغ نصابه
والا فلا. وان كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ حيث بلغ مع التالف نصابا. ويلزم واخراج حب مصفى وثمر يابس ويحرم شراء زكاته او صدقته ولا يصح. هذه مسائل نعم
الاضافية نعم ويجب العشر على مستأجر الارض. يجب العسر على مستأجر الارض. لا على المالك اخذ اجرته اخذ الاجرة انما تجب الزكاة على مالك الزرع والمستأجر هو مالك الزرع فيجب العسر على
مالك الزرع انا المستأجر لا علماني لان الزكاة متعلقة  وبالثمر على القول الصعيد في جوازي تأجير الشجر ولكن يظهر المذهب انه لا يجوز تأجيل الشجر فلهذا اقتصر على قوله تجب الزكاة
على مستأجر الارض يعني مستأجر الارض للزرع نعم وتجب الزكاة. نعم على مستأجر ويجب العسر على مستأجر الارض. واذا اخذ يعني عن التفصيل السابق ما هو بمطلقا يعني العشر ان سقى
بلا مؤنة ونصف العشر في تجوز يعني. نعم. نعم. ها؟ قال ويجب العشب او نصفه. تمام. هذا ادب. هذي في الروم تكمي. اه  هناك اه صاحب المتن كأنه يريد بس تعيين من يجب عليه العش فاذا علمنا انها تجب على
لان المستأجر فكذلك بناء على ما سبق. نعم نعم ويجب العشر على مستأجر الارض واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. هذه المسأله فيها تنصيص على
وجوب الزكاة في العسل وان نصابه مئة اصابة مئة وستون لترا عراقيا وهي مسألة فيها خلاف كثير بين بين الائمة والجمهور على عدم وجوب الزكاة ومشهور من مذهب الامام يعمل هو ما ذكره هنا. فهي الرواية المشهورة
الاصل في عند من يقول بالوجوب اثار اثر عن عمر وحديث في كلام مقال  والمتأمل  لما جاء في هذا لا يجد دليلا ناهض على وجوب الزكاة لكن الاحوط هو ما ذهب اليه الامام احمد عملا بما
بما جاء عن عن عمر رضي الله عنه باختلاف يعني هل من تجب الزكاة في الارض  يعني المعاشرة في الارض المملوكة للانسان او في آآ النحل الذي يجنيه الانسان من المباح
من الارض المباحة الارض المحمية له كما جاء عن عمر انه امر عامله ان يأخذ زكاة زكاة العسل واذا الدواء فيحملهم يعني المكان الذي يرعى فيه نحلهم نعم بعده والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. اقرأ كلام الشيخ على مسألة
لا اله الا الله    منهم ما تقدم لك في الشروط هناك شروط العامة مهو بيقول لك  من الشروط  امام الملك في الشارع وذلك باستقراره يعني قبل ان يستقر الملك ليس تاما
مثل صداق المرأة   في اشياء تقدم ذكرها هناك من الشروط ملك النصارى الثاني تمام الملك ولعلك تجد هناك لعلهم يذكرون هذا المثال في  من شرط امام الملك  ذلك باستقرار استقرار الملك عليه
في ملك نصاب   فهنا اذا بدأ الصلاح يعني تهيأ صار    يعني ما المال زكوي صالح لان تخرج من اخرج منه الزكاة وكأنه انعقد انما ينعقد الوجوب كانه انعقاد الوجوب  انعقد الوجوب مثل اه
اذا تم قبل تمام الحول مثل ما تقدم في مسألة تمام الحول الا وانه  عند تمام الحول وقبل التمكن وقبل التمكن من الاذى المال تقدم انه كذلك  انما يستقر الوجوب عليه
اذا تمكن من الاذى وقبل تمام وقبل التمكن من الاداء قبل التمكن من الاداء لا يستقر عليه الوجوب فلو تلد المال لم يضمن نعم. نعم بعد الصلاة  ايش ؟ لا. لا
قبل ايش؟ بعد الصلاة بعد الصلاة   لأ اذا كانت في تفريط نعم قد انعقد الوجوب  العبارة عندك  قال فان تلفت قبله اي قبل قبل وضعها في البيدر ها من غير تعد ولا تفريط سقطت فانت فان كانت بتعد وتفريط لم تذكر. نعم. نعم. قول
هذا وضعها من غير تفريط قلت لكم الاظهر كذلك. نعم. نعم. قوله واذا اخذ من ملكه او موات من العسل مئة وستين عراقيا ففيه عشره. مائة مفعوله اخذ. لا اعد للمسألة مسألة التفريط
ولا يستقر   ولا يستقر قوله ولا يستقر وجوب الا بجعلها في البيدر فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت اي لا يستقر وجوب الزكاة الا بجعلها في البيضاء. والبيدر هو المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع ويسمى الجنين. والبيدر وذلك انهم كانوا اذا جذوا الثمر جعلوا له مكانا
يضعونه فيه. وكذلك اذا حصدوا في كل البلدان. نعم. تحتاج الى بعد الجزائز تحتاج الى نعم. نعم. وكذلك اذا حصدوا الزرع وجعلوا له مكانا فسيحا يدوسونه فيه. فلا يستقر الوجوب الا اذا جعلها في البيدر. والدليل على
قرار الوجوب يكون بجعلها في البيدر قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. واذا حصد الزرع فانه يجعل فانه يجعل في البيادر فورا فان تلفت بعد بدو الصلاح واشتداد الحب وقبل جعلها في البيدر فانها تسقط ما لم يكن ذلك بتعد منه او تفريط. فانها
لا تسقط. واذا جعلها في البيدر فانها تجب عليه ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط. لانه استقر الوجوب في ذمته فصارت دينا عليه. وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلاث احوال. الحالة الاولى ان ان يتلف قبل وجوب الزكاة اي قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر
فهذا لا شيء على المالك مطلقا سواء تلف بتعد او تفريط او غير ذلك والعلة عدم الوجوب. الحال الثاني ان يتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعله في البيدر. ففي ذلك تفصيل. ان كان بتعد منه او تفريط ومن الزكاة. وان كان بلا تعد ولا تفريط
فلم يظمن. الحال الثالث ان يتلف بعد جعله في البيدر. اي بعد جذه ووظعه في البيدر او بعد حصاده ووظعه في البيدر. فعليه الزكاة مطلقا اه لانها استقرت في ذمته فصارت دينا عليه. والانسان اذا وجب عليه دين وتلف ما له فلا يسقط عنه
فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. فمثلا لو ان الرجل بعد ان بدأ الصلاح في ثمر النخل وقبل ان يجعله في البيدر حتى جاءت السيول فامطرت وافسدت التمر فيقال هذا مفرط. ولو انه اشعل النار تحت الثمار فهذا متعد لانه فعل ما لا
لا يجوز. ولو ولو ان الله اتى بعواصف او قواصف بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحب من غير ان يفرط ويهمل فاتلفت الثمر او الزرع فلا شيء عليه لانه لم يتعدى ولم يفرط. ولو سرقت الثمار نعم. والصحيح في الحال
انها لا تجوز. الحالة الثالثة. نعم. الحالة الثالثة هي بعد البيدان. والصحيح. نعم. والصحيح في الحالة الثالثة انها لا تجب الزكاة عليهما لم يتعدى او يفرط لان المال عنده بعد وضعه في الجنين امانة. فان تعدى او فرط بان اخر صرف الزكاة حتى سرق المال
او ما اشبه ذلك فهو ظامن. وان لم يتعدى ولم يفرط وكان مجتهدا في ان يبادر بتخليصه. ولكنه تتلف مثل ان يجعل التمر في البيدر لاجل الى ان ييبس ولكن لم يمضي وقت يمكن يمكن لبسه يمكن لبسه فيه حتى سرق التمر مع كمال التحفظ والحراسة
فلا يظمن اللهم الا اذا امكنه ان يطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرجا اخر. نعم. اذا القول الراجح ان الحالة الثالثة تلحق الحالة الثانية. واما القول بان الرجل اذا كان مدينا وتلفظ انها تشبه المسألة المتقدمة
اذا وجبت بتمام الحول وقبل التمكن من الاذى تلفت بغير تعد ولا تفريط فهي وجبت ولكنه لم يتمكن من الاخراج  نعم نعم واما القول بان الرجل اذا كان مدينا وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله فهذا القياس مع الفارق لان دينه متعلق بذمته
والزكاة متعلقة بهذا المال. متعلقة بهذا المال يعني ولها تعلق في الذمة بالوجه كما تقدم نعم. نعم. قوله ويجب العشر على مستأجر الارض دون مالكها. اي ان زكى اي ان الزكاة اي ان زكاة الثمر وزكاة الحبوب تجب على المستأجرون المالك. ولو قال المؤلف وتجب زكاة الثمر والحبوب على المستأجر دون المالك
فكان اعم من قوله ويجب العشر. لان العشر قد يكون واجبا وقد يكون الواجب نصف العشر. لكن المؤلف اختار هذا اللفظ لان غالب الاراضي بعد الاسلامية تسقى بالانهار بلا مؤونة. فيعبر اهل العلم عن زكاة الحبوب والثمار بالعشر. ومرادهم وجوب الزكاة سواء كان الواجب العشر. او
وغيره وعلة الوجوب ان المستأجر هو هو مالك الحبوب والثمار. واما مالك الارض فليس له الا الاجرة. ولكن قد يقول قائل كيف يستأجر النخل وهل يستأجر النخل؟ وكيف يستأجر النخل؟ وهل يستأجر النخل؟ المذهب وهو قول اكثر العلماء ان النخل لا يستأجر اي
يمكن ان اتي الى صاحب البستان واقول له اجرني هذا النخل لمدة عشر سنوات مثلا لان الثمر معدوم ولا يعلم هل يخرج من ثمر مقدار الاجرة او اقل او اكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فهذا من باب اولى. لان هذا قبل ان
قبل ان يخرج فيه فيكون فيه جهالة. وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان استئجار اشجار البساتين كاستئجار اراضيها فكما إنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزرعها فقد يكون زرعك اكثر من الأجرة وقد يكون اقل فكذلك النخل مشبه
استئجار اه الدابة يعمل عليها الانسان يحصل او جار بهيمة يا حلو يأخذ ذرها ولبنها البهيمة  هل يجوز بيع اللبن في الضرع؟ لا يجوز استئجار بهيمة يقوم عليها ويعلفها ينتفع بدرها
وينتفع بدرها كذلك تأجير الشجر من هذا النوع ليس بيعا للثمر ليس بيعا للثمر المعدوم بل هو استئجار للشجر الذي يعمل عليه الفلاح  وما يحصل اما ان يكون بطريق المساقات
استئجار واما ان يعني ببعض ما يخرج من الثمر واما ان يكون بالمال فيأخذ المالك الاجرة كتقدير الارض ويستقل المستأجر باخذ الثمر والجمهور على انه لا يجوز تأجيل تأجيل الشجرة كما قال نعم. نعم
ايش؟ ايه لا يخرج النقود اللي عنده واللي عنده اذا حال عليها الحول ارضه لا يقال لها عروض تجارة ارضه التي يؤجرها للناس لا يقال لها عروض تجارة. نعم. نعم. وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان استئجار اشجار البساتين كاستئجار اراضيها
كما انك تستأجر هذه الارض من صاحبها وتزرعها. فقد يكون زرعك اكثر من الاجرة وقد يكون اقل. فكذلك النخل. ويجعل النخل اصلا. كما تجعل الارض اصلا بالمزارعة. وقال ان هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه. حين ضمن حديقة اسيد ابن حضير رضي الله عنه. الذي لزم
الذي لزمه ديون فظمن فظمن بستانه من يستأجره لمدة كذا وكذا سنة. ويقدم الاجرة ويقدم الاجرة من اصل قظاء الدين وعمر فعل ذلك والصحابة رضي الله عنهم متوافرون ولانه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الارض ولان هذا اقطع للنزاع بين
تاجر وصاحب الارض وذلك لانه يجوز ان يساق صاحب النخل العامل بجزء من الثمرة. وهذا ربما يحصل فيه نزاع اما اذا كانت الاجرة مقطوعة فان صاحب النخل قد عرف نصيبه واخذه. والمستأجر قد عرف قد عرف ان الثمر كله له. فلا لا ينازع
فيه احد يتصرف فيه كاملا. وهذا هو الذي عليه العمل. الان عند الناس انه يصح استئجار النخيل باجرة معلومة لمدة معينة ما يتفقان عليه. واجاب شيخ الاسلام رحمه الله عن استدلالهم بالحديث وهو ما هي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه
بانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا اجازوا بيع اصل النخل وعليه ثمره قبل بدو صلاحه. وبيع الحيوان الحامل مع النهي عن بيع الحمل. اذا اذا قلنا انه لا يصح استئجار النخيل. فانه يحمل قول المؤلف يجب العشر على مستأجر الارض
فيما اذا كان ذلك في الزرع. اما في الثمار فلا يتصور العبارة يجب الزكاة على مستأجر الارض يعني كأنه يلمح الى قصر الاستئجار على الارض دون الشجر نعم اذا اذا قلنا انه لا يصح استئجار النخيل فانه يحمل قول المؤلف يجب العشر على مستأجر الارض فيما اذا كان ذلك في الزرع. اما في الثمار فلا يتصور
لانه على المذهب لا يصح ان تستأجر هذا هذا النخيل بثماره. والراجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله. والناس هنا وابدع واطال في هذا تدليلا وتعليلا وتوجيها القواعد الفقهية هناك. والناس هنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا وصاروا يؤجرون البساتين. فمثلا يقول استأجرت منك البستان بمائة الف
فيعطيه المئة الف والاخر يستقل بالثمر. وابن عقيل رحمه الله فصل وقال اذا كان اكثر اكثر الارض بياضا لا نخيلا يجوز اعتبارا بالاكثر لان تأجير الارض جائز فيلحق الاقل بالاكثر. اما اما الطريق على المذهب فهو ان تساقي على النخل وتؤجر الارض اي
تقول ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمره واجرتك هذه الارض بعشرة الاف بعقدين اقول بعقدين او بعقد هذا التفصيل نعم اود ان الفرق بين الشجر وبين الارض نعم نعم او اجرتك هذه الارض بعشرة الاف فيأخذ الارض ويزرعها والزرع له والنخل يقوم عليه بثلث ثمرة. بثلث ثمرته
لو كانت الان ظهرت مشكلة وهي ان صاحب الشجر المالك للشجر  وقد يكون فلاحا  نستأجر من  من يعمل عليه بالتلقيح وتعديل تركيب تركيب  يعني العذوب  واخر الامر الجزال يؤجره يا عجرم
مقدرنا معلوم يؤجره بالثمر ايه يجعل الثمر اجرة ومعنى هذا انه انه في هذه يعني هذا يعطيه يعني مبلغ على ان يقوم عليهم وفي الحقيقة انه لا اثر له في وجود الثمرة
ما هو الا اصلاح والفتوى على منع هذا لان الثمر آآ الثمرة حصلت بجهد المزارع وبسقيه. واما هذا ما هو الا عمل في الثمرة  يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مقابل
يعني بمقابل مبلغ يدفعه له هذا  يعني العامل الاجنبي لانه اكثر ما يكونون العامل متفق مع المزارع على ان يعطيه مثلا مئة الف وهو يقوم علي بالتلقيح والتعديل والجدال ويتولى الثمرة يأخذها
كاملة ومضمون هذا انه باع الثمرة عليه قبل بدو صلاحها نعم. اكثر اللي يقول عنه الشيخ محمد التأجير يعملون مثل هذا الطريقة. ايه المشكلة دي   خلاص يصح؟ ايه هذي مسألة اللي ذكرها الشيخ يعني لو لو جاء العمال هؤلاء وتقبلوا الاخر انهم يقومون عليها
خلاص تأجير اجرناه النخل يقوم عليه ويسقيه ويتولاه لكن هذا لا الثمرة يعني الذي آآ الفلاح هو الذي قام بسقي النخل والعمل عليه حتى توجد الثمرة. وهذا ليس له دور في وجود الثمرة. ما نوي الا
مجرد انه يعمل بعض يعني النواحي المتعلقة بالثمرة  لا بوجودها. نعم. احسن الله اليكم في منع القرار ها لا بيع السمرة من قبيل بيع الثمرة قبل وجود     يعني قبر ابو دبي او قبل وجودها احيانا
انه يبدأ العمل قبل وجود الثمرة  والغلط اتمنى ان شاء الله ان نعي مطلق انها قد تتلف نعم هذا وارد موجود نعم. نعم. مسألة. ذكر مسألة فيها شجر ما لك الارض اجرة على الارض
الشجر يعني جمع بين مشاقات ومزارع يعني ما في اشكال نعم. مسألة لو كانت الارض خرجية. فالزكاة لو كانت الارض حراجية. ايه. فالزكاة فيها على المستأجر والخراج وعلى المالك الخراجية هي الارض التي
يعني فتحت عنوة ووضع ووضع ووضع عليها الامام كما فعل عمر رضي الله عنه على ارض العراق خراج يعني مال يؤخذ ممن اعطيها وجعلت في يده فيدعو خراج كأنه يعني اجرة
يجب على من اقطع الارض الخراج يجب على المقطع للارض والزكاة تجب على مالك الزرع او الشجر لو كانت الارض حراجية فالزكاة فيها على المستأجر زكاة الزكاة السمر والحب نعم والخراج على المالك
على مالك في الارض نعم. ووجه ذلك ان الخراج على عين الارض فيكون على مالكها والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر. ولو كان المالك الذي يزرع الارض فعليه الخراج باعتباره مالكا للارض. والزكاة باعتباره مالكا للزرع او الثمر. الان الارض اللي تسمى
تؤخذ باستئجار طويل المدى اللي يسمونه صبرة الان صاحب الصغرة المستأجر الامد الطويل اذا مثلا اجر هذه الارض لمن يزرعها تشبه الارض الخرجية الاجرة عليه ان مالك الارض وزكاة الزرع على مالك الزرع
الارض المتصبرة المتصبرة تشبه الارض الخرجية تماما     هي السلطان عليها هو المتصرف فيها اجمالا هو ولي الامر. لكن تعطى للافراد يعني بيت المال ما هو الذي يعمل فيها. ولا يؤجلها على الزراع
يقطعها اقطاعات ان تقطع هذه المساحة ثم تتصرف فيها تأجلها لمن يزرعها هو المالك الملك عبد لا ادري اه المطلق اه يمكن عليه الاجرة عليه الخرج بس نعم اكبر اكبر
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان حي الصلاة حي على الفناء الله اكبر    لا حول ولا قوة الا بالله   يوضح وجوب الزكاة  قبل
وضعها في البيدر انه لو باعها بعد تمر رطبا. كما هو الجاري    يجب عليها تجب على يخرجها بمقدار يجب عليه العشر اذا بقى يخرج عشر ما باعها به اثقل اكثر من وزنه تمر
نعم نعم مسألة على من تجب الزكاة في المزارعة والمغارسة تجب الزكاة في هذه الاحوال على العامل على مالك الاصل بقدر حصتيه نعم. على من تجب؟ على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة والمزارعة والمساقاة؟ المزارعة ان ادفع
لمن يزرعها بنسبة بجزء من الغلة واتبع الشجر لمن يسقيه بجزء من الغلة كذلك يقول الشيخ نعم. نعم. على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة والمغارسة؟ تجب المغارسة ان اتفق مع شخص يغرس
النخيل بنسبة منها على ان يكون بعد بعد التكامل وبعد وجود اما نقسم ولا تبقى آآ شركة مستمرة لنكون شركاء يعني انتقلت هذه الكمية بعد يعني كما مضي المدة المحدودة يكون الشجر بين نصفين او او بحسب الاتفاق
فالزكاة يقول الشيخ تجب على الطرفين نعم نعم. تجب الزكاة في هذه الاحوال على العامل وعلى مالك الاصل بقدر حصتيهما. ان بلغت حصة كل واحد منهما نصابا. فان لم تبلغ
ان بنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الانعام وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك قوله نعم ايش هالخلطة ايش والله ما جا فيه لكن راح ظاهر العمل انه اه انه مؤثرة
لان آآ المتصدق يذهب ويخرس الثمار ولا ولا ينظر لك وين هل البستان مشترك كم واحد والعم الجاري على هذا الاساس العمال يرسلون ويغرسون النخيل وكثير من النخيل الموروثة بينكم يعني بعض ما يصله الا يعني اشياء قليلة
مثلا عشرة كيلو عشرين خمسين كيلو فالعمل على انها مؤثرة نعم. قوله يعني ما قرأنا تعليق الشيخ على المسألة فيما مضى لكن هذا هو الظاهر وهكذا يعني الاثار يعني اه
موجب الخوص وارسال المصدقين لخرص النخيل وتقليلها واخذ الزكاة منها ما كانوا مثل ما استدل على من سقوط الزكاة  من عليه دين التزم به على انه الرسول كان يبعث لجباية الزكاة ولا يسألون اصحاب المزارع
هل عليك دين او ليس عليك دين قل يا الا فصل بعضهم. فقال انما تسقط في الاموال الظاهرة وكان المؤلف عندكم ولو كان المال ظاهرا لا زكاة في مالي من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا
نعم نعم. قوله    ايه ايه اي نعم  نعم. قوله واذا اخذ من ملكه او موات من العسل احسن الله اليك   اهل الخبرة ايه ممكن وباكثرهما نفعا. انا ما اعرف اي السقين الشهور هذي هي اكثر تأثيرا في حصول الثمرة ولا الاخر. وانا اعطيتك
فكرة اجمالية. السقي في اخر المدة تأثيرها في وجود الزمرة عالقلب  نعم يا محمد احسن الله اليكم يقول السائل ما هي مذاهب الائمة الاربعة في زكاة العسل الجمهور على عدم وجوب الزكاة. والمشهور من مذهب الامام احمد وجوب الزكاة. نعم
احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى قولهم صفات فعلية وصفات ذاتية؟ انتقلنا من    الصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بها المشيئة فمثلا اليدان لله صفة ذاتية لا تتعلق بها المشيئة. العلم صفة ذاتية. هل تقول الله يعلم اذا شاء
لأ هل تقول الله له يدان اذا شاء؟ سبحان الله سبحان الله لكن ينزل اذا شاء هذه صفة فعلية. استوى على العرش حين شاء يجيء يوم القيامة اذا شاء وهكذا
الضابط هو هذا الكلام صفة ذاتية فعلية. لانه من حيث النوع  فتقول الله لم يزل يتكلم اذا شاء بما شاء. لكن كلامه يعني خطابه لموسى او للابوين او لمن شاء من من الملائكة او غيرهم
خطاب هذا ليس ازليا وليس ذاتي التابع للمشيئة  سبحان الله العظيم  الله اعلم. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل رجل عمله متواصل وهو لا يصلي بذلك. وش يقول؟ يقول رجل عمله متواصل. وهو لا يصلي لذلك وعنده مال رجل عمله متواصل. ايه
وهو لا يصلي لذلك. لا يصلي نعم وعنده ما له لا يزكيه لكثرة ديونه وحاجته اليه. فما الحكم  لا يصلي لا يصلي لا يمكن سبحان الله العظيم هذا يسأل عنك
عمله متواصل لا يصلي ما يحتاج يروح للحمام يعني ما عنده وقت يروح للدورة يقول هذا عذر عمله متواصل لا يصلي يعني لا يصلي من اجل ان عمله متواصل يعني ما الة هو ماكينة تشتغل
هذا السعال يعني لا يستحق نعم  مدري عنه مين قال لك  احسن الله اليكم يقول السائل هل لا بد لمن لبس الخاتم ان يخرج الخاتم اذا اراد ان يتوضأ؟ لا يحركه يدخل الماء نعم
احسن الله يعني خصوصا مع كثرة الماء ولله الحمد. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ابي يستأجر ارضا بها اشجار الليمون ابي يستأجر ارضا ايه بها اشجار الليمون. نعم. لمدة سنة او سنتين. نعم. او اكثر. فيعطي الاجرة مقدما فهل هذا جائز
فقد كان يقوم بسقيها وعملها مقابل الخمس. لكن اراد صاحب الارض تأجيرها هذه مسألتنا الذي عنده فيه اشجار فواكه ياخذ الاجرة وهذا يجلس ثمر عليه ويسقيه ما قسم الله له ويسر له من الثمر. نعم
احسن الله اليكم. يقول السائل ما اهمية كتب الامام ابن عبد البر بالنسبة للفقه الاسلامي؟ وهل يعتبر عمر بن عبدالبر من الائمة المجتهدين ام المقلدين  بل من المجتهدين. نعم مراجع عظيمة
كتاب التمهيد كتاب الاستذكار كتابان عظيم ان يرجع اليهما في معرفتي الحديث وفي مسائل الفقه التي الامام مالك في موطئه نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز ان يقرأ الخطيب اياتا مناسبة لخطبة الجمعة احيانا؟ وهل يؤثر على صحة
يقول هل يجوز ان يقرأ الخطيب؟ اياتا مناسبة لخطبة يعني في الصلاة يفعل هذا بعض الناس ولا ولا وجه له. لانه كثير من الاحيان نفس الايات قد قرأ قرأها في الخطبة
فلا معنى له ولا ولا ليس بسنة يا اخي اذا فعله الانسان احيانا استحسن هذا كلامه سهل اما ملازمة هذا الشيء بحيث انه اي خطوة  في موضوع ما يقرأ الايات المناسبة في الصلاة لا. وهذا خلاف السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة سبح والغازي او
الجمعة والمنافقون. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل قول الصحابي حجة فيها فيها هذا الخلاف والصواب انه حجة اذا لم يكن يعني له مخالف نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من يقول لاخر انت اخبث من ابليس؟ هذا سب شنيع
يستحق صاحبه ان يرفع المعتدى عليه ان يرفع به الى المحكمة ليقضي فيه القاضي بما يراه نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم خاتم التسبيح  ارى انه غلط ولا ينبغي استخدامه. لا ينبغي استخدامه. فيه
يعني معاني  يعني توجب كراهته. نعم. اه انتهت الاسئلة بارك الله فيك  ومن والذين يقتلون هذا يمكن ان يسبح تسبيح كثير وهو غافل. فيظن انه قد سبح مئات تسبيحات وهو لم يحضر يعني قلبه بسبب انه يعتمد على ضغط هذا الخاتم
الخاتم يعد له تسبيحات لم يشعر بها فينبغي عدم اقتناء هذا الخاتم ابدا
