لا اله الا نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة الزكاة. نعم. ما شاء الله. لا اله الا الله
الزكاة جرى اهل العلم على هذا الترتيب في مصنفاتهم في احاديث الاحكام وفي مسائل الاحكام يبدأون بكتاب الطهارة سن من كتاب الصلاة بعد ذلك يتبعون ذلك كتاب الزكاة على ترتيب اركان الاسلام
اركان الاسلام هكذا جاءت في الاحاديث الصحيحة   بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة ايتاء الزكاة والزكاة قليلة الصلاة. في الكتاب وفي السنة
هكذا واقموا الصلاة واتوا الزكاة المقيم والمقيمين الصلاة والمؤتمر الزكاة  وكذلك السنة بني الاسلام على بني الاسلام على خمس وهكذا حديث معاذ فانهم اطاعوك اطاعونا في بذلك يعني الصلاة فاعلمهم ان الله افترض عليهم
صدقة تؤخذ من اغنيائهم وهذا ظاهر فالزكاة قرينك الصلاة والكتاب والسنة. ومن ذلك فان تابوا واقاموا الصلاة فاتوا الزكاة اخوانكم في الدين   وقال ابو بكر رضي الله عنه  يقاتلون من فرق بين الصلاة والزكاة
والزكاة لغة قالوا انها الزكاة والنماء  زكاة  باللغة النماء ويستشهد لذلك اذا نمى وايضا فيه معنى اخر وهو ازيك ياد في اللغة في في القرآن  تأتي مرادا بها الحق المفروظ في المال
وهو المعنى المشهور. والثاني الزكاة النفس بالايمان والتوحيد   قد افلح من زكاها قال سبحانه فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة  يعني زكاة المال واقيم الزكاة زكاة النفس بالايمان والتوحيد فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة
نعم كتاب الزكاة. كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول. يقول تجب في خمسة شروط شروط العبادات منها شروط عامة شروط خاصة  والشوط الاصطلاح مع
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود فجود ولا علم الشرط اذا عدم عدم المشروط واذا وجد الشرط ما يلزم قد يوجد وقد لا يوجد  الى وجدت الطهارة امتلأت عدمت صحة الصلاة
بشرط فمن شروط صحة الصلاة الطهارة ولكن ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة وهكذا بالزكاة يلزمنا عدم الشرط عدم الوجوب  ولا يلزم من وجود هذه الشروط وجود  وجوب الزكاة
يقول تجب بشروط اذا اجتمعت اذا اجتمعت هذه الشروط وجبت الدعاء. تجب بخمسة شروط الاسلام حرية حرية واسلام. حرية فلا تجب الزكاة على العبد لان العبد لا مال له قالوا لي سيدي
واسلام هو اسلام المالك المالك ان يكون مسلما لا تجيب الزكاة على كافر وهنا تذكر مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة المخاطبون باتفاق  في اصل الدين مخاطب  بالدخول في الاسلام
وبعبادة الله وحده لا شريك له لكن هل هم مخاطبون بالزكاة بالصلاة والزكاة والصيام قيل قيل انه غير مخاطب لانه لا تصح منه وقيل لهم مخاطبون وين كانت لا تنصح كما يخاطب
كما كما يخاطب  بالصلاة من ليس على طهارة من كانت لا تنصح منه الصلاة فانه مأمور بها. والامر بالصلاة يستأذن الامر بشرطها مخاطبون بفروع الشريعة وقال بعضهم انهم مخاطبون بالنواهي بالنواهي ومن الادلة على انهم مخاطبون بفروع
ايات ومنها قول اهل النار المجرمين في اذا قيل لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين
حتى اتى من يقول ومعنى انهم مخاطبون بها بمعنى ما الذي يترتب عليه؟ يعاقبون على تركهم. ترتب على ذلك ان يعاقبون على تركها حرية واسلام وملك وملك نصاب ملك النصاب لان الاموال الزكوية كما سيأتي
الاموال الذكوية الجمهور الماشية الابل والبقر والغنم والاثمان وهما الذهب والفضة والخارج من الارض وعروض التجارة ولكل صنف من هذه بكل صنف مقدار لا تجب الزكاة فيما دونه  فالابل لصالح اول مقدار تجي الفيزا كانت من الابل خمس
ليس بي ما دون خمس زوج من الابل صدق نصاب كذا نصاب البقر ثلاثون الغنم اربعون لا تجب الزكاة فيما دون الاربعين نصاب الذهب مائة الفظة مائة درهم والذهب عشرون دينارا
وهنا يقول المصنف الشرط الثالث ملك النصاب   شوط الرابع استقرار الملك  قد يعبر عنه بك بتمام الملك   ان يكون ملكا مستقرا يمثلون لغير مستقر في الصداق يدفع للمرأة قبل الدخول
فانه غير مستقر يمكن يطلق ويسترجع نصف الصلاة يمكن يطلق قبل الظهر. اذا الصداقة غير مستقلة. فالصداق يستقر متى؟ بالدخول  اصدقها مثلا الابل ولا اربعين شاة وقبل دخول الملك غير مستقر
قبل الدخول ملكه على بهذا المال عن النصاب غير مستقر  وهذا من تمام من تمام الملك استقرار تكراره  والشرط الخامس تمام الحول في غير الخارج من الارض  وقت اه هذا الشرط
تمام الحول فيما سوى فيما سوى الخارج من الارض وهي بهيمة الانعام الماشية والفضة وعروض التجارة  نعم يا شيخ هذي الشروط الخمس. نعم     المال على السيد  ترجع الى قول هل يملك السيئة؟ هل يملك
او لا يملك فيه خلاف بين اهل العلم هل يملك بالتمليك او لا يملك به قولان؟ فهذا السؤال يرد على من؟ يقول انه يملك   واذا قيل يملك لا يمكن ان يقال نعم
اذا صح اذا صح ملكه لكنه يرد عليه انه غير مستقر ايضا. لانه يمكن يصادره  لا اذا اذا قيل بانه يملك المال   التبعيض وارد  في كل الاحكام. نعم. نعم   على هذا التفصيل يعني
يعني المذهب والقول المعروف ان العبد  ان العبد لا لا زكاة عليه فيما في يديه لانه اما انه غير مالك او ملكه غير مستقر ومضي الحول في غير المعشر في غير المعشر المعشر يريدون به الخارج من الارض اي الذي يجب
يجب فيه العشر فان الخارج من الارض يجب فيه العشر او نصف العشر فمن سيأتي قالوا وتمام الحول في غير المعشر نعم نعم. ومضي الحول في غير المعشر الا نتاج السائمة وربح التجارة نتاج السائمة وربح
يا الله يا هذا استثناء من تمام الحول هذا استسلام للشرط الخامس وهو تمام  يقول لا لا يشترط فيه الحول  ولو ان انسان عنده اربعون شاة ومضى عليها ستة اشهر
وولدت اربعين  او في اثناء السنة تكامل عند تمام الحول بلغت مثلا يعني اقول عنده ثمانين فولدنا في الثمانين الا شاة واحد فاذا ولدنا عند تمام الحول بلغنا مئة واحدى وعشرين
فانها تجب عليك يجب عليه فيها شاتان وان كان هذه الصغار جاءت في اثناء الحول لم يحل الحول على على على الصغار من الواجب على ما يتم الحول عليه وليس على اصل
يجب في الجميع بيقول ان نتاج سامع يعني بمعنى ان لا لا يشترط في تمام الحوض بل يتبع اصله عندك العبارة يقول نعم. الا الا فان حولهما يعني نتاج السائمة فان حولهما حول
نعم بعد نعم الا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا. فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. والا فمن كماله يقول الا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ
النتاج او الربح نصابا ولو لم يبلغ  فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا حولهما حول عظيما ان كان من صابعه اما اذا لم يكن مصابا فمن تمام رجل عنده ثلاث شاة مضى عليها كذا من السنة
وفي اثناء السنة  انتجنا عشرا فتم فتمت اربعين فلا تجب عليه الزكاة الا من تمام الحول الا من تمام النصاف ولهذا قال فان حوله ما حوله لما  فان حولهما حول اصلهما
ان كان نصابا وان لم يكن نصابا فمن تمامه. وبتمام النصاب يبدأ الحوض. يبدو حوله يبدأ حول الجميع نعم. نعم ومن كان له دين الى اخره. اقرأ للبعض شرح الشيخ
نعم يعني بعض الجمل نعم    قلت لك اه الكلام على نصف الصداقة الكلام في النص. نعم. قوله تجب بشروط خمسة سيأتي سيأتي نعم قوله تجب بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب واستقراره ومضي
حول شروط وجوب الزكاة هي الحرية. وضدها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق. اي على عبد لانه لا يملك. فالمال فالمال الذي بيده لسيدك ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه
المبتاع فماله فماله للذي للذي باعه الا ان الا ان يشترطه المبتاع اخرجه البخاري نعم. فقال ما له اي الذي بيده للذي باعه اي لا له فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال والفقير
لا تجب عليه بالاتفاق. واما قوله صلى الله عليه وسلم له مال فاللام في له للاختصاص كما تقول للدابة فلا يعارض ما قررناه. ثانيا الاسلام وضده الكفر فلا تجب على كافر سواء اكان مرتدا ام اصليا
هذا الزكاة   يعني هذا المال الذي في يده في يد في يد العبد على هذا انه على سيده لانه ماله فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع وقوله له مال
كما قال الشيخ ليس لعلام وليست للملك الاختصاص بسبب يعني وضع سيد المال في يده او تمليكه له   نعم. الاسلام وضده الكفر فلا تجب على كافر سواء اكان مرتدا. نعم. اللي بعده. الشرط الثالث. ملك
ملك نصاب النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه وهو يختلف فلا بد ان يملك نصابا فلو لم يختلف اختلاف الاموال فلكل نوع من الاموال قدر  فلابد ان يملك نصابا فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه ولو ملك ما هو دون النصاب فلا شيء عليه. ودليل اشتراط قولك النصاب قوله صلى الله عليه وسلم
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الا فيما دون خمس اواق ولا فيما ولا فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة. وقال في الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة وغير ذلك من الادلة
ولان ما دوننا النصاب لا يحتمل المواساة. هذا تعليل والاول دليل الاول هو الدليل والثاني تعليل وتوجيه. توجيه للحكم  ان المال الذي دون نصاب لا يحتمل المواساة يعني ليس بالكثير بل هو قليل. نعم. رابعا استقراره اي استقرار الملك. ومعنى الملك. استقرار الملك
ومعنى كونه مستقرا اي ان ملكه تام فليس المال عرضة للسقوط. فان كان عرضة للسقوط فلا زكاة ومثلوا لذلك بالاجرة اجرة البيت قبل تمام المدة فانها ليست مستقرة لانه من الجائز ان ينهدم البيت وتنفسخ
الاجارة ومثل ذلك ايضا حصة المضارب بالفتح وهو العامل من مضاربة حصة يريد العامل حصة المضارب بالفتح وهو العامل من الربح فلا زكاة فيها. لان الربح وقاية لرأس المال مثاله اعطيت شخصا مائة الف ليتاجر بها
فربحت عشرة الاف للمالك النصف وللمضارب النصف خمسة الاف. ولا زكاة في حصة المضارب. لانها عرضة للتلف. اذ هي وقاية لرأس المال. اذ لو خسر المال لا شيء له. وحصة المالك من الربح فيها الزكاة لانها تابعة لاصل مستقر. فما
قالوا رب المال فيه الزكاة وكذا نصيبه من الربح. لان نصيبه تابع لاصل مستقر. ومثلوا لذلك ايضا بدين الكتابة اي اذا باع السيد عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فانه لا زكاة فيها لان العبد يملك لان العبد يملك
تعجيز نفسه فيقول لا استطيع ان اوفي. واذا كان لا يستطيع ان يوفي فانه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به. فيكون الدين غير مستقر. مسألة اذا حصلت على المال الذي كان غير مستقر فهل نعم. يقول اذا حصلت واذا حصلت
على المال الذي كان غير مستقر. فهل تجب فيه الزكاة لما مضى؟ الجواب لا. ولكن تستأنف به حولا لانه لم يكن مستقر قبل ذلك خامسا مضي الحول اي تمام الحول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول
عليه الحول اخرجه ابن ماجة في الزكاة. ولاننا ان لم ان لم نقدر زمنا فهل يقال تجب في كل يوم او كل او كل شهر او كل اسبوع او كل عشرة اعوام فلابد من تقدير ولاننا لو اوجبنا الزكاة كل شهر لكان ظررا على اهل الاموال
ولو ولو اوجبناها كل سنتين لاضررنا باهل الزكاة لحكمة الشريعة نعم بعد نعم والحول مقدار يقوم به الربح المضطرد غالبا ويكون فيه خروج الثمار ويكون فيه النماء في المواشي غالبا. فلهذا قد قدر بالحول والحول هنا باعتبار السنة القمرية
لقول الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. واستثنى المؤلف اشياء يعني الحول الشرع والمبني على على الاشهر الهلالية والقمرية هذا هو والزمن تتعلق به الاحكام الشرعية العبادات
من الزكاة والصوم وغير ذلك اما السنة الشمسية فلا تتعلق بها شيء من الاحكام الشرعية ولهذا انا عامل المسلمين حتى في امور دنياهم يربطونها حتى في الامور الدنيوية يربطونها بالسنة القمرية هي السنة الشرعية
الا بعد ما الكفار على بلاد المسلمين يعني اعتمدوا والزموا تأريخهم  واشهرهم صار المشهور عند اولئك وهي السنة الشمسية التي مربوطة بتاريخ النصارى وهو عيد ميلاد المسيح عليه السلام. فهي السنة الميلادية
المبنية على التاريخ النصراني. نعم. نعم. واستثنى المؤلف اشياء لا يشترط لها تمام الحول وهي. قوله في غير معشر وهذا هو الاول. يريد الخارج من الارض من الحبوب والثمار. وسمي معشرا لوجوب العشر او نصفه فيه. فلا يشترط
الحول ودليل ذلك قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. فامر الله تعالى عباده ان يعطوا زكاة الحبوب والثمار عند اجتنائها حيث يتوفر الشيء في ايديهم ويسهل عليهم اخراجه قبل وصوله الى المخازن. ولهذا يزرع الانسان الارض ويكتمل الزرع في اربعة
او ستة شهور وتجب فيه الزكاة. قوله الا نتاج السائمة وهذا مستثنى من قوله ومضي الحول. اي الا ما اتنتجه السائمة اي اولادها هذا هو الثاني. فلا يشترط له تمام الحول ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث
الى اهل المواشي فيأخذون الزكاة مما يجدون مع ان المواشي فيها الصغار والكبار ولا يستفصل ولا يستفصل متى ولدت بل يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها. فمثلا رجل عنده اربعون شاة تجب فيها الزكاة. فولدت كل واحدة ثلاثة الا واحدة
ولدت اربعة فاصبحت مائة وواحدا وعشرين ففيها شاتان. هذا التقرير هذا الافتراض من اجل ان تتم تبلغ النصاب الثاني وهي مئة واحدى وعشرين يعني افتراض ان ولد كل واحدة ولدت ثلاثة ثلاثة الا وحدة جابت ايش كم؟ اثنين كل وحدة اثنين الى
نعم. نعم. فسبعمائة واحدى وعشرين نعم. نعم. ففيها شاتان مع ان النماء لم يحل عليه الم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الاصل قوله وربح التجارة وهذا وهذا الثالث. ولا يشترط له تمام الحول لان المسلمين يخرجون زكاته دون ان يحذفوا ربح التجارة
ولان الربح فرع والفرع يتبع الاصل مثاله لو قدرنا شخصا اشترى ارضا بمائة الف وقبل تمام السنة صارت تساوي مئتين فيزكي عن عن مئتين. محمد. سم  شرط الحرية هذا هل في عندهم في تفصيل
نعم نعم. مع ان الربح لم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الاصل. هذا ما ذكره المؤلف ويضاف اليه ما يأتي. الرابع الركاز وهو ما توجد من دفن الجاهلية فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. ولم يقل بعد الحول. ولان
وجوده يشبه الحصول على الثمار التي تجب الزكاة فيها. من حين الحصول عليها عند الحصاد. وهو زكاة على المشهور من المذهب وقيل انه فير وسيأتي ذكره ان شاء الله ان شاء الله تعالى. الخامس المعدن لانه اشبه بالثمار من غيرها. فلو ان انسانا عثر على معدن
ذهب او فضة واستخرج منه نصابا. فيجب اداء زكاته فورا قبل تمام الحول. كالثمرة يعني. نعم السادس العسل على القول بوجوب الزكاة فيه. السابع الاجرة على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فتخرج
الزكاة عنده بمجرد قبضها لانها كالثمرة. قوله ولو لم يبلغ نصاب الاجرة. على قول الشعر من عنده عقار يؤجره تجب عليه الزكاة مجرد قبض الاجرة وجمهور اهل العلم على ان العقار لا زكاة
في اجرتي   بعد بعد مضي حول من قبضه لها واستحقاقه لها. نعم. قوله ولم ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما ما حول اصلهما ان كان نصابا والا فمن كماله. فاذا كان عنده خمس وثلاثون شاة فليس فيها زكاة لان اقل النصاب اربعين
وفي اثناء الحول نتجت كل واحدة منها سخلة فنحسب الحول من تمام النصاب ولهذا قول والا فمن كماله. مثال اخر لو كان عنده نصف ثم بعد مضي ستة اشهر كمل نصابا ثم بعد ثلاثة اشهر ربح ربح نصابا اخر فالحول يبتدأ من
كمل نصابا. والربح يتبع والربح يتبع الاصل. مثال اخر لو ان رجلا اتجر بمائة الف ريال وفي اثناء ربحت خمسون الف ريال. فنزكي الخمسين اذا تم حول المئة. مثال اخر. الى بعده. نعم
انت نعم وظاهر كلام المؤلف انه لا يشترط البلوغ ولا العقل وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون وهذه المسألة فيها خلاف شاف بين اهل العلم. وسبب الخلاف ان بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة. فقال ان الصغير والمجنون ليس من اهل العبادة كالصلاة. فاذا كانت
الصلاة لا تجب على المجنون والصغير فالزكاة من باب اولى. وبعض وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال. اي انها واجبة في المال لاهلها الزكاة فقال انه لا يشترط البلوغ والعقل. لان هذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب. فاذا وجد وجب
الزكاة ولا يشترط في ذلك التكليف فتجب في مال الصبي ومال المجنون. واستدل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم بالغنى تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائه فعلا ما استدل به الجمهور
مما استدل به الجمهور حديث معاد تؤخذ من اغنيائهم وهذا يشمل البالغ وغير البالغ مكلف وغير مكلف نعم. فهو غني الصغير وهو الذي له مال هو غني تجب عليه الواجبات المالية كالنفقات
يجب عليه نفقته مثلا والديه نعم نعم. وهذا القول اصح ودليل ذلك ما يلي. قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالمدار على المال لا المتمول احسن الله اليك. لا على المتمول فان قال قائل قوله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها. هذا في
حق المكلفين لان التطهير والتزكية يكون من الذنوب. فيقال هذا بناء على الاغلب. هذا بناء على الاغلب. فالزكاة تجب غالبا في اموال المكلفين يحتاجون الى تطهير على ان الصبي نعم. على ان الصبي ولا سيما المميز يحتاج لتطهير لما قد يحصل من بعده
الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم. الحديث فجعل محل الزكاة المال. ثالثا ولان الزكاة حق الادمي فاستوى في وجوب ادائه المكلف وغير وغير المكلف. كما لو
اتلف الصغير مال انسان فاننا نلزمه بظمانه مع انه غير مكلف. وهذا القول هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وخالف ابو حنيفة رحمه الله في هذا الجمهور يعني وجوب الزكاة
مشهور  ان وجوب الزكاة ان سقوط الزكاة عن الصبي والمجنون المشروع ان هذا هو مذهب ابي حنيفة  الثلاثة على وجوب الزكاة. نعم. نعم  فاذا قال قائل اذا اوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي الى نقصه فقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن
فالجواب هذا النقص هو في الحقيقة كمال وزيادة. لان الزكاة تطهر وتنمي المال. فهي وان نقصته حسا لكنها كمال وزيادة وزيادة المعنى فالزكاة من قربانه بالتي هي احسن. ثمان ثم انه منقوظ
وجوب النفقة عليهما فلو كان للمجنون مثلا اولاد وزوجة واب لوجبت النفقة لهم في ماله مع انها تنقصه. فان قال قائل لقلتم ان الزكاة من الاحسن. والصدقة ايضا من الاحسن. فهل تجيزون ان يتصدق ان يتصدق بمال اليتيم والمجنون؟ فالجواب
قبل لان الصدقة محض تضرع لا تنشغل الذمة بتركها. والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها. ولهذا لو لو لو غلت مواد الانفاق وصار ثوب الكتان قيمته مئة ريال والثوب من الخيش قيمته عشر ريالات فنشتري له ثياب كتان
لان هذا هو المعتاد. فاذا كان كذلك فنقول الزكاة من باب اولى ان نخرجها من مال اليتيم. لانها ابلغ من ان يخرج من ماله لثوب يلبسه. انتهى  الدكتور محمد محمد
طيب بعده نعم المسألة الجديدة. ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى هذه مسألة مسألة وجوب الزكاة في الدين من كان له دين على مليء
او غيره من صداق او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى يعني ما معنى ذلك انها تجب الزكاة في الدين الدين سواء كان على مليء قادر باذل او على فقير
معسر لا يستطيعون هذا مفهوم كلام المؤلف ان الزكاة تجب في الدين على الغير تجب في الدين على الغير  من له دين على مليء او على غير مليء تجب عليه الزكاة
يجب عليه اخراج الزكاة متى اذا قبضه للمدة الماضية كان لشخص دين هذا معسر ومضى عليه كذا سنة خمس سنين عشر سنين مقتضى هذا الكلام انه يجب عليه ان يزكيه لكل السنوات الماضية
والقول الاخر انها انما تجب زكاة في الدين على المليء  المني حسا ومعنى الذي وهو القادر على الوفاء الباذل. غير المماطل  وهذا والله اعلم هو الاظهر لان الدين الذي على المعسر
يعني   لا يا مالك على اخره بمنزلة آآ المعدم بمنزلة من لا من لا مال له. لا يستطيع ان ينتفع به. لكن الدين على المليء  يمكن ان ان يطلبه ويأخذه
البقاء في عند المليء انما هو باختيار باختيار المالك وهذا هو الصحيح ان الدين على المعسر واول المماطل الذي لا يقدر مالكه صاحبه على عقله اخذه منه انه لا تجب
فيه زكاة لا يكون غنيا بهذا المال هو فقير ولو كان له هذا الدين المعسر والدين على جاحد له دين لكن على شخص جاحد لدينه. فانه لا تجب عليه فيه زكاة
اعد العبارة نعم. نعم نعم اذا قبضه يزكيه قيل يزكيه لسنة وقيل لا يزكيه مطلقا وبعضهم يرجح انه لسنة نوعا ما يعني وتوسط بين القولين. نعم. نعم. ومن وجدت فيه لسان وله يعني ما اجزم به
قول الحسن نعم. نعم. ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. نعم. نعم. ولا زكاة في ما لي من عليه دين ينقص النصاب
نعم. المسألة الاولى من كان له دين مم قوله ومن كان له دين. الدين ما ثبت في الذمة من قرض وثمن مبيع واجرة وغير ذلك. قوله او حق اي الحق المالي فخرج
ذلك الحق غير المالي وقوله او حق لم اقف عليها عند غيره. والذي يظهر لي ان الحق ان كان ثابتا فهو دين ان كان غير ثابت فلا زكاة فيه اصلا. ولهذا عبارة الاقناع والمنتهى ليس فيها كلمة حق. قوله
له دين او حق من كان له دين او حق من صداق. نعم   نعم قوله من صداق الصداق للزوجة وهو ما يبذله الزوج للمرأة في عقد النكاح وانما نص عليه لان الصداق قد يسقط بعضه
فانه اذا طلقها الزوج قبل الدخول سقط النصف وقد يسقط كله اذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول قل هو غيره اي غير الصداق كعوض الخلع الثابت للزوج وارشو جناية وضمان متلف وكذا لو كان المال ضائعا او
ثم عثرت عليه هذا تفصيل لكلمة او غيره من صداق وغيري. نعم نعم قوله وغيره اي غير الصداق كعوض الخلع الثابت للزوج وارش جناية وضمان متلف وكذا لو كان المال ضائعا او مسروقا ثم عثرت عليه
بعد سنين فالمذهب يجب عليك اخراج زكاته. تنبيه تجب الزكاة في العارية والوديعة لانها على ملك صاحبها فهي قوله على مليء او غيره المليء الغني او غيره الفقير وسواء كان على باذل او مماطل
سواء كان مؤجلا او حالا قوله ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. اي يجب عليه ان يزكيه اذا قبضه لما مضى من السنين وهذا هو اذهب مثال ذلك شخص له مائة درهم على اربعة اشخاص على كل واحد خمس وعشرون درهما وبقيت عندهم سنوات ولما
فرضها اذا اذا زكاتها اكثر منها نقول ادي زكاتها ولو كانت اكثر منها اذ اذا كان عندك مال يكمل النصاب. اما اذا لم يكن لديك مال سواها فهي في اول سنة تنقص عن النصاب. ولا يجب فيها شيء. مثال اخر
رجل باع ارضا على شخص بمئة الف ريال والمشتري فقير. وبقيت عنده عشر سنوات ثم قبضها فيؤديها لعشر سنوات لقوله لما مضى واستفدنا من قوله ادى ان هذه ان هذه الزكاة اداء وليست قضاء فالمئة الف زكاتها في كل سنة
الفان وخمس مئة فيصير مجموع زكاتها لعشر سنين. خمس وعشرون الفا فصارت زكاتها الربع كاملة. وزكاة الدراهم ربع العشر   مثال نعم مثال اخر رجل باع ارض على شخص بمائة الف ريال. والمشتري فقط مئة الف ريال نعم. والمشتري فقير وبقيت عنده عشر سنوات ثم قبضها
اديها لعشر سنوات لقوله لما مضى. واستفدنا من قوله ادى ان هذه الزكاة اداء وليست قضاء مائة الف زكاتها في كل سنة الفان وخمسمائة فيصير مجموع زكاتها لعشر سنين خمس وعشرون الفا فصارت زكاتها الربع
وزكاة الدراهم ربع العشر. لانه يؤديها لكل ما مضى. مثال ثالث رجل اجر شخصا بيته لمدة سنة بالف درهم. وانتهت المدة          نعم بعد نعمة مثال ثالث رجل اجر شخصا بيته لمدة سنة بالف درهم وانتهت المدة وماطل المستأجر. حتى بقيت عنده عشر سنوات. فزكاة
الف كل سنة خمس وعشرون. في عشر سنوات مئتان وخمسون اي الربع. مثال رابع. امرأة تزوجها رجل على صداق قدره عشرون الف ريال ولم يسلم الصداق وبقيت الزوجة عنده عشر سنوات. ثم اعطاها صداقها. فتكون زكاته في عشر سنوات
الاف ريال اي الربع وكل هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. في قوله ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. لا على مدى او غيره سياسي اذكر لك القول الاخر نعم وكل هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله وقوله ادى زكاته اذا قبضه اي لا
ان يؤدي زكاته قبل قبضه. فهو مرخص له في عدم اداء الزكاة حتى يقبضه. فان قال قائل اليست الزكاة على الفور فلماذا لا لا تلزمه الزكاة. اذا تم الحول ولو كان في ذمة غيره. الجواب ان فيه احتمالا ان احتمالا ان يتلف الماء ان يتلف
قالوا من عليه الدين او يعسر او يجحد نسيانا او ظلما. فلما كان هذا الاحتمال قائما رخص له ان يؤخر اخراج حتى يقبضه. فان ادى الزكاة قبل قبضه ليستريح فله ذلك. لان تأخيره لان تأخيرها. من باب الرخصة
بل قال اهل العلم ان ذلك افضل. هذا هو القول الاول في المسألة. والقول الثاني ان كان الدين على معسر او مماطل فلا زكاة فيه ولو بقي عشرين سنة وكذلك لو لم يبقى الا شهر واحد على تمام الحول ثم اخرج المال دينا لمعسر فلا زكاة فيه
وان كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة. والقول الثالث لا زكاة في الدين مطلقا. سواء كان على غني او غير او غير غني لان الدين في ذمة الغير ليس في يدك. حتى يكونوا حتى يكون في جملة ما لك فلا زكاة في الدين حتى يقبض
القول الرابع انه اذا كان يؤمل وجوده فتجب فيه الزكاة كالدين على الفقير فيحتمل ان يجده وان كان لا يأمل وجوده والمنسي والضال فلا زكاة عليه. والصحيح انه تجب الزكاة فيه كل كل سنة. اذا كان على
لانه في حكم ما كان على مني على غني غني بادر. نعم. لانه في حكم الموجود عندك ولكن يؤديها اذا فقبض الدين وان وان شاء ادى زكاته مع زكاة ما له. والاول رخصة والثاني فضيلة. واسرع في ابراء الذمة
اما اذا كان على مواطن او معسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات. لانه عاجز عنه. ولكن ان اذا قبضه مرة واحدة في سنة القبض فقط ولا يلزمه زكاة ما مضى. وهذا القول قد ذكره الشيخ العنجري في حاشيته
عن عن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب واحفاده رحمه الله رحمهم الله وهو مذهب الامام مالك رحمه الله هذا هو الراجح لما يلي. اولا انه يشبه الثمرة التي يجب اخراج زكاتها عند الحصول عليه. هذا الكون يريد
القول بانه يزكيه لسبب انه لا تجب عليه الزكاة السنين الماضية لكن نعم نعم  استحسنه فقط وهذا هو الراجح لما يلي اولا انه يشبه الثمرة التي يجب اخراج زكاتها عند الحصول عليها. والاجرة التي اختار شيخ الاسلام وجوب
فيها حين القبض ولو لم يتم عليها الحول. لو لم يتم عليها حول. ثانيا ان من شرط وجوب الزكاة القدرة على الاداء. فمتى قدر على الاداء زكى. ثالثا انه قد يكون مضى على المال. اشهر من السنة قبل ان يخرجه دينا. رابعا ان اسقاط الزكاة
عنه لما مضى ووجوب اخراجها لسنة القرض فقط فيه تيسير على المالك. اذ كيف توجب عليه الزكاة مع وجوب انظار المعسر وفيه ايضا تيسير على المعسر وذلك بانظاره. ومثل ذلك المال المدفون المنسي، فلو ان شخصا دفن ما له خوفا من السرقة ثم
فيزكيه سنة عثوره عليه فقط. وكذلك المال المسروق اذا بقي عند السارق عدة سنوات ثم قدر عليه صاحبه ويزكيه لسنة لسنة واحدة كالدين على المعسر. مسألة مهمة كثر السؤال عنها. وذلك حين كسبت الاراضي. مثالها. الله
مثاله اشترى انسان ارضا وقت الغلاء ثم كسدت ولم يجد من يشتريها الا بقليل لا بقليل ولا بكثير. فهل عليه زكاة زكاة في مدة الكساد او لا؟ الجواب. يرى بعض العلماء انه لا شيء عليه في هذه الحال. لان هذا يشبه الدين على المعسر
بعدم التصرف فيه حتى يتمكن من بيعها. فاذا باعها حينئذ قلنا له زكي لسنة البيع فقط. وهذا في الحقيقة فيه تيسير على ثم وفيه موافقة للقواعد لان هذا الرجل يقول انا لا انتظر الزيادة. انا انتظر من يقول بع علي. والارض نفسها ليست
اكمالا زكويا في ذاتها. حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه. ايش؟ والارض نفسها ليست مالا قويا في ذاتها حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه. اما الدراهم المبقاة في البنك او في الصندوق من اجل
ان يشتري بها دارا للسكنى. او يجعلها صداقا فهي لا تزيد ولا شك ان فيها زكاة اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان محمدا رسول
حي  الله اكبر  لا اله الا  لا حول ولا قوة الا بالله   باقي ثلاث اسطر. نعم. نعم. والفرق بينها وبين الارض الفاسدة ان الزكاة ان الزكاة واجبة في عين الدراهم. واما
في العروض فهي في قيمتها. فقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها. فهي بمنزلة الدين على معسر. انتهى  هذه المسألة التي فرضها الشيخ وهو انها يملك هذه الارض ولا يجد لها من يشتهي
لكن اذا كانت كاشدة ممكن يبيعها رخيص بس برخص شديد اما اذا كان لا يجد لها لا يجد لها من يعني يقبلها ولو بثمن قليل فنعم ما ذكره الشيخ هو كما قال
تصبح ازا كانت فيها كد اه تصبح كدين على المعسر معالم لا يعني لا ينتفع صاحبه به ووجوده كعدمه. اما اذا كانت كاسدة بمعنى انها رخيصة ما فيه يعني يمكن تشترى
ممكن تشترى بخسارة؟ ايه   الزكاة في قيمتها ولو كانت قليلة اذا كانت قيمتها تبلغ نصابا  الان البلدية تمنح بعض الاراضي وتشترط ان يعمرها صاحبها على هذه الارض  نقول تكون ورقة
بناها وبنا تسعين بالمئة من هذه العمارة يمنح الصرف متى يكون الحول احسن ما يكون شلون طيب   مثل الملح الزراعية يشترطون فيها ويشترطون فيها الاحياء   والله الان يظهر لي ان من نوع يعني غير مستقر. يعني يعني ما يملك التصرف فيها على هذا الكلام على
المحكمة  يعني الان اصحاب المنح ما يستطيع بي. جزء منها بعض المنح التابعة للبلدية  نوع من المعروف يتبايعون هذا المنح. تبايعها واحد بعد واحد  يعني هذا النوع اللي تذكر يظهر ان ملكه عليها غير متهم. ملكه عليه غير تام
تفرغ له نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا اخي يسجد للدعاء بغير الصلاة مدري ايش تقول ما ارى لا سجود الا الا سجود السجود الوارد في الصلاة سجود اه تلاوة سجود الشكر بس
اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. في السجود المشروع في السجود المشروع يا اخي. سبحان الله. الصلاة. اجل التلاوة  ممكن. ممكن. ممكن تدعو يقول احسن الله اليك اذا قلنا بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهل يلزم من ذلك ان ان
تلزمهم ان نلزمهم بقضائها اذا اسلموا. لا والله  قالوا لك بمعنى انهم يعاقبون على تركه. ليس من ثمرات هذا الرأي انهم يطالبون بقضاءه  يقول احسن اليك رجل عنده اكثر من مئة من الغنم يأكل منها ويشرب. لا اله واذا جاءه من يريد الشراء باع منها فهل يزكي
زكاة عروظ ام سائمة هي زكاة السائل لا زكاة العروض لانه ما قصدها اساسا للتجارة ما بيبيع ويشتري ويثمن وهكذا لا لكن لو عنده غنم لو جاه الواحد يمكن يبيع
في بعض الاحيان والمناسبات نعم  تاجر يخرج زكاته في رمضان كل عام. فهل اذا جاء الوقت يحسب كل امواله بما فيها الهبات وغيرها؟ ايش بما فيها الهبات وغيرها الهبة الهبة ها الهبات
الهبات اموال مستفادة طارئة. ليست من ربح التجارة الهبات الواردة هذه اموال منفصلة مستقلة ليست من نتاج ماله ليست من من نتاج تجارته واهل العلم قالوا انتاج نتاج والهبات ليست نتاجا. نعم
يقول بما فيها الهبات وغيرها فيخرج من ذلك كله ربع العشر. ام ماذا يصنع؟ اقول الهبات غير داخلة اللي بعد يستأنف لها حولا مستقلا الا اذا كان يريد بان تكثر عليه
هبات وتيجي يعني يستفيد اموال ترد عليه مازال مثل الرائعة الروائع المرتبات للرواتب ينبغي له لضبط الحول ان يحدد يوما من شهر ويعتبر هو يوم اخراج الزكاة فيزكي كل الموجود. احتياطا والا لو اراد
ويحتاط لحظ نفسه في تخفيف فعليه انه يحصي كل ما ان يرد عليه يبدأ له حولا لكن مثل هذا يشق انت ان تضبط وتجعل لكل لكل مال مستفاد حول فلهذا ينصح العلماء والمفتون ينصحون بان الذي تأتيه اموال متفرقة
ويستفيد اموال متفرقة واقرب مثال للمرتبات فانه يجعل لنفسه حولا يخرج فيه زكاة المولود الى مثله. ففي هذا ففي هذا اليوم في عشرة الاف يزكي عشرة في العام القادم صار في في الحساب
عشرين الفا اكثرها لم يستفيده في اثناء الحول الف والفين وثلاثة وبلغت عند تمام الحول بداية مجيء اليوم المحدد سبعة وعشرين لك عشرين الفا. وان كان بعضها لم يمضي عليه حوض
نعم يقول احسن الله اليك ما مقدار اقل المال الذي تجب فيه الزكاة بالريال السعودي  هذا يرجع الى اصل الزكاة في الفضة. والنقد ورقي فلا بد من تقويم النقد الورقي بالفضة او تقويم الفضة من آآ بالورق
على سبيل المثال نفترض ان الفضة سعر سعر الجرام من الفضة ثلاثة ريال مضروبة في ست مئة وثلاثين على رأي فتابعوا حوالي الف وتسع وتسع مئة ريال فيقول هذا هو النصاب
فمن فمن ليس عنده الا هذا الماء الا اقل من هذا المبلغ فلا لا زكاة عليه ومن بعدك ملك من المال الف وتسعمائة مثلا ففي مال الزكاة اذا حال عليه الحول
نعم يقول قبل ان نستطيع نقول محدد ما بين نظام لان الاصل في وجوب الزكاة وجوب الزكاة المتعلق بالفضة التي هي اصل للنقد الورقي    نعم. يقول يحصل اليك شخص لديه ارض وهو متردد النية بين بيعها او الابقاء عليها لاقامة مسكن فيها. كيف يزكي
لا لا زكاة عليه فيها لانها  يعني لم يتحقق انها عروض تجارة. بل ومتردد اما ان يبيع او يبني عليها مسكن. نعم. يقول احسن اليك رجل سمع له مال من محسنين لعلاجه. وبعد تمام جمعه توفي فهل المال للورثة او يعاد لاصحابه
لا المال للورثة لانهم هو الملك اهو اذا كان قبضه منهم او وكيله اذا كان هذا المريض قبض المال من المتبرعين او وكيله فهو له  والمحسنون على اجرهم ان شاء الله
نعم اليوم اللي جمع المال المحسن ما هو فيه طيب محسن والفقير يعلم انه يعني رضي يعني قال النبي اجمع لك فقبل منه ما يعلم به شلون يعني يعني جمع مالفقير والمريض ما يدري السنة كذا بس ما ما ندري يعلم ولا ما يعلم اذا كان ما وكله وجمع
فهو وكيل لاصحاب الاموال فعليه ان يردها لهم. نعم. يقول يقول احسن الله اليك اوقات التبكير لصلاة الجمعة هل تبدأ بعد شروق الشمس الى زواج الشمس؟ نرجو ذلك ان هذا هو الاظهر
من قول اكثر اهل العلم انها تبدأ من طلوع الشمس  يعني من دخول النهار يقول احسن اليك قومي اذا مرض احد يجتمعون بقراءة القرآن عليه بنية الشفاء واهل المريض يقدمون الضيافة التي تكون وليمة في الاغلب فهل هذا من البدع
ما ادري والله     ما يتبين لي فيها شيء ما ادري والله. نعم. يقول احسن اليك هل الوتر وتحية المسجد واجبتين مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يقعد حتى يصلي تحية المسجد. المعروف عند اهل العلم انها ليست واجبة. هذا هو المشهور
بوجوب قوي لان الرسول امر الرجل الذي دخل المسجد قال قم فصلي ركعتين وقال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهي ذات سبب صلاة ذات سبب جاء فيها الامر والنهي. النهي عن الجلوس والامر بالقيام. قال للرجل اللي دخل وجلس قال لو صليت ركعتين؟ قال نعم. قال
قم قم فصل ركعتين. ففيها الامر والنهي  ولهذا يقال انها ذات سبب فاذا قيل انها واجبة فوجوبها بسبب فهو سنة مؤكدة وهي وهو اعقد السنن. وليس بواجب كهيئة مكتوبة. نعم
ما حكم جعل الامام كل اسبوع على احد التلاميذ لغرض احد الطلاب لغرض تثبيت الحفظ لهم علما بانهم كلهم فوق البلوغ وحفظهم يتفاوت. اقول لا بأس يا شيخ الحمد لله
نعم ما حكم بيع الاجهزة التي تستخدم في الحلال والحرام مثل الجوالات والحاسب وغيرها. الله المستعان     ينبغي للمسلم يختار لكسبه الاموال النظيفة البريئة عن الشبهات الاتجار فيه يعني من الكسب الذي يحصل بالاتجار في هذه الانواع هو من من الشبهات لانه مال فيه
في اجتهاد في شبهة خلاص كالاتجار بالاموال النظيفة. التي يستعملها الناس في الامور العادية المباحة. هذه الاف وسيلة تستعمل في الحلال والحرام. ويمكن ان يقال ان كثير من الناس او اكثر الناس يستعملونها في الحرام
لا ينبغي اختيار التجارة الطاهرة النظيفة الطيبة. نعم. احسن اليك. ما حكم مقولة يرددها العوام كثيرا حط عينك بعين ربك ومقصدهم فيها توكل على ربك ونحو ذلك. اعد يقول حط عينك بعين ربك اي نعم ها
ومقصدهم فيها توكل على ربك ونحو ذلك. الله المستعان. ما دام يعني خطأ لفظي فيقال له ينصح بان يقال قل توكل على ربك. اعتمد على ربك وهو يعقل انه ليس المراد حط عينك بعين ربك لانه هو لا يرى عين ربه
ولا ينظر الى ربه. ما هو بيقول انظر الى ربك. انظر بعينك. لا هذا تعبير  يقصد صاحبه ما ما يقصد ولا ولا يقصد ظاهر اللفظ. فينصح باللفظ الواضح البين الذي
الذي لا لا شبهة فيه ولا اشتباه والله اعلم
