سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. نعم يا علي. ابو عبد الله. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب اخراج الزكاة والافضل ان يفرقها بنفسه
نعم الافضل ان نفرقها بنفس فانها عبادة توليه لها فيه اجر  واستشعار   وهو ادل على طيب النفس توليه الصدقة بنفسه ادل على طيب النفس بنفسه   فالافضل والاولى ان يفرقها بنفسه
كما ان ان هذا هو الافضل في في الهدي والاضحية انه عليه الصلاة والسلام تولى ذلك بنفسه وهو الذي ذبح اضحية وهو الذي ذبح بعض هديه في يده على الشريفة. نعم. نعم. والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو
واخذها ما ورد يقول عندها دفعها ويقول اخذها ما ورد يعني ما ورد في الاثر عندك الدعاء المهم انه يدعو كأن يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما   ممكن اه
من ذلك ان يصلي عليه يقول اللهم صلي على فلان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي عليهم او يقول بارك الله لك عظم الله اجرك فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت
ايش يقول عندك في الشارع؟ نعم واخذها ما ورد فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول اخذها اجرك الله فيما اعطيت. وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا. في شيء يعني تخريج
ما في تخريج على هذا ايه. هذا ذكر المعلق على الشرح رواه ابو هريرة هذا اسناد ضعيف. البختري متفق على تضعيفه والوليد مدلس المقصود دعاء حسن. اقول اللهم اجعلهم وامانا ولا تجعلها مغرما
خلاف الذين يعني فالمؤمن يعد صدقته خيرا ويخرجها بطيب نفس واما الاخر الذي يراها مغنما يخرجها وهو كاره. حال المنافقين. ولا ينفقون الا وهم كارهون ومن الاعرابي من الاعرابي ميتة من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. نعم. الاصح ما ورد في البخاري اللهم
صل على ال فلان. لكن هذي فيه نظر من جهة ان هذا قد يقال هذا مخصوص بالرسول لقوله وصل عليهم ان صلاتك ان صلاتك سكن لهم ليس احد كالرسول. والامر سهل. نعم. نعم
والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. الشيخ محمد له شيء على هذا معنى الدعاء الثاني الصلاة اما الاخذ فيقول اللهم صلي عليك او يدعو بما يراه مناسبا يعني قال والله
يقول اللهم صلي عليه كذا. نعم  محل نظر نعم. والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ولا يجوز نقل هذا يقول والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. نعم. ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة
يقول الافضل اخراج صدقته في فقراء بلده حديث معاذ رضي الله عنه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم على احد تفسيرين او الاحتمالين هل الضمير في قوله تؤخذ من اغنيائهم
وترد في فقرائهم. يعني اه  يعني اهل البلد من اغنياء البلد في فقرائهم او المراد تؤخذ من اغنياء يعني من المسلمين فترد في فقراء المسلمين والمؤلف يقول الافضل اخراجها في فقراء بلده
ثم يقول ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة لان ما دون مسافة القصر عاد في عقم الحاضر وما بعده هذا بعيد يعد خارج المنطقة خارج البلد حكم البلد ليس له حكم البلد
ولكن في الحقيقة  يعني في اشكال حين يقول الافضل اخراجها في فقراء بلده. ثم يقول ولا يجوز نقله وذكر بعدها فان فعل اجزأت. لا. نعم. يعني الاختلاف. هم. كونه يقول في الاول
والافضل الافضل يشعر الجواز انه يجوز نقلها. لكن الافضل عدم النقل   اه لا يمكن يعني مع الاثم تجزئ تبرأ ذمته لكن مع الاثم هذا وجهه سلام عليكم خارج البلد لكن دون مسافة
اه اه يمكن يمكن هذا هذا له وجه نعم  يعني الافضل تفريقها في فقراء البلد يعني نفس البلد او ما دون مثابة القصد  هذا جاي ولا يجوز مطلقا الى ما تقصد به لكن اذا نصف كلمة الافضل الى
عندنا ثلاث اشياء. فقراء البلد. وفقراء ما دون من سالفة القصر. كذا؟ نعم. وفقراء ما بعد مثابة فافضلها فقراء البلد. والثاني جائز. كذا؟ نعم. جائز يجوز نقل الى ما دون مسافة القصر. والافضل ما دونه. الافضل فقراء البلد. ولا يجوز نقلها الى
بعد مثابة القناصر فان فعل اجزاء على الوجه المتقدم على قولهم انه يأثم والقول الاخر انه يجوز نقلها الى غير البلد ولو بعد مسافة القصر للمصلحة الشرعية   اما لقرابة قربى او لفقراء يعني
بحاجة لحاجة شديدة كما كما يقع كثيرا سيكون نقلها حينئذ لمرجح ولسبب اما بدون بدون مسوق ففقراء البلد احق. احق بصدقة المال الذي  انما في بلدهم انما في بلدهم. وهم يرونه وينتظرون
ينتظرون الصدقة منه يعني ايثار غيرهم عليهم الا لسبب لسبب شرعي من صلة رحم او حاجة اشد نعم. نعم. والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. فان فعل
الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. هذي حالة يقول الا ان يكون في بلد الله فقراء تحذر يعني لم يوجد له محل فيفرقها في اقرب البلاد اليه. عمل بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
بمعنى ان الاحق بالصدقة فقراء البلد ثم الاقرب ثم الاقرب فالاقرب من البلاد  نعم نعم فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد في بلد
هو فيه من كان في بلد هم. في الرياض وماله في اخر. في القصيم  فانه يخرج زكاة يخرج زكاة الفطر في الرياض ويخرج زكاة المال في القصيم لان صدقة الفطر متعلقة بشخصه
في شخص المكلف بنفس المتصدق واما زكاة المال فهي متعلقة بالمال آآ ولا تعلق في الذمة كما تقدم قال العلماء وهذا تطبيق للمسألة السابقة. وهو اخراج صدقة المال في في فقراء البلد يعني يريد في فقراء بلد المال
لان نفوس الفقراء يتعلق بالمال الذي بين ايديهم ويرون يرون ان كان ثمار ان كان ماشية كان تجارة او تجارة   وان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاته ما لي
في بلد المال وصدقة الفطر في البلد الذي هو فيه نعم نعم. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب يقول يجوز تعجيل زكاة قبل وجوبها   بل قبل ذلك بكثير بحولين
والاصل في هذا ما ورد ان العباس رضي الله عنه عجل زكاة لحولين قيل انه طلب ذلك وقيل ان الرسول طلب منه ذلك  وهذا ولو لم يرد لو لم يرد فان اخراج الواجب بعد انعقاد سببه يجوز. قالوا
كفارة اليمين يجوز اخراج زكاة او كفارة اليمين قبل وجوبها بما تجب القفطانة؟ تجب بالحنس فيجوز لمن حلف يمين ويحتاج الى الكفارة يحتاج الى الحنس ان يكفر قبل الحنس فمن ملك صعبا فقد انعقد سبب الوجوب وجوب الزكاة عليه
ومتى تجب اذا حال الحول  فيجوز تقديمها قبل حوالين الحول بشهر بشهرين اربعة طيب سنة يجوز بسنتين يقول يجوز  ولا يجوز اكثر هذا معنى كلامهم اقتصارا على ما ورد على ما ورد
يقول ولا يستحق. لا يستحب تأديله  يعني ما نقول نعم يستحب للمتصدق ان يعجل زكاة ماله قبل ان يحول الحوض  الاستحباب يحتاج الى دليل والاصل ان العبادة تكون في وقتها. هذا هو الاصل
لكن اذا كان اذا حصل ما يوجب التعديل ويقتضي التعديل صار مستحبا. صار التعديل مستحبا. بدل ان يحدث الناس حاجة حينئذ يستحب ويتأكد التعجيل من اجل الحاجة العاجلة الطارئة وهذا من اعظم اسباب مشروعية التأجيل
اما بدون سبب يقول يجوز ولكنه لا يستحب تعليق الشيخ على اهلا وسهلا نفس النص العبارة هذي قوله ولا يستحب على قوله ولا يستحب نعم قوله ولا يستحب اي لا يستحب تعجيل الزكاة لان الزكاة انما تجب عند تمام الحول فاخراجها عند تمام الحول ارفق بالمالك. ولانه
بالمالك. بالمال بالمالك بالمالك حج. ولانه ربما ينقص النصاب او او يتلف ينقص النصاب او يتلف ينقص النصاب او يتلف ماله كله قبل تمام الحول فلا تجب عليه ما دام انه
ياني جائز ذلك اليه يستحب  طيب كم يبي يجيب شي نعم فلا تجب عليه الزكاة فكان الافضل الا يعجلها فكان الافضل الا يعجلها طيب. نعم. ايه. نعم. ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي
مثل ان تدعو الحاجة للتعجيل كمعونة مجاهدين. او لحاجة قريب او ما اشبه ذلك. فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته وانما ما لغيره وهو السبب الطارئ الذي صارت المصلحة في تقديم الزكاة من اجله. مسألة لو نعم معنى
كلام الشيخ انه يستحب تأجيلها اذا حصل مقتض للاخراج للتعجيل هذا ظاهر ووجهه ظاهر لكن الشيخ خالف صاحب المتن حيث صاحب المتن يقول لا يستحب تأجيلها يعني لانه يتبادر ان تعجيلها فيه نوع مبادرة
في مبادرة الى فعل يعني الواجب وفعل المشروع صاحب المتن نص على انه لا يستحب. لكن الشياه العجيب انه يقول الافضل شو الافضل عنده  الافضل الا يعد لوعش. نعم. الافضل الا يعجل وعلل بانه قد ينقص النصاب
يمكن اه المتصدق يمكن يندم على التعديل هذا توجيه لكن لابد انه شيء سيستعظل هذا المقدم المعجل او سيستحضر هذا ولا ولا يضره  المتوجه عندي ان يقال انه جائز فقط
فلا نقول الافضل الا يعجل ولا نقول يستحب التعديل الا لمقتضي لا يستحق التأجيل الا ان ان يحجز ما يقصد التعديل من حاجتي قريب او حدوث حاجة في الناس وهنا يستحب التعديل
ويتأكد بحسب بحسب المقتضي بحسب الحاجة بحسب الشدة يعني مثلا يمكن نمثل لهذا في واقعنا يعني لو انسان من عادته ان لا يخرج الصدقة الا في رمضان ينبغي له ان يعجل مع
بحاجة اخوانا في اليمن بانس زكاتي الان لاباس  في ظرف عصيب وشدة شديدة  وربما تكون يعني المبادرة في مثل هذا الوقت اولى من تأخيرها الى رمضان لانه في رمضان يمكن يكثر اه
يعني المتصدقون المخرجون زكواتهم واما الان الصدقة والانتباه بها اعظم نعم. نعم مسألة لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول فان ذلك يكون تطوعا ولا يجزئه عن غيره
من الاعوام لانه نواه لذلك العام. ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب. شيقول الشيخ مسألة لو عجل الزكاة لعام معين لعام معين ثم نقص النصاب. بعد التعجيل وقبل تمام الحول. فان ذلك يكون تطوعا ولا
عن غيره من الاعوام. ولا يجزيه عن غيره من الاعوام لانه نواه لذلك العام. هذا ظاهر. طيب ولو عجل هذي عامين فالحكم كذلك. هم فضيلة الشيخ فرضه لعام معين ما يريد التقييد بالواحد بالعام الواحد
بل اذا عجلها لعامين ثم نقص النصاب العام الاول او في العام الثاني فانها فاذا نقض اما بعد هذا العام فانها لا تجزئ يعني ما يجعل هذي هذه الزكاة التي عجلها
وقاية لماله الاعوام الاخرى التي وجبت عليه فيها الزكاة عندنا ثلاثة سنوات عجل فيهم الزكاة  نقص النصاب او ما نقص في العام الثالث ما نقص وجبت عليه الزكاة. هل يعتد بما اخرجه قبل؟ لا
يقول العام الماظي ما وجبت علي جثة نقلة النصارى   نعم. ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب. نعم. نعم. ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فانه تجب الزكاة في الزيادة ايضا
مسألة لو اجبر على دفع المكوس والضرائب فهل يدفعها بنية الزكاة؟ فيه خلاف بين العلماء منهم من قال يجوز ان يدفعها بنية الزكاة. وقال اخرون لا يجوز لان هذا مما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه
واذا نوى الزكاة فانه يدفع بذلك عن ماله فلا يتحقق له الصبر وهذا هو الاقرب انتهى مسألة واقعة. يظن بعض الناس التاجر اذا اخذت عليه ظرائب. ومنها المكوس الذي الجمرك
ياه لبعض التجار انه يحتسب هذه الضرائب من الزكاة ويجعلها زكاة الدماء والشيخ يذكر ان اصحاب الفتوى مختلفون في هذا منهم من يرى انه يجوز ان ينويها زكاة والقول الاخر انه ليس له ذلك وهذا يقول الشيخ فيه انه الاقرب
واقول والله اعلم انه هو الصواب. لا يمكن وتعليل الشيخ يقول لانه بذلك يقي بها ماله. هذه الضريبة مقولة مأخوذة غصبا عنها القوة لا يجوز ان ان يحتسبها من الزكاة
لانه بهذا يصبح كانه لم تفرض عليه ضريبة اذا اعتد بها من الزكاة معناها انه تخلص من الظريبة تخلص من الظريبة بان احتسبها من الزكاة عليه ان يصبر  اليهم حقهم واسألوا الله الحق الذي لكم
باب اهل الزكاة    اهل زكاتهم المستحقون لها ويعبر عنهم بمصارف الزكاة يعني بالذين تصرف فيهم الزكاة والله تعالى قد  بين ذلك في اية واحدة انما الصدقات المراد الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين. وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
والله عليم حكيم هؤلاء الثمانية هم اهل الزكاة اصناف اهل الزكاة هم مصارف الزكاة والله قسما بين ثمانية اصناف. ويأتي الكلام نعم. نعم. باب اهل الزكاة ثمانية يقول نعم. باب اهل الزكاة. نعم. ثمانية الفقراء. باب اذا. باب. اهل الزكاة
ثمانية. اذا عندكم معتمدان يعني بعض الناس باب اهل الزكاة. اذا قلت باب اهل الزكاة يقول وهم ثمانية. لا بد تجيب وهم ها ارجع باب اهل الزكاة. تمام. باب اهل الزكاة قال وهم ثمانية
اما اذا قلت باب عن الزكاة ثمانية يقول باب اهل الزكاة. نعم. هم. باب اهل الزكاة. ثمانية. نعم وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية والمساكين. نعم. نعم. والمساكين يجدون اكثرها او نصفها المصنف يذكر اهل
واحدا واحدا ويفسرهم الفقراء وهم من لا يجد  شيئا من ارتفاع او او يجد قليلا منها يعني اقل من النصف اما ان لا يجد شيئا اصلا من كفايته او يجد لكن يجد قليلا دون المساكين
كانوا حالا منهم احسن حالا وقد اختلف المفسرون  الفقراء والمساكين في معنى الفقير والمسكين والمصنف واضح انه فسر الفقير بانه دون يعني حال الفقير اشد حاجة واسوأ حالا من المسكين
وذلك التفريق عند ذكرهم جميع ذكر الصنفين سواء فانه لابد ان يفرق بينهم. اما اذا ذكر الفقراء في على انفراد او المساكين على انفراد فانه يندرج في هذا هو في
في معنى اللفظين وهذا وهذا وهذا التوجيه ينتفع به في مواضع كثيرة من الاسماء المتداخلة اسماء متداخلة وتتفق عند الانفراد ويجتمع معناها يجتمع معناها عند الانفراد وتختلف مع الاقتران من البر والتقوى
نعم الفقراء والمساكين نعم. قال الفقراء مرة ثانية. الفقراء وهم من لا يجدون شيئا. من لا يجد شيء معدم. نعم. او يجدون بعض والكفاية. بعض الكفاية قيدوه كما يقتضيه ما بعده. نعم. النصح. نعم. والمساكين يجدون اكثرها او نصفها
يجدون اكثرها او نصفها. اذا الفقير اما ان لا يجد شيئا او يجد دون النص  نعم نعم. والعاملون عليها والكفاية هنا الكفاية كفاية ايش  كفاية العمر احسن ما ما قيل ان الكباية في السنة
لان الزكاة سنوية فيعتبر كفاية سنة وفي الصدقة تأمين لهذه الكفاية قال الكفاية عندك في الشرح. نعم. الكفاية فسرها بشي ؟ كفاية سنتين قال الكفاية لحظة هو قوله الكفاية المعتبر ليس كفاية الشخص وحده بل كفايته وكفاية وكفاية من يمونه من يمونه
يعتبر ليس فقط ما يكفيه للاكل والشرب والسكنى والكسوة فحسب بل يشمل حتى الاعفاف اي النكاح فلو فرض ان الانسان الى الزواج وعنده ما يكفيه لاكله وشربه وكسوته وسكنه لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر فاننا نعطيه ما يتزوج به
ولو كان كثيرا. هذا شرح الشيخ ابن عثيمين نعم. هم. لا انا ها؟ سنة  نعم الكفاية او يجدون بعض الكفاية يؤيدونها. اي دون نصفها. وان تفرغ قادر على التكسب وللعلم لا للعبادة وتعذر الجمع اعطي
هذا هذا في الروض نعم نعم الصنفان سنة هذا هو يعني ادق واعدل وافضل ما قيل هذا ضابط منضبط الفقير او المسكين كفايته وكفاية من يمون عائلته من زوجة واولاد ومن تحت يده
سنة وهذا مناسب  يعني وجوب الصدقة يعني عند تمام الحرم. يناسب بشرط حولان الحوض اذا الزكاة حولية. خصوصا في عروض التجارة والاثمان والماشية نعم نعم. نعم والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. يقول العاملون عليها هذا هو الصنف الثالث
والمساكين والعاملين عليها وهم جباة الذين يجمعونها من اصحاب الاموال وكتابه الذين يكتبونها ويحصونها وحراسها كلهم. حراس وكتاب. الحاسبون والجباة والمفرقون يقومون بتفريقها كلهم يدخلون فيها. لكن  لابد من تنبه لقيد وهو انهم من قبل ولي الامر
عمال انما المستحقون لاعطائهم اجرتهم عمال ما يأخذونه يأخذونه لعمله في مقابل عمل  العاملين عليها وذلك من قبل ولي الامر لكن هل صاحب المال هل يعطي عماله من الزكاة الذين يحصون زكاة ماله ويجمعونها ويفرقون
هنا لا   لماذا؟ لان ذلك كله واجب عليه  اذا كان احصاؤها وجمعها وحفظها وتفريقها اذا كان كل ذلك واجبا عليه فلا بد لهذا الواجب من وسائله وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
شكرا كلام الشيخ على هذا هل ذكر الشيخ العاملون عليها؟ ايه نعم   اعطيهم لكن خارج اه لأ يعطيهم من الزكاة لكن ينبغي ان  الا يعلموا ان تكون منهم  يعني يعطيهم بطريقة يعطيها لمن يرسلها اليهم ولا يعلمون انها منه
هذي يطرح هذا السؤال عندنا في الخادمات  والخدم من الرجال لانك اذا اعطيت العامل عندك الخادم او الخادمة او السواق يا عطيته يعني من الزكاة تعود انه هو محتاج راتبه متدني كما تقول
يعتبرها اكرامية ما يعرف معنى انك اعطيته من الزكاة هذي يعني توجب له نشاط في العمل واهتمام وحرص اكثر. فمعناه انك انت يعني انت بعد باعطائه من الزكاة هكذا نقول للتاجر اللي عنده عمال يشتغلون في ماله اه
يعني مما يتعلق بشأن الزكاة او غيرهم يمكن ان يعطيهم لكن بطريقة بالطريقة التي ذكرت   ما اعطيته النجاح حتى ولو لمدة اذا اعطيته اياه سيتخذها كرامة اكرامية منه اجل يعني هو العامل ينتظر منك اكرامية فاذا اعطيته من الزكاة خلاص
نعم. قوله والعاملون عليها هنا قال العاملون عليها ولم يقل العاملون فيها او العاملون بها. فالعامل مشتق يتعدى ويتعدى بعلى ويتعدى بكذا وعمل بكذا وعمل على كذا نعم. ويتعدى بفي ولنضرب امثلة يتضح بها الفرق. فمثلا
شخص قيل له فمثلا شخص قيل له اتاجر بهذه الدراهم ولك نصف الربح فهذا عامل بها مثال ثان شخص استأجر لتنظيف البيت فهذا عامل فيه. مثال ثالث لتنظيف لتنظيف البيت. عامل فيه هذا عامل
مثال ثالث شخص وكلناه لتأجير هذا البيت والنظر فيه وفعل ما يصلحه فهذا عامل عليه. فالعاملون عليها هم الذين لنتولوا عليها فالعمل هنا عمل ولاية وليس عمل مصلحة. اي الذين لهم ولاية عليها ينصبهم ولي الامر. وهم الذين ترسلهم
لجمع الزكاة من اهلها وصرفها لمستحقيها فهم ولاة وليسوا اجراء وانما وليسوا اجراء وليسوا اجراء وليسوا اجراء يقول. نعم هذا اذا قدر ان ان مرتباتهم خارجة لكن الان القرآن يدل على انهم يعطون منها
يعني اجرة عملهم هم ولاة وليسوا اجراء. هم فيها تأمل نعم. نعم. في تأمل نعم نعم وليسوا اجراء وانما قلت هذا لاجل ان يفهم ان من ان من اعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها بل هو وكيل
عليها او باجرة. وانما قلت نعم. وانما قلت هذا لاجل ان يفهم ان من اعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها بل هو من اعطاه  اليك يا علي وقال هذي مائة الف وزعها
اما ان تقبل ذلك منه يعني معروف وتكون وكيلا عنه. يعني من باب التعاون او باجرة قال الشيخ وانما قلت وانما قلت هذا لاجل ان يفهم ان من اعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها. بل هو وكيل عليها او باجرة
ولهذا فان الزكاة اذا تلفت عند العاملين عليها فان ذمة المزكي بريئة منها. واما اذا تلفت عند الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع. يعني الموكل من قبل التاجر واما المفوض من قبل ولي الامر الموظف. فانه امين. نعم. والمؤلف رحمه الله اطلق فقال
عليها تتلف على ما على صاحب المال. لا يظمن الوكيل اعتبارا انها امين امين نعم هذا يضمن اذا لم يفرط   ها؟ لا عليه ولا على صاحبه. بلى والله على صاحب الماء
والمؤلف رحمه الله اطلق. محمد. ايه نعم اذا فرط الوكيل الوكيل اللي انت اعطيته انا ما لي يفرقه. اي نعم. فرط يوما. اي نعم لكن لكن مع ذلك لا تسقط عن
ها وصاحب المال يأخذ الظمان او نفس الوكيل يظمن ويفرق الظمان. تلف عليه كذا مئة الف يطلع من من حساب مئتان طيب يا شيخ والجباة الان لو اخذوا زكاة الابل وضعوها مثلا في شاحنات وتلفت عليهم. ما عليهم
يعني حتى التاجر الله اكبر لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمد اشهد ان محمدا رسول حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله
لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم صلي وسلم عليه نعم يا علي العاملين. نعم. ولهذا فان الزكاة اذا تلفت اذا تلفت عند العاملين عليها فان ذمة المزكي بريئة منها. واما اذا تلف
عند الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع. والمؤلف رحمه الله اطلق فقال العاملون عليها كما جاء في القرآن فلا فلا يشترط فلا يشترط ان يكونوا فقراء بل يعطون ولو كانوا اغنياء والمؤلف رحمه الله اطلق فقال العاملون عليها
كما جاء في القرآن فلا يشترط ان يكونوا فقراء بل يعطون ولو كانوا اغنياء لانهم يعملون لمصلحة الزكاة فهم يعملون للحاجة اليهم لا لحاجتهم. فاذا انضم لذلك انهم فقراء ونصيبهم من العمالة. من العمالة لا يكفي لمؤنتهم
عيالهم فانهم يأخذون بالسببين ان يعطون للعمالة ويعطون للفقر. انتهى. نعم قوله وهم وحفاظها. هم. وكذلك الموكلون بقسمتها لانهم كلهم يعملون عليها. والجباه جمع جاب وهم الذين يأخذونها من اهلها والحفاظ الذين يقومون على حفظها. والقاسمون لها الذين يقسمونها في اهلها. فالزكاة تحتاج الى ثلاثة اشياء. جباية
وحفظ وتقسيم. فالذين يشتغلون فيه يشتغلون كتابها. شفيهم سقط   عندك ايش ؟ اربعة؟ يلا. عندهم. زاد الشيخ وقصامها. وقروا وكتاب  يدخلون في الحفظ   يحتمل يحتمل الكتاب ذكرهما ادق. ذكرهم ادق. كتابها
الناس يكتبون عندك حفظ نعم وجباية والكتابة كتابة احصاء فيه احصاء اوعى جبايته. هم. آآ حفظها تفريقه فالزكاة تحتاج الى نقول اربعة هجر يا شيخ. ايه. فالزكاة تحتاج الى اربعة اشياء جباية وحفظ وتقسيم وكتابة. نعم
الذين يشتغلون في هذه هم هم العاملون عليها. اما الرعاة فهم من العاملين فيها. وليسوا من العاملين عليها. ولذلك لا يعطون على انهم من اهل الزكاة ولكن يعطون من الزكاة بكونهم اجراء. مسألة نعم. اما الرعاة فهم من فهم من العاملين فيها
وليسوا من العاملين عليها. ولذلك لا يعطون على انهم من اهل الزكاة  لكن يعطون من الزكاة بكونهم اجراء. يعطون من زكاة اجر اعطانا اجرة نراعي ابل الصدقة. الراعي يعطى من من الزكاة
طيب اه وش الفرق؟ حينئذ هكذا هو في في الظاهر انه حامد لكن قال لك الشيخ انه من العاملين فيها لا من العاملين عليها هكذا يقول الشيخ ويظهر كان يمكن يظهر الفرد ان
العاملين عليها لا يجوز ان يكون يعني الهاشمي من العاملين عليها لكن يجوز ان يكون راعيا فيه. قالوا يجوز الكون ايش يقول؟ ايه. قال ويجوز   اه حامل الزكاة. ها؟ نعم وراي. وراي
لكن لا يجوز ان يكون الهاشمي او من الممنوع من الزكاة من العاملين عليها يعني منها جباتها وحفاظها على اربعة الاصناف نعم نعم مسألة ما ما قدر ما قدر ما يعطى العامل عليها. قال اهل العلم يعطى الاقل من اجرته او كفايته
الصحيح انه يعطى قدر الاجرة مطلقا. لانه يعطى للحاجة اليه فيستحق قدر الاجرة مطلقا. فان كانت قدر كفايته فقد كفته وان كانت اقل من كفايته اخذ للعمالة واعطي لفقره. انتهى. حسبك
عبد الرحمن. سم. نعم  لان المستحق اعم من الفقير. المستحق عام يمكن يصير فيه فيه اه غارمون يمكن فيها اه نقاب يمكن بها ايه. دقيق يعني لكن سبحان الله العظيم الفقراء هم
هم اول وصلة وهم اللي اه يعني اولى اولى اصناف اهل الزكاة بالزكاة هم الفقراء. ولهذا اقرأ في القرآن توفوها وتؤتوها الفقراء. وتؤتوها الفقراء. وفي الحديث تؤخذ من اغنيائهم اي
فلم يقل فترد في المستحقين فالتعبير هذا شرعي يعني هو جاري في القرآن وفي السنة. فلا موجب للاعتراض. نعم يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ. نعم. حفظكم الله هل يجوز صرف الرواتب من الزكاة للعام
والموظفين في الجمعيات الخيرية وذلك الجمعيات المصرح لهم من الدولة للعمل لجباية الزكاة وتوزيع اهالي المستفيدين يقول هل يجوز صرف الرواتب من الزكاة للعاملين والموظفين في الجمعيات الخيرية وذلك للجمعيات المصرح لهم من الدولة للعمل للرباية الزكاة وتوزيعها للمستفيدين
نعم. نوع من العاملين عليها. ما داموا انهم يعني يعني يباشرون هذا العمل بتكليف وبتوجيه من ولي الامر فهم من العاملين عليه نعم. يقول احسن الله اليكم ما وجه التفريق في الظمان بين العامل على الزكاة والوكيل
العامل على الزكاة من قبل ولي الامر فاذا دفعت اليه الزكاة من من اصحاب الاموال فقد برئت ذمة اصحاب الاموال ووصلت بان العاملين عليها هم ولا يعني هم ولاة كما ذكر لانهم من قبل ولي الامر فمن دفع الى المصدق
العامل من قبل ولي الأمر برأت ذمته فإن حصل تفريط من قبل العامل عليها فيما بينه وبين ولي الامر يحاسبه ائتمنه على الزكاة وحصل منه تفريط يحاسبه اما بالنسبة صاحب المال فقد برأت ذمته
واما الوكيل فالمراد به الوكيل من قبل التاجر من قبل من وجبت عليه الصدقة. وكله في تفريق الصدقة ففرط  وتلف فلا تبرأ ذمة من وجبت عليه الصدقة. وعلى المفرط الظمان. نعم. يقول احسن اليكم
اذا اذا تلفت الزكاة عند صاحب الزكاة ولم يتعدى ولم يفرط. هل يضمن ذلك؟ لا نعم يضمن اذا كلمة يعني جمع مبالغ وقال هذي زكاة حطها في آآ صندوق ولا في مكان
وسرقت يوم لانها لم تزل هل هي عنده امانة هي هي ماله لا تزال نعم. يقول احسن اليك اذا علم صاحب المال ان العامل على الزكاة لم يوصلها الى الفقراء. لتلفز ايش يقول
اذا علم صاحب المال ايه ان العامل على الزكاة لم يوصل زكاته الى الفقراء ما هو مسؤول. ايه. ليس بمسئول ولي الامر هو في ذمة هو الذي عليه يحاسب موظفيه واولئك العاملين نعم. يقول احسن اليك نحن نقوم بارسال
في المال الى اهلنا في البلاد عن طريق رجل مقيم هنا فنعطيه ريالات ويستلم اهلنا في البلاد من بعملة البلد. هل في المعاملة ربا؟ هذي آآ ما تختص بزكاة معاملة جارية. في التجارة وفي حاجات كثيرة. وفيها
الكلام فيها يحتاج يعني الاكمل ان يحولها تحويل وتكون المصارفة هناك. يعني باختصار الله اقول يعطيه المبلغ على انه حوالة. يحول النقد السعودي هناك وتكون المصارفة فيما بين آآ وكيل آآ
وكيل الوكيل الذي هناك الذي يقبض من المصرف وبين المصرف. يعني مثاله احول عشرة الاف يعني ريال سعودي. تصرف في بلدي كذا فيأتي يعني وكيلي للمغرب يقول انا محال عليك بعشرة الاف
يقول ما عندي فيصارفه بسعرها بسعرها فيعطيه من عملة تلك البلد بحسب السعر وتكون مصابة هناك هذا امثل طريقة ابعد عن كل الاشكالات. نعم. يقول احسن اليك امام جاهل في فرنسا امام
امام جاهل في فرنسا عقد عقد الزواج اه يقول لعله يقصد ورظي ان ولي البنت تكون من النساء فبناء على هذا العقد يعيش الرجل والمرأة معيشة الزواج. ماذا عن الجميع بالتفصيل اثابكم الله
الجميع ان يصحح العقد يجب عليهم ان يصححوا العقد يعني من قبل الاطراف آآ الشرعية. يجب على المرأة ان ان يقوم والدها او وليها بتزويد وتصحيح العقد. نعم. اه كان يقصد انها يعني وليها ليس مسلما. والله ما ندري هي المشكلة
اليوم تحتاج الى يعني الى تفصل. اقول تحتاج الى تفاهم الواقع نعم. نعم. يقول هل يجوز الجمع بين بين نيتين في صلاة النوافل؟ كثيرة. هم. اجمع بين نية سنة الوضوء وتحية المسجد يمكن الراتبة تدخل فيها لكن تجعل الراتبة هي
وتندرج فيها النيات الاخرى. نعم. يقول رجل دخل المسجد في الساعة العاشرة صباحا ثم اراد ان يصلي ركعتين. ركعتي وتحية المسجد وركعتي الضحى ان شاء الله. نعم. نعم. يقول اذا كان من اذا كان من عادته ذلك
نعم. يقول هل عادة ان يصلي علي الصلوات؟ وما الافضل؟ هل يفرد كل صلاة ام يجمعها كلها في ركعتين    امر واسع ان جمعها اجزأت وان فرقها يكرر اقول تكرر صلاة
يصلي مثلا ركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد. تحية المسجد لا تتكرر لكن سنة يمكن ان يزيد فيها. فيصلي ركعتين ينويها سنة الوضوء وركعتي المسجد ويصلي الضحى ويزيد في صلاة الضحى ما شاء. نعم. يقول هل يصح ان تدمج سنة العشاء مع قيام الليل ثم يوتر بواحدة
انه لشحيح. مسكين. راتبة العيسى هي قيام الليل. الله يصلح الحال. يعفو عنا جميعا. ما ما اقل شيء ركعتي الراتبة ثم صلي ركعتين وبعدها ركعة والله يبارك لك نعم اقرأ سؤالك هل يعتبر من الغيبة تقليد صوت احد من المشائخ كمن باز او غيره والتقليد عن المحبة له لا عن ضحك
لا اله اما  ما يليك؟ لا ارى انه يحاكي صوته لان هذا ما يرى اكثر الناس ما يرضى. بان يحاكى صوته  يعني التمثيل من من دروب اللهو ولو كان اه من باب المحبة ليس هذا مما يعبر
عن المحبة. ليس هذا مما يعبر به عن المحبة يدعى له الدعاء له ذكر محاسنه فضائله نعم. اما تقليد الصوت يقول ما ينصرف الا من باب تصوير لحاله هذا ليس ليس بمقبول عند اكثر الناس
بتقديده نعم. يقول احسن الله اليك رجل اشترى قطعة ارض بالتقسيط بنية التجارة. ولم يسدد من الاقساط الا اقساطا يسيرة وحال الحول من تاريخ الشراء فهل عليه الزكاة؟ من يقول بوجوب انه لا زكاة
فيما يقابل الدين فانه لا زكاة عليه الا فيما خلصه منها بقدر الاقساط التي اداها. والقول الاخر لا بل عليه ان يزكي ولو عليها اقساط. نعم اذا كان على الارض زكاة فكيف يزكي؟ ها؟ واذا كان على الارض زكاة كيف يزكيها؟ يقومها. يقومها ما دام التجارية
تسوى عند تمام الحول. نعم. سؤال الله خير احسن الله اليك. يقول عندنا في بريطانيا بنات يريدن الزواج فهل يجوز اخبار رغبة زواج البنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارك الله فيكم والاخبار يكون
الولي   يمكن ان يكون بدون تعيين. بدون اسماء ومن يرغب يتواصل مع الشخص او الجهة او مع الولي بس الرقم الفلاني او كذا من له رغبة كذا اما باسماء فلا فلا اراه نعم
والله اعلم
