نعم يا شيخ علي. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار وزكاة هذا النوع
يعني من انواع الاموال وتقدم انها اربعة الانعام والحبوب والثمار الذهب والفضة الاثمان هذا هو النوع الثاني من الاموال الذكوية  لا تجب في كل بكل انواع المال وهناك الخيل ليس فيها
الا ان تكون عروض تجارة العميد المماليك ليس على المسلم في عبده ولا فرسي صدقة صدقة الفطر كما   الحبوب معروفة حبوب كلمة حبوب هذه هي  ينتج من مزارع الزروع  والبقول التي تنجب حبوبا
من من من مما هو قوت للناس ومما ليس بخوت هذا وهذا  التي الرئيسية  ما يقصد للوقوت البر    كالارز  ما كان معروف في عهد النبي الحكم الان   هو المقصود الثمار هو ثمار الشجر
ابرزها واهمها تمر  اهم انواع ثمار وكثيرة  نعم قل. نعم ابو زكاة الحبوب والثمار يجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا يقول تجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن
للقوت للغذاء بل تكونوا يعني ادوية  بهارات كما  يجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا   اصطلاح يقول لو اشارة الى خلاف قوي معناه ان فيه القول الثاني لا تجب في الحبوب الا ان تكون قوتا
الا ان تكونوا قوة قال ولو لم تكن المذهب المشهور الامام يا احمد انها تجب في جميع الحبوب مطلقا قوتا كانت او لم تكن قوتا قال المصنف ولو لم تكن قوتنا
تجب في الحبوب كلها ولم ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب وفي كل ثمن بقيد  انواع فيها ما يقال وفيها ما لا يكاد  الفواكه والخضار
قيده بامره وفي كل ثمن يكال ويدخر بكل ثمن يكال عيار التقدير فيه الكيل اما ان يكون الوزن واما ان يكون بالخير. وهنا   ويدخر اخذوا هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم
ليس فيما دون خمس خمسة اوسق من تمر  من تبن او صدقة ليس فيما دون خمسة اوجه  او ثمن صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام   والحمل قدره العلماء بانه ستون صاعد
فيقول النصاب ناتج ضرب ستين خمسة اي ثلاث مئة صاع. فهذا هو نصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع الصاع الموروث المعروف في عهد النبي صلى الله عليه نعم يكال ويدخر نعم
هذا يوكال ويدخر صار لي يكال ويتلف يعني مثل الاشياء التي ما تبقى لا تيأس نعم نعم العنب الذي   وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وست مئة رطل عراقي
يقول اه لابد من شرط الوجوب ان يبلغ النصاب يتقدم الشروط العامة يعني بلوغ المال نصابا  الشروط العامة ملك النصاب  هذا معتبرنا في بهيمة الالعاب وفي الذهب والفضة هذا شرطا من الشروط العامة
هنا اكده فلا تجب الا فيما فيما يجرؤ النصاب وهو خمسة اوسق  قدره المعلم بالوزن الوحدات المعروفة في ووزنه  الف وست مئة رطل للعراق يعني بالعيار والوحدات  هو كان عندهم كل بلد لها عيال
مثل ما كانت عليه  كان في المملكة الرياض والجنوب هذا له يعني مقادير معينة الوزن والقصيم لهم كذا وفي الحجاز مكاييل ومعايير الخاصة والان وحدوا الوزن على التقدير   المعروف الدول
الغربية الكيلو الكيلو  يعني يمكن فرنسية يمكن بمعنى ايش بمعنى الف تجدها الكيلو من الارض الف كيلو متر الكيلو بالوزن الفيس   فهو كيلو يعني الف جرام يمكن اخذوهم من الكيل
لكن ما جبناه الا لما كمال كذا فرنسية يمكن  لكن في اظن الكلمة ما هي باصلة انجليزية كان كان في  موجودة ايضا في الانجليزية ما ادري عندهم رطل بس عندهم رطل
خلاص اذا اتركنا منهم   شيخ محمد عندكم يعني بينه في  ان الصاع  واربعون جراما هكذا قدره مشايخنا الاخرين يقدروا ان الفطرة زكاة الفطر يعني ما هو بعن  المحررة ثلاثة كيلو باجمالي
الصاع ثلاثة كيلو كذا والشيخ والشيخ محمد كأنه اعتبره الصاع اللي ذكر انهم عثروا عليه   قدره قريب من هذا كيلوين  منتج  كيلوين واربعين جرام في ثلاث مئة  نعم ها  اثنعش طيب
نعم يا علي  ما ادري عن الموافقة والمخالفة ها والله عاد ما عندي لا استطيع اصوب هذا انا فيما يعني برأي او اجتهاد مني الفطرة تكون في كيلوين ونص يعني
بين القولين الشيخ على كلام المشايخ فرق كبير  يعني اربعين جرام مش ليس شيء بالنسبة للكيلو. اربعين جرام وش نسبتها اللي الف      اربعين من الالف ها    مئتين غرام   لا اله الا الله
يعني     والله هذا نحن فيه مقلدون لا لا لا لا لا لا كل الكلام وتقديره بالحب البرج شوفوا عندك في كلام الشيخ البر الرزين اللي يعني ما هو من الخفيف اللي
لأ      يعتبر   في العام  نعم. وتضم ثمرة العام الواحد بعض الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر. لا جنس الى اخر. لا يظم التمر الى العنب. واحد عنده مزرعته فيها نخل. يعني غلتها ثلاثة اوشه. وعنب
ثلاثة اشهر لا زكاة عليه ولا نقول لا عندك ثلاثة من هذا وثلاثة من هذا. لان التمر والعنب انسان متغايران انسانة مختلفة. لكن النوع ينضم الى النوع. انواع التمر وحكمها واحد
التمر بانواعه المختلفة هو جنس واحد والعنب بانواعه المختلفة جنس واحد. ولهذا في الربا يعني التمر بالتمر وان اختلف النوع فلا يسوغ بيع التمر بالتمر اختلاف النوع. لكن تمر بزبيب
يجوز التفاضل ها يجوز التوازن لاختلاف الجنس نعم نعم لا جنس الى اخر ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وجوب الزكاة. ايضا يشترط في وجوب الزكاة على صاحب الثمر ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة
مملوك له ووقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح الذي يصوغ له فيه البيع. يجوز بيع الثمر اذا بدأ صلاحه. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بائع السفر حتى يبدوا
فاذا بدا صلاحه وجبت عليه فيه زكاة لانه اصبح يعني صالحا للانتفاع والاكل فيشترط في وجوه يشترط ان يكون النصاب من الثمن ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة وسيذكر
المحترز منه سيذكر المحترز منه ماذا يحترز منه بهذا الشرط نعم نعم. قل ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط. نعم. ولا ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب ايه ولا تجب فلا تجب في نسخة حتى يصير ترتيب نعم فلا
فيما يكتسبه الفاع لها دلالة وهو الترتيب الثمرة لا تجب لا تجب الزكاة الا ان يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب فلا تجب اذا. نعم. نعم. فلا تجب فلا تجب فيما يكتسبه اللقط. اللقط هو المسكين الذي يلقط الساقط من
الثمر والحب يعني فقير يمر على البساتين اللي طايح يأخذه يمكن انه اذا كان ناس يتسامحون ويتركون السواقط كثيرا. يعني لقط واحد ولا اثنين ما في كثرة ناس يلقطون يمكن يتجمع له خمسة اوجه
طيب جمع خمسة تجب عليه فيه الزكاة لا تجب فلا تجب على اللقط يعني وان جمع خمسة اوجه لا تجب عليه به الزكاة لانها ليس مملوكا له وقت الوجوب هذا ثمرة هذا الشرط
فلا تجبوا نعم على اللقط. نعم. يعني لو جمع خمسة ازق لا تجب عليه فيه زكاة نعم ولا فلا تجب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه بحصاده او يأخذه اجرة. يعني انسان
يعني يحصد الزرع او يجز النخل والنخل كثير استأجر في خمسة اوسك بعشرة اوسك من من هذا الثمر. النخل فيه  مئات الاوسف  اتفق مع الاجير ان ان يجوز له او بالزرع يحصده بخمسة اوجه او عشرة اوجه
يجب فيها هذه الزكاة لا تجب لانه ليس مملوكا له وقت الوجوب او يأخذه يأخذ هذا المقدار يأخذ النصاب او مقدار النصاب يأخذه في مقابل يأخذه اجرة في مقابل الحصاد او يأكله بحصاده او جذاده نعم
نعم او يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا المقصود انه كذلك ما يأخذه ما يجنيه من المباح يجني من بعض نوابت البر حبوب يجديه الناس
ويجمعون منه كميات فلو اجتمع لهذا الذي يجني الحبوب او يجني بعض ما هناك الا الحبوب في من المباح يعني لو فرضنا ايضا لو كان هناك نخل ليس مملوكا نابت فيها ارض مباحة
حصل منو يعني كمية وجمع منها انسان ما يبلغ خمسة اوسق فانها لا تجب عليه لانها ليست مملوكا لها مملوكا له هذا القدر وقت الوجوب يقول المصنف او او يجنيه ولا فيما يجتنيه من ولا فيما يجتنيه من المباح. المباح هو الذي لا مالك له
مثل اه ما ينبت في البرية في الاراضي المباحة وفي الصحاري في البراري هذا مباح ليس مملوكا لاحد فاذا اعتنى به شخص وذهب وجمع منه كمية فانه لا تجب عليه. لانه ليست ملكا له ولا مملوكا له واقت الوجوب. ولا قبل الوجوب ولا بعد
نعم نعم ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا. هذه امثلة ترجمتها عندك نعم وش قال في نعم اه البطن بالظم وهو هي الحبة الخضراء او شجرها ها
هي الحبة الخضراء. الخضراء لعلها السمراء سميها بعضهما الخظرا والسمرا وبعظهم يقول الخظيرة وبعظهم يقول السميرا معروفة الحبة السمراء نعم الزعبل هو شعير الجبل؟ شعير الجبل نبت من نوابت البر
والناس الذين يخرجون للبر يعرفون من انواع النبات لان نوابت البر انواعا كثيرة فيها يكشفون كثيرا يعرفون لها اسماء هذي كذا فيها سمع نعرفه وتعرفونه انتم. وكل بلده نعرف البسباس ونعرف الربلة. الربلة
من افضل انواع العشب افضل أنواع العشب عند الناس في بلدنا هو الربلة لانها يعني رزينة نستطيع ان نقول الرزيلة ما يطيح منها شيء. ما هي باوراق انه تنحت لأ
الرزيلة اذا احتجها الناس يحصلون على يعني قدر كان الناس يعتنون بها ويحسونها ويجمعون منها كميات ويتكسبون بهذا يبيعونه نعم نعم. بزر قطونة هو حب الربلة بزر قطون هو حب الربلة. هذا تعبير الشيخ هذا تعبير الشيخ نعم. ها؟ نعم. ايه
صاحب الروض ما يجيب عندكم بزر قطونة الشيخ فسرها ما ادري منين جاب التفسير يقول هو سنبلة الحشيش احسن الله اليكم هو  سنبلة الحشيش. صحيح الربلة لها سنبل طيب المهم اني احبس
هو اعم الحشيش اعم من الزمن الناس يحشون هالربلة وانواع اخرى الشاي اعرف من الاسماء شي يسمونه العييلة وشي اه الشاغل ونوابت خشنة وفيه شي اسمه نصيب وفيني شي اسمه
اه حلب وفيه اشياء تؤكل وشيء لا يؤكل نعم. سبحان الله عجيبة   من يدك نعم نعم ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في ارضه. ولو نبت هذه ولو جاءتنا له مرة
يعني في من يرى انه اذا نبتت هذه آآ الاعشاب في ارضه المملوكة وتحصل منها حبوب تبلغ خمسة اوسق فانها تجب عليه الزكاة. تجب عليه فيه زكاة والاظهر انه كما قال المؤلف
لان هذا ليس مملوكا له لانه يأتي في مسألة احياء النبات وما يشترك فيه الناس انما ينبت في ارض الانسان من هذا النوع ليس له من من اخذه ملكا نعم نعم. فصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار. القدر الواجب مثل ما تقدم في في نصب
الماشية كل قدر له له قدر من الواجب كما ان اه المال الذي تجب فيه زكاة مقدر الحبوب للثمار وهو خمسة اوسك كما  لكن هنا وقفة وهو ان موضوع وجوب الزكاة
في الخارج من الارض اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا متباينا اوسعها في الوجوب المشهور من مذهب ابي حنيفة وهو وجوب الزكاة في كل خارج من الارض. فتجب الزكاة في كل الحبوب وفي كل السمال وفي كل ما يجرى كل شيء
ويقابل هذا في في طرف اخر فيه التحديد وتظييق الوجوب من قال لا تجب الزكاة الا في اربعة ويروى في ذلك حديث التمر والزبيب والحنطة والشعير اربعة وورد في هذا الحديث لكنه فيه
مقال فبين القولين تباين. ومذهب الامام احمد يعتبر من اوسط المذاهب يقول يجب المذهب المشهور يقول اه تجب الزكاة في كل حد خلاص جميع انواع الحبوب كما تقدم سواء كانت قوتا او لم تكن قوتا
وتجب في كل ثمن يكال للدهر كما تقدم يشمل هذا اكثر ما يشمل مثل التمر والزبيب واشياء اخرى من الثمار التي هذا من شأنها فيخرج بذلك. الحبوب انتهينا منها. كلها
الثمار يخرج منها الفواكه بانواعها لانها ليست مكيلة ولا ولا تدخر. منتبه فيها الوسطان يعني ليس من شأنها الكيل هذا ظاهر وليس من شأنها الادخار في طبيعتها تفسد قديما الفواكه تفسد اذا بقيت
اما الان قد خلق الله لعباده اسباب يعني تحفظ هذه آآ الخضروات وهذه الفواكه وتبقى تبقى السنة الرطب الان الثلاجات الفواكه في الثلاجات محفوظة. فهذا الادخار لا عبرة به فلا تصير هذه الفواكه يعني في حكم المدخر. مدخرات بوسائل وبمعالجة وسائل غير عادية
في هذا المذهب مذهب الامام احمد المذكور فيه فيه فيه توسط ولو ولو قيل بالقول الثاني انه في كل حب يقتات في كل حب يقتات. وفي كل ثمن يكال ويدخر. هذا اللي يكال ويدخر معناه يتضمن ان
انه يقتات يدخر للقوت كلام الشيخ على اصل المسألة الله يعافيك مسألة طويلة والكلام فيها كثير  الكلام فيها الكثير لاهل العلم وقد اطنب شيخنا محمد الامين في هذه المسألة عند قوله تعالى
واتوا حقه يوم حصاده ذكر اقاويل الناس يا هلا ومذاهبهم  واذا تأملنا الايات والاحاديث يعني بقطع النظر نجد والله قول ابي حنيفة فيه قوة لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض
وكذلك الحديث الذي اه يستدلون به او يستدل به ابو حنيفة فيما فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشب فيما ما اسم موصول؟ نعم اقرأ لعل الكتاب نعم. كلام الشيخ الاول. ايه اوله. هم
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. نعم. وفي كل ثمر يكال ويدخر. الحبوب ما يخرج من الزروع والبقول وما اشبه ذلك  البر والبر الشعير والذرة وما الى ذلك
والبقول مثل اه ما تتخذ منه ادوية مثل حبة السمرا وغيرها نعم مثل البر والشعير والارز والذرة والدخن وغيرها. وقوله ولو لم تكن قوت اشارة خلاف. لان بعض اهل اهل العلم يقول ما ليس بقوت فلا تجب فيه الزكاة. مثل حب الرشاد والكسبرة والحبة السوداء وما اشبهها فهذه
غير قوت ولكنها حب يخرج من الزروع. وقوله وفي كل ثمر يكال ويدخر. اقول ان هذا الرأي له قوة فيه قوة اعتبار القوت في الحبوب الحبوب التي لا تتخذ قوتا
لا تتعلق بها نعم. لها قيمة احسن الله اليك. لها قيمة. اذا اذا اعتبرت القيمة والسد يرى هذا يجري على مذهب ابي حنيفة اجل الفواكه لها قيمة عظيمة  التجارة بعد وجودها او التجارة هذا شيء اخر. نعم. الان الان الفواكه التي عند التجار تجب عليهم فيها الزكاة
لكن ما هو زكاة ثمار. زكاة تجارة القطب ولا القطب من البدع في عهد عمر يعني ما هناك كميات ما في شيء ما كان هناك على كل حال يعني ما نقول شي نقول ظاهر النصوص العموم
والله اعلم السؤال  يعني اقول هذا له له حظ من النظر وفيه قوة بس ولا استطيع ان ازيد لها نعم. وقوله وفي كل ثمر يكال ويدخر الثمر ما يخرج من الاشجار. فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة. والثمر الذي لا يكال ولا
لا تجب فيه الزكاة ولو كان يؤكل مثل الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة لانها لا تكال ولا تدخر كتمر وزبيب. التمر يكال ويدخر والزبيب يكال ويدخر ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن. فان التمر في عرفنا يوزن وكذلك
لكن لا عبرة بذلك لان العبرة بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر في الروضة زيادة امثلة فقال لوز وفستق وبندق سوق ما اشبه ذلك. زوج لوز وفستق وبندق وما اشبه ذلك
نعم. وافادنا قوله وفي كل ثمن يكال ويدخر انه ان كان الثمر يدخر ولا يكال فلا زكاة فيه. وان كان يكال ولا يدخر فلا الزكاة فيه. لان المؤلف ذكر شرطين ان يكال وان يدخر. وفي هذه المسألة عدة اقوال هذا احدها. والمراد بالادخار
مسألة الخارج من الارض او الحبوب والثمار نعم نعم. والمراد بالادخار ان عامة الناس يدخرونه لان من الناس من لا يدخره التمر. بل يأكله رطبا. وكذلك العنب قد يؤكل رطبا
لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع. القول الثاني انها لا تجب الا في اربعة اشياء. هذا القول اللي قلت لكم انه الطرف يقابل مدح ابي حنيفة  القول الثاني انها لا تجب الا في اربعة اشياء في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فقط لحديث ورد في ذلك ولو صح هذا الحديث
لكان فاصلا في النزاع لكنه ضعيف. وهذا القول رواية عن احمد. نذكر الحديث  حديث ابي موسى الاشعري ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة الا
من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. اخرجه ابن ابي شيبة. والحاكم والدار قطني والبيهقي نعم لكنه ضعيف وهذا القول رواية عن بعثهما الى اليمن. واليمن والله ما ما ادري هل فيه
عندنا واحد من اهل اليمن في سمر في تمر اليمن فيه نخيل. نعم يا شيخ كثير ولا منعني وجود نقلات او في بعض المناطق. موجودة يا شيخ. موجود بكثرة؟ بكثرة
الشيخ موجود ايه زين  نعم نعم تفضل القول الثالث انها تجب في كل ما يخرج من الارض مما يزرعه الادمي من فواكه وغير داء وغير ايش؟ القول الثالث انها تجب
وفي كل ما يخرج من الارض مما يزرعه الادمي من فواكه وغير فواكه. هذا مذهب ابي حنيفة. نعم. واستدلوا بعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. نعم. القول الرابع
انها لا تجب الا فيما هو قوت يدخر سواء ما هو قوت. يعني من الحبوب او الثمار فيما هو قوت نعم. فيما هو قوت يدخر سواء يكال او لا يكال. وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
واقرب الاقوال هو ما ذهب ما ذهب اليه المؤلف. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة دل هذا على اعتبار التوثيق والتوثيق اي التحميل والوثق هو الحمل والمعروف ان الوسق ستون صاع. بصاع النبي صلى الله عليه وسلم
وهي باصواعنا حسب ما ذكره لنا مشايخنا مئتان وثلاثون صاعا. وزيادة مئتان مئتان وثلاثون صاعا وزيادة صاع نبوي. يعني بالصاع المعروف في يعني في آآ السابق يعني الرابع عشر. نعم. وعلى حسب ما تم النصف الاول بعد. نعم. وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن اذا جعلنا الصاع كيلوين واربعين جراما
فثلاث مئة فثلاث مئة صاع تعدل ست مئة واثني عشر كيلو بالبر الرزين الجيد. بالبر الرزين هذا المقياس  بالبر الرزين الجيد. فيتخذ اناء يسع مثل مثل هذا في الوزن. او عدة اوان ثم ثم يقاس عليها
والخلاصة ان الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة بشرط ان تكون مكيلة مدخرة. فان لم تكن كذلك فلا زكاة فيها هذا هو اقرب الاقوال وعليه المعتمد ان شاء الله. مسائل الاولى اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العنب الذي لا يزبب لان بعض العنب لا
تكون زبيبا مهما يبسته. فقال بعضهم لا اذا ترك فسد اذا ترك ليتزبب  الحبة ويفسد ولا ولا يظهر منه شيء نعم فقال بعضهم لا زكاة فيه لانه ملحق بالفواكه فيؤكل كالفاكهة. وقال بعضهم تجب فيه الزكاة وان لم يذبب كما لو كان التمر لا يؤكل الا
خطب وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم انهم يأخذون الزكاة من العنب وان لم يذبب. والمذهب انه يخرج عن هذا العنب الذي لا يذبب زبيبا. والصحيح ان له ان يخرج عن الباء. نعم. ان له ان يخرج من نفس العنب
ومثله النخل الذي يأكله اهله رطبا. فيجوز ان يكون زكاته زكاته منه رطبا. الثانية التين. لا تجب فيه الزكاة على المذهب لانه لا يدخر غالبا. والصواب ان فيه الزكاة لانه مدخر. الثالثة الادخار الصناعي الذي الذي يكون
وسائل الحفظ التي تضاف الى الثمار بواسطة بواسطة الات التبريد لا يتحقق به شرط الادخار. الرابعة تجب الزكاة في زيتون عند بعض اهل العلم وهو رواية في المذهب لقول الله تعالى وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف
من اكله والزيتون. والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. ولكن يلزم وعلى هذا القول ان تجب ان تجب الزكاة في الرمان وهي لا تجب فيه عندهم ومقتضى الاية التسوية بينهما. وهذا
هذا يمكن ان يعدل في في ادلة ابي حنيفة ممكن الزيتون والرمان الى قوله واتوا عقوه يوم حصاده. نعم. نعم. قومه هو يعتبر بلوغ نصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي
اي يشترط في وجوب الزكاة بلوغ نصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي. لكن باي شيء يعتبر هذا الوزن؟ اذ اذ هناك شيء اذ اذ هناك شيء خفيف وشيء ثقيل. اعتبره العلماء بالبر الرزين الجيد. فتتخذ اناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره
فاذا قال قائل لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسنة جبر الكيل بالولد نعم والسنة جاءت بالكيل ان الوزن اثبت لان الاصواع والامداد تختلف من زمن الى اخر. ومن كل ومن مكان لاخر
الى الوزن. لان الوزن يعتبر بالمثاقيل وهي ثابتة من اول صدر الاسلام الى اليوم. وهذا احفظ ويكون اعتبارها سهلا مشايخنا رحمهم الله باعتباره بالاوسط في كلام النبي صلى الله عليه وسلم
يعني خرج مخرج الواقع يعني مراعاة للواقع لانه كان كانت هذه الثمار تقدر بالكي وتحمل والحمل يعني مقداره ستون صاعا حسب يعني آآ ما نقله يعني الخلف عن السلف. نعم. نعم
وذكر مشايخنا رحمهم الله ان صاع النبي صلى الله عليه وسلم اربعة امداد. وهذا ما جاءت به السنة بينما الصاع عندنا ثلاثة امداد. قديما يقولون الصاع والصاع المعروف في نجد
كبير يعني اكثر من يزيد يزيد على الذي يقال انه صاع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ولهذا كان النصاب يقدرونه عندك قال لك انه ثلاث اه مئتين وثلاثون صاعد. في الصاع البلدي
يعني النصاب ثلاث مئة صائب للصائم النصاب ثلاث مئة صائب في الصائم النبوي. وبالصاع البلدي مئتين ثلاثون مئتان وثلاثون يكون كأنه ينقص او يزيد قريب من الثلث البلدي يزيد على الصاع النبوي تقريبا بالثلث
نعم. نعم. بينما الصاع عندنا ثلاثة امداد مع انه اكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على اننا لو اعتبرنا الكيل لحصل في في هذا اختلاف كثير. والصاع النبوي بالوزن يساوي كيلوين واربعين جراما من البر. فتأتي باناء وتضع فيه الذي وزنت. فاذا ملأه
هذا هو الصاع النبوي. وعندنا صاع من النحاس وجدناه في خرابات في عنيزة مكتوب عليه. من الخارج نقشا هذا ملك فلان عن فلان عن فلان الى ان وصل الى زيد بن ثابت رضي الله عنه وقد اعتبرته بالوزن فاتيت ببر رزين وملأت وملأت هذا وملأت هذا الاناء
وزنته فاذا هو ما يقارب فاذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء رحمهم الله. قوله وتظم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر. اللهم صل على محمد
خلك عند الفصل هذا بس   على اي مسألة؟ على المقدار على تقدير النصاب قصة النصاب وزنا او كيلا وش يقول قال الوشق ستون صاعا فيكون نصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع. والصاع في الموازين الحاضرة
آآ هو ثلاثة كيلوم وهذا تقدير تقريبي احتياطي بالحنطة الرزينية. فيكون ثلاثمئة ثلاثة كيلو. ثلاثة كيلو. نعم. نعم. ها. قال نعم وهذا تقدير تقريبي احتياطي بالحنطة الرزينية فيكون ثلاثمئة الصاع هي تسع مئة كيلو جرام وقد وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء
في قدر الصاع النبوي بالنسبة للمكاييل الحديثة. فلم يصلوا الى تحديد متيقن. وذلك لعدم صاع نبوي متيقن. نعم. قال فكان رأي غالب الاعضاء تقديره بثلاثة الاف بثلاثة الاف غرام وهذا احتياط لصدقة الفطر ونحوها
اعتمد ذلك الصاع الذي وجده في الخربة ومكتوب عليه وقيس من فلان الى فلان حتنتهي الى زيد بن ثابت. في بعضهم يقول بعض الفقهاء عنده الصاع هذا موجود بالسند. ها؟ اقول بعضهم يذكر ان الصاع هذا موجود يعني
يسندونه الى النبي صلى الله عليه وسلم الله المستعان على كل حال قلت لك اه ما دام احتياط اه قلت اه يعني انا كنت افتي في زكاة البطن كيلوين ونص. هنا كيلوين ونص. ها؟ هناك كيلوين ونص. وين؟ التقدير هذا
وش قصدك اخذت من بين الرأي نعم الله اعلم والصواب. ايه  العامل الواحد الثمار لها وقت معلوم التمر ما هو بيطلع بالشيب   والله ما ندري عاد هذي شي طارئ نعم يا محمد. اه احسن الله اليكم يقول السائل ما الراجح في زكاة عروظ التجارة؟ وما الراجح في زكاة عروظ التجارة
ايه وكيف الرد على من يقول لا زكاة في عروظ التجارة جماهير اهل العلم على وجوب الزكاة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ولا هم اه يعني استدلالات واثار وبعض الاحاديث وان كان في بعضها مقال
لكن هذا الذي عليه جمهور اهل العلم تجارة من من اعظم انواع المال لعلها في هذه الاعصار تربو على آآ يعني الثمار والحبوب كثرة وامور كثيرة وعقارات اتجروا فيها اموال عظيمة لو قيل بعدم الوجوب لكان
اكثر الاموال لا زكاة فيها. والله تعالى يقول كل من اموالهم ويقول تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم  نعم احسن الله اليكم يقول السائل كيف يزكي اصحاب مزارع الخضروات الذين ينتجون ليبيعون في الاسواق؟ على القول المعروف انه
لا زكاة على اصحاب آآ يعني على الذين يزرعون الفواكه والخضار لا زكاة عليهم فيها. لكن اذا كان يحصلون منها على مال فاذا اجتمع عندهم ما نقود نقود من الاثمان وحال عليه الحول وجبت عليهم فيها الزكاة. وان كان لا يجتمع عندهم
ما يحول عليه الحول بل تأتيهم متفرقة نعم فيقدرونه مثل صاحب اه اه يعني اه الايرادات المتقطعة مثل الموظف ومثل المتسبب يدخل عليها اموال متقطعة. ما ينضبط فيها الحول. فيجعل فيجعل آآ
يعني صاحب اه هذا النوع من المال يجعل له يوما من شهر يجعله شهر زكاته ينظر في الموجود في حسابه يعني صاحب المزرعة هذا الان واحد من رجب مثلا اه الحساب فيه مئة الف
يبيع ويشري ويجني من الثمار ويبيع الى العام القادم. ينظر في حسابه واحد رجب يجد فيه مئة وخمسين الف مئتين الف يزكي مئتين الف هذا الذي يفتي بها اهل العلم من يرد عليها او يستفيد اموال متفرقة لا يستطيع ان يضبط فيها
لان ضبط حول لكل مبلغ شرق هذا هذا هو يعني الطريق نعم احسن الله اليكم يقول السائل الوزن بالكيلو المعروف الان هل يعتبر كيلا ليش ؟ الوزن بالكيلو المعروف الان. ايه. هل يعتبر كيلا؟ ليس بكيل هذا وزن
هذا معيار كيلو هذا عند الوحدات الجديدة الكيل باللتر لتر اللتر كم؟ الظاهر انه ايضا نفس الشيء  ايش اللتر الان لو وزنا اه له شأن اللتر له شأن مع الف ايضا الف آآ كذا
في المساحة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل في حبة البركة الحبة السوداء وفي القطن وكلها مما يكال ويدخر هل فيها نكهات على مذهب الامام احمد؟ نعم  اذا حصل منها خمسة اشهر. اذا حصل منها ثلاث مئة صاع نعم
احسن الله اليكم يقول السائل رجل في يده جرح لا يستطيع المسح عليه. فهل يتوضأ ثم يتيمم ام ماذا يفعل؟ ايه يتوضأ ثم يتيم. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الانعام؟ المعروف انها لا تؤثر. المعروف عند العلماء
انه لا اثر للخلطة في ما سوى الماشية بهيمة الانعام ولكن في الحقيقة الجاري والتطبيق ان ان الخلطة يعني ماشية بدون كلام بالنسبة للنخيل لان الخراس يأتون ولا الدين لا يسألنا احدا هل عليك دين او ليس عليك دين؟ كذلك ما يسألون الان كثير من البساتين تكون مشتركة
مملوكة لعدد من الناس ويخلصونه وبس امشوا لكن في الفقه يعني الفقهاء نصوا وكذلك الاحاديث والاثار انما اه نصت اوجات اه التصريح بتأثير الخلطة في الماشية. بس. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يأخذ الجورب حكم الخفين على الاطلاق؟ هل يأخذ؟ هل يأخذ الجورب؟ ايش
اه الجورب الجورب نعم الشراب ايه حكم الخفين على الاطلاق ام له شروط يأخذ حكم الخفين لكن الفقهاء يشترطون ان يكون يعني صفيقا ما يكون رقيقا وبعض اهل العلم يتوسعوا يراهم مطلقا انه كالخف تماما. ولو كان رقيقا. يمكن ولو كان شفافا
احسن الله اليكم يقول السائل والاعوط ان انه كلما كان اقرب الى الخوف بان يكون ساترا صفيقا هذا يكون احوط ببراءة الذمة في في امر الطهارة نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما الشرح المناسب لطالب العلم المبتدأ لمتن زاد المستقنع؟ وهل الافضل لمن لا
يوجد عنده طلاب علم لشرح هذا المتن ان يقرأ في شرح المتن او سماع الاشرطة يقرأ فيها هذا واحد يسمع من يتيسر له من اشرطة المشايخ الذين يعني تصدوا لشرح هذا الكتاب
وهم من المتخصصين آآ يعني في يعني في معرفة  مسائل الفقه في هذا الكتاب وارجو ان شرح الشيخ صالح الفوزان لعله يعني من امثل ما يقرأ او يقرأه يعني من هو في
اوائل الدراسة نعم احسن الله اليكم يقول السائل لانه ليس مبسوطا كشرح الشيخ محمد تعرفون اللي شفتوه؟ اه نعم اربع مجلدات مختصر كبير ما شاء الله  ها جيد جيد مختصر بتحليل الفاظه تميم معانيه
نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل في العسل زكاة وليس عندي فيها يعني رأي اقوله نعم الله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل هل يشرع قول الخطيب؟ اقول قولي واستغفر الله
ورد في بعض الخطب المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ادري عن صحته   اقول قولي هذا واستغفر الله لو ختمها بغير هذا جائز اقول لا لا اقول ان هذه سنة
ولا اقول انها بدعة لان الذي اقوله ما هو بيتعبد ولا يعتبرها بس سبعة تتابع الناس عليها نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل تقضى صلاة العيد؟ ومن اين اخذ الامام الخرقي في مختصره انها تصلى اربعا
كان من باب تشبيب الجمعة من فاتت صلاة الجمعة يصلي اربع. نعم  احسن الله اليكم يقول السائل مورد مطبوعات طلبه احد عملاء الطباعة شيقول؟ يقول مورد مطبوعات ورث آآ مورد مورد نعم
مورد ايه طلبه احد عملاء طباعة كروت طالبه احد عملاء الطباعة كارت دعوة عليه علم احد بلدان الغرب وعليه الصليب ظاهرا واحيانا غير ظاهر. طيب. لكنه موجود هل يجوز له
هذه الكروت؟ لا والله لا يجوز نعم ما يجوز ان يطبع ما عليه الصليب وعن شعائر الامم الكفر نعم احسن الله اليكم يقول السائل جاء في فتاوى شيخ الاسلام انه يقول فليس في الكائنات ما يسكن العبد اليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه اليه الا الله سبحانه
ما يقول الكائنات ايه ايه ليس للمخلوقات يعني ان الله على الاستزنا منقطع كان السائل ظن ان قوله ان الله ان هذا يتضمن دخوله في الكائنات اه نعم هو يسأل لا هذا يسمى استثناء منقطع
منقطع والاستثناء المنقطع المستثنى ليس هو من جنس المستثنى منه فليس بهذه العبارة يعني اعتبار ان الله من جملة الكائنات ولو قال ليس في الوجود ليس في الوجود من يسكن اليه العبد ويسكن اليه قلبه الا الله صح وليس ولا يكون فيها اشكال
كائنات تشعر بالحدوث   فاذا اطلقت الكائنات تكون اخص بالمخلوقات الكائنات  اما بخلاف الموجودات الموجودات تشمل الله موجود وجميع وكل المخلوقات موجودة كل ما ليس بمعدوم فهو موجود ولكن التعبير الادق ليس في الوجود
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز للسني من اهل السنة ان يظن في نفسه انه افضل من اهل البدعة سواء على العموم لا لا لا لا ما هو ما هو بلازم
قد يكون في بعض اهل البدع اللي اللي ما يعني قد يكون فيه من هو افضل منه فكون الرجل من اهل السنة لا تعطيه تفضيلا مطلقا. يعني بعض اهل البدع يعتبرهم من نوع العصاة
بارك الله فيك   مجال الصحة قال عندي زملاء   يشتغل معهم بالعمل ويؤدي واجبه. ولا لا يؤذيهم ولا يظلمهم ولا يكرمهم اكراما لا مانع من الاحسان  ما داموا صامتين. اما اذا كانوا
ينبغي اهانتهم وهجرهم
