لكن الاسبوع القادم ان شاء الله اجازة معلوم حتى لا يا سلام السلام عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في باب
النقدين زكاة النقدين. نعم. نعم. ويباح للذكر من الفظة الخاتم وطبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه هذا ليس هذه المسألة ليست من مسائل كتاب الزكاة كما لا يقرأ بل جاءت استطرادا
والذي يربط هذه المسألة تتعلق باللباس محل ذكر اللباس المناسب لكن لما كان يتعلق بهذا النوع هل في الحلي زكاة او ليس فيه زكاة ذكروا فذكروا مسألة اللباس لباس الذهب
والفضة بالنسبة للرجال والنساء لما كان في في حكم زكاتي كلام في هذا في هذا الموضع ذكروا مسألة  للرجال ما يباح للنساء من الذهب والفضة  يباهي الذكر   من الفضة  الخاتم وقبيحة السيف
وحلية المنطقة وغير ذلك فالفضة بالنسبة للرجال الامر فيها واسع     ثبت انه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من من ورق. الورق هي الفضة وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو عنده  ثم كان بعد ذلك عند
ابي بكر ثم عند عمر ثم عثمان ذكر انه سقط في بئر اريس المقصود من هذا ان انه يباح لبسه للرجال لبس الفضة من الخاتم ونحوه من الاشياء بل جاء في الحديث
واما الفضة فالعبوا بها لعبا يعني ايه البس كما شئت كما تشاؤون بلا قيد ولا حد ما لم  يحصل ما يقتضي المنع من جهة اخرى التشبه بالنساء او التشبه بالكفار
لبس الفضة تشبه بالنساء كمن يلبس قلادة قلادة  او يلبس لباس من فضة قلادة او خواتيم فيها تشبه بالنساء او بالكفار فان ذلك يحرم لهذا المقتضي لا لان لا لانها فضة
وهكذا ما ذكر يعني ما له كلمة هي الا امثلة  الفضة بالنسبة للرجال الامر فيها واسع يمكن يتخذ ساعة وجد ساعة من فضة  او ازرار فضة يمكن مثل  اللي يسمونه كبك
ايش؟ لا السوارة فيها   هذا تشبه بالنساء عطل القلادة والاسوارات  الله المستعان نعم يا شيخ نعم والمنطقة  بانها ما يشد به الوسط محزم يسمونه محزم يتحزم الواحد بشيء  ظهره  يريد ان يعمل عمل
فجر وسط مما يعينه وقد يكون تكون المنطقة قد تكون من داخل وقد تكون من خالد فتشد الثياب نرفعها نعم نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وطبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. ومن الذهب قطيعة السيف وما دعت
اليه ضرورة كأنف ونحوه. كذلك الذهب يباح للذكر التعبير بالذكر يعم يعني الصغير والكبير كلمة ذكر تشمل الكبير والصغير السباع له من الذهب الاصل في الفضة بالنسبة للرجال الاباحة والاصل في الذات التحريم
الذكر من الذهب طبيعة السيف نعم. طبيعة السيف وما دعت اليه ضرورة وما دعت اليه ضرورة  لما ورد ان احد الصحابة اصيب في انفه اتخذ من فضة فانتن عليه  رخص له النبي صلى الله عليه وسلم
ان يتخذ انفا من ذهب على هذا فاذا وجد عن الذهب كما هو الان الان تطور الطب اصبح يمكن ان يعمل له عملية  ويزرع له انف اما من بدنه يعني يقتطع من بعض بدنه
والا من مادة اخرى اجنبية انه هذه المواد التي وهي جيدة وتؤدي الغرض بل تؤدي اعظم من الذهب. الذهب اذا وضعت في الانف موضع الانف يعني وان كان ذهبا ففي بالحقيقة
شيء من نشاز يعني في وجه الانسان لكن الان ممكن ان يركب له الف اشبه ما يكون بالانف الطبيعي وان كنت لونه لون الوجه فالان اصبح غير ضروري. ما في ضرورة
يعني اتخاذ الذهب ولماذا كنا ضرورا؟ لان الاصل هو تحريم الذهب على الرجال  منه الا ما تدعو اليه الضرورة   يقول الذكر من الذهب يعني تحلية السلاح باشياء يسيرة كطبيعة السير
وما تدعو اليه الضرورة كما تقدمت نعم يا علي. نعم. ومن الذهب قطيعة السيف وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما عادتهن بلبسه ولو كثر. الله اكبر. ويباح للنساء
من الذهب ما جرت عادة يعني يقول مفهوم هذا ان الخروج عن العادة ان لبس المرأة للذهب  في حالتي الشاذة هذا فيه خروج عن العادة والخروج عن العادات في فيه شهرة
وقد جاء النهي عن لبس الشهرة ولعل هذا هو مأخذ ضبط او ضبط الموضوع بالعادة فلم يحصروه فتلبس من الاقراط والفوائد وتخاتم خواتيم اه والخلاقل كل ما في ذلك شيء من الخروج عن المعتاد الذي
يوجب الشهرة قال ولو كثر وفي قوله ولو كثر اشارة الى الخلافة انه اذا كان كثيرا فانه ينهى عنه لما في ذلك من الاشراف   ولو كثر يعني ما دام انه امر معتاد فانه يباح
القول الثاني انه اذا كان فيه اسراء فيه مبالغة بعين الله  يعني نظر اليه في العادة  الكثير والشريعة قائمة على على الاعتدال وعلى التوسط في الامور اللباس هذا مطلب في لبس الرجال والنساء ثياب
وغير الثياب والحلي بالنسبة للنساء التوسط وعدم   ويباع للنساء ما جرت عادته النبي يعني من الذهب ولو كثر   يعني على المذهب انه ولو كذب وانه لا لا بأس به ما دام انه انه معتاد
المذهب  الظابط عندهم هو العادة والقول الاخر لا يكتفي بهذا يقول كانه يقول ما جرت عادتهن بلبس ما لم ما لم يكفر نعم نعم ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولا زكاة في حليهما. المعد للاستعمال او العارية
ولا زكاة في حليهما. يعني الذهب والفضة او الذكر والانثى لا زكاة في حليهما يعني في الحلي من الذهب والفضة في حق الرجال والنساء بالذكر والانثى. نعم  كانوا يحتملوا ما يباح من الفضة
الرجال وما يباح للنساء من من الذهب العبارة قابلة يعني الروظ اشترى بهذا كذا. نعم والشيخ محمد بهذا بدون احتمال الذكر ها لا زكاة في حلي الرجال. ولا فيما فيما يباح من من الحلي للرجال والنساء
لا زكاة بحليهما. هذه المسألة العظيمة وكبيرة واختلف فيها اهل العلم ويمكن ان يقال ان الجمهور على انه على هذا الرأي انه لا زكاة للحلي في حق الرجال او حلي الرجال او حلي النساء
والذين قالوا بذلك  مستندهم عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم  انهم لا يرون وجوب الزكاة في الحلي  عائشة واسمى واخرين من الصحابة وجابر خمسة من الصحابة  يمكن عندي عندي ان هذا
يعني اقوى ما يستدلون به واما حديث ليس بالحلي زكاة   والا هو فيصل ليس في الحلي زكاة لو صح للكائن حاسما في الموضوع لكنه ضعيف    قالوا قياس على سائل حاجات الانسان
التي يتخذها للقنية والقول الاخر  يعني فيما بلغ منه صعبة او نصاب الفضة والذين قالوا بوجوب زكاة الحلي استدلوا بعموم الحديث المتفق على صحته ما من صاحب ذهب او فضة
لا لا يؤدي زكاته الا صفعت له يوم القيامة صفائح  ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره انا حد ما جاء في الاية والذين يخرجون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله
ابشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم بتكوابها كباهم رجل وضعه هذا ما كنزتم لانفسكم فالحديث عام. فالاية والحديث فيهما عموم الذهب والفضة  فلا يخص من هذا ولا يخرج من هذا من هذا العموم
لا يخرج من هذا العبور الا بدليل الاصل هو البقاء العام على عمومه الا ان يخصه دليل صحيح  وعوضوا هذا الاستدلاء الاستدلال بالعموم عوضوه ما ورد في من الاحاديث وهي احاديث متكلم فيها
لكنهم احتضنوا بها بموافقتها العموم لانها موافقة لعموم الكتاب والسنة الاية ولا ينفقون الاية وحديث ما من صاحب لهب ولا تظلم الاحاديث المعروفة المشهورة. حديث عمرو ابن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في قصة المرأة التي حضرت
ان الرسول عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة لها. وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب في بعض الروايات مسكتان غليظتان  وايضا حديث عن عائشة وعن ام سلمة واجابوا عن الحديث بالضعف حديث
ليس بالحلي زكاة واما ما جاء عن الصحابة فيقولون انه لا قول لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انما يؤخذ بقول الصحابة يؤخذ باقوالهم اذا لم تخالف
من كتاب او سنة لا يخص  الكتاب او السنة في قول صحابي لا يخص بقول الصحابي  ولو كان اجماعا لتوجه قوله لكن الذي يظهر انه ليس باجماع الصحابة يعني القول بعدم
وجوب الزكاة  فلو كان اجماع قلنا ان الاجماع دليل الاجماع لا يخص يخص به العموم يعني بذات لكن الاجماع دليل للمخصص دليل وجود مخصص لانه لا يجوز ان يجمع الصحابة على
بل لا يجوز ان تجمع الامة على خلاف نصه فاذا وجد بالاجماع دل ذلك على وجود مخصص وان لم نعلم به  والشيخ رحمه الله الشيخ محمد معروف مذهبه في هذا
وقد يعني نتكلم على هذه المسألة والف فيها رسالة وشرح الموضوع عندكم في هذا الذي بين ايدينا  خلاصة الموضوع في المسألة  سبقه الى هذا عبد العزيز  لعله واول من اظهر هذا هذا الرأي وقال به
معلومة عن منهج الشيخ عبدالعزيز انه ان يعولوا على الادلة ولا يلتزم بمذهب وان كانت مدرسته حنبلية مدرسته حنبلية على  العلماء  يلتزمون في الغالب مذهب الامام احمد وان كانوا يختارون ويرجحون ولا يتعصبون رحمهم الله
لكنه الشيخ عبدالعزيز رحمه الله يعني اختص بهذه المسألة ومسائل اخرى مسألة الطلاق الطلاق الثلاث وبعض مسائل اخرى في الطلاق شهر بها وعرف بها   واعترف اعترف له علماء هذا البلد
يعني انه مجتهد رحمه الله  من هل من النظر في يعني في مجمل استدلالات الطرفين ان القول بوجوب الزكاة قول قوي وكما قلت اذا كان الحديث  ليس للحلي زكاة هذا هو اصلح ما عند القوم
اصلح ما عندهم اذا كان الضعيف فقدوا الدليل ولم يبقى الا قول من ذكر من الصحابة رضي الله عنه يقول القائلون بعدم الرجوب يقولون الا ان يكون الحلي معد قالوا اذا كان معد للباس. هذه الجملة مهمة. معد للباس ولو لم يلبس. المقصود
يعني ليس لبس الحلي هو الشرط في اسقاط الزكاة عندهم الشأن معد للنباس. لبس او لم يبس او العارية فان العارية ايضا هي لباس  من الناس من يتملك ذهب من اجل ان يعيره
يعني بعض المناسبات بعض يعني بعض الناس ما يكون عنده المال الذي يحصل به ما يحتاج من الذهب في المناسبات كامرأة تريد الزواج تحتاج الى ذهب لكن لا تملك متى استعير
مناسبة اخرى الناس من يوفر هذا ويعده للعارية وهذا عمل صالح لانه اعانة على امن  مباح يحتاج اليه بعض الناس في بعض الاحوال وبعض الاوقات  في وليهما المعد للباس او العالية
قالوا اما اذا اعد للنفقة ما معنى اعد لكم؟ اعد يعني اقتنى يقتني بعض الناس بالذهب من اجل انه  يأخذ منه عند الحاجة دي حاجة للنفقة يبيع ويشتري يعد عنده مثل رصيد الفلوس
الناس من يقتني بعض السلع لهذه الغاية لغاية انه اذا احتاج باعني يقول او النفقة فان اعد للكراء اذا اعد للكراء هذا خلاف العارية اعيد للاجرة لنفس الاغراض التي يعار من اه من اجلها
او يعد الذهب او الحلي من اجلها  فمن الناس من يعده للعالية للاحسان العارية هذية ما يحتاج اليه الناس احسان عمل صالح من الناس من يعده للاجرة وهل يوفر للناس حاجتهم
نفس الذين يتجرون ويوجدون السلع للناس للبيع او للاجرة اذا احتسبوا فانهم على ذلك لانهم ييسرون بتوفير هذه السلع وحاجيات الناس الذي يحتسب تكون له نية في توفير حاجيات الناس من المطاعم والمشارب والملابس يؤجر على ذلك
يعني يكتسب او آآ ينال من ذلك ارباحا ومكاسب مالية فان اعد للذكرى او النفقة او كان محرما اذا كان اللاعب العليا هذا محرم مثل الذهب الذي للرجال هذا حرام
او كما تقدم اذا كان اللاعب كثيرا فيه اصراف بالنسبة لحلي المرأة يوجد فيه الزكاة لان الرخصة لا تجامع التحريم المحرم ليس محلا للترخيص اذا كان هذا محرما ليس محل للرخصة واسقاط الزكاة. بل تجب فيه الزكاة
بعض شرح الشيخ وش يقول والله يا اخي انا  مرشد يعني الى الزكاة ولكن لا اقول انه لا ليس عندي الجزم بالوجوب فانا اذكر للسائل الخلاف واقول ينبغي ان تزكي بس
ينبغي ان     اذا كان في نية المرأة مثلا استعمال    لا ما هي مش استعملته غير     لكن هي اغتنته اولا اقتنته اولا زكاة لا اقتنته اولا للاستعمال. ثم يعني اشتغلت حلوة
هل تغيرت نيتها؟ تريد يريد ما خلاص ما خلاص   لكن هو عنه لكن الان ماذا تقصد به بقائها؟ يعني انه مثلا اذا جاء فرصة على الاصل على الاصل اذا كانت تريد
على كلامك انك تريد يعني تعيد تبيعه اذا احتاجت رجعنا الى مسألة عندي انها على الاصل انه يبقى على نيتها اذا كانت اقتنته للبس والاستعمال ولكنها استغنت عنه بنظيفة وباق على الارض
الا ان تتحول تتغير نيته فيما بعد تبيع وتستبدله وتستبدله بغيره مثلا  نوتين مثلا  على الملعب اه فيما يظهر انه على الملعب انه على الرأس هذا هو لا يرد سؤالي
نعم لا داعي ذهب المحلق القول في فرق ضعيف وفيه والاحاديث فيه يعني منها تخالف الادلة الصحيحة المعروفة المشهورة ولا ولم يقل به الا بعض قلة من العلماء او او افراد فالقلب القول بتحريم
يعني يظهر انه شيء يمكن ان يوصف بالشذوذ نعم قوله ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية. حليه حليهما اي حلي الذكر والانثى. ولكن لابد من وهو الاباحة. لان المؤلف قال في اخر الكلام او كان محرما ففيه الزكاة. فتسقط زكاة الحلي بشرطين. اولا ان يكون مباحا
ثانيا ان يكون معدا الان الشيخ يقرر المدح. نعم ثانيا ان يكون معد للاستعمال او العارية سواء استعمل واعير او لم يستعمل ولم يعر. اما الشرط الاول وهو الاباحة فلان
الزكاة عن الحلي من باب الرخصة ومستعمل ومستعمل المحرم ليس اهلا للرخصة. مثاله لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب. كثير من نسعى اذا كبرت ما تحتاج يعني كبيرة يعني   مثاله لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب لوجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم اذا بلغ النصاب او كان عنده ما يكمل به
لانه محرم. او اتخذت امرأة حليا على شكل ثعبان او شكل فراشة او ما اشبه ذلك من صور ذوات الارواح فان عليها في الزكاة لانه محرم. اذ يحرم على الانسان ما فيه صورة حيوان او ما صنع على صورة حيوان. واما الشرط الثاني وهو كونه
ادى للاستعمال او العارية اي للاستعمال الشخصي او العارية وهي بذل العين لمن ينتفع بها ويردها وهي احسان محض ويخرج بهذا التعريف الاجارة والرهن وما اشبه ذلك ولهذا نقول ان المستعير لا يملك ان يعير غيره والمستأجر
يملك ان يؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء. لان المستعير مالك للانتفاع والمستأجر مالك للمنفعة. هذه يعني نكتة لطيفة المستأجر يملك المنفعة المعارض يملك الانتباه يمين الوقوف معه ومعرفة الفرض
فالمستعير ما ما يملك المنفعة لو كان يملك المنفعة جاز له ان يبيعها يبيع هذه المنفعة بطريقة اه الاجارة لكن لا هو يملك الانتفاع  يجوز له ان ينتفع لكن ما يجوز له ان يعير غيره
او يبيع يؤجرها المستعير لا يعير لا يملك ان يعير غيره ولا ان يؤجر غيره لاننا لأن المعير انما ملكه الانتفاع. اذن له اذن له بان ينتفع استعملها بحاجته لباس او انية او
لان المستعير مالك للانتفاع والمستأجر مالك للمنفعة واحد اعار شخص بيت يسكنه اذن له ان يسكنه مدة سلام ليس له ان يؤجره يرده اذا انتهت المدة يرد هو يملك الانتباه ولا يملك المنفعة
نعم لان المستعير مالك للانتفاع والمستأجر مالك للمنفعة. فمالك المنفعة يتصرف فيها ومالك الانتفاع لا يتصرف. فالمعدل الاستعمال او العارية ليس فيه زكاة واستدلوا بما يلي. اولا انه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في الحلي زكاة
يا شيخ اخرجه الدار قطني وابن الجوزي في التحقيق وضعافه الدار قطني في نصب الراية وقال البيهقي في معرفة السنن والاثار لا اصل له  ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد تصدقن سم
نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لنساء يوم العيد تصدقن ولو من من حليكن من حليكن. ثالثا انه قول انس وجابر ولو من حليكن. كأن يعني هل تشعر بان الحلي لا زكاة فيه
تشعل ولو من حليكن نعم   ما ما هو بين ما هو مبين يعني نعم ثالثا انه قول انس وجابر وابن عمر وعائشة واسماء خمسة من من الصحابة رضي الله عنهم. رابعا انها ان هذا الحلي
معد لحاجة الانسان الخاصة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا مثل العبد والفرس والثياب وهي لا زكاة فيها. خامسا ان هذا الحلي ليس مرصدا ومرصدا للنماء. فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباءة. وهذا القول ذهب
اليه الامام احمد ومالك والشافعي رحمهم الله. على خلاف بينهم في بعض المسائل. لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال او العارية. القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ومذهب ابي حنيفة ان الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة واستدلوا بما
اولا ما رواه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان
اكثره خمسين الف سنة حتى يقضى حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. هذا سبق وهذا عام يقول المتفق عليه سبق تخريجه في صفحة ستة هذا الكلام يا شيخ
اخرجه مسلم في الزكاة. نعم. هم. عن ابي هريرة رضي الله عنه  ثانيا ما رواه اهل السنن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها
غليظتان من ذهب. فقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك ان يسورك الله بهما سوارين من نار وخلعتهما والقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه الامام احمد. ومن اعل رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بالانقطاع فهو مخطئ
فالائمة كاحمد والبخاري ويحيى ابن معين يحتجون به حتى ان بعض المحدثين قال اذا صح السند الى عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده فهو وكمالك عن نافع عن ابن عمر. لكن هذا مبالغة. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح وهو ما ذكرناه اولا. وله شاهد ايضا
في غير الصحيح من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما. ثالثا حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخ فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ يا
عائشة فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. فقال اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا او ما شاء الله. قال حسبك من اخرجه ابو داوود في الزكاة  لا والله بعيد ايه ايه
من الاشكالات  ما في ابلغ شيء العموم ابلغ شيء العموم في الاية والحديث بس  الاخر. يمكن يمكن اه ان يقال هذا وهذا    يعني ما تجيب الزكاة في التبر والخام يعني
نعم. رابعا حديث ام سلمة رضي الله عنها حديث ام سلمة. رضي الله عنها قالت كنت البس اوظاحا من ذهب فقلت يا رسول الله كنز هو؟ فقال طالما بلغ ان تؤدي زكاته فزك فليس بكنز اخرجه ابو داوود في الزكاة. هذا فيه اشارة للنصاب. نعم
ان شاء الله للنصر. نعم. ولا شك ان هذه الادلة اقوى من ادلة من قال بعدم الوجوب. فان قال قائل بماذا نجيب عن ادلة القائلين بعدم الوجوب قلنا نجيب بما يلي. الى اخره قف على هذا فصل
اقول المسألة عظيمة وكما ذكرت يعني اذا وزنت بين الادلة نجد لكن بقي عندنا من قال من الصحابة بعدم بالوجوب. يعني ذكروا كما ذكر الشيخ هذا هو الموقع  عندي السلسبيل
شوي بس. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان
ان محمدا رسول الله. محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
اللهم صلي وسلم نعم يا محمد. نعم. اه ذكر الشيخ البليهي في السلسبيل. ذكر عندك ايش ؟ نعم الشيخ البليهي في السلسبيل. ايه. فقال بوجوبها عمر وابن مسعود وابن عمر وابن
سعود وابن عباس. عمر. وابن مسعود. وابن مسعود. وابن عباس. وابن عباس. وعبدالله بن عمرو. اه. وهو قول ابي حنيفة وكثير من علماء للسلف والخلف نعم ذكر ذكر نعم ذكر في خمسة بخمسة
اول خمسة بخمسة  سلام عليك يا شيخ اول خمسة بخمسة. ها خمسة مقابلهم الله اكبر  ومع ذلك تبقى المسألة خلافية ومحل اجتهاد ولا يعنف على من يعني ترجح عنده احد
ولا يتعصب  او مذهب  يعني العدل الحق ونسأل الله ان يهدينا لما ابتلي به من الحق باذن الله. الحمد لله وكما ذكرت لكم اني امامها هذا الاختلاف في نفسي يعني قوة الجزم بالوجوب بحيث
نقول للسائل انها واجبة وان اذا لم اذا لم تزكي فانت اثم نعطي حكم مانع الزكاة؟ لا نعم ذكر الشيخ البليهي مرة نقول تنبيه ايه يقول المفهوم من كلام الشيخ تقي الدين وابن القيم ان الزكاة لا تجب في الحلي وعلى كل حال العمل
احوط واسلم للعاقبة. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال ما نقص فلتزده بل تزده وقال عليه السلام واله دع ما يريبك الى ما لا يريبك والله اعلم بالصواب اليه المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين
علمائهم ولهذا في هذه البلاد ما كان تعرف النساء ولا يعرف احد وجوب الزكاة لكن بعد ما اشتهر كذا رأي الشيخ سبحان الله كثير من النساء تزكي وتسأل عن وجوب الزكاة شيء مستقر عنده هذا خير
يسألنا هل تبيع منه هل كذا  اذا لم يكن عندها نقد تزكي منه الله وان كان تأمل ان يحصل لها شيء من المال ما نقول حتما عنده يعني حولان الحول يجب اذا كان عندما تطمع ان يعصي الله مال
وكذلك نرغب الازواج بان يعينوا نسائهم على زكاة حليهن جزاهم الله خير   ممكن سؤال عندك يا محمد شي ؟ اه في نعم. يمكن طويل علينا يمكن يطول. هات يا محمد
ازيك يا بعض الاسئلة اللي مكتوبة عندك؟ سم   من فضة اجل ما في شك. الفضة امرها واسع. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم اتخاذ سلاح من ذهب كالرشاش؟ مثلا
فقد انتشر بين بعض الناس اهداء بعضهم رشاش من ذهب لا اله الا الله الظاهر كلام اهل العلم انه ما يجوز   يحطونه كنت اعلم انهم يحطون سلاح اخر. السلاح المحدد
اما هذا النوع ما ما عرفته. يعني مثل الخناجر يقولون الخناجر ذهبية نعم احسن الله اليكم يقول السائل من اشترى ذهبا لحفظ ماله وجعل زوجته تلبسه وما تحتاجه للمال باعك هل عليه زكاة؟ للنفقة. هذا هو المعاد للنفقة. نعم
احسن الله اليكم يقول السائل يقول السائل اشتري بضاعة من الشركات بالاجل او الكاش. فاذا انتهى تاريخ البضاعة تستبدله الشركة اما بنفس الصنف او  يسأل عن حكم هذه المعاملة ما ما يقول اشتري بضاعة من الشركات بالاجل او الكاش
فاذا انتهى تاريخ البضاعة انتهى تاريخها معناها انها اصبحت غير صالحة. نعم. نعم بعد تستبدله الشركة اما بنفس الصنف او اخر. بنفس الصنف اواخر. نعم. يعني تبدله ها اه فقط هذه المعاملة فما هو السؤال
السائل موجود يا شيخ. صاحب السمو. لا لا لا. ايه وش يقول؟ لا لا مو موجود  هذا شخص يسأل يا شيخ يقول اني انا اذا الشركة وش عنده يعني؟ يسأل يقول خير المعاملة هذي جائزة. ايه جائز. نعم
اذا كان يسأل عن جائزة جائزة  احسن الله اليكم يعني تبدله بجديد يعني الدفعة الاولى يعني انتهى تأريخها يا طيب. نعم  احسن الله اليكم يقول السائل الخلط اليسير في الذهب هل يؤثر من جهة الزكاة
آآ الخلط اليسير ارجو انه لا يؤسر لي مثل النقود الان النقود آآ تكون فيها قدر يسير من غير ما هو بذهب من بعد اخر الظاهر ان اليسير يأخذ حكم
الاغلب والكثير. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب؟ نعم عند الحنابلة نعم  والاظهر انه لا يظم لانهما جنسان متغايران جنسان مختلفان نعم. احسن الله اليكم يقول
يقول السائل شخص لديه ثلث نصاب من الفضة. وثلث نصاب من الذهب. وعروض ان اعتبره بالفضة بلغ ثلث نصاب. وان اعتبره بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب. فهل يعتبر قيمته الذهب او يعتبر قيمته بالفضة. يقول الفقهاء يعتبره بالاحظ للفقراء
يعتبره بما يحصل به تكميل النصاب فيما يحصل به تكميل النصاب. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم استعمال الذهب في الجسور السنية وهل يدخل في باب الضرورة وهناك مرسلان وغيره
اذا كان لا لا تندفع به يعني الضرورة الا بالذهب اما اذا كان لا يمكن يعني آآ يمكن بغير الذهب فالاصل ان القاعدة لا يباح الذهب للرجل الا فيما في حال الضرورة
نعم احسن الله اليكم يقول وسائل اسنان واضراس ومواد اخرى جيدة بها المقصود وتنتفع به الضرورة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم استعمال الهاتف المذهب؟ المذهب اطرافه. منهم من يقول انه مطلي
بماء الذهب ومنهم من يقول انه من الذهب نفسه     وتحتاج الى تأمل ما ادري والله. نعم اه انتهت الاسئلة. الحمد لله
