لا اله نعم يا شيخ. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والركاز ما وجد من دفن الجاهلية
ويجب العشر نعم. واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. هذا خير من الناس نعم ويجب العشر على مستأجر الارض واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطلا
مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الجملة   ياه يذكر المؤلف انه اذا اخذ  من العسل من ارضه او من مواته ارضه التي هي ملكه او الموات التي هي
او مباحة  في الحالة الاولى تكون النحل ترعى من مما ينبت في ارضه ومن شجره وبالذات تكون ترعى من المباح المعلم يقول اذا اخذ من العسل من ملك مئة من ملكي او من
مئة وستين لترا  دل ذلك على  وجوب الزكاة برأسا وان نصابه مائة وستين  قد اختلف العلماء في وجوب الزكاة والعسل والجمهور على انه لا يجب المشهور من مذهب الامام احمد هو هذا
وجوب الزكاة بالعسل وان ان صابه مائة وستون لترا وربما قالوا نصابه ست مئة نقطة عن الخلاف بمقدار الفرق هل هو ستة عشر رطن او ثلاثة وستون لترا او ستون لترا
كثير واصل المسألة المهم هل يجب تجب الزكاة في العسل او لا تجب؟ الجمهور على عدم الوجوب والمشهور من مذهب الامام احمد الوجوب كما هنا وكذلك مع المشهور عن من مذهب ابي حنيفة
واوصل الذين يقول لا تجب فيه الزكاة يقولون لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هنالك الا يعني اثار واحاديث او يعني ضعيفة البخاري كان قوله انه لم يصح في العسل شيئا وكذلك
الترمذي وغيره من المنزل فالمسألة فيها خلاف واسع وليس هناك يعني دليل يجب المصير اليه وعمدة من قال بوجوب الزكاة هو الاخذ بمجموع ما ورد من الاثار والاحاديث وان كانت
وان كانت يعني ضعيفة عند اهل الشأن وقد اه ابن القيم المسألة في زاد المعاد ارض حسن ولكنه لم يخرج فيه برأيي وكانه متوقف انه متوقف وهذا هو الذي يظهر ايضا من من مذهب شيخه
فليس شيخ الاسلام فيه اختيار فيما يظهر وكذلك ابن القيم وعلى هذا والله اعلم يعني لا لا لا يمكن الجزم بوجوب الزكاة فيه ولكن يقال الاحوط المسلم مع هذا الخلاف ومع
يعني ما ورد من الاثار الاحوط له ان يخرج الزكاة   على المسلم ان يحتاط لدينه بما يكمله وبما يحصل له فيه اخراج الزكاة فيه خير له اجل واجل الله اعلم
نعمل ايه بعده؟ نعم واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطبا. مئة وستين رطل معناه ان هذا هو النصاب. نعم. مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشر
يقول الشيخ محمد ابن عثيمين ان هذا النصاب بهذا التقدير يطلب من اثنين وستين كيلو مثلا يعني بالمعادلة مع الابطال المذكورة. نعم. نعم والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. الركاد جاء في الحديث الصحيح
المتفق على صحته وفي الركاز الخمس وفي الرك هذي  فيه يجب على من وجد الركاز ان يخرج منه  خمس ما وجد  يعني ومعنى ذلك اربعة اخماس له ويلاحظ هنا وفيما تقدم وما سيأتي
يعني انا من حكمة الشريعة مراعاة يعني الاموال في نمائها وفي يعني مؤنة يعني تنميتها في نمائها بحسبها فعل الاموال تختلف في النماء وكذلك الجهد الذي يبذل في التنمية وبالذهب والفضة كما سيأتي ربع العشر
يعني ليس سماء وليس سريعا اموال نامية لكنها ببطء هذا هو في الاغلب الحبوب والثمار فيها العشر او نصف العشر بحسب المؤمن  ايسرها مؤنة الركاز هذا هو الشاهد فانه يعني كنز
يعني مال مجموع يحصله الانسان   وفي الركاز الخمس  يقول المؤلف في قليله وكثير لانه جاء عمل باطلاق الحديث في الركاز الخمس  سواء وجده في يفسرون الركاز بانه ما وجد من دفن الجاهلية دفن
يعني والجاهلية يفسرونها بالجاهلية قبل الاسلام وهذا واقول ان هذا لا يكاد يوجد  وتفسيره بانه الكنز الذي يجده الانسان ولا يغلب على الظن انه ليس له لا يوجد له مالك
اما في ارض مملوكة ومالكها لا يدعيه او في ارض الموات كنزا في مواد او في ارض مملوكة ولا يدعيه صاحبها ويغلب على الظن او يقطع بانه لا يوجد له مالك
هذا هو الركاز في قليله وكثيره. من اي من اي انواع الملكة ذهب او فضة او مجوهرات مثلا او غيرها ففيه الخمس ثم هذا الخمس الذي يخرج هل هو زكاة
يصرف في مصارف الزكاة الثمانية او هو من نوع خبث الغنيمة فيقول يعني شيئا والتعبير بالخبث محتمل كما ان فيه وان وان المراد الحاقه يعني الغنيمة الخمس الغنيمة يحتمل انه زكاة
يعني من جملة الخارج من الارض والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا  فانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وهذا خارج من الارض والاظر انه زكاة
يوصى في مصارف الزكاة والله اعلم نعم بعده. نعم     لا المعادن لهجة المعادن لها شأن اخر فيما نعم. نعم. نعم. باب زكاة باب زكاة النقدين هذا هو النوع الثالث من الاموال
الاول بهيمة الثاني خارج من الارض الحبوب والثمار والثالث النقدان ويعبر عنهما بالاثمان زكاة الاثمان والاصل النقدين الذهب والفضة هما الاصل خلقهم الله وجعلها وجعلهما يعني عثمان للسلع وتقوم بهما السلع. وهذا هو الذي مضى عليه الناس في التاريخ
الذهب والفضة ولكن الذي حدث في هذا العصر  استبدالهما بالورق القرطاس الذي لا قيمة له في ذاته لا قيمة له في ذاته وانما قيمة بقوة الدولة التي تصدره  يكون علامتها عليه واسمها عليه
فهي بحسبها ولهذا تلاحظون الان ماذا يعني يجري على العملات عند انهيار الحكومة المصدرة لهذا النوع من العملة يسقط ويعدم ولا قيمة له وعانى من من صنع الكفار هم الذين صنعوا هذا ابتلي المسلمون به
قيمة هذه هذه النقود او هذا الورق قيمة ترتبط كذلك بالذهب وعلم ان الذهب هو الاصل يرتفع وينخفض بحسب قيمة الذهب في العالم بزكاة النقدين زهب الفضة وكانت النقود تسبك اما من الذهب
وان من الفضة الى وقت قريب ادركنا التعامل بالذهب والفضة كل ما قامت دولة اصدرت عملة من ذهب او فضة ويقال ان اول عملة في يعني شبكت الدولة في الدول الاسلامية
في عهد عبد الملك واما من قبل فكانت الدراهم يظهرنها من سبك الدول الخارجية اما من فارس او الروم  اما الدرهم الاسلامي في عهد عبدالملك المروة نعم باب زكاة النهرين. نعم. والدليل على وجوب الزكاة في النكد
قوله تعالى والذين يكفزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم الاية وقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والايات العامة في الاموال
وجاء في الحديث الصحيح انه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة الا صفحت صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فتكوى بها جبهته  جبينه وجنبه وظهره وهذا مطابق لمعنى الاية يحمى عليها في نار جهنم فتخوى بها جباههم
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون. فدل على وجوب الزكاة في الله بوجه الله. الكتاب الكتاب والسنة والاجماع قاطع مع قطع نعم نعم. باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا
هذا بيان لنصاب نصاب الداب عشرون مثقالا فيما جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه اذا كان لاحدكم عشرون مثقالا ففيه نصف مش قال دينارا ففيه نصف دينار يعني التعبير بالمثقال هذا
من تعبير العلماء والا   والذي ورد التعبير بالدينار لكن لما كان الدينار وزنه مثقالا قال العلماء يقولون اذا بلغ يقولون نصاب الذهب عشرون مثقالب  ففيها نصف دينار يعني ربع العشر
نعم واذا به. نعم. وفي الورق. يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم ربع العطر عشر ربع العشر منهما يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا
يجب في الفضة اذا بلغت مئتين درهم  اما نصاب الفضة في حديث ابي بكر رضي الله عنه في كتاب ابي بكر الذي اخبر انه كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم
هو كتبه ابو بكر واخبر بانها فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابل والغنم والفضة تضمن الكتاب ذكر  الزكاة ووجوب الزكاة في هذه الثلاثة في الابل والغنم كما تقدم والفضة
وفيه اذا كان للرجل مئتا درهم ففيها خمسة دراهم وهذا ربع العشر اما من لم يملك الا مئة وتسعين فليس بهذا بذلك ان نصاب الذهب عشرون مثقالا. ونصاب الفضة مائة درهم
ولكن ورد في حديث ابي سعيد في الصحيحين ليس بما دون خمس عواقب من الورق  اذا يمكن ان نعبر ونقول نصاب الفضة خمس اواق والاوقية اربعون درهما. فتطابق الحديث حديث ابي سعيد مطابق
في حديث ابي بكر فنرد حديث ابي سعيد الى حديث ابي بكر ونرد حديث ابي بكر في حديث ابي سعيد فنجد ان النصاب ان كان بالوزن اه فهي خمس اوراق
وان كان   ولكن العد يختلف لان  يعني العملات تختلف بحسب يعني سبك يا عسل ومنها ما يشبك ثقيلا صغير وكبير الذي يظهر هو رد ما جاء في حديث ابي بكر
لما في حديث ابي سعيد وان المعيار هو الوجد. وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم ان المعول في معرفة النصاب هو الوزن وهو خمس اواق  وقدر العلماء هذه الاوقات بمئة واربعين مثقالا
مائة واربعون مثقالا  ولهذا اقرر مشائخنا في هذا العصر ان نصاب الفضة من بالريال السعودي وهو يقدرون بمثقالين ونصف بانه ستة وعشرون ريال وبالجرامات قالوا ان مائة واربعين مثقال والمثقال اربع غرامات وربع او اربع ونصف
يدعو ست مئة ست مئة من الفضة ست مئة وثلاثين جرام او خمس مئة وخمس وتسعين كراما حسب الخلاف من منهم من يقول ان المثقال اربع غرامات وربع هذا هو الذي
الشيخ محمد يظهر كذا عندكم؟ نعم. اربع عندك تصريح ذكر انه الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. خمسة وتسعين خمسة وتسعين يعني اضرب اربعة وربع اربعة وربع في مئة واربعين
فتبلو خمسمائة وخمسة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين احسنت العملية الحسابية احسن الله اليك نعم. اربعة. نعم. اربعة في مئة واربعين. كم تبلغ؟ اربعة وخمسة وعشرين في مئتين وثمانين. ومئتين وثمانين خمس مئة وستين. كذا مئة واثنين وستين
خمس مئة وستين وربع في في مئة واربعين خمسة وثلاثين ذكر في الشرح انه اربعة نعم اربع غرامات وربع  اما شيخنا الشيخ عبد العزيز فالذي يظع من فتاويه انه يرى ان
المثقال اربعة ونصف. اربعة جرامات ونصف ولهذا نصاب الذهب عنده تسعون قراءة والفظة وعلى قوله يكون ست مئة وثلاثين جراما نعم اقرأ العبارات. نعم. نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما
ويضم الذهب اذا اذا بلغت مائة مائتي درهم. نعم. ربع العشر منهما. ربع العشر من الفضة خمسة من  دراهم  وبالمثاقيل حسب ما تقدم ربع العشر من مئة واربعين بالمثاقيل بالوزن
نعم ربع العشر واحد ثمانين ثلاثة دراهم اظن ثلاثة ونص ثلاثة ونص ثلاثة مساقيل   يعني في اربعين في كل اربعين واحد. الزكاة ربع العشر. وربع العشر واحد من اربعين ثلاثة ونص ثلاثة مثاقيل ونصف
العملية صحيحة ان ربع مئة واربعين ربع عشها كم ثلاث مثاقيل   ثلاثة مثاقيل ثلاث نعم ثلاث مثاقيل ونصف نعم ونصف  وهنا مثلا الشيخ محمد عرظ لها وهي هل يعتبر النصاب بالوزن ولا بالعد
الجمهور على ان ان النصاب يعتبر بالوزن على ما جاء في حديث ابي سعيد وذكر عن شيخ الاسلام انه يرى النصاب بالعد. وهذا يختلف  الدراهم تختلف يختلف سبقها  تكون ثقيلة وتارة تكون خبيثة
يقول ان العبرة بالعد والاظهر عندي ان العبرة في الوزن لانه هو الذي ينضبط وما جاء في حديث ابي بكر ان راجع الى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من
اخواني صدقة وكانت  وقد ذكروا ان البقية اربعون درهما. اضرب اربعين في خمسة تبلغ مئتين الحديثان متطابقان نعم يا علي. نعم ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. يقول المعلم يضم الذهب الى الفضة
اذا كان عند الانسان ذهبوا فضة كل منهما لا يبلغ النصاب  يضم الذهب من الفضة في تكوين المصائب. فاذا كان عنده مئة درهم وعشرة دنانير او عشرة مثاقيل من الذهب
وجبت عليه الزكاة فيهما ويخرج من كل واحد ربع العشر يخرج من المائتين اثنين ونصف ومن العشرة من عشرة الدنانير او عشرة مثاقيل يخرج كم عشرة مزاقيل ذهب ربع مثقال. ربع مثقال
ومن البر يخرج اثنين ونصف  ويضم الدهب الى الفضة يضم كل منهما الى الاخر في تكميل النصاب ولكن         لكن يقولون هل يكون الضم يعني بالاجزاء كما ذكرت او يعني بالقيمة
على هذا النحو من كان عنده نصف النصاب من الدهب ونصف نصاب من الفضة فعليه فيهما الزكاة ويخرج العطر من كل واحد منهم واذا كان الظم القيمة حتى ولو لم يكن عنده عشرة مثاقيل بل بحسب قيمة الذهب
اذا كان الذهب مثلا خمسة  مثاقيل تساوي مئة درهم وعنده مئة درهم فتجب عليهم فيهما الزكاة هنا بالقيمة وعلى الطريقة الاولى بالاجزاء نعم. ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. وتضم وتضم قيمة العروض الى كل
منهما تضم قيمة العروض الى كل منهما اذا كان عند الانسان مبلغ من الفضة مئة ثمانين ثمانون درهما وعنده  خمسة دنانير خمسة مثاقيل من الذهب وعنده قيمة عروض قيمة العروض
تعادل ثلث النصاب. نصاب الذهب والفضة انها تقوم بالذهب او الفضة حسب ما هو الاحظ للفقراء كما سيأتي يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب هكذا يقول المؤلف والقول الاخر انه لا يضم الدهب
من الفضة في تكميل النصاب اما قيمة العروض فلا بد من من ضمها انا ليست محددة قد تكون فضة وقد تكون ذهبا  اقرأ الشرح في في الروظ عندك على هالعبارة هذي ويظم الداب نعم
ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء بالاجزاء. نعم من اجزاء على عشرة مثاقيل عشرات الدنانير ومائة درهم نعم على بالاجزاء الشيخ ابن عثيمين وقيل ان الظم يكون بالقيمة والفرق بين القولين انه لو كان عنده من احد النقدين نصف نصاب ومن الاخر ربع
تبلغ قيمته نصف نصاب ومن الاخر ربع نصاب ربع نصاب. ايه. تبلغ قيمته نصف نصاب فعلى المذهب لا زكاة لان الظم بالاجزاء لا بالقيمة وعلى القول الثاني فيه الزكاة لان الظم بالقيمة لا بالاجزاء الا ان يكون ربع النصاب معد للتجارة
فيه الزكاة على القولين كما يأتي والله اعلم. ويكون الظم بالقيمة. نعم فلو ملك عشرة مثاقيل ومئة درهم هذا تطبيق. نعم. فله ملك فلو ملك عشرة مثاقيل ومئة درهم فكل منهما نصف نصاب وكل منهما نصف نصاب. نعم. ومجموعهما نصاب ويجزئ اخراج زكاة احدهما من الاخر
لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة. فهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين وتضم قيمة العروض اي عروض التجارة الى كل منهما كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة اخرى او له
مئة درهم ومتاع قيمته مثلها. ولو كان ذهب وفضة وعروض ظم الجميع في تكميل النصاب. ويظم جيد ويظم كل جنس ومضروبه الى رديئه. وتبره ويخرج من كل نوع بحصته والافضل من الاعلى
اخراج رديء عن اعلى مع الفضل. انتهى   احرص في القول انه يظم الذهب الى الفظة او قيمة العروض الى كل منهما والمعتمد عندهم ان ومن ذهب الى الفضة باعتبار اجزاء لا باعتبار القيمة
واما العوف فليس لها الا القيمة لان لان متعلق الزكاة في العروض هو القيمة  ثم يقول اذا حصل التفاوت يعني بين الجيد والردي فانه يخرج من كل واحد بقدره تخرج من الجيد بقدر ربع عشر ومن
الناقص بقدره وان اخرج عن الجميع من الجيش كان افضل كما قالوا في اخراج الزكاة من الحبوب والثمار المختلفة المختلفة في فانه يخرج من كل نوع مثلا فكري والتمر العادي مثلا
الرخيص يخرج من كل واحد بحسبه. او يخرج من الجيد ولا يخرج من الربيع عن الجميع حاب يحط الفقراء نعم بعده. نعم ويباح للذكر من الفضة اله انس. اقرأ كلام الشيخ باب زكاة النقدين نعم
ايش تقول  والله هم يقولون انه يعني يطرح الغش كذا يقولون ايه  حتى يقولون انه ما في ذهب لابد ان يكون فيه شيء حتى يتماسك والا اللاعب الخالص فيه ليونة
معي ما يتماسك جيدا     يعني   اه لانه ما ينصاغه كذا يزعمون  واذا كان كذلك لماذا لا يكون يعني الدخل او الغش اليسير  لعله يعني يكون تابعا فلا يلتفت اليه. اما لو كان ان يتبعها الان الريال السعودي
يقولون فيها نسبة الغش او النحاس يقول النحاس نسبته العشر  يعني نسبيا تقول انها آآ يعني متوسطة اما الريال الفرنسي ويمكن اكثركم لم يره فرنسي ثقيل كبير قطعة يقول اه الذين صبروه والصاغة انه عبارة عن خمسة مثاقيل فضة. السدس منه
السدس ولهذا مشايخنا يقولون ان النصاب من الريال الفرنسي ثمانية وعشرين لا اله الا الله. خمسة في ثمانية وعشرين  يقولون انه ستة مذاقين الفظة منه خمسة مئة واربعين درهم مئة واربعين فيقولون ان النصاب بالريال الفرنسي ثمانية وعشرون
ومن الريال السعودي ستة وخمسون ريال نعم السلام عليكم     باب زكاة النقدين قوله النقدين تثنية نقد بمعنى منقود لان النقد هو الاعطاء والذهب والفضة ليس اعطاء بل هما معطيات فهما ينقدان في البيع والشراء والمراد بالنقدين الذهب والفضة. يعني اصل كلمة النقد النقد اصلها مصدر
واسم المصدر كثيرا ما يطلق على اسم المفعول نقده يعني اعطاه  اعطاه الشيخ حاضرا ولهذا البيع اما ان يكون نقدا قول السيئة ناقة قول السيئة اشتريت السلاح بالحاضر فلابد من ان تنقده الثمن
ففعلك اعطاؤك له الثمن اسمه نقد. نقده الدراهم ينقده نقدا فهو مصدر ونفس الدراهم تسمى نقد من اطلاق المصدر على اسم المفعول. هذا معنى كلام الشيخ  نعم نعم  والذهب والفضة ليس بل هما معطيان فهما ينقدان في البيع والشراء. الذهب والفضة ليس مصدرا
يعني هما الاعطاء بل هما معطى الذهب معطى وليس هو الاعطاء نعم. والمراد لهما معطيان نعم. فهما ينقدان في البيع والشراء. نعم. والمراد بالنقدين الذهب والفضة وعلى هذا في الفلوس ليس
نقدا في اصطلاح الفقهاء لانها ليست ذهبا ولا فضة. الفلوس يريد بها العملة الورقية وكانوا يسمون ايضا الفلوس الدراهم او آآ النحاسية التي تصنع منها القروش كأن الشيخ تعبيره هذا
يسمونه الفلوس البقع يسمون يعني القطع التي تتداول في في الاثمان يسمونها فلوس ومن كان من الفضة يسمونه دراهم. ما كان من من كان من الذهب دنانير العملات في كلام الفقهاء دنانير او دراهم
او فلوس. الفلوس هي المسبوقة من المعادن الاخرى الرخيصة. معادن رخيصة وانتم الان ما تعرفون آآ من هذا النوع الا الان يوجد يقولون نصف الريال نصف ريال في بعض الدول زي عندهم
فلس ومئة فلس وخمسين فلس عندنا عندنا القروش خمسين هللة لا هذا نصف الريال يقدرون الخمسين هللة الان نعم. المقصود انها الفلوس يريدون بها ما سبك من غير الذهب والفضة
نعم نعم وعلى هذا فالفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء لانها ليست ذهبا ولا فضة. ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا او ليس فيها ربا وهل فيها الزكاة مطلقا او هي عروظ؟ ان نوى بها التجارة ففيها الزكاة والا فلا. فها هنا مسألتان كلتاهما مسألتان عظيمتان
تحتاجان لتحليل عميق. ومن المعلوم ان الاوراق النقدية تعتبر من الفلوس لانها عوض عن النقدين يصرف بها النقدان الذهب والفضة. يعني ليست ذهبا ولا فضة ليست. فحكمه حكم الفلوس. حكم المشكوك من غير الذهب والفضة. نعم
قال العلماء فقال العلماء فقال بعض العلماء ان الفلوس عروض وعليه فلا تجب فيها الزكاة لما دخلت عندنا يعني اه واعتمدت اول ما صدرت الاوراق كانت اصدارات سند كسند للحجاج
وكانت وكان مكتوب عليها انها تتعهد مؤسسة النقد لحامل هذه الورقة او هذه البطاقة تعاهد له بكذا بالريال يعني من الفضة ومجت الى وقت ما ثم رفع هذا التعهد بقيت يعني
مجرد تعبير كتاب اهالريال هذا عشرة ريال وخمسة ريال صار اسم الريال ينصرف الى هذا الورق  اتبعوا فيها ايضا الامر الاخر وهو التصوير وضع الصورة على على هذه على هذه الاوراق
التي لا قيمة لها في ذاتها كما تقدم نعم  وقال بعض العلماء ان الفلوس عروظ وعليه فلا تجب فيها الزكاة ما لم تعد للتجارة. وعلى هذا فلو كان الانسان عنده مليون قرش فليس عليه زكاة
شوف يعبر عن يتكلم عن الورق اتكلم عن الفلوس المسبوكة من النحاس ونحوه. نعم. قرش نعم. نعم فلو فلو كان الانسان عنده مليون قرش فليس عليه زكاة ولو انه ابدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز سواء قبضها في مجلس العقد او
تأخر قبضها كما لو ابدل ثوبا بثوبين فانه جائز ولو تأخر القبر. عند من يقول بانها نعم. نعم لكن هذا القول لو قلنا به لكان اكثر التجار اليوم الذين عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليهم. ولكانت البنوك ليست ربوية لانها غالبا
تتعامل بهذه الاوراق. ولقد قرأت رسالة عنوانها اقناع النفوس بالحاق عملة الانواط بعملة الفلوس. والانواط الورق لكن هذا القول لا اظن ان قدم عالم تستقر عليه لما يلزم عليه من هذا اللازم الباطل الا الربا
من الناس اليوم لان غالب تعاملهم بالاوراق النقدية والا ولا والا زكاة على من يملك الملايين من هذه الاوراق ما لم عدها للتجارة. يعدها التجارة اذا كان يا اخوي يعطي فيها ويبيع ويشري فيها وهكذا لكن لو كان عنده رصيد فقط
وسيد ما يحركه ولا يشتري به مدخر رصيد فلا زكاة فيه هذا معنى الكلام. نعم. القول الثاني انها بمنزلة النقد في وجوب الزكاة لدخولها في عموم قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة والاموال المعتمدة الان هي هذه الاموال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اعلمهم ان الله
افترض عليهم صدقة في اموالهم. فهي مال والناس يجعلونها في منزلة النقد. فالزكاة فيها واجبة ولا اشكال في ذلك. والمعتبر فيها نصاب والفضة لانها بدل عن ريالات الفضة السعودية. وهذا بالنسبة للريالات السعودية ولكل قطر حكمه. والمسألة الثانية. كل
فمن اصدر عملة ورقية وكانت عملتهم ذهب فهي بمنزلة الذهب لانها مصدرها لتكون بدلا عن الدنانير اللي كانت عندهم ومن كانت عملته المعتمدة فضة فتلك الاوراق ايضا تأخذ حكم الفضة
نعم. الله المستعان. المسألة الثانية هل يجري فيها الربا؟ من قال انها عروظ فانها فانه لا يجري فيها الربا. لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. كما ان كتبديل الثوب بالثوبين او بالثلاثة وتبديل البعير بالبعيرين لا بأس به. سواء تعجل القبض او تأجل كذلك هذه الدراهم. تبديل بعض
ببعضها ليس فيه ربا. فيجوز ان اخذ منك مئة دولار باربع مئة ريال الى سنة او الف ريال بالفين بالف ومائتين الى سنة. لانه لا يجري فيها الربا. لانها هنا تجمع بين الربا الفضل وربا النساء
فضة مئة مئة وعشرين الى سنة جمعت بين نوعين الربا ربا فضل وربا وهذا اقبح ما يكون  من يجعل هذه العملات ليس له حكم الذهب والفضة خلاص ينتبه وجوب الزكاة وينتهي عنها يعني جريان الربا فيها
وتنتقض الاحكام الشرعية. نعم. وهذا القول فيه نظر    اول ما صدرت الاوراق صار فيها اضطراب هذا النوع. منهم من يقول انها عروب ومنهم من يقول كذا الشيخ عبدالله بن منيع من اول جاءت العملة عندنا
له كتاب في هذا وذكر فيه يعني الاقوال ومآخذ الناس. والذي استقر عليه الامر انها اثمان وان علة الربا في الذهب والفضة عندما تقرأون باب الربا في الفقه يقول العلة الثمنية
علة الربا في الذهب والفضة هي الثمانية. وهذا المعنى موجود في الورق وهذا هو المراعى فيها. والفتوى الان يعني قائمة على هذا الاساس على ان الورق هذا اثمان فتجب فيه الزكاة ويجد فيه الربا
هذا هو الذي استقر عليه امر اهل الفتوى نعم نعم وهذا القول فيه نظر لان الناس يرون ان هذه العملات في منزلة النقد لا يفرقون بينها الا تفريقا يسيرا. وقال بعض العلماء يفرقون بين
من ناحية اه من ناحية الزمنية لا يعرفون انه قرطاس تحرقها يعني معرضة للاغراق والاحراق الفأر يخرطها والنار تحرقها. والماء يغرقها. ما من فيها سبحان الله  ولهذا من من المصائب يعني
اعتمادها يعني اثمانا تؤدي الى يعني خسائر عظيمة في الناس يؤدي الى خسائر واذا اختلفت الاصدارات وتعددت يعني وقع للناس انهم ان من الناس الجهال اختزلوا عملة من الاول مثلا وغفلوا عنه. لا جاء اصدار اخر والغي الاصدار الاول
وخسروا المال وهم موجود في مقابرهم ومخازنهم نعم. وقال بعض العلماء انه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام. سواء ابدلتها بالتماثل
بالتفاضل واذا ابدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل. وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة لا سيما مع اختلاف الجنس مسألة صرف الريالات من المعدني بريالات شفاء اعد المسألة
نعم. وقال بعض العلماء انه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل. فاذا ابدلت بعضها ببعض فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام. ايه. سواء ابدلتها بالتماثل او بالتفاضل. واذا
بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل. واختار الشيخ هذا الرأي الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. نعم. حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر
لا اله الا الله   اللهم صلي      واقول اه والله اعلم اه اذا اعتبرت بمنزلة الذهب والفضة فانه يجني فيها الربا الفضل وربا النساء اما التفريق بين ربا الفضل فلا يظهر لا يظهر لي وجهه ما دام اعتبرت انها
بمنزلة الذهب والفضة. وانه يحرم فيها ربا الفضل. فكذلك ربا النساء. فكذلك ربا الفضل وعلى ومعنى هذا انه ما يجوز اني عندي اوراق مثلا آآ ما هي بجديدة. ومعك آآ اوراق جديدة. هل يجوز ان
اني ان تأخذ مني مئة اوراق متداولة. تلاحظون ان ان الاوراق الجديدة يعني ارغب للناس ارغب ان تكون الورقة جيدة وقوية متينة. اذا كانت متداولة تصبح الورقة رخوة اه عرضة للتمزق
عرضة للتمزق فعل القول بانه يجوز فيها ربا الفضل يمكن ان ان اخذ منك مئة اوراق جديدة واعطيك مئة وعشرين كانت تمشي هذا ليس بظاهر وعلى اختيار الشيخ انه يجوز
لكن ما يجوز انك اصرف منك مئة بمية وعشرين الى اجل. هذا حاصل كلامه رحمه الله اعد عبارات فقال بعض العلماء انه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام
سواء ابدلتها بالتماثل او بالتفاضل او بالتفاؤل. نعم. واذا ابدلت بعظها ببعظ مع القبظ في القبظ ايه. في مجلس العقد. ايه فهذا جائز مع التفاضل. وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة لا سيما مع اختلاف الجنس
مع اختلاف الجنس يمكن يقصد الهلل او العملة النحاسية بالورقية ايه اذا اغتاب الجنس الامر ظاهر اذا اغتاب الجنس ما في اشكال مع اتحاد الجنس هو الاشكال الى هنا يا سلام
الشيخ تكلم عن عن الذهب قال فان كان فيه خلط يسير. هم. فهو تبع لا يضر لان الذهب جيد جيد اقول جيد هذا اظهر ان شاء الله. البقية كلامه قليل احسن. ايه. قال لابد ان يجعل معه شيء من المعادن
من اجل ان يقويه ويسلطه والا لكان ليلا وهذه الاضافة انها يسيرة تابعة فهي كالمحرف الطعام لا تضر طيب  شيخ الاسلام ابن تيمية له اختيار مع الشيخ قال الشيخ الاسلام قال ولهذا تجب الزكاة
العسل وهو رطب عندنا وينه في؟  من الاختيارات او نطلع من قال من قال تراجع فيها راجع في الاختيارات او في كلامه تقريري قال شيخ الاسلام اوجبها الامام احمد في العسل لما فيه من الاثار التي جمعها
وان كان غيره قد لم يبلغه الا منقلب ضعيف وكان فيها الماحة الى الاختيار  ما هو بصريح المعتبر في الخارج من الارض الى الادخار قال ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل
رحمهم الله نعم احسن الله اليكم يقول السائل الخمس هل هو زكاة او فيه؟ الذي ظهر لي انه زكاة نعم والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل. ولا يترتب على هذا الشيء الا اين يصرف؟ ان كان زكاة ففي مصارف الزكاة. وان كان خوف
يوصف في المصالح العامة. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل الاوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في كل شيء هذا هو الظاهر هذا هو الذي عليه العمل فتجب فيها الزكاة
يجب فيها ربع العشر ويجري فيها الربا. هذا هو الذي عليه الفتوى ولا تستقيم الامور الا هكذا الا بذلك لان موضوع بديل ثمن وضعت اثمان هذه خاصية الذهب والفضة. خاصية الذهب والفضة انها اثمان تقوم بها السلع. وآآ
تبادل ويشترى تشترى بها السلع والحاجيات نعم احسن الله اليكم يقول السائل لو استأجرت لو استأجرت رجلا ليحفر بئرا في مزرعتي. فحصل على الركاز فماذا يكون الحكم في هذه الحالة
بواجبه على رزقه الا ان تكون اتيت به ليستخرج الركاز اما انه جاء ووجد الركاز فالركاز لواجده نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل في البترول زكاة؟ ما هو متبع في البترول
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل البترول عمليا هو من موارد بيت المال ويجب صرف يعني بيت المال في مصالح المسلمين  نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الفلوس نقدا في اصطلاح الفقهاء؟ لا يسمونها فلوس
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل الاوراق النقدية المعاصرة؟ يعتبر فيها الربا ام لا كان الاخ ما سمعنا او ما نعم يعتبر ويجري فيها الربا نعم احسن الله اليكم يقول السائل صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه
تفاضل يجوز فيه التفاضل اختلاف الجنس ولان الورق قرطاس. المسبوك من النحاس له له وظيفة. يختص بها كما كان في الوقت القريب كانت الريالات المعدنية ينتفع بها في كبائن الاتصال
بخلاف الورق. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل العملات اذا قصد بها التجارة او لا؟ يؤثر على وجوب الزكاة فيها   يعني يمكن هو يمكن هذا السؤال يتعلق بما يسمون هواة جمع العملات
نعم الذين يعني يهوون جمع العملات القديمة العملات القديمة هي اشبه ان تكون عروض تجارة نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل الدين. لان الريال مثلا الان الريال السعودي الفظة
اه بعناه بخمسين ريال وراقي بعناه بخمسين ريال ورقي ويطلع وينزل يركب نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الدين يمنع وجوب الزكاة؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم وآآ
المرجح انه لا يمنع والله اعلم بالصواب. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجب على المسلم ان يجمع مالا لكي يزكي؟ لا لا يجب على الانسان ان يجمع مالا من اجل ان تجب عليه الزكاة. لان اهل العلم يقولون في الاصول
ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. لكن ما لا يتم الواجب الا به يعني ما لا يتعدى الواجب الا فهو واجب. اما ما لا يتحقق الوجوب الا به فليس بواجب. فليس على الانسان ان يجمع يجمع مال
ان يحصن نصاب حتى تجب عليه الزكاة. لا ابدا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما زنة الدينار الاسلامي  يقول اهل العلم واهل الخبرة في هذا عشرة دراهم خمسة مثاقيل
خمسة سبعة مثاقيل. عشرة دراهم سبعة مثاقيل  وعلى هذا مائة واربعين مثقال  سبعة مذاقين اه وقس على هذا المهم الناس سبعة مثاقيل   قالوا زينة الدراهم الدراهم المشهورة التي التي قالوا انها
هي الدراهم الاسلامية التي سبكت في عهد عبد الملك ابن مروان عشرة جرائم من تلك الجرائم هي سبعة مثاقيل  نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اذا وجد الانسان ركازا ليس عليه علامة الكفر ولا انه من الجاهلية
فماذا يكون حكمه  اذا كان في ارض يمكن ان ان تكون يعني يعني آآ مملوكة يعني المسلمين تكون لقطة. يقولون تكون لقطة نعم. احسن الله اليكم يقول السائل في بلادنا يكثر الركاز وهو عبارة وهي عبارة اثار مدفونة
يكون فيها احيانا مجوهرات من ذهب وفضة. فاذا وجدها شخص في ارضه تأخذها الدولة من غير ان يعطى شيء منها. فهذا له ان يأخذ هذه الاثار من غير ان من غير ان يخبر الدولة علما انها وجدت في ارضه. ايه ابد يأخذه بس
يا اخوان يخرج منها الخمس ويتصرف الباقي. يخرج الخمس في في مصالح المسلمين بحسب اجتهاده ولا يخبر الدولة ولا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل رجل يتعامل في دين السيارات على الناس فمثلا يطلب
من رجل اخر سيارة بغاية وقصد المال. لا بقصد الانتفاع بالسيارة. فيذهب الرجل الاول فيشتري له السيارة ويفرغها باسم الرجل الاخر. لا عندي ان هذا لا يجوز هو حيلة على بيع دراهم بدراهم. اذا كان الدائن يملك السيارة فذاك
اذا كان يملك السيارة فاشترى منه وتصرف فيها علما ان من اهل العلم من يمنع حتى هذه الصورة وهي ما تعرف بمسألة التورق لكن اذا كان الشخص الدائم يملك السلعة
فارجوا ان نلاحظ ان يشتريها المحتاج المدين او المستدين لا اراد ان يشتريها الزمن الذي يتفقان عليه اما ان يتواطأ مع شخص على انه يذهب ويشتري سيارة ليبيعها عليه بهذا العبارة كانه قال اشتري لك سيارة
يشتري له سيجارة فما هي الا حيلة فقط والاخت ولو اختصر الطريق واعطوه دراهم بدراهم. كان هذا هو غايته غاية مستديم ليرد دراهم وهذا ما يجري في في اكثر البنوك نعم. احسن الله اليكم يقول السائل يعني بقول البنك او المصرف اللي
بدلا يملك خلع يملك سيارات تشتري منه سيارة بثمن مؤجل هذا هو الذي فيه تيسير ورخصة. اما من لا البنك الذي لا يملك سيارات لكن اذا اتفقت معه يذهب ويشتري
او يقول لك اذهب واختر السيارة تريد وانا اشتريها  وفي الصورة ان البنك هو هو الذي ملك السيارة. والواقع انه اشتراها لغيره. ما اشتراها. اشتراها لذلك المستدين للعميل نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما قول اهل العلم في فرقة الاحباش
اه اهل العلم يحذرون من صحبة الاحداث. لان فيهم فتنة اه الاحباش. يقول احداث  الاحباش طائفة  ويجب الحذر من منهم ومن كتبهم ومن دعاياتهم  نعم انتهت الاسئلة. بارك الله فيك
يخرج الخمس كل سنة؟ لا لا هذا سؤال طيب. لا يخرج اول مرة بس
