الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه. صلاة الجمعة
هذه الصلوات المفروضة بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة فاسعوا الى ذكر الله  الاية قال سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي
اقوام فيقولن من امتي اقوام  لينتهين اقوام او ودعهم او ليختمن الله عامل ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. واجمعت ثم على ذلك فان صلاة الجمعة هي احدى الصلوات الخمس المفروضة التي كتبها الله على عباده
خمس صلوات كتبها من الله على عباده. فهي صلاة وهي بدل عن الظهر من صلاها فقد ادى الصلاة المفروضة قصت بهذا اليوم يوم الجمعة. ومن خصائص هذا اليوم يوم الجمعة الذي قال
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. او كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو افضل الاسبوع ومن عظيم شأن هذا اليوم انه اليوم الذي خلق الله فيه ادم
وفي اليوم الذي اوبط فيه من الجنة وفيه تقوم الساعة فهو يوم عظيمة ولهذا اليوم خصائص ذكرها العلامة ابن القيم في زاد المعهد  خصائصه اعظم خصائصه صلاة الجمعة. خطبتيها  وسمي يوم الجمعة لما
لانه في اجتمع الخلق الله خلق العالم في ستة ايام اولها يوم الاحد واجتمع الخلق في ذلك اليوم وكان خلق عالم في اخر ساعة من ذلك  وهو اليوم الذي حدث الله له هذه الامة. وظل عنه اليهود
جاء في الحديث الصحيح ان هذا اليوم الذي اظل الله عنه اليهود والنصارى وهدانا اليه اعاد الله هذه الامة لذلك اليوم  وكان اليوم كان اليهودي يوم السبت والنصارى يوم الاحد
ان هذا كان يهود يتدينون بهذا    قبل ان يصير قبل ان بما ارتكبوه من عوائم الجرائم. وكان يوم السبت يوم من دينه. صار من انما جعل السبت على الذين اقتربوا فيه. وان ربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا
في اليوم الذي يجتمعون فيه وكان اليهود يعني عيوا يوم السبت النصارى ايام يوم الاحد وضلوا عن ذلك اليوم يوم الجمعة اما الان تعظيم ما هو الا يعني من من من اثار انتسابهم
شريعتين شريعة التوراة وشريعة الانبياء. والا ليسوا على  البقوة على هذا الاثر من بقايا الدين الذي ينتسبون اليه صلاة الجمعة اضافة الصلاة الى الجمعة يعني من اضافة الشيء الى الى وقته صلاة المغرب
صلاة الفجر في صلاة الجمعة صلاة صلاة يوم الجمعة. يا ايها     نعم يا شيخ. نعم. باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف. مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. تلزم يعني تجب. تجب صلاة الجمعة
كلنا يعني تجب على كل تلزم كل ذكر تلزمه لزوم شرعية ان الله امرنا بها. تلزم كل ذكر. خرج من ذكر المرأة. فانها لا تجب  في الجمعة والجماعة ليست من شأن
غاية الامر انه يباح للمرأة ان ان تشهد الجماعة وان تشهد يباح جائز ولا والان صارت للنساء لما يعني دخل عليهن التوسع والاسترجال منافسة الرجال في امورهم وفي خصائصهم بعض النساء بحسن نية يحرصن على الخروج وشهود الجمعة
لكن لا يرغبن هل لهن حظ من احاديث الترغيب في التبخيل لصلاة الجمعة؟ الراعي في الساعة الاولى في الثانية والثالثة ليس لهن شيء من ذلك الفضل. وليس لمن تعظم صلاة الجماعة ان لها سبعة وعشرين ضعفا. غاية الامر لا تمنعوا دماء الله مساجد
الاخر وبيوتهن خير لهن هذا الحديث معناه وفعل نساء الصحابة رضوان الله عليهم على جواز شهود النساء بصلاة الجمعة. الجماعة بشرط الالتزام باداب الاحتشام كل ده حر. هذا جميل حر ان
كل ده كان حر. نعم. حر خرج به المملوك. العبد  لا تجب عليه الجمعة ان اكون اكثر اهل العلم اكثر اهل العلم على انه لا تجد ويعلنون ذلك بانه يعني محكوم بحق سيده
يعني ليس يعني في تصرفه وذكر في هذا الحديث مشهور وفيه ضعف او هو ضعيف الجمعة حق واجب على كل مسلم. الا العبد والمرأة والمسافر والمريض  وقيل بل تجب عليه لانه
المكلف حق الله اوجب ولكن العبد له شأن في الشريعة ولهذا لا يجب عليه الحج ولو حج وهو وهو رقيق وهو في العبودية ثم عتق وعليه حجة اخرى. وفي وفي ذلك خلاف كالخلاف في وجوب صلاة الجمعة عليه
نعم كل ذكر عضو مكلف. مكلف يعني عاقل دائما. وهذا لا كلام فيه. كل فهذا شرط في جميع فلا تجد عبادات اذا بشرط التأكيد والمكلف هو العاقل البالغ فالعقل شرط وجوب
شرط وجوب وصحة. فلا تصح من المجنون لا تجب ولا اما البلوغ فهو الشهر. اما البلوغ فهو شرط وجوب   وتصح من غير البالغ تصح الجمعة من غير المال في الحج انه يصح من الصغير. فالبلوغ شرط وجوب لا شرط صحة. واما العاقل فهو شرط
وجوب وصحة. فلا تجب الجمعة ولا يجب الحج ولا ولا يصح من المجنون   هذي اربعة شروط. نعم ذكر حر مكلف مسلم. مسلم فلا لانه لو صلى ما صحت به وهذا يرجع الى لا ريب ان الاسلام شرط صح
لا ريب انه شرط ساعة فلا تصح الجمعة ولا غيرها من العبادات الا بالاسلام هذا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن وهم ينشرون تصلح الاعمال الصالحة. فرضها او نبذها الا من المؤمن. لا تستحي من
لكن هل هل تجب عليه الواجبات بمعنى انه مخاطب بها هذا يرجع الى مسألة الاصولية. وهو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في ذلك خلاف والصحيح انهم مخاطبون بها. لا بمعنى انها
يؤمرون بادائها وانها تصح منهم لا بل  ذلك انه يعاقبون على تركها  فيجب عليهم الايمان ليصح فعل الواجبات منهم بدل ما ان المحدث يستجب عليه الصلاة ولا تصح المحدث والطهارة شرط
وليست شرطا لوجوبها فيجب على المكلف تجب عليه الصلاة ويجب عليه الاتيان بشرطها وكذلك الكافر يجب عليه يأتي بشرط الفرائض يجب على ان يأتي بشرط الفرائض. وما شرط ساعة الفرائض؟ الاسلام. يجب عليه ان
لتصحيح من فرائض واستدل على هذا على انه مخاطبة للفرائض  يا قوله تعالى عن عن المجرمين اذا قيل اذا قال لهم اهل الجنة نفسي بما كسبت رهينة الا اصحاب الجنين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا
لم نكن من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. وكذلك يعاقبون على جرائمهم ومظالمهم كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكافر المفسد الظالم
السفاك للدماء هذا ليس كالكافر. الذي بخلاف ذلك. فليعاقب على وعلى معاصيك  فيعاقب الكافر على تركه لفرائض الله وعلى فعله لما حرم الله فهو مخاطر من فوائد الشريعة بهذا الاعتبار. بمعنى انه يعاقب عليها يعاقب على
المحرمات وتركه للواجبات. مسلم هذا هو الشرط الخامس نعم مستوطن ببناء اسمه واحد الشرط الاخر مستوطن المستوطن هو المقيم في مكان على الدوام لا ينوي     المستوطن هو المقيم بمكان لا ينوي الانتقال عنه. وان كان قد ينتقم. لكن هذا
وطن لن ينتقل عنه لاسباب عارضة وضد المستوطن شيئا المسافر ليس بمستوطن. متنقل  والمقيم اقامة معدودة لا اقامة مطلقة. دائمة. كالمسافر الى عزم على الاقامة مدة عزم على على الاقامة التي تقطع السفر وهي المسألة التي تقدمت وآآ ذكرت
الخلاف والجمهور على ان اللقاء ان المسافر اذا عزم على الاقامة اكثر من اربعة ايام انقطع عقب السبع بالنسبة له فيما يتعلق بالقصر. يعني فيجب عليه الاتمام. فيكون المقيم له مستوطن ولا مسافر. فهو بالوجهين
فهو من وجه مسافر وبالوجه مقيم فهو بين بين المسافر والمستوطن. وهنا قال شرط وجوب الجمعة الاستيطان تجب على المستوطن لا على المسافر ولا على المقيم الاقامة اه العالم في السفر وهي التي ينقطع بها حكم السفر في
رسالة القصر يقول نعم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. نعم. ببناء ببناء يعني في بناء الظالم الباء مستوطن اي مقيم مستوطن مستقر ببنائي في بنائي اسمه واحد خرج من قوله مستوطن ببناء من كان مستوطنا لا في بناء بل
في خيام في صحراء تتنقل كاستيطان البادية في منازلهم هؤلاء ليسوا في في بناء ولا وهذا اخذ من الواقع. الاصل في هذا اخذ من العمل الجالي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد. انما كانت تقام الجمعة في الامصار وفي القرى
لا يقيمها اهل البادية. لا البادية يقيمون الجمعة في مواطنهم وفي منازلهم. فهذا شرط مأخوذ من العمل ليس يعني نص يدل عليه لفظي دليل نصيبا ودليل دليله عملي هذا هو المعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده واستمر الامر على ذلك
الجمعة اذا لا تجب على اهل البادية كما تجب على اهل القرى قال المصلي ببناء اسمه واحد   اذا كان قلبينا متفرق مثل القرى المتفرقة قرى صغيرة متفرقة   كان حاله كحال اهل البادية
يعني المزارع التي خارج البلد مزارع متفرقة  ليس من اهل القرى ولا من اهل الانصار. بل هم شأنهم حالهم تشبه حال البادية  ببناء اسمه واحد قال ولو تفرق ولو نعم تفرق قال ولو
نعم يعني ظاهر العبارة انهم اذا تفرق وكان اسمه واحدا فهو لم يذكر      وهذا يعني يعني معناه انه في اشارة الى اخوان اخر ولو ولو تفرط فيه قول المصنف مشى على انه اذا كان البناء اذا كان الاثم واحد
ولو تفرقا فانه لا يضر. والقول الثاني انه يضر وما مشى عليه المؤلف يظهر انه هو الاظهر ان شاء الله لانه ما دام انه ولد ولو كذا ولو تفرق كثير
في نواحي هنا قضية وهنا هنا مزرعة وهنا مزرعة فالاسم واحد بلد لكنه متفرق وهذا كثير مثل البلدان تكون متفرقة يعني ابياتها متفرقة هنا  مجموعة ثلاثة اربعة ابيات وهنا ثلاثة اربعة والاسم واحد. فهي في حكم اذا فالصحيح انه
ليس من شرطه يعني  ان يكون متصلة ان تكون مبانيه متصلة. بل يكون بلدا واحدا ولو كانت مبانيه ببناء اسمه واحد ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرصة هذا شرط من شوط ليس بينه وبين موضعها ليس بين من وجبت عليه وبين
وهو المسجد ليس بينه وبين موضعها الذي تقام فيه اكثر من فقر فان كان بينه وبينها اكثر من فرصة لم تجب عليه الجمعة  وهذا الشرط كأنه اخذوه من لانه اذا كان بهذه المذهب يعني
الفرصخ تقدم انه ثلاثة اميال والميل يقوم من كيلوين الا في مجموع الفرصخ خمسة خمسة كيلوات فان كان بينه وبين موضع الجمعة فرص خفافا وجبت عليه الجمعة. ومن كان بينه وبين موضع الجمعة او
اكثر من فرصة فانها لا تجب علينا. جعلوا هذا شرطا من شروط الوجوب وقيل بل شرط ذلك هو سماع النداء. فاذا كان في موضع بحيث يسمع النداء اذا كان في موضع بحيث لا يسمع النداء في الاحوال العادية فلا تجب عليه لقوله تعالى يا ايها الذين
اذا مودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع  الامر او اناط وجوب الامر بالسعي فاسعوا بالنداء اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وادعوا البيان
وفي الحقيقة ان نقام في في تأمل فان يعني المسلمين كانوا الجمعة الى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من نواحي المدينة. والذي يظهر انهم لا يسمعون النداء سمع النداء لا يتحقق الا في مسافة قليلة قصيرة
يعلم بالسماع بالمكان القريب وتارة الحين الوقت هذا وقت النداء الان نعلم وقت النداء ولو نسمع ماذا ينادى بالصلاة؟ ينادى بالصلاة اذا دخل الوقت. حتى ولو لم نسمع نعلم انها انه قد نودي لصلاة الجمعة انه قد نودي للصلاة هذا وقت النداء
علموا تارة بالسماء من المكان القليل وتارة تعلمه بالوقت ولكن لا شك ان الانسان خصوصا مثل صلاة الجماعة اذا كان الانسان بحيث يسمع لقرب المكان وجب عليه اما الجمعة فاعتبار هذا فيه تأمل فيه نظر يعني
ربط الوجوب بسماع النداء فكأنما قاله يعني ما قاله وجوب انها لا تجب الا اذا كان بينه وبين هذه المسافة بحيث انه اذا كان بعيدا فلانا في حضور ايوا مشقة حرج
اقرأ ما يتعلق شرطين علينا الاستيطان والشرط الثالث. الشروط الاولى امرها اوضح يقول ليس بينه وبين المسجد الا كان خارجا عن المعصية اكثر من خمسة واما من كان في مجلد فيجب عليه سمع من داء او لم يسمع لان البلد
واحد قلت قلت لك ان الصحابة كانوا يأتون لصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من نواحي المدينة اعرف بنفس اللي قريت اذا كان خارجا ها وان من كان في البلد فيجب عليه الصائم منها قرب او بعيد سمع النداء
طيب في حاشة على هذا او استدراك هذا الشرح. هذا في نفس هذا الروب لكن في حاجة  ماشي. اقرأ يا ابن علي. قوله مستوطن هذا الشرط الخامس وضد المستوطن المسافر والمقيم
لا جمعة عليه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره لم يكن يصلي الجمعة مع ان معه الجمع الغفير وانما يصلي ظهرا صورة فاذا قال قائل الا يمكن ان يكون جمعة وقصره في غير يوم الجمعة وانه يقيم وانه يقيم صلاة
جمعة في السفر؟ الجواب على هذا من وجهين. الوجه الاول ان لدينا نصا ظاهرا جدا في انه لا يصلي الجمعة في سفره. وذلك في يوم عرفة فإن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
لما وصل بطن بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس ثم بعد ثم بهل نزل فخطب الناس ثم بعد الخطبة اذن بلال ثم اقام فصلى الظهر ثم نزل ما في الظاهر نزل مما اتى بطن الوادي
على راحلته عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة من وجوه اولا لان صلاة الجمعة الخطبة المقصود لا ريب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم
في ولابد في هذه الاسفار مرت عليه ايام جمعة ولم ينقل وآآ ولو ولو وقع ذلك لنقل صلاة الجمعة تختلف عن سائر الصلوات من من وجهين من جهة الخطبة فما فلم ينقل انه عليه الصلاة والسلام يعني جمع الناس وخطب بهم
في شيء من اسفاره. وانظر الى سفره للحج. خرج من فمضت فيه جمعة عليه الصلاة والسلام امضى ابياتك تسعة ايام في طريقك. مرت به جمعة واسفار اخرى فهذا امر يعني معلوم قطع لكن اهل العلم يستأنسون ويستدلون بصلاته بعرفة
انه يوم بالاجماع ان ان الحج ان حجته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الجمعة وقد صلى بالناس الظهر والعصر. وعلم من ثياب حديث جابر الذي ينبه عليه الشيخ علم منه ان صلاته ذلك اليوم لم تكن صلاة جمعة. بل هي
لان صلى الظهر والعصر ولم يقل صلى الجمعة. ومن اه ومما انه عليه الصلاة والسلام لم يجهر بتلك الصلاة ولم يخطب الا خطوة واحدة. في علم قطعا انه ان صلاته تلك لم تكن صلاة جمعة
بل هي صلاة الظهر. هذا ما لكن بقطع النظر عن هذا الدليل المعين   لعدم النقل عن هذا مما تدعو تدعو الحاجة الى نقله في جميع مر به ايام جمعة ولو لم يكن الا
اذا سفروا من المدينة الى مكة  وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة من وجوه اولا لان صلاة الجمعة الخطبة فيها بعد الاذان الخطبة قبل الاذان الثاني. نعم. ثانيا صلاة الجمعة يتقدمها خطبتان وحديث جابر. ليس فيه الا خطبة واحدة. الثالث. ثالثا
صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة وحديث جابر يدل على انه لم يجهر. لانه قال صلى الظهر ثم اقام فصلى العصر. رابعا صلى الظهر ايضا لاحظ لفظه بقطع النظر صلى الظهر سماه الظهر ولم يقل صلى الجمعة نعم نعم
رابعا صلاة الجمعة تسمى صلاة الجمعة. وفي حديث جابر قال صلى الظهر. هذا هو نعم. خامسا صلاة الجمعة لا تجمع اليها العصر وحديث جابر يقول صلى الظهر ثم اقام فصلى العصر. وهذا نص صريح. نعم. واضح في هذا الجمع الكثير. الذي
يتفرق فيه المسلمون الى بلادهم فيقولون صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ظهرا طيب ارجع ارجع الوجه الثاني لو كان النبي صلى الله عليه يصلي الجمعة في اسفاره لكان ذلك مما تتوافر الدواعي على نقله هذا هو الوجه الاقوى عند الامام ولا نقل الينا
ولو كانت واجبة لصلاها مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولو بامر خفي هذا امر عام يعني اشترك في شهوده يعني معظم من كان مع النبي نعم. ولو كانت واجبة لصلاها بل لو كانت جائزة لصلاها. فاذا صلى الانسان جمعة وهو في السفر فصلاته باطلة
وعليه ان يعيدها ظهرا مقصورا. لان المسافر ليس من اهل الجمعة. وبهذه المناسبة في بعض الشباب وبعض الناس اذا خرجوا في نزهة يعني قريبة يقيمون صلاة الجمعة او في استراحة
يصلون الجمعة وهذا غلط منهم. اما ان يأكلوا الجمعة اذا كان في موقع يعني يجب عليهم حضورها او يصلون ظهرا ولا يصلون نعم اذا نزل واقام يعني نعم وسمع النبى
فانه يشمله قوله سبحانه اذا نذر الانسان  والله اذا كان نزول ما هو نزول اقامة يعني نزول عارض فارجو انه لا تجب عليه لانه الان يعني في حال يعني في حال الجد في في
كان نازل ومستقرا. نعم هذا اكثر ما يسمع من هالمكبرات البعيدة وبناء على نعم  ولو كانت واجبة لصلاها بل لو كانت جائزة لصلاها فاذا صلى الانسان الجمعة وهو في السفر وصلاة
وباطله عليه ان يعيدها ظهرا مقصورة. يعني هذا اذا صلاها يعني بنفسه مستقلا مع اصحابه. كما سيأتي ان اذا صلاها مع تبعا اذا صلى يعني محل الكلام فيما اذا صلاه مستقلا بها ثم اذا صلاه
لغيري ممن وجبت علي يوم الجمعة صحيح كما يأتي النص عليه ومن حضرها منه اجزأته هذا الكلام مقيد بما سيأتي نعم لان المسافر ليس من اهل الجمعة فاذا قال قائل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة لا يدل على انها غير مشروعة
فالجواب بلى لانها لو كانت مشروعة لكانت عبادة وهي فريضة واجبة. ولا يمكن ان يدع النبي صلى الله عليه وسلم الواجب. فاذا كان السبب الفعلي موجودا ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. علم ان فعله يكون بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. اما نعم. نعم. اما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة. كما لو مر انسان في السفر ببلد ودخل فيه ليقين ويستمر في سيره بعد الظهر فانها تلزمه الجمعة لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم
الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ودار البيع. وهذا عام ولم نعلم ان الصحابة الذين يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقون الى يوم الجمعة ويبقون ويبقون الى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة. بل ان ظاهر السنة انهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اذا كانوا مستقرين
الصورة التي يعني الدليل يعني آآ اوسع من من المدلول يعني قوله يعني مرورا جزئيا جاء ونزل في البلد واقام. فالذي يستدل الشهر بهم نزول ايام اما يعني نزول العالم حاله يعني ليس حالة المقيم. بل حال
بل هو في حال الجد في السير ولو اخذنا بهذا لنجد انه انه لو مر يريد يعبي بيزيد يبي يعبي بنزين من المحطة وسمع النداء فانا اقول يجب عليه لا هو في حال في حال
في في سيره وفي سفره نعم يظهر يوم يومين ثلاثة بعدين نعم بل ان ظاهر السنة انهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. وقالت الظاهرية ان المسافر تلزمه الجمعة واستدلوا على ذلك بعمومات الادلة الدالة على وجوب صلاة الجمعة وهذا الاستدلال مردود بالادلة المخصصة
تجب عليه الجمعة بمعنى ان المسافر اذا صار ثلاثة اربعة يصلون ركعتين هذا لا يا شيخ. نعم. نعم. للدليل المتقدم. الدليل العملي. الدليل العملي من هدي الرسول عليه الصلاة نعم وهذا الاستدلال مردود بالادلة المخصصة للعمومات المسافر لا جمعة عليه والمقيم ايضا لا جمعة عليه لكن
ان اقامها مستوطنون في في البلد لزمته بغيره لا بنفسه. ومعنى قولنا بغيره انه اذا اقامها من تصح منهم اقامتها تبعا لغيره. لكن لا يحسب من العدد المشروط. هذا على البلبلة. وبناء على هذا ينقسم الناس الى ثلاثة اقسام
مستوطن ومسافر ومقيم لا مسافر ولا مستوطن. طيب بعد ما شاء الله. قوله ببناء اي بوطن مبني ولم يبين المؤلف باي شيء بني فيشمل ما بني بالحجر والمدر والاسمنت والخشب وغيرها. وهو يحترز بذلك مما لو
كانوا اهل الخيام كاهل البادية. فانه لا جمعة عليهم لان البدو الذين كانوا حول المدينة. لم يأمرهم لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ممن حولهم وممن حوله من العرب ما كانت تقام الجمعة في النواحي خارج البلد نعم
لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باقامة الجمعة مع انهم مستوطنون في اماكنهم لكونها ليست ببناء. ولهذا اذا فطعنوا عن هذا الموطن طعنوا ببيوتهم ولم يبقى لها اثر لانها خيام. قوله اسمه واحد ولو تفرق
اي ان يكون مستوطنا ببناء. اسم هذا البناء واحد مثل مكة والمدينة عنيزة بريدة الرياض. المهم ان يكون اسمه واحدا حتى لو تباعد وتفرق بان صارت الاحياء بينها مزارع لكن يشملها اسم واحد فانه يعتبر وطنا واحدا. وبلدا واحدا. ولهذا قال المؤلف ولو
تفرق مشير مشيرا بذلك للخلاف في هذه المسألة. القول الاخر الذي اشار اليه انه اذا تضرك يعني لا يكون المقيم فيه مستوطنا. فلا تجب عليه الجمعة. والشيخ سيرجح هذا ما ذكره الماتي. نعم. نعم. وقال بعض العلماء لو تفرقا وفرقت بينه المزارع فليس
وطن واحد وقال بعض العلماء لو تفرغ وفرقت بينه المزارع فليس بوطن واحد وعلى هذا القول يكون كل حي وحده وحدة وقال بعض العلماء لو تفرق لو تفرق وفرقت بينه المزارع فليس بوطن واحد
وعلى هذا القول يكون كل حي وحده مستقلا. ولكن الصحيح انه ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد ولو فرض ان هذا البلد اتسع وصار بين اطرافه اميال او فراسخ فهو وطن واحد. تلزم الجمعة من باقصاه الشرقي كما تلزم من باقصاه
وهكذا الشمال والجنوب لانه بلد واحد. قوله ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرصة. نعم. هذا الشرط السادس اي ليس بين الانسان وبين وبين المسجد اكثر من فرصة. ها ها
ما يقيمون من حكم السفر. ها اللي مرة قالوا معه اهله  لا لا ما هي بصفته صفته الوطن الواحد ما هو مسافر. كمن كان خارج البلد من اهل البوادي يشبع حاله نعم
نعم طيب لو كانوا مثلا بخيام ومقيمين اقامة دائمة   خلاص اذا كان بنا مقيمين اقامة دائمة هذا الوطن ما هو يتحولون الى يعني سواء يعني خرج مخرج الغالب اذا كان بين الشهوات
بحسب اه طبعا يمكن تكون من اسمنت ولا من طين وكذا. ولا من اه من اه اعوام شاشة يمكن بعض القرى في جنوب المملكة يعني المعول عليه لاقامة الاقامة اه بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم يقول السائل من صلى وخطب مسافر بمقيمين هل تصح الصلاة
هي تصح نعم. هذه ستأتي ان من حضر اجزأته ولا يؤم ولا ولا يؤم بها. يعني من لم تجب عليك المسافر. والصحيح ان انه يصح ان يكون اماما في نعم. اه احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم السفر صباح يوم الجمعة
يقول بعض اهل العلم والصحيح انه جائز لا الا كما ذكرت. الا بعد النداء اذا نوجي للصلاة حرم السفر. لانه بالنداء تعين يعني وجب الحضور اذا نودي للصلاة. اما السفر قبل ذلك فهو على الاصل على
اصل الاباحة. نعم. اه احسن الله اليكم يقول السائل في صلاة الجمعة اليوم سلم مجموعة قبل الامام لانهم كانوا في الدور العلوي ولا يسمعون الامام بصوت واضح. وقام احد المصلين برفع صوته بالتسليم
ظلوا انتهاء الصلاة وانصرفوا وبعد قليل سمعوا الامام يسلم ولم يرجعوا. فهل يطلب منهم الاعادة وينبههم الجمعة المقبلة؟ ام ان صلاتهم صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. الله اعلم ما دام ان
تمت بركعتيها وتشهدوا وسلموا فصلاتهم صحيحة والانصراف قبل الامام خطأ لا يبطل صلاته يعني لو لو انهم تنبهوا لهذا وسلموا بعد الامام لكن ما دام انهم انصرفوا انتوا ولله الحمد وانفع يعني غاية الان كأنهم انفردوا كأنهم مثل حال من انفرد يعني
ضرورة او ظرف من الظروف. فهم انفرجوا عن امامهم وانفصلوا اه معذورين فصلاتهم صحيحة يا شيخ. نعم اه احسن الله اليكم يقول السائل اذا قرأ الامام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
هل يلزم المأمومون الصلاة على النبي عليه نعم احسن الله اليكم يقول يقول السائل هل يجوز اداء صلاة التهجد في اخر الليل بعد صلاة التراويح والوتر مع الامام في رمضان وقد قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا او او كما قال صلى الله
هل هذا من باب الوجوب او الاستحباب لا اله الا الله. لا اله الا الله الوتر اصلا ليس بواجب. الوجوب العين فالذي يظهر ان هذا ندب يعني فاذا صلى فاذا خشي احدكم الصوم صلى ركعة واحدة اجعلوا
من توابع الوتر والوتر في نفسه ليس بفرض. فهذه احكام يعني فمن فمن اوتر اول الليل ثم قام وصلى اخر الليل فلا فلا يؤمر بالبتر بل ينهى عن الوجه بحديث لا وتران في ليلة. نعم. اه
الله اليكم يقول السائل كثيرا ما يقال لمتعلمي القرآن الا يأخذ على الا تعليمهم القرآن العلم الشرعي شيئا كهدايا مثلا تهدى لهم او مكافآت او غير ذلك فهذا ينقص من الاجر عند الله. ما صحة هذا
قول وهل وردت ادلة في ذلك هذي مسألة فيها خلاف بين اهل العلم اخذ الاجرة على تعليم القرآن فيها خلاف والصحيح جواز. لانه لانه عبادة محضة فيها جهد فيها ارتباط فيها تلقين فيها جهد ليس كالتلاوة
تلاوة هي عبادة محضة. فلا يجوز اخذ الاجرة على التلاوة. اما التعليم فالصحيح جوازه. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام للذي خطب الواهبة ملكتك بما معك من القرآن. على ان يعلمها ما ما معهم من سور القرآن
فاذا لكن من علم محتسبا ثم اهدي اليه فنرجو انه لا يضره انه لم يقصده لانه لم يقصده في تعليمه. اما من علم باجرة فلا ريب انه عند ذلك ينقص من اجره. بل لعله لا اجرناه اذا لم يكن له نية في في التعليم نية العبادة. وان
وانما علم لمحو اخذ هذه الاجرة. لكن من علم محتسبا يريد يعني معتزما قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثم اهدي اليه شيء او مكافأة فلعل ذلك لا ينقص من اجره لانه لم يقصده. نعم. اه احسن الله اليكم يقول
سائل ما حكم اقامة الجمعة للمساجين اذا كانوا مجموعة كعشرة اشخاص مثلا ما تحرر عندي في هذا الكلام ولابد انهم السجناء يعني عندهم فتاوى نعم اه احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم السهر في ليالي رمضان والنوم في بعض ساعات النهار؟ ما حكم
ما حكم السهر في ليالي رمضان؟ والنوم في بعض ساعات النهار. هذا خلاف ما ما اذا لم يترك واجبا اذا لا يجوز فلا اثم عليه. تفوته فضائل. وعلى ما يسهر
هل ينبني على مال ما يسهر به وما يشتغل به في سائر وما يفوته في نومه فقد يكون اثم بفعل محرم او ترك واجب. وقد لا يكون لكن تفوته فضائل
قائل تفوته فضائل فيما اذا سهر على فضول وامور لا تنفع كذلك تبويت الفضائل اذا نام عن يعني آآ آآ عن آآ شغل هذا الوقت بعمل هذا من تلاوة القرآن او تعبد للصلاة. في السهر والنوم في النهار. اما حال من
ينام في النهار ويؤخر الصلوات ويجمعها الظهر مع العصر وقد لا يصليها الا قبيل المغرب فلا ريب ان هؤلاء والعياذ بالله عصاة بل عليهم خطر مما هو اعظم من ذلك. نعم. اه احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم قول
الله لكم في جمعتكم او نحوه من التهاني. لا لا داعي اذا جات عرضية يمكن الامر سهل. اما ان تكون يعني ديدن وتكرم وتكفر فانها تصير بدعة ويش؟ غلط. غلط هذي من اه اه استحسانات بعظ
بعض الاجواد او بعض اهل الخير المحبين للخير ولا تكونوا قاصدين الخير والبدع اصلها الاستحسان. البدع اصلها الاستحسان. نعم. صيام الاثنين والخميس تذكير اكتب حس على صيام النوافل الخميس وايام كذا وايام البيظ الى اخره ترغيبا اما ان تكتب كل الزين ترسل لمعالمك
لا تنسون صوموا كل انسان ومن الذي يعني هذا معناه انهم يعني في غفلة بس انت اللي اللي معتاد يصوم الاثنين ما يحتاج الى ان ترسل له رسالة  بعض الناس اذا انتهت الصلاة
هذا غلط هذا هذا غلط التزام هذا الشيء نعم احسن الله اليكم يقول السائل اختم اختم ايه انا الخير. نعم. يقول هل عمتي من الرضاع تكون محرمة عليه واكون محرما لها فيجوز ان اكشف عليها
تكشف عليك شيقول عمتي؟ ها؟ يقول ايه عمتك عمتك من النسب يعني عمك من الله يعني اخت ابيك من الرضاعة اخت ابيك من الرضاع كاخت ابيك من النسب. يعني انت محرم الاهل. نعم

