بسم الله. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل احكام قصر الصلاة خل هذا يحلل المؤذن
نعم. نعم فصل فصل احكام قصر الصلاة. احكام الصلاة  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله   هذا  صلاة اهل الاعذار اول اعذار المرظ تقدمت تقدم القول في صفة صلاة المريظ
والعذر الثاني السفر. وللسفر وللصلاة ولصلاة السفر ايضا صفة تخالف صفة صلاة الحضر    الرز احكام صلاة السفر والقصر رخص رخص السفر كالفطر ومدة المسح  اهمها قصر الرباعية قصر الرباعية وهنا المؤلف
يذكر احكام القصر احكام قصف الصلاة. وقصر الصلاة لا يكون الا في السماء. ليس للقصر بسبب غير تكثر للمرض؟ لا المرض المطر من الجهال يقولون جمع وقصر في الصلاة جمع قصر
يعني كأنهم يجعلون الجمع والقصر متلازمين. وليس القصد لا يكون الا في السما والجامع سيأتي القول فيه وانه يكون في الحظر وفي السفر وهنا المؤلف نفصل احكام القصر في السفر. احكام القصد في السفر. نعم. نعم
من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين اذا فارق عامر قريته او خيام قومه الله من سافر من سافر   مفارقة مكان الاقامة يكون بمفارقة مكان الاقامة ويقال له الضرب الضرب في الارض وهذا هو الذي جاء في القرآن في في حكم القصد. واذا
انظربتم في الارض يضرب في الارض يمينا وشمالا يسير على الارض واذا مررتم في الارض فليس عليكم جناح ان تكفروا من صلاتكم وفي الاية الاخرى ولمن سيكون منكم مرضى واخرون يضربون يضربون في الارض يبتغون من فظل الله. يعني يسافرون
طلبا بفظل الله طلب للمعايش والرزق فامشوا في منكبها وكلوا من رزقي من سافر سفر مباحا خرج به السفر المحرم اه علم بهذه اللفظة ان هذا الحكم مختص بالسفر المباح. والسفر المباح يشمل
الواجب كالحج والمستحب كالسفر لطلب علم زيارة في الله يندرج في المباح في مثل هذا السياق سفر مباح للتجارة سفر مباح معنى هذا وهذا هو المذهب كما يرى. وهو مذهب كثير من اهل العلم. يخصون حكم القصر
المباح ليخرج المحرم كالسفر لقطع الطريق والسفر لبلوغ المعصية  والتعليم لان القصر رخصة قالوا الرخصة لرفع الحرج من اجل التيسير  قال الله في حكم الفطر في في السفر والمرض يريد الله بكم اليسر. ولا يريدكم العسر
واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقة ربكم اذا فاذا كان السبب حراما فلا يخشى لان في ذلك لان في القصر اعانة
على المعصية حينئذ يكثر من اجل يعني من اجل الوصول الى غرضه المحرم وقال بعض اهل العلم القصر هو حكم صلاة المسافر مطلقا. سواء كان السبب مباحا او غير مباح
او حراما لان اصلا الصلاة خلقت الصلاة ركعتين اول ما الصلاة كما في حديث عائشة اول صلاة ركعتين. فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر واتمت صلاة الحضر   اتمت صلاة الحضر بعد ما
هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهؤلاء يقولون ان القصر واجب سواء كان سبب حلال حرام ولكن في الحقيقة الله اعلم بالصواب. ما ذهب اليه الجمهور عندي اظهر لكن المسافر سفر محرما اذا تاب في اثناء الطريق ورجع فانه يقصر. الحمد لله
يعني المانع من الرصف يقول المؤلف ثمرا مباحا سنة لهم اصول رباعية خرج بالرباعية ثنائية الفجر والثلاثية المغرب فلا قصر فيهما وجاء في الحديث تعليل هذا والله اعلم ان الفجر لان الفجر تطول فيه الصلاة القراءة. لان يعني لم
لما يعني بقيت على فرض ركعتين ولم يزد فيها لان البادية تطول بها القراءة ولان المغرب وتر النهار. والله اعلم يقول ما ما تجي ارجع له قصر الرباعية ركعتين يقول من سافر سفر مباح
اربعة برودين يعني مسيرة ومسافة اربعة برود. والبرد كم بريد؟ والبريد مسافة معروفة قالوا انها ثلاثة اربعة والفرس ثلاثة اميال اذا اربعة البرد ناتج ضرب اربعة في اربعة. اربعة فراسخ. اربعة فراسخ في اربعة
في برد ينتج ستة عشر. مضروبة في ثلاثة اميال. فتبلغ ثمان واربعين ميل والميل اه قدروه اهل العصر بالوحدات فقالوا انه الف وست مئة متر يعني قريب من كيلو او كيلوين الى ثلث تقريبا
فنتج من ذلك ثمانون كيلو. ولهذا الفتوى المشهور في الفتوى ان مسافة القصر ثمانون كيلو وهذا يمكن ان يقال انه مذهب الجمهور على تقديره بالمسافة وليس فيه حديث صحيح مرفوع الا لعل اصح ما فيه اثر عن ابن عباس رضي الله عنه موقوف عليه
لا كثرة الا في اربعة موت من مكة الى عسفان هذا كمثال مثال لما يبلغ هذه المسافة اربعة قرود قال بعض اهل العلم انه ليس لمن سابت القصر حد محدود. بل القصر مربوط بالسفر
مطلقا فمن كان سفرا شرع فيه القصر سوريا في وليس المراد ان يقطع الانسان هذه المسافة فلا يقصر الا بعدها. لا المراد ان تكون غاية مقصوده هذا القدر. غاية ولهذا يبدأ حكم القصد في حلقه اذا فارق عامل طريته
او خيام قومي كما قال المصلي يبدأ حكم قصد لكن المهم اذا سافر لهذه الغاية واقوال الناس في هذا مختلفة كثيرا فهي ملة من المسائل التي اتسع فيها الخلاف  واحسن ما قيل في الحقيقة واضبطه
ما نقله الشيخ محمد عندكم عن شيخ الاسلام ابن تيمية وهو انه اولا الظابط ما كان سواء ولكن يتحقق هذا اما ببعد المسافة يعني بمسافة يعني معروف انه يسمى سفر
المسافة او طول المدة يمكن  في السفر الطائرة الى جدة سفر ولو كان بساعة او ساعتين. يذهب الى جدة ويرجع بساعتين ثلاث هذا صفر  سفر نظرا الى ماذا؟ الى بعد المسافة
واما ان يكون يعتبر سفر لطول المدة مدة الاقامة. فقد الانسان عشرين كيلو ثلاثين كيلو ما اشبه ذلك لكنه يقيم يبقى ويحتاج الى يومين ثلاثة فهذا سبب ايضا السفر ولو كانت المسافة القريبة. ويستجد من الا بهذا المذهب قصر اهل مكة
النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة لا يكون الا للسفر والذي يحددون بالمسافة يقولون ليس لاهل مكة ان يقصروا بعرفة. ولكن الصحيح الحقيقة القول بان الحجاج جميعا اهل مكة وغيرهم يقصدون اهل مكة يقصرون مع الحاج والحجة ان اهل مكة
صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ولم يأمرهم بالاتمام كما امرهم يوم كان ببطن مكة يقال لهم اتموا يا اهل مكة فان قوم سفر لم ينقل عن جابر رضي الله عنه نقلنا صفة حجه صلى الله عليه وسلم وذكر الجمع بعرفة والجمع بمزدلفة ولم
ولم يذكر ان اهل مكة ميزوا بحكم من صلى الناس معه عليه الصلاة والسلام وهكذا كان الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان اهل مكة يصلون مع الائمة مع الخلفاء ابي بكر عمر
ولم يؤمنوا بالاتمام في الحقيقة ان ان اجد ان هذا ضابط يعني حسن يعني اما ان يعني آآ اسم السفر يفطر اما بطول المسافة وبعدها واما بطول الاقامة  اذا فارت عامر قريته يعني اذا فارت يعني يبدأ القصر ويبدأ اسم السفر وحكم السفر يبدأ بمفارقة الانسان
قريته وقالوا عامر قريته تنبيها على انه لا اعتداد بالخريبات القديمة بل اذا فارقنا قد تكون البلدة فيها يتصل بها خريبات او احياء يعني فلا اعتبار المراد ان يفارق عامر البلد عامرة. او خيام قومه كما اذا كانوا موجودين
يعني من سكان البادية فيثابر احدهم الى مكان اخر يبدأ حكم زمنه اذا اذا فارق خيام قومه فقيام بمنزلة القرية للحضري بمنزلة القرية للحضري. نعم. نعم  من سافر سفرا مباحا
يتخلل السفر في بعض المحرمات. لا لا الشأن في قصده قد يسافر الانسان للحج كده قدسة بالعمرة المقصود سفر محرم سفر يعني كسفر كالسفر لقطع الطريق  يكون الغاية من السفر معصية. السفر محرم. لكن ليس المراد ان يعصي في سفره
ظاهر الفرق ايه نعم نعم من سافر سفرا من سافر سفرا مباحا اربعة بغد سن له قصر رباعية ركعتين اذا فارق عام قريته او قيام قومه. وان احرم حظرا ثم سافر او سفرا ثم اقام او ذكر صلاة
كحذر في سفر او عكسها او ائتم بمقيم او بمن يشك فيه او احرم بصلات يلزمه اتمامها ففسدت واعادها. او لم ينوي القصر عند احرامها. او شك في نيته او
واقامة اكثر من اربعة ايام او كان ملاحا معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان لزمه ان يتم هذا هو جواب الشرط. من احرم وهو مقيم ثم سافر او مسافرا ثم اقام الى اخره
الى اخره. كل هذه حكمها لزمه الاتمام. لزمه الاتمام على جواب من فهذه جملة مسائل قالوا فيها يعني من تحقق فيه الشرط ولازمه الاتمام وهذه مسائل من ما هو كما قالوا ومن الراجح خلافه ان لا يجوز الاتمام
ومنها ما قد يقال ان الراجح هو اتمام مختلفة فاقرأها من الاول وان احرم حضرا ثم سافر. لا. احرم بالصلاة. احرم بالصلاة. يعني كبر الله اكبر وهو في الحوض مقيم. ثم سافر وهو يصلي. سبحان الله
يعني احذر وهو مقيم ثم سافر ويمثل النوم برجل كبر السفينة واقفة ما مشت او الطائرة ما تحرك ثم كبر للصلاة فتحركت السفينة. فسافر هنا كيف يصلي؟ يقول يلزمه الاتمام. لا يصلي. صلاة السفر لا يقصر حينئذ
صحيح. لانه شرعا فيها ينوي الاتمام فيتمها على صلتها. شرع فيها وكذلك عكسها احرم بها نعم هل سفرا ثم اقام؟ او احرم بها سفرا اي مسافرا سفرا اي مسافرا وهو في السفر ثم اقام ومثاله في السبيل
كبر يصلي وهو في السفينة ثم اغصت السفينة. وصل البلد وهو يصلي يقول يلزمه الاتمام وقيادة المسألة الاولى في الترجيح ان ان يقال انه يتم لانه شرع فيها شرع في الصلاة
مسافرا فيها بنية القصد وهو ويباح له القصر فلا يلزم حكم الحظر حينئذ بمجرد ان ان اقام طرد المسألة هم قالوا بالاتمام في السورتين. في السورة وعلى ترجيح المسألة يكون الراجح في المسألة الثانية كذلك. يعني انه لا يجب عليه الاثمان
بل يصلي صلاة السفر. كما قلنا في الاول قلنا في الاول يتم. كذلك هنا نقول  وقد يقول قائل وهذا ما بدا لي الان قد يقال انه اذا صلى ركعة لزمه حكمه القصر او حكم الاتمام. اذا صلى ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك
ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وقد يقال ان من ادرك من من حال السفر او حال الاقامة ركعة لزم حكم حكم او حكم المقيم وهذا ما على مالك محمد لكن
في الحقيقة له له وجه نعم او ذكر صلاة حضر في سفر او ذكر صلاة حضر في سماء يعني كان كان مسافرا فتذكر انه قد نسي صلاة في الحضر لم يصليها. فكيف يصليها
يكون يصليها يتمها وهذا حق وهذا وجهي. لان هذا واجبهم منا لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي يا من يصليها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا
ويصليها لانه قال وهذا يجري على قاعدة ان القضاء يحكي الاداء  فيتموها لازم او الاتمام هذا الجواب جواب الشرط لزمه الاتمام. او ذكر صلاته سفر في حضر قالوا يلزمه الاتمام
ولكن على قياس الترجيح في المساجد السابقة نقول لا يلزمه الاتمام لان الواجب عليه قضاء صلاة السفر صلاة وجبت عليه في السفر وحكمها القصر وحكمها القصر. فيصليها تصليها صلاة سفر اداء لقضاء لما لما اوجب الله عليه لما اوجب عليه
نعم بعدها او لو ذكر صلاة حضر في سفر او عكسها او ائتم بمقيم او ائتم بمقيم كذلك هذا لما جاء عن ابن عباس انه سئل عن الرجل يصلي ما بال الرجل يتم الصلاة
مع الامام المقيم قالها هذه هي السنة او كما قال رضي الله عنه. فعل صحيح وهذا  مذهب جمهور اهل العلم ان المسافر اذا ائتم بمقيم فانه يتبعه في الحديث انما جعل الامام ليؤتم
فيوافقوا ويتموا معه حتى ولو لم يدرك الا ركعة. لو لم يدرك المسافر مع المقيم الا ركعة فانه يتم اربعا الا فاته معه ثلاث ركعات فانه يصلي معه ركعة ويتم بعدها ثلاث. يقضي ثلاث ركعات
او ائتم بمقيم او بمن يشك فيه او بمن يشك في اهله مقيم او مسافر فيغلب جانب الاتمام لانه احوط ويمكن ان ينظر الى يعني غلبة الظن ففي بعض المواضع
على الظن الاتمام ان الامام يتم في بعظ المواظع يشتبه مساجد المحطات في الطريق. هذه يصلي فيها المقيم والمسافر. لكن على الجماعة التي تصلي في تلك المساجد انهم مساجد. فيمكن ان يبني على هذا
فلو تبين ان الامام اتم فانه يتم معه نعم   لعله يقصد لان الاصل في صلاته. لان لانها الاصل في حقه القصر. الاصل في حقه نعم. او بمن يشك فشك في في موجب العدول عن هذه الصفة. شك في موجب
والاصل عنده القصر. نعم. او بمن يشك فيه او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها. نعم او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ما التي الصلاة يلزمه اتمامها اتمامها الفريضة الفريضة اتمامها يقصد ان تكون تامة. يعني ممكن كما لو ائتم بمقيم
فمعلوم انه يلزم بالاتمام كما تقدم. ولكنها فسدت صلاته فسد الصلاة لسبب انه يمكن انتقل وضوءه يقولون ففسدت لزمه الاثمان يعني عندما يقضيها عندما يعيدها عندما يعيدها يلزمه اتمامها. وهذا ابن عقيل فيه النظر
لانه انما يلزمه الاتمام مع الامام لو مضى في صلاتهما اما الان فسدت. انتقض وضوءه فانقطعت علاقته بذلك الامام والصواب ان شاء الله انه يصليها صلاة سفر صلاة مسافر لا يلزمه الاجتماع
يعني لا يلزمه ان يؤديها تامة بل يصليها بل يقصر في صلاته نعم نعم. او لم ينوي القصر عند احرامها. او لم ينوي القصر عند يعني كبر اوغافر وهو مسافر. وكبر
من استحضر انه يقصد  فعندهم ان نية القصد شرط نية القصر شرط فاذا لم ينوي القصر او شك في نيته فانه يتم بان كانها عندهم ان الاصل هو الاتمام. والقصر طالع
فاذا لم ينوي القصر وجب عليهما هو الاصل وهو الاتمام. والصواب ان نية القصد ليست شرطا فقد كان الصحابة يصلون مع النبي ويقصر بهم ويقصرون دون ان يقل اننا سنقصر
والناس صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. ولم يقل اننا سنقصر وهكذا كان الصحابة يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بالنية العبرة بالاصل فمن كان الاصل في حقه الاتمام اتم من كان الاصل في حقه القصر قصر
فلا يشترط فلو كبر المصلي ان يسافر دخل في الصلاة ولم يستعصي النية القصر فانه يصلي الصلاة التي الله عليه والنية انما تعتبر في اصل العبادة. لا في صفاتها  ولا في اجزائها
لو وجبت النية في اجزاء الصلاة وصفاتها لكان على على الانسان حرج عظيم كثير من الاحيان يركع الانسان هل يستعرض نية ركوع؟ ها؟ اركع وقد يكون ساهيا بل كثيرا ما يكون ساهيا. يسجد وهو لن ينوي السجود. سجد قافلة دبر
تشترط النية لنوع العبادة وعين العباد. شرط ان ان ينوي اصبر. الصلاة المفروض صلاة الظهر صلاة يعينها بالنية. اما صفات الصلاة فلا تشترط لها الدين المقيم يصلي ولو لم يستحضر اتمامه. المقيم يكبر للصلاة ولو لم يستعضن انه سيصلي اربع
وكذلك المسافر يصلي ولو لم يستحضر عند التكبير ان الفرظ عليه والواجب عليه ركعتان فلا فالصحيح انه لا لا تشترط نية القصد. نعم. او شك في نيته او شك هذا اصعب واصعب. لا حول ولا
يعني اه المسألة الاولى لم ينوي عرف انه لم ينوي فعلا. لكن هنا شك بنيته عن نوى او لم ينوي يجره الى الوسواس واذا ترجح في الاول انها لا تشترط النية استوى الامر
لكن المسافر من من الباطل ان ينوي الاتمام. اذا نوى الاتمام وقد يقال يلزمه وقد وقد يقال انه لا يلزم. نعم. نعم شك في نيته او نوى اقامة اقامة اكثر من اربعة ايام
او نوى في ارض في بلد في في في ارض ان يقيم في هذا الموضع سواء كان في بلد او في صحراء في برية في طريقه  نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام لزمه الاتمام
لزمه على جواب الشرط جواب الشرط هذا اقرنه بكل مسألة لزمه الاتمام لزمه الاتمام كل مسألة يعني اه احكم فيها بهذا بما تتضمنه وهذه الجملة هذه جواب الشرط جواب من؟ من كبر من احرم في حضن ثم سافر او سفرا ثم
او او الى اخر تلك المسائل لزموا الاتمام كذلك من نوى الاقامة في مكان في اثناء سفره اكثر من اربعة ايام. وهذه مسألة عظيمة اقترب فيها ملاهي من اهل العلم كثيرا. وجماهير اهل
العلم على تعديد مدة التي اذا نوى المسافر ان يقيمها يلزمه الاتمام. فمنهم من يقول وهذا احدها. هذا احد المذاهب في المسألة من نوى ان يقيمك في مكان اكثر من اربعة ايام. وقيل اربعة ايام وقيل ثلاثة ايام وقيل عشرة وقيل خمسة
وكيل وكيل وكيل تسعة عشر وقيل عشرين. اقاويل سبحان الله كلها كون من يقول انه لا حد بل المسافر اذا نوى الاقامة  ولم ينوي استيطان ولم ينوي اقامة مطلقة بلا حدود مطلقة
فانه يقصد مطرب ولو شهر او شهرين ولو سنة او سنتين او عشر سنين العقيدة ان هذه المسألة  الانسان حرج في  الاعتبار هذه المذاهب المتعددة يعني يعني في كل اصحاب الاقوال الاولى مطبقون على انه لابد من مدة وانه لا لا يباح القصر مطلقا
لكن يختلفون في تحديد المدة. والقائلون بالاطلاق لا هم. يقول انه لم يأتي ما يدل على ان المسافر اذا اقام مدة محدودة انه يجب عليه الاتمام ومن يقول بتحديد اربعة ايام يستدل بان الرسول عليه الصلاة والسلام اقام
اربعة ايام بمكة مما قدم للحج دخل مكة يوم السابع صبيحة السابع سابع ذي الحجة. وخرج من مكة يوم التروية. فاقام بمكة الرابع بقية الراوي. او الرابع كاملا الخامس والسادس
والسابع والثاني اربعة ايام او اكثر قليلا من اربعة ايام حتى يقول واحد وعشرين صلاة وهو يقصد فمن نوى اقامة هذه المدة لزمه يعني اكثر من هذه المدة لزمه الاتمام. اما من نوى يوم او يومين او ثلاثة
فانه لا يلزم الاتمام بل له القصد ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام   يعني اقامته تلك لم تكن عن عن قصد متحري بتحديد المدة التي يقصد بها. فلو تقدم دخول بمكة او تأخر خروجهم من مكة
ان ظاهر الواقع انه لا فرض ولم يقل لمن سبقه في اصول مكة ان عليهم ان ان يتم او ما اشبه ذلك لكن من قال هذا القول او غيره او غير هذا القول يقولون ان الاصل ان المقيم
فرضه الاتمام. والسفر والقصر رخصة ويقابل فالمسافر ضد المقيم فمن اقام الاصل ان فرضه الاتمام ولكن علمنا من من من ذلك الواقع ان مثل هذه المدة لا لا ينقطع بها
اربعة ايام او ثلاثة او عشرة على حسب المذاهب. ومن يقول تسعة عشر يستدل بان عليه الصلاة والسلام اقام بتبوك تسعة عشر او عشرين يوما يقصر. طبق الحكم على هذا الواقع
ولهذا نقول ان الاحتياط لمن اقام هذه المدة او قريبا منها يعني يمكن اما الاقامة المدد التي تجعل المسافر ما هو مسافر. من من يعرف انه سيقيم في هذا هو كذا سنة سنتين
اختيارا اما لحاجة من حاجات الاضطرار مثل ما جاء عن ابن عمر انه قام ستة اشهر حبسه هذا هذا على يعني اهبة السفر وعلى هيئة المسافر لكن محبوس كمساعد عرظ له عدو اوقفه في الطريق ما ينقطع لانه مضطر محبوس
اما الذي راح  نضرب المثال بالدارسين. رايح يدرس يدرس ويقيم شهورا او سنينا ليست هيئتها ولا مسافر ولا ولا تنطبق عليها صفة الزمن والله اعلم او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام. او كان ملاحا معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد
ان يتم هذه الاية الاخيرة من تلك المسائل. او ملاح الملاح قائد السفينة معه اهل عيال زوجته واولاده كان له اولاد معه في السبيل. في باخرة باخرة الباخرة مدينة ويأكل ويشرب وفيها تجارة وبيع وشراء
ابو ملاح معه ال. لا ينوي الاقامة في البلد. ما عنده بلد اصلا. يقيم فيها. ما له بلد يقول نروح له نجلس فيها. لا لا ينوي الاقامة في بلد اتم وجب عليه الاتمام. لانه لان هذه بلده ولا وتنقله هذا ليس بسفر
هل يقال هو في سبب. بخلاف من له اهل يقيم عندهم. وان كان اكثر وقته في زمن رايح جاي لكن لو بلد له زوجة واولاد في البلد يريح عندهم يوم يومين في الشهر او يوم يومين
هذا رحالة رايح جاي لكن هذا الذي شكرا كلام الشيخ على هذه المسألة اني ما عرفت وش يرجح فيها  تعلمون ان الشيخ رجع في المسألة الاخيرة آآ المعضلة نسميها رجع في عقول شيخ الاسلام
وبطريقته يعني وجهه ودلل عليه وما الى ذلك ومع ذلك في الحقيقة لا يعني  يصعب تصعب الفتوى به  الله اعلم بالصواب. نعم. نعم. قوله او من لاحن الملاح قائد السفينة اي تجاوز الكلمات. نعم. معه اهله ولا
ينوي الاقامة ببلد. نعم. يعني لا ببلدي المغادرة. ولا ببلد الوصول فهذا يجب عليه ان يتم لان بلده سفينته من قول المؤلف معه اهله انه لو كان اهله في بلد فانه مسافر. ولو طالت مدته في السفر وعلم وعلم
منه ايضا انه لو كان له نية الاقامة في بلد فانه يقصر اذا غادره. لانه مسافر. فمثلا اذا كان ملاحا في سفينة واهله في جدة لكنه يروح يجوب البحار كالمحيط الهندي والهادي. ويأتي بعد شهر او شهرين الى جدة فهذا مسافر. لانه ليس معه
بل له بلد بل له بلد يأوي اليه. وكذلك ايضا لو فرض ان الملاح ينوي الاقامة في بلد فهذا نقول له كمسافر اذا فارقته لان لك بلدا معينا عينته للاقامة. ومثل ذلك اصحاب سيارات الاجرة الذين دائما في البر
قولوا ان كان اهلهم معهم ولا ينوون الاقامة ببلد فهم غير مسافرين. لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان. وان كان لهم اهل في بلد فانهم اذا غادروا بلد اهلهم فهم مسافرون يفطرون ويقصرون وكذلك لو وكذلك لو لم يكن لهم اهل لك
انهم ينوون الاقامة في بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهم فهم مسافرون حتى يرجعوا الى البلد الذي نووا انه مأواهم فاذا قال قائل هؤلاء الملاحون او السائقون لسيارات الاجرة دائما في سفر فاذا قلنا انتم مسافرون لكم الفطر فمتى يصومون
نقول يمكن ان يصوموا في سفرهم في ايام الشتاء لانها ايام قصيرة وباردة فالصوم فيها لا يشق كذلك لو قدموا الى بلدهم رمضان فانه يلزمهم الصوم ما داموا في بلدهم. فان قدموا في اثناء اليوم الى بلدهم ففي لزوم الامساك
عليهم قولان لاهل العلم مسألة فرعية نعم والصحيح انه لا يلزمهم الامساك لانهم لا يستفيدون بهذا الامساك شيئا هذه استطرادية بعدها وليس هذا اليوم في حقهم يوما محترما لانهم يأكلون ويشربون في اوله نعم ومثل ذلك
ايضا لو ان الحائض طهرت في اثناء الاستطلاع مسألة من افطر لانقاذ معصوم مسائل الصيام كما قال سيأتي والفرق بين هذه المسألة والمسائل التي قبلها ان المسائل التي قبلها زال فيها المانع وهذه نعم
هذا هذا اخر شيء يا شيخ نعم وفي المسألة خلاف لكن الصحيح وجوب الامساك ولا يقضي اليوم كان مشى على ما ذكر المصنف في شأن الملاح الذي لا ينبغي اقامته في البلد
زي قائد الطائرة الان قائد الطائرة قد يكون وقد يكون ينوي الاقامة وكثير ما ينوون الاقامة يعني اليوم  جاء المهم ان الشيخ ما حضر القول في هذا في المسألة الاخيرة يعني ما حررها ترجيحا ولا اقرارا
سكت فسرها ولا ولا كرمها كانه سكت يعني  وان كان له طريقان فسلك ابعدهما او ذكر صلاة سفر في اخر قصر كان ابعدهما فانه يقصد الحزن  ما لم يقصد ما لم يسلك الطريق من اجل القصر. هذا الطريق كما نقول انه اذا سافر لي قصر فان
لا يحل له لان هذا من الاحتيال لاسقاط الواجب  ولا يجد الاحتيال لاسقاطه واجب ولا لاستحلال محرم يقول فاذا كان لغايته او البلد التي ابعدها وما قصر. والمزاد الثانية او ذكر صلاة سفر في او ذكر
صلاة سفر في حضر باخر. في اه في في اخر واظحة. كما لانه تقدم اذا ذكر صلاة سفر في حضر فما الواجب؟ قال يلزمه الاتمام تقدم في الترجيح انه يصليها صلاة سفر. وهذه لا ذكر صلاة سفر في سفر اخر
انه يكفر لانه لا موجود في الاسلام وجبت عليهم وهو في في حالة يشرع له فيها القاصر. فاذا ذكرت صلاته حضر سفر في سفر اخر تصب. نعم. وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام لقضاء حاجة بلا نية بلا نية اقامة قصر
بدأ انتهى  اذا حبس اخذ وحبس ومسافر واخذ وحبس ولم ينوي اقامة. يعني لما اخذ ما قال الحمد لله نبي نبقى في هذه الايام اختيارا حتى لو اطلق لو اطلق هو سيقيمك. لو اطلق سيقيم
هذا اذا نوى الاقامة فحكمه قد تقدم حكم نوى اقامة ايام اربعة او اكثر واكثر تقدم حكم ما اذا نوى اقامة لكن هذا حبس ولم ينوي اقامة فانه يغفر نعم والمسألة الثانية وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام لقضاء او اقام لقضاء حاجة اقام
يشتري سلعا وتاجر واقام ليقضي حاجات فانه يقصر لانه شبه محبوس كان محبوس فانه يقصر مطلقا او اقامة حاجة قصر نعم انتهت  يقصر ما اقام عند العبود والاسير يكثر ما اطعنا الا العبد. ها هذه هي المسألة
هو مقصود محبوس اقول هو محبوس هو من لكن يعني الصورة مفروضة في مسافر. اليس كذلك؟ ها في مسافر  يبقى مثلا ما ذكره الشيخ ولا ادري لو لو اخذ من بلد
واستوفر به سوفر. لم يسافر ولم يقصد السفر. لكن شوف يا ربيع هل يكون مسافرا هل يقال ان هل مسافر؟ ها؟ ليس بمسافر لو انه خرجوا العرب مثلا يتمشون راحوا بساعتين
كم يستغرقون  لكن خرجوا للحج مثلا السلام عليك منها  كل منا فيها كلام  لكن هي هي بعيدة  ايش تقول     لا اتركه اتركه يعني تركنا ده اتينا لك الضابط في الحقيقة جيد. وطول المسافة التي
لابد ان تسمى سفر مثل ما ذكرنا في المثال سافرت من من الرياض لجدة في مدة ساعتين  سفر ولابد على كل تقدير او سافرت يعني مسافة واقمت ليلتين ثلاث وين كانت المسافة؟ عشرين كيلو خمسين كيلو اربعين كيلو. هذا والله. اقرأ اقرأ المثل اللي عندك تطبيق عليه
عندك يا محمد سم انت كلام شيخ الاسلام ايه اللي قاله الشيخ مطبقة اي نعم ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا في العقيدة من من افضل ما يعني ما يراعى ايه ان
المسافة الطويلة في الزمن القصيري سفر. ان المسافة الطويلة في الزمن والتقصير سفر. نعم. ولاقامة والاقامة الطويلة في في المسافة القصيرة سفر المسألة لا تخلو من اربع حالات. نعم. جميل. هذا تطبيق الشيخ. مدة طويلة في مسافة طويلة
فهذا سفر لا اشكال فيه لا اشكال فيه. تمام. كما لو ذهب في الطائرة من القصيم الى مكة وبقي فيها عشرة ايام هذي طويلة طويلة من من الناحيتين زمانا ومسافة نعم
ثانيا مدة قصيرة في مسافة قصيرة فهذا ليس بسفر. مثل كما لو خرج مثلا من في عنيزة الى بريدة في ضحى يوم ورجع. او الى الرس او الى ابعد من ذلك لكنه قريب لا يعد مسافة طويلة. لاحظ
هذا حديث نعم  السلام ورحمة الله  حياكم انا في المسجد      ان شاء الله نعم نعم. يقول ثالثا مدة طويلة في مسافة قصيرة. بمعنى انه ذهب الى مكان قريب لا ينسب
بلده وليس منها. وبقي يومين او ثلاثة فهذا سفر فلو ذهب انسان من عنيزة الى بريدة مثلا ليقيم ثلاثة ايام او يومين او ما اشبه ذلك فهو مسافر رابعا مدة قصيرة في مسافة طويلة. كمن ذهب مثلا من القصيم الى جدة في يومه ورجع. فهذا يسمى
سفرا لان الناس يتأهبون له ويرون انهم مسافرون هذا من من احسن ما يراعى في في معرفة السفر الذي تبصر فيه اصلا طول المسافة وطول الزمان   يقول  اذا كان يمرحون
يروحون الصبح يرجعون العصر   وجوبا ايش؟ هذا رأيها اقول هذا رأي في هل العبرة بالوجوب ولا بالاداء؟ ها  وجبت تامة ما دام حاضر ما دام حاضرا في من  نعم عندي ان العبرة بالاداء
ايش  واسر يقسو عليه. ايه. ولو ايش ما هو مختار نعم ما يقصر ابدا. يقول احسن الله اليك السائل هل يدخل في عابر القرية لا يلحق بالمدن الكبيرة كالمصارع والمستودعات
او المزارع الكبيرة والتي قد تمتد الى عشرات الكيلو مترات. لا لا هذي ما هي من البلد. هذي من توابع البلد كثير من البلدان لها لها لها لواحق وليست منها نعم
يقول احسن اليك هل يجوز الجمع بين الصلاتين للمسافر النازل بالبلد من غير حاجة؟ لا ما ينبغي ما ينبغي النازل الرسول صلى الله عليه وسلم سنته اذا نزل ان يجمع ولا ان يقصر فقط
اذا نزل في سفر فانه يقصر ولا يجمع. هذا هو الغالب من سنته. انما يجمع اذا جد به السير انس اذا زالت الشمس قبل ان يرتعل صلى الظهر ثم ارتعل وفي لفظ صلى الظهر والعصر
واذا ارتحل قبل زوال الشمس اخر الظهر وصلاها مع العصر. نعم يقول احسن اليك من سافر للسياحة في في بلاد الكفر او بلاد المسلمين التي يكثر فيها الفسق هل له ان يقصر؟ هذه
على الحكم ينبني على الحكم حكم الذهاب لتلك البلدان في الحقيقة  لا اله الا الله. لا اله الا الله بحسب ما لكن التأصيل اجمالا لكن لكل انسان وحاله ما يعلمه من حاله ولا
ان ان السفر لتلك البلدان الاباحية الاباحية انه حرام هذا هو لكن الناس لهم اغراض لاغراض مختلفة والذي وبعض من يسافر للسياحة بعضهم يزعم انه يذهب ولا ولا يأتي لشيء من من مواضع
الخنا والفجور المواضع التي يعني ترتكب فيها المنكرات يعني بعضهم يزعم هذا والله اعلم. لكن لا بتلك البلدان الاباحية. يعني يترجح فيها التحريم. وكل وكل مسؤول عن نفسه نعم  يقول احسن الله اليك شخص وجب على يده ثم صلى ما حكم صلاته؟ وماذا يجب عليه؟ صلاته صحيحة
يجب عليه زينة الوجه هذا. الوشم اذا كان لا يتضرر به. لكن وش معنى تقول ايش؟ وشم بيدي ايه. ها. وشب على يده. ايه. ثم. ثم صلى ما حكم صلاته؟ صلاة صحيحة. نعم
كان السؤال يشعر بان هذا الوشم يمكن يزيله. كاني واذا كان يزال ما هوشم صبر المقصود انه ان صلاته هذا محل السؤال يقول احسن اليك امام مسجد صلى بجماعته صلاة العشاء. وكان يقرأ عليهم من الجوال. ثم بعد
تكلموا في ذلك جماعة المسجد ويسألون ما حكم صلاتهم  صلاتهم صحيحة وصلاتهم صحيحة لكنها في الحقيقة يعني ما ينبغي على ان يفعله الامام. الامام ان يجعل يعني يطغى في في الصلاة ما تيسر له. يقرأ قل هو الله احد والمعوذتين ويكفي
طلع الجوال هذا اغراق وافراط في في استخدام الجوال والاستغرابيات. حتى المصحف من غير حاجة مصحف ما هو بجوال نعم اليك شخص سافر الى الخارج ثم اكل طعاما تبين له بعد ذلك انه خنزير فماذا يجب عليه؟ يجب عليه
ان يستغفر الله من من التساهل والتهاون واذا كان على اثر الاكلة اذا تيسر له ان يتقيد ان يتقيأ او يستعمل شيء يتقيأ او يخرجه من بطنه توبوا الى استغفر الله من من التهاون. نعم
اليك بعض من يصاب بمرض السرطان يأخذ من الكيماوي فيسقط شعره. فيقوم بعض اصحابه بحلق شعر رؤوسهم تضامنا مع من الرجال او النساء. فهل هذا من الحالقة؟ لا لا لا الحالقة هي التي تعلق رأسها عند المصيبة
الجزع الجزع تعرف رأسها عنده مصيبة جزع وفيه الشقة التي تشق ثوبها. نعم. يقول احصى اليك ايهما افضل مسك السواك باليد اليمنى او اليسرى. والله المعروف عند اهل العلم باليسرى
باليسرى ولكن الامر واسع ان شاء الله يقول احسن اليك هناك الكثير من الرافضة يصلون في بعض مساجدنا هل يجوز لي ان اقطع الصلاة وامر امامهم وهم في صلاتهم لست مسؤولا عنه. منت بمسؤول اقبل على صلاتك. اشتغل بنفسك
دعهم نعم  يقول احسن الله اليك عدنا في بلدنا مسجد ادخل فيه قبر الزاما. وبغير رضا جماعة المسجد. فما حكم الصلاة في هذا المسجد اذا كان المسجد مؤسس لا لهذا القبر لا لهذا القبر بل مؤسس تأسيسا شرعيا لاقامة
اه فرائض الله لاقامة الصلوات الخمس وادخل فيها القبر فلا عليكم صلوا بي ولا يضركم وجود القبر. نعم. يقول احسن اليك ما معنى هذه العبارة؟ قال ابو سليمان الداراني ليس العبادة عندنا
ان تصف قدميك وغيرك يفت لك. ولكن ابدأ برغيفيك فاحرزه فاحرزهما ثم تعبد تحية الاولياء لابي رعيم. اسم المرجع يعني؟ اي نعم. شيقول؟ المرجع. حلية الاولياء لابي لعيب ليست العبادة ليست العبادة عندنا ان تصف قدميك ان تصف اي نعم ان تصف قدميك
يعني للصلاة. ها وغيرك يفت لك. وغيرك يفت لك ايش بعدك؟ ولكن ابدأ برغيفيك. ايش ابدأ برغيفيك. ايه يعني ليس من العبادة ان تشتغل بالعبادة وتدع من يتصدق عليك الصدقة من الناس لكن ابدأ برغيفيك ابدأ بطلب الرزق حتى تتمكن من التفرغ للعبادة دون ان
يمن عليك احد. ده كلام جيد في الدنيا. جيد. واحد يعني ينشغل بالعبادة والصلاة والتلاوة والقرآن. وينتظر ما في ايدي الناس يتصدقون عليه. فقير مسكين. وهو قادر على هذا غلط
يعني فيه حكمة  نعم اذا
