نعم يا علي. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في صفة صلاة الجمعة وحكم تعددها وما يسن في يومها
ما شاء الله. نعم. سهل هذا التفصيل هذا هو ترجمة للمضمون. لمضمون الفصل يعني عرفة بهذا التفصيل ان هذا الفصل يشمل الكلام في صفة وتعددها والثالث ما يصن في يومه. ها وما يسن في يومه؟ هذا كله في الفضل موجود. نعم نعم
والجمعة ركعتان يقول المصنف الجمعة ركعتين هذا هو المعنى الاول في صفته انها ركعتان. وهذا معلوم بالضرورة مجمع عليه اجماعا قطعيا فصلاة الجمعة ركعتان  وهي تختلف عن صلاة الظهر من وجوه وهذا منها. هذا منها
ان والظهر اربع ركعات. شروق ثاني ان الشروط المتقدمة. شرط العدد شرط لها عدد على الخلاف بالعدد كما تقدم فرق     كذلك في الوقت فالوقت شرط لصحة الجمعة تقدم وليس شرطا لساعة الظهر. والظهر تصح حتى ولو خرج وقته
ومن الفروق الجهر فيها بالقراءة. الجار فيها بالقراءة بخلاف الظهر فانه لا يجهر فيها بالقراءة    والظهر اذا خرج وقتها تقضى اما الجمعة فلا تقضى اذا خرج الوقت فلم تصح ولا تؤمر. يقول وهي ركعتان
وهانية بدل من الظهر يعني قيل انها بدل عن الظهر وقيل انها ليست بدل وين في العقيدة من وجه بدل؟ لانها هي الوقت بالنسبة لمن تجب عليهم الجمعة هي بدل عن الظهر حيث انه
من كان من اهل وجوب الجمعة لا يجزئه الا هي والله تعالى في الحديث خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة ويوم الجمعة الخمس الصلوات ما هي الفجر وصلاة الجمعة ولكن هل هذا على كل احد
لا وهذه من الفرص صلاة الجمعة تجب بشروط مقصوصة  على كل مكلفين. على كل مسلم عاقل بالغ نعم كل ويرى والجمعة ركعتان يسن ان يقرأ شهرا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. نعم يسن ان
ان يقرأ فيها جهرا. كان قول يسن على ان الجار ليس بواجب ولا شرط وهذا المشهور عند الفقهاء ان للدار والاسرار سنة. ولهذا لو سهل المصلي واسر فانه يصل قراءته ويحتاج يستأنف. فلو انك تصلي ثم
سعود وقرأت ايتين ثلاث من الفاتحة. فتنبهت تعيد؟ لا. تغسل تغسل اهدنا الصراط المستقيم  من الفروق بينها وبين الظهر   ويشبهها في ذلك صلاة العيد. وفي ذلك صلاة الاستسقاء. وصلاة الكسوف كلها صلاة
نهارية ومع ذلك يودعو فيها بالقراءة. وسر ذلك ان هذه الصلوات تتضمن اجتماعا عاما ومن حكم صلاة الجمعة هذا الاجتماع الموسع فالله شرع لعباده الاجتماعات انواع من الاجتماع. اجتماع يومي خمس مرات
صلاة الجماعة الصلوات الخمس. واجتماع اسبوعي وهو الاجتماع على صلاة الجمعة واجتماع حولي وهو الاجتماع. في صلاة العيد مرتين في السنة واجتماع من نوع اخر وهو اجتماع المسلمين في الحج. يعني من حج منه. فدي
الاسلام يعني من احكامه الحكيمة وتشريعاته يعني الاجتماع وهذه الاجتماعات لها مصالح عظيمة فيها التعاون والتآلف والتعاون والتشاور ومصالح كبيرة نعم السنة يسن ان اقرأ جهرا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين؟ لا بالجمعة والمنافقون ثبت هذا
والصلاة والسلام انه كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة في الاولى والمنافقون في الثانية كما انه كان يقرأ يسبح والغاشر. خفف المكيف الله يهديك لا حول ولا قوة الا بالله وقراءة هذه السور في
وهذا الجمع العظيم يعني حكمته ظاهرة فالجمعة فيها افتتاح الافتتاح للتسبيح والتمجيد لله. ذكر ان في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يبيع ذم اليهود. وفي ذم اليهود وغيرهم من الكفار
تحذير للمسلمين من سلوك طرائقهم الدعوة الى الدعوة الامر بالسعي الى النوى والامر بذكر الله   وطلب الرزق منه سبحانه وتعالى اجعل الله ما شاء وفي سورة ذم للمنافقين وتحذير من عاداتهم وطرائقهم واقوالهم وافعالهم
وفي كل ميسرة الشرطين التذكير بالموت وفي وهذا ابلغ واعظ. قل ان الموت ما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت. المقصود ان السورتين يعني قراءتهم في هذا الجمع يعني مناسبة ظاهرة كذلك السورتان الاخريان
سبح نعم سبح ففي كل منهما وعد ووعيد وامر بالتذكير وذكر ان بعد الذكر اذكر والى الارض كيف استطاعت فذكر انما انت مذكر. لست عليهم ففي كل من السورتين الامر بالتذكير
في كل من صلاتين الوعد والوعيد. في كل من التذكير بايات الله الكونية الاولى تذكير بالمرأة الله له وما يسير اليه. ومن سورة الغاشية تذكير بهذه المخلوقات الابل السماء والجبال والارض واذا
افلا ينظرون الى الابل الى السماء؟ الى جبال نعم نعم  يسن ان يقرأ جهرا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة
نقول تحرم اقامة الجمعة. تحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا حاجة او ضرورة والسبب في ذلك ان ما كان تصلى في عهد النبي وابي بكر وعثمان وعلي ما كان تصلى
الا في موضع واحد من البلد صلاة الجماعة فانها تصلي في كل المساجد. اما الجواب ففيه توحيد صلاة الجمعة في مكان وكان في عهد النبي وبعده ابي بكر وعمر. كل صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. صلاة
في موضع وكان الصحابة يأتون من اطراف المدينة وآآ من العوالي تراب المدينة يأتون لصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم   فلا يجوز اقامتها في اكثر من موضع الا لحاجة. الحاجة مثل ضيق المسجد
يمكن البعد كثير بعد  بين اصحاب الاحياء يعني بالشقاء يمكن ان يعتدي بعضهم على بعض لا لكل من الفريقين والطائفتين والقبيلتين يعني فكانت تقام فيه الجمعة سدا لزريعة الشر والفساد
قل وتحرم وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة فان الا لحاجة   فان فعلوا فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها ان ان فعل الناس وخالفوا واقاموا الجمعة في موضعين
في موضع فالصحيحة منهما الصحيحة منهما يعني اه اذا فعلوا من حاجة فكلاهما صحيح. لكن اذا فعلوا من غير  والصحيحة هي التي باشرها الامام. حيث صلى وام فيها الناس. والامام هو الامام
الاعظم لانهم كانوا كان الخلفاء هم الذين يصلون والصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها. فاذا كان اقيمت الجبال في موضع احداهما اذنت يعني والاخرى لا في اقيمت اللواء في موضع من البلد. واحدة على الامام هو الذي يصلي مع الناس
بهم احيانا فالصحيحة ما باشرها الامام او الين فيها يعني والثانية معناها غير صحيح. اذا علمنا لان الاصل انها لا تقام الا في موضع واحد نعم نعم فان فعلوا فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها فان استوي في اذن او عدمه
فان استوي في اذن او عدمه استويا في اذنه وعدمه بمعنى انه اذن فيهما جميعا فصحيحة كل منهم صحيح وان اذن وان لم يأذن في واحدة منهم  من ان ينفيهما جميعا
وكل منهم اذن فيهما كل واذا لم يأذن في واحدة منهم سويا في عدم الاذن ذكر الشيخ النفخة الثانية باطلة. نعم. ذكر فان استوي في اذن او عدمه فالثانية باطلة
في الاذن هذا مشكل في الحقيقة يستوعب اذا كان قد اذن فيه. يعني كأنه على قوله انه يحرم على الامام ان يأذن في ثنتين يحرم على الامام ان يأذن. يعني اما اذا اذن فيه بدعاء الحاكم يعني فكأنه يقول فان فعلوا
يعني اقاموا جمعتين من غير حاجة. فان استوي في اوعد به فالثانية باطلة. طيب ايها الثانيون كيف نميز هذه الثانية؟ نميزها اما بانشاء الجوع بمعنى ان هذه هذا المسجد اقيمت فيه الجمعة. قبل ذلك او يعني شرع يعني
شرع الامام في هذا المسجد قبل الاخر والثانية نعرفها بذلك. نعرفها اما باقامة بمعنى ان هؤلاء يعني اه واستعدوا وجد الامام والثانية يعني ان شئت بعد هي السانية لتكون باطلة. وقد يكون الفرق بينهما ان
بالشروع بان شرع الامام بالصلاة في هذا المسجد قبل الاخر وذلك بالتكبير بان دخل للصلاة وكبر في صلاة الجمعة قبل الاخرة. فان استوى في اذن او عدم فالثانية باطلة. الثانية يعني المتأخرة. المتأخرة اما في اه
يعني اقامة الجمعة او او بالشروع في الصلاة. الثانية بهذه الطريقة الثانية هي المتوفرة. والاخرى هي المتقدمة. فالمتقدمة صحيحة والثانية المتأخرة المتأخرة باطلة لانها هي التي حصلت بها المخالفة. الثانية هي التي حصلت بها المخالفة. لهذا لهذا الواجب وهو
انه تحرم اقامتها في اكثر من موضع. نعم والثانية باطلة ايه  تكبيرة الاحرام هذا على ما على ما ندعوهم يعتمدون تكبيرة الاحرام لا الخطبة. يعتمدون تكبير هذا هو المذهب نعم. نعم. فان استويا في اذن او عدمه فالثانية باطلة وان وقعتا معا او جهلت الاولى
بطلة ان وقع جامع وقعتا معا قبل ذلك بان علمنا انهما شرعا في الصلاة بلحظة واحدة. وقديم لا يستطاع ان يميز الا الا اذا اؤتمرنا التساوي في الانشاء والاقامة. اما بتكبيرة الاحرام فلا يكاد ينضبط. اما الان مع المكبر
قراءة هذه الالات لا يمكن ان ندرك انهما ان الامامين في المسجدين فان وقعتا معا او جهلت الاولى بطلة ان ان وقعتا معا بطلتا وحينئذ ممكن آآ التنسيق واقامة الجمعة واقامتهم جميعا
جمعة واحدة. فتبطلان لكن ممكن ما داموا في الوقت ما داموا في الوقت يمكن ان يقيموها  فان وقعتها معا اوجهيت الاولى لا ندري ايهما الذي شرع في الصلاة وكبر اولا
نقول بطلتا لان لا ندري احداهما يمكن صحيحة لكن مجهولة. والثانية باطلة  عندكم شي هنا في الفرق بين الصوتين  ان وقعتا معا بطلت ويمكنهم ان ان يتلافوا ويقيموا الجمعة ما داموا في الوقت. اما
اذا  الاولى  فانهما فانها حينئذ قد اقيمت واحدة صحيحة. والاخرى باطلة فلا تقضى تعليق الشيخ على هالمسألة من واقعته وان وقعت قوله وعدمه ايش تقييم هالكلام؟ يعني انه ما جعل الامام اي يعني اي رأي
لا هذا ما قلته اولا لكن هم يفرضونها انه ان الامام اخطأ اخطأ واذن فيهما من غير حاجة. هذا والله لو اذن في حاجة. انتهت يعني خارجة عن الموضوع نعم
لا اله الا الله. يا شيخ يريد يقرأها. خلني اشوف    هذا تقرير الملعب يعني يمكن   يظهر انه يعني اذا لم يكن عذر اذا كان الامر وقع عن خطأ عن جهل خطأ هذا
لكن لو فرض انه فعلوا ذلك عمدا عالمين بالحكم. هذا اما اذا وقع خطأ فيأتيه يعني قل له اقام الجمعة هؤلاء يظنون انه لا بأس يعني صار المسجد آآ شمال الجنوب او شرق او غرب. وظلوا انه لا مانع
يعني موضع يعني موضع تعقب وموضع يعني يمكن يعني موقع خلاف. يقول ما اذا وقع عن علم وعلى عمد فالمتعمد للمخالفة يعني يستحق الا يعتبر فعله. وان يكون عمله باطلا. اذا فيه في حاشية ابن قاسم تعليقه
مسألتين يا شيخ نقرأ كلام الشيخ محمد على مسألتين. ثم كلام السعدي ثم نعم. هات هذي الاشياء نعم. قوله فان استويتا في اذن او عدمه فالثانية باطلة. فان استوتا اي الجمعتان في اذن او عدمه بان يكون الامام قد اذن في
جميعا او لم يأذن. يعني اذن فيهما غلطا منه. الذين فيهما من غير حاجة. نعم. قد اذن فيهما جميعا او لم يأذن فيهما جميعا. وبهذا نعرف ان القسمة ثلاثية. اولا يأذن في احداهما. ثانيا
تأذن فيهما. ثالثا لا يأذن في واحدة منهما. فان اذن فان اذن في في احداهما. في احداهما دون فان اذن في احداهما فهي الصحيحة سواء تأخرت او تقدمت. وان اذن فيهما جميعا او لم يأذن فيهما جميعا. والثانية
على ما يقتضيه كلام المؤلف. نعم. والمراد بالثانية ما تأخرت عن الاخرى بتكبيرة الاحرام. ايش؟ والمراد بالثانية ما تأخر عن الاخرى بتكبيرة تكبيرة الاحرام المعتبر في التقدم والتأقل تكبيرة الاعرام اي نعم. وان كانت الاخرى
منها انشاء ولكن كيف نعلم ذلك؟ الجواب. اما في الزمن السابق فالعلم بتقدم احداهما بالاحرام قد يكون صعبة. اما في الزمن الحاضر فالعلم بتقدم احداهما بالاحرام قد يكون سهلا بوسيلة مكبر الصوت اذا سمعنا قول الامام في الاولى
الله اكبر ثم قال الامام في الثانية بعده مباشرة الله اكبر قلنا للثاني صلاتك باطلة. وللاول صلاتك صحيحة   يعني الان مستصلين الشيخ هل وقعتا معا؟ يعني سمعنا هذا قال الله اكبر ثم
الله اكبر هل وقعتا معا؟ سبق. فكان الشيخ ما لاحظ كانه كبرا معنى يعني سمعنا وقلنا الله اكبر مثل ما تسمع احيانا بعض المؤذنين احيانا تسمع انه المؤذنين في لحظة واحدة. ينطلق صوتهما. نعم
نعم. اعد الجملة. نعم. فالعلم بتقدم احداهما بالاحرام قد يكون سهلا بوسيلة مكبر الصوت. اذا سمعنا قول الامام في الاولى الله اكبر ثم قال الامام في الثانية بعده مباشرة الله اكبر قلنا للثاني صلاتك باطلة وللاول الثاني نعم اه
ها  طيب قلنا للثاني صلاتك باطلة وللاول صلاتك صحيحة لان الاول لما سبق بالاحرام تعلق بها لانها سبقت وعلى المذهب تدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام. فاذا سبقت بتكبيرة الاحرام تعلق الفرظ بها وصارت هي الصلاة
وهو الثانية باطلة. هنا ما وقعت امري بل تقدم التوبة على وقال بعض العلماء المعتبر السبق زمنا فالتي قد انشأت اول فالحكم لها لان الثانية هي التي حدثت على الاولى فهي تشبه مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عند مسجد عند مسجد قباء
وقال مثالا مثال ذلك اننا ان هذا المسجد من اصل تقام فيه الجمعة. المسجد الاخر احدثت فيه في هذا الاسبوع اقاموا جمعة. المعتبر والحرمة لايهما للاولى المنشأة اولى. تقدمت في الشروع او تأخرت. هذا هو المعنى الثاني. نعم. وقال بعض نعم. وقال بعض العلماء المعتبر السبق زمنا فالتي قد ان شئت
اولا فالحكم لها لان الثانية هي التي حدثت على الاولى فهي تشبه مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عند مسجد قباء. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه ابدا. وهذا القول هو الصحيح ان المعتبر السابقة زمنا وانشاء ولو تأخرت عملا. فلو
احفظنا ان الجريدة التي انشأت حديثا وبدون اذن الامام صلوا ركعة قبل ان تقام الثانية التي هي الاولى انشاء فان صلاتهم لا تصح لان الناس مجتمعون على الاولى فجاء هؤلاء وانشأوا مسجدا جامعا وفرقوا الناس. قوله وان وقعتا مع
اي الاقاويل الجديدة. كنت بالاحرام هذا هو المنهج. اوكي وقيل اكلها نعم نعم. قوله وان وقعتا معا اي ان وقعتا معا بطلتا معا. فمثلا اذا كنا نحن نستمع الى المسجد الشمالي والمسجد الجنوبي فقال
امام كل مسجد منهما الله اكبر في نفس الوقت فنقول في نفس الوقت في اللحظات فنقول لهم صلاتكم جميعا باطلة لانه لم تتقدم احداهما حتى يكون لهما مزية. واذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة منهما تبطل الاخرى. لا فظل لاحداهما على الاخرى نعم
كالبينتين اذا تعارضتا تساقطتا. وعلى هذا يلزم الجميع اعادتها جمعة في مكان واحد مع بقاء الوقت. والا صلى او ظهرا. يعني يجب عليهم ان يجتمعوا ويقيموا نعم. وعلى القول الذي رجحناه نقول اهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم واهل المسجد
لن تصح جمعتهم لان الجمعة في الشمال هي الاولى هي الاولى انشاء قوله وان جهلت الاولى وخلصنا بوقتهم طيب وش يصير الاصح منها نفس البلد   على فضلك  اذا اعتبرنا هذا
كل منهما قد فعل المحافظ هذا التفرق منهم يعني على تطبيق قياسهم لا تصح جمعة واحد منهم ينقل مثلا بالقرعة يفرح بينهم القرعة طريق استخراج هذا حنا نفترض انهم لكن حنا نفترض انهم انشأت جميعا وصلى انشاء المسجد. بني المسجد بني الاثنين. ايه
هذاك شيء اخر نرجع لاذن الامام. نعم يا شيخ نعم قال السعودي المختارات واما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة. فهذا امر متعلق قم بولاية الامور فعلى ولاة الامور ان يقتصروا على ما تحصل به الكفاية. وان اخلوا بهذا فاتبع
عليهم وان اخلوا وان اخلوا بهذا. ايه. فاتبعت عليهم. يعني اذا الامام اذن في جمعتين من غير حاجة. نعم. واما المصلون فان صلاتهم صحيحة في اي جمعة كانت. سواء كانت تعداد
من عذر او نعول عذر. يعني تعداد العذر او لغير وسواء وقعت مع او جهل ذلك او صلى مع الجماعة المتأخرة فلا اثم عليهم ولا حرج ولا اعادة. ومن قال انه يعيد في مثل ذلك فقد قال قولا
لا دليل عليه. واوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله. واي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه عليه. وهذا القول الذي يؤمر فيه بالاعادة قول مخالف للاصول الشرعية من كل وجه. وذلك بين
بحمد الله انتهى كلام الله. يعني يعلم ان هذه المقررات بعض هذه المقررات الفقهية الا تفريع لما انهم قدروا ان ان التعدد من غير حاجة حرام خلاص هذا بنوا عليه قطران صلاتنا. يعني الجمعة الثانية. الى قد
قل لهم انه حرام ولا يلزم تحريم اقامة الجمعتين يعني يمكن اللي اللي قام باقامة الجمعة وانشأ الثاني من غير حاجة هو الذي اما الافراد مثل ما قال الشيخ ما لهم ذنب
الناس يدورون المسجد اللي يصلون فيه. اقيمت الجمعة هنا وصلوا معه. فما قاله الشيخ بان نقول سلمنا جدلا او سلمنا انه يعظم التعدد من غير حاجة. ويعرظ الامام ان يأذن في جمعتهم من غير حاجة. يا اخي اذا وقع هذا ازمنا
من اليه امر التعدد. واما المصلون فلا ذنب لهم. هذي معنى كلام الشيخ نعم بعض الدول الاخرى تبني في كل مكان مسجد وكل مكان هذا جاء عندنا شوف الحي هذا فيه ثلاثة الحي هذا
ها نعم هذا واحد والثاني والثالث اه طرف العيانين. ان الغربي كنت رايح. طرف تبع حي البر واحيانا ها؟ انت تقول احيانا الدولة ما يرضون خطيبنا يخطبهم. هذولا؟ ايه. امامهم
نمشي نقتصر على اقل قدر ممكن  على جامع واحد من ويكبر هذا لو لو جاءت الامور بالاختيار جماعة الناس ما بيدهم شيء يكبرون الجامع. الشيخ الضابط في المساء ظبط اجتهادي تقوم به اللجنة المخصصة شوف الان في لجنة تقرر وتصدر فتوى
باقامة الجمعة في هذا المسجد. ولكنه قديما آآ يعني يشددون. واخيرا صاروا يعني احيانا ينظرون الى كثرة الناس. فقط الان. وما عندنا الكثرة الناس يجون بعد بعد ما يشرع الامام كثير منهم ما يأجرون الا بعد ما يشرع في الصلاة
يعني ما يصلح حتى ولو صلوا في الشوارع او في المتسعات او او المواقف يعني ما هو  المهم انها فيه جهات مختصة تقرر اقامة الجمعة في هذا المسجد. هو الان كل من بنى
يريد ان يجعله جامعا شوفوا لهم يبنون المحارم وعلى المنابر نعم هذا تعليق القاسم القاسم قوله فان استويتا في اذن او عدمه فالثانية باطلة. نعم. علق عليها بقوله ولو كانت في المسجد الاعظم
والاخرى في مكان لا يسع الناس او لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان وجنوده به. او كانت المسبوقة في قصبة البلد والاخرى في اقصاه المسبوقة او كانت المسبوقة في قصبة البلد والاخرى في اقصاه. فالسابقة منهما هي الصحيحة. والسابقة منهما
هي الصحيحة. ها. ومن صور التساوي ما لو باشر واحدة واذن في الاخرى. قال شيخ الاسلام صرح العلماء ببطلان صلاة قال شيخ الاسلام صرح العلماء صرح العلماء ببطلان صلاة من صلى جمعة ثانية بغير اذن الامام
وبغير حاجة داعية حاجة داعية. نعم. وبغير حاجة داعية واوجب عليه الاعادة وقواعد الشرع تدل عليه وذكر ما شرعت الجماعة له وتقدم. ثم ذكر بعده لان الاستغناء حصل بالاولى فانيط الحكم بها
علق عليها قال اي فتعلق حكم الصحة بالاولى لكونها سابقا. ثم ذكروا ويعتبر السبق بالاحرام وعلق عليها قلاب الشروع في الخطبة ولا بالسلام. ثم ذكر وان وقعتا معا. هم. ولا مزية لاحداهما بطلتا
ذكر في الحاشية الالتباس الصحيحة بالفاسدة وذلك بان احرم امامهما بهما في ان واحد اه لانه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح احداهما. ذكر في الحاشية على الاخرى فترجح فترجح بها
اشبه ما لو جمع بين اختين معا. جمع. جمع بين اختين معا. انتهى. ثم ذكر فان امكن اعادته جمعة الذي تقتضيه قاعدة التيسير ورفع الحرج لكن المشكل ما نقله صاحب الحاشية عن ابن تيمية ينبغي ان
راجع نعم وقواعد الشرع التي تدل عليه ما قواعد الشرط تدل على تدل عليه ابن تيمية يعني نشوف واضح في عدم الايدين. او عدم الحاجة للتعداد. هنا يجوز. واضحة عن قواعد شرع تدل على البطلان
عبادة يا شيخ نعم واصل بس بدون اذن طيب. مثلا نعرف انك مسجد بالرياض هنا قام يصلي كم جمعة بدون اذن. ما اخذوا اذن   ينطبق عليه. نعم. ثم بعد ذلك الظاهر جتهم جاهم الاذان
الباب في الباب. الباب مقابل الباب. وكل يوم يوم جمعة. والله الابطال فيها اقول اه قد يقال انهم احتياط نعم نقل عن صاحب الغاية قال واختار جمع الصحة مطلقا على اي على قومه وان وقعت معا ولا منزلة احداهما بطلتا قال واختار جمع الصحة مطلقا
يعني ابتعادية ليست بادلة. يعني يجب المصير اليها. نعم. نعم. بعد اقل السنة بعد احتمال النقل هذا عن ابن تميم يمكن في شرح العمدة. العمدة الشيخ يعني اه المذهبية نعم نعم
اكبر اكبر. الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح الله   نور  نعم يا شيخ. نعم. لا اله الا الله
نعم. واقل السنة بعد الجمعة ركعتان واكثرها ست. اقل السنة بعد الجمع ركعتان ثبت انه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته
وثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا وجاء في حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا لكن قول الفقهاء
يمكن ان يكون جمع بين الحديث القولي والفعلي. فمن الناس من قال آآ يعني ان هذا راجع الى نال من تنوع العبادة. فيصلي تارة اربع وتارة ركعتين. ومنهم من قال ان صلى في
صلى اربعا وان صلات البيت صلى ركعتين. ويمكن ان يتحقق المعنيان في ان يصلي في المسجد ركعتين. ولكن اذا تعارض القول والفعل والقول مقدم الرسول عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعة. فقوله بعدها اربعا جامع صلى في البيت
صلى اربع ركعات. اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع وين صلى اربعا في المسجد ركعتين في البيت. جمع بين الامرين جمع بين الحديثين. نعم. فاجر نعم ويسن ان يغتسل الى اخره. شراب في السنن محمد
عندك شي نعم اه احسن الله اليكم يقول السائل من عينيه قضاء صوم واخره لرمضان واخره لرمضان الاخر. بغير عذر. نعم من كان من عليه قضاء صوم. قضاء صوم واخره برمضان اخر. والله ما ادري. بغير عذر فهل عليه ترهوا
واخره لرمضان اخره نعم واخره لرمضان الاخر بغير عذر فانه يقضي وينبغي له ان يطعم عن كل يوم مسكينا كما جاء عن بعض السلف نعم. ويقول السائل من افرد يوم الجمعة بالصيام تطوعا لانه يوم
اجازته ويسهل عليه صيامه. فهل عليه شيء؟ اي نعم. ينهى عن ذلك. لا يفسد الجمعة الرسول قال لامرأة وجدها الصائم لعلها احدى امهات المؤمنين صائمة يوم الجمعة قال صمت غدا امس قالت
هل تصومين يوم غدا يوم السبت؟ قالت لا. قال فافطر. نعم. احسن الله اليك. كون الجمعة الان بدلا عن الظهر او ليست ببدن. حلو فائدة. شلون؟ كونها بدل او ليست بدل. والله ما موب قارنه بدل. هل له فايدة؟ كونه بدل او
والله هذي ما تجلت عندي تفريع على هذا هل لهذا؟ هل لهذا الخلاف؟ ثمرة آآ عندك شي؟ ما ادري يمكن يمكن لها يمكن في مسائل مبنية على هذا القول لكن
في الحقيقة اقول هي هي فرض الوقت لمن تجب عليهم الجمعة لمن تجب عليه يوم الجمعة هي فرضه. انها بدل لكن يحتاج الى ان يراجع كلام ما ما ثمرة هذا الخلاف نعم. نعم
هذا كلام الفروق بينها. الفروق بين شيء اخر لا حتى الشيخ محمد ذكر الحديث لكن ما ادري عنه فاس. هذا هو الاصل. نام يا لو سمحت اه مرة بالمسجد ومرة يصلي بالبيت
صلى ركعتين المصلى بالبيت صلى اربع هكذا لا اعكف اربعة بالمسجد ايه حتى ايه صح يعني اذا صلى بالبيت ركعتين ايه نعم النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ قال الشيخ وغيره
نعم. اه احسن الله اليكم يقول السائل ما هو الانفع لطالب العلم ان يبدأ بالزاد ام عمدة الفقه حفظا وفهما. حفظ العمل جيد نعم. نعم. فاحسن الله اليكم يقول السائل
يقول امام مسجد يقرأ يقرأ ربع صفحة تقريبا في كل ركعة في التراويح ويقول حتى اقسم الناس ويصلي كل الناس. فهل فعله هذا صحيح؟ الامر واسع. كل امام يقرأ بدون ان يفرط في التقتيل والسرعة في القراءة. لكن كونه يختار آآ التقليل
ترغيبا للناس الذين يكفلون يكفلون الناس انواع ناس يريدون ان تطول ويحبون التطويل اناس بين ذلك اناس ما يحتملون شيء من التطويل فاذا قراءة متوسطة تجمع بين يعني كثير من الناس كان ذلك حزن. والامر واسع ليس فيه تحديد. ولا تقدير. المهم الحذر من الافراط في السرعة
في تلاوة والسرعة في الركوع والسجود. نعم. ثلاث ايات. ربع وجه. هذا يقصد انه ما بعضهم يقرأ اية واحدة لا لا هذا افراط هذا افراط هو يقول هذا قليل هذا قليل نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم ان يحلق
شخص شعر رأسه لاوامر قانونية وهل يكون هذا شركا؟ لان فيه خضوع؟ لا لا شرك ابدا اقول من باب اه يعني من باب اه الخلاص منه او التخلص مما يترتب على المخالفة من جزع يكون هذا في عند العسكريين نعم
اه احسن الله اليكم يقول السائل هل الافضل هل الافضل ان ان يختم القرآن الكريم في رمضان مرة واحدة ما ختمة لقراءة تفسيره؟ ام ختمه ثلاث او اربع مرات؟ لا ختم ثلاث مرات
بدون بدون افراط في في سرعة التلاوة. لان رمضان كان السلف يخصونه بالعناية في كثرة التلاوة وهو شهر القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدارسه جبريل القرآن وفي في السنة الاخيرة حافظه القرآن مرتين وكان
السلف يتركون يعني الانشغال بالعلم الا فيما لابد من ويقبلون على التلاوة نعم عافاكم بسم الله
